القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام

أحكام محكمة النقض المصرية  في سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام




الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : أ
1) من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، و كان المتهم يرمى من وراء دعواه أن تقضى له محكمة الجنايات ببطلان الحكم - و هو أمر يتجاوز حدود سلطتها فضلاً عن مساسه بقوة الشئ المقضى - فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها - و لو أن الحكم قد قضى برفض الدعوى موضوعاً .

   2) إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

   3) نظم قانون الإجراءات الجنائية أحوال البطلان فى قواعد عامة أوردها فى الفصل الثانى عشر من الباب الثانى من الكتاب الثانى - و دل الشارع بما نص عليه فى المادتين 332 و 333 من قانون الإجراءات الجنائية - فى عبارة صريحة - على أن التمسك بالدفع بالبطلان فى إجراءاتها - و هذا الإجراء الباطل - أياً كان سبب البطلان يصححه عدم الطعن به فى الميعاد القانونى - و لهذا إشترط لقبول أسباب النظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يكون الحكم المطعون فيه قد إكتسب قوة الشئ المحكوم به ، و أن تكون هذه الأسباب مستفادة من الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و ألا يخالطها أى عنصر واقعى لم يسبق عرضه عليها - و ذلك تغليباً لأصل إكتساب الحكم قوة الشئ المحكوم فيه على أصل جواز التمسك بالأسباب الجديدة الماسة بالنظام العام .

   4) نصت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية فى قوة الأحكام النهائية على ما يأتى "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو الإدانة - و إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ، و لما كان القانون قد بين طرق الطعن فى الأحكام الجنائية و هى المعارضة و الإستئناف و النقض ، و رسم أحوال و إجراءات كل منها فإن الطعن فى تلك الأحكام الجنائية بالبطلان بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية يكون غير جائز فى القانون مما يقتضى الحكم بعدم جواز سماع دعوى البطلان فيها .

   5) أجازت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها و لغير الأسباب التى بنى عليها الطعن فى أى حالة من الحالات المشار إليها فيه - فيكون قضاء محكمة النقض برفض الطعن معناه بالضرورة أنها أصدرت حكمها بعد بحث تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى و لم تر فى ذلك عيباً - و مثل هذا الحكم بعد هذه المرحلة يحوز قوة الشئ المقضى و يعتبر عنواناً للحقيقة بما جاء فيه .

   6) لا يسوغ فى القانون تأخير تنفيذ الأحكام النهائية إلى غير مدى بدعوى أن يجد المحكوم عليهم سبيلاً للطعن بالبطلان مما يتحتم معه القول بأن الشارع قد قصد بغير شك أن يجعل لطرق الطعن الممنوحة للمتهم و المذكورة فى القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده الأحكام ضماناً لحسن سير العدالة و إستقراراً للأوضاع النهائية التى إنتهت إليها كلمة القضاء.

   7) دل الشارع بما نص عليها فى المادة 396 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعدلة بالاقنون رقم 137 لسنة 1956 على أن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز - إذ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك محل لإيراد ذلك النص الذى خرج به عن القواعد التى حددت نصاب الإستئناف - و لم يخرج الشارع عن هذا الأصل - إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الدعاوى التى أصدرتها هى - فى حالة واحدة نصت عليها المادة 314 مرافعات فى باب رد القضاة عن الحكم إذ نصت على : "عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة - أحوال عدم الصلاحية - و لو بإتفاق الخصوم يقع باطلاً - و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة لانقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" و ذلك بإعتبار أن محكمة النقض - و هى المحكمة العليا - لا سبيل إلى تصحيح حكمها - فى الحالة المشار إليها فى المادة المذكورة إلا بالرجوع إليها فيها - أما فى غير هذه الحالة التى جاءت على سبيل الإستثناء و الحصر - فإن فى سلوك طرق الطعن العادية منها و غير العادية ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء - فإذا توافر سبيل الطعن و ضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه.

   8) إذا جاز القول فى بعض الصور بإنعدام الأحكام لفقدانها مقوماتها الأساسية فليس هذا هو الشأن فيما يثيره الطاعن بشأن تشكيل المحكمة التى نظرت الدعوى.

   9) ندب رئيس محكمة الإستئناف أحد مستشارى المحكمة لنظر الطلب الذى تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاً من المستشار الأصلى - الذى وجد لديه مانع - إجراء مطابق لما نصت عليه المادة 71 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية - و الواردة فى الفصل الثانى منه المعنون " فى نقل القضاء و ندبهم" - سواء فى محاكم الإستئناف ، أو فى المحاكم الإبتدائية - و لا يلزم الإشارة إلى هذا الندب فى الحكم.

  10) المادة السابعة من قانون السلطة القضائية و إن إشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة فى ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحاكم الإبتدائية - و ما دامت محكمة الجنايات التى نظرت الطلب قد إنعقدت فى مقرها و هو مدينة القاهرة ، فإن إنعقادها يكون صحيحاً .

  11) صدور قرار من وزير العدل إنما يكون واجباً إذا كان محل إنعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر خارج المدينة التى تقع بها ذات المحكمة الإبتدائية .

                  ( الطعن رقم 188 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/4/26 )


=================================
الطعن رقم  0649     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 937
بتاريخ 11-11-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم فى الحكم الإبتدائى الغيابى الصادر عليه لما يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على إستئناف النيابة هذا الحكم بل يجب عليها فى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يفصل فى المعارضة و إلا كان حكمها باطلاً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ، أن المطعون ضده أعلن بالحكم الإبتدائى الغيابى فى 8 يونيو سنة 1966 و أنه عارض فى نفس اليوم و تحدد لنظر المعارضة جلسة 19 سبتمبر سنة 1966 ثم تتابع تأجيل الجلسات إلى 12 ديسمبر سنة 1966 و 6 مارس سنة 1967 و لما يفصل فى هذه المعارضة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول إستئناف النيابة لعدم إستنفاد المتهم طريق الطعن بالمعارضة يكون قد خالف الثابت بالأوراق و أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و الإحالة .

                    ( الطعن رقم 649 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1327     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 977
بتاريخ 18-11-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 2
إن النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحة فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . لما كان ذلك ، و كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و كان مسلكه فى هذا الدفاع يفيد أنه ليس هناك ما يعيب به إجراءات المحاكمة و أنه لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى يؤذن له هذا العيب بمجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم ، بل هو قد إتخذ  لنفسه دفاعاً محدداً ، حتى إذا ما حققته المحكمة و بأن فساده و ردت على دفاعه لتأخره فى التقرير بالإستئناف قبل الحكم و سكت عن الطعن عليه بطريق النقض بما يوحى بإنتفاء مصلحته فيه ، فإن طعن النيابة العامة على الحكم يكون قد قام على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 1327 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1121     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1027
بتاريخ 01-11-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه - و إذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية ، صحيحة ، و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان ، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها ، طالما أن البين من الحكم الإستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ، انه أسس قضاءه عبدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على إعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره ، رغم لفتت المحكمة نظرة إلى أن إستئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، فإن دفاع المتهم المذكور ، يضحى دفاعاً جوهرياً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه ، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة ، أما و قد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 1121 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/1)
=================================
الطعن رقم  1224     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1207
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل الصالح العام و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، و لذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن لها كسلطة إتهام و لا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا إنعدمت فى دعوى . و النيابة فى طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه فى الطعن لصالحه فينبغى أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه و لا يصح أن تحل محله فى الطعن دون أن تتقيد بقيوده . و لما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه فى شكل الإستئناف و لم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمى حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر فى القانون لإستئناف هذا الحكم . و إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم و سكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحى بإنقضاء مصلحته فيه ، و من ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس و يتعين رفضه .

               ( الطعن رقم 1224 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 734
بتاريخ 12-12-1971
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
لا يصح فى القانون القول بتقييد الإستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة . و لما كان إستئناف النيابة جاء عاماً فهو لا يتخصص بسببه و إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها إتصالاً يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب إستئنافها .


=================================
الطعن رقم  1073     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 35 
بتاريخ 10-01-1972
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً . أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع  مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم.


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 242
بتاريخ 28-02-1972
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية . و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين و مادام أنه لا ينبنى على طعنها فى حالة عدم إستئنافها حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم .


=================================
الطعن رقم  1461     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 20 
بتاريخ 10-12-1945
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 2
إستئناف النيابة للحكم الغيابى يشمل الحكم الذى يصدر فى المعارضة فيه سواء بتأييده أو بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن .


=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 32 
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى القانون لأى خصم من الخصوم فى الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه فى غيبته ، إذ هذا الطريق العادى قد يؤدى إلى رفع وجه التظلم من الخطأ المدعى به .
    

                      ( الطعن رقم 84 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/24 )

=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 138
بتاريخ 13-05-1946
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى برأ المتهم من تهمة القتل الخطأ قد تناول بالبحث جميع أوجه الخطأ التى نسبت إلى المتهم بعد أن نبه إليها و سئل عنها فى الجلسة فلا يقبل من المتهم أن ينعى على المحكمة الإستئنافية التى أدانته فى هذه الجريمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع إذ هى لم تلفته إلى بعض هذه الأوجه . و ذلك لأن الإستئناف المرفوع من النيابة يترتب عليه طرح جميع الوقائع التى سبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى على محكمة الدرجة الثانية لتقدرها و تفصل فيها على حسب ما يتراءى لها .
         
                    ( الطعن رقم 696 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 193
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
الإستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها . و إذن فإذا قضت المحكمة الإستئنافية بإدانة المتهم و شددت العقوبة عليه بناء على هذا الإستئناف رغم معارضة المحكوم عليه و عدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى ، فحكمها يكون مخطئاً ، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل فى الإستئناف حتى يتم الفصل فى المعارضة .

                  ( الطعن رقم 1808 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 325
بتاريخ 24-03-1947
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية ، فإنها إؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة . و إذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر فى الدعوى حتى و لو كانت قد أمرت بحفظها لأى سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم على هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 299
بتاريخ 24-02-1947
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
إن إستئناف النيابة الحكم الغيابى الصادر ضد المتهم ثم طلبها بعد ذلك فى المعارضة المرفوعة منه عن هذا الحكم تأييده - ذلك لا يمنع المحكمة من تشديد العقاب على هذا المتهم.

                      ( الطعن رقم 693 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 513
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة               
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
إن ما ورد بالمادة 1/7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر بالإنذار محله الأحكام التى يصح فيها القضاء بالإنذار ، أى عندما يكون للمحكمة الخيار بين توقيع عقوبة الإنذار أو توقيع عقوبة المراقبة ، أما الأحوال التى يكون واجباً توقيع المراقبة فيها فالأحكام التى تصدر فيها بالإنذار لا يشملها هذا المنع . و إذن فإذا كانت النيابة قد قدمت المتهم للمحاكمة على أساس أنه من المشبوهين المنذرين طبقاً للمادة 11 من المرسوم بقانون المذكور إذ كان مراقباً عسكرياً عند إلغاء الأحكام العرفية ، و طلبت تطبيق المادة 2/7 بالنسبة إليه بسبب ما وقع منه ، فحكمت المحكمة بإنذاره ، فهذا الحكم يكون مخالفاً للقانون و يصح إستئنافه من النيابة لتوقيع عقوبة المراقبة الواجبة .

                         ( الطعن رقم 5 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0282     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 517
بتاريخ 01-03-1948
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
إن الذى يبين من مراجعة نص المادتين 6 و 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 أن العقوبة المقررة للمشتبه فيه غير العائد هى وضعه تحت مراقبة البوليس ، و أنه يجوز للقاضى - بدلاً من توقيع هذه العقوبة - أن يصدر أمراً بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً . فرفع النيابة الدعوى على المشتبه فيه يكون لتوقيع عقوبة المراقبة عليه لا لإنذاره، إذ الإنذار خيار للقاضى . فإذا قضى فى الدعوى بالبراءة كان للنيابة أن تستأنف الحكم و يبقى حق المحكمة على حاله فتقضى المحكمة الإستئنافية بالمراقبة المطلوبة أو بالإنذار إذا رأته كافياً . و إذا كان قد صدر الحكم بالإنذار من محكمة الدرجة الأولى فى هذه الدعوى فلا يجوز الطعن فيه لا من النيابة و لا من المحكوم عليه ، لأن الظاهر من مجموع نصوص القانون أنه إنما أراد بعدم إجازة الطعن فى الإنذار أن يجعل تقدير المحكمة التى أصدرته نهائياً من ناحية الوقائع و الظروف التى بنى عليها فقط .

                       ( الطعن رقم 282 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 541
بتاريخ 19-04-1948
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
للنيابة العمومية ، كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية ، أن تستأنف أى حكم جائز إستئنافه و لو كان إستئنافها لمصلحة المتهم ، و لما كان الحكم الصادر فى المعارضة حكماً قائماً بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجهاً لذلك . و غاية الأمر فى إستئنافها يكون مقصوراً على هذا الحكم فلا يخول المحكمة الإستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد إستأنفته هو أيضاً . و إذن فإذا إستأنفت النيابة الحكم الصادر برفض المعارضة و تأييد الحكم الغيابى ، فإنه يكون على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض لهذا الحكم و تعمل على تصحيح ما قد يكون وقع فيه من أخطاء ، فإذا هى لم تفعل وقضت بعدم قبول الإستئناف بمقولة إن النيابة ما دامت لم تستأنف فى الميعاد الحكم الصادر فى غياب المتهم فلا يجوز لها أن تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة ، فإنها تكون قد أخطأت .

                     ( الطعن رقم 641 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/19 )
=================================
الطعن رقم  3911     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1049
بتاريخ 26-11-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة - و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم تكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .


=================================
الطعن رقم  4013     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1095
بتاريخ 10-12-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
إن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و أن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه و من ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  4613     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665
بتاريخ 03-05-1990
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
من المقرر أن النيابة العامة و هى تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - و هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم و إن لم يكن لها مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، و لما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة و أن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ و البطلان فإن مصلحة النيابة فى الوجه الأول من الطعن تكون قائمة .


=================================
الطعن رقم  16184    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 887
بتاريخ 08-10-1990
الموضوع : نيابة عامة               
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق إستئناف حكم محكمة أول درجة ، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً ، أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل ، فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء مركز المتهم .


=================================
الطعن رقم  2245     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 377
بتاريخ 24-03-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 3
من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل و تختص بمركز قانونى خاص إذ تمثل المصالح العامة و تسعى فى تحقيق موجبات القانون ، و من ثم فلها أن تطعن بطريق النقض فى الأحكام و إن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه و طالما أنه لا ينبنى على طعنها - فى حالة عدم إستئنافها لحكم محكمة أول درجة - تسوئ لمركز المتهم . 

                ( الطعن رقم 2245 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 59 
بتاريخ 13-01-1991
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : سلطة النيابة العامة فى الطعن فى الاحكام          
فقرة رقم : 5
لما كانت النيابة العامة - فى مجال المصلحة و الصفة فى الطعن - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، إعتباراً بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم يكن لها - كسلطة إتهام - مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم .

                     ( الطعن رقم 38 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/13 ) 

تعليقات