القائمة الرئيسية

الصفحات



مجموعة المصطلحات القانونية والقضائية

مجموعة المصطلحات القانونية والقضائية

مجموعة
المصطلحات القانونية والقضائية




مجموعة
المصطلحات القانونية والقضائية

المستخرجة

من القوانين العربية
والمعتمدة بقرارات من قبل مجلس وزراء العدل العرب


تحت إشراف
المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية


الفهرست
الموضوع الصفحة
قائمة بأسماء أعضاء لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية 2
المصطلحات المعتمدة في وثيقة الكويت للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية (دورة 7) 3 – 11
المصطلحات المعتمدة في نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي العربــي الموحّد (دورة 7) 11 - 12
المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات المدنية العربية (دورة 8) 13 - 27
المصطلحات المعتمدة في قوانين الإجراءات الجزائية العربية (دورة 9) 28 – 34
المصطلحات المعتمدة في قوانين الإثبات العربية (دورة 10) 35 – 37
المصطلحات المعتمدة في القانون المدني العربي الموحّد (دورة 11) 38 - 49
المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد (الجزء الأول) (دورة 12) 50 – 53
المصطلحات المعتمدة في القانون الجزائي العربي الموحّد (الجزء الثاني) (دورة 13) 54 – 63
المصطلحات المستخرجة من: بقية مصطلحات القانون الجزائي العربي الموحّد – القانون العربي الموحّد للتسجيل العقاري – إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري – القانون النموذجي للأحداث – قوانين العمل العربية (الجزء الأول) (دورة 14) 64 – 74
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين العمل العربية (الجزء الثاني) (دورة15) 75 – 80
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من القانون التجاري (الجزء الأول) (دورة 16) 81 – 87
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من القانون التجاري في (الجزء الثاني) (دورة 17) 88 – 95
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين التجارة البحرية العربية (دورة 18) 96 – 104
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين الشركات التجارية والمصارف العربية (دورة 19) 105 – 115
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين النقل الجوي والبحري (دورة 20) 116 – 125
المصطلحات المعتمدة والمستخرجة من قوانين المطبوعات والنشر الملكية الفكرية (دورة 21) 126 – 132
المصطلحات التي تمّت مراجعتها في: القانون العربي الإسترشادي للإجراءات الجزائية، القانون العربي الإسترشادي للإجراءات المدنية، تقنية المعلوماتية والإعلام والإتصالات (دورة 22) 133 - 142
المصطلحات المعتمدة في: قوانين وأنظمة التأمين، قوانين حماية البيئة وقوانين الصحة والسلامة العامة (دورة 23) 143 – 163
المصطلحات المعتمدة في: القوانين الدبلوماسية والقنصلية، قوانين الصناعة وقوانين المحاسبة والموازنة (دورة 24) 164 - 184
المصطلحات المعتمدة في: التحكيم والتوفيق والمصالحة، تنظيم مهنة المحاماة، منظمة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين) (دورة 25) 185 - 204
المصطلحات المعتمدة في: الهجرة والإقامة للأجانب، غسل الأموال، تنظيم المؤسسات العقابية (دورة 26) 205 - 224
المصطلحات المعتمدة في: قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية، قوانين الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات (دورة 28) 225 – 233
المصطلحات المعتمدة في: إتفاقية الرياض العربيبة للتعاون القضائي، قوانين التشجيع على الإستثمار (دورة 28) 234 - 240
معجم القانون PDF

مصطلحات قانونية مهمة

مصطلحات قانونية doc

المصطلحات القانونية الاكثر استعمالا

القاموس القانوني الشامل PDF

مصطلحات قانونية سنة أولى حقوق

تحميل كتاب مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية PDF

الوجيز في المصطلحات القانونية والقضائية pdf
المصطلحات القانونية
المصطلحات القانونية S1

مصطلحات قانونية مهمة

مصطلحات قانونية سنة أولى حقوق

كتاب مصطلحات قانونية بالفرنسية

معجم القانون PDF

مصطلحات قانونية سعودية

مصطلحات قانونية doc

تحميل كتاب معجم المصطلحات القانونية عربي فرنسي pdf

المصطلحات القانونية
المصطلحات القانونية S1

مصطلحات قانونية مهمة

مصطلحات قانونية سنة أولى حقوق

كتاب مصطلحات قانونية بالفرنسية

معجم القانون PDF

مصطلحات قانونية سعودية

مصطلحات قانونية doc

تحميل كتاب معجم المصطلحات القانونية عربي فرنسي pdf
وثيقة الكويت
للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية
______
الخطبـة:
طلب التزوّج والوعد به.

الـزواج:
ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرّة.

الإيجاب:
ما يدلي به طالب عقد الزواج من قول أو كتابة أو إشارة لإبرام العقد.

القبـول:
ما يدلي به المرغوب إليه من موافقته على الطلب.

التحريم المـؤبّد:
الحرمان الدائم من الزواج بين شخصين لوصف قائم لا يزول أبداً.

التحريم المؤقّت:
حرمان الزواج بين شخصين لوصف قائم يزول التحريم بزواله.

الزواج الصحيح:
ما توافرت أركانه وشروطه.

الزواج الفاسـد:
ما اختلّت بعض شروطه.
النفقــة:
ما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها مما يحتاج إليه عادة لإقامة الأود وسدّ العوز.

نفقة الإلتزام:
إلتزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.

اللقيــط:
مولود نبذه أهله لسبب ما ولا توجد دلالة على نسبه.

النســب:
إلحاق شخص بأبيه.

الفـراش:
عقد الزواج مع الدخول المحقّق.

الإقـرار:
إخبار شخص بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود والإنكار.

الإستلحاق:
إقرار بالبنوة صادر عن رجل وفق أحكام القانون.

اللعــان:
قسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقَسَم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

الفـرقـة:
إنفصام العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو المخالعة أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

الطـلاق:
حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

الطلاق الرجعي:
         الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.

الطلاق البائـن:
الطلاق الذي ينهي وقوعه عقد الزواج.

الرجعــــة:
إسترجاع المطلق لمطلقته أثناء العدّة وفق أحكام القانون.

المخالعـــة:
تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج.

التطليــــق:    
الفرقة التي تقع بحكم قضائي.

الصداق الحال:
المهر المتّفق أو المتعارف على تعجيله.

الضــــرر:
الأذى الذي يلحقه أحد الزوجين بالآخر بحيث يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

الشقــــاق:
النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

عـدم الإنفاق:
إمتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته أو تعذّر إستيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.

الغيـــاب:
هجر بيت الزوجية أو تركه إلى موطن آخر معروف.

الفقـــدان:
غياب الزوج عن بيت الزوجية دون أن يعرف موطنه أو محلّ إقامته.

الإيـــلاء:
حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر.

الظهـــار:
أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد.

فسخ الزواج:
إنهاء عقد الزواج لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته أو لقيام طارئ يمنع إستمراره شرعاً.

العــــدّة:
مدّة تربّص وانتظار تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

الحضانــة:
حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.
 نظام الدار البيضاء
للتنظيم القضائي العربي الموحّد
______

المحكمة العليا:
المحكمة القضائية العليا في الدولة

محكمة الإستئناف:
محكمة الدرجة الثانية التي تنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للطعن أمامها وفي القضايا الأخرى التي نصّ القانون على اختصاصها بها.

محكمة إبتدائية:
محكمة ذات ولاية عامة للنظر بدرجة أولى في جميع القضايا التي أسندها إليها القانون أو لم يعيّن مرجعاً آخر للنظر فيها.

محكمة الصلح:
محكمة أسند إليها القانون النظر بدرجة أولى في قضايا معيّنة.








المصطلحات المعتمدة

في

قوانين الإجراءات المدنية العربية


(قرار رقم 153/د8)

قوانين الإجراءات المدنية العربية
______

قانون الإجراءات المدنية:
مجموعة القواعد القانونية التي ترسم طريقة رفع الدعوى والمرافعة والحكم وطرق الطعن.

أهلية التقاضي:
الصلاحية للإدّعاء بالحقّ أمام القضاء.

مصلحـة:
دفع ضرر أو جلب منفعة.

صفــة:
صحة أهلية التقاضي أو صحة التمثيل.

الأجنبـي:
الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي تقام فيها الدعوى.

الحكم الأجنبي:
الحكم الصادر من محكمة دولة أخرى.

النــزاع:
الإختلاف على حقّ معيّن.

التنــازع:
إختلاف محكمتين أو جهتين قضائيتين على نظر الدعوى.

إختصاص:
ولاية المحكمة للفصل في الدعوى.
إختصاص وظيفي:
ولاية المحكمة النظر في دعاوى معيّنة حسب طبيعتها.

إختصاص نوعي:
ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى.

إختصاص قيمي:
ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها.

إختصاص مكاني:
ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة إختصاصها التي يحدّدها القانون.
إحالـة الدعوى:
تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في القانون.

نقل الدعــوى:
إخراج الدعوى من محكمة مختصّة أصلاً إلى محكمة أخرى لسبب يحدّده القانون.
الموطن الأصلي:
المحلّ الذي يقيم فيه الشخص عادة.
الموطن المختار:
المكان الذي يعيّنه شخص إنفراداً أو إتفاقاً لتلقّي التبليغات بشأن موضوع معيّن.
الدعـوى:
طلب شخص حقاً من آخر أمام القضاء.
الخصومة:
النزاع الذي تثيره الدعوى.
الدعوى العارضة:
الطلب الإضافي الذي يورده المدّعي.
الدعوى المقابلة:
الدعوى التي يوردها المدّعى عليه.
الدعوى المنضمة:
الدعوة التي تقرّر المحكمة ضمّها إلى دعوى أخرى.

سقوط الدعـوى:
إنقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها مدة من الزمن يحدّدها القانون.

ترك الدعــوى:
قرار الإبقاء على الدعوى لعدم متابعتها ودون النظر فيها مدّة يحدّدها القانون.

وقف الدعــوى:
عدم السير فيها مدة من الزمن لسبب من الأسباب التي نصّ عليها القانون أو إذا اتّفق الطرفان على ذلك أو رأت المحكمة تأخير الفصل في الدعوى حتى يفصل في موضوع آخر.

عريضة الدعوى:
الصحيفة التي يعرض فيها المدّعي دعواه وطلباته.

رقم الدعــوى:
العدد الدّال على ترتيبها التسلسلي.

المدّعــــي:
الشخص الذي يرفع الدعوى أمام القضاء.

المدّعى عليـه:
الشخص الذي تُرفع عليه الدعوى.

إشعـــــار:
إخبار بإجراء معيّن.

وصـــــل:
ورق مكتوبة تتضمّن إقراراً بإستلام.

مستنــــد:
الوثيقة التي يقدّمها أحد طرفيّ الدعوى.
سنـــــد:
الورقة المثبّتة لحقّ ما.

سند رسمـي:
هو الذي يثبّت فيه موظف عام مخوّل ما تمّ على يديه أو تلقّاه من ذوي الشأن.

سند عـادي:
هو الورقة المتضمّن إلتزام موقّعها بحقّ لآخر.

مساعدة قضائية:
الإعفاء من تأدية الرسوم القضائية.

تسجيـــل:
إثبات واقعية معيّنة في سجل رسمي.

التبليـــغ:
الإعلام بإجراء معيّن وفق القانون.

تعليـــق:
إلصاق ورقة رسمية لغرض العلم وفق القانون.
مصطلحات قوانين
الإجراءات الجزائية العربية
______

قانون الإجراءات الجزائية:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم وسائل التقصّي عن الجرائم، وملاحقة مرتكبيها، ومحاكمتهم وإصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، وتنفيذها.

الدعوى العامة:
الدعوى التي تحرّكها، بإسم الحقّ العام، النيابة العامة أو الجهة التي ينصّ عليها القانون.

الدعوى الشخصية:
الدعوى التي يحرّكها المتضرّر من الجريمة أو من يقوم مقامه.

الشكوى:
إدّعاء يقدّم شفاهة أو كتابة من شخص ارتكبت جريمة في حقّه أو في نطاق مسؤوليته.

الأخبار:
إبلاغ جهة رسمية بوقوع الحادث.

الشبهة:
الظنّ بارتكاب جريمة.

المشتبه فيه:
الشخص الذي يظنّ أنه ارتكب جريمة.

المتّهـم:
الشخص الذي وُجّه إليه الإتهام من جهة مختصّة بارتكابه جريمة.
التلبُّس:
الجرم المشهود حال ارتكابه أو عند الإنتهاء منه ويلحق به الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنه فاعل الجريمة خلال أربع وعشرين ساعة.

الضابطة العدلية:
النيابة العامة ومن يساعدها.

قرار حفظ الأوراق:
القرار الذي تتّخذه النيابة العامة أو من في حكمها بعدم تحريك الدعوى لسبب قانوني.

غلق الدعـوى:
القرار الذي تتّخذه الجهة القضائية المختصّة بعدم محاكمة شخص من أجل جريمة لسبب ينصّ عليه القانون.

إنقضاء الدعوى:
إنتهاء الدعوى لسبب ينصّ عليه القانون.

تقادم الدعـوى:
سقوطها بمضيّ المدة.

التحرّي:
الإجراءات التي تُتّخذ للكشف عن الجريمة وفاعلها في مرحلة جمع الإستدلالات.

التهمة:
إسناد ارتكاب جريمة إلى شخص.

مذكرة الجلـب:
أمر بإحضار المعني بها جبراً إلى الجهة المختصّة قضائياً.

مذكرة التوقيف:
الأمر الصادر عن جهة قضائية مختصّة بإيداع المعني بها المكان المخصّص لذلك.

الإفراج:
إطلاق سراح الموقوف نهائياً.

الإفراج المؤقّت:
إخلاء سبيل الموقوف مؤقّتاً.

المتّهم الفارّ:
الذي تعذّر القبض عليه.

البـــراءة:
حكم تصدره المحكمة بناءً على إنتفاء الأدلّة أو عدم كفايتها.

الإدانـــة:
الحكم بالمسؤولية الجزائية وفق القانون.

عدم المسؤولية:
حكم تصدره المحكمة إذا تبيّن لها أن المتّهم غير مسؤول قانوناً عن فعله أو كانت الأفعال المرتكبة لا تؤلّف جرماً.

العدول عن الشكوى:
تخلّي المجني عليه أو المتضرّر من الجريمة عن الشكوى المقدّمة من قبله.

الدعوى بالحقّ المدني:
دعوى يقيمها من لحقه ضرر مباشر مادّي أو أدبي من أية جريمة.


التحقيق الإبتدائي:
الإجراءات القانونية التي تقوم بها سلطة التحقيق وتستهدف البحث عن الأدلّة والقرائن وجمعها بشأن فعل ما يمكن أن يكون جريمة.

ندب الخبــراء:
الإستعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في الأمور الفنّية والعلمية دون القانونية.

التفتيش:
إجراء من إجراءات التحقيق لغرض البحث عن الأشياء المتعلّقة بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة ويشمل الأشخاص والأشياء والمنازل والأماكن.

التوقيت:
سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحدّدها مقتضيات التحقيق.

إخلاء السبيل:
إطلاق سراح المتّهم بضمان شخصي أو مالي.

الإستجواب:
إحاطة المتّهم علماً بالجريمة المنسوبة إليه ومجابهته بالأدلّة القائمة قبله ومناقشته فيها.

معاينة تمثيل الجريمة:
إصطحاب المتّهم إلى محلّ ارتكاب الجريمة من قبل سلطة التحقيق للإستدلال منه في حالة إقراره عن كيفية ارتكاب الجريمة للتأكّد من صحة إقراره.

قرار الإحالة:
القرار القاضي بتقديم المتّهم إلى المحكمة المختصّة لإجراء محاكمته عن الفعل المسند إليه.

قانون الإجراءات القانونية:
منع الإستمرار في الدعوى الجزائية.

الدعوى الموجزة:
الدعوى التي تنظر بإجراءات مختصرة وتصحّ في المخالفات والجنح البسيطة دون الجنايات.

الأمر الجزائي:
القرار الذي تصدره المحكمة إذا وجدت أن المخالفة لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس وإن طلباً بالتعويض أو بردّ المال لم يقدّم فيها وإن الفعل ثابت على المتّهم.

التصرّف في المضبوطات:
الكيفية التي يقرّر بها مصير المستندات أو الأموال أو الأشياء المضبوطة

قوانين الإثبات العربية
______

قانون الإثبات:
مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم طرق ووسائل إقامة الدليل على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

الدليــــل:
كل ما يؤكّد حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

المانع الأدبي:
السبب الشخصي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما.

المانع المادّي:
السبب المادّي الذي يحول دون القيام بإجراء نصّ عليه القانون لإثبات أمر ما.

الحجّيـــة:
القوة الملزمة لدليل ما في الإثبات.

الإقـــرار:
إعتراف الشخص بواقعة أو بحقّ عليه لآخر.

اليميـــن:
حلف شخص بالله على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.

اليمين الحاسمة:
يمين يوجّهها الخصم لخصمه بواسطة المحكمة لينهي بها النزاع.



اليمين المتمّمـة:
يمين يوجّهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين إستكمالاً للدليل.

القرينة القانونية:
إستنباط المشرّع أمراً غير ثابت من أمر ثابت.

القرينة القضائية:
إستنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة.






المصطلحات المعتمدة

في

القانون المدني العربي الموحّد


(قرار رقم 212/د11 – 15/11/1995)

القانون المدني العربي الموحّد
(الجزء الأول)
______
الإلتزام:
حالة قانونية يرتبط بمقتضاها الشخص بنقل حقّ عيني أو بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل مطلقاً أو معلّقاً.

الحيازة:
وضع اليد على حقّ أو شيء.

الأهلية:
صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرّفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه أو تحمله حقّاً.

الحقّ:
إختصاص يقرّر به القانون للشخص سلطة أو تكليفاً ويكون مالياً أو غير مالي.

الحقّ المعنوي:
سلطة مباشرة يقرّرها القانون على شيء غير مادّي.

الحقّ العينـي:
سلطة مباشرة يقرّرها القانون لشخص على شيء معيّن بالذات.

الحقّ الشخصي:
مطلب يقرّره القانون لشخص على آخر في عمل أو امتناع عن عمل.

التعسّف في استعمال الحقّ:
إساءة استعمال الحقّ بما يضرّ بالمصلحة العامة أو بمصلحة الآخرين وذلك بإنحــراف صاحب الحقّ في استعماله عن غاية الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية.

الشخصية الإعتبارية:
الكيان الذاتي المستقلّ لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها عن أعضائها أو منشئيها.

العقــد:
إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه بينهما.

العقود المسمّاة:
العقود التي وضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها إضافة إلى القواعد التي تحكم العقد بوجه عام.

العقود غير المسمّاة:
العقود التي لم يضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها.

العقد الصحيح:
العقد المشروع بأصله ووصفه وذلك بأن يكون صادراً من أهله مضافاً إلى محلّ قابل لحكمه مستوفياً شرائط صحته المقرّرة في القانون.

العقد الباطـل:
ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه لعدم توافر شرائط إنعقاده.

العقد الفاسـد:
ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه بأن يكون صحيحاً بالنظر إلى أصله وفاسداً بالنظر إلى بعض أوصافه كإشتماله على جهالة فاحشة في صحته واقترانه بشرط مُفسد له.

الفعل الضـارّ:
عمل غير مشروع سبّب ضرراً للغير.


الغلــط:
توهّم غير الواقع سواء بإعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو عدم صحة واقعة صحيحة، بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها أو يعدمها.

التغريـر:
خدع أحد العاقدين الآخر بوسائل إحتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

الغبــن:
عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد بالعقد مع الإلتزامات التي يحمله إيّاها.

الإكــراه:
إجبار شخص بوسيلة مادّية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد.

الإرادة المنفردة:
إلتزام غير تبادلي ينشأ من جانب واحد.

المزايــــدة:
المناداة بأي وسيلة قصد إرساء الثمن على آخر مزايد.

العربــــون:
ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بنيّة إتمام ما تعاقدا عليه.

الإقالــــة:
نقض العقد وإبطاله من قبل طرفيه.

خيار الرؤيـة:
حقّ فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محلّ العقد بسبب عدم رؤيته عند إنشاء العقد أو قبله.

خيار الشـرط:
ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما من الخيار في فسخ العقد أو قبول إمضائه في مدة معلومة.

خيار العيـب:
حقّ إرجاع محلّ العقد لعيب فيه ينقص من قيمته نقصاً ملحوظاً أو يصيره غير صالح لما أعدّ له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.

خيار التعيين:
حقّ إختيار المتعاقدين أو أحدهما محلّ العقد في مدة معلومة.

حبس المـال:
الإمتناع عن الوفاء بما وقع الإلتزام به ما دام الدائن لم يوفِ بما يجب عليه مقابل ذلك بمقتضى القانون أو العقد أو العُرف.

الدعوى غير المباشرة:
هي التي يقوم بها الدائن ولو لم يكن حقّه مستحقّ الأداء للمطالبة بحقوق مدنية نيابة عنه متى أهمل هذا الأخير المطالبة بها وكان من شأن هذا الإهمال أن يؤدّي إلى إعساره أو يزيد منه.

الفضالــة:
تولّي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل ونافع لحساب شخص آخر دون أمر منه.

الإثراء بلا سبب (الفعل النافع):
حصول الشخص على مال للغير بلا سبب مشروع.

المقاصــة:
إنقضاء دينين لشخص كل منهما دائن ومدين للآخر.

ثمن المثـل:
العرض الذي يتحدّد في ظلّ الظروف الطبيعية للسوق الواحدة وخلال فترة زمنية محدّدة.

التعليق على الشرط:
ربط التصرّف في وجوده أو زواله بأمر مستقبل محتمل الوقوع.

القوة القاهرة (الحادث الفجائي):
كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه.

تقادم سقوط الدعوى:
المدّة التي حدّدها القانون لسقوط حقّ المطالبة قضائياً.

الفســـخ:
حلّ الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفيّ العقد بالتزامه الناشئ عن العقد.

المسؤولية المدنية:
هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرّر في ذمّة المسؤول.

المسؤولية التعاقدية:
هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره العقد.

المسؤولية التقصيرية:
هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره القانون.

تضامن الدائنين:
هو أن يكون كل من الدائنين دائناً للمدين بكامل الدين بما يخوّل كل منهم المطالبة بالدين كلّه ويخوّل للمدين الوفاء به كله لأي منهم.

تضامن المدينين:
هو أن يكون كل من المدينين المتضامنين مديناً للدائن بكامل الدين بما يخوّل للأخير مطالبة أي منهم بكامل الدين.

الإبــــراء:
تصرّف قانوني بإرادة منفردة من جانب الدائن ينقص بموجبه الإلتزام ولم يعترض عليه المدين.

المرابحـــة:
بيع الشيء بثمنه مع ربح معلوم.

المواضعــة:
بيع الشيء بأقلّ من ثمنه.

التوليـــة:
بيع الشيء بثمنه بلا زيادة.

البيــــع:
تملّك مال أو حقّ مالي للمشتري مقابل ثمن نقدي
.. 



تعليقات