القائمة الرئيسية

الصفحات



الوعد بالتعاقد

الوعد بالتعاقد





العنوان : الوعد بالتعاقد
المؤلف : سيف رجب قزامل


الوعد بالتعاقد
(دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون)




بقلم
الدكتور / سيف رجب قزامل
مدرس الفقه المقارن بالكلية

نبذة عن كاتب الباحث
الاسم: د/ سيف رجب قزامل.
تاريخ الميلاد:17/3/1949 م.
محل الميلاد: ميت الكامل – مركز أجا – دقهلية.
تخرج من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1974 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
كلف معيدًا بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة في 4/5/1975 م.
حصل على دبلوم الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1976 بتقدير جيد جدًّا.
نقل إلى كلية الشرطة معيدًا بقسم الشريعة الإسلامية في 8/11/1976 م.
حصل على الماجستير في الفقه المقارن بتقدير جيد جدًّا في 5/4/1978 م، وعين مدرسًا اعتبارًا من هذا التاريخ.
عمل محاضرًا بالكلية المتوسطة ومركز العلوم والرياضيات بالدمام بالمملكة العربية السعودية من عام 1979-1981 م.
نقل إلى كلية الشريعة والقانون بطنطا في 1/2/1982 م.
حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بمرتبة الشرف الأولى في 24/8/1985 م.
عين مدرسًا بكلية الشريعة والقانون بطنطا 4/12/1985 م.
الأبحاث العلمية:
1-                  العقوبات التعزيزية البدنية وضمانات تطبيقها في الفقه الإسلامي رسالة ماجستير.
2-                  النيابة عن الغير في التصرفات المالية دراسة مقارنة رسالة دكتوراه.
3-                  الجنايات في الفقه الإسلامي تحت الطبع.
4-                  محاضرات في التجويد (مذكرة لطلاب الكلية المتوسطة بالدمام بالمملكة العربية السعودية.
5-                  محاضرات في المدخل إلى التفسير وعلوم القرآن (مذكرة لطلاب الكلية المتوسطة بالدمام.
6-                  محاضرات في المدخل إلى التفسير وعلوم القرآن (مذكرة لطلاب الكلية المتوسطة بالدمام.
7-                  محاضرات في قصص الأنبياء (مذكرة لطلاب الكلية المتوسطة بالدمام.
8-                  محاضرات في المدخل الثقافة الإسلامية (مذكرة لطلاب الكلية المتوسطة ومركز العلوم والرياضيات بالدمام.

الوعد بالتعاقد(دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون)

للدكتور/ سيف رجب قزامل.
مدرس الفقه المقارن بالكلية.
تمهيد:
الوعد بالتعاقد ينظر إليه في القانون على أنه صورة من صورة التراضي، وأنه وسيلة للعقد المراد إبرامه دعت إليها الضرورة، ولكن ينظر إليه في الفقه الإسلامي في الأصل على أن الوفاء به من مكارم الأخلاق، وأنه من الصفات التي على المسلم أن يتحلى بها وأن خلف الوعد من الصفات الذميمة التي على المسلم أن يتخلى عنها، ولذلك يستوي في الفقه الإسلامي أن يكون الوعد بتعاقد أم بغيره، ولا ينظر إلى الوعد بالتعاقد على أنه وسيلة إلى تعاقد بقدر ما هو معروف يتم من جانب واحد، والوفاء به من الصفات الحسنة للمسلم، وسأتناول الوعد بالتعاقد في عدة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التعريف بالوعد وأنواعه.
الفصل الثاني: التمييز بين الوعد وبين ما يشبهه من نظم.
الفصل الثالث: حكم الوعد بالتعاقد.
الفصل الرابع: أركان الوعد بالتعاقد.
الفصل الخامس: آثار الوعد بالتعاقد.

الفصل الأول
"تعريف الوعد بالتعاقد"
تعريف الوعد لغة:
الوعد مصدر للفعل وعد، وهو من المصادر المجموعة يقال: وعد ووعود، والعدة: اسم يوضع موضع المصدر، وكذلك الموعدة، والميعاد، والمواعدة، وقت الوعد وموضعه، والاتعاد قبول الوعد.
والوعد يستعمل في الخير والشر: يقال وعدته خيرًا، ويقال وعدته شرًا، فإن أريد استعمال اللفظ في الخير فقط قالوا: الوعد والعدة، وإن أرادوا قصره على الشر قالوا: الإيعاد والوعيد، أو زادوا الهمزة في أوله أدخلوا الباء على الموعود به يقال: أوعدته بالضرب، كما يطلق الوعد على العهد يقول الله تعالى في شأن موسى -عليه السلام- مع قومه في سورة طه: (أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي)([1]) كما يطلق الوعد على الإخبار على حدوث خير في المستقبل: يقال: أرض واعدة كأنها تعد بالنبات، وسحاب واعد كأنه يعد بالطر وهكذا([2]).

تعريف الوعد اصطلاحًا:

عرف بتعريفات متعددة، وهي وإن اختلفت فهي متقاربة في المعنى([3]) نختار منها ما عرفه به ابن عرفة المالكي بأنه: «إخبار عن إنشاء الخير معروفًا في المستقبل»([4]).
شرح التعريف:
قوله: «إخبار» مصدر للفعل «أخبر» ويراد به أنبأه([5]) يقال: أخبره بكذا أو خبره بكذا أي أنبأه، والخبر اصطلاحًا: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب([6]).
والصدق هو: الكلام المطابق للواقع والكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع([7] والإخبار جنس في التعريف يشمل الإخبار بالوعد والإخبار بغيره، كالإخبار بإبرام عقد أو عهد إلخ.
وقوله: «عن إنشاء» الإنشاء يطلق ويراد به الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، وبالتالي لا يحتمل الصدق والكذب مثل الجمل الاستفهامية أو التي تشتمل على الأمر والنهي، وقد يراد به فعل المتكلم أو الكلام الإنشائي.
وقد يطلق ويراد به إيجاد الشيء([8]) وهو المراد في التعريف، يقول الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ .... )([9]) أي: ابتداء خلقكم من نفس واحدة هي آدم - عليه السلام-([10])، وهو قيد في التعريف خرج به الإخبار بغير الإنشاء، كالإخبار بامتناع المعروف فإنه لا يسمى وعدًا.
وقوله: «المخبر في التعريف» وهو اسم فاعل من «أخبر» وهو قيد في التعريف يخرج به الإخبار عن إنشاء غيره، فإنه لا يسمى وعدًا؛ إذ هو ناقل لقول الغير.
وقوله: «معروفًا» تطلق كلمة المعروف بإطلاقات متعددة منها: الكلام الحسن والسرد الجميل، يقول الله تعالى: (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)([11])، وقد يراد به قدر طاقة المكلف، يقول الله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)([12])، وتطلق عمومًا على كل ما أجازه الشارع الحكيم سواء أكان قرضًا أم غيره؛ إذ هو المقابل للمنكر في قول الله تعالى: (يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ)([13]).
وقوله: «في المستقبل» والمستقبل اسم زمان مشتق من استقبل، وهو قيد في التعريف خرج به ما إذا كان الإخبار بالإنشاء قد تم في الماضي أو الحاضر فإنه لا يسمى وعدًا.
والفقه الإسلامي لا يفرق بين وعد بالتعاقد ووعد بغيره كما عرفنا، وكلمة «معروفًا» في التعريف تصدق على التعاقد؛ إذ هو أمر أجازه الشارع الحكيم لحاجة الناس وغير ذلك، ولذلك يشترط في محل العقد أن يكون مشروعًا وأن يكون ممكن الاستيفاء ومعلومًا إلخ. وهذا يبين أن الوعد بالتعاقد وعد بمعروف وإن كان معروفًا خاصًا لا مطلق معروف؛ ولذا فإن التعريف المذكور يصلح لتعريف الوعد بالتعاقد.
ويظهر من هذا أيضًا أن الوعد بالتعاقد تصرف يتم من جانب واحد فهو من أعمال الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي، كذلك لا يلزم أن يكون الوعد بالتعاقد بحضرة الموعود له.
أنواع الوعد:
ويمكن النظر إلى الوعد من نواحٍ متعددة، فمن ناحية أطرافه قد يكون الوعد من جهة واحدة وقد يكون من جهتين، فإذا وعد شخص آخر بأن يبيعه قطعة أرض فهنا وعد من جانب واحد، وفي هذا المثال إذا وعده الطرف الآخر بالشراء فهنا وعد من جانبين.
ويمكن النظر إلى الوعد من ناحية محله، فقد يكون تصرفًا فعليًا أو قوليًا، فمن وعد آخر بأن يساعده في البناء أو في حفر بئر أو تجهيز أرض للزراعة أو طبع مؤلفه إلخ فهذه وعود بتصرفات فعلية، ومن يعد آخر بأن يبيعه قطعة أرض أو يؤجره منزلاً أو يهبه مالاً فهذه وعود بتصرفات قولية، وقد ينظر إلى محل الوعد من ناحية ماليته، فقد يكون مالاً وقد يكون غير ذلك ففي الخطبة –كما سنرى وهي وعد بالزواج- محل الوعد غير مال إذا المقصود عقد الزواج، وهو وإن كانت له آثار مالية إلا أنه لا ينظر إليه في الأصل على أنه مال بل يقصد به الحياة الزوجية والسكن والمودة الخ، وفي الوعد بالبيع والهبة يكون محل الوعد مالاً([14]).

تعريف الوعد بالتعاقد وأنواعه في القانون

هو الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل م (101) مدني، وواضح من التعريف أن الوعد بالتعاقد وإن لم يكن هو العقد المقصود وإنما هو وسيلة إليه، وإلا لجأ المتواعدان إلى التعاقد المراد مباشرة.
أنواعه:
وقد يكون الوعد ملزمًا لجانب واحد: كأن ينشئ شخص مصنعًا أو متجرًا ولا يستطيع شراء الأرض التي يريد إقامة المصنع أو المتجر عليها، فيكتفي باستئجار تلك الأرض على أن يلتزم مالكها خلال مدة محددة ببيعها له إذا ما أبدى رغبته في شرائها في أثناء هذه المدة، فهنا وعد بالبيع مقترن بعقد إيجار.
وقد يكون ملزمًا للجانبين: كأن يتواعد شخصان معًا على أن ينشئا بينهما شركة معينة في تاريخ معين، غير أن بعض الفقهاء([15]) يرى أن الوعد بالتعاقد لا يكون ملزمًا إلا لجانب واحد، ولا يكون ملزمًا لجانبين؛ لأن ذلك يخالف طبيعة الوعد بالتعاقد نفسه إذ يشترط فيه أن تحدد جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، فإذا ما كان الوعد مزدوجًا وتضمن الوعد جميع المسائل الجوهرية، فإن هذا هو العقد المقصود، وإن سمي خطأ بالتعاقد وحتى وإن كان إلى أجل أو معلقًا على شرط فإن ذلك لا يمنع من انعقاده، وتكون آثاره هي المرجأة إلى المستقبل([16]).
ولكن ورد على ذلك: إنه قد تتصرف إرادة الطرفين أحيانًا إلى تأخير انعقاد العقد، وليس تأخير آثاره مع رغبة الطرفين في أن يرتبط كل بالآخر بإبرام العقد في المستقبل والوعد بالتعاقد يحقق لهما ذلك، كأن كان لابد من استصدار قرار إداري لا ينعقد العقد صحيحًا إلا بعد صدوره([17]).
ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في أن الوعد بالتعاقد ليس هو المراد إبرامه وإنما هو وسيلة تمهيدية إلى ذلك العقد، وليست هذه النظرة متمحضة في الفقه الإسلامي كما في القانون بل إن الوعد عمل من أعمال المعروف في الفقه الإسلامي يدل الوفاء به على حسن الخلق وجميل الصفات.
ولكن وجه الخلاف أن القانون اعتبر الوعد بالتعاقد عقدًا بينما العكس في الفقه الإسلامي إذ هناك فرق بين العقد والوعد كما سنرى.
كذلك الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي أوسع منه في القانون؛ إذ أن للعقد إطلاقين في الفقه الإسلامي، فهو يصدق على ما يتم بإرادتين وما يتم بإرادة واحدة كما سنرى، بينما القانون يقصر العقد على ما يتم بتبادل تعبيرين، ومن ثم فإن دائرة الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي على القول بأن ما يتم بإرادة واحدة عقد أوسع من دائرة الوعد بالتعاقد في القانون.





الفصل الثاني
التمييز بين الوعد وبين ما يشبهه من نظم
وينحصر ذلك في بيان ما يلي:
1- الوعد والتصرف.
2- الوعد والعقد.
3- الوعد والعهد.
4- الوعد والالتزام.
5- الوعد والإيجاب الملزم.
6- الوعد والجعالة.
ونبين أهم نواحي الاتفاق والاختلاف لإظهار الفرق بين الوعد وغيره.

الوعد والتصرف
يعرف التصرف في الفقه الإسلامي بأنه: كل ما يصدر عن الشخص من أقوال وأفعال ويرتب عليه الشارع نتيجة من النتائج([18]).
ومثال التصرف القولي: البيع، فقد رتب الشارع عليه أثره وهو نقل ملكية البيع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع، وقد يكون التصرف القولي من جانبين كالبيع والإجارة، وقد يكون من جانب واحد كالطلاق، وقد يكون منشئًا للحق كالوقف عند جمهور الفقهاء أو مسقطًا له كالعفو من الولي عن القصاص من القاتل، وقد يكون بمقابل كما في البيع أو بغير مقابل كالهبة، وقد يراد بالتصرف القولي إثبات حق كما في اليمين، وقد يراد به توثيق حق كما في الرهن والكفالة.
ومثال التصرف الفعلي: القتل؛ إذ رتب الشارع عليه أثره وهو القصاص، ويستوي في التصرف الفعلي أن يكون مفيدًا كالاصطياد أم ضارًا كالقتل([19]).
وعلى هذا يمكن إبراز أهم نواحي التفرقة في أنه يتفق الوعد والتصرف في أن كلاً منهما قد يكون محله قولاً أو فعلاً، ويتفقان أيضًا في أن كلاً منهما يكون محله نافعًا، وينفرد التصرف بأنه قد يكون محله ضارًا كذلك، فإن التصرف رتب الشارع عليه آثاره فورًا فهو ملزم لصاحبه، أما الوعد فهو على الراجح غير ملزم، كذلك التصرف يختلف عن الوعد في الصيغة التي ينعقد بها؛ إذ أن العقد وهو تصرف ينعقد بصيغة الماضي غالبًا وبصيغة المضارع إذا دلت على ذلك قرينة ... الخ بخلاف الوعد فإن صيغته تكون بما يدل على الاستقبال كما سنرى.
ويعرف التصرف في القانون بأنه: اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني بحيث يترتب هذا الأثر على مجرد اتجاه الإرادة إلى أحداثه، كالبيع والإيجار والوعد بجائزة.
وبالمقارنة بين تعريف التصرف في الفقه الإسلامي والتصرف في القانون نجد أن التصرف في الفقه الإسلامي أعم؛ إذ يشمل ما يصدر عن الشخص من تصرفات قولية وفعلية بينما التصرف في القانون يقتصر على ما يصدر عن الإنسان من تصرفات قولية، ولكن يتفق القانون مع الفقه الإسلامي في أن التصرف يختلف عن الوعد؛ إذ يراد بالتصرف إحداث أثر قانوني في الحال بمجرد صدور التصرف، بينما رأينا أن الوعد في القانون هو عقد تمهيدي للعقد المراد فلا يقصد به إنشاء التزام في الحال، وإن ترتب عليه بعض الآثار([20]).

الوعد والعقدللعقد إطلاقان عند الفقهاء:

الأول يطلق ويراد به: كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادرًا من جانب واحد كالطلاق المجرد عن المال أو كان صادرًا من طرفين متقابلين كالبيع.
والثاني يطلق ويراد به: ارتباط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما فالعقد وفقًا لهذا الإطلاق لا يتم إلا إذا كان هناك ارتباط بين طرفين بالإيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما كما في البيع والإيجار، أما غير ذلك كالطلاق المجرد عن المال والوقف والإبراء فلا يسمى عقدًا بل تصرفًا أو التزامًا وينصرف الذهن إلى الإطلاق الثاني عند ذكر كلمة عقد ولا ينصرف إلى الإطلاق الأول إلا إذا دلت قرينة على هذا([21])، وعلى كل فإن العقد سواء على الإطلاق الأول أم الثاني يرتب التزامًا على العاقد بحيث يجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى القاضي لكي يجبر الممتنع على التنفيذ بخلاف الوعد، فإن الرأي الراجح في الفقه الإسلامي أنه لا إجبار فيه، كذلك يختلفان في الصيغة التي ينعقد بها كل منهما كما عرفنا في التصرف، ويتفقان في أن كلا منهما يكون محله مشروعًا.
ويعرف العقد في القانون بأنه: «اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها» ومن ثم يلزم أن تتجه الإرادتان إلى إحداث أثر قانوني يستوي في ذلك أن يكون إنشاء التزام كالبيع، أو نقله كالحوالة، أو تعديله كإضافة أجل جديد للالتزام، أو زواله كالوفاء([22]).
ومعنى ذلك أن المراد بالعقد في القانون هو الإطلاق الثاني له في الفقه الإسلامي.
ويفرق في القانوني بين الوعد والعقد كما في الفقه الإسلامي فن العقد يرتب أثرًا قانونيًا فوريًا بخلاف الوعد بالتعاقد، فآثار العقد المراد إبرامه لا تترتب إلا من حيث أن يظهر الموعود له رغبته في الوعد الملزم لجانب واحد ومن حلول الميعاد في الوعد الملزم للجانبين، -كما سنرى – هذا مع مراعاة أن الوعد بالتعاقد في القانون عقد ولكن ليس هو العقد المراد إبرامه وإنما هو وسيلة إلى هذا العقد دعت إليه الحاجة([23]).
ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في نواحي الافتراق والاتفاق الأخرى بين الوعد والعقد، فيما عدا أن الوعد عقد في القانون ولكنه ليس كذلك في الفقه الإسلامي.

الوعد والعهد
تعريف العهد: يعرف بأنه: «تعبير شخص عن إرادته في أن يثبت في حقه أثرًا شرعيًا في محل لصالح شخص آخر دون توقف على قبوله»([24])، وذلك كالوصية فإنها تتم بإرادة الموصي دون أن تتوقف على القبول من الموصي له، كالإبراء من الدين والوقف وإجازة التصرف وعزل الوكيل، ويمكن القول بأن العهد - الإرادة المنفردة - لها دور كبير في التصرفات سواء أكان ذلك أثناء التزام كالوقف، أم إنهاء كالإبراء، أم تصحيحه كالإجازة الخ، وهذه التصرفات كثيرة وإن كان الخلاف في بعضها من ناحية تمامها بإرادة واحدة أو بإرادتين متقابلتين ولا يتسع المقام لبسط ذلك، وأهم تلك التصرفات هي: الطلاق، والتفويض فيه، الإيلاء، الظهار، الإعتاق، التدبير، الوقف، والجعالة، الهبة، الصدقة، الوصية وقبولها، والرجوع فيها وردها، والإيصاء، والعارية، والقرض، والكفالة، وردها والإبراء، والنذر، والوعد (التزام المعروف)، إذن الصبي والعبد في التجارة، وعزل الوكيل، الحجر على العبد المأذون، إجازة العقد الموقوف، الإقرار الخ([25]).
ولقد عرفنا أن للعقد إطلاقين أحدهما: بأنه يستوي أن يصدر التعبير من طرفين أو من طرف واحد ، وعلى من قال بأن العقد قد ينفرد به شخص واحد لا فرق بين العقد والعهد، وإن كان الإطلاق الآخر يشتمل على عهد أيضًا؛ إذ كل التزام لا يخلو من عهد([26]).
أنواع العهد:
قسم ابن تيمية المعاهدة التي بمعنى المعاهدة إلى ثلاثة أنواع:
1) المعاهدة التي بين الناس: كالمعاهدة التي بين المسلمين والكفار، والمعاهدة التي تتمثل في عقود النكاح والبيع والإيجار الخ وحكمها يجب الوفاء بها.
2) معاهدة الله على ما يتقرب به إليه: واعتبر هذا النوع من معنى النذر والحلف بمعنى أنه إذا كان على فعل واجب أو ترك محرم – كمبايعة الأئمة على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه- كان يمينًا ونذرًا، وإن كان على فعل مستحب كان نذرًا له مؤكدًا باليمين بمعاهدة الله، ومن ذلك قول الله تعالى: (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ)([27])، فإن تلك معاهدة على فعل واجب أو واجب ومستحب فهو نذر ويمين، وهذا النوع يجب الوفاء به مطلقًا
3) معاهدة بمعنى اليمين المحضة: وذلك إذا كان مقصودها الحض والمنع؛ فتكون يمينًا لكنها مؤكدة، وتلك لا يجب فيها إلا الكفارة([28]).
فواضح أن ابن تيمية بين أن المعاهدة التي تتم بين الناس يجب الوفاء بها إذا ترتب المعاهدة أو العهد أو الأثر الشرعي للتصرف، أما الوعد فإنه غير لازم عند جمهور الفقهاء، وإن كان العهد يتفق مع الوعد في أن الوعد فرد من أفراد العهد؛ إذ هو من التصرفات التي تتم من جانب واحد إلا أن الخلاف في مدى لزومه، فقد رأينا تصرفات كثيرة تتم بإرادة واحدة ورتب الشارع آثارها بمجرد صدروها على عكس الوعد.
ومما يدلنا أيضًا على أن الشارع يفرق بين العهد والوعد حديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر»([29])، فلقد ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- خصال المنافقين وعدد منها إذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف و«إذا» للتنويع فالعهد خلاف الوعد.
وفي القانون: اختلف فقهاؤه حول صلاحية الإرادة المنفردة([30]) وجعلها مصدرًا للالتزام كالعقد، مع الاتفاق على أنه هناك الكثير من التصرفات التي تتم بالإرادة المنفردة وترتب آثارها القانونية كإجازة العقد القابل للإبطال فإنها تصحح العقد نهائيًا وتجعله غير مهدد بالبطلان، وإقرار العقد يجعله يسري في حق المقر وهكذا([31])، أما بالنسبة لجعلها مصدرًا للالتزام فكانت مثارًا لاختلاف فقهاء القانون فمن الفقهاء من منع ذلك ومنهم من يرى أنها تصلح، وانتهى الرأي إلى أنها تعد مصدرًا في حالات خاصة ينص عليها القانون، وتعد مصدرًا استثنائيًا للالتزام ومن تلك الحالات في القانون المدني المصري (الإيجاب الملزم (م/ 93 مدني) والوعد بجائزة (م/ 162 مدني).
ويظهر من خلال منهج القانون أن هناك من التصرفات ما تتم بالإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي وهي عقود في الفقه الغربي؛ إذ كما رأينا أنه لم يأخذ بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام إلا في حالات استثنائية([32]).
ومن ثم يتضح أن الوعد بالتعاقد يختلف عن التصرف الذي يتم بالإرادة المنفردة في القانون؛ إذ لو نظرنا إلى بعض الحالات التي أخذ بها القانون كالوعد بجائزة نجد أنه يترتب أثره منذ انعقاده، فمثلاً إذا حدد الواعد مدة لمن يقوم بالعمل فإنه لا يجوز للواعد أن يرجع في وعده، وإذا لم تحدد مدة ليتم العمل فيها فإنه يلزم بإعطاء الجائزة لمن قام بالعمل الذي طلبه الخ. تلك الآثار([33]) مما يدل على أن الأثر قد ترتب مباشرة، أما الوعد بالتعاقد فبالرغم من أنه عقد كما قلنا إلا أنه يمهد لعقد آخر وكونه ملزمًا للواعد أو ملزما للجانبين إذا كان الوعد مزدوجًا لا يغير من طبيعته، وكما هو واضح أن الوعد عقد أي يلزم له إيجاب وقبول، أما التصرف بالإرادة المنفردة فهو يتم من جانب واحد فقط.

الوعد والالتزامتعريف الالتزام اصطلاحًا:

عرفه الحطاب من فقهاء المالكية بأنه: إلزام الشخص نفسه شيئًا من المعروف مطلقًا أو معلقًا على شيء فهو بمعنى العطية، وقد يطلق في العرف على ما هو أخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس([34]) اليوم، ومثال الالتزام المطلق أن يلزم الشخص نفسه بالاتفاق على شخص مدة معينة، ومثال الالتزام المعلق، أو يقول شخص آخر: «إن أسكنتني دارك سنة فلك كذا فيقبل» فيشترط فيه شروط الإجارة، أو أن يقول زوج لزوجته: «إن أعطيتني ألفًا فارقتك فتقبل» فيكون الالتزام بالخلع إذا أعطي المبلغ([35]) وهكذا.
والمعروف هو الأمر الجائز شرعًا كما عرفنا سابقًا إذ هو الذي يقابل المنكر وبالتالي فلا يقتصر على التبرع كما هو واضح من التعريف بل يشمل المعارضات كما فهم من تتبع كلام الحطاب في رسالته الالتزام([36]).
وإذا كان الالتزام من جانبين فهو العقد، وإذا كان من جانب واحد فهو العهد والإرادة المنفردة([37]).
والالتزام يختلف عن الوعد؛ إذ الالتزام يرتب أثرًا شرعيًا بمجرد إصداره، أما الوعد فهو لا يرتب التزامًا عند جمهور الفقهاء([38])، وإذا كان الالتزام مصدره العهد، فلقد عرفنا التفرقة بين العقد والوعد وإذا كان الالتزام مصدره العهد والإرادة المنفردة، فلقد عرفنا التفرقة بين العهد والوعد أيضًا.
ويعرف الالتزام في القانون بأنه:
حالة قانونية أو رابطة قانونية بمقتضاها شخص هو المدين بالقيام بأداء مالي معين لمصلحة الدائن، يستوي أن يكون هذا الأداء إعطاء شيء كالتزام المشتري يدفع الثمن أو القيام بعمل كالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، أو التزام بالامتناع عن عمل كالتزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل آخر من نفس النوع في المنطقة التي يوجد بها المحل الأول([39]).
معنى ما سبق أن الالتزام في القانون يختلف عنه في الشريعة من وجوه: أهمها: إن مصدر الالتزام في الشريعة هو إرادة الشخص الملتزم نفسه، أما في القانون فقد يكون المصدر هو إرادة الشخص كما في العقد والإرادة المنفردة وقد يكون المصدر غير ذلك كالفعل الضار([40]).
ونرى أيضًا أن الوعد في القانون يختلف عن الالتزام؛ إذ الوعد لا يرتب أثرًا في الحال بخلاف الالتزام الذي يتطلب القيام بالأداء.

الوعد والإيجاب الملزم
والإيجاب عند جمهور الفقهاء([41]): هو التعبير الذي يصدر عن الملك سواء صدر أولاً أم ثانيًا، والقبول هو ما صدر من المتملك سواء صدر أولاً أو ثانيًا، ففي عقد البيع الإيجاب هو الذي يصدر من البائع والقبول هو الذي يصدر من المشتري.
أما عند جمهور الأحناف: فالإيجاب هو ما يصدر من العاقدين أولاً سواء أكان مملكًا أو متملكًا، والقبول هو ما صدر من العاقد الثاني ثانيًا، والصورة واضحة في عقد البيع أيضًا، والواقع أن هذا الخلاف لا يؤدي إلى نتيجة عملية، فكل ما صدر أولاً يعد إيجابًا إذا الإيجاب معناه الإثبات، فكان القول الأول أصلاً لإثبات الالتزام، والثاني يعد قبولاً؛ لأنه يجيء مبنيًا ورضًا بما تضمنه القول الأول([42]).
والظاهر من كلام جمهور فقهاء الشريعة أن القوة الملزمة للعقد والتي بموجبها يرتب أثره تكون لمجموع الإيجاب والقبول، وبالتالي فليس للإيجاب قوة ملزمة في حد ذاته وعلى ذلك يحق للموجب أن يرجع عن إيجابه طالما لم يقترن به قبول من الطرف الآخر؛ لأن ذلك لا يبطل حقًا للغير؛ إذ لم يثبت له حق حتى يقال بإبطاله، كذلك فإن الموجب هو الذي أثبت للقابل الولاية في القبول فله أن يرفعها كالموكل له الحق في عزل الوكيل، وأيضًا لو لم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك – الموجب - بحق المتملك – القابل - وهذا لا يجوز بدليل أن الثابت للوالد في مال ولده حق التمسك له عند الحاجة وقبل تملكه بالفعل كان للولد أن يتصرف فيه كيف شاء([43])، وقد يكون الإيجاب ملزمًا عند الجمهور في بعض الحالات، ولكن ليس لأنه اشتمل على معنى لا يجوز الرجوع فيه بل بالنظر إلى طبيعة العقد الذي كان فيه هذا الإيجاب من ذلك الخلع فإذا صدر بشأنه الإيجاب من الزوج فلا يصح له الرجوع فيه؛ لكونه يمينًا؛ لأنه تعليق الطلاق بقبول المال، وكذلك تمليك المرأة أمر نفسها فإن الزوج يتقيد بإيجابه وليس له الرجوع – وعلى الزوجة أن تقبل في المجلس – لأنه بالنسبة للزوج طلاق معلق على قبولها أي إسقاط، والإسقاط المعلق إذا وقع لا يصح للشخص أن يرجع فيه؛ لأن الساقط لا يعود، ولقد وضح ذلك البعض([44]) إن كل موضع لا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس يصح الرجوع عنه ولا يصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الوقف؛ كما في البيع والإجارة والكتابة وفي كل موضع يتوقف الشطر على ما وراء المجلس لا يصح الرجوع عنه ويصح تعليقه بالشرط وإضافته إلى الوقت كما في الخلع من جانب الزوج و الإعتاق على مال من جانب المولى([45]).
وإذا كان هذا مسلك الجمهور فإن المالكية خالفوهم وجعلوا الإيجاب لازمًا فلا يصح للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر أو انقضائه برسائله المعروفة، وحجتهم في ذلك أن الوعد لازم عندهم فيكون الإيجاب كذلك من باب أولى([46])، وعلى رأي الجمهور لا يشترط لصحة الرجوع أن يعلم به الظرف الآخر، فلو رجع الموجب عن إيجابه ولم يعلم بذلك القابل، ثم قبل القابل فإنه لا يعتد به إلا إذا قبله الموجب إذ يعتبر في تلك الحالة إيجابًا جديدًا، كما يستوي هنا أن يكون التعاقد بين حاضرين أو غائبين([47]).
بعد هذا يمكن القول بأن الوعد يتفق مع الإيجاب عند الجمهور في أن الإيجاب لا يترتب أي أثر؛ إذ هو جزء من صيغة العقد يحتاج إلى اقتران القبول به حتى يترتب العقد أثره، وكذلك الوعد غير ملزم عند الجمهور، وإن كنا نرى أن اللبس الحقيقي بين الإيجاب والوعد إنما هو في ورود صيغة كل منهما؛ إذ الإيجاب يرد بالماضي والمضارع الخ، والوعد يأتي بالمضارع وهنا يأتي دور القرائن لاستظهار الواقع هل الصيغة للإيجاب أم للوعد؟ وسنزيد ذلك حين الكلام عن أركان الوعد.
أما على رأي المالكية: فإن الإيجاب ملزم فلا يصح للموجب أن يرجع عنه، كذلك الوعد ملزم فهناك شبه بين كل منهما.
ويعرف الإيجاب في القانون بأنه:
العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد.
ومن هنا وجب أن يكون العرض جازمًا خرج الدعوة إلى التفاوض وما يشبهها، كذلك يلزم أن يكون العرض متضمنًا كافة العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه، ففي البيع يشتمل على المبيع والثمن وفي الإدارة يشتمل على المعين المؤجر والأجرة وهكذا، ولا يكتمل الوجود القانوني للإيجاب ويكون صالحًا لإنتاج آثاره أي صلاحيته؛ لأن يقترن به قبول إلا بعد أن يتصل بعلم من وجه إليه، ويعد وصوله قرينة على العلم ما لم يقم دليل على عكس ذلك، ولذلك يحق للموجب أن يرجع عن إيجابه طالما لم يصل إلى علم من وجه إليه، فإذا كان أرسل له خطابًا بالبريد له أن يسترد من البريد قبل وصوله إلى القابل وهكذا، أما بعد وصوله إلى علم من وجه إليه فلا يصح العدول عن الإيجاب إذا اقترن بميعاد صريح أو ضمني.
والميعاد الصريح: كأن ينص على مدة شهر مثلاً.
والضمني: يستخلص من الظروف أو من طبيعة المعاملة، فالتاجر الذي يتقدم في مناقصة حكومية يلزم بالبقاء على إيجابه حتى تاريخ فتح المظاريف، وإذا كان التعاقد بين غائبين فلا يكون إلا ملزمًا، فيبقى ملزمًا طوال المدة اللازمة لوصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه والرد عليه بالطرق العادية، ويبدو أن أساس القوة الملزمة للإيجاب هنا هو الإرادة المنفردة([48])، كما يبدو أن السر الذي دعا إلا جعل الإيجاب ملزمًا هو العمل على استقرار المعاملات حتى يطمئن من وجه إليه الإيجاب إلى أن الموجب على إيجابه في المدة المحددة لكي يتدبر فيها أمره.
وظهر من هنا أن الإيجاب الملزم في القانون يختلف عن الوعد بالتعاقد؛ إذ الوعد بالتعاقد عقد، أما الإيجاب طالما لم يقترن به قبول فهو ليس عقدًا، وإن كانت صفة اللزوم فيه جعلت النتائج بين كل منها متقاربة، فالإيجاب الملزم لا يصح العدول عنه، فإذا ما أقرن به قبول انعقد العقد، كذلك الوقع بالتعاقد ملزم لصاحبه إذا ما أبدى الموعود له رغبته انعقد العقد المراد إبرامه بالوعد([49]).
ويظهر من هنا أيضًا أن القانون يتفق مع جمهور الفقهاء في أن الإيجاب في الأصل غير لازم، ويتفق مع المالكية في أن الإيجاب يكون لازمًا إذا حدد له ميعاد.
وإن كان المالكية كما عرفنا يرون الإيجاب لازمًا سواء حدد له وقت أم لا([50]).
والخلاصة: إننا رأينا أن الوعد والإيجاب عند جمهور الفقه الإسلامي لا يرتب أي أثر، وفي القانون هناك خلاف بين كل منهما إذا الوعد عقد بخلاف الإيجاب إلا أن النتائج متقاربة.

الوعد والجعالة
تعريفها هي:
«التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه»([51]).
ومثالها أن يقول شخص –الجاعل- لآخر –العامل- إن رددت متاعي الضائع فلك كذا، أو إن بنيت حائطي فلك كذا، أو إن حفرت بئري فلك كذا، ويمكن أن يوجه هذا الإيجاب إلى الجمهور، كأن يقول الجاعل من رد متاعي الضائع فله كذا الخ، وهي جائزة عند جمهور الفقهاء([52]).
ويقابل الجعالة في الشريعة الوعد بجائزة في القانون، وتعرف بأنها: «تعبير عن الإرادة يتجه إلى إحداث أثر قانوني هو إنشاء الالتزام بجائزة في ذمة الواعد»([53]).
ويقترح البعض([54]) أن تسمى بالتعهد بجائزة؛ لأن ذلك أدق.
ويرى البعض([55]) أن الجعالة لا تقوم على الإرادة المنفردة، وإنما تقوم على الإثراء بلا سبب عند الأحناف وعلى العقد عند الشافعية، وعلى كل فنحن نخص معالجة الجعالة من ناحية منهج الجمهور حتى يمكن المقارنة بين نظامها ونظام الوعد بالتعاقد.
ولكي تتحقق الجعالة في الفقه الإسلامي يلزم أن تتوافر أركانها وهي:
الصيغة والعاقد -الجاعل والعامل- والعمل، وتختلف الجعالة عن الوعد في أن الجعل في الجعالة يكون نظير عمل معين أما إذا كان على غير عمل كمن يعد بمكافأة لأول مولود في يوم كذا أو أول شهيد في الحرب، فإن ذلك يعد وعدًا في الفقه الإسلامي وإيجابًا في القانون ويحتاج إلى قبول حتى ينشأ الالتزام بالجائزة عن عقد الهبة.
وتختلف الجعالة عن الوعد أيضًا في أن الجعالة تكون على عمل مستقبل عند جمهور الفقهاء، فإذا كان الجاعل يعلم أن العمل قد تم بالفعل؛ فإن ذلك يعد عدة وليس جعالة([56]) ويصح في القانون الوعد بجائزة على عمل قد تم.
بعد هذا نرى أن الجعالة عقد يتم بالإرادة المنفردة عند جمهور الفقهاء إلا أنه قد يختلف وعدًا كما في الصورتين السابقتين، ويقابل الوعد بجائزة في القانون وهو تصرف يتم بالإرادة المنفردة.
كما يتضح أيضًا أن كلا من الوعد والجعالة يتم بالإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي إلا أن الجعالة عقد مسمى عند الجمهور يرتب التزامًا، وتطبيق بشأنه أحكام العقود بخلاف الوعد فإنه وإن تم بالإرادة المنفردة إلا أن الراجح أنه غير لازم في الفقه الإسلامي.
وكذلك الوعد بجائزة فهو وإن تم بإرادة منفردة إلا أنه يرتب التزامًا في الحال كما أشرنا سابقًا.

الفصل الثالثحكم الوعد بالتعاقد

اتفق الفقهاء على أن الوفاء بالوعد مطلوب، يستوي في ذلك الوعد بالتعاقد أم بغيره؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق ولكنهم اختلفوا في أن هذا الوفاء واجب أم مستحب([57]) وسوف نذكر آراء الفقهاء في هذا إجمالاً ثم نعرض لكل رأي تفصيلاً مع بيان الراجح في النهاية.
الرأي الأول: وهو لابن شبرمة ورجحه ابن الشاط: يجبر الواعد على الوفاء بما وعد به مطلقًا أي سواء كان الوعد مقرونًا بسبب أم كان مجردًا عن السبب.
ومثال الأول: أن يقول شخص - الواعد - لآخر - الموعود له -: تزوج وأنا أعطيك ألفًا من الجنيهات، ويستوي هنا أيضًا أن يدخل الموعود له في السبب – الزواج - أم لم يدخل.
ومثال الثاني: أن يقول شخص لآخر: سأعطيك ألفًا من الجنيهات؛ إذ الواعد لم يقيد وعده بسبب كالزواج أو البناء أو السفر الخ فهو وعد مجرد.
الرأي الثاني: وهو لجمهور الفقهاء - الحنفية وبعض المالكية، والشافعية والحنابلة، والظاهرية وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين -: لا يجبر الواعد على الوفاء بما وعد به مطلقًا أي سواء كان الوعد مقرونًا بسبب أم كان مجردًا عن السبب كما يستوي أن يقترن الوعد بقسم أم لا، وإن كان الأفضل للواعد أن يفي بوعده.
الرأي الثالث: وهو لبعض فقهاء المالكية، وقضى به عمر بن عبد العزيز: يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونًا بسبب يستوي في ذلك أن يدخل الموعود له في السبب أم لا، فإذا قال الواعد للموعود له: اشتر سيارة وأنا أعطيك ألفين من الجنيهات فهذا الوعد مقترن بالسبب - شراء السيارة - فوفقًا لهذا الرأي يلزم الوعد ويجب على الواعد أن يفي به سواء اشترى الموعود له السيارة أو بدأ في الشراء أم لم يشتر، والظاهر أن هذا الرأي يخصص الرأي الأول الذي يجعل الوفاء بالوعد واجبًا مطلقًا.
الرأي الرابع: وهو الراجح عند المالكية: يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونًا بسبب ودخل الموعود في كلفة من أجل ذلك الوعد، ويظهر أن هذا الرأي يفيد الإطلاق الذي ورد في الرأي الأول أكثر مما قيده الرأي السابق فلا يكفي للقول بلزوم الوفاء أن يكون الوعد مقترنًا بسبب، بل يلزم أن يبدأ الموعود له في التنفيذ فعلاً أو يكون قد نفذ بالفعل، وهذا ظاهر في أي مثال للوعد، فإذا قال الواعد للموعود له: اشترِ دابة وأنا أعطيك مبلغًا، واشتراها الموعود له فعلاً أو دفع لها عربونا أو سعى في الشراء، فإن الوعد يلزم؛ لأن الموعود له دخل في كلفة من أجل الوعد، أما إذا كان الوعد مجردًا عن السبب أو كان مقترنًا بالسبب لم يدخل الموعود له في التنفيذ، فإن الوعد لا يلزم عند أصحاب هذا الرأي([58]).
الأدلة:
استدل أصحاب الرأي الأول: الذين قالوا بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا بالكتاب والسنة:
أولاً: من الكتاب:
(1) استدلوا بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...)([59]).
ووجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى طلب الوفاء بالعقود بصيغة الأمر، وهو للوجوب إلا إذا صرفه عن ذلك صارف ولم يوجد، وهو أمر مطلق ويكون الوعد لازمًا مطلقًا أي سواء اقترن بسبب أم لا.
ويمكن أن يناقش ذلك: بأن الاستدلال بالآية في غير محل النزاع لما عرفنا سابقًا من الفرق بين العقد والوعد.
(2) واستدلوا بقول الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ)([60])، وقول الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)([61]).
ووجه الدلالة من الآيتين كالآية الأولى أن الله طلب الوفاء بالعهود بصيغة الأمر وهو للوجوب فيكون الوفاء بالوعد واجبًا مطلقًا.
ويمكن أن يناقش ذلك أيضًا: بأن الاستدلال بالآيتين في غير محل النزاع؛ لأن هناك فرقًا بين الوعد والعهد كما عرفنا سابقًا.
(3) واستدلوا بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ)([62]).
ووجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى ذم من قال ولم يفعل، والوعد إذا أخلف قول لم يفعل، والذم لا يكون إلا على ترك واجب، فيكون الوفاء بالوعد واجبًا([63]).
ونوقش ذلك: بأن هذه الآية قيل إنها نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا وفعلنا أنواعًا من الخيرات وما فعلوا، وهذا محرم لأنه كذب، وقيل: إنها نزلت في المنافقين سماهم الله الإيمان لإظهارهم له([64]) وبالتالي فلا تقوى الآية للاستدلال لهم على مدعاهم.
ثانيًا: من السنة:
(1) استدلوا بما روى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» متفق عليه، زاد في رواية مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»([65]).
(2) واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر».
ووجه الدلالة من الحديثين: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرشدنا على الصفات الذميمة التي يجب ألا نتصف بها والصفات الحسنة التي يجب أن نتحلى بها، فعلى المسلم أن يتجنب الكذب والخيانة والغدر، وأن يتحلى بالصدق والأمانة والوفاء، وذكر أخلاق الوعد في سياق الذم دليل على تحريمه، وإذا حرم خلق الوعد وجب الوفاء به([66]).
وقد نوقش ذلك في عدة وجوه:
1) بأن الحديثين صحيحان ولكن ليسا على ظاهرهما، فليس كل عهد أو وعد يجب الوفاء به، بل المراد أن من وعد بواجب عليه كإنصاف من دين أو أداء حق، فإن الوفاء يلزمه يؤيد ذلك قول الله تعالى: (وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ 76.فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ 77.فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)([67])، حيث نزلت هذه الآيات في حق ثعلبة بن حاطب، وكان قد سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدعو له أن يرزقه الله مالاً ويؤدي منه كل ذي حق حقه الخ؛ فدعا له الرسول -صلى الله عليه وسلم- فوسع الله على ثعلبة ولكنه أخلف الوعد، حيث لم يؤد الصدقة الواجبة عليه بعد أن أرسل له الرسول -صلى الله عليه وسلم- رجلين لجمع الصدقة، وقال: ما هذه الأجزية ما هذه إلا أخت الجزية، انطلقا حتى أرى رأيي([68]).
ويؤيد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بأن الوعيد إذا كان في معصية كشرب خمر أو زنا فخلفه في تلك الحالة لا يعد معصية بل يكون طاعة([69]) وأيضًا إذا وعد شخص آخر واستثنى بأن قال: سأعطيك مبلغًا إن شاء الله وخلف وعده لم يلزمه الحنث بالاتفاق، فكل هذا يدل على أنه ليس كل عهد أو وعد واجب فعله بل هو ما تعين على الإنسان أداؤه فقط([70]).
2) وورد على استدلالهم بالحديثين أيضًا: إن ذلك كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه -صلى الله عليه وسلم- حيث تحدثوا بإيمانهم فكذبوا وائتمنوا على رسلهم فخانوا ووعدوا في الدين بالنصر فغدروا وأخلفوا وفجروا في خصوماتهم.
3) وقيل إن حديث: «آية المنافق ثلاث..» ورد في رجل معين حيث كان من خلقه -صلى الله عليه وسلم- ألا يواجه بصريح القول فيقول: فلان منافق، وإنما يشير إلى ذلك إشارة.
4) وقيل إن في حديث: «آية المنافق ثلاث...» تحذير للمسلم من أن يتعاد هذه الخصال التي تؤدي به إلى حقيقة النفاق، أمر ثعلبة يؤكد هذا([71]).
ثالثًا- واستدلوا من السنة أيضًا:
بما روي من طريق الليث عن ابن عجلان: إن رجلاً من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر قالت لي أمي: تعال أعطك، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أردت أن تعطيه؟» فقالت: أعطيه تمرًا، فقال لها -عليه السلام-: «أما أنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة»([72]).
ووجه الدلالة ظاهر في أن هذا الوعد من الأم لولدها الصغير في حضرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذ قد بين لها الرسول - صلى الله عليه وسلم - جزاء خلف الوعد؛ إذ يتصف المرء حينئذٍ بالكذب وهو منهي عنه فيكون الوفاء بالوعد واجبًا.
وورد على الاستدلال بهذا الحديث: بأنه لا يحتج به؛ لأنه عمن لم يسم؛ إذ مولى عبد الله بن عامر مجهول([73]).
واستدل أصحاب الرأي الثاني: الذين قالوا: بأنه لا يجبر الواعد على الوفاء، وإن كان الأفضل الوفاء استدلوا بما يلي:
1) بما رواه مالك عن صفوان بن سليم أن رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكذب على امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا خير في الكذب»، فقال: يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا جناح عليك»([74]).
ووجه الدلالة: إن عدم الوفاء بالوعد لا حرج فيه ولا يسمى كذا لجعله -صلى الله عليه وسلم- قسيم الكذب، فيكون الوفاء بالوعد غير واجب([75]).
نوقش هذا الحديث بأن رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرج عن الوعد لاحتمال الوفاء؛ لأن الواعد إذا وفى فلا جناح، وكذلك إذا لم يوف مضطرًا وإن لم يوف مختارًا أي لغير عذر فعليه الإثم؛ إذ يدل ذلك على النفاق وهو منهي عنه، وأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل الوعد قسيم الكذب من حيث هو كذب وإنما جعله قسيم الخبر عن غير المستقبل الذي هو كذب فكان قسيمه من جهة كونه مستقبلاً والكذب غير مستقبل([76]).
2) واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه»([77]).
وجه الدلالة: يدل هذا الحديث على أن من وعد وهو ينوي الوفاء ثم لم يف لعذر منعه فلا إثم عليه، ومفهومه أن من وعد وهو ينوي عدم الوفاء فإنه يكون آثما، سواء وفى بعد ذلك أم لا؛ لأن ذلك من صفات المنافقين «إذا حدث كذب» ولم يتعرض الحديث لمن وعد وهو ينوي الوفاء ولم يف بغير عذر فهو أمر مسكوت عنه ولا يصح القول بأنه خلف([78]).
وورد على هذا الحديث بأن إسناده ليس بالقوي([79]).
واستدل أصحاب الرأي الثالث: الذين قالوا: بأنه يجب الوفاء بالوعد إذا كان مقرونًا بالسبب مطلقًا.
استدل هؤلاء بأدلة القائلين بالوجوب مطلقًا بالإضافة إلى أنهم رأوا أن مجيء الوعد على هذه الصورة دليل على تأكيد العزم على الوفاء، وبالتالي فإن للموعود له أن يطالب الواعد بما وعده ويجبره على أدائه فكان أصحاب هذا الرأي يرون أن أدلة أصحاب الرأي القائل بالوجوب لا تفيد بذاتها الوجوب، ولكن اقتران الوعد بسبب هو الذي يرفعه من دائرة المستحب إلى دائرة الواجب للعلة السابقة([80]).
ونوقش ذلك بالإضافة إلى المناقشات التي وردت على أدلة من قال بوجوب الوفاء: بأن التفرقة بخصوص الوعد بين وعد اقترن ووعد مجرد عن السبب لا معنى له([81]).
واستدل أصحاب الرأي الرابع: الذين قالوا: بأنه يجب الوفاء بالوعد إذا اقترن بسبب ودخل الموعود له في السبب.
استدلوا بما ذكرناه لأصحاب الرأي الثالث بالإضافة إلى أنهم رأوا أن ذكر الوعد مقترنًا بالسبب والبدء في تنفيذه من الموعود له أظهر في بيان عزم الواعد على الوفاء وعدم الوفاء في تلك الحالة ربما يضر الموعود له؛ إذ قد قام بالفعل في تنفيذ الشيء الموعود به و«لا ضرر ولا ضرار»([82]) كما في الحديث الشريف، ويرى البعض([83]) تبريرًا لأصحاب هذا الرأي أن إلزام الواعد بوعده فيما يبدو لم يكن بسبب الوعد فحسب وإنما بسبب خطأ الواعد خطا تقصيريًا أدى إلى إضرار بالموعود له، وهذا مما يستوجب الضمان – التعويض - وخير ضمان أن يلزم الواعد بالوفاء بوعده.
وورد على استدلال أصحاب هذا الرأي: بالإضافة على ما جاء على استدلال أصحاب الرأي الثالث بأنه لا نص يقتضي بإلزام الواعد بالوفاء، ولأن الموعود له وهو الذي غر نفسه([84])، وهذا القول هو الذي يتفق مع طبيعة الوعد في نظرنا، والواعد محسن و (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ)([85]).
والخلاصة:
أننا رأينا اتفاق الفقهاء على أن الوفاء بالوعد مطلوب وإن كان الخلاف في مدى هذا الطلب هل هو واجب أو مستحب، والذي نراه راجحًا أنه مستحب وليس بواجب لما سبق ذكره من أدلة ولأن صاحبه محسن والله يقول: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ) وإن كان الأفضل أن يفي به تأسيًا بالرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث كان -عليه السلام- صادق الوعد لا يعد وعده إلى وفى به، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على سيدنا إسماعيل -عليه السلام- فقال: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا)([86]).
فصدق الوعد من الصفات الحميدة وخلفه من الصفات الذميمة التي ربما تؤدي بالمسلم والعياذ بالله إلى النفاق، كما رأينا في قصة ثعلبة، والمقام يقصر عن بيان فضيلة صدق الوعد وأيضًا في الوفاء بالوعد راحة للإنسان؛ إذ الكلمة وهي نعمة من الله للإنسان علينا إذا تحدثنا بها أن نتحدث بها في الخير، وفيما يفيد ومن ذلك الوفاء بالوعد إذا إذا تعذر، فوجب  الشكر لنعمة البيان وغيرها أن تترجم ذلك بالوفاء بالوعد([87]).
والشريعة لا تفرق بين وعد بتعاقد ووعد بغيره فيكون الراجح في نظرنا أن الوعد بالتعاقد في الشريعة غير لازم فمن وعد آخر ببيع أو إيجار أو إعارة أو قرض أو هبة الخ فإن ذلك غير لازم على الراجح في الفقه الإسلامي.
وفي القانون:
رأينا حين الكلام عن تعريف الوعد وأنواعه، وأنه قد يكون من جانبين، وقد يكون من جانب واحد وهو ملزم في الصورتين كما هو واضح من نص المادة (101) مدني، عليه فإذا كان الوعد من جانب واحد، وأظهر الموعود له رغبته في الميعاد المتفق عليه واتصل ذلك بعلم الواعد، فإن العقد الموعود به ينعقد ولا يستطيع الواعد أن ينكر الوعد وإلا كان للموعود أن يقاضيه طالبًا إلزامه بالوفاء بالوعد، ويحل الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد (انظر المادة 102 مدني معنى هذا أن القانون يتفق مع أحد الآراء في الفقه الإسلامي»([88]).

الفصل الرابع
أركان الوعد بالتعاقد([89])
لكي تكون بصدد وعد بالتعاقد ينبغي توافر أركانه، وهي التي يلزم وجودها في العقد بصفة عامة، وهي التي تتمثل في الرضا – الصيغة - والعاقد والمحل([90]) ويشترط في كل ركن ما يشترط في العقد كذلك.
ولا يفهم من تلك الإحالة أن الوعد بالتعاقد عقد بل إن فقهاء الشريعة قد فصلوا القول غالبًا فيما يتعلق بأركان العقد وشروطه في عقد البيع، ثم نراهم يحيلون في العقود والتصرفات الأخرى إلى كلامهم في عقد البيع حيث يعد هذا العقد كالنظرية العامة للالتزام في القانون المدني.
أولاً: الركن الأول: الصيغة
أي: الإيجاب والقبول ينطبق عليه ما هو معلوم في العقد أو الإرادة المنفردة من أحكام إلا أنه ينبغي ملاحظة بعض النقاط التي لها أهمية هنا:
1) يلزم وجود صيغة للوعد بالتعاقد، سواء أكانت باللفظ أم بالكتابة الخ وهنا يتفق الوعد مع العقد.
2) العقد لابد فيه من إيجاب وقبول، والوعد يكتفي فيه بالإيجاب؛ إذ هو من أعمال الإرادة المنفردة ولا يتعارض هذا مع أنه قد يكون من جانبين.
3) صيغة العقد تأتي بلفظ الماضي في الأصل، وإن كانت بصيغة المضارع فلا بد من وجود قرينة لفظية أو حالية تدل على أن المراد انعقاد العقد والوعد بالتعاقد لا ينعقد بصيغة الماضي؛ لأنه كما عرفنا: إخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل، وصيغة الماضي تتنافى مع ذلك ولكن من الممكن أن تشترك صيغة العقد والوعد إذا كان الانعقاد بصيغة المضارع، فإذا كانت هناك قرينة تدل على انعقاد العقد في الحال كنا بصدد صيغة عقد لا صيغة وعد، كأن يقول شخص لآخر: «أبيعك هذا الشيء الآن فيقول الآخر قبلت»، فبالرغم من أن الصيغة جاءت بلفظ مضارع «أبيع» وهو يحتمل الحال والاستقبال، إلا أن لفظ الآن دلّ على إرادة إنشاء العقد في الحال.
كذلك قد يستعمل المضارع في بعض الجهات لإرادة إنشاء العقد في الحال، وفي تلك الصورة تكون بصدد صيغة عقد لا صيغة وعد، يوضح ذلك النص التالي:
جاء في رد المحتار ج4 ص510: (وهما -الإيجاب والقبول- عبارة عن كل لفظين ينبئان عن معنى التملك والتمليك كبعت واشتريت أو حالين مضارعين لم يقرنا بسوف والسين كأبيعك فيقول: أشتريه، أو أحدهما ماض والآخر حال، ولكن لا يحتاج الأول إلى نية بخلاف الثاني فإنه يحتاج إليها، وإن كان حقيقة للمحال عند نافي الأصح فإن نوى به الإيجاب للحال صح على الأصح وإلا لا صادق بما إذا نوى الاستقبال أو لم ينو شيئًا – إلا إذا استعملوه للحال كأهل خوارزم – أي ولا يستعملونه للوعد والاستقبال فكالماضي لا يحتاج إلى نية وكأبيعك الآن لتمحضه للحال).
وعلى ذلك فإذا تمحضت صيغة المضارع للاستقبال، فإن ذلك يدل على إرادة الوعد لا إنشاء عقد، كأن يقول شخص لآخر: «سأعطيك كذا أو أنا أضمن ما عليك أو أؤدي ما عليك»، أما إذا فهم من الحال أن المراد التزام خرج الأمر عن الوعد إلى الالتزام([91]).
4) قد تتداخل صيغة العقد والوعد أيضًا في صورة اقتران كل منهما بالشرط([92]) كأن يقول شخص لآخر: «سأعطيك كذا إن فعلت كذا أو إن حضر فلان الخ» فكيف نقرن بين صيغة العقد وصيغة الوعد.
والإجابة على ذلك أيضًا هي أنه إذا فهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال أن المراد الالتزام كنا بصدد عقد، إذا فهم أن المراد وعد كنا بصدد وعد وبالتالي، فلا يقتصر النظر على الصيغة فقط بل المدار على ما ذكرنا.
جاء في  فتح العلي المالك ج1 ص257: (الفرق بين ما يدل على الالتزام وما يدل على العدة: فالمرجع فيه إلى ما يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال بحيث يدل الكلام على الالتزام، ولهذا قال الشيخ في مختصره في باب الخلع: ولزم البينونة: إن قال إن أعطيتني ألفًا رقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها فالشرط في قوله إن ورطها راجع إلى الوعد، قال في التوضيح: كما لو باعت قماشًا أو كسرت حليها([93])).
5) اتضح من الكلام على ركن الصيغة أن الوعد أمر يتعلق بالمستقبل، ولذلك فإن الاستثناء مطلوب بأنه يقرن الواعد وعده بالمشيئة كأن يقول: «سأعطيك كذا إن شاء الله أو أعدك ببيع كذا إن شاء الله الخ». يقول الله تعالى: (وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا24.إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ)([94]).
إذ لا يدري الواعد هل يقع منه الوفاء أم لا، فلا يصح الطلاق في مثل تلك الأمور([95]).
6) يترتب على أن الوعد أمر مستقبل أيضًا: أن ينوي الواعد الوفاء ولا يكفي أن يعبر عن إرادته فقط بصيغة الوعد وفي نيته ألا يفي؛ لأن ذلك هو المحظور الذي نهى الله عنه؛ إذ هو النفاق الذي نبه عليه حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأرشدنا إلى عدم الاتصاف بتلك الصفات، ولقد ذكرنا سابقًا وهو: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ...».
ويلزم في القانون أيضًا: إن تتوافر الصيغة ويشترط فيها ما يشترط في صيغة العقد إلا أن وجه الخلاف بين القانون والفقه الإسلامي هو أن الوعد عقد ومن ثم كانت الأحكام بخصوص الصيغة شبه متطابقة عدا ما يتعلق بطبيعة الوعد كأن تدل الصيغة على الاستقبال([96]).
ولكن في الفقه الإسلامي نرى أن الصيغة يبحث فيها على أنها من جانب الواعد فقط؛ إذ الوعد من الأعمال التي تتم من جانب واحد فقط، كذلك يختص الوعد في الفقه الإسلامي بأحكام خاصة كالاقتران بالمشيئة، ونية الوفاء بالالتزام.
ثانيًا- الواعد:
والركن الثاني هو الواعد (وهذا على القول بأن أركان العقد ثلاثة عند جمهور الفقه الإسلامي، أما عند الأحناف فركن الوعد هو الإيجاب الصادر من الواعد، أما ما عدا ذلك فهو من شروط انعقاده التي يتوقف وجود الوعد عليها وليست أجزاء منه حتى تعد أركانًا) ويشترط في هذا الركن ما يشترط في ركن العاقد في نظرية العقد في الفقه الإسلامي ومن ذلك أن يكون له أهلية([97]) إبرام الوعد إذا كان يعد باسمه، أما إذا كان يعد باسم غيره فينبغي أن تكون له ولاية([98]) إبرامه، سواء كانت تلك الولاية مصدرها الشارع كولاية الأب على ابنه، أو الإنفاق كولاية الوكيل في إبرام العقد لحساب موكله أو القضاء كولاية وصى القاضي، فإذا لم تكن له أهلية إبرام الوعد فإنه يعد فضوليًا وحكم تصرفه موقوف عند جمهور الفقه الإسلامي([99]).
وفي القانون:
يطبق بشأن الواعد والموعود له ما يطبق بشأن العاقدين -الموجب والقابل- فمثلاً إذا كان الوعد ملزمًا للجانبين، فإن الأهلية المطلوبة في كل من الواعد والموعود له يلزم أن تكون موجودة حين الوعد، أما إذا كان ملزمًا لجانب واحد فيلزم بالنسبة للواعد أن تتوافر الأهلية كما يلزم خلو إرادته من عيوب الإرادة، أما بالنسبة للموعود له فإن الأهلية المطلوبة تشترط حين التعاقد النهائي وبالنسبة لعيوب الأدلة بخصوصه فإنها تراعي حين الوعد وحين التعاقد النهائي([100]).
ثالثًا: محل الوعد بالتعاقد.
والركن الثالث هو محل الوعد: ويشترط فيه ما يشترط في محل العقد بصفة عامة؛ لأن الوعد وسيلة إلى التعاقد، والتعاقد يشترط في محله أن يكون مشروعًا فكذلك الوعد به([101]) وقد رأينا في تعريف الوعد بإنشاء المعروف مما يدل على أن المحل ينبغي أن يجيزه الشارع.
ففي الخطبة([102]) وهي وعد بالزواج وهي تطبيق عملي للوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي يشترط في المخطوبة (محل الوعد) ألا يكون هناك مانع يمنع من التزويج بها في الحال، وقد يرجع ذلك إلى أن المرأة التي يريد أن يخطبها الخاطب محرمة عليه على سبيل التأبيد كعمته أو خالته، أو تكون محرمة عليه سبيل التأنيث كأخت زوجته أو امرأته غيره أو معتدته، ومن ذلك أيضًا: ألا تكون المرأة التي يتقدم الشخص لخطبتها مخطوبة لغيره لحديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له»([103]) .
واختلف الفقهاء في حالة ما إذا تمت خطبة امرأة لشخص ما، ثم جاء شخص آخر وخطبها وتزوجها فهل يكون هذا الزواج صحيحًا أم باطلاً؟.
نجدهم اتفقوا أولاً على أن فاعل ذلك آثم للنهي الوارد في الحديث الشريف الذي ذكرناه وغيره بنفس المعنى([104]) وسواء كان النهي الوارد على سبيل التحريم كما يراه جمهور الفقهاء أم الكراهة كما يراه بعضهم لما في ذلك من الإضرار بالآدمي المعصوم شأن ذلك النهي عن أكل ماله ودمه الخ([105]) ولكن عقد النكاح الذي وقع تعددت الأقوال بخصوصه:
الجمهور: على أنه عقد صحيح ولا يفرق بين الزوجين إذا وقع العقد سليمًا مستكملاً أركانه وشروطه؛ لأن النهي عن الخطبة المحرمة ليس مرجعها إلى نفس العقد بل إلى أمر آخر خارج عن حقيقته، ونظير ذلك من اغتصب ماء فتوضأ به فإن صلاته تقع صحيحة متى كانت مستكملة أركانها وشروطها بالرغم من أن الماء مغصوب.
ويرى البعض -منهم داود-: إن هذا الزواج باطل ويجب فسخه سواء دخل بها أم لا؛ لأن النهي منصب على النكاح فيكون باطلاً كنكاح الشغار وليست الخطبة إلا وسيلة له.
وتعددت الأقوال عند المالكية أحدهما كالجمهور والثاني كداود، والرأي الثالث وجوب الفسخ قبل الدخول لا بعده؛ لأنه بالدخول قد تأكد العقد فلا يسوغ الفسخ ويبقى الإثم في عتق الزوج([106]).
وإذا كان يشترط في الخطبة أن تكون المرأة المخطوبة صالحة للعقد عليها فكذلك الوعد في غير الخطبة ينبغي أن يكون محله مشروعًا.
جاء في أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص215: (إذا حرم الوعد في العدة بالنكاح؛ لأنه لا يجوز كان ذلك دليلاً على تحريم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض)، ويشترط بالإضافة إلى مشروعية المحل ما يشترط في محل العقد بصفة عامة من شروط بأن يكون الموعود به ممكنًا مقدورًا على تسليمه معلومًا الخ، مع مراعاة ما يتفق مع طبيعة الوعد، فالوعد بعقد البيع يشترط فيه أن يكون المبيع يصلح للتعامل فيه فلا يصح الوعد ببيع خمر أو خنزير بالنسبة للمسلم؛ لأن ذلك غير متقوم في حقه، ولا يصح الوعد ببيع حفنة من تراب؛ لأنه لا ينتفع بذلك عادة([107]).
ومن الأركان الخاصة بالوعد بالتعاقد في القانون ما بينته الفقرة الثانية من المادة (101 مدني فقرة 2): وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضًا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد([108]) فهل لهذا الركن من أهمية في الفقه الإسلامي؟ الواضح أن اشتراط الرسمية في القانون هو لتنبيه العاقد إلى خطورة ما هو مقدم عليه، فلا يكفي في الهبة مثلاً الصيغة بل لابد من أن يتم ذلك أمام الموظف المختص، والأصل في الفقه الإسلامي أن يتم العقد بمجرد التعبير عن الإرادة؛ لأن ذلك يدل على رضا العاقد بالعقد، ومن ثم يرتب الشارع الحكيم الأثر على ذلك، بيد أنه بصدد عقد الزواج وجدنا أن الفقهاء اتفقوا على أن الإشهاد على عقد النكاح مطلوب، وإن كان الخلاف بينهم حول مدى هذا الطلب هل على سبيل الوجوب أو الندب، وهل هو شرط لصحة العقد أم شرطًا لتمامه أو لا يلزم عند العقد لكن يلزم قبل الدخول – وهل يكفي عن الشهادة الإعلان كالضرب بالدب والوليمة ونحو ذلك([109])، ويبدو أن السر في ذلك هو اهتمام الشارع الحكيم بالعلاقة بين الرجل والمرأة وأنه يجب أن تصان تلك العلاقة عن كل ما يدنسها وأنه يجب أن يفرق بين علاقة النكاح وعلاقة الأخدان([110])، فعلاقة النكاح هي التي تنبت النسل وبه تتكون الأسرة المسلمة التي تكون لبنة طيبة في المجتمع الإسلامي، كذا احتاط الشارع الحكيم لجو هذه الأسرة فحفظها من نحو جحود الزوج لها، ولا شك أن الإشهاد والإعلان ونحوه يحقق الضمانات الكافية لإقامة الأسرة المسلمة في جو من الطهر والعفاف ما يجعلها تنهض قوية في صرح الأمة الإسلامية، ومن هنا يظهر أن تقبل فكرة الشكلية في الفقه الإسلامي تعد أمرًا مقبولاً طالما كان القصد منه التأكد من رغبة العاقد ورضاه بما هو مقدم عليه، وليس أدل على ذلك في نظرنا من طلب الإشهاد على عقد الزواج؛ إذ هو لخطورته احتاط له الشارع ما لم يحتط لغيره من العقود على النحو الذي أشرنا إليه([111]) فلا يكفي لقيام الزوج أن تتحقق الصيغة -الإيجاب والقبول- بل يجب الإشهاد عند البعض، ويندب ذلك عند الآخر، ولقد وجدنا في القانون أنه إذا اشترطت الشكلية في عقد فإنه يلزم تحقق ذلك في الوعد بهذا العقد، فهل يمكن القول بوجود ذلك في الفقه الإسلامي؟ قلنا: إن الروح العامة للشريعة الإسلامية لا تمانع في تقبل فكرة الشكلية؛ إذ القصد منها التأكد من رغبة العاقد في العقد وكل ذلك لإظهار الرضا بالعقد وهو أساس التعاقد، إلا أن تعميم تلك القاعدة في الفقه الإسلامي لا يمكن التسليم به في نظرنا – وليس أدل على ذلك من أن الخطبة وهي تطبيق عملي للوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي لم يقل أحد من الفقهاء بمراعاة الشهود فيها، بل إن من الفقهاء من ذكر أن الخطبة تكون سرًا حتى لا يترتب على العدول عنها إيذاء للمخطوبة.
جاء في مواهب الجليل ج5 ص408: (ويستحب كتمان الأمر إلى العقد)([112]).
وإذا كان القانون يهدف من مراعاة الشكلية في الوعد بالتعاقد – إذا كان العقد الموعود بإبرامه يشترط له الشكلية كالرهن الرسمي (م 1031/1) – هو الخوف من أن يتخذ الوعد حيلة للهروب من الشكلية؛ إذ الوعد إذا قام صحيحًا وكان ملزما لجانب واحد، فبمجرد أن يبدي الطرف الآخر رغبته ينعقد العقد، وإذا كان ملزمًا للجانبين فإنه بحلول الميعاد المتفق عليه ينعقد العقد، فإن مسلك القانون هو ما يتفق مع كون الوعد ملزمًا، ولكن في الفقه الإسلامي حتى مع القول عند بعض الفقهاء بأن الوعد ملزم، لم يقل أحد باشتراط الإشهاد في الخطبة كالنكاح، معنى ذلك أنهم فرقوا بين طبيعة العقد وطبيعة الوعد حتى على القول بلزوم الوعد عند البعض، وهذا علو في الفهم وتسام في الفكر، فإذا ما أراد الواعد تنفيذ العقد الموعود به سواء على القول باللزوم أم لا، نفذ الأحكام الخاصة بالعقد المراد إبرامه على وجه الخصوص.
ومن الأركان الخاصة بالوعد بالتعاقد في القانون: إن يتضمن الوعد جميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، أي الأمور التي لا ينعقد العقد صحيحًا إلا بها كالمبيع والثمن في عقد البيع، والعين المؤجرة والأجرة والمدة في عقد الإيجار وهكذا([113]) ويتفق القانون في هذا مع الفقه الإسلامي؛ إذ الوعد في الفقه الإسلامي هو الإخبار عن إنشاء المخبر معروفًا في المستقبل، ولن تكون بصدد وعد إذا حدد محله وعناصره الأساسية، ولقد رأينا في الخطبة أن الخاطب يطلب يد امرأة معينة؛ لأنه قد يكون للمخطوبة أخوات فتحديها لأمر لازم بل قد رغب الشارع إلى النظر إليها قبل أن يتقدم لخطبتها، وأن يكون كل من الطرفين على علم بحال الآخر وما عليه من عادات وأخلاق ويكون ذلك بالتحري والبحث الخ كل ذلك ليكون المحل معلومًا واضحًا.
كذلك من الأركان الخاصة بالوعد بالتعاقد في القانون: إن يتضمن الوعد المدة التي يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به خلالها إذا ما ارتضاه الموعود له وإلا كان باطلاً، ويستوي في ذلك أن يكون تحديد المدة صريحًا كسنة أو شهر مثلاً أو أن يكون ضمنيًا يستفاد من ظروف الحال كما لو كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه، بعد فوات ميعاد معين([114]).
وفي الفقه الإسلامي: رأينا أن الجمهور قالوا بأنه مستحب الوفاء بالوعد وعلى ذلك فيستوي أن يحدد له أجل([115]) أم لا، ولكن  تظهر أهمية الأجل عند من يرى أن الوفاء بالوعد واجب؛ إذ للموعود له أن يطالب الواعد بالتنفيذ إذا أضاف الوعد إلى مدة ولم يتكلم الفقهاء صراحة عن تحديد مدة للوعد؛ لأنه جاء ذكره ضمن الكلام عن العقد وبما يفهم من ذلك أن ما يطبق على العقد يطبق على الوعد، ولا شك أن الواعد إذا حدد مدة لتنفيذ وعده، فإن الأمر سهل إذ للموعود عله أن يطالبه بالتنفيذ حسب المدة، ولكن تأتي الصعوبة في حال عدم تحديد مدة فهل يلزم لصحة الوعد اشتراط مدة تستخلص من الظروف ويقدرها العرف أم يبقى الأمر رهنًا بإرادة الواعد؟ وهذا كما قلنا لا فائدة منه إلا عند من يرى وجوب الوفاء بالوعد.
وبالنظر في قواعد المالكية وهم الذين قال جمهورهم يلزم الوفاء بالوعد نجد أنهم ذكروا بخصوص إجازة التصرف الموقوف([116]) وهل يدل السكوت على الإجازة أم لا؟.
نجد بأنهم قالوا: بأن المالك إذا علم بتصرف الفضولي وسكت مدة عام فإن ذلك يعد إجازة؛ إذ علمه يتصرف الفضولي وسكوته تلك المدة يدل على رضاه بتصرفه، وهذا يعد وضعًا لعدم إطالة بقاء العقد صالحًا مدة طويلة([117]).
وعلى هذا فإنه وفقًا لقواعد المالكية إذا سكت الواعد عن ذكر مدة للوعد، فإن مرور عام دون أن يفي هو بوعده يحق للطرف الآخر أن يجبره على التنفيذ بعد مضي تلك المدة، وذلك حتى لا يبقى الوعد أكثر من ذلك خاصة أن جمهور المالكية قالوا بوجوب الوفاء بالوعد.
وفي خيار الشرط([118]) أيضًا نجد أن المالكية ذكروا أنه إذا لم يحدد له مدة أو شرط إلى مدة مجهولة كقدوم زيد أو هبوب ريح الخ، فإن العقد يصح ويحدد لهما القاضي المدة المعقولة التي يختبر فيها المبيع؛ لأن الإطلاق يحمل على رضائهما بتلك المدة([119]).
وبناء على ما ذكره المالكية في خيار الشرط إذا لم يحدد له مدة – حيث رأينا أنهم قالوا بصحة العقد ويتولى القاضي تحديد تلك المدة – فإنه يمكن تحديد مدة للوعد إذا خلا عن ذكرها حتى لا يبقى أمد الوعد مدة طويلة، ويقدرها القاضي حسب ما يراه من أن تلك المدة تصلح للتنفيذ في حق الواعد، وأظن أن هذا الضابط أيسر مما قبله، كذلك يمكن القول بأنه إذا جاز تحديد مدة لإجازة العقد الموقوف، ولإبرام عقد البيع إذا اقترن بشرط الخيار، فإن تحديد مدة للوعد إذا خلت صيغة الوعد عن بيانها يعد أمرًا مقبولاً؛ لأن ذلك جاز في المقاصد، فيجوز في الوسائل من باب أولى إذ عرفنا سابقًا أن الوعد وسيلة لإبرام تعاقد، وليس هو العقد المراد إبرامه، ولا يتعارض هذا مع ما قلناه سابقًا بالنسبة للخطبة حيث اشترط الإشهاد أو الإعلان في الزواج ولا يلزم ذلك في الخطبة؛ لأن الزواج له مكانة خاصة في الشريعة ولا يصح القياس عليه.

الفصل الخامس
أثر الوعد بالتعاقد
عرفنا أن جمهور الفقه الإسلامي يرون أن الوفاء بالوعد مستحب، وأن الأفضل الوفاء به؛ لأن ذلك من مكارم الأخلاق، وعلى ذلك لا يحق للموعود له أن يجبر الواعد على أداء ما وعد به، بل الأمر يرجع إلى الوعد إن شاء وفى وإن شاء لم يوف، ولكن عند من يرون أن الوفاء بالوعد واجب فإن ذلك يرتب أثرًا ويمكن إظهار هذا الأثر بالتفرقة بين مرحلتين الأولى: المرحلة السابقة على إبداء الموعود له رغبته في التعاقد أو قبل حلول الميعاد، والمرحلة التالية لإبداء الرغبة أو حلول الميعاد.
1) المرحلة الأولى: (قبل ظهور الرغبة أو حلول الميعاد).
نجد أن القانون لم يرتب أي أثر للوعد بالتعاقد، فالعقد المراد إبرامه لا ينتج آثاره؛ لأنه لم يوجد بعد وإنما الذي وجد هو عقد الوعد، وتبقى ثمار الشيء الموعود ببيعه للواعد ويتحمل تبعة هلاكها، ولكن قد يتطلب من الواعد أن يقوم بعمل كإزالة العقبات التي تحول دون إبرام العقد النهائي، وكذلك على الواعد ألا يقوم بالتصرف في الشيء الموعود به يحول دون قيام العقد النهائي، ولكن إذا قام بالتصرف فيه صح تصرفه؛ لأنه لازال ملكه وليس للموعود له أن يعترض على ذلك ولكن يحق له أن يرجع على الواعد بالتعويض، كما أن له أن يرجع على الغير بالتعويض إذا كان الغير سيء النية أي كان يعلم بالوعد؛ إذ يعد ذلك خطأ يرتب مسئوليته التقصيرية، ولكن للموعود له حق شخصي قبل الواعد بحيث إذا أظهر الموعود له رغبته في المدة المتفق عليها، فإن التعاقد النهائي يتم بمجرد أن يعلم الواعد بذلك([120]).
وفي الفقه الإسلامي أيضًا: يظهر لي أنه قبل أن يظهر الموعود له رغبته أو قبل حلول الميعاد المتفق عليه، فإن الوعد لا يرتب أي أثر، وتبقى ثمار الشيء الموعود به إلى الواعد أيضًا، ولكن إذا تصرف الواعد في الموعود به فإن منطق أصحاب هذا الرأي أن الواعد يلزم بتعويض الموعود به، وإلا فما هو أثر القول بالوجوب عندهم وخاصة أن بعضهم قيد رأيه إذا كان اقترن الوعد بسبب، وبعضهم قيد رأيه بما إذا اقترن الوعد بسبب ودخل الموعد له في السبب؛ لأن ذلك يدل على العزم على الوفاء ويرتب الكلفة للموعود له، وقد رأينا سابقًا بعض الفقهاء المحدثين([121]) رأي تعليلاً لأصحاب الرأي الأخير، وهو أن الوعد إذا ما اقترن بسبب ودخل الموعود له في السبب ثم لم يف الواعد فإن ذلك يرتب ضررًا للموعود له وهو منهي عنه لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ضرر ولا ضرار» فيلزم الواعد بالتعويض، وخير تعويض هو إلزامه بالوفاء، وعلى ذلك فإن تصرف الواعد في الشيء الموعود به للغير أو إذا تعمد إهلاكه ونحو ذلك فإنه يلزم بتعويض الموعود له.
المرحلة الثانية: (بعد ظهور الرغبة أو حلول الميعاد).
1)   في القانون:
إذا أظهر الموعود له رغبته في الشيء الموعود به واتصل ذلك بعلم الواعد وفي المدة المحددة للوعد، فإن الوعد ينتج أثره بأن يبرم العقد النهائي دون حاجة إلى رضاء جديد من جانب الواعد؛ لأنه قد عبر عن رضاه سابقًا في عقد الوعد، وهذا في الوعد الملزم لجانب واحد، وفي الوعد الملزم للجانبين ينعقد العقد الموعود به بمجرد حلول الميعاد المتفق عليه إذا لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك، وإذا اتفق المتعاقدان على أن انعقاد العقد الموعود به يتوقف على كتابته في ورقة رسمية عليهما أن يقوما بذلك ولا يكفي حلول الميعاد أو إبداء الرغبة.
وإذا أبدى الموعود له رغبته في التعاقد أو حل الميعاد ونكل الواعد فللطرف الآخر أن يقاضيه طالبا إياه بتنفيذ الوعد، وفي تلك الحالة يقوم الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد، ولكن يلزم لذلك أن تكون الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة.
ولا يؤثر موت الواعد أو الموعود له على عقد الوعد، فإذا مات الواعد بقي الحق للموعود له ليباشر خياره أمام ورثة الواعد، وإذا مات الموعود له انتقل خياره إلى خلفائه ما لم يكن الوعد قد أعطي له بمراعاة شخصه([122]).
2) وفي الفقه الإسلامي :
رأينا أن الوعد لا يرتب أي أثر قبل إظهار الرغبة من الموعود له، وإن كان يرتب آثارًا تتفق مع طبيعة الوعد في الشيء الموعود به بالرغم من بقاء ملكيته عليه، ولكن إذا ما أظهر الموعود له رغبته في الوعد الملزم لجانب واحد، أو حل الميعاد المتفق عليه في الوعد الملزم للجانبين، فإن الوعد ينتج أثره وهو وجوب الوفاء من الواعد وإلا كان من حق الموعود له أن يجبره على أدائه عن طريق القاضي.
إلا أنه يلاحظ أن الوعد في الفقه الإسلامي تصرف منفردة، وبالتالي فحث على القول بلزومه سواء من جانب واحد أو من جانبين، فمعنى هذا أنه لا يلزم من إظهار الرغبة أو حلول الميعاد أن يبرم العقد النهائي بل أن الأثر هو وجوب الوفاء، فإذا كان العقد الموعود به يستلزم شروطًا نص عليها الشارع – كما رأينا في الزواج؛ إذ يشترط البعض الإشهاد أو الإعلان- فلابد من مراعاة هذه الشروط وكذلك إذا اتفق الواعد والموعود له على أن يتم الوفاء في صورة خاصة فإنه يجب الوفاء على الصورة التي بينت في صيغة الوعد، كالإشهاد على العقد النهائي أو كتابته أمام موظف مختص الخ. كذلك إذا ذكر الواعد أن العقد الموعود به ينعقد بمجرد إظهار الرغبة أو حلول الميعاد بدون تجديد للصيغة كان الأمر كذلك، وإذا بين أنه لا ينعقد إلا بصيغة جديدة كان الأمر كذلك أيضًا.


([1]) من الآية 86.
([2]) انظر لسان العرب لابن منظور ج3 ص 461 - 464، مختار الصحاح للرازي ص728. 
([3]) من ذلك ما عرفه العيني (أبو محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي) بأنه (الإخبار بإيصال الخير في المستقبل) انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج1 ص256.
([4]) انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش ج1 ص254، الفروق للقرافي ج4 ص24.  
([5]) انظر لسان العرب ج4 ص226 ، مختار الصحاح ص168. 
([6]) التعريفات للجرجاني الحنفي ص85، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ص72 وما بعدها. 
([7]) التعريفات ص 116 والفروق ج4 ص23. 
([8]) التعريفات ص 32. 
([9]) سورة الأنعام آية 98. 
([10]) تفسير الجلالين ص115، وانظر لسان العرب ج 1 ص 170. 
([11]) سورة البقرة 263، تفسير الجلالين ص 38. 
([12]) سورة البقرة آية 241، تفسير الجلالين ص 32.
([13]) سورة الأعراف من الآية 157. 
([14]) انظر الفروق ج4 ص25، المحلي ج8 ص28، مصادر الحق للسنهوري ج1 ص45. 
([15]) منهم د/ محمود جمال زكي، الوجير في مصادر الالتزام  ص51، د/ عبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد والإرادة المنفردة ص171.
([16]) انظر مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص 138. 
([17]) مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص 138، 139. 
([18]) انظر في ذلك البدائع ج2 ص170،  171 الفروق وتهذيب الفروق ج2 ص204 مختصر المعاملات الشرعية، للشيخ على الخفيف ص68.
([19]) انظر مجلة العلوم القانونية والاقتصادية حقيقة التصرف وأقسامه د/ محمود محمد الطنطاوي ع/ 1 س15 ص25 ، مجلة إدارة قضايا الحكومة، التصرفات الشرعية الانفرادية في الفقه الإسلامي د/ محمد زكي عبد البر ع/ 2س/ 9ص58 وما بعدها، وانظر رسالتنا للدكتوراه النيابة عن الغير ص14. 
([20]) الوجيز في مصادر الالتزام د/ محمود جمال الدين زكي ص15، 16، نظرية الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص15. 
([21]) والسر في اختلاف الفقهاء حول ماهية العقد هو الاستعمال اللغوي لكلمة العقد؛ إذ هي تطلق بمعان متعددة تجتمع كلها حول الجمع بين أطراف الشيء والربط بينهما والأحكام والتقوية إلخ، راجع أحكام القرآن لابن العربي ج2 ص640، لسان العرب ج3 ص296، أحكام القرآن للجصاص ج2 ص294، وانظر مرشد الحيران لمحمد قدري باشا م/ 262، الملكية ونظرية العقد للشيخ أبو زهرة ص200، نظرية العقد، د/ محمود شوكت العدوي ص2، وانظر رسالتنا للدكتوراه/ النيابة عن الغير في التصرفات المالية ص17.
([22]) انظر الوسيط د/ السنهوري ج1ص137 - 138، مصادر الالتزام د/ عبد الحي حجازي ص19، مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص47، 48. 
([23]) المراجع السابقة. 
([24]) نظرية الالتزام لأستاذنا د/ عبد الناصر العطار ص286. 
([25]) انظر: التصرفات الشرعية الانفرادية د: محمد زكي عبد البر، مجلة إدارة قضايا الحكومة س9 عدد / 594،60، الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص221، مصادر الحق د/ السنهوري ج1 ص46. 
([26]) تفسير الألوسي ج22 ص239. 
([27]) سورة التوبة: 75. 
([28]) نظرية العقد لابن تيمية ص 95، 96. 
([29]) سبل السلام ج4 ص1574. 
([30]) ويقصد بها إرادة شخص واحد إلى إحداث أثر قانوني (الوجيز في مصادر الالتزام د/ محمود جمال الدين زكي، ص205، وهي التي تقابل العهد في الفقه الإسلامي. 
([31]) مصادر الحق د/ السنهوري ج1 ص46.  
([32]) نظرية الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص 289، مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص393، 394. 
([33]) مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص 391، الوسيط د/ السنهوري ج1 ص1302 .  
([34]) انظر (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش ج 1 ص217 ط 1378 هـ – 1958 م.   
([35]) السابق ص 230، 257. 
([36]) أستاذنا الدكتور/ عبد الناصر العطار، نظرية الالتزام ص19.
([37]) انظر رسالتنا للدكتوراه: النيابة عن الغير في التصرفات المالية ص 22.  
([38]) نظرية الأجل في الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص 41، ونظرية الالتزام له أيضًا ص22، 25. 
([39]) مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم 31، 33. 
([40]) نظرية الأجل ص 41 د/ عبد الناصر العطار ونظرية الالتزام له أيضًا ص22.
([41]) والإيجاب عند الأصوليين هو: خطاب الشارع الطالب للفعل مع المنع من الترك كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) سورة البقرة آية: 43، أما الواجب فيعرف بأنه: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، من هنا يتضح أن الإيجاب: هو خطاب الشارع الخ: والأثر المترتب على هذا الخطاب وهو الحكم الفقهي هو الوجوب. والفعل الذي يتعلق به الإيجاب ويتصف بالوجوب هو الواجب، وذلك واضح بالنسبة لكل من الصلاة والزكاة في الآية، انظر شرح البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي ج1 ص40، 41، الأحكام في أصول الإحكام ج1 ص138.
([42]) رد المحتار على الدر المختار ج4 ص506، الهداية ج3 ص21، بدائع الصنائع ج4 ص134، 138، الشرح الكبير للدردير (حاشية الدسوقي ج 3 ص 3، الخرشي على مختصر خليل ج5 ص6، مغني المحتاج ج2 ص3، الروض المربع ج 2 ص 23، المغني لابن قدامة ج3 ص561، الملكية للشيخ أبو زهرة ص202، نظرية العقد للشيخ شوكت ص8، 9. 
([43]) فتح القدير ج5 ص78 وما بعدها ، البدائع ص134، 138، رد المحتار ج4 ص513، 527، والمغني ج3 ص565.
([44]) انظر البدائع ج5 ص 138. 
([45]) وانظر المحتار ج4 ص513، 527 البحر الرائق ج 5 ص290. 
([46]) مواهب الجليل ج4 ص241، حاشية الدسوقي ج3 ص4، نظرية الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص70. 
([47]) انظر في ذلك البدائع السابق، رد المحتار السابق، فتح القدير السابق، الروض المربع ج2 ص24.  
([48]) مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص4، الوجيز د/ محمود جمال الدين زكي ص34.
([49]) المرجعين السابقين، وانظر نظرية العقد د: عبد الفتاح عبد الباقي ص175، 176 لبيان الفروق الأخرى بين الإيجاب والوعد.
([50]) انظر نظرية الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص73. 
([51]) مغني المحتاج ج2 ص429. 
([52]) فتح الباري لابن حجر ج21 ص 323، البدائع ج6 ص203، بداية المجتهد ج2 ص235، مواهب الجليل ج5 ص452، 453، مغني المحتاج، المرجع السابق.
([53]) نظرية الالتزام د/ إسماعيل غانم ص 396. 
([54]) أستاذنا د/ عبد الناصر العطار نظرية الالتزام ص292. 
([55]) د/ السنهوري، مصادر الحق ج1 ص45 هامش/ 1. 
([56]) انظر في ذلك مواهب الجليل ج5 ص454، بداية المجتهد ج2 ص235، مغني المحتاج ج2 ص430، الروض المربع ج2 ص432، مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص 399، نظرية الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص 293، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بحث الجعالة والوعد بجائزة للشيخ على الخفيف س5 ع/1 ص129، الوسيط د/ السنهوري ج1 ص1303. 
([57]) جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود ج13 ص 340، قال النووي: على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس منهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، وهل هذا واجب أو مستحب؟ فيه خلاف، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فإنه الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة، ولا يأثم من حيث هو خلف وإن كان يأثم إن قصد به الأذى، قال: وذهب جماعة إلى أنه واجب منهم عمر بن عبد العزيز.
([58]) انظر الفروق للقرافي ج4 ص24-25، أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1800، أحكام القرآن للجصاص ج3 ص442، رياض الصالحين للنووي ص200. 
([59]) سورة المائدة الآية رقم: 1. 
([60]) سورة النحل من الآية رقم 91.  
([61]) سورة الإسراء آية رقم 34. 
([62]) سورة الصف آية رقم: 2. 
([63]) أحكام القرآن للجصاص ج3 ص442، أحكام القرآن لابن العربي ج2 ص56، 527، ج3 ص1174. 
([64]) الفروق للقرافي ج4 ص25، أحكام القرآن للجصاص ج3 ص442.  
([65]) رياض الصالحين للنووي ص 200، سبل السلام للصنعاني ج4 ص1174. 
([66]) سبل السلام ج4 ص1574، 1575 وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ج4 ص41. 
([67]) سورة التوبة الآيات من رقم 75- 77. 
([68]) تفسير ابن كثير ج2 ص374.
([69]) أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص442. 
([70]) المحلي ج8 ص28. 
([71]) عد البعض هذا الحديث من المشكلات؛ لأن هذه الخصال قد توجد في المسلم المصدق بقلقه ولسانه، والإسلام يحكم بأنه لا يكون كافرًا أو منافقًا إذا كان فيه أحد هذه الخصال، ولذلك ذكر العلماء لذلك الحديث أوجهًا وصلت إلى ثمانية، انظر في ذلك (العيني على البخاري ج1 ص259). 
([72]) صحيح سنن المصطفى (سنن أبي داود ج2 ص313).  
([73]) المحلى لابن حزم ج8 ص29. 
([74]) الموطأ للإمام مالك ص841. 
([75]) الفروق ج4 ص21، 22. 
([76]) إدرار الشروق على أنواء الفروق ج4 ص22، والوعد إذا أخلف قول لم يفعل، ولذا اختلف الفقهاء فيه هل يكون كذبًا أم لا؟ بعض الفقهاء يرى أن الكذب يختص بالماضي والحاضر والوعد إنما يتعلق بالمستقبل فلا يدخله الكذب، وبعضهم يرى أن الوعد يدخله الكذب وإنما سومح فيه تكثيرًا للعدة بالمعروف وعلى هذا فلا فرق بين الوعد والكذب، انظر في ذلك (الفروق، وإدرار الشروق على أنواء الفروق ج4 ص22 – 24) ومن المتفق عليه أن وعد الشرائع ووعيدها لا يوصفان بالكذب وإنما وعد الله يتصف بالحق والصدق، والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى: (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ)  الآية سورة إبراهيم آية رقم 22، وقوله تعالى: (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) سورة الزمر 74، ووجه الدلالة أن تلك النصوص وغيرها تدل على أن وعد الله حق وصدق ولا يتصف بالكذب (الفروق ج4 ص24).
([77]) عون المعبود ج13 ص339، سنن أبي داود ج2 ص313 ، المحلى ج8 ص29.  
([78]) عون المعبود ج13 ص339-343.
([79]) عون المعبود ج13 ص339. 
([80]) انظر الفروق ج4 ص20، 21.
([81]) المحلى ج8 ص29. 
([82]) سبل السلام ج3 ص928.
([83]) أستاذنا د/ عبد الناصر العطار، نظرية الالتزام ص86، 87. 
([84]) المحلى ج8 ص29. 
([85]) سورة التوبة من الآية 91. 
([86]) سورة مريم آية رقم 53. 
([87]) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1800، أحكام القرآن للجصاص ج3 ص 442، تفسير ابن كثير ج2 ص511، ج3 ص125، إحياء علوم الدين للغزالي ج3 ص114-116، وراجع نظرية العقد، د/ أنور دبور ص125، الشيخ الخفيف، التصرف الانفرادي ص195.
([88]) انظر النظرية العامة للالتزام د/ إسماعيل غانم، ص137، الوسيط د/ السنهوري ج1 ص249. 
([89]) ركن الشيء جانبه القوي، واصطلاحًا: ما يقوم به الشيء وهو داخل فيه التعريفات 99 مختار الصحاح 255. 
([90]) اختلف الفقهاء في أركان العقد، ذهب فريق منهم - وهم المالكية والشافعية والحنابلة -: إلى أن أركان العقد ثلاثة: الصيغة والعاقد والمحل، وذهب فريق آخر منهم الأحناف إلى أن ركن العقد هو الصيغة فقط، ومرجع الخلاف بين الفقهاء هو اختلافهم في مفهوم الركن، فعند الفريق الأول يراد به: ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءًا منه أو مختصًا به ففي عقد البيع لا بد من وجود الصيغة والمحل والعاقدين، وعند الفريق الآخر يراد بالركن: ما كان جزءًا من الشيء ولا يوجد إلا به، وعلى ذلك فركن العقد الصيغة وحدها أي الإبجاب والقبول ويراعى أن الخلاف بين الفريقين خلاف نظري لا تتغير به الأحكام؛ إذ يلزم من وجود الصيغة وجود العاقدين كما يلزم محل للإيجاب والقبول، وهذا الخلاف بين الفقهاء يكون في حالة ما إذا كان يراد بالعقد المعنى الخاص الذي يتحقق بعبارة من صدرت منه فقط كذلك رأينا أن البعض - الأستاذ الدكتور/ أحمد فراج الملكية ونظرية العقد ص244 - أسند إلى الحنابلة أنهم مع الأحناف في أن ركن العقد هو الصيغة فقط وقد وجدنا في كلام الحنابلة في بعض العقود ما يفيد أنهم مع الجمهور، جاء في حاشية الروض المربع ج2 ص4، 194 (وأركانها (الإجارة) خمسة: المتعاقدان والعوضان، والصيغة) انظر رد المحتاج ج4 ص504، الخرشي على مختصر خليل ج5 ص5، حاشية الدسوقي ج3 ص2، مغني المحتاج ج2 ص3، المجموع ج9 ص149، الإنصاف للمرداوي ج4 ص259، نظرية العقد د/ محمود شوكت العدوي ص(6)، الملكية ونظرية العقد، الشيخ أبو زهرة ص202 ولقد اختلف فقهاء القانون أيضًا في تحديد أركان العقد فالبعض يرى أن ركن العقد الرضا فقط والبعض يرى أن أركانه الرضا والسبب والبعض يرى أن أركانه ثلاثة والمحل السبب انظر: مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم، 77 الوسيط د/ السنهوري ج1 ص171.
([91]) انظر: رد المحتار ج4 ص503 وما بعدها، مواهب الجليل ج4 ص233، فتح العلي المالك ج1 ص257، مغني المحتاج ج2 ص503، المغني ج3 ص561، الروض المربع ج2 ص23- 24،180. 
([92]) والشرط في اللغة له إطلاقات متعدة منها العلامة، ومنها لزوم الشيء والتزامه كما في البيع، يقال شرط فلان في البيع على فلان، كذا يشرط (بضم الراء أو كسرها) أي التزمه ذلك الشراء (لسان العرب ج1 ص202 – 206 ) واصطلاحًا: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده (التعريفات للجرجاني  ص110- 111)، وذلك كالطهارة بالنسبة للصلاة فهي ليست جزءًا من حقيقة الصلاة وإذا لم توجد لا توجد الصلاة فلا يلزم من وجودها وجود الصلاة (الموافقات ج1 ص262) ويعرف أيضًا بأنه: أمر مستقبل غير محقق الوقوع كأن يقول شخص لآخر: أعطيك ألف جنيه إن حضر محمد فحضور محمد أمر مستقبل غير محقق الوجود. فقد يوجد ولا يوجد ، وهو أيضًا خارج عن الماهية (المشروط)، انظر: الفروق ج1 ص61 وما بعدها، الأشباه والنظائر للسيوطي ص404 وانظر في اقتران العقد بالشرط: نظرية العقد للشيخ محمود شوكت ص137، الملكية ونظرية العقد، الشيخ أبو زهرة  ص272، مصادر الحق د/ السنهوري ج3 ص101.
([93]) انظر البحر الرائق ج 6 ص94، الفتاوى الكبرى لابن حجر ج2، ص273، المغني ج 6 ص347. 
([94]) سورة الكهف آية رقم 22، 23. 
([95]) انظر أحكام القرآن للجصاص ج3 ص442، فتح العلي المالك ج1 ص258، المحلى ج8 ص29. 
([96]) انظر نظرية العقد د/ عبد الفتاح عبد الباقي ص183. الوسيط د/ السنهوري ج1 ص251، الوجيز في الالتزام د/ محمود جمال الدين ص53.
([97]) الأهلية هي: صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه ولصدور الأفعال على وجه يعتد به شرعًا، وهي تنقسم إلى أهلية وجوب وإلى أهلية أداء، والأولى يراد بها: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، والثانية يراد بها: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعًا، انظر شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح ج2 ص161 ، 162، تيسير التحرير على كتاب التحرير لمحمد أمين ج2 ص249. التعريفات ص33. 
([98]) الولاية هي: سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات وتنفيذها، انظر رسالتنا للدكتوراه: النيابة عن الغير ص79. 
([99]) السابق ص 417 وما بعدها، وانظر في بيان هذا الركن، الملكية ونظرية العقد، الشيخ أبو زهرة ص302 وما بعدها المدخل أ د/ حسين حامد ص319 وما بعدها. 
([100]) انظر في بيان هذا الركن وما يشترط فيه، الوسيط  د/ السنهوري ج1 ص251، نظرية العقد د / عبد الفتاح عبد الباقي ص183، الوجيز في نظرية الالتزام د/ محمود جمال الدين زكي ص53.
([101]) أحكام القرآن لابن العربي ج4 ص442.  
([102]) الخِطبة بكسر الخاء تعرف بأنها: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (مغني المحتاج ج3 ص135، كأن يقول الخاطب: جئت خاطبًا كريمتكم فلانة، ويقول الولي: لست بمرغوب عنك، وهي مشروعة بالكتاب لقوله تعالى: (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلا مَّعْرُوفًا) (سورة البقرة آية 235) وهي مشروعة بالسنة أيضًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوها إلى نكاحها فليفعل» سبل السلام ج 3 ص979، وانعقد الاجتماع على مشروعيتها ويؤيد ذلك العقل؛ اذ هي فترة تمهيدية قبل الزواج يتعرف فيها الخاطب والمخطوبة حال الآخر إذا ما عقدا الزواج كان كل طرف على بصيرة من أمره، وعقد الزاج له خطره إذ محله الإنسان وغايته بناء أسرة ومنها يتولد النسل الخ مما يبين عظمة الشريعة الإسلامية وسموها وارتفاعها بالإنسان خاصة في أمر الزواج، بل إن ما يظهر ذلك أكثر هو ما يتطلب من المرء قبل أن يتقدم لخطبة الفتاة كيف يختار المرأة التي يريد خطبتها وما مقدار ما يباح النظر إليه من المخطوبة، وحكم الخلوة بالمخطوبة وغير ذلك من الأحكام التي لو طبقت لأتت الخطبة آثارها الطيبة على عكس ما نراه في عصرنا في هذا الخصوص، وهي مستحبة عند جمهور الفقهاء وبعضهم يرى أنها واجبة لفعله - صلى الله عليه وسلم- وحمل الجمهور فعله - صلى الله عليه وسلم- على الندب والاستحباب (انظر بداية المجتهد ج2 ص3، المغني ج 6 ص536، سبل السلام ج3 ص981.
([103]) سبل السلام ج3 ص981 .  
([104]) انظر سبل السلام ج3 ص820– بداية المجتهد ج2 ص3 . 
([105]) المغني ج6 ص607. 
([106]) انظر مواهب الجليل ج3 ص410 وما بعدها، بداية المجتهد، مغني المحتاج ج3 ص136، المغني ج6 ص607، سبل السلام ج3 ص981، أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص215، الأحوال الشخصية الشيخ أبو زهرة ص35. 
([107]) انظر بدائع الصنائع ج5 ص138 وما بعدها، المغني ج4 ص246 وما بعدها، والروض المربع ج2 ص27 – انظر في بيان هذا الركن: الملكية ونظرية العقد، الشيخ أبو زهرة ص294 وما بعدها، المدخل د/ حسن حامد ص278 وما بعدها وفي القانون انظر المراجع السابقة، مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص 14. 
([108]) انظر مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص143، الوجيز د/ محمود جمال الدين زكي ص53 الملكية أبو زهرة ص822، وما بعدها المعاملات الشرعية، أحمد إبراهيم ص96.
([109]) انظر ذلك مواهب الجليل ج3 ص407، المغني ج6 ص531، الهداية ج1 ص191، بدائع الصنائع ج2 ص252، مغني المحتاج ج3 ص144، د/ يوسف عبد المقصود، بحوث فقهية في النكاح ص55 عن عامر بن عبد لله بن الزبير عن أبيه -رضي الله عنهم-  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أعلنوا النكاح» سبل السلام ج3 ص986، وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه -رضي الله عنهما-  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعًا «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» سبل السلام ج3 ص987.
([110]) يقول تعالى: (وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) من الآية 25 من سورة النساء، أي ولا متخذات أخلاء يزنون بهن سرًا، فالخدن والخدين هو الصديق، انظر تفسير الجلالين ص68، مختار الصحاح للرازي ص171. 
([111]) الملكية أبو زهرة ص228، وما بعدها، المعاملات الشرعية، أحمد إبراهيم ص96. 
([112]) وانظر حاشية الدسوقي ج 2 ص216. 
([113]) مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم / 41 المراجع السابقة.  
([114]) المراجع السابقة. 
([115]) الأجل هو: مدة مستقبلة لأمر محقق الوقوع يضاف تنفيذه إلى انقضائها أو يتوقف هذا التنفيذ بمداها د/ عبد الناصر العطار، الأجل ص47، ويشتمل هذا التعريف على الأجل المضاف والمؤقت فالأول كقولك: «أبيعك هذا الشيء بعد شهر»، والثاني: «أؤجرك هذا المنزل عامًا».
([116]) الإجازة: هي تصرف بصدر عن صاحب الحق فيه لإبقاء تصرف قولي أو فعلي موقوف النفاذ في حقه يوجب نفاذه إما من حين وجوده أو من صدور الإجازة مثل ذلك تصرف ناقص الأهلية له بعد اكتمال أهليته أن يجيز التصرف؛ لأنه انعقد موقوفًا على الإجازة، انظر مغني المحتاج ج2 ص15، الهداية ج4 ص232، الإجازة د/ عبد الرازق فرج ص9.
([117]) انظر البهجة شرح التحفة للتسولي ج2 ص68، 69، العقد المنظم للحكام لابن سلمون الكنافي ج1 ص311، جامع الفصولين ج1 ص232، العناية ج7 ص335، مغني المحتاج ج2 ص15، المغني ج4 ص228، والمحلي ج8 ص438، الإجازة د:/ عبد الرازق فرج ص120. 
([118]) ويراد به: أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما لنفسه أو لغيره حق فسخ العقد مدة معلومة من الزمان (أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد ص431).
ومثاله : أن يشتري شخص سلعة من آخر ويقول له: اشتريت منك تلك السلعة بكذا ولي الخيار ثلاثة أيام ويقبل البائع، والأصل أن البيع من العقود اللازمة واشتراط الخيار ينافيها إلا أن الجمهور قالوا بجوازه استحسانًا لوروده في السنة، من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي كان يغبن في البياعات: «إذا بايعت فقل لا خلابة - أي لا خديعة - ثم أن بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخط فراده) سبل السلام ج3 ص841، بالإضافة إلى أن الحاجة قد تدعو إليه فليس كل أحد صاحب خبرة في شئون البيع والشراء، ووجود هذا الخيار يجعل الرضا سليما وهو ما تقصده الشريعة في المعاملات عمومًا. انظر البدائع ج5 ص174، مغني المحتاج ج2 ص46، 47، الروض المربع ج2 ص72، المغني ج3 ص585.
([119]) انظر حاشية الدسوقي ج3 ص91، بداية المجتهد ص173 وما بعدها، المغني ج3 ص589، 590. 
([120]) مصادر الالتزام د/ إسماعيل غانم ص142، نظرية العقد د/ عبد الفتاح عبد الباقي ص185-187، نظرية الالتزام د/ عبد الناصر العطار ص85. 
([121]) المراجع السابقة. 
([122]) أستاذنا الدكتور عبد الناصر العطار، نظرية الالتزام ص86، 78.

تعليقات