القائمة الرئيسية

الصفحات



ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة في القانون المصري

ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة في القانون المصري





طبقا لمبدأ الشرعیة فإنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص ونتیجة لذلك فلا تجوز المحاكمة عن واقعة غیر مؤثمة بنص القانون، كما لا یجوز توقیع عقوبة سوى تلك المقررة للواقعة المؤثمة بنص القانون. وعلى ذلك تلتزم المحكمة فى حكمها بإیراد النص القانونى المنطبق على الواقعة وايضاح أركا نها التى حددها القانون كما تلتزم بتوقیع العقوبة التى قررها قانون العقوبات أو أى قانون خاص یجرم الواقعة ويتضح ان تلك الضمانات وردت فى الدستور وأنها وردت فى نصوص قانون الإجراءات الجنائیة، و كذلك قانون العقوبات ویتفق قانون العقوبات فى التزامه بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات مع قانون الإجراءات فى التزامه بالشرعیة الإجرائیة، فالأول یتقید باحترام الحریات العامة أما الثانى فیلتزم باحترام الحریة الشخصیة التى كفلها الدستور بناء على قرینة البراءة
ال ضمانات الإجر ائیة هى تلك المتعلقة بإجراءات الدعوى الجنائیة منذ تحریكها وحتى صدور الحكم النهائى البات فیها، وهى الضمانات المتعلقة بالمساواة أمام القضاء وحق اللجوء للقاضى الطبیعى وقیود تحریك الدعوى الجنائیة، واستقلال القضاء وحیاده، وعلانیة جلسات المحاكمة وترتیب الإجراءات، وحضور المتهم جلسات المحاكمة وحق المتهم فى الاستعانة بمحام وسرعة الإجراءات، وا صٕدار الحكم من القضاة الذین سمعوا المرافعة، وأخیرا ترتب البطلان على مخالفة القواعد الإجرائیة وحق الطعن فى الأحكام، وهذه الصمانات قصد بها حمایة المتهم من الاجراءات التعسفیة وحمایة حقه فى محاكمة عادلة، وتدعم الثقة فى القضاء كسلطة محایدة مما یرسخ مبدأ المساواة وعدم التمییز فضلا عن تقدیم المساعدة القانونیة للمتهم أثناء المحاكمة لتمكینه من تفنید الأدلة المقدمة من سلطة الادعاء باستخدام الوسائل وانطلاقا من هذه التقدمه وجب علينا بادىء ذى بدء ان نوضح بعض الضمانات التى تتعلق بالمحاكمه بوجه عام بغض النظر عن الطرف الذى يتمتع بتلك الضمانات فى المحاكمه وهى .

193- أولا: المساواة أمام القضاء:

المساواة أمام لقضاء هى إحدى مظاهر المساواة أمام القانون ویترتب علیها أن یكون لكل المتهمین ذات الحقوق فى نطاق القواعد الموضوعیة والإجرائیة المعمول بها، فإنه لا یخل بمبدأ المساواة القیود الواردة على حریة النیابة العامة فى تحریك الدعوى الجنائیة مثل حالات الشكوى والطلب والإذن، أو المغایرة فى توقیع العقوبة إذ إن تقدیر العقوبة یجب أن یختلف باختلاف الظروف الشخصیة لكل جانى  وانطلاقا من هذا المبدأ وضع الدستور المصرى عدة مبادئ لتحقیق المساواة أمام القضاء وهى أن حق التقاضى مكفول للجمیع، وتقریب جهات القضاء من المتقاضین، وسرعة الفصل فى القضایا وحجب السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من تحصین أعمالهما من رقابة القضاء، فضلا عن مجانیة اللجوء إلى القضاء وتأكیدا لمبدأ المساواة فقد خصص القانون لكل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائیة قاضیا مثل قاضى التحقیق الذى یختص بالتحقیق فى أحوال معینة والقاضى الذى یحكم فى الموضوع، كما حدد الاختصاص النوعى للمحاكم وفقا لجسامة الجریمة وذلك فى قانون الإجراءات الجنائیة، كما حدد المشرع اختصاصا شخصیا بالنظر إلى شخص المتهم لتحقیق محاكمة عادلة قادرة على توقیع الجزاء الجنائى الملائم لشخصیة المحكوم علیه مثل محاكم الأحداث، كما یتحدد الاختصاص المحلى وفقا لًقانون الإجراءات الجنائیة بحسب مكان ونوع الجریمة الذى یتعین أن یكون داخل النطاق المكانى لاختصاص المحكمة، وقد یمتد الاختصاص كما فى حالات الارتباط بین الجرائم، والارتباط بین المسائل الأولیة والفرعیة، بالإضافة إلى اختصاص محكمة الجنایات بنظر بعض الجنح وسلطة محكمة النقض فى إحالة الدعوى إلى غیر المحكمة التى أصدرت الحكم .

194- ثانیا : حق اللجوء للقاضى الطبیعى:

أشرنا فیما سبق إلى أن نص المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971  یقرر حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضیه الطبیعى. ویتطلب القضاء الطبیعى عدة ضوابط حتى یكتسب هذه الصفة، فمن ناحیة یجب أن تنشأ المحكمة ویتحدد الاختصاصها بنص القانون ووفقا لمعاییر عامة ومجردة، وذلك لیعرف كل مواطن قاضیه الطبیعى، ومن ناحیة أخرى أن تكون المحكمة دائمة وغیر محددة بقدر زمنى ویتعین فضلا عن ذلك تحدید المحكمة قبل وقوع الجریمة حتى یعرف كل مواطن سلفا من هو قاضیه الطبیعى، فلا یجوز انتزاع المتهم من قاضیه الطبیعى ومثوله أمام محكمة أخرى أقل ضمانا إلا إذا صدر قانون جدید یجعل الدعوى من اختصاص محكمة أكثر ضمانا للمتهم

195- ثالثاً : استقلال القضاء:

ورد بالمادة 65 من الدستور النص على  استقلال القضاء وحصانته بوصفهما ضمانان أساسیان لحمایة الحقوق والحریات. وتتضح أهمیة استقلال القضاء فى مباشرة الإجراءات الجنائیة حیث یكون المساس بالحریات والحقوق الشخصیة أمرا متاحا لتحقیق المصلحة العامة، وذلك من خلال محاكمة منصفة تنتهى إلى توقیع الجزاء الملائم للفعل الذى أضر بالمصلحة العامة أو الخاصة، وهذا هو دور القضاء، لذا فإن استقلال القضاء هو أحد الضمانات
ومقتضى استقلال القضاء أنه لا سلطان على القاضى فى إقامة العدل إلا لضمیره وأحكام القانون، وهذا الاستقلال هو الذى یبث روح الثقة والاطمئنان فى نفوس المتقاضین، ویوفر للقضاء جلاله وقدسیته، ویؤدى إلى ترسیخ العدالة. كما یتطلب الإستقلال أیضا استقلال القضاة عن الرأى العام وهم فى صدد نظر القضایا ذات الصفة القومیة أو الاجتماعیة أو السیاسیة أو التشریعیة أو القضایا التى تهم الرأى العام إما بسبب أطراف الخصومة أو أسبابها واذا كان حق التقاضى مكفولا للناس كافة بحكم الدستور، فإن حظر اللجوء  إلى القضاء أو تقیید حق اللجوء للقضاء یعتبر تعدیا على دور القاضى فى حمایة الحقوق والحریات، ولذلك یجب ألا یصدر أى تشریع ینكر استقلال القضاء أو یقیده أو ینتزع أیا من اختصاصاته، ویعد من مظاهر هذا الاستقلال اعتبار القضاء سلطة من سلطات الدولة، وكذلك حمایة كل ما یتعلق بشئون القضاة من تعیین وترقیة ونقل وتأمین سبل العیش الكریم لهم، والمحافظة على هیبتهم لضمان حسن أدائهم لرسالتهم بحیث لا یجوز لغیر السلطة القضائیة التدخل فى تلك الأمور، كما یجب حمایة القضاة من العزل لضمان بقائهم فى وظائفهم طالما ظل سلوكهم قویما،ً وأن یقتصر النظر فى العزل على السلطة القضائیة وحدها وقد أكد قانون العقوبات كذلك على ضمان استقلال القضاة فى عملهم حیث تقرر المادة 120 منه معاقبة كل موظف یتدخل لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به سواء بطریق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصیة، وقررت المادة 123 معاقبة كل موظف عمومى استغل سلطة وظیفته فى وقف تنفیذ حكم أو أمر صادر   من محكمة أو امتنع عمدا عن تنفیذه بعد إنذاره

196- رابعاً : حیاد القضاء:

من المستقر علیه أن الحیاد عنصر ضرورى ولازم بجانب استقلال القضاء لضمان عدالة المحاكمة، ویعنى الحیاد النظر فى موضوع الدعوى دون التحیز لأحد أطرافها أو ضده، وألا یهدف القاضى فى حكمه إلا لإنزال حكم القانون على الوقائع المطروحة أمامه، وبالقدر الملائم لجسامة هذه الوقائع ولا یمكن القول بأن المحاكمة عادلة إلا إذا توافر الحیاد فى القضاء والحیاد یعد مكملا للاستقلال بحیث إذا فقد القاضى استقلاله فلن یكون محایدا،ً وا ذا كان الاستقلال یثیر عدم التأثر بعناصر خارجیة فإن الحیاد یثیر عنصرا داخلیا وهو البعد عن المیل والهوى، لذا یتعین عدم الخلط بین فكرتى الاستقلال  والحیاد
القضاء هو میزان العدل،ولذلك فإن سلامة هذا المیزان تقتضى أن یكون القاضى بمنأى عن تأثیر المصالح والعواطف الشخصیة، وأن یكون حكمه غیر خاضع لعوامل التحكم لأن القیمة الموضوعیة للقانون تتوقف على تطبیقه المحاید وهذا المبدأ یعد من المبادئ الدستوریة التى یمكن استخلاصها من مبدأ استقلال القضاء باعتبار أن هذا الاستقلال یعد ضمانا لقیام القضاء بدوره فى حمایة الحریات ویتعین على القانون أن یكفل هذا الحیاد، وأن ینظم شروطه ويترتب على ذلك ضرورة الفصل بین سلطتى الإتهام والتحقیق    وهو الامر الذى لا يؤخذ به فى مصر

197- خامساً: علانیة الجلسات:

یقصد بعلانیة الجلسات أن تجرى المحاكمة فى قاعة مفتوحة للجمیع على حد سواء وهو ما تقرر بنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتعد علانیة الجلسات ضمانة هامة من ضمانات المحاكمة المنصفة إذ إنها تؤدى إلى دعم ثقة المواطنین فى أحكام القضاء ومنحهم الفرصة لمتابعة إجراءات المحاكمة منذ بدایتها حتى نهایتها فضلا عن إتاحة الفرصة لمن یشاء من ذوى المتهم للتواجد أثناء المحاكمة لمساندته وتأییده وبعث الطمأنینة فى نفسه وتخفیف ما فى نفسه من قلق أثناء سیر المحاكمة وهو ما یتیح له الفرصة لإبراز كافة أوجه دفاعه. كما یرى جانب من الفقه أن هذه الضمانة تؤكد حیاد القضاء فضلا عن إتاحة الفرصة لتحقق الهدف المرجو من القانون الجنائى فى الردع وتأكید ارتباط الجریمة بالعقوبة ولا یكفى لتحقیق العلانیة حضور الخصوم أو ممثلیهم، إذ یجب أن یتاح الحضور للكافة، ولا یعد إخلالا بالعلانیة أن تقید المحكمة الدخول لقاعة الجلسة بحمل بطاقة معینة طالما أن الحصول على هذه البطاقة لا یكون مقتصرا على فئة معینة، أو یكون الحضور معلقا على توافر صفة خاصة، كما لا یخل بهذا المبدأ أن یأمر رئیس المحكمة بغلق أبواب القاعة للمحافظة على النظام وتجنب الضوضاء أو أن یأمر رئیس المحكمة بإخراج من یحصل منه إخلالا بالنظام داخل الجلسة ویجب أن تشمل العلانیة جمیع الإجراءات من تحقیقات ومرافعات وتمتد حتما حتى صدور الأحكام النهائیة. و استثناء من مبدأ علانیة الجلسات أجاز المشرع الخروج علیه فى الحالات التى تقتضى مراعاة النظام العام، أو المحافظة على الآداب فتأمر المحكمة فى هذه الحالة بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سریة

 198-- سادساً ضمانات الحكم بالإعدام :

تنص الماده 381/2 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه “لایجوز لمحكمة  الجنایات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ویجب علیها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهوریة، ویجب إرسال أوراق القضیة إلیه، فإذا لم یصل رأیه إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه حكمت المحكمة فى الدعوى”.وفى حالة خلو وظیفة المفتى أو غیابه أو قیام مانع لدیه یندب وزیر العدل بقرار منه من یقوم مقامه”. وبموجب هذا النص تتقید محكمة الجنایات عند إصدار حكمها بالإعدام بقیدین: أولهما استطلاع رأى مفتى الجمهوریة قبل إصدار الحكم، ثانیهما أنه لا یجوز لها أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها. ویعد أخذ رأى التمف ى إجراء جوهریا یترتب على إغفاله بطلان الحكم برغم أن القانون لم یلزم المحكمة بتنفیذ رأى المفتى، بل وأنه إذا لم یصل رأى المفتى إلى المحكمة خلال العشرة أیام التالیة لإرسال الأوراق إلیه تحكم المحكمة فى الدعوى ویكون حكمها سلیما .

199- ثامنا : حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة:

یعد حضور المتهم بذاته لجلسات المحاكمة من المقومات الضروریة للمحاكمة المنصفة وذلك ضمانا لاتخاذ جمیع إجراءات المحاكمة فى مواجهته صونا لحقه فى الدفاع والتعقیب على كافة أدلة الاتهام المطروحة أمام المحكمة والتمسك بسماع شهود النفى أو بأى دلیل آخر ینفى نسبة الواقعة إلیه وتطبیقا لذلك تنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یحضر المتهم الجلسة بغیر قیود ولا أغلال، إنما تجرى علیه الملاحظة اللازمة” إلا أنه استثناء من ذلك تنص المادة 270 على أنه “یجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشویش یستدعى ذلك بشرط أن تطلعه المحكمة على ما تم فى غیبته من إجراءات، وفﯨهذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن یمكن السیر فیها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غیبته من الإجراءات”. وفى حالة إبعاد المتهم عن الجلسة یجب السماح لمحامى المتهم بالحضور رغم إبعاد موكله لأن إبعاد المتهم ضرورة یجب أن تقدر بقدرها ولكى یتحقق مبدأ حضور المتهم جلسات المحاكمة بنفسه یجب أن یتم إعلانه بالحضور ولذلك تنص المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یكون تكلیف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بیوم كامل فى المخالفات، وبثلاثة أیام كاملة على الأقل فى الجنح غیر مواعید مسافة الطریق، وذلك بناء على طلب النیابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنیة”.
وتنص المادة 374 من ذات القانون على أن “یكون تكلیف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانیة أیام كاملة على الأقل”.
وتنص المادة 126 إجراءات على أن “لقاضى التحقیق فى جمیع المواد أن یصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض علیه وا حٕضاره”.
 وتنص المادة 127 إجراءات على أنه “یجب أن یشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلیه وتاریخ الأمر وا مٕضاء القاضى والختم الرسمى”. “ویشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكلیفه بالحضور فى میعاد معین”.
وتنص المادة 227 إجراءات على أنه “یجب على المتهم فى جنحة معاقب علیها بالحبس الذى یوجب القانون تنفیذه فور صدور الحكم به أن یحضر بنفسه”. “أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فیجوز له أن ینیب عنه وكیلا لتقدیم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصیا “. وبالنظر لأن الأمر بالقبض والإحضار یعد من الإجراءات المقیدة للحریة، فقد وضع له القانون عدة ضوابط:
فقد أوجبت المادة 131 إ جراءات على قاضى التحقیق أن یستجوب فورا المتهم المقبوض علیه، وا ذٕا تعذر ذلك یودع فى السجن إلى حین استجوابه، ویجب ألاتزید مدة إیداعه على أربع وعشرین ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسلیمه إلى النیابة العامة، وعلیها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقیق أو القاضى الجزئى أو رئیس المحكمة أو أى قاضى آخر یعینه رئیس المحكمة استجوابه وا لٕا أمرت بإخلاء سبیله.
وتنص المادة 139 إجراءات على عدم جواز تنفیذ أوامر الضبط والاحضار بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدورها ما لم یعتمدها قاضى التحقیق مرة أخرى. وت أسیسا على ذلك یكون القبض باطلا إذا كان بناء على أمر من سلطة التحقیق فى حالة احتجاز المتهم مدة تزید على أربع وعشرین ساعة، أو إذا وقع القبض بعد مضى ستة أشهر من تاریخ صدور الأمر بالقبض والاحضار دون اعتماده من جدید من قاضى التحقیق. وبطلان القبض هنا یترتب علیه بطلان ما نتج عنه من آثار، وما ترتب علیه من إجراءات، ولذلك فإن الحبس الاحتیاطى المترتب على القبض الباطل یعتبر باطلا بالتبعیة، وا ذٕا اعترف المتهم بناء على ذلك القبض الباطل، فإن اعترافه یكون باطلا ولا یصح الاستناد إلیه.
تاسعاً: إصدار الحكم من القاضى الذى سمع المرافعة وبوشرت جمیع إجراءات الدعوى امامه :
تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه “لایجوز أن یشترك فى المداولة غیر القضاة الذ نی سمعوا المرافعة وا لٕا كان الحكم باطلا ” ویعد هذاالمبدأ مكملا لمبدأ شفهیة المرافعات ومؤداه أن یكون القاضى عقیدته من واقع الإجراءات التى بوشرت فى حضوره والمرافعات التى جرت أمامه ویصدر حكمه بناء على ذلك، لذلك فإن هذه الضمانة هى إحدى ركائز المحاكمة المنصفة. وفى حالة حدوث مانع لأحد القضاة الذین اشتركوا فى المداولة یجب أن یوقع على مسودة الحكم وفقا لنص المادة 170 من قانون المرافعات، كما یجب أن ینطق بالحكم فى جلسة علنیة دائما،ً ومخالفة ذلك تستوجب البطلان. وهذه القاعدة وجوبیة للأحكام القطعیة التى تفصل فى الموضوع وحدها ولا محل لتعمیم حكمها على الأحكام التحضیریة والتمهیدیة
200- عاشراً: الحق فى الاحاطة بالتهمة:
أمر الإحالة هو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافیة على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة مخالفة أو جنحة وما إذا كانت جنایة
الإحالة فى الجنح والمخالفات:
نصت المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه “إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة مخالفة، یحیل المتهم إلى المحكمة الجزئیة ویفرج عنه إن لم یكن محبوسا لسبب آخر. ونصت المادة 156 من ذات القانون على أنه “إذا رأى قاضى التحقیق أن الواقعة جنحة یحیل المتهم إلى المحكمة الجزئیة ما لم تكن الجریمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غیرها من طرق النشر والجنح المضرة بأفراد الناس فیحیلها إلى محكمة الجنایات. ونصت المادة 160 مكرر منه على أنه “یجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبینة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا من قانون العقوبات أن یحیل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فیها وفقا لأحكام المادة المذكورة والأحوال المبینة فى المادة 118 مكررا إجراءات هى الأحوال التى یكون فیها  المال موضوع الجریمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قیمته خمسمائة جنیه. ونصت المادة 232 إجراءات على أن “تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر یصدر من قاضى التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، أو بناءا على تكلیف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النیابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنیة. فإذا كانت الإحالة للمحكمة الجزئیة بمعرفة قاضى التحقیق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ینبغى أن یصدر أمر إحالة قائم بذاته ومستوفى لشروطه، وهى استیفائه لبیانات اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل میلاده وسكنه، وبیان الواقعة المنسوبة إلیه ووصفها القانونى طبقا للمادة 160 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتحال الدعوى إلى المحكمة الجزئیة من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا استؤنف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جنحة، فیعرض على غرفة المشورة، فإذا رأت إلغاءه أحالت الدعوى عن الجنحة إلى محكمة الجنح. أما إذا كانت الإحالة بمعرفة النیابة فلا یلزم صدور أمر خاص بها بل یكفى أن تكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجزئیة، وهذا التكلیف یعد متضمنا القرار بإحالة الدعوى ومرتبا للآثار، وهو اتصال المحكمة به وذلك منذ تاریخ وصوله للمتهم وذلك طبقا لنص المادة 214 إجراءات ویفصل أمر الإحالة فى إستمرار حبس المتهم احتیاطیا أو الإفراج عنه أو القبض علیه وحبسه إحتیاطیا طبقا للمادة 159 إجراءات، وبوصول الإعلان للمتهم تخرج الدعوى نهائیا من حوزة النیابة وتنتقل سلطة القبض والحبس الاحتیاطى والإفراج المؤقت لمحكمة الموضوع

201- الإحالة فى الجنایات:

نصت المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه إذا راى قاضى التحقیق أن الواقعة جنایة وأن الأدلة على المتهم كافیة یحیل الدعوى إلى محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا . ونصت المادهة214/2 اجراءات على رفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقریر إتهام موضحا فیه الجریمة بأركانها والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونیة المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة لمحكمة الجنایات خلال العشرة أیام التالیة لصدوره، وا ذٕا شمل التحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جمیعها بأمر إحالة واحد للمحكمة المختصة مكانا بإحداها، وا ذٕا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وا ذٕا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادیة وبعضها من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع الدعوى لجمیع الجرائم أمام المحاكم العادیة وینطبق على الإحالة فى الجنایات ما یطبق على الإحالة فى الجنح والمخالفات من ضرورة إعلام المتهم بالاتهام المنسوب إلیه بوصف الواقعة وتحدید أركانها والظروف المخففة والمشددة والمواد القانونیة المنطبقة وذلك طبقا للمادة سالفة البيان .

202- البند الحادى عشر : مبدأ شفهیة الاجراءات :

مقتضى هذا المبدأ أن یستند القاضى فى تكوین عقیدته على الإجراءات الشفهیة التى تتم فى الجلسة مثل الطلبات والدفوع وشهادة الشهود وآراء الخبراء،ومناقشة الأدلة. و یعد ذلك المبدأ ضمانة هامة من ضمانات حق الدفاع، وبناء على ذلك لا یجوز أن تبنى المحكمة رأیها على أدلة وردت فى محاضر جمع الاستدلالات أو محاضر التحقیق الابتدائى. وقد تقرر ذلك المبدأ بموجب نص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائیة والذى تضمن أنه “لا تتقید المحكمة بما هو مدون فى التحقیق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك”. كما تضمنت المادة 302 إجراءات أن “یحكم القاضى فى الدعوى حسب العقیدة التى تكونت لدیه بكامل حریته، ومع ذلك لا یجوز له أن یبنى حكمه على أى دلیل لم یطرح أمامه فى الجلسة”. و استثناء من ذلك یجوز للمحكمة أن تستند إلى بعض الأدلة التى لم تطرح أمامها فى الجلسة مثل تلاوة الشهادة التى أبدیت فى التحقیق الابتدائى أو محاضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبیر إذا تعذر سماع الشاهد وقبل المتهم ومحامیه ذلك طبقا للمادة 289 إجراءات. كما یمكن للمحكمة الاكتفاء بثبوت الواقعة طبقا لما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فى مواد المخالفات طبقا لما ورد بنص المادة 301 إجراءات إلا إذا أراد المتهم أن یثبت العكس. ومن ذلك أیضا ما تقرره المادة 413 إجراءات من قیام المحكمة الاستئنافیة بالحكم بمقتضى الأوراق، فلا تجرى من التحقیقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذین كان یجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.

203- البند الثانى عشر : الحبس الاحتیاطى:

 كانت الغایة من الحبس الاحتیاطى هى ضمان سلامة التحقیق الابتدائى من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتمكینه من استجوابه أو مواجهته كلما رأى محلا لذلك، والحیلولة دون تمكینه من العبث بأدلة الدعوى أو التأثیر على الشهود أو تهدید المجنى علیه، وقد اتسع نطاق الهدف من الحبس الاحتیاطى تحت تأثیر أفكار الدفاع الاجتماعى لكى یشمل الحیلولة دون عود المتهم للجریمة المنسوبة إلیه أو لوقایة المتهم من احتمالات الانتقام منه أو تهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجریمة بالاضافة إلى ضمان عدم هروبه وتنفیذ الحكم علیه و طبقا للمادة 137 من قانون الإجراءات الجنائیة یجوز أن تصدر النیابة العامة أوق اضى التحقیق أمرا بحبس المتهم احتیاطیا،ً كما یجوز تجدید مدة الحبس الاحتیاطى من قبل القاضى الجزئى بعد استنفاذ المدة المقررة للنیابة العامة، كما یجوز طبقا للمادة 168 من ذات القانون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم، ولها كذلك أن تأمر بالحبس إذا أحیل المتهم إلى محكمة الجنایات فى غیر أدوار الانعقاد طبقا للمادة141/2 كما تختص فى حالة الحكم بعدم الاختصاص بالنظر فى طلب الافراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة151/3 واذا أحیل المتهم إلى محكمة الموضوع، یكون قرار الافراج عنه أو حبسه من اختصاصها طبقا للمادة 151 من ذات القانون  وللنیابة العامة أن تأمر بحبس المتهم احتیاطیا لمدة أقصاها أربعة أیام من تاریخ القبض علیه أو من تاریخ تسلیمه لها طبقا للمالدة 201 إجراءات.واذا رات مد الحبس وجب علیها قبل انقضاء المدة السابقة أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى لیصدر أمرا بما یراه بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم، وللقاضى مد الحبس الاحتیاطى لمدة أو لمدد متعاقبة طبقا للمادة 202 إجراءات.و ا ذٕا اقتضت مصلحة التحقیق مد الحبس بعد ذلك وجب على النیابة العامة قبل انقضائها إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم وذلك لمد الحبس مدد متعاقبة لا تزید كل منها على خمسة وأربعین یوما . أما إذا باشر قاضى التحقیق إجراءات التحقیق فله أن یأمر بحبس المتهم مدة لا تزید على خمسة عشرة یوما ویجوز بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتهم أن یصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى طبقا للمادة 142 إجراءات. وقبل إنقضاء هذه المدة یجب إحالة الأوراق لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بمد الحبس مددا متعاقبة وطبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون رقم153 لسنة 2007 یجب ألا تزید مدة الحبس الاحتیاطى عن ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم یكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وبالنسبة للجنایات یجب ألا تزید مدة الحبس الاحتیاطى عن خمسة أشهر إلا بأمر من المحكمة المختصة ولمدة 45 یوما قابلة للتجدید، ولا یجوز أن تزید المدة فى سائر مراحل الدعوى عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة بحیث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانیة عشرة شهرا فى الجنایات وسنتین إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الاعدام. وقد نصت الفقرة الأخیرة من ذات المادة والمضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007على أنه إذا كان الحكم صادرا بالاعدام یجوز لمحكمة النقض أو محكمة الموضوع أن تأمر بالحبس لمدة 45 یوما قابلة للتجدید دون التقید بالمدد المنصوص علیها والموضحه سابقاً

204- البند الثالث عشر: سقوط الحكم الغیابى الصادر بالإدانة:

تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه فى حالة حضورالمحكوم علیه فى غیبته أو القبض علیه قبل المدة المقررة لسقوط العقوبة یحدد رئیس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ویعرض المحكوم علیه  محبوسا،ً وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتیاطیا حتى انتهاء نظر الدعوى، وتأمر المحكمة برد التضمینات التى تكون قد حصلت بموجب الحكم السابق. على أنه لا یجوز طبقا لهذه المادة التشدید عما قضى به الحكم الغیابى. وتأسیسا على ذلك یسقط الحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات بالإدانة فى جنایة بحضور المحكوم علیه، أو القبض علیه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة. وذلك السقوط یترتب علیه سقوط كل الآثار التى ترتبت على الحكم الغیابى، سواء العقوبة أو التضمینات، وتعاد إجراءات الدعوى من جدید، وتكون المحكمة عقیدتها حسبما یتراءى لها دون التقید بما جاء فى الحكم الغیابى وبموجب القانون 95 لسنة 2003 تم تعدیل نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائیة لإضافة ضمانة هامة للمتهم وهى حظر تشدید العقوبة عما قضى به الحكم الغیابى. و یعد السقوط فى هذه الحالة أمرا متعلقا بالنظام العام، ولیس مقررا لمصلحة المتهم، لذلك یجب أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، على أنه إذا هرب المتهممرة أخرى أثناء جلسات إعادة المحاكمة وقبل صدور الحكم الحضورى فى مواجهته اعتبر الحكم الأول صحیحا ومنتجا لكل آثاره، كما وأن السقوط هنا یتعلق بالحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنایات فى جنحة من الجنح التى یجوز لها النظر فیها فلا تطبق فى شأنه هذه الإجراءات وبموجب نص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائیة لا یسقط الحكم الصادر غیابیا  من محكمة الجنایات فى جنایة بمضى المدة، وانما تسقط العقوبة بمضى المدة المقررة لسقوطها، لذلك یصبح الحكم نهائیا بسقوطها، فالدعوى الجنائیة فى جنایة لا تنقضى بمضى المدة إذا صدر الحكم بالإدانة، ویعد ذلك حكما استثنائیا من قواعد تقادم الدعوى الجنائیة وفى واقع الأمر فإن العلة من التقریر بسقوط الحكم الغیابى الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة بحضور المتهم أو القبض علیه واضحة على اعتبار أن الحكم قد صدر فى غیبة المتهم، وبالتالى فإن أوجه دفوعه وما قد یسوقه من أدلة نفى لم تكن مطروحة أمام المحكمة وهى بصدد إصدار حكمها وهى الأمور التى قد تؤدى إلى ثبوت براءة المتهم أو تخفیف العقوبة، وذلك فضلا عما تمثله الأحكام الصادرة من محاكم الجنایات من خطورة المساس بالحریة الشخصیة للمتهم بالإضافة إلى العقوبات المالیة، لذا فإن هذا المبدأ یعد تأكیدا لحقوق الدفاع .
205-  البند الرابع عشر : حق المتهم فى الاستعانة بمحام:
یعد حق المتهم فى الاستعانة بمحام ركیزة أخرى من ركائز حق الدفاع التى تقوم علیها المحاكمة المنصفة، وا ذٕا كان حق الدفاع مكفولا للمتهم، فإنه قد یجد نفسه غیر قادر على الدفاع عن نفسه مستندا إلى نصوص القانون الذى قد یجهل أحكامه وما یقرره له من حقوق وضمانات، لذا یكون من أهم مقتضیات حق الدفاع أن یستعین المتهم بمحام یتولى مهمة الدفاع عنه، وذلك حتى لا یجد نفسه مدانا وینتهى به الأمر إلى مؤاخذته عن جریمة ربما لم یرتكبها. وبالنظر لأهمیة حق المتهم فى الإستعانة بمحام، فقد نص الدستور صراحة على وجوب حضور محام لیدافع عن المتهم فى جنایة، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، وأن یكفل القانون لغیر القادرین مالیا وسائل الالتجاء للقضاء والدفاع عن حقو قهم وفقا لنص المادة 69 منه. ویختلف حضور المحامى أمام محاكم الجنح والمخالفات عنه أمام محاكم الجنایات، ففى الحالة الأولى لم یشترط المشرع وجود محام مع المتهم أمام محاكم الجنح والمخالفات، إلا أنه إذا رأى المتهم الاستعانة بمحام تعین على المحكمة تمكینه من الدافع عن المتهم وا جٕابته إلى طلباته، فإذا طلب المحامى تأجیل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد فعلى المحكمة أن تجیبه إلى طلبه إذا ثبت لدیها أنه قد طرأ علیه عذر قهرى حال دون الاستعداد للدفاع بعد إعلانه وفقا للقانون، كما یجوز للمتهم أن یطلب التأجیل لتوكیل محام إذا ثبت كذلك قیام هذا العذر  أما فى محكمة الجنایات فإن حضور المحامى للدفاع عن المتهم فى جنایة یكون وجوبیا،ً وقد أوجبت المادة 375 إ جراءات على المحام سو اء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس المحكمة أو المستشار الفرد، أو موكلا من قبل المتهم أن یدافع عن المتهم فى الجلسة أو یعین من یقوم مقامه، وا لاحكم علیه  من محكمة الجنایات بغرامة لا تتجاوز خمسین جنیها،ً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأدیبیة، إلا إذا ثبت للمحكمة أنه كان یستحیل علیه أن یحضر فى الجلسة بنفسه أو ینیب عنه غیره، فلا تكلیف إلا بمقدور كما تقول القاعدة الفقهیة الأصولیة وینتقد جانب من الفقه ذلك الاتجاه من المشرع – وبحق – ویرى ضرورة مناشدة المشرع بالنص صراحة على حق المتهم فى الاستعانة بمحام للدفاع عنه فى الجنح والمخالفات على أن یكون ذلك الزامیا فى الجنح المعاقب علیها بالحبس وجوبا وا لٕزام القاضى بتنبیه المتهم إلى هذا الحق، وفى الجنح الأخرى والمخالفات یكون ذلك جوازیا ولضمان فاعلیة الاستعانة بمحام وتحقق الحكمة منه یجب تیسیر الاتصال بین المتهم ومحامیه، وبصفة خاصة إذا كان المتهم محبوسا،ً وذلك لیتسنى له الافضاء بوجهة نظره دون أن یخشى ثبوت التهمة فى حقه، ولذلك فلا یجوز منع المتهم من الاتصال بمحامیه، ویجب أیضا ضمان عدم تعارض المصالح بین المتهمین، فیجب أن یكون لكل منهم محام مستقل لیدافع عنه، ویتجلى التعارض فى حالة ما إذا كان القضاء بإدانة أحد المتهمین مؤدیا للقضاء ببراءة الآخرین، ویجب أخیرا أن یكون المحامى ذا كفاءة وقدرة مؤهلة للقیام بمهمة الدفاع، وأن یتاح له الوقت للاستعداد للدفاع ویتعین كذلك لضمان فاعلیة الاستعانة بمحام أن یتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، فیتاح له سماع شهادة الشهود قبل المرافعة، كما یجب أن یؤخذ فى الاعتبار أن المتهم حرُا فى اختیار محامیه فلیس للقاضى أن یعین محامیا آخر طالما أن المحامى المختار عن المتهم لم یعمل على تعطیل السیر فى الدعوى، وا ذٕا لم یحضر المحامى الموكل عن المتهم ورفضت المحكمة تأجیل نظر الدعوى لحضوره، وندبت محامیا آخر یترافع فى الدعوى فإن ذلك یعد إخلالا بحق الدفاع من جانب المحكمة، كما یوخذ فى الاعتبار كذلك أن المتهم فى الدعوى هو الخصم الأصیل فیها، ویعد المحامى نائبا عنه، فحضور المحامى لا یخل بحق المتهم فى أن یتقدم بأى دفع أو طلب ولو تعارض ذلك مع وجهة نظر محامیه، وعلى  المحكمة أن ترد على دفوعه إذا كانت جوهریة ولكى تتحقق الحكمة من وجود المحامى یتعین فضلا عن حضور المحامى إجراءات محاكمة المتهم كلها من أولها إلى آخرها حتى یمكنه الإلمام بجمیع إجراءات التحقیق والمحاكمة، ووجوب سماع الشهود فى مواجهته أو بحضور من ینوب عنه ویمثله قانونا،ً یتعین ألا یقبل من المحام أن یبدى مجرد دفاع شكلى عن المتهم كما لو اقتصر على طلب استعمال الرأفة، بل یجب علیه أن یتعرض لعناصر الدعوى المتهم فیها موكله وأن یبدى فیها دفاعا جدیا وتأكیدا لضمان حضور المحامى مع المتهم فى جنایة أجازت المادة 376 إجراءات للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقیق أو النیابة العامة أو رئیس محكمة  الجنایات أو المستشار الفرد أن یطلب تقدیر أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقیرا،ً وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى، ولا یجوز الطعن فى هذا التقریر بأى وجه. وتحدد المادة 377 إجراءات المحامین المقبولین للمرافعة أمام محاكم الجنایات، وهم المحامین المقبولین للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكمالابتدائیة دون غیرهم، ذلك أن موضوع الاتهام فى هذه الحالة یكون متعلقا بجنایة مما  یستلزم أن یتوافر لدى المحامى – كما سلف الذكر- خ برة خاصة وا لٕماما كافیا بطرق وأسالیب الدفاع القانونیة. وا ذٕا كانت المرافعة الشفهیة تلعب الدور الأول فى تكوین عقیدة القاضى الجنائى باعتبار أن عماد الإثبات فى الواقعة الجنائیة هو شهادة الشهود بما تحمله من صدق أو كذب ومن خطأ أو صواب حتى ولو احتاج الأمر إلى مذكرات مكتوبة لأنها تعد مكملة للدفاع الشفهى، وبذلك فإن للمتهم ولمحامیه حق مكتسب فى المرافعة الشفهیة فى المواد الجنائیة

206- البند الخامس عشر : سرعة الإجراءات :

لا شك أن مرحلة المحاكمة هى مرحلة حرجة بالنسبة للمتهم، وا نٕ إطالة أمد المحاكمة حتى وا نٕ أسفرت عن إدانته فإنها لا تتفق ومقتضیات العدالة بالنظر لما تتضمنه من الافتئات على الحریات الشخصیة، لذلك حرص المشرع الدستورى على النص صراحة فى المادة 68 من الدستور الصادر عام 1971 على أن “تكفل الدولة  تقریب جهات القضاء من المتقاضین وسرعة الفصل فى القضایا”، وصولا للمحاكمة المنصفة. وانطلاقا من هذا المبدأ تنص المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائیة على أن “یحكم على وجه السرعة فى قضایا الأحداث والقضایا الخاصة بالجرائم المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص علیها فى المواد 302  307 ،306 ،303،308 من قانون العقوبات إذا وقعت بطریق الصحف والقانون رقم . 304 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وفى واقع الأمر فإن المشرع قد اختص هذه الجرائم بالحكم فیها على وجه السرعة بالنظر لخطورتها، أو لوجود اعتبارات تتعلق بشخص الجانى. وتطبیقا لضمان سرعة المحاكمة تنص كذلك المادة 410/2 اجراءات أنه “إذا كان المتهم محبوسا وجب على النیابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائیة، وینظر الاستئناف على وجه السرعة”. وهذه الضمانة خاصة بالمتهم المحبوس حتى لا یستطیل أمد حبسه مع احتمال أن تقضى محكمة الاستئناف ببراءته أو أن تحكم علیه بعقوبة تقل فى مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتیاطى وتنص كذلك المادة 395 على أنه “إذا حضر المحكوم علیه فى غیبته أو قبض علیه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة یحدد رئیس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ویعرض المقبوض علیه محبوسا بهذه الجلسة”. وتنص المادة 366 مكررا على أن “تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنایات یكون رئیس كل منها بدرجة رئیس محاكم الاستئناف لنظر الجنایات المنصوص علیها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنایات، ویفصل فى هذه القضایا على وجه السرعة”. ومن الأمثلة على سرعة المحاكمة المقررة قانونا كذلك ما تنص علیه المادة 123/2من قانو ن الإجراءات الجنائیة والتى أوجبت على المتهم بإرتكاب جریمة القذف بطریق النشر فى إحدى الصحف أو غیرها من المطبوعات أن یقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة أیام التالیة بیان الأدلة على كل فعل  أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نیابة عامة، أو مكلف بخدمة عامة وا لٕا سقط حقه فى إقامة الدلیل، وأنه إذا كلف بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقیق سابق یجب علیه إعلان النیابة والمدعى بالحق المدنى ببیان الأدلة فى الخمسة أیام التالیة لإعلان التكلیف بالحضور، وقررت ذات المادة أنه لا یجوز تأجیل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما وینطق بالحكم مشفوعا بأسبابه ویعد میعاد الأسبوعین المحدد للجلسة التى ننظر فیها لقضیة وطبقا للمادة 276 ، ومیعاد الثلاثین یوما المقررة بالمادة 123 من المواعید التنظیمیة الذى لا یترتب على مخالفته بطلان، إذ قد تطرأ أسباب تتصل بتشكیل المحكمة أو ضمانات حق الدفاع، وضرورة إظهار وجه الحق فى الدعوى ما یقتضى تجاوز هذه المواعید أما النطق بالحكم مشفوعا بأسبابه فیترتب على مخالفته بطلان الحكم، ویترتب على مخالفة میعاد الخمسة أیام المقرر بالمادة 123 سقوط الحق فى تقدیم الدلیل، وهو سقوط نسبى شرع لحمایة المجنى علیه الذى ینبغى أن یتمسك به وا لٕا سقط حقه فیه ویمكن أن یتنازل عنه، كما أنه یجوز فى حالة العذر القهرى امتداد المیعاد طبقا للقاعدة المعمول بها فى مواعید الطعن فى الأحكام والتى تعد من النظام العام فیكون إعمال المبدأ هنا من باب أولى لعدم تعلق المیعاد بالنظام العام، وهذه القیود والمواعید الخاصة حكمتها واهیة ویجب التخلص منها ومن تطبیقات سرعة الإجراءات كذلك ما تقرره الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى والتى تنص على أنه “إذا رأت النیابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة”. ویكفل هذا النص تقلیل الوقت الذى تستغرقه الإجراءات الجنائیة فى الجرائم قلیلة الخطورة حیث أجاز للنیابة العامة أن تلغى مرحلة التحقیق الابتدائى فى مجال تلك الجرائم، وأن تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ویعد من تطبیقات سرعة الإجراءات كذلك ما نصت علیه المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائیة من أنه “لقاضى التحقیق أن یأمر بضبط جمیع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید وجمیع البرقیات لدى مكاتب لبارق، وأن یأمر بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة وا جٕراء تسجیلات لأحادیث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقیقة فى جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس لمدة تزید على ثلاثة أشهر، وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجیلبن اء على أمر مسبب ولمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة”. ویشترط طبقا لنص المادة 206 من ذات القانون أن یكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزید على ثلاثین یوما قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وهذه الشر وط تهدف من ناحیة إلى حمایة الحیاة الخاصة ومن ناحیة أخرى إلى تحقیق السرعة فى التحقیق الابتدائى كما یعد تطبیقا لسرعة الإجراءات ما وضعه المشرع المصرى من استثناءات على الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائیة كما فى حالة جواز أن تقضى المحكمة الجنائیة بإحالة الدعوى المدنیة المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنیة المختصة إذا رأت احتمال أن یترتب على الفصل فى الدعویین معا تأخیر الفصل فى الدعوى الجنائیة طبقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائیة، وكذلك امتداد الاختصاص فى حالات الارتباط بین الجرائم طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائیة والتى تقررأنه إذا شمل التحقیق أكثر من جریمة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جمیعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحدهاا، وا نٕ كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وا ذٕا كان بعضها من اختصاص المحاكم العادیة وبعضها من اختصاص محاكم خاصة یكون رفع الدعوى بجمیع الجرائم أمام المحاكم العادیة ما لم ینص القانون على غیر ذلك، والإحالة إلى محكمة واحدة فى هذه الحالات یعد وجوبیا إذا صاحب الإرتباط وحدة الغرض لأنه یترتب علیه وجوب الحكم بالعقوبة الأشد. أما فى حالة الإرتباط البسیط فإن ضم الدعاوى واحالتها إلى محكمة واحدة یكون جوازیا . كما تختص محاكم الجنایات بالفصل فى المسائل الأولیة طبقا للمادة 221 من قانون الإجراءات الجنائیة. ومثال ذلك البت فى ملكیة المنقول فى جریمة السرقة وفى وجود عقد الأمانة فى جریمة خیانة الأمانة وأخیرا تختص محكمة الجنایات بالفصل فى الجنح توفیرا للوقت أیضا كما فى نص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائیة التى توجب على محكمة الجنایات إذا ما تبین لها بعد تحقیق الواقعة أنها جنحة تحكم فیها. وذلك من شأنه تجنب إعادة التحقیق فى المحكمة الجزئیة

207- البند السادس عشر : حق الطعن :

یتیح الطعن بالنقض إعادة فحص الدعوى من الجانب القانونى دون الجانب الموضوعى بحسب الأصل، وذلك كضمانة أساسیة للمتهم لتصحیح ما یكون قد شاب الحكم من أخطاء، ویعد الطعن بالنقض ضمانة من ضمانات المحاكمة المنصفة لتصحیح الأخطاء التى قد تشوب بعض الأحكام لاسیما أحكام الجنایات غیر المتاح فیها الطعن إلا بطریق النقض، وقد أثبت الواقع العملى أن محكمة النقض تقوم بوضع المبادئ التى تدعم فكرة المحاكمة المنصفة بما تمارسه من رقابة على سلامة تطبیق القانون وصحة الإجراءات. وقد صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ب شأن حالات وا جٕراءات الطعن أمام محكمة النقض: وتنص المادة 30 من ذلك القانون على أن “لكل من النیابة العامة والمحكوم علیه المسئول عن الحقوق المدنیة والمدعى بها الطعن بالنقض فى الأحكام النهائیة الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنایات والجنح”. وقد حددت المادة 30 سالفة الذكر الأحوال التى یجوز فیها الطعن بالنقض وهى: إذا كان الحكم المطعون فیه مبنیا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبیقه أو تأویله. إذا وقع بطلان فى الحكم. إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. كما استثنت من هذه الأحكام الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب علیها بالغرامة التى لا تجاوز عشرین ألف جنیه، كما لم تجز الطعن فیما یتعلق بالدعوى المدنیة وحدها إذا كانت التعویضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص علیه فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وهى مائة ألف جنیه طبقا للمادة 248 المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 . ولا یجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعویین المدنیة والجنائیة إلا فیما یتعلق بحقوقه، وللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم. ویجوز طبقا لنص المادة 33 للنیابة والمدعى بالحقوق المدنیة والمسئول عنها كل فیما یختص به الطعن بطریق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنایات فى جنایة فى غیبة المتهم – ولا یجوز الطعن بالنقض فى الأحكام القابلة للطعن بطریق المعارضة وفقا لنص المادة 32 وقد نصت المادة 34 من ذات القانون على أن “یحصل الطعن بتقریر فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف ستین یوما من تاریخ الحكم الحضورى أو من تاریخ إنقضاء میعاد المعارضة أو من تاریخ الحكم الصادر فى المعارضة وعلى ذلك یشترط فى الأحكام التى یجوز فیها الطعن بالنقض أن یكون الحكم نهائیا وأن یكون صادرا من آخر درجة وأن یكون فى جنایة أو جنحة وأن یكون قطعیا فى موضوع الدعوى، فلا یجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى علیها منع السیر فى الدعوى طبقا لنص المادة 31 وذلك مثل الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أو عدم قبولها أو عدم جواز الاستئناف والأحكام الصادرة من محكمة الجنایات بعدم الاختصاص. ولا یترتب على الطعن بالنقض إیقاف تنفیذ الحكم المطعون علیه إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام طبقا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائیة. وتتقید محكمة النقض بعدة قیود عند نظر الطعن وذلك ضمانا لحسن سیر العدالة أولها صفة الطاعن فإنها تقید المحكمة حیث یجب ألا یضار الطاعن من طعنه طبقا للمادة 43 ، وذلك إذا طعن المتهم بمفرده، أما إذا طعنت النیابة العامة بالنقض فإن المحكمة تسترد سلطتها فى تغییر الحكم، كما تتقید محكمة النقض بالأوجه التى بنى علیها النقض طبقا للمادة 41 ، وذلك كما فى حالة الطعن فى إحدى التهم دون الأخرى أو قیام أحد المتهمین بالطعن دون باقى المتهمین ما لم تكن الأوجه التى بنى علها النقض تتصل بغیره من المتهمین أو إذا كانت التجزئة غیر ممكنة. كما تتقید المحكمة بالأسباب التى بنى علیها الطعن فلا یجوز إبداء أسباب أخرى أثناء نظر الطعن بالنقض بخلاف الأسباب الى سبق بیانها فى تقریر الطعن وفقا للمادة 35 م ن قانون حالات وا جٕراءات الطعن أمام محكمة النقض. وقد یكون الحكم فى موضوع الطعن بقبول الطعن لمخالفة الحكم للقانون أوللخطأ فى تطبیقه أو تأویله، وفى هذه الحالة تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بدون إحالة للمحكمة المختصة بشرط أن تتعرض محكمة الموضوع لثبوت التهمة، فإذا لم تكن قد تعرضت لها بسبب صدور حكم مانع من السیر فى الدعوى وجب على محكمة النقض إحالة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فى موضوعها أولا، وكذلك الحال عند الخطأ فى التكییف القانونى، فتقوم محكمة النقض بتصحیح التكییف وتطبق النص الصحیح، ولها فى ذلك أن تقضى بالبراءة إذا كان الفعل لا یعد جریمة بحسب القانون أو إذا إنقضت الدعوى الجنائیة أو لصدور قانون لاحق لا یعاقب على الواقعة. وقد یكون الطعن مبنیا على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فیه، فتنقض المحكمة الحكم وتعید الدعوى لمحكمة الموضوع لتحكم فیها من جدید وذلك من جانب قضاة آخرین بخلاف الذین أصدروا الحكم الأول. ویجوز عند الإقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى طبقا للمادة 39 ، وقبول الطعن للبطلان فى الإجراءات أو فى الحكم یغنى عملا عن البحث فى أوجه الطعن المؤسسة على مخالفة القانون الموضوعى مادام مآل الدعوى هو إعادة الفصل فیها مجددا من محكمة الموضوع أى أنه عند اجتماع الخطأ فى القانون مع البطلان فى الحكم أوفى الإجراءات تكون الأولویة لبحث البطلان فى الحكم أو فى الإجراءات
مع وجوب ملاحظة حالات التصدى حيث تنص المادة 45 من القانون سالف الذكر على أنه إذا طعن مرة ثانیة فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إلیها الدعوى تحكم محكمة النقض فى الموضوع وتتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجریمة التى وقعت وهذه الحالة تعد ضمانا هاما للمحكوم علیه، فمن ناحیة یؤدى تصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إلى عدم إطالة أمد الدعوى بعد نقض الحكم مرتین، ومن ناحیة أخرى فإن فى تشكیل المحكمة وما یملكه قضاتها من الخبرة كافیا لتحقیق مقتضیات العدالة. ولا یجوز كقاعدة عامة الطعن فى أحكام محكمة النقض سواء الصادرة بنقض الحكم أو الصادرة فى الموضوع، إلا أن محكمة النقض قد تعدل عن قضائها فى بعض الأحوال كأن تحكم بعدم قبول النقض شكلا لعدم إیداع الأسباب فى المیعاد وتسرى القواعد المقررة بشأن التنازل عن المعارضة والاستئناف على التنازل عن الطعن بالنقض. وكما سبق وأن أشرنا فإن الواقع العملى یؤكد أن محكمة النقض فى مصر تقوم بإرساء قواعد العدالة والتأكید على الالتزام بضمانات المحاكمة المنصفة بما تصدره من أحكام تتصدى فیها للأخطاء التى قد تشوب الأحكام النهائیة فتصححها وتضع من المبادئ ما ینیر الطریق أمام المحاكم باختلاف درجاتها لمراعاة ضمانات المحاكمة المنصفة. وسوف نورد نماذج عدیدة من أحكام محكمة النقض فى موضعها.
هذا الى جانب اعاده النظر :
 یمثل طریق الطعن بإعادة النظر كطریق غیر عادى للطعن على الأحكام ضمانة أساسیة لحق الدفاع فى أحوال استثنائیة نص علیها المشرع على سبیل الحصر. فقد نصت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائیة على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائیة الصادرة بالعقوبة فى الجنایات والجنح فى الأحوال الآتیة: إ ذا حكم على المتهم فى جریمة قتل ثم وجد المدعى قتله حیا … إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص  آخر من أجل الواقعة عینها وكان بین الحكمین تناقضا بحیث یستنتج منه براءة أحد المحكوم علیهما … إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور وفقالًأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقریر الخبیر أو الورقة تأثیر فى الحكم….. إذا كان الحكم مبنیا على حكم صادر من محكمة مدنیة أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصیة وألغى هذا الحكم. .. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم علیه. ویلزم فى الحالة الثانیة أن یقع التناقض بین حكمین ولیس بین جزئین مختلفین من حكم واحد، والذى یعد بطلانا فى الحكم، وأن یكون الحكمان صادرین ضد شخصین ولیس ضد شخص واحد وذلك لأن الحكم الثانى یكون فى هذه الحالة متضمنا الإخلال بقوة الشئ المحكوم فیه ویشوبه الخطأ فى تطبیق القانون. أما فى الحالة الثالثة فینبغى أن یكون الحكم على شاهد الزور قد حاز حجیة الشئ المقضى به وذلك بعد الحكم فى الدعوى التى شهد فیها زورا ، وبالنسبة للحالة الخامسة فیجب أن تكون الوقائع أو الأوراق مجهولة من المحكمة والمتهم، فلو كان المتهم عالما بها ولم یتقدم بها إلى المحكمة فلا یصح له بعد ذلك أن یتقدم بطلب إعادة النظر استنادا إلیها كما یجب أن تدل الوقائع والأوراق التى ظهرت بعد الحكم النهائى على براءة المتهم أو أن یلزم عنها سقوط دلیل إدانته أو تحمله التبعة الجنائیة وقد نصت المادة 442 على أنه فى الأحوال الأربعة الأولى یكون لكل من النائب العام والمحكوم علیه أو من یمثله قانونا إذا كان عدیم الأهلیة أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر. ونصت المادة 443 على أنه فى الحالة الخامسة یكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من ل قتاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ویعد طلب إعادة النظر هو طریق الطعن الوحید الذى یبقى مفتوحا بعد وفاة المحكوم علیه بعقوبة جنائیة حیث لا محل للإصرار على الحكم بالإدانة مادامت البراءة قد ثبتت بدلیل مادى وذلك إنصافا لذكرى المحكوم علیه وتداركا لما قد یلحق بورثته من أضرار مادیة أو أدبیة ولم یحدد القانون مواعید معینة لتقدیم طلب إعادة النظر، لذلك لا یسقط الحق فى تقدیمه بمضى المدة، وتختلف الإجراءات بحسب الجهة التى قدمت الطلب ولا یترتب على طلب إعادة النظر إیقاف تنفیذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام وفقا لنص المادة 448 إجراءات. ویفصل فى الطلب من جانب محكمة النقض بعد سماع أقوال النیابة العامة والخصوم وا جٕراء التحقیق إذا كان لازما وتحكم إما بقبول الطلب وا لٕغاء الحكم وببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، أو تحیل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرین للفصل فى موضوعها، ولها أن تجرى ذلك بنفسها، وا ذٕا أحیل الموضوع للمحكمة الجزئیة أو الاستئنافیة أو محكمة الجنایات فإنها تفصل فى الدعوى دون التقید بالحكم الصادر من محكمة النقض، إلا أنها تتقید بعدم الحكم بعقوبة أشد من العقوبة السابق الحكم بها احتراما لحجیة الشئ المقضى فیه نهائیا وطبقا للمادة 446 إجراءات إذا كان من غیر الممكن إعادة المحاكمة، كما فى حالة وفاة المحكوم علیه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائیة بمضى المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما یظهر لها خطؤه وتنص المادة 450اجراءات على وجوب نشر الحكم الصادر بالبراءة بناء على إعادة النظر على نفقة الحكومة فى الجریدة الرسمیة بناء على طلب النیابة العامة، وفى جریدتین یصفهما صاحب الشأن، ویدل ذلك على حرص المشرع على ضمان رد اعتبار المحكوم علیه بصفة علنیة وتداركا لما یكون قد أصابه من أضرار نفسیة من جراء الحكم علیه بعقوبة جنائیة حالة كونه بریئا ویترتب على إلغاء الحكم المطعون فیه سقوط الحكم بالتعویضات، ورد ما نفذ منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة وذلك وفقا لنص المادة 451 إجراءات، وا ذٕا رفض طلب إعادة النظر لا یجوز تجدیده بناء على ذات الوقائع التى بنى علیها طبقا لنص المادة 452 إجراءات. ویجوز طبقا للمادة 453 الطعن على الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر بجمیع طرق الطعن المقررة فى القانون فیما عدا الحكم الصادر من محكمة النقض.

208- البند السادس عشر : تقيد المحكمة بوقائع  طلب الاحالة:

رأینا فیما سبق أن أمر الإحالة وطلب التكلیف بالحضور یجب أن یشتمل على بیان الواقعة المنسوبة للمتهم ووصفها القانونى، وا ذٕا كانت المحكمة مقیدة بالوقائع الواردة بطلب التكلیف بالحضور أو أمر الإحالة إلا أنها لا تلتزم بالتكییف القانونى للواقعة، بل تقوم من جانبها بإنزال الحكم الصحیح للقانون على الوقائع المطروحة أمامها وذلك طبقا لنص المادة 308 إجراءات، ولها أیضا تعدیل التهمة بإضافة الظروف المشددة التىث بتت من التحقیق أو المرافعة فى الجلسة، وا صٕلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما یكون فى أمرالإحالة أو طلب التكلیف بالحضور وقد اشترط المشرع لذلك أن تقوم المحكمة بتنبیه المتهم إلى هذا التغییر ویترتب على ذلك أنه إذا قامت المحكمة بإجراء التعدیل دون أن تنبه المتهم إلى ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع، ویترتب على ذلك بطلان الإجراء. وقد استثنى قضاء محكمة النقض من ذلك حالات تعدیل التهمة بطریق الاستبعاد طالما أن المحكمة قد نزلت إلى الوصف الأخف دون اسناد واقعة أو عناصر جدیدة للواقعة الأولى، وكذلك حالات تعدیل الوصف إذا كانت العقوبة الواردة بأمر الإحالة أو التكلیف بالحضور تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للوصف الوارد بأمر الإحالة فلم تتطلب تنبیه المتهم إلى هذا التغییر، وهذا الإتجاه هو السائد كذلك فى الفقه إلا أن هذا الإتجاه كان محلا للنقد من جانب بعض الفقهاء على اعتبار أن عدم تنبیه المتهم إلى التغییر یعد إخلالا بحق الدفاع، إذ أن حق المتهم فى الدفاع لا یرتبط بجسامة أو تفاهة الجریمة المنسوبة إلیه، وا نٕما یتلازم مع الإتهام الموجه إلیه، ویلزم أن توفر المحكمة للمتهم كل سبل الدفاع سواء المتعلقة بالوقائع أو بالقانون حتى یسوق دفاعه على الوصف الذى رأت المحكمة إضفاءه على الواقعة حتى ولو كان أخف من الأول لتفنید الأدلة ونفى الصفة غیر المشروعة عن الواقعة لاسیما وا ذٕا كانت الواقعة تقع تحت طائلة أكثر من نص قانونى لأن ذلك یستتبع العقوبة ذات الوصف الاشد ولم یتطلب المشرع شكلا معینا لتنبیه المتهم، فقد یكون صریحا بأن تلفت المحكمة نظر المتهم إلى التعدیل قبل قفل باب المرافعة، وقد یكون ضمنیا بأن تنبه المتهم أو الدفاع ضمنا للتعدیل أثناء المرافعة ثم تأخذ قرارها بالتعدیل بعد قفل باب المرافعة وذلك كأن تكون الوقائع الجدیدة أو الوصف الجدید محل مناقشة أثناء المرافعة.
هذا مع الاخذ فى العلم ان الاصل فى المتهم البراءه

أحكام نقض :

” الاصل وفقا للماده 401 اجراءات انه لا يجوز باية حال ان يضار المعارض بناء على المعارضه المرفوعة منه وهو حكم عام ينطبق فى جميع الاحوال مهما تضمن الحكم الغيابى من خطأ فى تقدير الوقائع او خطأ فى تطبيق القانون “
طعن 1262 لسنه 37ق 23/10/1997 س 18 ص 1008
“لا يجوز المحكمة المعارض ان تشدد العقوبه ولا ان تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على اساس ان الواقعة جناية  حتى لا تسوىء مركز رافع المعارضه والا فانها تكون قد خالت نص الماده 401/1 من قانون الاجراءات الجنائية “
طعن 230 لسنه 42 جلسة 24/4/1972 س 23ص 63
” اشتراط اجماع الاراء فى حالة الغاء حكم البراءه او تشديد  العقوبه قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة او درجة فى تقدير الادلة والوقائع والعقوبه نظاق اعمال هذا الحكم مقصوره على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض “
طعن3747 لسنه 56ق 22/2/1987 س38ص 313
“لا يجوز لمحكمة الاعادة تشديد او تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبه لمن مسة الطعن الا اذا كان نقض  هذا الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام  فاذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن عل الحكم فصار بذلك نهائياً وحصل الطعن من غيرها فان نقض الحكم فى هذه الحاله لا يترتب عليه سوى اعاده نظر الدعوى فى حدود مصلح رافع الطعن بحيث لا يجوز المحكمة الاعادة ان يتجاوز مقدار العقوبة  او يغظلها عما قضى بة الحكم السابق.”
طعن رقم 803 لسنه 54ق جلسة 29/5/1984

تعليقات