القائمة الرئيسية

الصفحات



أنواع الاعتمادات المستندية

أنواع الاعتمادات المستندية

أنواع الاعتمادات المستندية





بسم الله الرحمن الرحيم


ورقة بحثية بعنوان
أنواع الاعتمادات المستندية


بإشراف
أ.د. أكرم ياملكي


إعداد الطالب
زيد حسين العفيف




قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات مادة الاعتمادات المستندية في برنامج الدكتوراه/ قسم القانون الخاص للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2005
 
الفهرس
المقدمة 2
المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي 2
المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية 4
1- الاعتماد القابل للنقض : 5
2- الاعتماد غير القابل للنقض : 6
3- الاعتماد المؤيد (المعزز) : 7
أولاً: اعتماد الاطلاع: 8
ثانياً: اعتماد السحب الزمني (القبول): 8
ثالثاً: الاعتماد مؤجل الدفع : 9
رابعاً: اعتماد الدفعة المقدمة (الشرط الأحمر) : 9
خامساً: الاعتماد الدوّار (المتجدد) : 9
أولاً: الاعتماد القابل للتحويل : 10
ثانياً: الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر : 11
الخاتمة 12
قائمة المراجع 13

 

المقدمة

نظراً للتطور في مجال التجارة الداخلية والدولية ، فإن الاعتماد المستندي يعتبر أكثر أدوات الوفاء استخداماً في هذا المجال. وذلك لنجاحه كأداة وفاء سريعة وقليلة التكاليف هذا إذا نظرنا إليه كأداة وفاء، ولكن الاعتماد المستندي يستخدم أيضاً كأداة ائتمان تستخدم من قبل كل من المصدر والمستورد لتمويل عملياتهم التجارية( ). 

المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي

وقد نظم قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966م الأحكام العامة في الاعتماد المالي في المواد (118-121) وأنا عندما أقول الاعتماد المالي بحيث يبحث التميّز هنا ما بين الاعتماد المالي والاعتماد المستندي الأمر الذي يلاحظ على قانون التجارة الأردني وهي أنه لم يرد فيه تعريف للاعتماد المستندي ولـم تتطرق نصوص هذا القانون إلى تنظيم الاعتماد بأي صورة من الصور ولم توليه الحد الأدنى من العناية الأمر الذي يؤخذ مع الاحترام على المشرع الأردني في هذا المجال ، في الوقت الذي تنشط فيه الحركة التجارية في الأردن سواء أكانت داخلية أم خارجية ، واستخدام الاعتماد المستندي أصبح ظاهراً ومتداولاً بشكل ملحوظ. وإن كانت المادة (121/1) من قانون التجارة الأردني تنص على "إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيّد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله دون رضا ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة ونهائياًُ بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة"( ).
وتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه "ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكّل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق ابتداء من يوم الدفع"( ).
ومن خلال النظر إلى هذا النص تلاحظ أن المقصود من هذا النص هو الاعتماد المالي حيث أنه لم يذكر تسميته (الاعتماد المستندي) وورد هذا النص ضمن النصوص التي تعالج الاعتماد المالي لا يجعل منه قاعدة يرتكز عليها فـي معرفة الاعتماد المستندي والعمل بها، الأمر الذي يظهر من هذا أن الاعتمادات المستندية وجدت بدون وجود نص تشريعي ينظمها( )، الأمر الذي أدى برجال القانون والقضاء بالاستناد إلى الأعراف المصرفية في هذا الشأن( ). 
وقد عرّف قانون التجارة العراقي الاعتماد المستندي بأنه "الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل"( )
أما في المادة الخامسة من قانون التجارة الأمريكي التي أولت هذا الموضوع عناية كما هو الحال في القانون العراقي لسنة 1962 (بأنه الاعتماد أو الاعتماد المستندي يعني تعهداً من قبل بنك أو شخص آخر بناء على طلب العميل وهو أحد الأنواع ضمن إطار المادة (5/102) فإن مصدره سيوفي سندات السحب أو أي مطالبات بالوفاء مع ضرورة مطابقة الشروط الموضحة في الاعتماد) ( ) 
وقد عرّفته قواعد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية في المادة الثانية كما يلي "لأغراض هذه المواد فإن التعابير ، الاعتماد المستندي/ الاعتمادات المستندية واعتماد الضمان/ اعتمادات الضمان التي سيشار إليها فيمـا بعد بتعبير اعتماد/ اعتمادات تعني أي ترتيب مها كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف (مصدر الاعتماد الذي يتصرف إما يناءً على طلب وتعليمات أحد العملاء (طالب فتح الاعتماد) أو بالأصالة عن نفسه أن: 
1- يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث (المستفيد) أو يقبل ويدفع سحباً/ سحوبات مسحوبة من المستفيد أو
2- يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول مثل هذا السحب/ السحوبات أو
3- يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند/ مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد) ( ).
وقد جاء في حكم تمييز حقوق صادر عن محكمة التمييز الأردنية فقد عرّفته المحكمة الأردنية بأنه "الاعتماد المستندي هو تعهد صادر عن البنك بناءً على طلب الآخر (المشتري) يلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة إلى المستفيد (البائع) وفق شروط معينة ويفتح تنفيذ لالتزام المشتري بدفع الثمن"( ). ومما سبق يتبين لنا بأن الاعتماد المستندي هو تعهد خطي يصدر عن البنك فاتح الاعتماد بناءً على طلب المستورد ، لصالح المستفيد (المصدر) ، عن طريق البنك المراسل يتعهد فيه بدفع مبلغ محدد ، أو قبول سحوبات زمنية بقيمة محددة، خلال فترة زمنية محددة ، مقابل استلام البنك لمستندات محددة بشرط مطابقة هذه المستندات لشروط الاعتماد.
ومهما اختلفت التعارف في القوانين المختلفة إلا أنها لا تخرج عن نطاق بيان ما بين الاعتماد المستندي وبيان أطرافه ، إذ يظهر لنا  أن الاعتمادات المستندية تلعب دوراً هاماً في عملية التجارة الخارجية على وجه الخصوص وتكسب أهمية كبرى من قدرتها الفائقة على تقليل المشاكل والعقبات التي تعترض المتعاملين في التجارة الدولية فقد يحدث أن يقدم المورد بضائع مخالفة للعينات التي سبق أن اتفق عليها أو مخالفة للمواصفات المحددة بشروط العقد أو أن يمتنع عن توريد البضاعة المتفق عليها في المواعيد والأسعار المعينة سلفاً ، وذلك لأي سبب من الأسباب أو أن يرفض المستورد استلام البضاعة المرسلة إليه ، ففي كل هذه الحالات نجد أن البنك هو الضامن لكل من طرفي عقد الاعتماد المستندي فالبنك فاتح الاعتماد يوفر هذا الضمان ، فالعميل يطمئن على وصول بضائعه سالمة في بلده والمستفيد (المصدّر) يطمئن أنه سوف يستلم أمواله كاملة فور تسليمه للمستندات المطلوبة الخاصة بالبضاعة محل التعاقد للبنك المراسل (المبلغ).

المطلب الثاني: أنواع الاعتمادات المستندية

نظراً لضرورة تلبية الحاجات العلمية والعمليات المصرفية المتنوعة التي استحدثتها الظروف الاقتصادية فقد تنوعت واختلفت الاعتمادات المستندية تبعاً للشروط التي قد ترد في هذه الاعتمادات المستندية هذا بالإضافة إلى المصطلحات التي قد تغير الاعتماد من نوع إلى نوع آخر وكذلك الالتزامات الواردة فيه وعليه فإنه يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية على النحو التالي: ( ) 
أولاً: بالنظر إلى درجة الأمان وقوة الالتزام فيه تقسم الاعتمادات المستندية إلى:
1- الاعتماد القابل للنقض
2- الاعتماد غير القابل للنقض
3- الاعتماد غير القابل للنقض المؤيد (المعزز)

ثانياً: الاعتماد المستندي بحسب طريقة الدفع:
1- اعتماد إطلاع
2- اعتماد السحب الزمني (القبول)
3- اعتماد مؤجل الدفع
4- اعتماد الدفعة المقدمة
5- الاعتماد الدوار

ثالثاً: الاعتمادات المستندية في حالة وجود وسيط فتقسم إلى:
1- الاعتماد القابل للتمويل
2- الاعتماد الظهير (الاعتماد الصادر مقابل اعتماد وارد)

وسوف أقوم على التوالي ببيان ماهية كل واحد من هذه التقسيمات على الصورة التالية:
أولاً : الاعتمادات المستندية بحسب درجة الأمان وقوة الالتزامات فيها تقسم إلى ما يلي:

1- الاعتماد القابل للنقض : 
وهو الاعتماد الذي يجوز فيه للبنك (المصدر) الرجوع فيه ، أو تعديله دون إبلاغ المستفيد طالما كان ذلك قبل تقديم المستندات( ). وهذا النوع من الاعتمادات المستندية يعطي الفرصة للبنك مصدر الاعتماد الصلاحية في إجراء أي تعديل أو إلغاء الاعتماد في أي لحظة دون إشعار مسبق للمستفيد الأمر الذي أصبح مع التعقيدات العملية التي يثيرها هذا النوع نادر الوجود ، حتى أن البنوك أصبحت ترفض إصدار مثل هذا النوع من الاعتمادات المستندية. ( ) 
وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من قواعد الأصول والأعراف الموحدة بعدم ضرورة إبلاغ المستفيد بالإلغاء أو التعديل وتنص على جواز إلغاء أو تعديل هذا الاعتماد دون إخطار المستفيد.
ولكن هذه الصلاحية الممنوحة للبنك أو لأمر قد يحول حائل دون استخدامها فلا يستطيع البنك أو الأمر بفتح الاعتماد حينذاك إلغاء أو تعديل هذا الاعتماد وذلك في حالة ما إذا قام المستفيد التزاماته وتقدم إلى البنك لمستندات في الوقت الذي لم يكن البنك أوالآمر بعد قد ألغى أو عدّل في هذا الاعتماد ففي هذه الحالة يتأكد حق المستفيد في المطالبة بتنفيذ خطاب الاعتماد.
وفي حالة ما إذا كان البنك المصدر قد خول بنك وسيط بالوفاء بقيمة هذا الاعتماد فعلى البنك المصدر أن يبلغ البنك المسؤول عن الوفاء بتعديل أو إلغاء هذا النوع من الاعتماد قبل قيام البنك المكلف بالوفاء بالوفاء بقيمة خطاب الاعتماد إلى المستفيد في حالة ما إذا قدم المستفيد أوراق الاعتماد وكان قد استوفت كافة الشروط المنصوص عليها ، وإلا كان البنك المصدر في حالة الإلغاء دون إعلام البنك المكلف مسؤولاً عن المبالغ التي دفعها الوسيط أو تعهد بدفعها مثل تسلم إشعار النقض أو التعديل. ( ) 
وقد أعفت المادة الخامسة/3 من قانون التجارة الأمريكي في حديثها عن الاعتمادات المستندية الحق في إلغاء أو  التعديل في الاعتماد دون إشعار العميل أو المستفيد ما لم يتفق على غير ذلك.

2- الاعتماد غير القابل للنقض :
ويسمى بالاعتماد القطعي وكذلك يسمى بالاعتماد البات ، وهو الاعتماد الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال نقضه أو تعديله بدون موافقة ذوي الشأن وهم الأطراف الثلاث للاعتماد المستندي وهم الامر والمستفيد والبنك.
فلا يستطيع البنك التحلل من التزامه بدفع قيمة خطاب الاعتماد إلى المستفيد في حال تقديم الأوراق المطلوبة ومطابقة الشروط حيث أن هذا الاعتماد يرتب في ذمة البنك التزاماً أصيلاً لا يستطيع الرجوع عنه هذا من ناحية ، أما من ناحية أخرى فإن حق المستفيد لا يتأثر بوجود منازعات ما بينه وبين المشتري حيث أن الاعتماد القطعي يظهر الدفوع المتعلقة بعملية البيع( )، وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الأكثر استعمالاً وإقبالاً عليه من قبل التجار والمستوردين والمصدرين ذلك لأن عنصر الثقة فيه عالياً هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه يجنبهم مخاطر إفلاس عملائهم المشترين أو سوء نيتهم، ذلك أن هذا النوع من الاعتمادات المستندية يحتوي على تعهد قطعي وبات ونهائي من قبل البنك بالوفاء بقيمة الاعتمـاد، وللتمييز بين الاعتمـاد القابـل للنقض والاعتمــاد غير القابل للنقض فيجب أن يذكر فيه صراحة بأنه قابلاً للنقض أو غير قابلاً للنقض كما جاء في المادة السادسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة (500) في فقرتها (ب و ج) حيث جاء في الفقرة ب "وعليه يجب أن يبين الاعتماد بوضوح ما إذا كان قابلاً للنقض أو غير قابل للنقض".أما في الفقرة ج "وفي حالة عدم بيان ذلك يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض" الأصول والأعراف الموحدة نشرة 500 مادة6  ، فإذا سكت البنك ولم يفصح عن أي الاعتمادات المستندية أراد أن يلتزم فسر هذا السكوت على أنه أراد أن يلتزم بالاعتماد القابل للنقض. ( ) 

3- الاعتماد المؤيد (المعزز) : 

في بعض الأحيان قد يشترط البائع أن يكون الاعتماد الذي تم لمصلحته اعتماداً غير قابل للنقض (مؤيداً) أو (معززاً) ومعنى هذا أن البنك الوسيط الموجود عادةً في بلد المستفيد يقوم بالتعهد للمستفيد بالوفاء بقيمة الاعتماد المستندي إذا تقدم المستفيد إلى البنك (الوسيط) بالمستندات المطلوبة وكانت هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد المفتوح. ( )
وبمعنى آخر فيعتبر الاعتماد غير القابل للنقض والمعزز بأن الاعتماد الذي يطلب بموجبه البنك فاتح الاعتماد من البنك المراسل إضافة تعزيزه عليه عند تبليغه للمستفيد وذلك بإضافة عبارة مفادها أن الاعتماد يحمل تعزيز البنك المبلّغ وتعهده بالدفع أو القبول حال تقديم المستندات بشرط مطابقتها لشروط الاعتماد.
ويعتبر تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من قبل البنك المراسل أو الوسيط – يسمى بالبنك المعزز- تشكل هذه العملية تعهداً قاطعاً من قبل البنك مصدر الاعتماد وكذلك من قبل البنك المعزز بتأدية قيمة هذا الاعتماد إلى المستفيد شريطة أن يلتزم هذا الأخير بتقديم المستندات المطلوبة بعد أن تتم مطابقة الشروط المقدمة. ( )
وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة/ب من الأصول والأعراف الموحدة بقولها "إن تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من قبل مصرف آخر (المصرف المعزز) بناء على تفويض/ طلب من المصرف مصدر الاعتماد يشكل تعهداً قاطعاً من المصرف المعزز بالإضافة إلى تعهد المصرف مصدر الاعتماد شريطة أن تقدم المستندات المطلوبة إلى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف مسمى آخر ، وأن يتم التقيد بشروط الاعتماد .... إلى آخر المادة من الأعراف الدولية 9/ج.
ويكون التأييد في أغلب الأحيان بناء على طلب مقدم من البائع إلى المشتري وذلك حتى يتجنب البائع ما يترتب على كون البنك الوسيط أو المراسل هو عبارة عن وكيل فقط موجود في بلد المشتري ويرغب في قيام هذا التعهد المباشر على البنك الموجود في بلد (المشتري). ( ) 
وقد جاء في المادة التاسعة على 1ح9/ج/1 بأنه إذا طلب المصرف مصدر الاعتماد أو فوّض مصرفاً آخر أن يضيف تعزيزه إلى الاعتماد ولم يكن المصرف الأخير على استعداد للقيام بالتعزيز ، فعليه أن يبلغ المصرف مصدر الاعتماد بذلك دون تأخير.
9/ج/2 "ما لم يحدد المصرف مصدر الاعتماد خلاف ذلك في تفويضه أو طلبه بإضافة التعزيز فإنه يجوز للمصرف المبلغ تبليغ الاعتماد إلى المستفيد دون إضافة تعزيزه".
وعليه فإن من حق البنك المراسل أو الوسيط أن يقوم برفض تعزيز هذا الاعتماد ويكتفي فقط بتبليغه إلى المستفيد فإذا ما اختار البنك الوسيط هذه الحالة فإن عليه أن يبلغ البنك مصدر الاعتماد مباشرة ودون تأخير.
هذا ولا بد من الذكر بأن الاعتماد المعزز لا بد أن يكون اعتماد غير قابل للنقض وهذا التعزيز يكون من مصلحة البنك المصدر في الدرجة الأولى ، وذلك بتخفيف عبء المسؤولية عن كاهله في محض المستندات ومطابقتها وعليه فإن البنك المصدر إذا اكتشف عدم دقة المستندات أو عدم مطابقتها وجب ردها إلى المعزز دون المستفيد. ( )
ويعتبر من نافلة القول بأن تعزيز الاعتماد من خلال بنك وسيط في بلد المستفيد يحقق له السرعة في تنفيذ التزاماته بتقديم المستندات المطلوبة وكذلك قد يجهل المستفيد النظام القانوني في دولة الامر أو المصدر.
أما بالنظر إلى الاعتمادات المستندية بحسب طريقة دفع هذه الاعتمادات فإنها تقسم إلى اعتماد الاطلاع، واعتماد السبب الزمني (القبول) ، والاعتماد مؤجل الدفع، واعتماد الدفعة المقدمة، والاعتماد الدوّار. وسوف أقوم بالتعرض إليها على التوالي وبإيجاز كما يلي:

أولاً: اعتماد الاطلاع: 
ويتم الدفع في هذا النوع من الاعتمادات المستندية إلى المستفيد بمجرد الاطلاع وذلك بعد تسليم المستندات إلى البنك المصدر أو المعزز إن وجد وفحصها والتأكد منها، ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد المنجز.

ثانياً: اعتماد السحب الزمني (القبول): 
ومن خلال هذا النوع من الاعتمادات المستندية يستطيع المستفيد أن يجري سحباً زمنياً إما على البنك المصدر أو المعزز إن وجد ويكون تاريخ الدفع بعد فترة زمنية مرتبطة بتاريخ الفاتورة مثلاً أو بوليصة الشحن وعند تقديم أوراق الاعتماد المستندي فإن السحب سوف يقبل بدلاً من عملية الدفع وفي هذه الحالة يعتمد البنك مصدر الاعتماد والبنك المعزز إن وجد دفع قيمة السحب بتاريخ استحقاقه.

ثالثاً: الاعتماد مؤجل الدفع : 
وفي هذا النوع من الاعتمادات المستندية يتم دفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد في مدة أو بعد مدة يكون قد أتفق عليها مسبقاً ما بين طالب فتح الاعتماد المستفيد ويلتزم حتى البنك بدفع قيمة الاعتماد المستندي عند تقديم أوراق الاعتماد من المستفيد وبعد مطابقتها بدون تقديم سند سحب ولكن يقوم البنك بالتعهد (البنك المصدر أو المعزز إن وجد) بموجب كتاب يسلم إلى المستفيد يلتزم فيه بالدفع في الموعد المتفق عليه ما بين مصدر الاعتماد والمستفيد.

رابعاً: اعتماد الدفعة المقدمة (الشرط الأحمر) : 
ومن خلال التسمية التي تطلق على هذا النوع من الاعتمادات المستندية (الدفعة المقدمة/الشرط الأحمر) يفهم بأنه قد يحتاج المستفيد أحياناً إلى بعض المال أو جزء منه لتكملة البضاعة المتفق عليها في الاعتماد المستندي فيقوم بالاستناد إلى الاعتماد المستندي الذي تضمن مثل هذا الشرط بأخذ دفعة على الحساب ليقوم بتكميله قيمة البضاعة أو لغايات التأمين أو الشحن وفي مثل هذه الحالة يكتب هذا الشرط باللون الأحمر لتمييزه عن بقية الشروط الأخرى.

خامساً: الاعتماد الدوّار (المتجدد) : 
ويقصد بالاعتماد الدوّار هو ذلك الاعتماد الذي يتحدد بصورة تلقائية من حيث مدة الاعتماد أو من حيث قيمته وتكون هذه المدة المتجددة منصوص عليها في الاعتماد المستندي وذلك دون الحاجة إلى تعديل أي شرط من شروط الاعتماد الأخرى.
والاعتماد الدوّار كما قلت سابقاً قد يكون للمدة أو للقيمة أو مجمع أو غير مجمع وذلك على النحو التالي بحيث يتم تنفيذ دفعات شهرياً لمدة سنة على سبيل المثال على أن يتجدد قيمة الاعتماد كل شهر أي أن الاعتماد يصبح قابلاً للتنفيذ بحده الأعلى تلقائياً كل شهر وبالتالي يستطيع المستفيد أن يقدم للبنك كل شهر بمستندات شحن جديدة بالقيمة الشهرية المتفق عليها دون النظر إلى ما قد يستعمله في شهر معين من هذا الحد فإن لم يستخدمه سقط حقه فيه.
أما المجمع (الاعتماد الدوّار المجمع) وهو في الحالة السابقة إذا مرّ شهر ولم يستخدم الحد الأعلى من الاعتماد المفتوح وبقي فيه شيء تضاف القيمة المتبقية إلى الشهر الذي يليه ويستطيع المستفيد في الشهر الذي يليه أن يقدم مستندات ببضاعة جديدة بالقيمة المتجمعة ، وذلك حتى نهاية فترة الاعتماد فقد يفتح الاعتماد الدوّار على هذه الشاكلة لستة أشهر أو لسنة ومن ثم ينتهي. ( ) 
أما بالنظر إلى الاعتمادات المستندية في حالة وجود وسيط فإنها تقسم إلى الاعتماد القابل للتمويل والاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر.



أولاً: الاعتماد القابل للتحويل :

 جاء في نص المادة 48/أ ن الأصول والأعراف الموحدة نشرت 500 ما يلي: "الاعتماد القابل للتحويل هو الاعتماد الذي يجوز بموجبه للمستفيد (المستفيد الأول) أن يطلب من المصرف المفوض بالدفع أو المتعهد بالدفع المؤجل أو القبول أو التداول (المصرف المحول) أو - في حالة الاعتماد القابل للتداول بحرية- من المصرف المفوض في الاعتماد تحديداً بأن يكون المصرف المحول ، أن يجعل الاعتماد متاحاً إما كلياً أو جزئياً إلى مستفيد آخر أو أكثر (المستفيد الثاني/ المستفيدين الثانيين)". وقد جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة: "يمكن تحويل الاعتماد فقط إذا نص صراحة بأنه قابل للتحويل. إن عبارات مثل (قابل للتقسيم) أو (قابل للتجزئة) أو (قابل للتنازل) أو (قابل للنقل) لا تجعل الاعتماد قابلاً للتمويل ، وإذا استخدمت عبارات كهذه يجب على المصارف أن تتجاهلها".( ) 
ومن مفهوم هذا النص يتضح لنا بأن الاعتماد القابل للتحويل هو ذلك الاعتماد الذي يمكن المستفيد من تحويل هذا الاعتماد إلى مستفيد آخر ، وقد يكون هذا التحويل كلياً أو جزئياً، على أنه لا يعتبر الاعتماد بأنه قابل للتحويل الكلي أو الجزئي إلا إذا نص صراحة على ذلك في متن الاعتماد. ( ) 
هذا وإنه لا يجوز أن يقوم المستفيد بتحويل الاعتماد المستندي إلى غيره واحدة فقط ولا يجوز للمستفيد الثاني أن يقوم بتحويله إلى مستفيد ثالث باستثناء حالة ما إذا أراد المستفيد الثاني تحويل الاعتماد كله أو بعضه إلى المستفيد الأول فلا يعتبر هذا ممنوعاً( ). بالإضافة إلى ما سبق فحتى تستطيع أن تقوم بتحويل الاعتماد المستندي بحيث أن يكون هذا الاعتماد بات وقطعي ، ويتم اللجوء إلى هذا النوع للحصول (حصول المستفيد) على الائتمان اللازم لتمويل الصفقة مع المشتري. ويستطيع في هذه الحالة أن يقوم بالوفاء بالتزاماته في مواجهة الموردين والمنتفعين الآخرين الذي يتعامل معهم لتأمين الصفقة مع المشتري. ( )

ثانياً: الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر :
 يتم اللجوء إلى الاعتماد المفتوح بقوة اعتماد آخر في الحالات التي يكون فيها المستفيد غير منتج للبضاعة المتفق عليها ما بينه وبين الآمر فاتح الاعتماد المستندي أو أن هذه البضائع لا تتوافر بمجملها لديه من حيث الكمية أو النوعية الأمر الذي ينظر فيه المستفيد إلى شرائهــا من طرف آخر وحتى لا ينكشف الوضع التجاري أو المالي للمستفيد في هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد مستندي آخر مستند إلى الاعتماد الأصيل من حيث القوة بينه وبين التاجر (المستفيد الجديد) الذي سوف يقوم بتزويده بهذه البضائع ، وبمقتضاه يقدم البنك الوسيط اعتماد بضمان الاعتماد الأصلي لصالح المستفيد الثاني يعينه المستفيد الأصلي على أن تكون مدة الاعتماد الثاني أقصر من مدة الاعتماد الأصلي بحيث يتمكن المستفيد الأصلي من جمع البضاعة وشحنها إلى الامر قبل انتهاء مدة الاعتماد الأصلي.
ويطلق البعض على هذه العملية. اسم (اعتمادات العمليات الثلاثة) وذلك لأنها تتألف من أطراف ثلاثة( ). والاعتماد المقابل يتضمن جميع شروط الاعتماد الأول ما عدا قيمة الاعتماد. ( ) 


الخاتمة

وبهذا أكون وبشكل موجز جداً قد وضحت أنواع الاعتمادات المستندية التي قد تتعدد وتختلف وتتغاير بحسب الشروط التي يمكن أن تضاف إلى الاعتماد المستندي أو تحذف منه فكلما أضفنا شرطاً جديداً للاعتماد المستندي وجدنا أن هذا الاعتماد قد اتخذ صفة وتسمية هذا الشرط.
الأمر الذي أود أن أشير إليه في نهاية هذه الورقة البحثية الموجزة هو أنه كان يتوجب على المشرع الأردني مع كل الاحترام والتقدير إلى إعطاء العناية اللازمة والكافية لتشريع وتقنين الاعتمادات المستندية بشكل عام وتوضيح الأنواع القانونية التجارية المستخدمة في هذه الاعتمادات المستندية ذلك أن الأردن يعتبر من البلاد التي تدعوا إلى تشجيع قطاع التجارة والاستثمار وقد بدأت الثورة التجارية فيها بالنظر إلى قطاع البنوك والشركات التجارية التي تقوم يومياً بالعديد من إجراء عمليات الاعتمادات المستندية بدون غطاء قانوني في قانون التجارة سواء ما هو موجود في الأصول والأعراف الموحدة التي يتم اللجوء إليها في هذا المجال.

الباحث 
زيد العفيف


 
قائمة المراجع
قانون التجارة الأردني، رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة العراقي، لسنة 1984
عبد الله الضمور، رسالة ماجستير، دور الاعتماد المستندي في تنفيذ عقد البيع الدولي (سيف) في التشريع الأردني- دراسة مقارنة/ جامعة آل البيت
الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية، نشرة 500
قانون التجارة الأمريكي الموحد (U.C.C) 1962 المادة 103/5
مجلة نقابة المحامين الأردنيين سنة 1976
المحامي محمد زيدان، رسالة ماجستير، دورة الوقاية من مخاطر الاعتمادات المستندية والكفالات المصرفية- المملكة المتحدة
د. علي جمال الدين عوض، الاعتمادات المستندية، دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة 1983 الدولية/ جامعة القاهرة
زينب سلامة، دور البنوك في الاعتمادات المستندية من الوجهة القانونية، رسالة دكتوراه- جامعة الاسكندرية
دليل القانونيين إلى الأعمال المصرفية، ابراهيم كشت وآخرون
محاضرات ألقيت على طلبة المعهد القضائي الأردني

تعليقات