القائمة الرئيسية

الصفحات



الحصــانــة البرلمانيـــة ومدى إمكانية تطبيقهــا على أعضــــاء مجلس الشــــورى السعــــودي

الحصــانــة البرلمانيـــة
ومدى إمكانية تطبيقهــا على
أعضــــاء مجلس الشــــورى السعــــودي




    جامعــــة نايف العربية للعلوم الأمنية
كليـــــة الدراســــــــات العليـــــــا
قسم العدالة الجنائية - الماجستير
         تخصص السياسة الجنائية


الحصــانــة البرلمانيـــة
ومدى إمكانية تطبيقهــا على 
أعضــــاء مجلس الشــــورى السعــــودي
بحث مقدم استكمالا لدرجة الماجستير فـي قسم العدالة الجنائية 

إعداد / علي بن عبد المحسن التويجري
الرقم الجامعي / 4230212

إشراف 
المستشار الدكتور / فؤاد عبدالمنعم أحمد

السنة الدراسية
1425هـ  ـ   1426هـ






بسم الله الرحمن الرحيم




الحمد لله رب العالمينْ ، والصلاة والسلام سيد المرسلين , وخاتم النبيين ، المبعوث رحمة للعالمين ، وبعد:
تتضمن دساتير معظم دول العالم نصوصاً تكفل الاستقلال لأعضاء المجالس البرلمانية ،والحماية لهم ضد أنواع التعسف والتهديد والانتقام ، سواء من جانب السلطات الأخرى فـي المجتمع أم جانب الأفراد، وتحقق لهم الطمأنينة العامة والثقة الكاملة عند مباشرة أعمالهم النيابية، هذه النصوص تجسد ما يعرف باسم "الحصانة البرلمانية" .
 وهي نوعان: حصانة موضوعية وحصانة إجرائية.
 والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار والآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية. 
والحصانة الإجرائية تعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء البرلمان ـ فـي غير حالة التلبس بالجريمة ـ إلا بعد إذن المجلس التابع له، ولهذا يطلق عليها الحصانة ضد الإجراءات الجنائية . 
وتمثل الحصانة سواء كانت موضوعية أو إجرائية استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية ـ الممثل الحقيقي للأمة ـ بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها ، وهي وإن كانت فـي ظاهرها تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد، إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب ، بل لمصلحة سلطة الأمة، ولحفظ كيان التمثيل النيابي، وصيانته ضد كل اعتداء ولكن ليس معنى ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان دون بقية الأفراد ـ فوق القانون لا حسيب عليهم ولا رقيب. فالحصانة فـي الواقع ليست طليقة من كل قيد أو حد؛ بل هناك ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المسموح بها، أو الحدود المشروعة لها، فهي عندما تقررت إنما كان لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه، وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة. 
ورغم أهمية موضوع الحصانة البرلمانية على هذا النحو ورغم أنه موضوع قديم إلا أنه يكاد يكون من الموضوعات التي لم تُطرق بشكل متعمق من جانب رجال الفقه الإسلامي عامة، وعلماء السياسة الشرعية.
 ويرد تساؤل هنا عن وجود بديل للبرلمان في الشريعة الإسلامية، وهو ما يسمى بمجلس الشورى أو مجلس الحل والعقد، وما هي اختصاصات هذا المجلس؟
وقد يتساءل البعض ، ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه الحصانة التي يتمتع بها بعض الأشخاص ، بمعنى هل شرع الإسلام امتيازات لهم لإادء اختصاصاتهم ؟
وسنحاول الإجابة عن هذا التساؤل ، آخذين في الاعتبار أن الشريعة الإسلامية جاءت منذ نزولها بنظرية المساواة المطلقة ، فلا استثناءات لأحد أياً كان ، وإنما مساواة تامة بين الناس في أحكامها .  
وإن كان الإسلام جاء بمبادئ عامة في مجال السياسة والحكم والإدارة والاقتصاد والقضاء تصلح لكل نظام في كل زمان ومكان ، ولم يتعرض للجزيئات والتفصيلات ، وتركها للحكام ليكونوا في سعة بما يحقق مصالح الناس في طور التطورات والتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات.
وقد صدق إمام الحرمين أبو المعالي الجويني القول :"إنما ينسل عن ضبط الشرع من لم يحط بمحاسنه ، ولم يطلع على خفاياه ومكامنه ، فلا يسبق إلى مكرمته سابق ، إلا لو بحث في الشريعة لألفاها أو خيراً منها في الشرع "   .
وتكمن المشكلة فـي مدى تطبيق هذه الحصانة على أعضاء مجلس الشورى السعودي التي لم يُتطرق لها فـي النظام الأساسي للحكم ، ولا فـي نظام مجلس الشورى؛ ولوائحه الداخلية .
فما مدى إمكانية لتطبيق الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس الشورى السعودي ؟ 
راجياً من الله العون والتوفيق والتسديد،،،


الفصل التمهيدي

يتضمن المسائل الآتية:
أولاً : أهمية الدراسة : 
تتضمن الدساتير الوضعية الحديثة نصوصاً تكفل منح أعضاء البرلمان بعض الضمانات حتى يتمكنوا من مباشرة أعمالهم وواجباتهم وأداء رسالتهم على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بإظهار خطأ الحكومة وعيوبها وتبليغ مظالم الأفراد ومراقبة أعمال الأجهزة الحكومية.
والحصانة ضد المسؤولية البرلمانية هي امتياز دستوري مقرر لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أم معينين يتيح لهم ـ أثناء أو بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية داخل المجلس ولجانه ـ حرية الرأي والتعبير عن إرادة الأمة، دون أي مسئولية جنائية أو مدنية تترتب على ذلك.
والحصانة لا تعتبر خرقاً لمبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون، لأنها لا تنص ولا تلغي الجريمة ولا تمنع من العقاب أصلاً بل تحول فقط دون اتخاذ إجراءات بحق عضو البرلمان خلال فترة معينة من الزمن.
تؤخر الحصانة القيام بإجراءات ملاحقة عضو البرلمان فقط ـ في غير حالة التلبس بالجريمة ـ ، وتبقي الجريمة ويوقع العقاب بعضو المجلس إذا ما ثبت قيامه بارتكاب الجريمة. ومن هنا كانت أهمية تطبيق هذه الحصانة بنصوصها فـي مجلس الشورى ولأعضائه ـ وتكون هذه الحصانة متوافقة مع أحكام الشرع الإسلامي ـ وبذلك نكفل أداء العمل لعضو المجلس بكل حرية وأمانة لكل ما فيه مصلحة الأمة، لأنه فـي المجلس يعتبر نائباً عن الأمة، ويكون بهذه الحصانة بمنأى عن التردد أو الخوف من المسؤولية بنوعيها الجنائية والمدنية


ثانياً : مشكلة الدراسة :
يجمع الفقه الوضعي على أن الحصانة البرلمانية فـي أي من الدساتير التي تضمنتها ليست امتيازاً للعضو، ولكنها ضمان للهيئة التشريعية نفسها فـي مجموعها باعتبارها ممثلاً للشعب لتحقيق استقلالها ، وفـي الوقت نفسه تعتبر ضماناً لحرية العضو فـي القيام بواجباته داخل المجلس الذي يتمتع بعضويته، وهو فـي مأمن من خصومه السياسيين أو تعنت السلطة التنفيذية معه.
وعلى ذلك فإن القصد من الحصانة البرلمانية هو عدم تمكين السلطة التنفيذية من التأثير على أعضاء السلطة التشريعية عن طريق القبض والحبس أو المحاكمة الكيدية حتى تتجنب أو تؤجل معارضتهم لها، وتضفي الدساتير على أعضاء البرلمان حصانة تمنع من اتخاذ إجراءات جنائية نحوهم دون إذن من المجلس التابعين له في غير حالة التلبس. وترى تلك الحصانة إلى وضع الأعضاء تحت حماية البرلمان، وتكمن مشكلة البحث هذا، عندما نريد تطبيق مبدأ الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس الشورى السعودي، نجد أن النظام الأساسي وكذلك نظام مجلس الشورى ولوائحه الداخلية لم تتضمن نصوصاً تكفل لأعضاء المجلس الطمأنينة التامة والثقة الكاملة عند مباشرتهم لأعمالهم فـي مجلس الشورى، وأن تكون نصوص الحصانة لأعضاء مجلس الشورى غير متعارضة مع أحكام القرآن والسنة الصحيحة باعتبارهما دستور المملكة اللذين يسيطران على النظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الشورى وجميع أنظمة المملكة ، وحتى يقوم أعضاء المجلس بمهامهم ومسئولياتهم . وعدم وجود حصانة لهم تجعلهم تحت طائلة تجاوزات السلطة التنفيذية ، وبعض الأفراد حيالهم. وهذه الحصانة لا يقصد منها عضو المجلس بشخصه ، بل القصد منها مصلحة المجتمع وإظهار هيبة مجلس الشورى بوصفه هيئة لها استقلالها وكرامتها.
وهي رؤى مستقبلية يبتغيها الباحث، والمعروف أن أعضاء مجلس الشورى معينين من قبل ولي الأمر بأمر ملكي وليسوا منتخبين فـي الوقت الحاضر.
فهل هناك إمكانية لتطبيق الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس الشورى السعودي ؟
ثالثا ً: أهداف الدراسة : تتحصل في :
1- التعرف على مفهوم الحصانة البرلمانية وخصائصها .
2- بيان التطور التاريخي للحصانة البرلمانية من خلال بعض القوانين المقارنة .
3- بيان أنواع  الحصانة البرلمانية وحدودها .
4- التعرف على الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية.
5- بيان تطبيقات الحصانة البرلمانية سواءً فيما يتعلق بالمسئولية البرلمانية أم بالإجراءات الجنائية.
6- توضيح مفهوم الحصانة في الشريعة الإسلامية ، ومدى تطبيق الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس الشورى السعودي . 
رابعاً: تساؤلات الدراسة:
1- ما مفهوم الحصانة البرلمانية وما خصائصها؟ 
2- كيف تطورت الحصانة البرلمانية؟ وما المبررات التي تستند إليها ؟ 
3- ما أنواع الحصانة البرلمانية وحدودها ؟
4-  ما هي الطبيعة القانونية للحصانة البرلمانية ؟
5- ما مجال تطبيق الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية؟
6- ما موقف الشريعة الإسلامية من الحصانات بصفة عامة ؟ وهل يمكن تطبيق الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس الشورى السعودي ؟ وما القيود اللازمة لهذه الحصانة؟
خامساً: حدود الدراسة :
- الجانب الموضوعي :  التعرف على مفهوم الحصانة البرلمانية وأنواعها وتطبيقاتها، ومدى وجودها  في الشريعة الإسلامية وضوابطها ، وبيان استفادة أعضاء مجلس الشورى السعودي منها .
- الجانب المكاني : التعرف إلى الحصانات في بعض الدساتير الأجنبية والعربية وتطبيقاتها من حيث المكان التي تتقرر فيه هذه الحصانة ، وكذا مدى إمكانية تطبيقها على مجلس الشورى .
- الجانب الزماني : التعرف على التطور التاريخي للحصانة في بعض الدول الأجنبية والعربية ، وتطبيقاتها من حيث الزمان للجانب الموضوعي والإجرائي لها  والتعرف على مدى وجودها في تاريخ الشريعة الإسلامية .

سادساً : أهم مصطلحات الدراسة : 

أولاً: تعريف الحصانة البرلمانية: 
الحصانة فـي اللغة: أصل الحَصانِة المنعُ، ولذلك قيل: مدَينةُ حَصينةُ؛ ودرعُ حَصينةُ. 
  وحصانة برلمانية : " اصطلاح يطلق على مجموع الضمانات التي ينص عليها         الدستور ـ عادة ـ لحماية عضو البرلمان توكيداً لاستقلاله ، وتمكيناً له من القيام بواجباته في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه ، مثل عدم مساءلة عضو البرلمان عما يبديه من آراء خلال مشاركته في العمل البرلماني للمجلس النيابي أو لجانه "   من الناحية الموضوعية .
وهي " ضمانة دستورية بعدم اتخاذ أي من الإجراءات الجنائية ـ فـي غير حالة التلبس بالجريمة ـ ضد أحد أعضاء البرلمان أثناء انعقاده بغير إذن من المجلس التابع له ذلك العضو"  من الناحية الإجرائية .
والاصطلاح للحصانة البرلمانية ـ في هذا البحث ـ: هو عدم مسائلة عضو البرلمان لما يبديه من آراء داخل المجلس النيابي أو لجانه وعدم اتخاذ أي إجراء                       ضده ـ في غير حالة التلبس ـ دون أخذ إذن مسبق من المجلس البرلماني ( النيابي ) .
المقصود بأعضاء مجلس الشورى:
يطلق على أعضاء مجلس الشورى: أهل الشورى، وأهل الحل والعقد، وأهل الاختيار، وأولي الأمر.      
ويطلق على أهل الشورى أنهم:
1- عامة الناس ممن تتوافر فيهم شروط العقل والبلوغ، وغير ذلك من الشروط التي تنظم مساهمتهم فـي الشورى، وذلك بصرف النظر عن درجة علمهم أو ثقافتهم أو مركز هم الوظيفي أو الاجتماعي أو سنهم أو جنسهم.
2- أصحاب الاختصاص والتخصص والنظر والبحث فـي الشؤون العلمية والفقهية الخاصة بالأمة فـي كافة نواحيها، وهذه تضم أهل الاجتهاد فـي العلوم الشرعية والفقهية وغيرها من مجالات القانون والتجارة والزراعة والطب والهندسة والتعليم والصحة والصناعة، وغيرها من التخصصات الأخرى وفروعها المتعددة. 
3- أهل الرأي وقادة الفكر ووجوه الناس ونوابهم وممثليهم وهؤلاء يشاورون فـي المسائل المتعلقة بسياسة الأمة وإدارة شئونها، وهؤلاء يكونون غالباً مما يسمى بمجلس الشورى . 

سابعاً: الدراسات السابقة:
وقفت على ثلاث دراسات قريبة الاتصال بموضوعي ، وسأعرضها وفقاً للمنهج التاريخي ، على النحو التالي :
الدراسة الأولى
الحصانات القانونية في المسائل الجنائية 
اسم الباحث / عقل يوسف مصطفى مقابله 
رسالة دكتوراه ( القاهرة : جامعة عين شمس ـ كلية الحقوق ، 1987م) ـ غير منشورة

1- أهداف الدراسة :
- إلقاء الضوء على مدى مشروعية الحصانات القانونية في المسائل الجنائية.
- مبررات الحصانات بأنواعها وأشكالها المختلفة . ونطاق تطبيقها في المسائل الجنائية من حيث الأشخاص والزمان والمكان والموضوع.
- التعرف على حصانة رئيس الدولة في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية.
2- منهج الدراسة :
منهج الدراسة استقرائي تحليلي ،وذلك باستقراء ما تعلق بالحصانات القانونية في المسائل الجنائية لرئيس الدولة ومقارنته بالشريعة الإسلامية ، وللمبعوث الدبلوماسي ولعضو البرلمان وللقاضي وللمحامي ، وتطورها وتطبيقاتها في بعض الدول ، وذلك من المؤلفات الخاصة ومن المصادر القانونية كالنظم وغيرها .
3- تقسيم الدراسة :
مقدمة . باب تمهيدي : التطور التاريخي للحصانات القانونية
القسم الأول : الطبيعة القانونية للحصانات
الباب الأول : مدلول الحصانة
الباب الثاني : مبررات الحصانة 
الباب الثالث : حدود الحصانة
القسم الثاني : تطبيقات الحصانات القانونية 
الباب الأول :حصانة رئيس الدولة 
الباب الثاني : الحصانة البرلمانية
الباب الثالث : الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
الباب الرابع : حصانة القاضي
الباب الخامس : حصانة المحامي

4- أهم نتائج الدراسة :
- أن التشريعات الوضعية كفلت لاعتبارات معينه لبعض الأشخاص التمتع ببعض الحصانات ومن هؤلاء رئيس الدولة .
- أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة الجنائية ، والحكمة من حصانته هو عدم تمكين الحكومة من التأثير على عضو البرلمان أو منعه من أداء واجبه في البرلمان .
- أن التشريع الجنائي الإسلامي لا يفرق في نصوصه ولا في تطبيقاته بين الناس اختلاف مناصبهم وأجناسهم .

5- أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة السابقة ودراستي :
للاستفادة من هذه الدراسة تبين أنها تطرقت للحصانات القانونية في المسائل الجنائية، ومدى مشروعيتها وتطورها وتطبيقاتها في بعض الدول ، وكذلك مقارنتها بالشريعة الإسلامية في مدى وجود هذه الحصانة لولي الأمر وهل تعفيه من العقاب .
واختلفت دراستي في أنها تطرقت للحصانة البرلمانية فقط وتطبيقاتها ومدى وجود ومشروعية الحصانات في الشريعة الإسلامية ، وإمكانية تطبيقها على أعضاء الشورى بالمملكة العربية السعودية .

الدراسة الثانية 

الحصانة في الإجراءات الجنائية 
اسم الباحث / إلهام محمد حسن العاقل 
رسالة دكتوراه (القاهرة : جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق ، م1997) ـ منشورة 


1- أهداف الدراسة :
- معرفة الجذور التاريخية للحصانة منذ العصور القديمة وحتى عصرنا هذا.
- بيان التعريف الفقهي والتشريعي للحصانة الداخلية والخارجية. والتعرف على ذاتيتها .
- مبررات الحصانات بأنواعها وأشكالها المختلفة  ، ونطاق تطبيقها .
- التعرف على الحصانة الداخلية والدولية وممارساتها ، والتعرف على أحكامها.
   2- منهج الدراسة :
منهج الدراسة استقرائي تحليلي،وذلك بالتعرف بكل ما يتعلق بالحصانة في الإجراءات الجنائية  ، وذلك من المؤلفات الخاصة ومن المصادر القانونية كالنظم والتشريعات وغيرها .

3- تقسيم الدراسة :-  فصل تمهيدي .
- القسم الأول : ماهية الحصانة وأساسها .
- الباب الأول : ماهية الحصانة وذاتيتها .
- الباب الثاني : أساس الحصانة .
- القسم الثاني : أنواع الحصانة  وأحكامها .
- الباب الأول : أنواع الحصانة
- الباب الثاني : أحكام الحصانة 
4- أهم نتائج الدراسة :
- أن الحصانة أساسها دستوري وقانوني .
- أن الحصانة في العصر الحديث استقرت في التشريعات الداخلية للدول .
- أن الحصانة الداخلية هي عبارة عن استثناء دستوري خاص .
- أن جميع المتمتعين بالحصانة يتمتعون بها ما داموا متمتعين بالصفة التي منحتهم هذه الحصانة ،فإذا زالت هذه الصفة زالت عنهم الحصانة لانتفاء علتها .
- أن الحصانة بشكل عام تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز العمل على مخالفتها .
5- أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة السابقة ودراستي :
بتحليل الدراسة يتبين أنها تطرقت للحصانة في الإجراءات الجنائية ، وهي في مقابلة دراستي تكون أكثر مشابهة وأقرب في الحصانة البرلمانية بنوعيها الموضوعي والإجرائي فقط دون الحصانات الأخرى التي تطرقت لها الدارسة .
وتختلف دراستي في أنها تطرقت للحصانة البرلمانية ومدى مشروعيتها في الشريعة الإسلامية ، ومدى إمكانية استفادة أعضاء الشورى بالمملكة العربية السعودية منها . 

الدراسة الثالثة
ضمانات عضو البرلمان ـ دراسة مقارنة .
اسم الباحث / إسماعيل عبدالرحمن إسماعيل الخلفي
رسالة دكتوراه ( القاهرة : جامعة القاهرة – كلية الحقوق ،1999م)
1- هدف الدراسة :
إلقاء الضوء على موضوع الضمانات ، لمعرفة إبعاده المختلفة في النظام القانوني المصري ، مع مقارنة بالنظم القانونية الأخرى .
2- منهج الدراسة :
منهج الدراسة استقرائي تحليلي مقارن ، وذلك باستقراء ما تعلق بالضمانات في المؤلفات العامة والخاصة ، العربية والأجنبية ، وتجميعها حتى تحيط بالموضوع من جوانبه المختلفة.
ومقارنة الضمانات المعمول بها في النظام المصري مع مقارنتها مع النظام اللاتيني .
3- تقسيم الدراسة :
القسم الأول : ضمانات العضو داخل المجلس النيابي
الباب الأول : الضمانات المتعلقة بتحقيق صحة العضوية .
الباب الثاني : الضمانات المتعلقة بمباشرة العضوية .
الباب الثالث : الضمانات المتعلقة بالتأديب .
القسم الثاني : ضمانات العضو خارج المجلس النيابي .
الباب الأول : الحصانة ضد الإجراءات الجنائية .
الباب الثاني : الضمانات المتعلقة بالعضو الموظف في  الحكومة أو القطاع العام ( قطاع الأعمال حالياً ).
4- أهم نتائج الدراسة :
- يعد عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن أرائهم وأفكارهم ، من المبادئ الأساسية المقررة في أغلب النظم القانونية ، وهو من المبادئ العامة التي يقوم عليها أي نظام برلماني .
- إن تفرغ أعضاء البرلمان بأعباء الوظيفة البرلمانية ، تكاد الاستثناءات التي أوردها المشرع المصري عليه تكون حبراً على ورق.
- أن البرلمان هو السلطة المعنية بتأديب أعضائه ، وهو السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل عضو البرلمان .
- أن ضبط العضو متلبساً بالجريمة يجيز للسلطة القضائية اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية قبل العضو دون الحاجة لموافقة البرلمان .
5-  أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة السابقة ودراستي :
الاستفادة من هذه الدراسة في بيان مفهوم الحصانة البرلمانية وأنواعها ومدى قيامها في النظام المصري بالمقارنة مع النظام الفرنسي والنظام الأنجلوسكسوني .
وتختلف دراستي في بيان موقف الشريعة الإسلامية من الحصانات النيابية ومدى استفادة أعضاء مجلس الشورى السعودي منها .

ثامناً ً: منهج الدراســــة :  
 اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي بقراءتي المصادر والمراجع الخاصة بالحصانة في غير خضوع ، وفكرت في غير غرور ، وسجلت ما اقتنعت به في غير غرور ،  وإن وفقت لرأي خاص أبديته سائلاً المولى التوفيق والسداد .
تاسعاًً: لفصول الدراسة:
مكونات خطة البحث: تتكون من مقدمة، وفصل تمهيدي وستة فصول وخاتمة. 
المقدمة
الفصل التمهيدي : ويتضمن الآتي :
أهمية الدراسة، ومشكلة الدراسة ، وأهداف الدراسة ، وتساؤلات الدراسة ، وحدود الدراسة ، ومصطلحات الدراسة ، والدراسات السابقة ، ومنهج الدراسة ،وخطة الدراسة .
الفصل الأول: ماهية الحصانة البرلمانية وتمييزها عن غيرها وأنواعها.
     المبحث الأول: مفهوم الحصانة البرلمانية ومبرراتها .
     المبحث الثاني: أنواع الحصانة البرلمانية.
     المبحث الثالث : تمييز الحصانة البرلمانية عن غيرها 
الفصل الثاني :الحصانة البرلمانية وتطورها التاريخي في بعض الدساتير            الأجنبية والعربية 
المبحث الأول: الحصانة البرلمانية وتطورها التاريخي في إنجلترا .
المبحث الثاني: الحصانة البرلمانية وتطورها التاريخي في فرنسا .
المبحث الثالث: الحصانة البرلمانية وتطورها التاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية.
المبحث الرابع: الحصانة البرلمانية وتطورها التاريخي في مصر .
المبحث الخامس: الحصانة البرلمانية في بعض دساتير الدول العربية 
الفصل الثالث: مجالات تطبيقات الحصانة البرلمانية في النظم الوضعية.
المبحث الأول: تطبيقات الحصانة البرلمانية من حيث الأشخاص .
المبحث الثاني: تطبيقات الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الزمني والمكاني .
المبحث الثالث: تطبيقات الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الموضوعي .
الفصل الرابع : بيان موقف الشريعة الإسلامية من الحصانات بصفة عامة .
المبحث الأول : موقف الشريعة الإسلامية من الولايات العامة .
المبحث الثاني : موقف الشريعة من الحصانة من حيث الأشخاص .
المبحث الثالث : موقف الشريعة من الحصانة من حيث نطاقها الزمني والمكاني .
المبحث الرابع : موقف الشريعة من الحصانة من حيث نطاقها الموضوعي .
الفصل الخامس: مدى إمكانية تطبيق الحصانة البرلمانية على أعضاء مجلس     الشورى السعودي .
المبحث الأول: حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى السعودي ومساءلتهم.
المبحث الثاني: وضع الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشورى.
الخاتمة : 
   تتضمن النتائج والتوصيات .
- المصادر والمراجع .
- فهرس الموضوعات .

فهـرس المصادر والمراجـع
   المصادر:
·    القرآن الكريم
·    صحيح البخاري ، تحقيق مصطفى البغا (بيروت ، دار ابن كثير،ط3 ، 1407هـ)
·    صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت ، دار إحياء التراث ، دت )
·    سنن البيهقي ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا ( مكة المكرمة ، مكتبة الباز ، 1414هـ)
·    سنن أبي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ( بيروت ، دار الفكر ، ،دت)
·    جامع الترمذي ، تحقيق أحمد شاكر ( بيروت ، دار إحياء التراث ، دت )
·    صحيح الجامع الصغير ، محمد ناصر الدين الألباني ( بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط2 ،1406هـ )
الـكتـب :
·    إبراهيم عبدالعزيز شيحا ، القانون الدستوري ( بيروت ، الدار الجامعية ، 1983م)
·    ابراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي،الموافقات في أصول الأحكام،تعليق محمد محيي الدين عبدالحميد(القاهرة ،ط1969م)
·    ابراهيم بن موسى اللخمي الشهير بالشاطبي ،الإعتصام (بيروت ، دار المعرفة ، 1402هـ ـ1982م)
·    إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرون وآخرون ، المعجم الوسيط (استانبول، المكتبة الإسلامية،ط2 ، 1972م )
·    إبراهيم نجار وآخرون، القاموس القانوني، فرنس عربي(بيروت ،  مكتبة لبنان، 1983م)
·    ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي  أبو اسحاق ، المهذب (القاهرة ، مطبعة الحلبي ، 1960م)
·    أحمد ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام تحقيق محمد زهري النجار  ( الرياض ، الموسسة السعيدية ، 1980)
·    أحمد ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، تحقيق بشير محمد عيون(الرياض، مكتبة المؤيد ، ط2، 1413هـ ـ1993م )
·    أحمد ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، تحقيق: محمد رشاد سالم (الرياض،مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود،1406هـ)
·    أحمد ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، جمع وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم (الرياض ، دار عالم الكتب ، 1412هـ)
·    أحمد بن زكريا ابن فارس أبو الحسين ،معجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون (بيروت، دار الجيل ، ط1420هـ-1999م )
·    أحمد عطية الله ، القاموس السياسي (القاهرة، دار النهضة العربية ، دط)
·    أحمد عبدالله بن باز ، النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية (الرياض ، دار الخريجي ، ط3،  1421هـ ـ 2000م)
·    أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري (القاهرة ، دار الشروق،ط2، 2002م)
·    أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية (القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1977م)
·    احمد فتحي سرور ، أصول قانون الإجراءات الجنائية ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1969م)
·    أحمد بن محمد علي  الفيومي  المصباح المنير ، تحقيق يوسف الشيخ (بيروت ، المكتبة العصرية ، ط3، 1420هـ ـ 1999م)
·  الراغب الأصفهاني ، المفردات في الفاظ القرآن ، تحقيق: عدنان داوودي ( دمشق ،بيروت ، دار القلم ، الدار الدمشقية، 1418هـ- 1997م)
·    إسماعيل عبدالرحمن الخلفي ، ضمانات عضو البرلمان (القاهرة ، جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق ، 1999م)
·    آمال عبدالرحيم عثمان ، جريمة القذف (القاهرة ، مجلة القانون والإقتصاد،ع3س28 ،  1968م)
·    أحمد نشأت ، شرح قانون تحقيق الجنايات (القاهرة ، مطبعة الإعتماد ، 1925-1926م)
·    أسمان إلمنت ، عناصر القانون الدستوري والفرنسي المقارن , روجع :هبزار سيري ( جزأن ، ط7 ، 1921م)
·    إميل جارسون ، القانون الجنائي، (باريس ، باتان ، وانسل ، روسيلو ، 1952م)
·    إلهام حسن العاقل ، الحصانة في الإجراءات الجنائية ( القاهرة ، رسالة دكتوراة ـ جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1997 م)
·    الوزير بن طلحة ، العقد الفريد للملك السعيد ، ( القاهرة ، مطبعة الوطن ، 1318هـ )
·    أيوب موسى الكفوي ، الكليات ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ،1412هـ ـ 1992)
·    الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء ، رسل الملوك ومن يصلح للسفارة         ( بيروت ، دار الكتاب الجديد ، 1972م)
·  بدر الدين بن جماعة ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ، تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد ( قطر ، طباعة رئاسة المحاكم الشرعية ، 1405هـ )
·    بكر عمر العمري و وحيد حمزة هاشم ، النظام السياسي السعودي (جدة ، دار الفنون ، 1413هـ ـ 1992م)
·    بول إتش روبنسون ، مرافعات قانون الجريمة (الولايات المتحدة الأمريكية ، مطبعة فيرست بويليشنج ، 1984م)
·     جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين، القيادة: الأسباب الذاتية لتنمية القيادية( الكويت، دار الدعوة، 1989) 
·  جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر ومراجعة عبدالمنعم خليل إبراهيم  ( بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 2002م-1424هـ)
·    جميلة عبدالقادر شعبان الرفاعي ، السياسة  الشرعية عند ابن القيم الجوزية ( عمان ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، 2004 م)
·  جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي (بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ط الأولى ،1418هـ ـ 1998م )
·    الحاكم النيسابوري (الرياض ، مطبعة النصر ،دت)
·   حسام الدين محمد أحمد  ، الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية من وجهة النظر الجنائية(دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1995م)
·    حامد سلطان ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1974م)
·    حسين توفيق ، أهلية العقوبة في الشريعة والقانون والمقارن (القاهرة ، رسالة دكتوراه ـ جامعة القاهرة ـكلية الحقوق ، 1964م)
·    حمدي أمين الهادي ، الإدارة العامة في الدول العربية ( القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1395هـ ـ 1975م)
·  خالد عبدالله الشمراني ، التعبير عن الرأي ضوابطه ومجالاته في الشريعة الإسلامية ـ رسالة دكتوراه ( مكة ، جامعة أم القرى ـ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، 1423هـ)
·    خير الدين محمد ، الحصانات الدبلوماسية القضائية (الدوحة ، المكتبة العربية للنشر والتوزيع ، 1993م)
·  الراغب الأصفهاني ، المفردات في الفاظ القرآن ، تحقيق: عدنان داوودي ( دمشق ،بيروت ، دار القلم ، الدار الدمشقية، 1418هـ- 1997م)
·    داود الباز ، الشورى والديمقراطية النيابية ( الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، ط1، 2004م )
·    رقيه المصدق ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ( المغرب ، دار توبقال للنشر ، ط2، 1990م)
·    رمضان محمد بطيخ ، الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها فـي مصر (القاهرة،  دار النهضة العربية ، 1994م)
·  رمزي طه الشاعر ، الأيديولوجية التحريرية وأثرها في الأنظمة السياسية ( القاهرة ، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية- جامعة عين شمس ، العدد1، السنة 17، يناير1975م)
·    سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ( الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1980)
·    السيد صبري ومحمود عيد , الحصانة البرلمانية ( القاهرة ، مجلة مصر المعاصرة ،سنة35، 1944م)
·    السيد صبري ، مبادئ القانون الدستوري (القاهرة ، مكتبة عبدالله وهبه ، ط4 ، 1949م)
·    شاكر العاني، تحديد الجرائم السياسية (القاهرة ، مجلة الحق ـ صادرة عن المؤتمر السادس للمحامين العرب ، 1991م)
·  صالح بن عبدالله بن حميد ، الشورى والديمقراطية "رؤية معاصرة "( ورقع عمل مقدمة إلى المؤتمر الأول للفكر العربي ، القاهرة ، 1423هـ ، 2002م )
·    صلاح الدين دبوس ، الخليفة : توليته وعزله ، (الإسكندرية ، دار الثقافة الجامعية ، دت )
·    ظافر القاسمي ، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (بيروت ، دار النفائس ، ط2 ، 1397هـ ـ1977م)
·    عادل الطبطبائي ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية (الكويت ، مجلس النشر العلمي ، ط1، 2000م)
·    عائشة راتب ، الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين ( القاهرة ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 21 ، 1965/ )
·    عثمان خليل عثمان ، المبادئ الدستورية العامة ( القاهرة ، مطبعة مصر، 1943م)
·    عاصم أحمد عجيلة ، محمد رفعت عبدالوهاب ، النظم السياسية ( صنعاء ، ط 4 ، 1409هـ- 1988 م)
·  عبد الحميد إبراهيم بركات أبوسعدة، مركز المرأة في الشريعة الإسلامية وحق توليتها القضاء( القاهرة ، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 1987)
·    عبد الحميد الحاج ، النظم الدولية في القانون والشريعة ( القاهرة ، معهد الدراسات الإسلامية، 1975م )
·    عبد الحميد أبو سليمان، مفاهيم في إعادة بناء منهجية في الفكر الإسلامي( القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  1989م) 
·    عبدالحميد متولي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام ( القاهرة ، منشأة المعارف ، ط4، 1978)
·    عبدالحميد متولي ، القانون الدستور والأنظمة السياسية (القاهرة ، دار المعارف ، ط1962م)
·    عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ،القواعد ( بيروت ، دار الفكر ، دت )
·    عبدالرحمن تاج ، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (القاهرة ، مطبعة دار التأليف ، 1373هـ-1953م)
·  عبدالرحمن بن خلدون ورسالته للقضاة " مزيل الملام عن حكام الأنام "، دراسة وتحقيق : فؤاد عبدالمنعم أحمد (الرياض ، دار الوطن ، 1417هـ )
·    عبدالرحمن بن خلدون ، المقدمة ( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،دت )
·    عبدالرحمن محمد خلف ، الحماية الجنائية للمتهم في الشرف والإعتبار( القاهرة ، جامعة القاهرة ـرسالة دكتوراه ، 1992م)
·    عبدالسلام محمد العالم ، نظرية السياسة الشرعية ـ الضوابط والتطبيقات (طرابلس ، جامعة قار يونس ، 1996)
·  عبدالعزيز الشلهوب ، النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن (الرياض ، ط1 ، 1419هـ -1999م)
·    عبد العزيز محمد سرحان ، قانون العلاقات الديبلوماسية ،(القاهرة ،  مطبعة جامعة عين شمس ، 1974م )
·  عبدالعظيم مرسي وزير ، الجوانب الإجرائية لجرائم الموظفين والقائمين بأعباء السلطة العامة ـ دراسة مقارنة  ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1987م)
·    عبدالغني بسيوني  عبدالله ، القانون الدستوري  ( بيروت ، الدار الجامعية ، 1987 )
·    عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت( دار النهضة العربية، بيروت، 1968)
·    عبدالقادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي ( بيروت ، دار الكتاب العربي ، ج1،دت )
·  عبدالمجيد البلوي ، حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (الرياض ، جامعة الإمام محمد بن سعود ـ المعهد العالي للقضاء ، بحث دكتوراه)
·  عبدالمجيد عبدالحفيظ سليمان ، الشورى في الإسلام وتنظيمها المعاصر في المملكة العربية السعودية ـ دراسة مقارنة ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1414هـ-1994م)
·    عبدالله بن قدامه المقدسي، المغني (القاهرة ، مطبعة المنار ، 1348هـ)
·    عبدالله  ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، تحقيق :عبدالله عبدالمحسن التركي (الرياض ، دار هجر ، ط1،1417هـ ـ 1996م)
·    عبدالملك الجويني أبو المعالي: غياث الأمم في التياث الظلم ( الغياثي )، تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد ، ومصطفى حلمي ( الإسكندرية ، دار الدعوة ، ط3، 1411هـ ـ1990م)
·    عبدالوهاب خلاف ، السلطات الثلاث في الإسلام ( القاهرة ، ط2، 1405هـ ـ1985م )
·  عبدالوهاب خلاف ، السياسة الشرعية :نظام الدولة في الإسلام في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية (القاهرة ، المطبعة السلفية ، 1397هـ ـ 1977م)
·    العرابي باشا ، المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية (القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،1940م )
·    عصمت سيف الدولة ، النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية ( القاهرة ، القاهرة للثقافة العربية ، 1976م)
·    عقل يوسف مقابلة ، الحصانات القانونية في المسائل الجنائية ( القاهرة ، كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس ، 1987م)
·    عبدالملك بن هشام ، السيرة النبوية ، تحقيق طه سعد (بيروت ، دار الجيل ، ط1 ، 1411هـ)
·    عمار بوضياف ،مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية          ( الكويت، مجلة الحقوق ، السنة18ع4جمادى الآخرة 1415هـ ـ ديسمبر 1994م)
·  عمر حلمي فهمي ، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني ـدراسة مقارنة (القاهرة ، دار الفكر العربي ، ط1، 1980م)
·  علي بن محمد حبيب البصري الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مراجعة محمد فهمي السرجاني (القاهرة ، المكتبة التوفيقية، 1978م)
·    علي صادق ابو هيف ، القانون الدبلوماسي ( الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1977م)
·     علي من محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة، دار الكتب المصرية ،1358هـ)
·    علي منصور ،صور ، نظام الحكم والإدارة ( القاهرة ، مطبعة مخيمر ، 1965م )
·    علي يوسف نور ،الديبلوماسية في الإسلام ، (الشرق ، العدد 10476 ، أكتوبر 1991م)
·    عيد مسعود الجهني ، الشورى وفن الحكم في المملكة العربية السعودية (لا يوجد بيانات نشر )
·    فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء (القاهرة،دار النهضة العربية،1977)
·    فادي المالح ، سلطات الأمن والحصانات الديبلوماسية (الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1981)
·    فتحي الدريني ، الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده ( بيروت ، عمان ، مؤسسة الرسالة ، دار البشير ، ط1، 1417هـ -1997م)
·    فتحي الدريني ، المناهج الأصولية في الأجتهاد بالرأي (بيروت ، م الرسالة ،ط2، 1418هـ)
·  فتحي فكري ، إسقاط العضوية النيابية بسبب التعبير عن الرأي في البرلمان   ( أبو ظبي ، مجلة الشريعة والقانون ـ جامعة الإمارات ، العدد الخامس، 1411هـ ـ 1991م)
·    فؤاد كمال بك ، الأوضاع البرلمانية ( القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ط1، 1927م)
·    فؤاد عبدالمنعم أحمد ، شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام (الرياض، دار الوطن ، ط1، 1417هـ)
·    فؤاد عبدالمنعم أحمد ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية (الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، 1411هـ ـ1991م)
·    فؤاد محمد النادي ، مبادئ نظام الحكم في الإسلام ( القاهرة ، دار المنار ، ط2، 1419هـ ـ1999م)
·    فوزية عبدالستار ، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، ط2 ،1988م)
·    كمال أنور محمد ، تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان ،رسالة دكتوراه   ( القاهرة ، جامعة القاهرة ـ كلية الحقوق، 1965م)
·    اللورد ديننج ، أفاق القانون في المستقبل ، ترجمة:عبدالعزيز صفوت ( بيروت ، دار الجيل ، ط1 ،1991م)
·    مايكل جي جيرهارد ، الحدود الدستورية وبدائلها ، نسخة قانون تكساس ، مجلد رقم 68ـ1
·    مأمون سلامة ، قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ( القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، ط1991م)
·    مجمع اللغة العربية ، معجم القانون ( جمهورية مصر العربية ، المطابع الأميرية ، ط1 ، 1420هـ ـ 1999م )
·  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، تحقيق مكتب التراث بإشراف : محمد نعيم  القرقوسي ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط6، 1419هـ ـ1998م)
·    محسن خليل رئيس الدولة في النظام الفيدرالي (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1977م)
·    محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي "الجريمة" ( القاهرة ، دار الفكر العربي، دت)
·    محمد ابو العينين ، الحصانة البرلمانية ( القاهرة ، مجلة القضاء المصرية ، عدد ينايرـ ابريل ، 1981م)
·  محمد بن إبراهيم بن جبير ، الشورى في النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظم الأخرى "كتيب ملحق بالمجلة العربية،ع62،صفر1423هــ يونيو2002م"
·  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عبدالرحمن الوكيل (القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، 1389هـ ـ1969م)
·    محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، زاد المعاد في هدي خير العباد ( القاهرة ، مطبعة الحلبي ، ط2، 1951م)
·    محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن (القاهرة ، دار الكتب المصرية ،1358هـ)
·    محمد أدريس الشافعي ، الرسالة ( طبعة مصطفى الحلبي ، 1358هـ)
·    محمد بن جرير الطبري ،تاريخ الإسلام ، ( بيروت ، دار الكتب العلمية ،ط1 ، 1407هـ)
·    محمد الحسن حسين الشرفي، ولاية المرأة في الإسلام (القاهرة ، بحث مقارن، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 1987م)
·  محمد حسين الملقب أبو يعلي الفراء ،  الأحكام السلطانية ،صححة وعلق عليه محمد حامد الفقي (القاهرة ، مطبعة الحلبي ، 1375هـ-1939م)
·    محمد السرخسي ، المبسوط (القاهرة ، مطبعة السعادة ، 1324هـ )
·    محمد السرخسي ، شرح السير الكبير ،(القاهرة ،  طبعة معهد المخطوطات ، جامعة الدول العربية،دت )
·    محمد سعيد البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ( بيروت ، الدار المتحدة ، ، مؤسسة الرسالة ، 1421هـ ـ2000م )
·    محمد سليم العوا ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية (القاهرة ، المكتب المصري الحديث ،ط3،دت)
·    محمد عبدالسلام الزيات وهاني خير ومحمد حسن مازن ، أحكام الدستور (عمان ، مطبعة القوات المسلحة بالأردن ، ط1، 1971م )
·    محمد عبدالله المرزوقي ، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية (الرياض ، مكتبة العبيكان،ط1،1425هـ ـ2004م)
·    محمد عصفور ، استقلال السلطة القضائية (القاهرة ، مجلة القضاة ،سنة 1 العدد 3 ، 1968م)
·         محمد بن عبدالرحمن ابن حزم ،الأحكام في أصول الأحكام ( القاهرة،مطبعة الإمام، دت)
·    محمد علي الشوكاني ، نيل الأوطار (القاهرة ، المطبعة العثمانية ، 1357هـ)
·  محمد عمر مدني ومحمد إسماعيل علم الدين وعبدالناصر العطار ، المبادئ العامة للتشريع في المملكة العربية السعودية (جدة ، مطبعة السعادة ، 1395هـ ـ 1975م)
·    محمد عيد الغريب ، المركز القانوني للنيابة العامة ( القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1989م)
·    محمد كامل ليلة ، النظم السياسية للدولة والحكومة ( القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1971م)
·    محمد كامل مرسي والسعيد مصطفى السعيد ، شرح قانون العقوبات المصري الجديد (القاهرة ، مطبعة نوري،ج1 ،ط2،  1943م )
·    محمد المبارك ، آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي (بيروت ، دار الفكر ، دت)
·    محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، كتاب الوجيز (القاهرة، طبعة الأداب ، 1317هـ)
·    محمد مصطفى القللي ، أصول قانون تحقيق الجنايات ( مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ، ط3، 1945م)
·    محمد ناصر الدين الألباني ، صحيح الجامع الصغير ( بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط2، 1406هـ )
·    محمود حلمي ، دستور الكويت والدساتير العربية المعاصرة( ذات السلاسل للنشر والتوزيع، الكويت ط1، 1409هـ ـ 1988م).
·    ومحمود حلمي ، دستورنا الجديد ( القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1973م)
·    محمود صالح العادلي ، السعودية النموذج الأفضل للحكم الإسلامي (مصر ، مكتبة الأزهر الحديثة ، ط1،1415هـ ـ1995م)
·    محمود عاطف البنا ، النظم السياسية ( القاهرة ، دار الفكر العربي ، ط2 ، 1984م )
·  محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ـ التفتيش والضبط الإداري ( القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ،  1987م)
·    محمود مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ( الإسكندرية، مطبعة دار نشر الثقافة ، 1976م)
·    محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية (القاهرة ، دار النهضة العربية، ط3، 1996م)
·    محيي الدين محمد قاسم ، السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديثة (القاهرة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 1417هـ-1997 م)
·    مصطفى أبو زيد فهمي ، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين ( الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ط1985م)
·    مصطفى الزرقاء ،المدخل الفقهي العام ( دمشق ، دار القلم ،ط1 ، 1418هـ)
·  موريس دوفرجيه ،المؤسسات السياسية والقانون الدستورى. الأنظمة السياسية الكبرى،ترجمة:جورج سعيد   (بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط الأولى ، 1412هـ ـ1992م )
·    الموسوعة العربية العالمية ( الرياض ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،  ط الأولى ، 1416هـ-1996م ، مجلد 4 )
·  يحي محمد الماوري ، الحصانة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ـ دراسة مقارنه (صنعاء ، المعهد العالي للقضاء باليمن، 1405 هـ - 1985م) غير منشور
·    وايت إبراهيم بك ، تعليقات على المادتين 155،41 من الدستور المصري ( القاهرة ، مجلة مجلس الدولة ،السنة2، يناير 1951م)
·    وحيد رأفت , ووايت إبراهيم ، القانون الدستوري ( القاهرة، المطبعة العصرية ، 1937م)
·    الوزير بن طلحة ، العقد الفريد للملك السعيد ، ( القاهرة ، مطبعة الوطن ، 1318هـ )
·    ول ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة: محمد بدران (القاهرة ، مطبعة الدجوي ،1975م)
·    ويليام هولبرزووث ، تاريخ القانون الإنجليزي ( لندن ، مطبعة اماثيو وشركاه ، ط2، 1937م)
·    يسر أنور ، شرح قانون العقوبات ( القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1987م) 

الأنظمــة في المملكة العربية السعودية :
·    النظام الأساسي للحكم في الملكة العربية السعودية الصادر برقم أ/90وتاريخ 27/8/1412هـ
·    نظام مجلس الشورى الذي صدر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ
·      نظام القضاء في المملكة الصادر بتاريخ1395هـ
·  لوائح وقواعد مجلس الشورى الصادرة بالأمر الملكي رقم أ/15 وتاريخ 3/3/1414هـ .المذكرة الإيضاحية لديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 2/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .

دساتير بعض الدول العربية والأجنبية :
·    الدستور الكويتي لعام 1962م
·    الدستور الأردني لعام 1952م
·    الدستور اللبناني الصادر عام1926م والمعدل عام 1947م
·    الدستور المصري لعام 1971م
·    الدستور المغربي 1972م
·    الدستور التونسي لعام1959م
·    الدستورالليبي الصادر عام 1977م والمعدل في عام1991م
·    الدستور الجزائري لعام 1996م المعدل لدستور عام 1989م
·    الدستور البحريني الصادر عام 2002م
·    الدستور العماني الصادر عام 1996م
·    دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة  1778م مع تعديلاته سنة 1951م
·    الدستور الفرنسي الصادر في أكتوبر عام 1958م

تعليقات