القائمة الرئيسية

الصفحات



الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية

الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية

الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية





الاعتراض على الحكم ونقضه
في نظام الإجراءات الجزائية
- دراسة مقارنة -

 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية



إعداد الطالب
عبدالرحمن بن صالح بن عبدالعزيز اليحيى


إشراف
د / ناصر بن محمد الجوفان

1424 - 1425هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فإن ولاية القضاء من أهم الولايات في الدولة الإسلامية ، وسلطة القاضي من أعلى السلطات فيها ، والناظر في المنظومة القضائية للدولة الإسلامية يجد أنها تحوي مجموعة كبيرة من الأحكام الإجرائية والموضوعية التي ما زال القضاة يسيرون على منهاجها ويعملون بمقتضاها .
ولقد قام المنظم السعودي باستحداث أنظمة مقننة تنظّم سير الدعوى في المحاكم السعودية معتمدا في سن تلك الأنظمة على نصوص الكتاب والسنة والاجتهادات المعتبرة بما لا يخالف نصوص الوحيين ، ومن تلك الأنظمة القضائية نظام الإجراءات الجزائية وقد رغبت البحث في بعض مواد هذا النظام بحثاً مقارنا فوقع اختياري على المواد الخاصة بتمييز الأحكام القضائية ، وقد آثرت أن يكون عنوان هذا البحث هو :

[الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية]

- دراسة مقارنة -
ويعتبر الاعتراض على الحكم ونقضه من الأمور المشروعة ومما يدل على ذلك ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله e : (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود – عليهما السلام – فأخبرتاه فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا تفعل – يرحمك الله – هو ابنها ، فقضى به للصغرى)([1]) فسليمان  - عليه السلام – نقض حكم داود لما رأى الحق في غيره وقضى بالطفل للصغرى .
كما أن مما يدل على ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )([2]) فكل ما خالف الشرع فهو مردود ويدخل في ذلك حكم القاضي فإنه لو كان مخالفاً للشرع وجب نقضه ورده  .
ولقد اعتنى ولي الأمر بهذا الأمر اعتناء خاصا وسن من المواد المنظمة ما هو كفيل بسير الدعوى على الوجه الأكمل ولعلي أبين في هذه الأسطر أهمية الموضوع وسبب الاختيار والدراسات السابقة له ومزايا دراستي الحالية ومنهجي في البحث وخطته فأقول مستعيناً بالله :
أهمية الموضوع :
أ ) للموضوع أهمية بالغة لكل من له ارتباط بالسلك القضائي من قضاة وملازمين ومحامين حيث إنه من صميم عملهم .
ب) أهمية دراسة ما يصدره ولي الأمر من أنظمة دراسة مقارنة تبين الجانب الشرعي بجانب بيان الجانب النظامي .
ج) ما قام به ولي الأمر من إقامة محاكم خاصة بتمييز الأحكام يتولاها قضاة من أقدم قضاة المملكة خبرة في مجال السلك القضائي .

سبب اختيار الموضوع :
1- أهمية الموضوع بالنسبة لي حيث أعمل ملازماً قضائيا .
2- عدم دراسة الموضوع – مع أهميته – دراسة مقارنة .
3- رغبتي النفسية في البحث في المواضيع المتعلقة بالأنظمة القضائية .

الدراسات السابقة :
1-                التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية. د.سعود بن سعد آل دريب. وقد عقد مبحثاً بعنوان ( مبدأ التقاضي إلى أكثر من درجة ) وهو في ست صفحات .
2-                تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية . لعبدالله ابن مرعي القحطاني . وقد عقد باباً لطرق الطعن في الأحكام ولكنه لم يوسع النظام السعودي بالبحث .
3-                الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية . لناصر بن محمد الغامدي وقد عقد مبحثاً لنقض الأحكام ، وتغلب عليه الدراسة الفقهية .

مزايا البحث :
1- جِدة هذا البحث في بابه حيث إني لا أعلم – بعد البحث – من قام بدراسة المواد المتعلقة بتمييز الأحكام من نظام الإجراءات الجزائية .
2- بيان الجانب الشرعي لهذا الموضوع من أدلة ومناقشات وأقوال الفقهاء .

منهج البحث : ويتضمن ثلاثة أمور :

أولاً: منهج الكتابة في الموضوع ذاته :

1-    الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية - ما أمكن إلى ذلك - وتتبع مراجعها المتقدمة والمتأخرة.
2-    أحرص دوماً على المقارنة والموازنة بين الفقه والنظام في جميع المسائل.
3-    في بحث المسائل الخلافية أحرر محل النزاع وأذكر الأقوال في المسائل وأشهر من قال بها ، مرتباً وفق الترتيب الزماني لمولد إمام المذهب ، ثم أذكر الأدلة لكل قول ، مع بيان وجهة الدلالة من الدليل ، مع إيراد ما يرد عليه من الاعتراضات ، والجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة ، بعد ذلك أذكر ترجيح ما يظهر رجحانه ويكون ذلك مبنياً على الموازنة بين الأدلة ، ثم أذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4-    العناية بضرب الأمثلة والحرص على إضافة أمثلة معاصرة غير الأمثلة المشهورة وتوجيه ذلك.
5-    يكون مقدار البحث لأي مسألة حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث.
6-    كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص ، بمعنى : أن أنقل عن المصادر بالمعنى لا بالنص، ما لم يكن المقام يتطلب ذلك المقام بنصه فاذكره على ما هو عليه.
7-    الاعتراف بالسبق لأهله ، في تقرير فكرة ، أو نص بدليل ، أو مناقشته ، أو ضرب مثال ، أو ترجيح رأي .. وذلك بذكره في صلب البحث أو الإحالة على مصادره في الهامش وإن لم يكن قد أخذته بلفظه.
ثانياً: منهج التعليق والتهميش :
1-              أعزو الآيات إلى سورها وأرقامها.
2-              تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية،  وذلك بأن أحيل على المصدر مع ذكر الكتاب والباب ، ثم أذكر الجزء والصفحة ، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر.
3-              أذكر درجة كل حديث من حيث الصحة والضعف وذلك بذكر أقوال بعض العلماء المعتبرين هذا إن كان في غير الصحيحين،  فإن كان في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك.
4-              أعزو نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة ، ولا ألجأ للعزو بالواسطة إلا عند تعذر الأصل ، وفي هذه الحالة أذكر أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص أو الرأي.
5-              توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب .
6-              توثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
7-              توثيق المعاني الاصطلاحية ، وما يرد من غريب الألفاظ من الكتب المختصة بها، أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح.
8-              أترجم لكل عالم يحتاج لترجمة أما من تغني شهرته عن ذلك فلا أترجم له وأتبع في ترجمة الأعلام أن تحوي التالي :
·        اسم العلم  ، نسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك.
·        تاريخ مولده ، ووفاته.
·        شهرته ، ككونه محدثاً ، أو فقيهاً ، أو لغوياً ، مع ذكر المذهب الفقهي.
·        أهم مؤلفاته وخاصة التي برز فيها.
·        مصادر ترجمته.
ويكون كل ذلك على وجه الاختصار .
9-              أتبع في التعريف بالفرق المنهج التالي :
·        ذكر الاسم المشهور للفرقة ، والأسماء المرادفة لها.
·        نشأة الفرقة وأشهر رجالها.
·        آراءها التي تميزها ، معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن إلى ذلك.
10-                 تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة ، وفي حالة النقل بالمعنى أذكره  مسبوقاً بكلمة ( ينظر .. ).
11-                 المعلومات المتعلقة بالمراجع ( النشر ، رقم الطباعة ، مكانها ، تاريخها .. أكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا أذكر شيء من ذلك في هامش البحث إلا إذا اختلفت الطباعة.

ثالثاً : ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية :

1-              الاعتناء بصحة المكتوب لغة و إملاء ونحواً ، ومراعاة حسن تناسق الكلام ورقي أسلوبه.
2-              العناية بضبط الألفاظ ، وبخاصة التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض ، أو إحداث لبس ، أو احتمال بعيد.
3-              ضبط علامة الترقيم المتعارف عليها ما أمكن.
4-              عندما أثبت نصاً من آيات أو أحاديث أن نصوص للعلماء أو نصوص نظامية أميزها عن غيرها بأقواس مختلفة بحيث يتسنى للقارئ لأول وهلة التمييز بينها.
5-              ألتزم بكل ما يطلب مني سواء من القسم أو من المشرف والتنسيق عند رغبة التعديل أو إضافة مباحث جديدة.

تقسيمات البحث:
المقدمة : وتشتمل على أهمية الموضوع وسبب الاختيار والدراسات السابقة له ومنهج البحث وتقسيماته .
تمهيد :
المبحث الأول : تعريف الاعتراض :
المطلب الأول : تعريف الاعتراض لغة .
المطلب الثاني : تعريف الاعتراض شرعاً .
المطلب الثالث : تعريف الاعتراض في النظام .
المبحث الثاني : تعريف الحكم :
المطلب الأول : تعريف الحكم لغة .
المطلب الثاني : تعريف الحكم شرعاً .
المطلب الثالث : تعريف الحكم في النظام .
المبحث الثالث : تعريف النقض :
المطلب الأول : تعريف النقض لغة .
المطلب الثاني : تعريف النقض شرعاً .
المطلب الثالث : تعريف النقض في النظام .
المبحث الرابع : تعريف التمييز :
المطلب الأول : تعريف التمييز لغة .
المطلب الثاني : تعريف التمييز شرعاً .
المطلب الثالث : تعريف التمييز في النظام .
المبحث الخامس : مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه .
المطلب الأول : مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه.
المطلب الثاني : الجهة المختصة بتمييز الأحكام القضائية .

الفصل الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه :
المبحث الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه في الفقه الإسلامي
المبحث الثاني : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه في النظام

الفصل الثاني : أسباب الاعتراض على الحكم والطعن فيه
المبحث الأول : أسباب الاعتراض على الحكم والطعن فيه في الفقه الإسلامي .
المبحث الثاني: أسباب الاعتراض على الحكم والطعن فيه في النظام .

الفصل الثالث : الشروط الواجب توفرها في الاعتراض :
المبحث الأول : الشروط الواجب توفرها في الاعتراض في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني : الشروط الواجب توفرها في الاعتراض في النظام :
المطلب الأول : الشروط الشكلية .
المطلب الثاني : الشروط الموضوعية .

الفصل الرابع : أسباب نقض الحكم :
المبحث الأول :أسباب نقض الحكم في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني : أسباب نقض الحكم في النظام .

الفصل الخامس : إجراءات نقض الحكم التي يتخذها القاضي :
المبحث الأول : إجراءات نقض الحكم التي يتخذها القاضي في الفقه الإسلامي .
المبحث الثاني : إجراءات نقض الحكم التي يتخذها القاضي في النظام .

الفصل السادس : الإجراءات التي يتخذها قاضي التمييز :
المبحث الأول : الإجراءات التي يتخذها قاضي التمييز في الفقه الإسلامي.
المبحث الثاني : الإجراءات التي يتخذها قاضي التمييز في النظام .

الفصل السابع : أمثلة تطبيقية من محاكم المملكة العربية السعودية .
الخاتمة:
الفهارس العامة: وتشمل الآتي:
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
فهرس الأعلام.
فهرس المراجع.
فهرس الموضوعات.
و في ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الوافر الجزيل لفضيلة الدكتور/ ناصر بن محمد الجوفان المشرف على هذا البحث على طيب معاملته وعلى ما أسدى إلي من ملاحظات قيمة حتى خرج البحث بهذه الصورة ، كما أشكر إدارة المعهد العالي للقضاء على ما تبذله من جهود لطلاب المعهد في سبيل نشر العلم وخدمة الباحثين ، وأشكر كل من مدّ لي يد العون بقليل أو كثير وأسأل الله لهم التوفيق في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


الحمد لله على تيسيره وإعانته فهو المستحق للحمد والثناء وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
ففي نهاية هذا البحث يتبين من النتائج ما يلي :
1-                جواز الاعتراض على الحكم الجزائي في الفقه والنظام .
2-                جواز نقض الحكم الجزائي إذا توفرت دواعيه في الفقه والنظام .
3-                القاعدة في الأحكام التي يجوز نقضها في الفقه : أن ماجاز ابتداء الحكم فيه جاز تمييزه .
4-                أن القاعدة العامة نظاماً جواز تمييز كل حكم جزائي .
5-                أن من الأحكام الجزائية ما يجب تمييزه نظاماً بدون طلب الخصوم وهي قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص فيما دون النفس .
6-                أن الفقه لم يوجب تسبيب الاعتراض على الحكم .
7-                أن النظام لم يوجب تقديم اللائحة الاعتراضية عند طلب تمييز الحكم الجزائي.
8-                أن للاعتراض شروطاً في الفقه يجب توفرها حتى يعتد به وهي :
一)           أن يكون الاعتراض مسبوقاً بحكم بات ملزم .
二)           أن يكون المعترض صاحب صفة في الدعوى .
三)           التصريح بالاعتراض على الحكم وطلب تغييره .
9-                أن النظام قد أوجب شروطاً للاعتراض يجب مراعاتها حتى يعتبر الاعتراض مقبولاً وهي قسمان :
القسم الأول / الشروط الشكلية وهي :
أ ) أن يقوم الخصم بطلب يفيد فيه اعتراضه على الحكم .
ب) أن يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المحددة لذلك .
ت) توقيع طالب التمييز .
القسم الثاني / الشروط الموضوعية وهي :
أ ) أن يسبق الاعتراض حكم ملزم .
ب) أن يكون الحكم حاسماً للنزاع .
ت) أن يكون الاعتراض صادراً ممن له حق طلب التمييز .
ث) ألا يكون المعترض قد سبق له وأن قنع بالحكم .

10-           أن هناك أسباباً لنقض الحكم في الفقه متى ما وجدت وجب نقضه وهي: مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع أوالقياس الجلي أو القواعد الشرعية أو الاختصاص .
11-           أنه متى مخالف الحكم الكتاب ، أو السنة ، أو الإجماع ، أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى ، أو كان في الحكم مخالفة للنظام أو خطأ في تفسيره أو تطبيقه ، أو كان هناك بطلان في بعض الإجراءات بعيب لا يمكن تصحيحه وكان الحكم مبنياً على هذا الإجراء الباطل فقد وجب نقضه نظاماً .
12-           أن هناك إجراءات سنّها الفقهاء لنقض الحكم ينبغي للقاضي – سواء كان الناقض مصدر الحكم أو غيره – مراعاتها .
13-           أن هناك إجراءات لنقض الحكم في النظام على القاضي مصدر الحكم وعلى قضاة التمييز مراعاتها .

وختاماً أسأل الله أن يجعل ما كتبته صواباً وأن يغفر لي خطئي وزللي وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


خامساً : فهرس الموضوعات:
الموضوع                                                      الصفحة
المـقـدمـة ........................................................................................  1
التمهيد ........................................................................................... 12
المبحث الأول : تعريف الاعتراض ......................................................... 13
المطلب الأول : تعريف الاعتراض لغة .................................................... 14
المطلب الثاني : تعريف الاعتراض شرعاً ............................... 16
المطلب الثالث : تعريف الاعتراض في النظام .......................... 18
المبحث الثاني : تعريف الحكم ............................................................... 20
المطلب الأول : تعريف الحكم لغة ........................................................... 21
المطلب الثاني : تعريف الحكم شرعاً ................................... 23
المطلب الثالث : تعريف الحكم في النظام .............................. 26
المبحث الثالث : تعريف النقض .............................................................. 28
المطلب الأول : تعريف النقض لغة .......................................................... 29
المطلب الثاني : تعريف النقض شرعاً .................................. 31
المطلب الثالث : تعريف النقض في النظام ................................................. 34
المبحث الرابع : تعريف التمييز .............................................................. 36
المطلب الأول : تعريف التمييز لغة ......................................................... 37
المطلب الثاني : تعريف التمييز شرعاً ..................................................... 39
المطلب الثالث : تعريف التمييز في النظام ................................................. 41
المبحث الخامس : مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه .......................... 43
المطلب الأول:مشروعية الاعتراض على الحكم ونقضه44
المطلب الثاني:الجهة المختصة بتمييز الأحكام القضائية................................. 51
الفصل الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه.................................... 53
المبحث الأول : أنواع الأحكام من حيث التمييز وعدمه
في الفقه الإسلامي............. 54
المبحث الثاني : أنواع الأحكام من حيث التمييز
وعدمه في النظام................................................................................ 56
الفصل الثاني : أسباب الاعتراض على الحكم والطعن فيه............................... 61
المبحث الأول : أسباب الاعتراض على الحكم والطعن فيه
في الفقه الإسلامي............. 62
المبحث الثاني: أسباب الاعتراض على الحكم والطعن فيه
في النظام......................................................................................... 65
الفصل الثالث : الشروط الواجب توفرها في الاعتراض.................................. 68
المبحث الأول : الشروط الواجب توفرها في الاعتراض
في الفقه الإسلامي............. 69
المبحث الثاني : الشروط الواجب توفرها في الاعتراض
في النظام......................................................................................... 72
المطلب الأول : الشروط الشكلية.......................................... 75
المطلب الثاني : الشروط الموضوعية................................... 77
الفصل الرابع : أسباب نقض الحكم........................................................... 81
المبحث الأول :أسباب نقض الحكم في الفقه الإسلامي                           82
المبحث الثاني : أسباب نقض الحكم في النظام................................... 92
الفصل الخامس : إجراءات نقض الحكم التي يتخذها القاضي........................... 99
المبحث الأول : إجراءات نقض الحكم التي يتخذها القاضي
في الفقه الإسلامي..................................................................... 100
المبحث الثاني : إجراءات نقض الحكم التي يتخذها القاضي
في النظام......... 103
الفصل السادس : الإجراءات التي يتخذها قاضي التمييز................................. 108
المبحث الأول : الإجراءات التي يتخذها قاضي التمييز
في الفقه الإسلامي..................................................................... 109
المبحث الثاني : الإجراءات التي يتخذها قاضي التمييز
في النظام ..... 112
الفصل السابع : أمثلة تطبيقية من محاكم المملكة العربية السعودية118
الخاتمة ........................................................................................... 132
الفهارس ......................................................................................... 136
فهرس الآيات ........................................................................ 137
فهرس الأحاديث والآثار ........................................................... 139
فهرس الأعلام ....................................................................... 140
فهرس المراجع والمصادر ........................................................ 141
فهرس الموضوعات ................................................................ 157
الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية -
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم

الاعتراض على الحكم الغيابي في السعودية

شروط نقض الحكم

تقديم اعتراض على حكم إلكتروني

لائحة اعتراض على حكم جزائي

الاعتراض على التنفيذ

لائحة اعتراضية على حكم بصرف النظر

الحكم بما لم يطلبه الخصوم في النظام السعودي

الاعتراض على الحكم ونقضه في نظام الإجراءات الجزائية -
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم

الاعتراض على الحكم الغيابي في السعودية

شروط نقض الحكم

تقديم اعتراض على حكم إلكتروني

لائحة اعتراض على حكم جزائي

الاعتراض على التنفيذ

لائحة اعتراضية على حكم بصرف النظر

الحكم بما لم يطلبه الخصوم في النظام السعودي

تعليقات