القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام النقض في امر الاحالة الصادر من النيابة

أحكام النقض في امر الاحالة الصادر من النيابة






الطعن رقم  0007     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 370
بتاريخ 28-02-1950
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم قد أحيل حضورياً إلى محكمة الجنايات بتهمة جنحة مرتبطة بجناية فإن هذه المحكمة تكون قد إتصلت فعلاً بالدعوى ، و لا يكون هناك محل إذا ما إتضح أن الواقعة المنسوبة إليه هى جناية أن تقرر بإعادة الأوراق إلى النيابة ، بل يكون عليها أن تمضى فى نظر الدعوى بما لها من السلطة المخولة بالقانون . فإذا هى أخطأت فقررت إعادة الأوراق إلى النيابة و أحيل المتهم بعد ذلك إليها من قاضى الإحالة غيابياً بقرار لاحق فإن هذا لا يؤثر فى سلامة الإجراءات المترتبة على قرار قاضى الإحالة الأول الذى صدر حضورياً فى حقه ، لأن كل ما يتطلبه القانون فى المادتين 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و 224 من قانون تحقيق الجنايات أنه إذا حضر المتهم أمام محكمة الجنايات و لم يكن قد حضر أمام قاضى الإحالة فيعتبر الإجراء كما لو كانت القضية لم تقدم إليه ، أما إذا كان قد حضر أمامه و أبدى دفاعه عن الواقعة موضوع المحاكمة بذاتها فإن الإجراءات تكون سليمة .

                    ( الطعن رقم 7 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1266     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 4  
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
الإحالة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون المذكور فى مختلف نصوصه ، و إنما هى إحالة إدارية مبناها صريحة من الشارع عبر عنها فى تلك المادة و لا مجال معها للإحتجاج بما جاء مغايراً لها فى تشريع سواه . أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن ، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك فى أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون فى شأن إعلان القضايا و إرسالها إلى المحاكم العادية التى أصبحت مختصة بنظرها و الفصل فيها بالنظر إلى الدور الذى تشغله النيابة العامة فى التنظيم القضائى الجنائى العام .


=================================
الطعن رقم  0842     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 941
بتاريخ 30-10-1980
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه بتاريخ 1975/3/27 أمر رئيس نيابة شبين الكوم بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته طبقاً لأحكام المادتين 1/234 ، 1/242 من قانون العقوبات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 240 إلى 243 من قانون العقوبات إعمالاً لأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالأمر رقم 7 لسنة 1974 - إلا أن الأمرين المذكورين قد ألغيا بأمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1976 الصادر فى 1976/6/29 - أى بعد إحالة الطاعن من النيابة العامة فى 1975/3/27 للمحاكمة و قبل صدور الحكم بإدانته فى 1977/4/23 ثم صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 و المعمول به من تاريخ نشره فى 1976/7/11 و نصت المادة الأولى على أنه " تلغى أوامر رئيس الجمهورية أرقام 81 ، 83 ، 84 ، 85 لسنة 1975 بتعيينات بمحاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية و تحال القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم بحالتها إلى محاكم أمن الدولة و المحاكم العادية المختصة حسب الأحوال " . و قد آثر الشارع بمقتضى هذا النص أن تحال تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا و الجزئية العسكرية إدارياً بحالتها التى بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى نظيرتها فى النظام القضائى العام و هى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق و الإحالة و تجاوزتهما إلى مرحلة المحاكمة التى بلغتها فعلاً أمام محاكم أمن الدولة العليا الجزئية العسكرية و سعت إليها بإجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول به و قتذاك و ليس من شأن إلغائه نقض هذه الإجراءات أو إهدار ما تم منها عبر المرحلة السابقة على المحاكمة ، ذلك أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً و خاضعاً لأحكام هذا القانون و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و إذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقاً للقانون المعمول به فإنها تكون قد خرجت من ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد إنحسار سلطانها عليها بتقديمها للقضاء - حتى التصرف فيها على وجه آخر ، و من ثم فلا محل للقول بعودة هذه التحقيقات و تلك الدعاوى إلى سلطة التحقيق فى النظام القضائى العام و لا يسوغ الإحتجاج بعدم إلتزام الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى إحالة القضايا فى مواد الجنايات إلى محكمة الجنايات ذلك أن الإحالة المنصوص عليها فى أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه و إنما هى إحالة إدارية عبر عنها الشارع فى المادة الأولى من هذاالأمر بقوله " تحال القضايا ... بحالتها ... " . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد أحيلت فعلاً من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية - قبل صدور أمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 الذى ألغى هذا النوع من المحاكم - فإنها تكون قد أصبحت بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق و تكون إحالتها إدارياً و بحالتها إلى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ،و من ثم لا يسوغ القول بوجوب إعادتها إلى النيابة العامة أو عرضها على مستشار الإحالة .
  

=================================
الطعن رقم  2154     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 260
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية و أنه يجوز إستثناء لمحكمة الجنايات إذا رأت فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع و تحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها و التصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون و لا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها و ذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة إذ دانت الطاعن عن واقعة إحراز مخدر الأفيون و هى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه لواقعتها و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجرءات المحاكمة إلا أن ما يرد هذا العيب فى صورة الطعن الحالى - هو إنعدام جدواه ذلك بأن الحكم لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة - و هى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات و غرامة ثلاثة آلاف جنيه - و هى عقوبة إحراز و حيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد و بمخالفة القانون فيما يثيره من أنه لا عقاب على إحراز آثار الأفيون - بفرض صحته - تكون منتفية إذ من المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبه على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المواد المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها فإنه بذلك تنتفى مصلحة الطاعن بالتمسك بالخطأ الذى وقع فيه الحكم .


=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36 

بتاريخ 04-01-1983
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : ب
1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون فى غير محله .

   2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

   3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

   4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد . 

   5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال فى واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

   6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله " ... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة " و إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

   7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .   

   8) لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه - لا يكون صحيحاً .

   9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

  10) من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول ظاهر الفساد " إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب " قصد الشارع فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و صاحب الإختصاص " . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا يكون له محل .

  11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

  12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

  13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة .

  14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة - المبلغ عن دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .  

  15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله " فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

  16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

  17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

                       ( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1069     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 134
بتاريخ 20-02-1933
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن فى أمر الإحالة ، أى من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التى يسندها إليه . فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن ، لا فيه و لا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق ، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة و يتناقش فى ثبوته و عدم ثبوته ، و فى تكوينه إجراماً قانونياً و عدم تكوينه . و المعول عليه فى كل ذلك هو ما تبديه سلطة الإتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات ، و ما يبديه هو من أوجه الدفاع ، و ما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق . فإذا كان فى التحقيق الإبتدائى خلل قانونى و إعتمدت عليه سلطة الإتهام فى الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هذا الخلل و هى تقدره بما ترى ، على أن كل ما أجازته المادة 236 المذكورة إنما هو الطعن فى الإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة ، أى التى تحصل فى الفترة من بعد صدور أمر الإحالة إلى يوم جلسة المحاكمة و هى فى العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور . و مع ذلك فإن أوجه البطلان الذى يقع فيها ليس من النظام العام ، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد ، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود .

                      ( الطعن رقم 1069 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 346
بتاريخ 06-01-1941
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
إن الأمر الذى يصدره قاضى الإحالة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بإحالة بعض الجنايات إلى محكمة الجنح إذا ما إقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لا تجوز - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - المعارضة فيه إلا من النائب العمومى دون غيره . فإذا هو لم يفعل فإن الأمر يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و لو كان قد وقع فيه خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله . و ذلك لأن القانون المذكور فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة قد نهى محاكم الجنح عن أن تحكم بعدم الإختصاص فى هذه الجنايات ما لم يكن قد إستجدت وقائع لم يتناولها التحقيق تغير التهمة إلى جناية أشد . و فى هذا ما يدل على أن أمر الإحالة يكسب المتهم الحق فى ألا توقع عليه عقوبة الجناية و فى أن يحاكم أمام محكمة الجنح .

                    ( الطعن رقم 392 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/6 )
=================================
الطعن رقم  1216     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
لا يجوز بمقتضى المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر فى أصل الدعوى . و العلة فى ذلك أن هذا الأمر غير ملزم للمحكمة فيما إشتمل عليه ، فلها أن تصحح كل خطأ فيه ، كما أن للمتهم أن يبدى إعتراضاته على وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، فإذا لم تستدرك المحكمة الخطأ من نفسها ، أو بناء على طلبه ، كان له أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم ذاته لا فى أمر الإحالة .


=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 76 

بتاريخ 28-12-1942
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما ورد فى أمر قاضى الإحالة أنه بعد أن تعرض للدفاع الشرعى و أثبت أن المتهم كان فى حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له فى القانون ، و بعد أن بين أن المادة التى تجب معاملة المتهم بمقتضاها هى المادة 251 من قانون العقوبات ، قد قال إن الواقعة المقدمة إليه جنحة ، و إنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها ، فإنه يكون فى حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هى عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً و لم يكن قصده القضاء بإعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوزاً فى التعبير . و إذن فإنه يتعين أن يعد هذا الأمر فىالقانون أمراً بجعل جناية جنحة لا أمراً بإعتبار جناية جنحة ، و أن ترتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية التى يجب أن ترتب على الأوامر التى تصدر على مقتضى القانون الصادر فى 19 أكتوبر سنة 1925 .

                      ( الطعن رقم 183 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0353     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 386
بتاريخ 17-01-1944
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 2
إذا أمر قاضى الإحالة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، أولهم طبقاً للمواد 230 و 231 و 232 عقوبات و باقيهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 و232 ع لأن الأول قتل عمداً فلاناً و فلاناً بأن أطلق عليهما أعيرة نارية قاصداً بذلك قتلهما ... و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد ، و لأنه شرع مع الباقين فى قتل آخرين " ذكرت أسماؤهم " عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية ... إلخ و لم يذكر أن ذلك كان مع سبق الإصرار و الترصد ، ثم فى الجلسة قررت محكمة الجنايات رفع الدعوى على بعض المتهمين لأنهم إشتركوا بطريق الإتفاق و المساعدة مع المتهم الأول فى جناية القتل المسندة إليه ، و فى جلسة المرافعة نظرت الدعوى على أساس هذه الأوصاف كلها ، و قالت النيابة فى مرافعتها إن المتهمين كانوا متربصين ببنادقهم فى مكان الحادث ، و ترافع الدفاع على أساس التصوير الذى صورت به النيابة الواقعة ، ففى هذه الصورة يكون عدم ذكر سبق الإصرار و الترصد فى تهمة الشروع فى القتل ، كما وردت فى أمر الإحالة ، إنما هو من قبيل السهو ، بدليل طلب تطبيق المواد الخاصة بهذين الظرفين على التهمة المذكورة فى أمر الإحالة ذاته . و مثل هذا السهو يجوز للمحكمة ، طبقاً للمادة 36 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، أن تتداركه . ليس للمتهمين أن يعترضوا بأن تداركه من شأنه الإضرار بدفاعهم . لأن جريمة القتل التى كانت موجهة إلى المتهم الأول وصفت بأنها وقعت مع سبق الإصرار و الترصد ، و تهمة الإشتراك فى القتل التى وجهتها المحكمة إلى باقى المتهمين فى الجلسة إشتملت أيضاً على هذين الظرفين ، و جرائم الشروع فى القتل المسندة إلى المتهمين إرتكبت فى نفس الظروف التى إرتكبت فيها جريمة القتل بحيث إن هذه الجرائم كلها تعد فى الحقيقة حادثة واحدة ، و قد ترافعت النيابة على أساس أنها حصلت مع سبق الإصرار و الترصد و ترافع المتهمون على هذا الإعتبار .

                   ( الطعن رقم 353 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/1/17 )
=================================
الطعن رقم  2388     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 750
بتاريخ 10-01-1949
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانة المتهم فى إحراز مخدر على أساس أن ضبط المخدر معه كان بناءً على إجراءات صحيحة ، و لم تكن قد إستنفدت بحث الأدلة الأخرى القائمة فى الدعوى ، فإنه يتعين مع نقض الحكم لبطلان الإجراءات المذكورة إحالة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد .

                       ( الطعن رقم 2388 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/10 )
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 418
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
أمر قاضى الإحالة الذى يصدر بإحالة جناية لمحكمة الجنح لوجود ظروف مخففة طبقاً لمرسوم 19 أكتوبر سنة 1925 هو أمر صحيح لا يمنع من نفاذه سبق حكم محكمة الجنح نهائياً بعدم إختصاصها لما فيها من الدلائل على كونها جناية .


=================================
الطعن رقم  1745     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 17 
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم  2560     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1157
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : نيابة عامة              
 الموضوع الفرعي : امر الاحالة                                      
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان أمر الإحالة و عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى لعدم صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى ورد عيه بما أورده من ان الطاعن زالت عنه صفة القاضى بقبول إستقالته قبل رفع الدعوى ، و كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه " و فيما عدا ما ذكر لا يجوز إتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة و بناء على طلب النائب العام " و قد أل أختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثاثلة من القانون رقم 35  لسنة 1984 بشأن تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية .


تعليقات