القائمة الرئيسية

الصفحات



التحكيم في العقود الإدارية

التحكيم في العقود الإدارية

التحكيم في العقود الإدارية


جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
 قسم السياسة الشرعية

التحكيم في العقود الإدارية
في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي

الباحث
خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الخضير

الإشراف
الأستاذ الدكتور فؤاد بن محمد النادي               الأستاذ الدكتور عبدالعليم محمدين                                    
أستاذ القانون العام ومستشار الجامعة                           أستاذ الفقه


المقدمة

الحمد لله نحمده،ونستعينه،ونستهديه،ونستغفره،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين  e ([1])فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم    
 أما بعد
فقد حظيت نظرية العقد الإداري بالدراسات والبحوث العديدة لأهميتها والتي تأتي من الخصائص التي تميز العقد الإداري عن العقود الأخرى.
ففي العقد الإداري تظهر سلطة جهة الإدارة وهيمنتها في العقد،وعلو إرادتها على إرادة الطرف المتعاقد معها.
ويعود السبب في ذلك إلى أن هدفها الأصيل عند إبرامها العقد هو الصالح العام.
لذلك وضع القضاء الإداري،سواء الفرنسي أو المصري،قواعد قانونية قائمة بذاتها تحكم العقود الإدارية المختلفة عن القواعد التي تحكم العقود الخاصة،وتتفق مع طبيعة قواعد ومبادئ القانون الإداري،الذي يهدف إلى سير المرفق العام بانتظـام


واطراد وتحقيق التوازن بين مصلحة الجماعة ومصلحة الأفراد،مع الأخذ بعين الاعتبار تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
فالعقود الإدارية تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة،والتي لا نظير لها في علاقات الأفراد فيما بينهم نظرا لمقتضيات سير المرافق العامة.
لذلك كانت العقود الإدارية تختلف اختلافًا جوهريًّا عن عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة ذلك لأن هذا النوع الأخير من العقود تحكمه من الناحية الموضوعية قواعد القانون الخاص،ويسري عليه -كقاعدة عامة- ما يسري على العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم([2]).
لهذه الاعتبارات وغيرها فإن الدول الآخذة بازدواج القضاء خصصت قضاءً إداريًّا مختصًّا في نظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية بصفة خاصة والمنازعات الإدارية الأخرى بصفة عامة، تابعا للسلطة القضائية في الدولة، فهو وسيلة من الوسائل التي تفض فيها منازعات العقود الإدارية.
ولا يعتبر القضاء الإداري الوسيلة الوحيدة للفصل في منازعات العقود الإدارية، فهناك وسائل أخرى للفصل في منازعاته،كون منازعاته يسري عليها ما يسري على المنازعات الأخرى من حيث الفصل فيها وإنهائها،حيث إن المنازعات بصفة عامة يتم نظرها والفصل فيها بثلاث طرق:
الطريق الأول:طريق رسمي؛ وهو إنهاء المنازعة عن طريق القضاء باعتباره سلطة تابعة للدولة.
الطريق الثاني:الصلح الذي يتوصل إليه الخصوم، بتنازلهم عن بعض مطالبهم.

الطريق الثالث:التحكيم الذي يتم فيه نظر المنازعة والفصل فيها،بتولية المتنازعين حكمًا يرتضيانه ليحكم بينهما.                                  
ويعتبر هذا الطريق وهو التحكيم قضاء غير رسمي يقف بجانب القضاء،كما أنه يعد تنظيماً قضائياً تشرف عليه الدول من ضمن تنظيماتها القضائية.
والتحكيم من أقدم الوسائل لحل المنازعات منذ قديم الزمن؛فقد نشأ قبل الدولة، فهو قديم قدم المجتمعات حيث كان سائداً في المجتمعات القبلية باعتباره الأداة الفردية للتسوية الودية للمنازعات عن طريق الغير، وكان عُرفا في المجتمعات الفرعونية واليونانية والرومانية([3]).
وكذلك كان التحكيم معروفاً لدى العرب في الجاهلية قبل الإسلام،فكان الأفراد يلجئون في فض منازعاتهم إلى من اشتهر عنهم التحكيم ،كعبدالمطلب جد رسولe وتميم بن صيفي و الأقرع بن حابس ويعمر الشداخ وهند بنت الحسن و صخر بنت لقمان وغيرهم([4]).
وكان الناس قبل الإسلام يحتكمون إلى رسول الله e ،فقد روى الربيع بن خيثم أنه قال:"كان يُتَحاكم إلى رسول e في الجاهلية قبل الإسلام"([5]).
أما التحكيم في الإسلام،فقد وردت النصوص الشرعية التي تدل على مشروعيته،فنص القرآن الكريم على مشروعية التحكيم؛فقال تعالى:{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ


 يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } ([6])،وقال تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً } ([7]).
فالآيتان دلتا على أن التحكيم أمر مشروع إليه، سواء كان هذا التحكيم في منازعات وخصومات ذات طبيعة عامة أو كانت هذه الخصومة والمنازعة ذات طبيعة خاصة كما في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين.  
وكذلك دلت السنة النبوية على مشروعية التحكيم،فقد حكَّم رسول الله e سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ([8]).


وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالتحكيم وجعلوه وسيلة لفض المنازعات الناشئة بينهم.
فإن عمر تحاكم هو وأبيا إلى زيد بن ثابت رضوان الله عليهم([9])،وكذلك حكَّم جبير بن مطعم بين عثمان وطلحة رضوان الله عليهم([10])،كما حدث التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما في معركة صفين([11]).
ومما يدل على أهمية التحكيم لدى الصحابة،رضوان الله عليهم ،أنهم أجمعوا عـلى

جواز التحكيم ومشروعيته،وعملوا به واشتهر ذلك ولم ينكره أحد منهم([12]) .
أما في الوقت المعاصر فإن التحكيم يلعب دوراً هامًا في الفصل في المنازعات،  فقد أخذت القوانين المعاصرة بمبدأ التحكيم-بجانب القضاء الرسمي- لفض المنازعات بعيدا عن القضاء وإجراءاته الطويلة،وانتظار جلساته التي تأخذ وقتا طويلا نوعا ما بسبب وجود كم هائل من القضايا سواء كان نطاق التحكيم في منازعة تجارية أو عمالية أو أسرية وغيرها.
إلا انه ونظرا لاتساع التعاملات الاقتصادية وحاجة الدول إلى جذب رءوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار،ومع زيادة العقود التي تبرمها جهة الإدارة لتسيير مرافقها،فإن التحكيم قد امتد فشمل كذلك المنازعات التي تنشأ من العقود الإدارية فأصدرت الدول القوانين المنظمة للتحكيم في العقود الإدارية.
ففي المملكة العربية السعودية عَرف النظام السعودي التحكيم -كغيره من الأنظمة المعاصرة-،واتخذه وسيلة من وسائل فض المنازعات انطلاقًا من مشروعيته في الإسلام.


فالتحكيم يحتل مكانة خاصة في النظام السعودي في كافة المنازعات، والتي منها منازعات العقود الإدارية، والتي يختص بنظر المنازعات الناشئة عنها ديوان المظالم.
إلا أن أهمية التحكيم في منازعات العقود الإدارية تبرز لوجود العديد من التعاقدات في الوقت الراهن التي تبرمها جهة الإدارة في المملكة مع العديد من المتعاقدين الوطنيين أو الأجانب لسير المرافق العامة،خاصة عقود الامتياز مع الشركات الأجنبية،والتي تؤدي دوراً فاعلاً في الاقتصاد السعودي.
كل ذلك يبرز ضرورة وأهمية تتبع التطورات المختلفة في النظام السعودي في هذا الخصوص، خاصة أن الدراسات في هذه المسائل لا زالت دراسات أولية لم تعط للموضوع أهميته.
وفي مصر فإن مجلس الدولة المصري الذي أرسى القواعد والنظريات المنظمة للعقود الإدارية قد مر في هذا الشأن بتطورات مختلفة خلال عقود ستة منذ إنشائه بالقانون رقم 112 لسنة 1946م حتى صدور القانون رقم 27 لسنة 1972م،كما أن القانون رقم 27 لسنة 1994م قد قلب الموازين فيما يتعلق باختصاص مجلس الدولة المصري بالنسبة للتحكيم في العقود الإدارية،وهذه دراسة جديرة بالتتبع والبحث والتأصيل.
ولأهمية هذا الموضوع فإنه يقتضي منَّي ضرورة التعرف على موقف الفقه الإسلامي من التحكيم في منازعات العقود الإدارية حيث إن هذا الموضوع من الموضوعات الحديثة التي لم يتطرق لها الفقهاء القدامى.
فلأهمية هذا الموضوع رأيت أن يكون ذلك موضوع الرسالة العالمية (الدكتوراه)، وبعد أن استخرت الله عز وجل، قررت الكتابة والبحث في:
(التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي).

أهمية الموضوع :

تبرز أهمية هذا الموضوع-إضافة إلى ما سبق- فيما يلي:
أولا:أنَّ موضوع البحث يعتبر من الموضوعات المستحدثة، والتي بدأت تظهر أهميته على صعيد سن القوانين،أو على المستوى الفقهي القانوني،أو على مستوى القضاء الإداري.
فعلى مستوى القوانين أخذت الدول بإصدار القوانين التي تُعنى بالتحكيم في العقود الإدارية.
كما أن الفقه القانوني، خاصة فقه القانون الإداري أخذ يبلور نظرية للتحكيم في العقود الإدارية.
وكذلك الحال في أحكام القضاء الإداري والتي صارت تراعي أهمية التحكيم في العقود الإدارية، ولأهمية ذلك فقد راعى ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ذلك فشكَّل([13])لجنة علمية دائمة لشؤون التحكيم، برئاسة معالي نائب رئيس الديوان تختص بشؤون التحكيم.    
ثانيا:أن هذه الدارسة سوف تبين ثلاثة مواقف من التحكيم في العقود الإدارية.
الموقف الأول:موقف القوانين الحديثة من التحكيم في العقود الإدارية، خاصة المصري والفرنسي باعتبارهما رائدين في القانون والقضاء الإداري.
الموقف الثاني:موقف الفقه الإسلامي من التحكيم في العقود الإدارية ومحاولة تأصيله منه، خاصة وأن الدراسات لتأصيل التحكيم في العقود الإدارية من الفقه الإسلامي تعتبر قليلة.


الموقف الثالث:موقف النظام السعودي من التحكيم في العقود الإدارية نظراً لما لاحظته من ندرة وقلة في الدراسات والبحوث المتعلقة به.
ثالثاً:تبرز أهمية هذا الموضوع من واقع التعاقدات في الوقت الراهن بين جهة الإدارة والشركات الأجنبية الذي زادت فيه عن السابق،والذي يتيح؛أي التحكيم،سهولة تعاقد الطرف الأجنبي مع الدولة والذي يرغب في الغالب الأعم أن يُلْجَأُ إلى التحكيم في حالة نشوء منازعة بينهما.
لذا كان من الضروري دراسة هذا الموضوع ومعرفة حكم لجوء الإدارة إلى التحكيم في العقود الإدارية.
رابعا:من الأمور التي تبين أهمية هذا الموضوع أن التحكيم في هذا العصر قد تطور تطوراً كبيراً فلم يعد حاله كالسابق في نظر المنازعة من قبل شخص أو أكثر بل ظهر العديد من الشخصيات المعنوية على شكل هيئات وغرف تحكيمية لها كياناتها المستقلة ونظامها الخاص مهمتها فقط الفصل في النزاعات،وقد يُنَصُّ في العقود المبرمة بين الأطراف على أنها المختصة في الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم،وقد يُضّمن هذا النص في العقد الإداري،فيكون شرطا في العقد.
الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث:
لقد واجهتني بعض الصعوبات التي، ذللها الله عز وجل بفضله ومنته، والتي منها ندرة الدراسات والكتب التي تتناول العقود الإدارية في الفقه الإسلامي،فضلاً عن عدم وجود صورة واضحة عن العقود الإدارية والتحكيم في المنازعات الناشئة عنه
في كتب التراث الإسلامي فالمسائل الفقهية التي تناولها الفقهاء حول العقد الإداري، وحول التحكيم في منازعاته جاءت بشكل عام،فقد جاءت دراستهم وبحثهم حول التحكيم في النزاع بين الزوجين،إضافة إلى أن الكتابات والدراسات


الحديثة في الفقه الإسلامي لم تتطرق إلى التحكيم في العقود الإدارية بشيء من التفصيل.
كما أن الفقه القانوني قد تناول الموضوع بقدر قليل؛ حيث إن دراسة الفقهاء له لم تأت بصورة خاصة للتحكيم في العقود الإدارية، بل كان تناولهم عَرَضاً عند حديثهم عن العقود الإدارية،أو قد تجده في أبحاث ومؤلفات ليست فيها تفاصيل كثيرة،أو في كتابات مفصلة إلا أنها تعتبر قليلة.
وكذلك الحال في النظام السعودي؛فإن غالبية الدراسات والبحوث حول التحكيم تكون دراسات عامة أو حول التحكيم في المنازعات التجارية،ولم أر أي بحث تفصيلي حول التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي،إضافة إلى أن الكتابات والدراسات في العقود الإدارية في النظام السعودي تعتبر قليلة مقارنة بالبحوث والدراسات حول العقود الإدارية في مصر.
ومن الصعوبات كذلك قلة الأحكام الصادرة من ديوان المظالم حول التحكيم في منازعات العقود الإدارية، فإني بعد تتبع وسؤال لم أجد إلا عدة أحكام في دعوى واحدة.
منهج البحث:

لقد قسمت دراسة هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:الجانب القانوني

قمت، بحمد الله،أولا بدارسة موقف القانون بصفة مستقلة؛وذلك حتى تتكون لديَّ ولدى القارئ الكريم صورة من القانون عن المسألة التي سوف أقوم ببحثها،حيث إن الدراسات القانونية بيّنت بصورة واضحة نظرية العقد الإداري والتحكيم في المنازعات الناشئة عنه.

وسوف تكون الدراسة القانونية معتمدة على القوانين المطبقة، والفقه القانوني، والأحكام القضائية، وبصفة خاصة ما توصل إليه كلٌ من الفقه الفرنسي والمصري، مع بيان بعض مواقف القوانين الحديثة.
القسم الثاني:جانب الفقه الإسلامي
بعد أن تتكون الصورة القانونية للمسألة المراد بحثها، ولأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، قمت بحمد الله، بتأصيلها من الفقه الإسلامي، حتى ظهر لديّ الحكم في المسألة.
فقمت ببحث المسألة أولا في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، وعمل الخلفاء الراشدين، وفي المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة، الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي،وآراء المحققين من العلماء والباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي.
القسم الثالث:الجانب التطبيقي من النظام السعودي
في هذا الجانب قمت،بحمد الله تعالى،ببيان موقف النظام السعودي من العقود الإدارية والتحكيم في المنازعات الناشئة عنه،وكيفية تطبيقه لهما،مع توضيح موقف القضاء الإداري السعودي،المتمثل في ديوان المظالم سواء في العقود الإدارية أو التحكيم في المنازعات الناشئة عنه.
وفي نهاية البحث وضعت خاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في موضوع البحث، وبينت المراجع التي رجعت إليها، وأخيرًا وضعت فهرسا تفصيليًّا لموضوعات البحث.  
وقد حاولت قدر المستطاع أن تكون صياغة البحث سهلة وسلسة، لإيصال الفكرة إلى القارئ الكريم بأوضح وسيلة.
وقد اقتصرت في البحث فيما يتعلق بالموضوع دون الاسترسال في الموضوعات المرتبطة به.

فلن أتناول المسائل التي تتفق مع أي نوع من أنواع التحكيم الأخرى،سواء كان تجاريًا أو غير تجاري؛كإجراءات نظر دعوى التحكيم والنواحي الشكلية فيها والشروط الواجب توافرها في المحكم وخلافه.
حيث إن هذه المسائل سبق طرحها في عدة بحوث ومؤلفات، لذا رأيت عدم الحاجة إلى تكرارها في هذا البحث.
وأود التنبيه إلى أني سوف استعمل في البحث مصطلح (المنظم) أو(المقنن)بدلا من (المشرع)، احتراما وتقديسا لهذا المصطلح حيث إنه خاص بالله عز وجل، فإن القرآن الكريم،والسنة النبوية،إذا وردت فيهما كلمة(شرع) ومشتقاتها فإنهما يسندانها إلى الله عز وجل،قال الله تعالى:{شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
فِيهِ }([14])وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:"إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى"([15]).
لذا سوف اقتصر على المصطلحين الذي بينتهما،ومما يؤيد رأيي في الأخذ بهذين المصطلحين أن مفتى عام المملكة العربية السعودية السابق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله قد نبه إلى أن إطلاق لفظ المشرع على من قام بوضع النظام غير



لائق، وبناء على تنبيهه أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره رقم 328في 1/3/1396هـ بعدم استعمال كلمة المشرع في الأنظمة ونحوها([16])

خطة البحث

لإيضاح هذا الموضوع، قسمت البحث فيه، إلى فصل تمهيدي وبابين، وبيانهم كالآتي:

تمهيد:
وفيه فصلان:
الفصل الأول:عن مفهوم العقد الإداري في القانون ومشروعيته في الفقه الإسلامي ومفهومه في النظام السعودي.
الفصل الثاني:عن تعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه في الفقه الإسلامي والقانون والنظام السعودي.
الباب الأول:عن التحكيم في العقود الإدارية في القانون
وفيه الفصول التالية:
فصل تمهيدي:عن مفهوم المنازعات الإدارية في القانون.
الفصل الأول:التحكيم في العقود الإدارية في القانون.
الفصل الثاني:التحكيم في العقود الإدارية الدولية في القانون.
الباب الثاني:التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي
وفيه فصلان:
الفصل الأول:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من الفقه الإسلامي.

الفصل الثاني:التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي.
ثم خاتمة البحث وثبت المراجع وفهرس الموضوعات.
وبعد فهذا البحث ما هو إلا اجتهاد مقل، ومقصر بسب ذنوبه؛ فإن كان فيه من إصابة فذلك فضل من الله الكريم، وإن كان فيه من خطأ أو زلل، فمن نفسي ومن الشيطان.
أسال الله عز وجل أن يغفر لنا خطايانا وزللنا وتقصيرنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن
ينفع بهذه الرسالة الإسلام والمسلمين،وأن تكون من العلم النافع الذي يُنْتفَعُ به{رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ([17]){رَبَّنَا لاَ تؤاخذنآ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ  لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَاْرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلنَا فاْنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } ([18]){سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ([19]).
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين....

التحكيم في العقود الإدارية
التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي

طرق حسم منازعات العقود الإدارية

بحث عن طرق حسم منازعات العقود الإدارية

مشاكل العقود الإدارية

الخاتمة


وبعد أن انتهت بفضل الله وتوفيقه،من استعراض البحث والدراسة حول  التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي،والنظم المعاصرة،مع دراسة تطبيقية للنظام السعودي،أود في نهاية البحث إن اجعل خاتمة له.
إلا أني لن استعرض جميع ما ذكر في البحث،حتى لا تكون هذه الخاتمة ترديدا لما سبق بحثه في ثنايا البحث.
أولاً:أن الفقه الإسلامي أعطى تعريفا للعقد بشكل خاص وعام،وما يرتبط بموضوع العقد الإداري هو المعنى الخاص،من وجود طرفين للعقد،وإيجاب وقبول بينهما على محل العقد،وما يدل على التعاقد بينهما سواء كان بلفظ أو كتابة وغيرهما.
ثانياً:أن العقد الإداري في القانون عُرَّفَ بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، ويكون متعلق بمرفق عام،وبوسائل القانون العام،وأن تعاريف الفقهاء والقضاء وضعت للعقد الإداري لتمييزه عن العقد المدني.
وأوصي أن يتم تعريف العقد الإداري باستقلالية تامة عن العقد المدني ،لان العقد الإداري قد تطور مع مرور الزمان تطور يجعل منه نظرية خاصة ومستقلة عن العقد المدني.   
ثالثاً:أن العقد الإداري يقوم على ثلاثة عناصر عند غالبية الفقه وهي أن يبرمه شخص معنوي عام، ويكون متعلق بمرفق عام،وبوسائل القانون العام،وان الاصطلاح الذي سار عليه الباحثين في تسمية هذه العناصر وهو اصطلاح (معيار) انتهيت إلى إن الأفضل تسميته باصطلاح (ركن) لان العقد الإداري لا يقوم إلا بها وهي داخلة فيه.



رابعاً:إن العقد الإداري مشروع في الفقه الإسلامي،وان كتاب الله، وسنة نبيهe،والعقل،تدل جميعها على ذلك لان الأصل في التعاقد هو الإباحة وليس الحظر.
خامساً:عَرَّفَت العقد الإداري في النظام السعودي،وان جهة الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه جهة أخرى منفصلة عن القضاء العام وانه يختص بالعقود الإدارية وعقود الإدارة الخاصة وليس كما هو الشأن في الدول الأخرى الآخذة بالنظام القضائي المزدوج كمجلس الدولة الفرنسي أو مجلس الدولة المصري،وبينت أن هناك طائفتين من العقود لا يختص ديوان المظالم بها،هي عقود العمال وعقود الشركات التي تملكها الدولة،وان ديوان المظالم يطبق على المنازعات العقدية أحكام الفقه الإسلامي،والأنظمة التي يصدرها الملك،وانه يأخذ بالمبادئ المقررة بالقانون والقضاء الإداري وانه يسترشد بالاقضية الإدارية في الدول الأخرى.  
سادساً:أن تعريف التحكيم في القانون لا يختلف عن تعريفه في الفقه الإسلامي،من حيث إنه اتفاق بين متنازعين على فض نزاع بينهما من غير طريق القضاء من قبل محكم يختارنه لذلك.
سابعاً:أن التحكيم من الأمور الجائزة والمشروعة في الفقه الإسلامي،وان الراجح من أقوال علماء الفقه الإسلامي،انه جائز و مشروع بالجملة سواء وجد قاضي في البلد أم لم يوجد.     
ثامناً:أن التحكيم يتشابه مع وسائل التسوية المنازعات الأخرى،كالقضاء والصلح والتوفيق، في أنها تهدف إلى هدف وأحد وهو فض المنازعة بين المتخاصمين،وتحقيق العدالة،وان الاختلافات التي بينها وبين التحكيم خلافات لا تؤثر في إنهاء المنازعات.

تاسعاً:أن أنواع التحكيم في العقود الإدارية ثلاثة،النوع الأول تحكيم اختياري وإجباري وهذا النوع يتعلق بمدى إرادة الجهة الإدارية والمتعاقد معها للجوء إلى التحكيم،النوع الثاني تحكيم خاص آو حر وتحكيم مؤسسي،وهذا بحسب نوعية المحكمين،والنوع الثالث تحكيم مقيد وبالصلح وهذا متعلق بالقانون والإجراءات المطبقة على المنازعة.  
عشراً:بينت تعريف المنازعة الإدارية في القانون وأنها وسيلة قانونية كفلها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم من مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري،وان هناك معايير اختلف الفقهاء في تحديد المنازعة الإدارية،وان الراجح من بينها المعيار المختلط الذي يجمع بين معيار السلطة العامة ومعيار المرفق العام.
حادي عشر:أن المنازعة الإدارية تنقسم إلى ثلاث مجموعات قضاء إلغاء والمقصود به إلغاء القرار الإداري والمجموعة الثانية قضاء كامل ويشمل منازعات العقود الإدارية والتعويض عن أعمال الإدارة المادية والقانونية المجموعة الثالثة فهي قضاء التأديب وهي متعلقة بالدعاوى التي تقام ضد موظفي الإدارة عند ارتكابه مخالفة تأديبية،وان دور الإدارة في قضاء الإلغاء والكامل في الغالب أنها تكون مدعي عليها أما في قضاء التأديب فإنها دائما مدعية.
ثاني عشر:بينت إن الأسباب الداعية إلى الخلاف في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية والتي تعود إلى طبيعة العقود الإدارية والى أن العقود الإدارية مرتبطة بسيادة الدولة والى مدى تقييد حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية والى إن التحكيم قد يكون من  هيئة أجنبية تطبق على المنازعة قانون أجنبي والى مدى إطلاق وتقييد حرية الجهة الإدارية في اللجوء إلى التحكيم.
ثالث عشر:حصرت المسائل التي تخرج عن الخلاف في حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،وهي الوسائل الأخرى لفض منازعات العقود الإدارية،مثل 

التسوية والصلح والوساطة والتفاوض،والتحكيم في عقود الإدارة الخاصة،سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو تجارية،وفي حالة اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية التحكيم الإجباري،وفي حالة وجود نص قانوني يبين حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،سواء كان بالجواز أو المنع.
وانتهيت إلى إن الخلاف يكون في حالة التحكيم الاختيار وأن مجال بحث هذه مسألة اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية يكون أمام فروض ثلاثة:
الأول:في حالة عدم وجود نص قانوني يبين حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية.
الثاني:في حالة إعداد مشاريع التحكيم المرتبطة بالتحكيم في العقود الإدارية.
الثالث:عند إعداد الدراسات والبحوث حول قوانين التحكيم المتعلقة بالتحكيم في العقود الإدارية.  
رابع عشر:بينت الرأي القائل من الفقه والقضاء والقوانين، بعدم جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية وذكرت الأسباب التي يستند وهي أن اللجوء إلى التحكيم معارضة لسيادة الدولة بسلب ولاية قضاء الدولة،والذي هو مظهر من مظاهر السيادة فيها،كما إن فيه اعتداء على الاختصاص الولائي للقضاء الإداري،وفيه إهمال في الدفاع عن مصالح الدولة ولعدم وجود الأهلية المعتبرة لإبرام التحكيم للجهات الإدارية كما أن التحكيم لا يوجد فيه الضمانات الضرورية،وان التحكيم يتعارض مع النظام العام الإداري ،وفي اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية تعارض مع فكرة النظام العام الإداري والذي هو تغليب المصلحة عليا على المصالح الفردية،والتحكيم يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.


خامس عشر: ذكرت الاتجاه المؤيد لجواز الالتجاء للتحكيم في العقود الإدارية من الفقه والقضاء والقوانين،وبينت الأسانيد التي يستند عليها،وهي عدم وجود مانع يمنع من اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية سواء كانت قاعدة أو نص قانوني صريح يمنع من اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،كما أن هناك مقتضيات ضرورية للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية من إنهاء النزاع في العملية التحكيمية بمدة قصيرة بالمقارنة بالمدد الطويلة التي يستغرقها القضاء،كما أنه يجوز للجهات الإدارية إنهاء الخصومات بوسائل أخرى وان من الأسانيد التي تؤيد جواز لجوء الجهات الإدارية إلى التحكيم في العقود الإدارية،قياس التحكيم في العقود الإدارية بحق الجهات الإدارية بإنهاء المنازعات على الوسائل أخرى التي تتخذها الإدارة لإنهاء منازعاتها الإدارية،فكذلك يجوز لها أن تلجأ إلى التحكيم في العقود الإدارية لإنهاء المنازعات المتعلقة بها وان التحكيم في العقود الإدارية يدخل في عموم التحكيم من حيث الجواز وانه لا يوجد ما يخرج التحكيم في العقود الإدارية عن هذا العموم لان النص العام يبقى على عمومه حتى يثبت ما يخصصه،وعموم  النص شمول التحكيم للمنازعات العقود الإدارية،وانتهيت إلى انه عن غياب النص القانوني الخاص بالقضاء الإداري،فإنه يجب على القضاء الإداري أن لا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يواجهه من مسائل ومستجدات،وعليه البحث في القانون المدني باعتباره أصل القوانين أو البحث في القوانين الأخرى استئناسا بها وانه إذا لم يوجد تشريع خاص ينظم التحكيم في منازعات العقود الإدارية فإنه يتعين في ذلك الرجوع إلى الشروط العامة للتحكيم وإجراءاته الواردة بقانون المرافعات والتي لا تتعارض مع الروابط الإدارية. 
سادس عشر:قدرت الاتجاهين المانع والمجيز للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،فحددت السبب الذي يرتكز عليه الاتجاهين،فالرأي القائل بعدم جواز 

اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الداخلية ووجدت انه يبني سبب المنع على التمسك بالنصوص القانونية،ورأيت أن التمسك بحرفية النصوص،ليس أمرا مرغوبا فيه دائما،بل يجب أن يكون هناك اجتهاد،ولا يقف القضاء أو الإدارة أمام حرفية النص، مكتوفا الأيدي حتى يصدر قانون يبين الحال،بل عليهما أن يمارسا الاجتهاد المحمود المؤصل،خصوصا في نطاق المنازعات الإدارية التي يمارس فيها القضاء الإداري دورا خلاقا في تطور مبادئ القانون الإداري،أما الرأي القائل بجواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الداخلية،فرأيت انه يبني سبب الإجازة على ايجابيات التحكيم،وخاصة ايجابية سرعة إنهاء المنازعة والتي تحتاجه المقتضيات الاقتصادية بالمقارنة بالقضاء التي يأخذ في الفصل في المنازعة أمدا طويلا،ورأيت انه يجب أن لا نجّوز أو نسمح بأمر ما،بناء على أن الايجابيات الموجودة فيه فقط،بل يجب ان يكون هناك توازن بين الايجابيات والسلبيات وعند تغليب أحد الجانبين على الأخر يصدر الحكم أو الرأي،ورأيت إن الاتجاهين لم يعطيان حلا وسطا في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،كما إن كل اتجاه لم يستفد من المزايا التي لدى الاتجاه الآخر.
سابع عشر:قومت الرأي المانع للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،من خلال المحاور الأساسية والرئيسية التي يرتكز إليها هذا الرأي،وهي معارضة التحكيم لسيادة الدولة،ورأيت أن ذلك لا يتعارض مع سيادة الدولة حيث إن الجهات الإدارية عند لجوئها إلى التحكيم في العقود الإدارية،وقبولها لنتائجه،إنما كان بمحض اختيار جهة الإدارة وبعلمها ولم يفرض عليها فرضا،والحكم التحكيمي الصادر من هيئة التحكيم،سواء كان التحكيم داخل الدولة أو من خارجها،ستنفذه بالطرق القانونية التي قننها المنظم،فكل ذلك ليس فيه إلزام عليها حتى يقال إن سيادة الدولة قد خرقت أو مسها أحد،كما إن ما استند عليه الراي 

بمنع اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية لأنه يتعارض مع الولاية القضائية للقضاء الإداري،ورأيت أن ما ذكر لا يتعارض مع التحكيم،باعتبار أن التحكيم قضاء ولا يختلف عنه إلا بان الإطراف يلجأون إليه باختيارهم ،كما آن التحكيم في العقود الإدارية،ليس منبت الصلة عن القضاء الإداري،كون الأخير له سلطة الإشراف عليه وتنفيذ أحكامه،كما إن هذه الحجة لازمها،أن تمنع كافة أنواع التحكيم الأخرى كالتحكيم التجاري والتحكيم العمالي وغيرها لان من مقتضى هذه الحجة إن اللجوء إلى التحكيم التجاري سلب لولاية القضاء التجاري والقضاء العمالي وان حجة إن اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات،ورأيت إنه ليس في اللجوء إلى التحكيم أي اعتداء على اختصاص السلطة القضائية لان التحكيم له نظامه الخاص القائم بذاته قننه المنظم لحسم بعض المنازعات فاللجوء إلى التحكيم في الأصل لم تقرره السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها حيث إنه من حيث المبدأ مقرر في القانون والتحكيم-وعلى فرضية انه لم يقنن- فإنه أمر مشروع واللجوء إليه للفصل في المنازعات لا شيء فيه لعدم مخالفته للنظام العام وهو لا يمارس وظيفته باسم الدولة بل يمارس سلطته استنادا إلى إرادة الخصوم ضمن المجالات التي يحددها القانون إن حجة تعارض التحكيم مع النظام العام، محل نظر،لان اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية لا يتعارض مع فكرة النظام العام،حيث إن تحديد النظام العام أمر لا يحتاج إلى تعدد وجهات النظر فيه،فهو أمر شبه محسوم باتفاق العموم عليه،فتغليب الصالح العام على الصالح الخاص أمر ظاهر للعيان لا يحتاج إلى بحث وتنقيب وتعدد في وجهات النظر حوله،بخلاف العقد الإداري الذي قد حصل فيه اختلافات عدة في تحديده وتحديد أركانه المميزة لها،كما أن قواعد النظام العام قواعد آمره لا يجوز تعديلها أو الاتفاق على مخالفتها كونها قواعد عليا،إلا أن 

اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،صار فيه خلاف كبير سواء على مستوى الفقهاء أو القضاء أو القوانين ورأيت إن هذا الرأي المانع يفرق بين العقود الإدارية المحلية والعقود الإدارية الدولية،وإن في هذا شيء من التناقض،فالجهة الإدارية على حسب هذا الرأي ستكون لها أهليتان أهلية كاملة في العقود الدولية،تستطيع من خلالها إن تبرم عقد التحكيم،وأهلية وناقصة لا تستطيع إن تلجأ إلى التحكيم،وفي هذا تناقض لان الأهلية لا تتغير في اللجوء إلى التحكيم،كما أن النظام العام على حسب هذا الرأي سيكون النظر إليه بزاويتين،ففي العقود الإدارية الدولية لن يصطدم التحكيم بالنظام العام،أما في العقود المحلية فيصطدم بالنظام العام وهذا في تناقض،كما إن حجة أن اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية تفرضه مقتضيات الضرورة، فهذه الحجة هي ذات الحجة التي يرتكز عليها الرأي المجيز للتحكيم ومع ذلك لم يقل الرأي المانع للتحكيم بالجواز.  
ثامن عشر:قومت الرأي المجيز للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،ورأيت انه اغفل خصائص العقد الإداري والذي يختلف عن بقية العقود الأخرى،فأطلق التحكيم دون أن يكون مقيدا عند نظره بالقواعد المعروفة في القانون الإداري ،مع أهمية خصائص العقد الإداري ولزوم أن تطبق على المنازعات الناشئة عنه قواعد القانون الإداري،كما أطلق اللجوء إلى التحكيم دون أن تكون هناك موافقة من أي جهة إدارية،مع أن اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية يختلف عن أنواع التحكيم الأخرى لارتباطه بالمصلحة العامة.
تاسع عشر:بينت الرأي في حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، في أن اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية،جائز بشرطين هما،وجود موافقة أولية إلى اللجوء إلى التحكيم،وان يكون القانون المطبق على المنازعة القانون 

الإداري وذكرت أن أسباب اختيار هذا الرأي،وجود مبررات تستلزم اللجوء إلى التحكيم إن في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية له من المبررات ،التي تجعل الالتجاء أليها جائز وتتمثل بالسرعة في فض المنازعة،بخلاف القضاء الذي يزدحم بكم كبير من القضايا،بالإضافة إلى السهولة في الإجراءات،خلافا لمواعيد المحاكم التي يتم تحديدها وَفْقًا لظروف العمل بالمحكمة،ووجود السرية ،فجلساته لا يشترط علانيتها،وكذلك محدودية المطلعين على المنازعة من المحكمين ومساعديهم،وهذا مطلب مهم وخاصة في نطاق التجارة الدولية،كما إن هناك قلة التكاليف في الدول التي تقرر رسوما قضائية،كما إن فيه توفير الثقة والطمأنينة كما إن من أسباب اختيار هذا الرأي هو إعطائه حلا وسطا بين الرأي المانع والرأي المجيز في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية.
وفي هذا الرأي رعاية لمصلحة الجهة الإدارية وذلك على اعتبار أن الجهات الإدارية تملك سلطة تهدف من خلال استعمالها إلى مصلحة عامة،فهدف الجهة الإدارية هو المصلحة العامة من اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،ولو رأت أن في لجوئها إلى التحكيم في العقود الإدارية سيخل بالمصلحة العامة فلن تأخذ به وستلجأ إلى القضاء لفض منازعات العقود الإدارية. 
عشرون:ذكرت شرطا للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية،الأول أن يكون القانون المطبق على المنازعة القانون الإداري لأن العقد الإداري له طبيعة خاصة باعتباره يتصل دوما بمرفق عام والمرفق العام أساسا يقوم على أداء خدمة عامة وهو أمر أدى إلى خضوع المرفق لقواعد القانون الإداري وما يقوم عليه مراعاة الجهة الإدارية للمصلحة العامة وإعطائها بناء على ذلك الإباحة -في الحدود القانونية- في أن تمارس سلطتها،لان لهيئة التحكيم-إذا لم ينص الأطراف 


على القانون الواجب التطبيق على المنازعة-الحرية بتطبيق ما تراه مناسبا على المنازعة وهو ما يتعارض مع طبيعة العقد الإداري وذكرت إن من أسباب اشتراط هذا الشرط،هو ما استقر عليه في أن القانون المطبق في التحكيم هو ما اتفق عليه الإطراف،وما استقر عليه انه إذا لم يحدد قانون للتطبيق فإن القانون المطبق في التحكيم هو قانون الدولة المتعاقدة،كما أن عدم تحديد القانون يجعل مهمة هيئة التحكيم صعبة لاعتبارين،الأول مبدأ الحصانة القضائية للدولة،وهو المبدأ الذي يستبعد خضوع الدولة لأي قانون أجنبي إذ يعتبر مثل هذا الخضوع افتئاتا على السيادة التي تشكل حجر الزاوية في بناء القانون الدولي العام ومن ثم في العلاقات الدولية،والثاني مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية وهو مبدأ اكتسب الطابع القانوني الدولي.
واحد وعشرون:بينت سبب اشتراط شرط الموافقة الأولية وان ذلك يعود إلى انه لما كان القصد من إبرام العقد الإداري متعلق بالمصلحة العامة،وكان في شرط أو مشارطه اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تنشأ أو نشأت عنه، قد يمثل خطورة على المصلحة العامة،فلاعتبارات عملية وتجنبا لمخاطر ربما ترهق كاهل الدولة،كان من الواجب أن لا يتم اللجوء إلى التحكيم،إلا بعد موافقة جهة غير الجهة التي تبرم التعاقد تقوم بدراسة العقد وموازنة الايجابيات والسلبيات،ويكون عند هذه الجهة المقومات التي تعطي من خلالها الموافقة للجهة الإدارية اللجوء إلى التحكيم ورأيت انه من المناسب عدم تحديد جهة معينة لإعطاء الموافقة الأولية للجهة الإدارية عند اللجوء إلى التحكيم،وإنما يخضع ذلك لوضع كل دولة على حده وحسب ما يناسبها.
ثاني وعشرون:عَرَّفَت التحكيم في العقود الإدارية بأنه تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية،التي تثور بين الإدارة أو أحـد الأشـخاص المعنوية،والمتعاقد 

معهما،من غير طريق القضاء،وَفْقًا للقانون،مع تطبيق قواعد القانون الإداري وبموافقة أولية إلى اللجوء التحكيم.
ثالث وعشرون:عَرَّفَت العقد الإداري الدولي بأنه العقد الذي تبرمه الإدارة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة،بقصد تسيير مرفق عام،باستخدام وسائل القانون العام،مع أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة الأجنبية متى ما اتصل بمصالح التجارة الدولية.
رابع وعشرون:عَرَّفَت التحكيم في العقود الإدارية الدولية بأنه التسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية الدولية،من غير طريق القضاء الإداري الوطني،سواء كان داخل الدولة المتعاقدة أو خارجها،وَفْقًا للمعاهدات الدولية والعقد. 
خامس وعشرون:بينت أن القضاء العادي الفرنسي يرى جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية لحاجات،ورأيت إن ما ذهب إليه القضاء العادي الفرنسي في تقريره لهذا المبدأ في ظل عدم وجود نص قانوني يسمح باللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية،صحيح حيث إن فيه مرونة ومعالجة لوضع قائم ربما يحرج الدولة،ودور القضاء يجب أن لا يقف مكتوفا أمام مستجدات العصر والحياة،فمن أهدافه الأساسية المصلحة العامة،خاصة انه ليس في تقرير هذا المبدأ ما يتنافى مع تحقيق العدالة المرجوة أما مجلس الدولة الفرنسي فإنه يرى بأنه عدم جواز للأشخاص الاعتبارية الفرنسية العامة أن تلجأ إلى التحكيم الدولي إلا بشرط إن يرخص لها بذلك اتفاق دولي أو قانون تشريعي،أما القضاء المصري فقد ذهب إلى صحة شرط التحكيم في العقود التي طرفها أجنبيا.
سادس وعشرون:ذكرت إن الاتفاقيات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي قد أجازت اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية.


سابع وعشرون:وضحت مفهوم المنازعة الإدارية في الفقه الإسلامي وأنها تدخل ضمن اختصاص قضاء المظالم،،والتي تكون الدولة طرفا فيها أو أحد سلطاتها،وتشمل دعاوى الإلغاء، ودعاوى التعويض، ودعاوى التأديب ومنازعات العقود الإدارية، وهذه هي المنازعات الإدارية يختص بها القضاء الإداري،وذكرت إن الجهة المختصة وان الجهة المختصة بنظر دعاوى المنازعات الإدارية في الفقه الإسلامي ديوان المظالم أو ولاية المظالم، هي الجهة المختصة بنظر الدعاوى الإدارية في الفقه الإسلامي،وان تخصيصه للنظر في المنازعات الإدارية مبني على سلطة ولي الأمر في تخصيص نظر القضاء على حسب النوع.
ثامن وعشرون:أصلت التحكيم في العقود الإدارية من كتاب الله عز وجل ،من قولة تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }( ) ،حيث إن اتفاق جهة الإدارة مع المتعاقد معها على التحكيم لحل النازعات الناشئة عن العقد يدخل في عموم الآية بالحث في الوفاء بالعقود،ومن قولة تعالى: {وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }( ) ،حيث إن لجوء الدولة الإسلامية إلى التحكيم في حال الحرب أمر جائز ومشروع، يدل على أن لجوء الدولة في كافة المنازعات الناشئة التي تكون طرفا فيها أيضا جائز ومشروع،والتي منها منازعات العقود الإدارية وكذلك من قولة تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بَغَتْ 


أحداهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }( ) ،حيث يفهم من الآية أنه لو كانت هناك طرق سليمة أخرى غير الصلح ،لإنهاء القتال والتي منها التحكيم فإذا كان التحكيم أمر مشروع، لإنهاء المنازعات الحربية فإنه جائز في كافة المنازعات والتي منها منازعات العقود الإدارية،كما بينت إن في الآية حكما آخر، وهو أن الطرق السليمة والتي منها التحكيم، لا يقتصر فقط على الأفراد، أي الأشخاص الطبيعيين، وإنما يمتد ليشمل الفئة أو الطائفة، أي الأشخاص المعنويين.
تاسع وعشرون:أصلت التحكيم في العقود الإدارية من السنة النبوية من واقعة التحكيم بين الدولة الإسلامية في عهد نبينا محمد e كطرف وبني قريظة طرف آخر وكان المحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس،حيث إن الدولة الإسلامية باعتبارها طرفا في نزاع -بغض النظر عن هذا النزاع هل هو إداري أو غيره -قبلت بالتحكيم وكذلك من قبول الدولة الإسلامية في عهد نبينا محمد e التحكيم كطرف واليهود طرف آخر ،في معاهدة للنبيe مع اليهود،فهذه المعاهدة التي أبْرمَها الرسول e مع اليهود،تضمنت قبول الطرفين للتحكيم، فيما قد يحدث من مخاصمات،ومنازعات بينهما،وانه eحكما بين الطرفين فيما يحدث من خصومات،فإذا جاز للدولة الإسلامية،الدخول في التحكيم في المنازعات التي تكون  مع طرف أجنبي،فيجوز لها كأصل عام،الدخول في كافة الدعاوى والمنازعات الأخرى ،والتي منها منازعات العقود الإدارية وكذلك من  وصية الرسول e لأمرائه في حـالة التحكيم بين المسلمين ومن حاصرهم أن 

ينـزلهم على حكمه دون حكم الله عز وجل،فوصيته e على قبول التحكيم،تدل جوازه ومشروعيته، في كافة الدعاوى والمنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها والتي منها منازعات العقود الإدارية،وفي دخول الدولة الإسلامية في عهد النبي e في تحكيم بخصوص مال الزكاة مع بني العنبر بتحديد مقدار الزكاة،عندما عرض رسول e عليهم التحكيم،وهذه منازعة إدارية،تدخل في المنازعات الزكوية الضريبية،فإذا جاز التحكيم في هذه الصورة،فيجوز أيضا في منازعات العقود الإدارية.
ثلاثون:كما أصلت للتحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات العملية للخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه،من واقعة التحكيم التي عرضه عمر رضي الله عنه على العباس رضي الله عنه وكان المحكم أبيّ بن كعب رضي الله عنه،فلما كان هذا التحكيم بخصوص منازعة إدارية (نزع الملكية للمنفعة العامة)،قد أخذ به عمر رضي الله عنه،والصحابة رضوان الله عليهم،فيجوز للإدارة إن تلجئ إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.   وكذلك من واقعة التحكيم التي جرت بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أثر معركة صفين ،فالصحابة رضوان الله عليهم،رأوا جواز أن تدخل الدولة الإسلامية طرفا في التحكيم،وان التحكيم لا يقتصر فقط على منازعات الأفراد فقط،وبالتالي فإن التحكيم في منازعات العقود 
الإدارية والتي تكون اقل أهمية مما قبل به الصحابة التحكيم فيه في هذه الواقعة أمر جائز ومشروع.      


واحد وثلاثون:كما أصلت للتحكيم في العقود الإدارية من اجتهادات الفقهاء،من خلال ما ذكروه،فيما يجوز وما لا يجوز التحكيم فيه باعتبار محله،وكذلك في كون طرف التحكيم جهة إدارية،وما قرره الفقهاء في الحكم الشرعي في العقود هل هي على الإباحة أم على الحظر،وماذكروه أيضا في سلطة ولي الأمر التقديرية تجاه الرعية.
ثاني وثلاثون:عَرَّفَت التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي،بأنه اتفاق بين الجهة الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة،مع المتعاقد معهما، لفض النزاع الناشئ بينهما بشأن العقد المبرم بينهما من غير طريق القضاء ،ملزم لهما،باختيارهما، بما لا يخالف الشرع. 
ثالث وثلاثون:بينت معيار المنازعة الإدارية في النظام السعودي وانه معيار وحيد،بأن تكون الجهة الإدارية طرف في المنازعة وبينت إن الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية هو ديوان المظالم وله حق الإشراف على التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
رابع وثلاثون:بينت حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/3/1403هـ ومن أحكام ديوان المظالم من خلال  القضية رقم 235/ق/2/1416هـ المقامة من شركة أوجيم بي في الهولندية ضد جامعة الملك عبد العزيز،وبينت حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية من القرارات التحكيمي في النزاع الحاصل بين المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو.
الخامس والثلاثون:بينت أن النظام السعودي يشترط الموافقة الأولية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية وأوصيت بتعديل عبارة (الناشئة ) الواردة 

في المادة الثامنة اللائحة بعبارة( التي تنشأ)،حيث إن (الناشئة) المقصود بها التي حدثت فتكون الموافقة بعد حصول النزاع وهو ما يعارض نص المادة،أما عبارة (التي تنشأ)فتكون الموافقة بعد حصول النزاع وهو الذي يوافق نص المادة.   
سادس وثلاثون:بينت إن النظام السعودي استثنى في أنظمة صدرت حديثا شرط الموافقة الأولية على التحكيم،فأعطى للجهة الإدارية الحق باللجوء إلى التحكيم في 
منازعات العقد الإداري مباشرة دون أخذها الموافقة من رئيس مجلس الوزراء،كما في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47وتاريخ 20/8/1425هـ في المادة الثامنة والخمسين وفي نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم م/56 وتاريخ 20/10/1426هـ الذي في المادة الثالثة عشرة الفقرة الثامنة وأوصيت أن يضاف في أول المادتين اللتين في النظامين:"استثناء من نص المادة الثالثة من نظام التحكيم يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين مرخص له ...."،خروجا من أي خلاف يحصل في تفسير المادة.
سابع وثلاثون:عَرَّفَت التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي بأنه الفصل في أي نزاع عقدي يحصل أو حصل بين أحدى الجهات الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع غيرهم عن طريق من يرتضيانه ليحكم بينهما وَفْقًا للشرع والنظام تحت إشراف ديوان المظالم ولاينفذ إلا بعد مصادقة ديوان المظالم  عليه. 



المراجع




القران الكريم
أولا:كتب التفاسير وتفاسير آيات الأحكام ( )
أحكام القران 
لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي،مكتبة الخانجي-القاهرة-الطبعة الثانية1414هـ. 
أحكام القران 
لمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي- دار الكتب العلمية-1408هـ.  
أحكام القران
لأحمد بن علي الرازي الجصاص- دار إحياء التراث العربي.
تفسير التحرير والتنوير
لمحمد بن طاهر بن عاشور- - الدار التونسية للنشر-1984م
تفسير القران العظيم 
لإسماعيل بن كثير-دار الأندلس-الطبعة الأولى-1385هـ.  
تفسير المنار
لمحمد رشيد رضا- -الهيئة العامة للكتاب-1973م.

الجامع لإحكام القران
 لمحمد بن احمد الأنصاري القرطبي-دار الكتب المصرية-الطبعة الثالثة-1357هـ.
مختصرتفسير البغوي
اختصار عبدالله الزيد 
فتح القدير
لمحمد بن علي الشوكاني-دار الفكر العربي-1403هـ.
مفاتيح الغيب
لمحمد بن عمر البكري الطبرستاني الملقب بفخر الدين-تحقيق دار احياء التراث العربي-الطبعة الثانية-1417هـ.
مفردات ألفاظ القران الكريم
للراغب الأصفهاني –تحقيق صفوت عدنان داوودي –دار القلم والدار الشامية-دمشق-الطبعة الثانية-1418هـ.
ثانيا:الحديث النبوي الشريف( )
الجامع الصحيح 
لمسلم أبو الحسين بن الحجاج ـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-دار إحياء التراث العربي –بيروت-بدون رقم وسنة الطبع.

صحيح البخاري 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري – مطبعة دار إحياء التراث العربي بدون سنة الطبع.
سنن النسائي
 لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -دار الكتاب العربي-بيروت-بدون رقم وسنة الطبع.
سنن أبي داود
 لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني –، ضبطه محمد محيي الدين عبد الحميد-دار الفكر- بيروت- بدون سنة طبع .
سنن الترمذي الجامع الصحيح 
لأبي عيسى بن عيسى بن سورة الترمذي –تحقيق أحمد محمد شاكر-دار الكتب العلمية-بيروت-بدون سنة الطبع وصحيح سنن الترمذي -طبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى-1408هـ.
سنن ابن ماجه 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ـ حققه محمد الأعظمي-شركة الطباعة العربية السعودية- الطبعة الثانية-1404هـ وصحيح سنن ابن ماجة مطبعة المكتب الإسلامي بيروت ط(3) سنة 1408هـوضعيف ابن ماجة طبعة المكتب الإسلامي بيروت ط (2) سنة 1408هـ.
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي -دار الفكر-بدون سنة الطبع.
سنن الدارمي
لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهزام –دار احياء السنة النبوية. 
شرح النووي على مسلم
 لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي - دار الفكر- بدون رقم وسنة الطبع.
المستدرك على الصحيح 
للحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري-وبذيله التلخيص للذهبي- طبعة دار الكتاب العربي- بيروت-بدون سنة الطبع.


المنتقى شرح الموطأ 
لأبي وليد الباجي-مطبعة السعادة-مصر-الطبعة الأولى-1332هـ.
 المسند
للإمام احمد بن حنبل الشيباني-المكتب الإسلامي-بيروت-1969م.
الموطأ
للإمام مالك بن انس الأصبحي –المكتبة التجارية-القاهرة.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار 
لمحمد بن علي الشوكاني –دار إحياء التراث العربي-بيروت-1419هـ.
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىe
لأبي الحسن نور الدين علي بن عبدالله السمهودي-تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد –الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية.

ثالثا:الفقه( )
1-الفقه الحنفي 
الأشباه والنظائر
إبراهيم بن محمد بن نجيم ـدار مكتبة الهلال-بيروت-1400هـ.


أدب القاضي
 لأبي بكر عمرو العروف بالخصاف وشرحه لأبي بكر احمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص–قسم النشر بالجامعة الأمريكية-القاهرة،و شرح برهان حسام الدين عمر بن عبدالعزيز ابن مازة البخاري المعروف بصدر الشهيد على أدب القاضي للخصاف مطبوعات إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية –مطبعة الإرشاد –بغداد-الطبعة الأولى-1397هـ. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني أو الكاشاني –دار الكتاب العربي-بيروت-الطبعة الأولى-1402هـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم -دار المعرفة –بيروت-الطبعة الثانية-1413هـ.
تبصره الحكام في أصول الاقضية ومناهج الأحكام
برهان الدين بن علي بن أي قاسم بن محمد بن فرحون المالكي المدني –مكتبة الكليات الأزهرية-القاهرة –الطبعة الأولى-1406هـ. 
تبيين الحقائق 
لأبي عمر فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي شرح كنز الحقائق لأبي البركات عبدالله بن احمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي وبهامشه حاشية أبي العباس شهاب الدين 

احمد بن محمد بن يونس السعودي المصري المعروف بابن الشلبي المسماة تجريد الفوائد الرقائق في كنز الدقائق-دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت-مصوره عن طبعة بولاق –مصر-1315هـ. 
حاشية ابن عابدين
المسماة رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير الإبصار لمحمد بن علي بن محمد الملقب علاء الدين الحصكفي الدمشقي مطبوع مع حاشية ابن عابدين شرح تنوير الأبصار لمحمد بن احمد الخطيب الًّتمُْرتَاشي مطبوع مع حاشية ابن عابدين-مطبعة مصطفى البابي الحلبي –القاهرة-الطبعة الثانية-1386هـ.    
فتح القدير للعاجز الفقير لكمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي السكندري المعروف بابن الهمام وهو شرح الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين علي بن ابي بكر بن عبدالجليل المرغيناني الفرعاني وبهامشه شرح العناية على الهداية لمحمد بن محمود البابري- وحاشية شرح العناية وعلى الهداية لسعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي-المكتبة التجارية الكبرى-القاهرة-1356هـ.  
المبسوط 
لأبي بكر بن محمد السرخسي دار المعرفة –بيروت- الطبعة الثالثة-1398.
مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام  
لعلي حيدر –دار عالم الكتب –الرياض-1423هـ.

الفتاوى الهندية الحنفية (العالمكيرية)
جمعت من لجنة من علماء الحنفية بالهند يرأسها الشيخ نظام الدين البلخي-دار إحياء التراث العربي- الطبعة الرابعة-1406هـ..
2-الفقه المالكي
أرشاد السالك إلى اشرف المسالك
لعبدالرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المالكي -المكتبة التجارية الكبرى-القاهرة-1936م.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
أبو الوليد محمد بن احمد بن أبو الوليد بن رشد القرطبي الملقب ابن رشد الحفيد-مطبعة
المعاهد-القاهرة-1935م.
التاج والإكليل لمختصر خليل
لأبي عبدالله محمد بن يوسف العبدلي الشهير بالمواق-مكتبة النجاح-ليبيا-مصورة عن طبعة 
السعادة-القاهرة-1329هـ.
تبصرة الحكام  في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم محمد بن فرحون المالكي- مكتبة الكليات الأزهرية –القاهرة –
الطبعة الأولى-1406هـ.


جواهر الإكليل شرح مختصر خليل
الشيخ صالح عبدالسميع الأزهري -دار إحياء الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي وشركاه-القاهرة.
روضة القضاة 
لأبي القاسم علي بن محمد بن احمد الرحبي السمناني _دار الفرقان–عمان-الطبعة الثانية-
1404هـ.
الشرح الصغير على اقرب المسالك 
لأبي البركات احمد بن محمد بن محمد الدردير ومعه بلغة السالك حاشية على الشرح الصغير-لأحمد بن محمد الصاوي المالكي الخلوتي-دار المعارف-القاهرة-1972م.
الشرح الكبير على مختصر خليل
لأبي البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير العدوي المالكي شرح مختصر سيدي خليل 
لخليل بن إسحاق الجندي المالكي مع حاشية بن عرفة لأحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
-دار إحياء الكتب العربية –بيروت-1392هـ.
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب-دار الفكر-الطبعة الثالثة-1412هـ.


3-الفقه الشافعي

الأحكام السلطانية
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي-دار الكتب العلمية- بيروت- 1398هـ.
الأشباه والنظائر في الفروع
لجلال الدين السيوطي- -دار الفكر العربي-بيروت.
أدب القاضي
لأبي الحسن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي-إحياء التراث الإسلامي –وزارة الأوقاف-العراق-مطبعة الإرشاد-بغداد-1391هـ.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين
لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المكي المشهور بالسيد البكري-دار الكتب العربية-عيسى البابي الحلبي-القاهرة.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج 
لأبي العباس شهاب الدين احمد بن محمد بن علي المالكي السعدي الشافعي المشهور بابن حجر الهيتمي-دار صادر–بيروت مصورة عن مطبوعة الميمنية –القاهرة-1315هـ.
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
سيف الدين أبو بكر محمد بن احمد الشاشي القفال -مكتبة الرسالة الحديثة.

الحاوي الكبير في فقه الشافعي
لأبي الحسن الماردوي-تحقيق علي معوض وعادل احمد عبدالجواد -الناشر دار الكتب العلمية.
الذخيرة
لشهاب الدين احمد بن إدريس الصنهاجي المشهوربالقرافي-دار الغرب الإسلامي –بيروت-الطبعة الأولى-1994م.   
الفتاوى الكبرى الفقهية
لأبي العباس شهاب الدين احمد بن محمد بن علي المالكي السعدي الشافعي المشهور بابن حجر الهيتمي-المكتبة الإسلامية-طبعة مصورة عن مطبعة عبد الحميد احمد حنفي –القاهرة-1357هـ.
الفروق
لشهاب الدين احمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي-عالم الكتب –بيروت- 
1414هـ.
المجموع شرح المهذب



معين الحكام
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي –مطبعة مصطفي البابي الحلبي-القاهرة-الطبعة الثانية-1973م.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج 
لشمس الدين محمد بن احمد الشربيني الخطيب،مكتبة مصطفى البابي الحلبي –القاهرة-
1958م. 
المنثور في القواعد  
 لبدر الدين بن محمد بن بهادر الزركشي-تحقيق تيسير فائق احمد –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويت-الطبعة الثانية-1405هـ.
منهاج الطالبين وعمدة المفتين
محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي،دار المعرفة –بيروت.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لشمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين احمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري -دار إحياء التراث العربي –الطبعة الثانية -1413هـ. 



4-الفقه الحنبلي
الأحكام السلطانية 
للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء -عناية محمد الفقي-شركة مكتبة أحمد بن سعيد سروبايا- إندونيسيا، الطبعة الثالثة- سنة 1394 هـ.
 أعلام الموقعين عن رب العالمين 
لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم- -دار الكتب العلمية-الطبعةالاولى1411هـ.
التنقيح المشبع لتحرير أحكام المقنع 
لعلاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان بن احمد المرداوي-دار العروبة-القاهرة-1381هـ.  
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 
عبد الرحمن محمد بن قاسم العاصمي النجدي على مطبعة الأوفست-الرياض -1398هـ.
الروض المربع شرح زاد المستقنع
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي-عالم الكتب-بيروت-1405هـ.
شرح منتهى الإرادات 
منصور بن يونس البهوتي- دار الفكر- بدون رقم وسنة الطبع.



غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى
لمرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي الكرمي-منشورات المؤسسة السعيدية –الرياض-الطبعة الثانية.
فتاوى شيخ الإسلام احمد بن تيمية-فتاوى شيخ الإسلام احمد بن تيمية
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم-طبع بأمر الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود-مطبعة الحكومة-الطبعة الأولى-1383هـ.
الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية 
الفروع 
لأبي عبدالله محمد بن مفلح–عالم الكتب-بيروت-الطبعة الرابعة-1405هـ،
القواعد النورانية 
لشيخ الإسلام احمد بن تيمية-دار المعرفة للطباعة والنشر-بيروت-1399هـ.
الكافي
للموفق الدين أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي-المكتب الإسلامي-بيروت-الطبعة الثانية-1399هـ.
كشاف القناع عن متن الإقناع
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي-مكتبة النصر-الرياض.

المبدع شرح المقنع
لإبراهيم بن محمد الأكحل بن عبدالله بن محمد بن مفلح-المكتب الإسلامي-بيروت-1980م.
مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية
لأحمد بن عبدالله القاري-دراسة وتحقيق د عبدالوهاب أبو سليمان ودمحمد إبراهيم احمد-دار تهامة-الطبعة الأولى-1401هـ.
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى 
لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباني الدمشقي-المكتب الإسلامي—دمشق-الطبعة الأولى-1381هـ.
المغني
للموفق الدين أبي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي -تحقيق د عبدالله التركي ود عبدالفتاح الحلو- دار هجر-القاهرة-الطبعة الثانية-1412هـ.
المقنع للموفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي مع شرحه الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة المقدسي ووشرحه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل احمد بن حنبل لعلاء الدين أبو الحسين علي بن سليمان بن احمد المرداوي -تحقيق دعبدالله التركي ود عبدالفتاح الحلو- دار هجر-القاهرة.


منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام احمد بن حنبل
لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان-المكتب الإسلامي-بيروت-لبنان-1405هـ.
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات 
لابن النجار تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي ـ تحقيق عبد الغني عبد الخالق-دار العربية-القاهرة- بدون رقم وسنة الطبع.
الهداية 
لأبي الخطاب بن احمد الكلوادني تحقيق إسماعيل الأنصاري وصالح سليمان العمري-مطابع القصيم -الرياض–الطبعة الاولى13391هـ.
5-الفقه الظاهري
المحلى
لأبي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري-الكتب التجاري-بيروت.
6-أصول الفقه
أرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول
لمحمد بن علي الشوكاني –مطبعة مصطفى البابي الحلبي-القاهرة-1937م.
المستصفى من علم الأصول
 للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي –دار العلوم الحديثة-بيروت.
الموافقات
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي -مطبعة دار الكتب العلمية-بيروت الطبعة الأولى-1989م.

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الوصول
للقاضي ناصر الدين البيضاوي-لجمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الاسنوي-تحقيق 
د/شعبان محمد إسماعيل-دار ابن حزم-بيروت-1420هـ.  

رابعا:كتب السيرة والنبوية والتراجم والتاريخ( )
الإصابة في تمييز الصحابة
لأحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف بالحافظ ابن حجر العسقلاني-مطبعة السعادة-
القاهرة-1328هـ.
البداية والنهاية
لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير-مكتبة المعارف- الطبعة الرابعة. 
تاريخ الأمم والملوك 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري-دار المعارف-1962م.
السيرة النبوية 
لأبي محمد بن عبدالملك بن هشام -دار الفكر العربي-القاهرة. 


الطبقات الكبرى
لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع الزهري-دار صادر-بيروت-1377هـ.
مروج الذهب ومعادن الجوهر
لأبي الحسن بن علي بن الحسين بن علي المسعودي-دار الأندلس-بيروت-1981م. 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام
جواد علي -دار العلم للملايين –بيروت-1980م. 
خامسا:مراجع فقهية معاصرة وقانونية( ) 
د/إبراهيم احمد إبراهيم
القانون الدولي الخاص مركز الأجانب وتنازع القوانين- دار النهضة العربية –القاهرة
-1992م
د/ إبراهيم طه الفياض  
العقود الإدارية-مكتبة الفلاح –الكويت 1401هـ1981م.
د/إبراهيم العناني 
المنظمات الدولية والاقليمية والمتخصصة–المطبعة التجارية الحديثة-القاهرة-2001م.  
د/إبراهيم محمد الحريري
القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الإسلام-دار عمار للنشر-الطبعة الأولى-
1420هـ.
د/أبو زيد رضوان 
الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي-دار الفكر العربي-القاهرة-1981م
 د/احمد أبو الوفا
عقد التحكيم وإجراءاته- الطبعة الثانية –منشأة المعارف-الإسكندرية 1974م.
التحكيم الاختياري والإجباري-منشأة المعارف –الإسكندرية-1988م.
د/احمد حافظ نجم
القانون الإداري دراسة قانونية لتنظيم ونشاط الإدارة العامة-دار الفكر العربي-القاهرة-1981م.
احمد الزرقاء
شرح القواعد الفقهية-دار الغرب الإسلامي-بيروت-1983م.
د/احمد سلامة بدر
 العقود الإدارية وعقد البوت-دار النهضة العربية-القاهرة-2003م.
د/احمد عثمان عياد
مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية –دار النهضة العربية-القاهرة-1973م.
د/احمد عبد الملك بن احمد قاسم
قضاء المظالم في النظام الإسلامي-1990م-بدون ناشر.

د/احمد فراج حسين
الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية-دار المطبوعات الجامعية-الإسكندرية.
د/احمد محمد حشيش
طبيعة المهمة التحكيمية-دار الفكر الجامعي-2000م
د/احمد المؤمني
التحكيم في التشريع الأردني والمقارن-عمان-1983م.
د/ادوارد عيد
 موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ-1988م 
رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة.
 د/ أنور احمد رسلان
القانون الإداري السعودي-معهد الإدارة العامة –الرياض1408هـ.
د/أياد محمود بردان
 التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة-منشورات الحلبي-بيروت- الطبعة الأولى-2004م.
 د/بشار جميل عبدالهادي
التحكيم في منازعات العقود الإدارية دراسة تحليلية مقارنة –دار وائل للنشر-عمان –الطبعة الأولى-2005م.

د/بكر بن عبدالله ابو زيد
معجم المناهي اللفظية –دار العاصمة-الرياض-الطبعة الثالثة -1417هـ.
د/توفيق شحاته
مبادئ القانون الإداري-دار النشر للجامعات المصرية-القاهرة- الطبعة الأولى- 1954م.
 د/ ثروت بدوي
 النظرية العامة للعقود الإدارية-دار النهضة العربية-القاهرة-1995م.
د/ جابر جاد نصار
الوجيز في العقود الإدارية-دار النهضة العربية-القاهرة -2001م.
التحكيم في العقود الإدارية دراسة مقارنة-دار النهضة العربية –القاهرة-1997م.
د/جلال وفاء محمدين
التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية-2001م.
د/ جمال محمود كردي 
القانون الواجب التطبيق في دعوى التحكيم-دار النهضة العربية-القاهرة- الطبعة الأولى-
2000م.
د/جورجي شفيق ساري
التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض المنازعات في مجال العقود الإدارية-دار النهضة

العربية–القاهرة-1999م.
تطور طريقة ومعيار تمييز وتحديد العقد الإداري-1996.
د/حسن السيد بسيوني
دور القضاء في المنازعة الإدارية-عالم الكتب –القاهرة-1988م
د/ حسن محمد هند
التحكيم في المنازعات الإدارية دراسة مقارنة_ دار الكتب القانونية-2004م.
د/حسين احمد الجندي
النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة في 1965م-دار النهضة العربية-القاهرة-بدون سنة طبع.
د/ حفيظة السيد الحداد
العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية –منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت-2003م.
الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية وأثرها على القانون الواجب التطبيق-دار المطبوعات الجامعية –الإسكندرية-2001 .
د/ حمدي ياسين عكاشة
موسوعة العقود الإدارية والدولية –منشأة المعارف-الإسكندرية-1998م.

د/ حمدي علي عمر
التحكيم في عقود الإدارة دراسة مقارنة-دار النهضة العربية-1997م.
د/خالد خليل الظاهر
القضاء الإداري—بدون ناشر-عمان -1999م.
د/داود عبدالرزاق الباز
أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي–دار الفكر الجامعي-الإسكندرية -2004م.
 د/ سليمان محمد الطماوي
الأسس العامة للعقود الإدارية- دراسة مقارنة-مطبعة عين شمس-القاهرة-1991م.
القضاء الإداري قضاء الإلغاء-دار الفكر العربي-القاهرة-1986م.
القضاء الإداري قضاء التعويض-دار الفكر العربي-القاهرة-1986م.
القضاء الإداري قضاء التأديب-دار الفكر العربي-القاهرة-1971م.
 د/سيد احمد محمود 
التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي-الطبعة الأولى–دار النهضة العربية – القاهرة -1998م. 
د/ السيد خليل هيكل
القانون الإداري السعودي-جامعة الملك سعود-الرياض-1415هـ-1994م.

د/السيد نشأت الدريني
التراضي في عقود المبادلات المالية--دار الشروق –الطبعة الأولى-1403هـ.
د/ صوفي أبو طالب
مبادئ تاريخ القانون-مكتبة النهضة العربية-1957م. 
د/طعيمة الجرف
القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة-مكتبة القاهرة الحديثة-القاهرة-1972م.
د/ظافر القاسمي 
نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي(الكتاب الثاني) -دار النفائس –الطبعة الرابعة-
1992م.
د/عبد الرحمن عياد 
أصول علم القضاء في التنظيم القضائي والدعوى والاختصاص دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي وبأنظمة المملكة العربية السعودية- معهد الإدارة العامة-الرياض-1401هـ.  
د/عبد المنعم الشرقاوي
شرح المرافعات المدنية والتجارية-دار النشر للجامعات المصرية –القاهرة-1950م.


د/عبد الهادي العطافي 
نظرية العقد-بدون ناشر-1984م. 
د/عبد الحميد عثمان
المفيد في شرح القانون المدني-دار النهضة العربية-القاهرة-1998م.
د/عبد الحميد الشواربي 
التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة-منشأة المعارف-الإسكندرية-1996م.
التحكيم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء والتشريع-دار النهضة العربية-القاهرة-1997.
د/ عبد الرزاق بن احمد السنهوري
الوسيط في شرح القانون المدني-دار النهضة العربية-1962م. 
د/عبد الحميد الأحدب
موسوعة التحكيم في البلاد العربية –الإسكندرية-دار المعارف-1998.
التحكيم أحكامه ومصادره-مؤسسة نوفل-بيروت.
د/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة
مبادئ المرافعات التنظيم القضائي والاختصاص– مذكرات ألقيت على طلاب برنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة.
نظام القضاء في المملكة العربية السعودية-معهد الإدارة العامة-الرياض-1409هـ

 د/عبد الفتاح حسن
دروس في القانون الإداري -معهد الإدارة العامة-الرياض-1394هـ.
قضاء الإلغاء-مكتبة الجلاء الجديدة-1982.
د/عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة
دار الكتب القانونية-المحلة الكبرى-2006م.
د/عبد الفتاح صبري أبو الليل
أساليب التعاقد الإداري بين النظرية والتطبيق-بدون ذكر للناشر -1994  
عبدالله بن حمد الوهيبي 
القواعد المنظمة للعقود الإدارية في المملكة العربية السعودية -مكتبه العبيكان-الرياض- الطبعة الأولى-1423هـ.
د/ عبد الحميد البعلي
ضوابط العقود-مكتبة وهبة-القاهرة-الطبعة الأولى.
د/عبدالمعنم الشرقاوي
شرح المرافعات المدنية والتجارية- المطبعة العالمية- الطبعة الثانية-1956م.
د/عزيزة الشريف
التحكيم الإداري في القانون المصري-دار النهضة العربية-القاهرة-1993م.
دراسات في نظرية العقد الإداري-دار النهضة العربية-القاهرة-1990م. 

د/ عصمت عبدالله الشيخ
التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي-دار النهضة العربية-القاهرة-2000.
الشيخ علي الخفيف 
أحكام المعاملات الشرعية - دار الفكر العربي-الطبعة الأولى-1417هـ.   
د/علي الندوي
جمهرة القواعد الفقهية -شركة الراجحي المصرفية-الرياض-الطبعة الأولى-1421هـ. 
د/علي بن محي الدين القره داغي
مبدأ الرضا في العقود-دار البشائر الإسلامية-بيروت-الطبعة الثانية-1423هـ.          
د/ علي علي سليمان
النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية-1998م.
د/علي علي منصور
نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية-دار الفتح للطباعة والنشر 
–بيروت-1391هـ. 
د/ عمر حلمي
معيار تمييز العقد الإداري-دار النهضة العربية-1993.


د/فاطمة محمد العوا
عقد التحكيم في الشريعة والقانون-المكتب الإسلامي-بيروت-الطبعة الأولى-1423هـ. 
د/ فتحي الدريني
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده.
د/ فتحي والي
الوسيط في قانون القضاء المدني-مكتبة الكتاب الجامعي –القاهرة-1993
د/ فؤاد بن محمد النادي
القضاء الإداري-بدون ناشر.
مبادئ نظام الحكم في الإسلام- دار البيان-دبي-199م.
الوجيز في مبادئ القانون الإداري-بدون ناشر.
 د/فؤاد محمد موسى عبدالكريم
القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية دراسة مقارنة –معهد الإدارة العامة-الرياض-1423هـ.
د/قحطان الدوري
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-دار الفرقان للنشر والتوزيع-الأردن 
عمان -1422هـ.

د/كمال ابراهيم
التحكيم التجاري لدولي،حتمية التحكيم وحتمية قانون التجارة الدولي-دار النهضة العربية طبعة 1997م.
د/ ماجد راغب الحلو 
العقود الإدارية والتحكيم-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية-2004م.
القانون الإداري-دار المطبوعات الجامعية –الإسكندرية-1987م.
القضاء الإداري-منشأة المعارف –الإسكندرية-2000م.
د/ محسن شفيق
التحكيم التجاري والدولي-دار النهضة العربية-القاهرة-1993.
د/محمد سلام مدكور
نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء-دار النهضة العربية-1984م.
مناهج الاجتهاد في الإسلام.
د/محمد رفعت عبدالوهاب وعاصم احمد عجيلة
أصول القانون الإداري-جامعة صنعاء.
د/ محمود مختار بريري
التحكيم التجاري الدولي-دار النهضة العربية-1995م.


د/ محمد بكر حسن 
العقد الإداري والتحكيم-مكتبة السعادة- طنطا-1993م.
د/محمد الشافعي أبو رأس
القضاء الإداري-مكتبة النصر-الزقازيق-1987م.
د/ محمد عبدالمجيد إسماعيل
عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها-منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت-2003م .    
د/محمد رأفت عثمان
النظام القضائي في الفقه الإسلامي-الطبعة الأولى-1410هـ-مكتبة الفلاح-الكويت.
الشيخ/ محمد أبو زهرة
الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية–دار الفكر العربي.
د/محمد رفعت عبد الوهاب
قضاء المظالم في الفقه الإسلامي (القضاء الإداري  في الإسلام)-1989.
د/محمدي فتح الله حسين
شرح قانون التحكيم والتحكيم الإداري-دار الكتب القانونية-المحلة الكبرى-2005م.
د/محمد عبدالعال السناري
القرارات الإدارية في المملكة العربية السعودية-معهد الإدارة العامة-الرياض-1414هـ.

 مبادئ وأحكام العقود الإدارية-دار النهضة العربية.
د/محمود مغربي 
أحكام العقد في الشريعة الإسلامية -المكتبة الحديثة-1988م.
د/ محمد فؤاد مهنا
القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني-دار المعارف -1967م.
د/ محمد عبدالواحد الجميلي
ماهية العقد الإداري في ضوء أحكام القضاء الفرنسي والمصري-دار النهضة العربية-1995م.
د/محمد عبدالعزيز بكر
أثر شرط التحكيم على المفهوم المتفرد للعقد الإداري-الطبعة الأولى-دار النهضة العربية-القاهرة-2001م.
د/ محسن شفيق 
التحكيم التجاري الدولي-دار النهضة العربية-القاهرة1997م.
د/مجدي عبد الحميد شعيب
التحكيم في العقود الإدارية دراسة مقارنة-بدون ناشر-1998. 

د/منير عبد المجيد
التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي-منشأة المعارف-الإسكندرية-1997.
د/ محمود حلمي
العقد الإداري-دار الفكر العربي-القاهرة-الطبعة الثانية-1977م.
د/محمود عاطف البنا
العقود الإدارية –دار العلوم للطباعة والنشر-القاهرة-1984م.
د/ مصطفى عبد المقصود سليم
معيار العقد الإداري وأثره على اختصاص مجلس الدولة-دار النهضة العربية-1995م. 
د/مصطفى احمد الزرقاء
المدخل الفقهي العام- دار القلم-الطبعة الأولى-1418هـ.  
د/مصطفى وصفي
مصنفة النظم الإسلامية-مكتبة وهبه-الطبعة الأولى-1397هـ.
د/مصطفى الجمال ود عكاشة عبدالعال
التحكيم في العلاقات الخاصة والدولية والداخلية -الفتح للطباعة والنشر –الإسكندرية-1998م.


د/منير عبد الحميد
التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي –منشأة المعارف –الإسكندرية- 1997م. 
الموسوعة الفقهية الكويتية
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويت –الطبعة الأولى-1414هـ.
د/ناريمان عبدالقادر 
اتفاق التحكيم –دار النهضة العربية-1991م.
د/ نجلاء جسن سيد احمد خليل
التحكيم في المنازعات الإدارية-الطبعة الثانية-دار النهضة العربية –القاهرة-2003.
د/نواف كنعان
القانون الإداري الأردني-دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان2003م.
د/وهبه الزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته- دار الفكر دمشق-الطبعة الثانية-1405هـ.
د/ولاء رفعت
التحكيم التجاري الوطني والدولي في المملكة العربية السعودية-من  إصدارات الغرفة 
التجارية والصناعية بمحافظة جدة-1419هـ.


د/هشام علي صادق
القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية-منشأة المعارف-1995م.

سادسا:الرسائل العلمية
د/احمد حسان مطاوع
التحكيم في عقود الإنشاءات –رسالة دكتوراه- كلية الحقوق جامعة القاهرة-1998م
د/احمد مليجي 
تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي- رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الحقوق جامعة عين شمس-1979م-القاهرة
د/ أسامة الشناوي
المحاكم الخاصة في مصر دراسة عملية ونظرية-رسالة دكتوراه –كلية الحقوق جامعة 
القاهرة-1995م
د/ثورية لعيوني
معيار العقد الإداري دراسة مقارنة- جامعة عين شمس-1987م.



د/رقية رياض إسماعيل
خضوع الدولة ونظرية السيادة التقليدية-رسالة دكتوراه –كلية الحقوق –جامعة القاهرة-2001م.  
د/ زكي محمد محمد النجار
نظرية البطلان في العقود الإدارية دراسة مقارنة –جامعة عين شمس-1981م.   
د/سراج حسين ابر زيد
التحكيم في عقود البترول-رسالة دكتوراه-جامعة القاهرة-1998م.
د/سلامة فارس عرب
وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات التعاقدية في قانون التجارة الدولية-رسالة دكتوراه 
–جامعة القاهرة 1998م. 
د/شمس مرغني علي
التحكيم في منازعات المشروع العام –رسالة دكتوراه –كلية الحقوق جامعة عين شمس-
1973م.
د/علي سالم إبراهيم
ولاية القضاء والتحكيم- رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة شمس-1997م.


د/علي رمضان بركات
خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن- رسالة دكتوراه –كلية الحقوق –جامعة القاهرة 1996م.
د/ علي محمد عبد المولى
الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري دراسة مقارنة-رسالة دكتوراة-جامعة عين شمس-1991م. 

سابعا:البحوث والمقالات
 د/إبرا هيم احمد إبراهيم 
اختيار طريق التحكيم-بحث منشور في مجلة التحكيم العربي-العدد الثالث-أكتوبر 2000م
د/إبراهيم علي حسن 
تأملات في اختصاص التحكيم بمنازعات عقود الدولة-بحث مقدم للدورة التدريبية التي
تنظمها هيئة قضايا الدولة المنعقدة حلال المدة من 14-19 سيبتمر1996م 



إبراهيم فاضل الدبو
حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة-بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي-العد السادس-1410هـ.
د/احمد الشلقاني
التحكيم في عقود التجارة الدولية-مجلة إدارة قضايا الدولة-السنة العاشرة-العدد الرابع.
د أنور محمد رسلان
التحكيم في منازعات العقود الإدارية دراسة مقارنة-مقال منشور بمجلة الأمن والقانون 
السنة 6-العدد 1-يناير1998م.
السيد الحبيب ملوش
آخر التطورات في حقل التحكيم الدولي بتونس-ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر القاهرة 
والإسكندرية عن التحكيم الدولي المنعقد في القاهرة من 11الى 15- 1992م.
د/اكثم  الخولي
الاتجاهات العامة في قانون التحكيم الجديد –بحث مقدم إلى مؤتمر القانون المصري الجديد 
للتحكيم التجاري الدولي وتجارب الدول المختلفة التي اعتمدت القانون النموذجي مركز 
القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي 
خلال المدة من12-13سيبتمر 1994م.

د/ حسني عبدالواحد
مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية-محاضرة ألقيت في ندوة عقد المقاولة
الدولي-مركز البحوث والدراسات بكلية الحقوق جامعة القاهرة-1992م.
د/حمزة احمد حداد
التحكيم في القانون وبالصلح في قوانين الدول العربية- ورقة مقدمة لملتقى التحكيم 
السعودي من منظور إسلامي ودولي -جدة-29/11-1/12/2005م .
د/ سليمان الطماوي
قواعد الاختصاص في مجال المنازعات لمتعلقة بالعقود الإدارية-مجلة مجلس الدولة-السنة 7-
1975م.
د/غالب صبحي المحمصاني
ميزات التحكيم المطلق-ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الإسلامي الثاني للشريعة والقانون-بيروت -1421هـ
د/ عبد الستار الخويلدي
العلاقة بين التحكيم وقضاء الدولة بحث منشور ضمن بحوث الاتحاد الدولي للمحامين عن التحكيم من منظور إسلامي ودولي في جدة ربيع الأول 1424هـ.


د/ محمد ماجد محمود
العقد الإداري وشرط التحكيم الدولي-مجلة العلوم الإدارية-سنة35-العدد 1
يونيو1993م.
د/محمد كمال منير
 مدى جواز الاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم الاختياري في العقود الإدارية –مجلة العلوم الإدارية-1991-العدد33-السنة33العدد الأول –يونيو1991م.
د/مصطفى البغا
ندوة التحكيم المطلق في الشريعة الإسلامية-لبنان-بيروت-1421هـ.
د/مطلب عبد الله النفيسة
مقدمة في العقود الإدارية-مقال في مجلة الإدارة العامة-الرياض-1386هـ.
د/وجدي  راغب فهمي 
مفهوم التحكيم وطبيعته- مقالة منشورة في الدورة التدريبية للتحكيم في كلية الحقوق 
جامعة الكويت في 1992/1993م.
د/هشام خالد
مفهوم العمل القضائي –مجلة المحاماة ع 21 يناير وفبراير 1987م.


ثامنا:كتب القواميس والتعريفات( )
ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة
طاهر احمد الزاوي-عيسى البابي الحلبي وشركاه-الطبعة الثانية.
التعريفات
لعلي بن محمد الجرجاني-دار الكتاب العربي-الطبعة الثانية-1413هـ. 
تاج العروس من جواهر القاموس
لمحب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي- -دراسة وتحقيق علي شيرى دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت-1414هـ.
لسان العرب
لأبي الفضل جمال الدين بن منظور-دار صادر-بيروت-الطبعة الثالثة-1414هـ.
معجم مقاييس اللغة 
لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا- -تحقيق عبدالسلام هارون-مكتبة الخانجي-القاهرة-الطبعة الثالثة-1402هـ.  



القاموس المحيط 
لمجد الدين الفيروز ابادي ابو الطاهر محمد بن يعقوب الصديقي الشيرازي –المكتبة التجارية –القاهرة.
مختار الصحاح
لمحمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي-دار الجيل-بيروت-1407هـ. 
معجم المصطلحات الفقهية و القانونية
د/جرجس جرجس-الشركة العلمية للكتاب-بيروت-الطبعة الأولى-1996م.
تاسعا:الأحكام والقرارات القضائية والدوريات
التطبيقات العملية للعقد الإداري في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا-مذكرة- محمد رشاد عمران 2003م.
المجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها لجنة تدقيق القضايا وهيئات ولجان ودوائر ديوان المظالم الصادرة عن ديوان المظالم- الرياض-عام1400 هـ و1401هـ.
مجموعة من الأحكام الصادرة من دوائر وهيئات التدقيق في ديوان المظالم لم تنشر.  
مجموعة المبادئ التي أعدها المكتب الفني في مجلس الدولة المصري في العقود الإدارية-
 1997م- الفتوى الصادرة بجلسة 7/2/1993م ملف رقم 54/1/307 .
 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا- السنة 30 .

مبادئ المحكمة الإدارية منذ عام 1946وحتى 9ام 1985م إشراف د نعيم عطية
وحسن الفكهاني-الطبعة الأولى-الدار العربية للموسوعات-القاهرة-1986.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي-الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي-العدد التاسع-1417هـ.
مجلة هيئة قضاء الدولة السنة 41 العدد الثاني ابريل –يونيو 1997م.

عاشرا:الأنظمة والقوانين والاتفاقيات والقواعد
الأنظمة والقوانين 
-النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90والتاريخ 27/8/1412هـ.
-ديوان المظالم ولائحة الإيضاحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51وتاريخ 1/7/1402هـ والمنشور بالعدد 2919وتاريخ 5/8/1402هـ(السابق).
- نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78وتاريخ 20/9/1428هـ.
-نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية الموافق عليها بخطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7/2021/م وتاريخ 8/9/1405هـ.
-نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56وتاريخ 20/10/1426هـ.
-نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47وتاريخ 20/9/1425هـ. 
-المرسوم الملكي رقم م/8في 4/4/1409هـ بالموافقة على نظام شركة الزيت العربية السعودي و أرامكو السعودية.
-قانون رقم 47لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري. 
-القانون المصري القانون رقم 27لسنة 1994م بإصدار قانون بشان التحكيم في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 9لسنة 1997م .
-القانون الكويتي رقم 11 لسنة  1995م بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
-قانون التحكيم الأردني رقم 31لسنة 2001م.
-القانون المغربي قانون المسطرة المدنية الصادرة بتاريخ 18/9/1974م.
-قانون مجلس الدولة السوري الصادر بتاريخ 21  شباط 1959م.
-قانون المرافعات المدنية الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم 81-500 في 1981م.  
-القانون القضائي البلجيكي الصادر 1972م. 
 الاتفاقيات والقواعد
-اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الموقعة في9/يناير 1967م.
-تسوية الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية ومواطني الدول العربية الأخرى الموقعة في 1974م.  
-اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام 1987م.
-اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية و تنفيذها لعام 1958م. والتي اقرها مؤتمر نيويورك في الفترة من 20 مايو إلى 10 يونيو عام 1958م.
-اتفاقية جنيف لفض المنازعات التي تنشا عن العلاقات الاقتصادية والمعاملات التجارية بين الدول المبرمة في 21ابريل 1961م.
-اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى الموقعة عام 1965م.
-نظام مركز التحكيم التجاري الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،ولائحة الإجراءات لديه.
-نظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام 1974م.
-قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي اليونسيترال الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري.
-لائحة محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس.




فهرس الموضوعات


الموضوع                                                      رقم الصفحة
الإهداء.....................................................           3  
شكر وثناء وتقدير...........................................            4
المقدمة.....................................................            6 
تمهيد......................................................           22 
الفصل الأول:مفهوم العقد الإداري في القانون مشروعيته في الفقه 
الإسلامي ومفهومه في النظام السعودي.......................            24
تمهيد:في تعريف العقد في اللغة،وبيان مفهومه في الفقه الإسلامي...           26  
المبحث الأول:مفهوم العقد الإداري في القانون.................           31
المطلب الأول:تعريف العقد الإداري في القانون.................            33 
الفرع الأول:تعريف العقد الإداري في القانون والقضاء...........           34
الفرع الثاني:دراسة تحليلية لتعاريف العقد الإداري.................           37
المطلب الثاني:أركان العقد الإداري............................           39
الفرع الأول:أن يكون أحد أطراف العقد شخصًّا معنويّــــاً                  
عاماً......................................................             42
الفرع الثاني:أن يكون محل العقد مرفق عام....................             44
الفرع الثالث:إن يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة.....              48
المبحث الثاني:مشروعية العقد الإداري في الفقه الإسلامي......              53
المطلب الأول:مشروعية العقد الإداري من القرآن الكريم......               57
المطلب الثاني:مشروعية العقد الإداري من السنة.............                62
المطلب الثالث:مشروعية العقد الإداري من العقل...........                 64
المطلب الرابع:الرأي في التفرقة بين العقد الإداري وعقد 
الإدارة الخاصة في الفقه الإسلامي.........................                66


الموضوع                                                      رقم الصفحة
المبحث الثالث:مفهوم العقد الإداري في النظام السعودي....                 72  
المطلب الأول:تعريف العقد الإداري في النظام السعودي....                  74
المطلب الثاني:دعاوى المنازعات العقدية التي يختص بنظرها 
ديوان المظالم..........................................                  76     
المطلب الثالث:طبيعة نظر ديوان المظالم في دعاوى العقود التي 
طرفها الإدارة.........................................                  83
الفصل الثاني:تعريف التحكيم ومشروعيته والنظم التي تشابهه 
في الفقه الإسلامي والقانون والنظام السعودي...........                   89     
المبحث الأول: تعريف التحكيم في اللغة والاصطلاح.....                    92
المطلب الأول: تعريف التحكيم في اللغة.................                    94
المطلب الثاني: تعريف التحكيم في الاصطلاح.............                   95 
الفرع الأول: تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي.........                    96 
الفرع الثاني: تعريف التحكيم في القانون.................                    98
الفرع الثالث:تعريف التحكيم في النظام السعودي.........                   101
المبحث الثاني:مشروعية التحكيم في الفقه الإسلامي..........                103
المبحث الثالث:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم 
والنظم المشابهة له........................................                111
المطلب الأول:أوجه التشابه والاختلاف
بين التحكيم في العقود الإدارية والقضاء الإداري............                 113 
المطلب الثاني:أوجه التشابه والاختلاف
بين التحكيم في العقود الإدارية والصلح في العقود الإدارية.....               117
المطلب الثالث:أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم في العقود
 الإدارية والتوفيق في العقود الإدارية........................                123

الموضوع                                                      رقم الصفحة
المبحث الرابع:أنواع التحكيم في العقود الإدارية............                128
المطلب الأول:التحكيم الاختياري في العقود الإدارية 
والتحكيم الإجباري في العقود الإدارية.....................              130 
المطلب الثاني:التحكيم الخاص أو الحر في العقود الإدارية
والتحكيم المؤسسي في العقود الإدارية.....................               134
المطلب الثالث:التحكيم المقيد في العقود الإدارية
والتحكيم بالصلح في العقود الإدارية......................               138
الباب الأول:التحكيم في العقود الإدارية في القانون.......                142
فصل تمهيدي:مفهوم المنازعات الإدارية في القانون.......                 145
المبحث الأول:تعريف المنازعة الإدارية ومعايرها..........                 147
المبحث الثاني:صور المنازعات الإدارية....................               151
المبحث الثالث:الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية......               156
المبحث الرابع:تعريف التحكيم في المنازعات الإدارية......                158
الفصل الأول: التحكيم في العقود الإدارية في القانون.....               161
المبحث الأول:أسباب الخلاف في حكم اللجوء 
إلى التحكيم في العقود الإدارية والمسائل التي تخرج عنه......              163 
المطلب الأول:أسباب الخلاف في حكم اللجوء إلى التحكيم
في العقود الإدارية.....................................               165
المطلب الثاني:المسائل التي تخرج عن الخلاف في حكم اللجوء
إلى التحكيم في العقود الإدارية.........................                168
المبحث الثاني:عدم جواز اللجوء إلى التحكيم 
في العقود الإدارية....................................                170 


الموضوع                                                      رقم الصفحة
المطلب الأول: موقف المنظم من عدم جواز اللجوء 
إلى التحكيم في العقود الإدارية...........................                172
المطلب الثاني:موقف القضاء من عدم جواز اللجوء إلى
التحكيم في العقود الإدارية.............................                 176 
المطلب الثالث:موقف الفقه من عدم جواز اللجوء إلى 
التحكيم في العقود الإدارية.............................                 181
المطلب الرابع:الحجج والأسانيد على عدم جواز اللجوء إلى 
التحكيم في العقود الإدارية.............................                 184
المبحث الثالث:جواز اللجوء إلى التحكيم في
 العقود الإدارية.......................................                187
المطلب الأول:موقف المنظم من جواز اللجوء إلى
التحكيم في العقود الإدارية.............................                189
المطلب الثاني: موقف القضاء من جواز اللجوء إلى 
التحكيم في العقود الإدارية.............................                194
المطلب الثالث: موقف الفقه من جواز اللجوء إلى 
التحكيم في العقود الإدارية.............................                198
المطلب الرابع:الحجج والأسانيد على جواز اللجوء إلى التحكيم 
في العقود الإدارية.........................................          200
المبحث الرابع:مقارنة بين الرأي المانع والرأي المجيز في اللجوء 
إلى التحكيم في العقود الإدارية والترجيح بينهما..............            204  
المطلب الأول:تقدير الاتجاهين المانع والمجيز في اللجوء 
إلى التحكيم في العقود الإدارية..........................              206


الموضوع                                                      رقم الصفحة
المطلب الثاني:تقويم الاتجاهين المانع والمجيز للجوء إلى التحكيم
 في العقود الإدارية....................................               208
الفرع الأول:تقويم الاتجاه المانع في اللجوء إلى
التحكيم في العقود الإدارية..............................             209
الفرع الثاني:تقويم الاتجاه المجيز في اللجوء 
إلى التحكيم في العقود الإدارية...........................            213
المبحث الخامس: الرأي في حكم اللجوء إلى التحكيم 
في العقود الإدارية وتعريف التحكيم في العقود 
الإدارية في القانون.....................................            215
المطلب الأول:الرأي في حكم اللجوء إلى التحكيم
في العقود الإدارية......................................            217
المطلب الثاني:تعريف التحكيم في العقود الإدارية 
في القانون.............................................           235
الفصل الثاني: التحكيم في العقود الإدارية الدولية
 في القانون..........................................             237
المبحث الأول:مفهوم التحكيم في العقود 
الإدارية الدولية......................................             239
المطلب الأول:تعريف العقد الإداري الدولي.............             241
المطلب الثاني:تعريف التحكيم في العقود
 الإدارية الدولية....................................              244  
المبحث الثاني:اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية
الدولية في القانون..................................               247


الموضوع                                                      رقم الصفحة
المطلب الأول:موقف القضاء من اللجوء التحكيم 
في العقود الإدارية الدولية..........................                    249
المطلب الثاني:موقف الفقه والقوانين من اللجوء إلى التحكيم
في العقود الإدارية الدولية..............................               254
المبحث الثالث:اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية 
الدولية في الاتفاقيات الدولية..........................                 259
المطلب الأول:اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية
الدولية في الاتفاقيات الإقليمية........................                 261
المطلب الثاني: اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية
الدولية في الاتفاقيات الدولية.........................                 264
الباب الثاني:التحكيم في العقود الإدارية في الفقه
الإسلامي وفي النظام السعودي......................                270
الفصل الأول:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من
الفقه الإسلامي....................................                 274
مبحث تمهيدي:مفهوم المنازعات الإدارية في
الفقه الإسلامي....................................                  276
المطلب الأول:تعريف المنازعات الإدارية في 
الفقه الإسلامي..................................                    278  
المطلب الثاني:الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية في
 الفقه الإسلامي................................                     284
المبحث الأول:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من كتاب
 الله عز وجل ومن سنة نبيه eومن التطبيقات العملية 
للخلفاء الراشدين رضوان  الله عليهم.......................           290

الموضوع                                                      رقم الصفحة
المطلب الأول:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من كتاب
الله عز وجل من سنة النبيe............................               292
المطلب الثاني:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من التطبيقات
العملية للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم..................              202
المبحث الثاني:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية من
اجتهادات الفقهاء.......................................             306
المطلب الأول: تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء
في محل التحكيم.........................................             308
المطلب الثاني: تأصيل التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي
لدى الفقهاء في كون طرف التحكيم جهة إدارية...............        320 
المطلب الثالث:تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء في 
الأصل في المعاملات........................................         323 
المطلب الرابع: تأصيل التحكيم في العقود الإدارية لدى الفقهاء في 
سلطة ولي الأمر التقديرية تجاه الرعية.........................         326
المبحث الثالث:تعريف التحكيم في العقود الإدارية في
الفقه الإسلامي............................................         328
الفصل الثاني:التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي...        330  
مبحث تمهيدي:المنازعات الإدارية في النظام السعودي..........        333
المطلب الأول:مفهوم المنازعة الإدارية في النظام السعودي.......        335
المطلب الثاني:الجهة المختصة بنظر المنازعات الإدارية في 
النظام السعودي..........................................         340
المبحث الأول:حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود 
الإدارية في النظام السعودي.............................             348

الموضوع                                                      رقم الصفحة
المطلب الأول:حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية
على ضوء نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 
وتاريخ 12/3/1403هـ..............................               350
المطلب الثاني:حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية 
على ضوء أحكام ديوان المظالم والقرارات التحكيمية......                 355
الفرع الأول:حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية 
على ضوء أحكام ديوان المظالم.........................                 356
الفرع الثاني:حكم اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية 
على ضوء القرارات التحكيمية........................                  363 
المطلب الثالث:شرط الموافقة الأولية على التحكيم في العقود
 الإدارية في النظام السعودي...........................                 368
المبحث الثاني:تعريف التحكيم في العقود الإدارية 
في النظام السعودي..................................                  373
الخاتمة..............................................                  375
المراجع.................................................                392
فهرس الموضوعات.....................................               435 

تعليقات