القائمة الرئيسية

الصفحات



المحاكمة الجزائية في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

المحاكمة الجزائية في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 




3 جهات الحكم
-1- 3 جهات الحكم القانون العام

قسم المخالفات :

المخالفات العادية البسيطة التي تتضمن على عقوبة الحبس :
- وهذه المخالفات تظهر أساسا في مخالفات الطرق ، وإجراءاتها أن تقدم النيابة طلباتها طبقا لنص 
المادة 392 ق.إ.ج.و بعد الإطلاع على الملف يصدر القاضي أمرا جزائيا خارج الجلسة وفي غياب المخالف ، ثم يرسل ملخص الحكم الذي تحدد فيه الغرامة والمصاريف القضائية إلى إدارة الضرائب للتحصيل وذلك تحت طائلة الإكراه البدني .

المخالفات العادية التي تنص على عقوبة الحبس :
- لقد نص قانون العقوبات على هذه المخالقات وصنفها في بابين يحتوي الباب الأول على المخالفات من الفئة الأولى وهذه الفئة من المخالفات نص المشرع على عقوبة العود فيها والمخالفات من الفئة الأولى درجة وحيدة فليس هناك درجة ثانية .
- وأما الباب الثاني فيحتوي على المخالفات من الفئة الثانية وهي تتكون من درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة.
- ونص المشرع على عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية المادة 465 ق.إ.ج.


قسم الجنح :


س 1 - تخلف ممثل إدارة الجمارك لحضور الجلسة تطبق عليه أحكام المادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية ؟
- تنص المادة 259 ق الجمارك على أنه " تمارس إدارة الجمارك بالدرجة الأولى ومباشرة الدعوى الجبائية بواسطة مدير الجمارك أو بناء على طلب منه ، في مجال قمع المخالفات الجمركية وتكون طرفا مدنيا أمام المحاكم الجزائية في جميع الدعاوى التي تقام إما بناء على طلب منها وإما تلقائيا ولصالحها "
يستخلص إذن من هذا النص أن إدارة الجمارك تعتبر طرفا مدنيا بقوة القانون وإدخالها في القضايا المتعلقة بالجرائم الجمركية واجب ، وبالتالي لا يمكن تطبيق المادة 246 ق.إ.ج. في حالة تخلف ممثل إدارة الجمارك عن حضور الجلسة وإعتبار إدارة الجمارك تاركة لدعواها وإنما لابد من تأجيل نظر القضية لجلسة أخرى لغاية حضور ممثل إدارة الجمارك ، خاصة وأن الدعوى الجبائية لا يمكن نظرها إلا أمام القضاء الجزائي ولا يمكن نظرها أمام القضاء المدني.

س 2 - التكييف الجزائي :
- وصف الواقعة الجزائية أو تكييفها القانوني هو ردها إلى أصل من نص القانون واجب التطبيق عليها ، وتغيير تكييفها أو وصفها مقتضاه أن تعطي المحكمة هذا الفعل وصفه الصحيح ، الذي ترى أنه أكثر إنطباقا عليه من الوصف الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور ، وهو لا يتضمن إدخال أي ظرف آخر جديد لم يكن موجودا في الوصف القديم.

س 3 - سلطة المحكمة في تغيير التكييف ومدى تقيد الغرفة الجزائية بالتكييف :
- إذا طرحت الواقعة على محكمة الموضوع بوصفها جناية سرقة بإكراه كان لها أن تعتبرها جناية سرقة بحمل السلاح ، كما أن لها تغيير وصف السرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة و النصب بإستعمال طرق إحتيالية معينة إلى نصب بإستعمال طرق أخرى ، ومن خيانة أمانة إلى سرقة ، أو إلى نصب ، ومن إختلاس إلى نصب ، ومن شروع في السرقة بإكراه إلى مجرد ضرب المجني عليه ، ومن قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار إلى قتل عمد وشروع فيه دون سبق إصرار ، ومن قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت ، ومن شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد إلى جنحة ضرب مع سبق الإصرار و الترصد ومن جناية التزوير في ورقة رسمية إلى جنحة التزوير في ورقة عرفية . كما لها تعديل التهمة بأن تعطي المحكمة التهمة وصفها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا على الوقائع الثابتة وذلك بإضافة ظرف جديد لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور بل ثبت توافره لدى المحكمة من التحقيق الأولى أو النهائي أو المرافعة في الجلسة.
وهو حق محاكم الدرجة الأولى دون المحاكم الإستئنافية فللمحكمة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة كتعديل تهمة القتل البسيط إلى قتل مع سبق الإصدار و الترصد مادام هذا أو ذاك كان من الظروف المتصلة بالقتل وتنالها التحقيق و الدفاع بالجلسة و للمحكمة تعديل التهمة بتخفيفها نتيجة إدخال عنصر جديد يؤدي إلى تخفيفها مثل تعديل جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ. أو جناية الضرب المقضي إلى الموت إلى جنحة القتل الخطأ .
- وجناية الشروع في القتل إلى جناية ضرب نشأت عته عاهة مستديمة.
- وتعديل تهمة التزوير في أوراق مالية إلى تهمة إستعمالها.
- أو تعديل جناية إختلاس الأموال العمومية وفقا للمادة 119 ق.ع إلى جنحة عادية.
- أو تعديل جنحة السرقة إلى خيانة أمانة.

س 4 - هل أن القاضي الجزائي يكفيه الإطلاع على ملفاته قبل الجلسة أم يتعين عليه تحرير تقرير في كل قضية هامة ؟
- القاضي الجزائي يتعين عليه تحرير تقرير في كل قضية مهما كانت ، ولكن ليس هناك نص قانوني يلزمه بذلك فلقد كانت المادة 340 ق.إ.ج. قبل تعديل 93-06 تنص على أنه تحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح و بقاضي فرد في مواد المخالفات ، وتسند مهمة مقرر لأحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح أما بعد التعديل فصارت المادة 340 تنص على أنه تحكم المحكمة بقاضي فرد دون الإشارة إلى إسناد التقرير إليه وبالتالي أصبح قيامه بتحرير التقرير أمر جوازي وهو مستحب لكي يتمكن من التحكم في الوقائع و الإجراءات السابقة وما تضمنته من تصريحات.

س 5 - مدى صلاحية القاضي الجزائي في إستدعاء الشهود تلقائيا ؟
- إن ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس وله سلطة تقديرية تسمح بإتخاذ أي إجراء يراه نافعا لإظهار الحقيقة كالأمر بحضور الشهود وإذا إقتضى الأمر بإستعمال القوة العمومية لهذا الغرض.

س 6 - ما هي الإجراءات الأولية لمحاكمة مرتكبي طوارئ الجلسة ؟
- يعتبر إخلال بنظام الجلسة كل فعل من شأنه أن يؤثر في الهدوء الذي ينبغي أن يسود جو الجلسة لتتمكن المحكمة من مباشرة عملها والفصل في الدعاوى المرفوعة إليها.
ولقد تناولت المادة 31 ق.إ.م الأحكام التي تنطبق على الإخلال بنظام الجلسات في المواد المدنية فإذا أخل أحد الخصوم بنظام الجلسة تعين على القاضي طبقا للمادة 31 ق.إ.م. أن يلفت نظره وينذره في بادئ 

الأمر ، فإن لم يمتثل وعاد إلى إخلاله بالنظام مرة أخرى جاز للقاضي أن يأمر بإخراجه من القاعدة وأن يحكم عليه بغرامة مدنية لا تتجاوز 100 دج.
وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسيم بواجب الإحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص مدة لا تتجاوز ثمانية أيام. وتكون الأحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل.
- وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال بالإحترام الواجب له ، من قبل المحامي يحرر تقرير بذلك فورا من القاضي و يرسله إلى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في أقرب أجل .
و في إنتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقيب المحامين بمصالح المتقاضين ، وينبغي على المحامي الإنسحاب من الجلسة.
و بالنسبة لأي تقصير آخر في الإلتزامات المفروضة على المحامي بموجب يمينه ، يحال هذا الأخير أمام مجلس النقابة المختص بالتأديب.
-ولقد تناولت المادتان 295 ، 296 قانون الإجراءات الجزائية الأحكام التي تنطبق على الإخلال بنظام الجلسات في مادة الجنايات ، فإذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
و إذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر إن لم يمثل له أو أحدث شغبا أصدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة و التعدي على رجال القضاء.
ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية المادة 295 ق.إ.ج.
إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا وفي حالة العود تطبق عليه أحكام المادة 295 ق.إ.ج. و عندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات ، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.
- في شهادة الزور المادة 237 ق.إ.ج :
إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد وبعد إثبات هذه الشهادة من الكاتب في ورقة الجلسة أو محضر الجلسات حسب الأحوال طبقا للمادة 236 ق.إ.ج. فللرئيس طبقا للمادة 237 ق.إ.ج. أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.
- و يوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعة إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الإقتضاء.
- و يكلف الرئيس بعد ذلك كاتب الجلسة بتحرير محضر بالإضافات و التبديلات و المفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد و أقواله السابقة ( في محاضر التحقيق القضائي ) .
- وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن تقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب إفتتاح تحقيق معه.
- ويرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره.
- في الجرائم الأخرى غير جريمة شهادة الزور في الجلسة طبقا للمادة 237 ق.إ.ج.


فلقد نصت المادة 567 ق.إ.ج. على أنه :

" يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان مالم تكن ثمة قواعد خاصة للإختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237 ."
ويختلف الأمر ما إذا كانت الجريمة المرتكبة بالجلسة جناية وما إذا كانت جنحة وما إذا كانت مخالفة .
1) الجريمة المرتكبة بالجلسة جناية :
إذا كانت الجريمة جناية تعين على رئيس الجلسة أن يأمر بإلقاء القبض على الجاني وأن يستجوبه ويحرر محضرا عن الواقعة ، ويأمر القوة العمومية بإقتياد الجاني إلى وكيل الجمهورية قصد فتح تحقيق قضائي المادة 571 ق.إ.ج. ويستوي أن تكون الجهة التي إرتكبت فيها الجناية محكمة جنح أو مخالفات أو جنايات أو مجلسا قضائيا.
2) الجريمة المرتكبة بالجلسة جنحة :
إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة فإن الأمر يختلف بحبس الجهة التي إرتكبت الجنحة فيها :
فإذا كانت هذه الجهة محكمة مختصة بنظر الجنح أو المخالفات أو محكمة الجنايات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وفصل فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الإقتضاء المواد 569 و 570 ق.إ.ج.
- أما إذا إرتكبت الجنحة في جلسة مجلس قضاء كغرفة الإستئنافات الجزائية فلا يحق له أن ينظر القضية في الحال حتى لا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي وإنما ينبغي على الرئيس أن يأمر بتحرير محضر وإرساله إلى وكيل الجمهورية بعد إلقاء القبض على مرتكب الجنحة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور أما إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن ستة شهور فلا يجوز للرئيس أن يأمر بالقبض على المتهم من أجل إقتياده إلى وكيل الجمهورية بل يكتفي بتحرير محضر وإرساله إلى هذا الأخير ليتخذ في شأنه الإجراءات اللازمة بعد ذلك المادة 568 ق.إ.ج.
3) الجريمة المرتكبة بالجلسة مخالفة :
إذا كانت الجريمة مخالفة تعين على الجهات القضائية سواء كانت محكمة الجنح و المخالفات أو محكمة جنايات أن تفصل فيها في الحال المواد 569 و 570 ق.إ.ج. أما إذا كانت المخالفة قد أرتكبت أمام المجلس القضائي فتطبق المادة 568 ق.إ.ج. وتتخذ الإجراءات المتخذة بشأن الجنح التي ترتكب في جلسة مجلس قضائي ، وهناك رأي يذهب إلى جواز الحكم فيها في الحال أمام المجلس القضائي لعدم شدة عقوبة المخالفة من جهة أو بمبدأ أن من يختص بالقانون يختص بالكثير.

س 7 - هل يجوز للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية حين يقضي بالبراءة ؟
- تحكم مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي قاعدة رئيسة هي قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية ولقد أشارت إلى هذه التبعية المادة 3 ق.إ.ج. عندما أباحت مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها. ويترتب على قاعدة تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي للدعوى العمومية عدة نتائج ومن بينها أن الدعوى المدنية لا تقبل أمام القضاء الجزائي بدون الجزائية ، فينبغي أولا لإمكان الإدعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي توافر رابطة السببية المباشرة بين الجريمة والضرر المدعي بالتعويض عنه وكذلك إن لم تتحرك الدعوى العمومية تحركا صحيحا أمام القضاء الجزائي فلا يمكن الإدعاء مدنيا أمامه وكذلك إذا كانت الدعوى الجزائية قد أنقضت لسبب خاص بها قبل الإدعاء مدنيا وأيضا إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الجزائية.
والمحكمة الجزائية إما أن تقضي في الدعوى الجزائية بالإدانة وإما بالبراءة.
فإذا قضت بالإدانة كان لها أن تقدر مدى الضرر الذي لحق المضرور في نفس الحكم الصادر في الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجزائية ، وبالتالي تحدد مقدار التعويض الواجب الحكم به ، فتفصل في الدعويين معا بحكم واحد ، وتتحق بالتالي الحكمة التي توخاها المشرع من إباحة الجمع بينهما في قضاء واحد.
أما إذا قضت بالبراءة فيرى البعض أن المحكمة الجزائية لا تكون مختصة بنظر الدعوى المدنية ، لأن الدعوى العمومية تنتفي في حالة الحكم بالبراءة وبالتالي تنتفي علاقة التبعية التي هي شرط إختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعوى المدنية ، إذ أن الحكم على المتهم بالبراءة يترتب إما على أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لا تكون جريمة أو أنها غير ثابتة في حقه أو أن الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم مما يترتب على ذلك زوال شرط التبعية ولذلك فالأصل إذا صرحت المحكمة الجزائية بالبراءة وجب عليها أن تقضي بعدم إختصاصها في نظر الدعوى المدنية لأن الدعوى العمومية تنقضي بالحكم فيها بالبراءة عدا الإستثناءات المنصوص عليها بالمادتين 78 و 316 من قانون الإجراءات الجزائية فإن القاضي الجزائي يبقى مختصا في نظر الدعوى المدنية بالرغم من الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية.
ولكن من المتعين عدم تعميم هذا الحكم على كل حالات الحكم بالبراءة ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالبراءة فإن حقها في الحكم في الدعوى المدنية يظل قائما مع ذلك في بعض الحالات ، فليس لها أن تحكم بالبراءة وبعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية ، لسبب البراءة ، ولكن مدى هذا الحق يتوقف على أسباب الحكم بالبراءة على النحو التالي :
- فإذا بنت البراءة على عدم حصول الواقعة أصلا أو على أن الواقعة موضوع الدعويين لاعقاب عليها قانونا ، أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم ، أو على عدم كفاية الأدلة على ثبتها فلا تملك الحكم عليه بالتعويض لأن المسؤوليتين الجزائية و المدنية تتطلبان معا إثبات حصول الواقعة من جهة ، وأن هذه الواقعة مجرمة ، وإثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى ، وهذا ما يتفق مع الرأي الأول.
أما إذا بنت المحكمة البراءة على إمتناع مسؤولية المتهم أي إمتناع العقاب فهذا لايعني أن الواقعة في حد ذاتها لا تخضع لأي وصف جزائي وبالتالي فرابطة السببية التي هي أساس قيام التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية تبقى قائمة على الرغم من إمتناع مسؤولية المتهم ( أمتناع العقاب ) فالسببية تعني قيام علاقة بين الفعل المادي للمتهم والنتيجة الضارة دون النظر في مدى توافر عنصر التمييز لدى الفاعل . فقد يكون المتهم عديم التمييز وبالتالي يحكم ببراءته لإمتناع المسؤولية ولكن هذا لا يعني عدم قيام رابطة السببية بين الفعل المادي أو النشاط المادي الذي إرتكبه والنتيجة الضارة ومن ثم فإذا إنقضت الدعوى العمومية بالحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية (إمتناع العقاب) وكانت الدعوى المدنية قد رفعت أما المحكمة الجزائية قبل صدور الحكم بالبراءة لإمتناع المسؤولية فإن القضاء الجزئي يبقى مختصا بنظر الدعوى المدنية لأن إنقضاء الدعوى العمومية في هذه الحالة ليس معناه زوال علاقة السببية بين الفعل أو النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة ، بل أن هذه العلاقة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية بالبراءة لإمتناع المسؤولية ولذلك لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فلا تأثير على قيام هذه التبعية بعد إنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية قائمة المادة 364 ق.إ.ج. 
وكذلك إذا بنت البراءة على إنقضاء الدعوى الجزائية لسبب خاص بها طارئ بعد رفع الدعوى المدنية ، فلا يحول كذلك دون أن تحكم في الدعوى المدنية لكون علاقة السببية بين النشاط المادي للمتهم والنتيجة الضارة تبقى قائمة على الرغم من إنقضاء الدعوى العمومية سبب خاص بها ، ومن ثم لما كانت علاقة السببية هذه هي أساس قيام علاقة التبعية بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية فإن هذه التبعية لا تتأثر بإنقضاء الدعوى العمومية مادامت علاقة السببية وهي قوام علاقة التبعية لا تزال قائمة ولما لم تنقضي بعد .المادة 361 ق.إ.ج.

س 8 - هل تقادم الدعوى العمومية يؤثر على الدعوى المدنية ؟
- نصت المادة 10 ق.إ.ج. على أنه :
" تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " فكأن القانون ينظر في قبول الدعوى المدنية إلى وقت رفعها أمام محكمة الموضوع ، لذلك نص على هذه القاعدة في المادة 10 ق.إ.ج. المذكورة أعلاه ، فإذا كانت مقبولة عندئذ فلا ينبغي أن تتأثر بإنقضاء الدعوى الجزائية ، فيما بعد لسبب خاص بها ، إذا أنه لا ذنب للمدعي المدني في ذلك ، وبالتالي لا تنقضي الدعوى المدنية إلا بمضي المدد الخاصة بها وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى العمومية على الرغم من إنقضاء هذه الأخيرة بالتقادم وذلك على التفصيل الذي أوردناه لدى إجابتنا على السؤال السابق في الفقرة الأخيرة لدى نكتفي بالإحالة إليه.
على أنه يلاحظ أن إنقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم فيها يخرج الأمر نهائيا من يد المحكمة الجزائية ، فلا يكون لها بعدئذ أن تفصل في الدعوى المدنية ، لأنه يجب أن تفصل المحكمة في الدعويين بحكم واحد ماعدا حالة رجوع القضية المدنية بعد الخبرة التي أمرت بها المحكمة في الحكم الفاصل في الدعوى الجزائية .

س 9 - كيفية إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة في الجانب الجزائي ؟
- يتم إدراج القضية بموجب عريضة إدراج القضية بعد الخبرة يقوم بها الضحية ، يرفق بها :
1)- نسخة من الحكم التمهيد.
2)- نسخة من تقرير الخبير.
وتقدم إلى مصلحة الجدولة ويتم جدولتها بطريقة عادية كأي قضية أخرى ، ويتم تبليغ الأطراف بتاريخ الجلسة بمعرفة النيابة العامة.

س 10 - هل يعتبر الإقرار في الجانب الجزائي سيد الأدلة مثله مثل الإقرار في الجانب المدني ؟
- طبقا للمادة 213 ق.إ.ج. الإعتراف أو الإقرار شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي .
أما الإقرار في الجانب المدني فهو حجة قاطعة على المقر يتعين على القاضي أن يأخذ بها دون أن يكون له أية سلطة في تقديرها ، ( المادة 342 قانون المدني ) ، مع الإشارة إلا أن الإقرار في الجانب المدني ليس هو سيد الأدلة فهو يشبه الدليل الكتابي من حيث قوة الإثبات فكلاهما له حجية ملزمة لمن صدر منه وحجية ملزمة للقاضي ولكن الإقرار القضائي فحسب الذي تكون له هذه الحجية أما الإقرار غير القضائي فلا.


س11 - تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين في حوادث المرور التابعة للدعوى العمومية ؟

- الدعوى الناشئة عن عقد التأمين في حوادث المرور التابعة للدعوى العمومية هي الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور قبل المتهم وشركة التأمين الضامنة بالتبعية للدعوى العمومية من أجل المطالبة بالتعويض وهي تتقادم وفقا للقواعد العامة بمضي خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل الضار ( الحادث ) طبقا للمادة 133 من القانون المدني.
وهذه الدعوى لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 27 من أمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 والمادة 624 من القانون المدني اللتين تجعلان الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بمضي ثلاث سنوات من وقت الحادث الذي نشأت عنه لأن المقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمقتضى هذين النصين هي الدعاوى التي يمكن أن يرفعها أحد المتعاقدين المؤمن أو المؤمن له قبل الآخر نتيجه الإخلال بالإلتزامات التي أنشأها عقد التأمين المبرم بينهما .

س 12 - ما هو القانون الواجب التطبيق في تعويض ضحايا حوادث المرور المرتكبة من طرف قاطرات السكة الحديدية ؟ 
- إن المادة 3 من الأمر 74-15 تنص على أن الإلتزام بالتأمين المنصوص عليه في هذا الأمر لا ينطبق على حركة المرور بالسكك الحديدية.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارا إثر الطعن بالنقض الذي رفعته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ضد قرار صدر عن مجلس قضاء بجاية ، الغرفة المدنية بتاريخ 12/12/1988 الذي كان قد أيد الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة أقبو القسم المدني في 08/06/1987 المستأنف فيه والذي منح تعويضات إلى ذوي حقوق الضحية لحادث يتمثل في سقوط هذا الأخير ، وهو مسافر لدى المؤسسة المذكورة على السكة الحديدية في إحدى محطات هذه الأخيرة ، وذلك بعدما تسلق عربة بضائع ليجتازها وليصل إلى قطار آخر كان واقفا.
فأكدت المحكمة العليا أن قضاة الموضوع أخطأوا عندما تمسكوا بمقتضيات الأمر 74-15 في تقدير التعويض بل كان عليهم أن يلتزموا تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني المتعلقة بالتعويض ، وهذا بإعتبار أن أحكام الأمر 74-15 لا تنطبق على الحوادث التي تقع بسبب إستعمال القطارات ، وأضافت أن الأمر 74-15 يتعلق بالمركبات التي تسير على الطرق العمومية بخلاف القطارات التي تسيير فوق السكك الحديدية.

س 13 - الإطلاع على التعديل الوارد على جرائم مخالفة التنظيم النقدي ومتى تكون هذه الجرائم جنحة ومتى تكون جناية ؟ 
- التعديل الوارد على جرائم مخالفة التنظيم النقدي :
لقد تم تعديل جرائم مخالفة التنظيم النقدي بموجب الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المنشور في الجريدة الرسمية 
رقم 47 لسنة 1996 و الجريدة رقم 77 لنفس السنة .
حيث ألغت المادة 11 منه جميع الأحكام المخالفة له لا سيما المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 و 426 مكرر من قانون العقوبات والمادة 198 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد و القرض.
وذلك من حيث تحديد المخالفات في هذا المجال وكذا من حيث العقوبات المسلطة على المخالفين إذ خفض المشرع من العقوبة إذ هبط بالحد الأدنى إلى ثلاثة (03) أشهر وهبط بالحد الأقصى إلى خمس (5) سنوات وأقر في مادته الأولى أن مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، بأية وسيلة كانت تتمثل فيما يأتي : 
- تصريح كاذب.
- عدم مراعاة إلتزامات التصريح. 
- عدم إسترداد الأموال إلى الوطن.
- عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.
- عدم الإستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات ، كل شراء ، أو بيع ، أو إستيراد ، أو تصدير ، أو حيازة السبائك الذهبية ، والقطع النقدية الذهبية ، أو أحجار والمعادن النفيسة دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما. 

ولقد نصت المادة 424 ع قبل إلغاءها على حالات المخالفة ضد التنظيم النقدي وهي تتمثل في :
1- يغش أو ينقص إلتزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرارات بالرصيد أو الحيازة ، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.
2- يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما.
3- يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين والمشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون أجر.

س 14 - الظروف المخففة في الجنح و المخالفات.
- هذه الظروف متروكة لتقدير القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى وقد أجاز له المشرع عند توافرها أن ينزل بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى المقرر إذا رأى هذا الحد الأدنى يظل غير متناسب وضآلة الجريمة وقلة خطورة فاعلها غير أن القانون رسم له الحدود التي يجوز له النزول إليها ولقد رسمت المادة 53 هذه الحدود على النحو التالي في الجنح و المخالفات :
- إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس المؤقت أو الغرامة وهي عقوبات تواجه الجنح والمخالفات فإنه يجوز أن تخفض مدة الحبس حتى يوم واحد ، والغرامة حتى 20 دج.
- كما يجيز القانون للقاضي أن يستبدل الغرامة بالحبس عند توافر الظروف المخففة ، فإذا فعل فإن الغرامة التي يمكن أن يحكم بها تتراوح بين 20 دج كحد أدنى و 30.000 دج كحد أقصى ، إذ لا يجوز أن تتجاوز الغرامة هذا المبلغ في مواد الجنح.

س 15 - الفرق بين وقف التنفيذ وظروف التخفيف وآثارها ؟
- تجيز المادة 592 من ق.إ.ج. للقاضي تعليق تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها متى توافرت شروط معينة منها ما يتعلق بالجريمة ومنها ما يرجع للمحكوم عليه ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتها . فأما الشروط المتعلقة بالجريمة فإن وقف التنفيذ جائز في كل الجنح و المخالفات كما أنه جائز في الجنايات إذا قضى فيها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحية بفعل إفادته بالظروف المخففة ، وأما الشروط المتعلقة بالجاني فإن الإستفادة من وقف التنفيذ متاحة للمتهمين الذين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام .
أما الشروط المتعلقة بالعقوبة فإن وقف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة لعقوبات الحبس و الغرامة.
إذن فوقف التنفيذ يجعل عقوبة الحبس أو الغرامة المحكوم بها موقوفة غير نافذة يعلق تنفيذ ها لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم فإذا لم يصدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لإرتكاب جناية أو جنحة إعتبر الحكم السابق غير ذي أثر أي كأنه لم يكن وفي الحالة العكسية إذا صدر عليه في الظرف الزمني المذكور حكم جديد بعقوبة الحبس أو السجن لجناية أو جنحة تنفيذ عليه أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
أما الظروف المخففة فليس من آثارها وقف تنفيذ العقوبة وإنما إنزالها إلى مادون الحد الأدنى.
كما تختلف الظروف المخففة عن وقف التنفيذ في أن القاضي لا يتطلب منه القانون أن يسبب إعماله للظروف المخففة إذ يجوز للقاضي الأخذ بها عند إقتناعه ولا معقب عليه من المحكمة العليا . أما وقف التنفيذ فإن القاضي ملزم بتسبب حكمه بوقف التنفيذ ذلك أن الحكم بالعقوبة المنفذة هو الأصل في حين أن وقف التنفيذ أمر جوازي يستوجب التسبيب عند الحكم به قرار المحكمة العليا مجلة قضائية 3 قرار 09-09 سنة 1996 ملف 136249 .
ويشترك وقف التنفيذ مع الظروف المخففة في أن الإستفاذة بهما ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط القانونية وإنما هما مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة وترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية.
قرار المحكمة العليا مجلة قضائية العدد 3 ملف 118111 قرار 24/07/1994 .

س 16 - الأعذار القانونية :
الأعذار القانونية : وهي أسباب تخفيف وجوبية حصرها المشرع ونص عليها في المادة 52 عقوبات كما يلي :
" الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة . ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه ".
يتضح من النص أن الأعذار محددة على سبيل الحصر فلا يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع فيها أو القياس عليها بحجة أنها ليست من قواعد التجريم ولذا " فلا عذر بغير نص " 
قرار المجلس الأعلى الصادر في 04 مارس 1969 بقوله " إن أي عذر شرعي حسب المادة 52 عقوبات لا يثبت إلا بنص صريح في القانون " 
وتوافر العذر ولو كان معفيا لا يؤثر على قيام الجريمة أو المسؤولية عنها وإنما يقتصر تأثيره على الجزاء الجنائي فحسب .
أولا - الأعذار المعفية :
وهي تلك الأعذار التي تؤدي إلى عدم عقاب المتهم تماما ، ولذا فإنها تسمى " موانع عقاب " ومن أمثلتها ما نصت عليه المادة 92 ق.إ.ج التي تقضي بالإعفاء من العقوبة المقررة لمن يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها .و المادة 199 التي تعفي من العقاب كل من يخبر أو يكشف أو يسهل للسلطات عملية إكتشاف جرائم تزوير النقود المنصوص عليها في المادتين 197 و 198 والمادة 217 التي تعفي الشاهد الذي يعدل عن شهادته الكاذبة أمام الموظف قبل أن يترتب على إستعمال المحرر أي ضرر للغير على أن توافر العذر المعفي لا يمنع من إنزال أحد تدابير الأمن على المعفي عنه .
ثانيا -الأعذار المخففة : 
ويقصد بها الأعذار التي يقتصر تأثيرها على تخفيف العقاب دون الإعفاء منه و من أمثلة ذلك في قانون العقوبات الأعذار المنصوص عليها في المواد 277 إلى 283 ق.ع. بخصوص جرائم العنف العمدية .
وإذا توافر العذر فعلى القاضي أن ينزل بالعقوبة وجوبا إلى الحدود التي نص عليها القانون وله بعد ذلك أن يستعمل سلطته التقديرية لتحديد العقوبة ضمن الحدين اللذين أوجب القانون الأخذ بهما . وهذه الأعذار هي :
- إذا كان الدافع إلى جريمة القتل أو الجرح أو الضرب وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص ( أو تجاه أحد الأشخاص ) . المادة 277 ع .
- إذا كان الدافع إلى هذه الجرائم هو لدفع تسلق أوثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار أما إذا حدث أثناء الليل فلا جريمة إذا تطبق المادة 40ع الفقرة الأولى ، المادة 278 ع.
- إذا كان إرتكاب تلك الجرائم من أحد الزوجين على الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا المادة 279 ع .
- يستفيذ مرتكب الجريمة الخصاء من الأعذار إذا دفعه فورا إلى إرتكابها وقوع هتك عرض بالعنف 
المادة 280 ق.ع. 
- يستفيذ مرتكب الجرح والضرب من الأعذار المعفية إذا إرتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس بهتك عرض قاصر لم يكمل السادسة عشر سواء بالعنف أو بغير عنف المادة 281ع.
- لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله المادة 282 ع . 
وطبقا للمادة 283 ع فإنه إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي :
1- الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى.
3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة.
في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1،2 من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر.

س 17 - تأثير الظروف المخففة على التكييف الجزائي :
- التكييف الجزائي يعني رد الواقعة الجزائية إلى أصل من نص القانون واجب التطبيق عليها بأن تعطي للفعل وصفه الصحيح الذي ترى أنه أكثر إنطباقا عليه من الوصف الوارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور و التكييف بهذا المعني لا يمس كيان الجريمة الذي يبقى على حالته الأولى.وبهذا المعنى ليس هناك تأثير لظروف مخففة على التكييف الجزائي لكون تأثيرها يقتصر على تخفيف العقوبة فحسب . 
ظروف التشديد :
- الظروف المشددة هي تلك العناصر الإضافية التي تؤدي عند إقترانها بالجريمة إلى تشديد العقاب ، وهي نوعان ظروف عينية وظروف شخصية.
أولا - الظروف العينية :
هي ظروف مادية تلتصق بالجريمة فتزيد من جسامتها منها ما يلحق بالوسيلة المستعملة في إرتكابها مثل القتل بالسم المادة 257 ق.ع. والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة 354 ق.ع.
- منها ما يلحق بطريقة تنفيذ الجريمة كالقتل بالتعذيب المادة 293 ق.ع. والخطف بواسطة التهديد والعنف المادة 293 مكرر ق.ع. إرتكاب السرقة بالعنف أو بحمل السلاح المادة 351 ع و 354 ع.
- ومنها ما يلحق بزمان أرتكاب الجريمة كسرقة ليلا المادة 353 ق.ع. ، أو سرقة بعد حدوث زلزال أو حريق أو إنهيار أو فيضان أو ثورة أو فتنة أو أي إضطراب آخر المادة 354 ق.ع. كما إعتد المشرع بزمن الحرب 
و إعتبره ظرفا مشددا في بعض الحالات المادة 62 والمادة 73 ق.ع.
- ومنها ما يلحق مكان إرتكاب الجريمة مثل السرقات التي تقع في الطريق العمومي وأماكن تواجد المسافرين بوجه عام المادة 352 ق.ع. أو في الأماكن المعدة للسكن أو توابعها.
ومنها ما يلحق بالنتيجة مثل جريمة التجمهر إذ يعاقب المحرض طبقا للمادة 100 ق.ع. بالحبس من شهر إلى سنة إذا لم يحدث التجمهر أثره . فإذا أحدث التجمهر أثره ترفع العقوبة من شهرين إلى سنة . وفي جريمة الحريق العمد المادة 396 ع تصل العقوبة إلى الإعدام بموجب المادة 399 ع إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو عدة أشخاص.
ثانيا - الظروف الشخصية :و هي :-
1) سبق الإصرار المادة 256 ق.ع.
2) الخطة المدبرة مثل نص المادة 103 ق.ع.
3) إذا كانت الجناية بهدف إرتكاب جنحة المادة 263 ق.ع. 
4) توافر صفة في الجاني مثل صفة القاضي أو الموظف أو ذا وكالة نيابية المادة 128 ع أو أحد رجال المصاريف أو مدير الشركة في جريمة تزوير النقود المادة 219 ق.ع. إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من معلميه أو من يخدموه أو من رجال الدين في جريمة هتك العرض المادة 337 ع أو أحد أصول أو فروع المجني عليه أو أحد الزوجين أو من يرثه أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته في جريمة إعطاء مواد ضارة بالصحة المادة 276 ق.ع. أو الموظف المكلف بضبط الجرائم إذا قام هو نفسه بإرتكابها المادة 143 ق.ع.
5) توافر صفة المجني عليه : فالجرائم التي تقع على القاصر جرائم مشددة العقوبة المادة 269 ق.ع نصت على تشديد عقوبة جرائم العنف العمدية التي ترتكب ضد قاصر ، والمادة 333 ع تشدد من عقوبة من يقوم بالفعل المخل بالحياء على قاصر لم بكمل السادسة عشرة سنة بعقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات.
وكذلك إذا كان المجني عليه من الأصول المادة 261 ع بالنسبة لجريمة القتل والمادة 267 ع بالنسبة لجريمة أعمال العنف ضد الوالدين أو أحد الأصول الشرعيين .
وكذلك إذا كان المجني عليه من الفروع المادة 272 ع بالنسبة لأعمال العنف العمدية وكذلك مانصت عليه المواد 276 ، 316 ، 317 ، 334 ، 337 ق.ع. ...الخ 
أما العود فهو ظرفا مشدا عاما 


- أثر الظروف المشددة على التكييف:
إن إضافة ظرف مشدد للواقعة يكون أثره هو تعديل التهمة فللمحكمة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة وإن كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، من أمثلة ذلك تعديل تهمة القتل البسيط إلى قتل مع سبق الإصرار أو الترصيد ، مادام هذا أو ذاك كان من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة ولا يخفى أن تعديل التهمة نتيجة إضافة ظرف مشدد يعني تغليظ العقوبة.
المحاكمة الجزائية
علانية جلسات المحاكمة

شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية pdf

ضمانات المحاكمة العادلة

ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة pdf

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 2018

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 2019

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2017 pdf


المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني

تعليقات