القائمة الرئيسية

الصفحات



ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق

ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق




166- المبحث الثالث :وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه 

وعرضة على النيابه خلال 24 ساعه من القاء القبض علية
أوضح المشرع فى صلب المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء نصها على النحو التالى ” يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .”
والمقصود من هذا الاجراء هو مجرد اعلام المتهم بان اتهاماً معيناً موجهاً اليه لسماع رأية فيه دون ان يتم مناقشتة تفصيلاً فى هذا الاتهام والا كان استجواباً وهو الامر المحظور على مامورى الضبط القضائى .
واستمرت الماده فى سرد الحصانة الثانية وهى سرعه عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعه من القيض علية لترى ما سوف يتم التصرف فى شأن المتهم اطلاق صراحة او حبسة وهنا اوضح المشرع ان اجراء العرض يجب ان يكون امام النيابة المختصة والا فان مجرد العرض على النيابة لا تفى بهذه الضمانة.
وقد جاءت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشأن فى المواد 61 ، 369 والتان الغيتا بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 الصادر فى 19 مايو 1999 م موضحة نفس المعنى حيث نصتا على الاتى :
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .
167-المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود :-
 نص المشرع فى صلب المادة 51 اجراءات جنائية على انه ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه  البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.” هدف المشرع من ذلك النص هو تفادى تعسف مامورى الضبط القضائى فى اجراء التفتيش اذ ان مامور الضبط القضائى  سوف يتردد فى التعسف اذا كان يجرى التفتيش فى حضور المتهم او نائبة او شاهدين واغفال هذا الاجراء  يترتب عليه البطلان النسبى للتفتيش
( دكتور محمود نجيب حسنى ).
والاصل ان الماد 51 اجراءات هى المراده بتفتيش ليست مطلقه فى كل حالات التفتيش اذ انها مخصصه فقط فى  حالات دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون  بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية فالمادة 92 نصت على ”  يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه  عنه إن أمكن ذلك  وإذا حصل التفتيش فى منزل  غير المتهم يدعى صاحبه للحضور  بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه  إن أمكن ذلك “
والماده 199 نصت على  ” معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها  وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح  والجنايات  طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المواد التالية . ” والمادة 200 نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق  بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى  ببعض الأعمال التى من  خصائصه . “

168- وقد جرت احكام النقض على ذلك فى  غير مره حيث :

” قصد المشرع من النص  الوارد بصلب الماده سالفه  البيان  التى تقتضى حصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبة او شاهدين  هو عند دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون  بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية والخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه اذا امكن ذلك ولما كان الثابت من مدونات الحكم ان التفتيش الذى اسفر عن ضبط المخدر  قد اجراء مامور الضبط القضائى بناء على ندبة لذلك من النيابة العامه بوصفها سلطه التحقيق فتكون له السلطة من  ممن ندبة ويعد محضره محضر تحقيق ويسىر عليه حينئذ الماده 92 وليس الماده 51 اذ ا الماده الاخيره انما تسرى فى غير احوال الندب”
طعن رقم 230 لسنه 57ق جلسه 22/4/1987 س 38 ص 632

169- المبحث الخامس وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها :

اوضح المشرع فى نص الماده 55 من قانون الاجراءات الجنائية ” لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق  والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة  وكل مايفيد فى كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع  “
وهو ما يجعل افراد محضر بالتفتيش وعرض الأشياء  المضبوطه على المتهم وان يطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويوقع على المحضر من المتهم ليس بلازم لصحة  الاجراءات ولا يترتب علي مخالفتة البطلان ولكن هو ضمانة من ضمانات معرفه المتهم طبيعه ما يواجهة وهى مكملة لضمانه اعلامه بالتهم المنسوبة اليه ولكن الغرض مختلف فى الغرض هنا هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من ملاحظات على الاشياء المضبوطة فقد يكون  فيما يبديه ما يجعل الجريمة غير متحققه فى حقه مثل اسباب الاباحة
وقد جرت احكام النقض  فى هذا الشأن على النحو التالى :
” من المقرر ان الأمر فى شأن تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمه وعرضها على المتهم راجع الى تقدير محكمة الموضوع ومدى اقتناعها بسلامه الاجراءات التى اتخذها مامور الضبط  طالما ان المشرع لم رتب البطلان على عدم مراعاه ما نصت عليه الماده 55 اجراءات ومابعدها ومتى كانت المحكمه قد اطمانت الى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط والى سلامة اجراءات التحريز فان النعى ببطلان الاجراءات يكون غير سديد “
 طعن 2260 لسنه 38 ق جلسه 2/6/1969 س 20ص 795
” إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحتة ولا يترتب علي مخالتفه البطلان “
طعن رقم 1244 لسنه 28ق جلسه 9/12/1985 س 9ص1064
” الغرض من تحرير محضر باجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق الماده 55 اجراءات جنائية هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من الملاحظات على الاشياء المضبوطه ولم يرتب المشرع البطلان على اغفال تحير هذا المحضر “
احكام 10/6/1957 س 8ص 633

170- المبحث السادس عدم جواز فض الاختام  على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله:

 اوضح المشرع فى المادة 57 اجراءات جنائية انه ” لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك .  “
وهذه المادة هى تتمه لما نص عليه فى الماده 56 والتى تهدف الى الحفاظ على المضبوطات بشكل يصونها كدليل والتى جاءت على النحو الاتى ” توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر  المحرر بضبط تلك الأشياء ،  ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله  “
وايضا لما نص عليه فى الماده 53 من انه ” لمأمورى الضبط  القضائى أن يضعوا  الأختام  على الأماكن التى بها أثار  أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة  ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليهم إخطار النيابة  العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .”
وهى فى  هذا السياق تعتبر ضمانه قوية لحفظ الدليل بما يضمن حق المتهم  فى الاستفاده من هذا الحفظ فى مراحل التقاضى فهى توضح انه لا يجوز فض الاختام الموضوعه على الاحراز المغلقه طبقا لنص الماده 56 او الموضوعه على الاماكن التى بها اثار او الاشياء التى تفيد فى كشف الجريمه طبقا للمادة 53 الا بحضور المتهم وا وكيلة  او من ضبطت هذه الاشياء عنده او بعد دعوتهم وذلك درءاً لاحتمال القول باستبدال الاحراز نتيجة خطا او تعمد او تلاعب فى الاثار الموجودة بالاماكن المموضوع عليها الاختام .
وقد ورد فى منشور النائب العام رقم 27 لسنه 1951 الصادر بتاريخ 26/12/1951 ان الامر مقصور على ما قد يجرى اثناء مرحله  جمع الاستدلالات بمعرفه مامورى الضبط القضائى دون  غيرها خصوصا وان المشرع قد عنى بوضع احكام خاصه تنظم تفتيس وضبط الاشياء فى الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفه قاضى التحقيق  وقد نصت الماده 98 منة على ان الاشياء التى تضبط تتبع نحوها الاحكام الوارده بالماده 56 ولم تحل هذه الماده ولا غيرها من النصوص فى هذا الباب على نص الماده 57 سالف الذكر وذلك فى الحالات التى لا يكون المتهم فيها مجهولاً او هارباً ولم يرتب القانون على عدم الحضور اى بطلان فالمقصورد منه تنظيم العمل فقط
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على النحو التالى :
 ” اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55- 56-57 من قانون الاجراءات الجنائيه تنظيمية للمحافظه على الدليل خشية توهينة مخالفتها لا  ترتب البطلان بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمه الى سلامة الدليل  وكان مجرد التاخير فى تحرير محضر الضبط واتخاذ اجراءات التحريزر للمستندات المزوره المضبوطه لا يدل على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاخذ بما ورد به من ادله  منتجة فى الدعوى ويكفى ان يقتنع القاضى من الادلة المقدمة له بان التفتيش اجرى وانه اسفر عما قيل  انه تحصل منه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول ى هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لة “
طعن رقم 5769 لسنه 60 ق جلسة 11/3/1999

171- المبحث السابع حق المتهم فى ان يستجوب  من سلطه التحقيق:-

اوضح المشرع فى صلب الماده 70 من قانون الاجراءات الجنائيه كيفيه مباشره  التحقيق وتفاصيل ذلك الاجراء على النحو التالى ” لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري  الضبط القضائى القيام بعمل  معين أو أكثر من أعمال  التحقيق عدا استجواب المتهم  ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .وله إذا دعت الحال  لاتخاذ إجراء من الإجراءات  خارج دائرة اختصاصه  أن يكلف به قاضى  محكمة الجهة  أو أحد أعضاء النيابة العامة  أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب  أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت  مصلحة التحقيق ذلك . “
فانه وفقاً لنص المادة السالف البيان يرسم المشرع حدود الاستجواب من حيث الاشخاص والصلاحيات  والذى يوضح ان الانتداب العام باطل  وهو ما جاء بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952 الصادر فى 25/12/1952 والذى لم يسمح بندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم  او المواجهة بالشهود على النحو الوارد بنصى المواد 70 -200 من قانون الاجراءات الجنائية فقد جاءت المادة 200 توضح انه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق  بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى  ببعض الأعمال التى من  خصائصه . “
وعليه يجب ان يكون الندب للتحقيق محددا باجراءات معينة فلا يجوز الانتداب العام للتحقيق فى قضيه برمتها خاصة وان المندوبيستمد اختصاصة من صفة الامر بالندب فلا يجوز ان يتجرد هذا الاخير من صفتة بتخلية عن التحقيق برمتة وقد استثنى قانون السلطة القضائية معاون النيابه وهو  من مامورى الضبط القضاءى فسمح بانتدابه لتحقيق قضية برمتها.
 للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها والتحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي، ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696
 أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها. وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من حكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.
نقض جلسة 23/2/1970 س 21 ق 69 ص 284، 30/10/1985
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 قد أجاز للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم. والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة ومايستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة، وتحقيق غيره من أعضائها. وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون.
نقض جلسة 25/11/1958 س9 ق239 ص986
معاون النيابة هو أحد أعضاء النيابة العمومية وهم جميعاً من مأموري الضبط القضائي، فإذا أجرى التحقيق في ذات اختصاصه المكاني فلا يمكن أن يطعن على محضره بالبطلان، وكل ما يمكن أن يوجه إلى هذا المحضر هو أنه لا يعتبر محضر تحقيق بالمعنى المعروف في القانون.
نقض جلسة 6/6/1993 ط5826 س61، 28/3/1985 س36 ق78 ص460
والغاية من عدم السماح بندب مامور الضبط القضائى على النحو السابق الاشاره اليه فى المواد 70 – 200 من قانون الاجراءات الجنائية هو خطوره الاستجواب بصفتة اجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدى الى اعترافة مما يتعين معه احاطتة لكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق وتبعاً لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود فباعتبار ان المواجهة نوع من الاستجواب وكذلك بالنسبة الى الحبس الاحتياطى فهو اجراء خطير يمس الحرية فضلا عن انة يتعين ان يكون مسبوقاً باستجواب المتهم وهو مالا يملكه مامور الضبط القضائى  وبالتالى فان صلاحيات قاضى التحقيق حددتها الماده 70 على النحو التالى :
 تكليف النيابة العامه بعمل من اعمال التحقيق .
تكليف قاضى محكمة اخرى خارج اختصاصة باتخاذ اجاء معين .
للقاضى المنتدب ان يكلف بذلك احد اعضاء النيابة العامه او مأمورى الضبط  عند الاقتضاء واوجب القانون على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسة للقيام بالاجراء اذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم ذلك
وقد حرم القانون اجراء الاستجواب من غير السلطة المختصه  بالتحقيق اى قاضى التحقيق او عضو النيابة العامه فاستبعاد ان يكون موضوعاً لندب مامور الضبط القضائى لاجراء هذا الاستجواب امرا واضحاً لا لبس فيه بنص المادة 70 اجراءات جنائية
ويعلل ذلك بان خطوره الاستجواب واحتمال ان يفضى الى اعتراف قد تكون له اهمية حاسمه فى الدعوى بقتضيان الا تقوم به غير سلطه يتوافر فيها الثقة فى ان تهيىء للمتهم اثناء الاستجواب الضمانات التى قررها له القانون ويرد على هذا الاصل  استثناء فقد اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى ان يجرى الاستجواب اذا كان مندوباً لعلم من اعمال التحقيق وذلك فى الاحوال التى يخشى فيها من فوات الاوان  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقه  الماده 71/2 والتى جاء نصها كالتالى
”  يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات  المطلوب اتخاذها 0 وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم  فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت  متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة “” “
 وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على :
أجاز الشارع بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة ـ تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يكون شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناءً على ندبه رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.
نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284
 ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث، ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور للضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة ـ المنتدب للتحقيق ـ لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة للقانون فيه.
نقض 25/3/1965 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 216
 ما تنص عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: “لكل من أعضاء النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه” هو نص عام مطلق يجري على كل إجراءات التحقيق، وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً.
لكن ما هو الاستجواب ؟ وما هو الاستجواب المحظور على مامور الضبط ؟
هو  الذي يواجه فيه المتهم  بأدلة الاتهام  التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها
نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000
والاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى  إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
الطعن رقم 4385 – لسنـــة  63ق – تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46
على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى
الطعن رقم 26297 – لسنـــة  64ق – تاريخ الجلسة  22 / 12 / 1996 – مكتب فني 47
والحقيقة أن هذه ربما  تكون   أهم ضمانة  تجعل لهذا الحق أهمية عملية  فالمحقق يلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب شرط مراعاة المتهم للالتزامات  المفترض عليه إتيانها وفقا للمادة 124 إجراءات فوجود المحامى  وإن كان مقيدا فى حضوره  بطرق محددة  لإبداء الكلام   إلا أنه يستطيع حتى وهو بهذه  الحقوق المقيدة  أن يفيد المتهم كما أن جمل المحامى الاعتراضية التى  يوجهها  أثناء التحقيق قد توجه سير عمل المحقق  وقد تؤثر على وجدان المحكمة فيما بعد فى مراقبتها  لوجهة نظر المحقق فى عدم إلقاء السؤال  الذى طلبه المحامى  إن رأى المحقق عدم إبدائه  وعلى العموم  يستطيع المحامى فى حضوره أمام سلطة التحقيق أن يقدم الكثير  وهو مالا يستطيعه فى حالة كون الإجراء أمام مأمور الضبط القضائى
على أنه يلاحظ أن :
حق المتهم يقف عند حد  إجراء الاستجواب بواسطة سلطة التحقيق  المختصة
فحق المتهم فى هذه الضمانة يقف عند هذا الحد  فلا غبار إن استجوبته سلطة التحقيق أو رأت عدم استجوابه  فالاستجواب  فى خطة الشارع المصرى  جوازي – يجريه المحقق إذا اتضحت له ضرورة إملائه من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما
[الطعن رقم 7554 – لسنـــة  62ق – تاريخ الجلسة  10 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]
جواز رفع النيابة العامة للدعوى  بدون استجواب المتهم  فى مواد الجنح والمخالفات  هو مقرر قانونا بناء على نص المادة 63 /1  إجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى :
  إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة  لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة
على أنه وجوبى فى بعض الحالات فمثلاً :
لا يوجب القانون  سماع أقوال  المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر  من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى  مد هذا الحبس
نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726
ولكن هناك استثناءات على الحق فيما يتعلق
بالضرورة الإجرائية – نص المادة 71 إجراءات  – حيث :
أجاز القانون  فى مادته –71-  لمأمور الضبط أن يجرى  الاستجواب المحظور عليه  إجراؤه قانونا وذلك فى  الأحوال ( كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه )  “” التى يخشى فيها فوات الوقت “” وذلك فى حالة ندب مأمور الضبط لعمل من أعمال التحقيق من الأصل  ( عدا الاستجواب بالطبع فلا يتصور ندبه فيه وإلا كان الندب  باطلا بناء على نص المادة –70- إجراءات الوارد  بعاليه  ) فيقدر ضرورة إجراء الاستجواب  للخشية من فوات الوقت كما جاء بنص  القانون  وهو تعبير مطاطي يحتمل العديد من الاحتمالات فلم يحدد النص تفصيلات لهذه الخشية  وغنى عن البيان  أنه  فى سبيل توافر هذه الحالة  تراقبه سلطة التحقيق وتراقبهما معا محكمة الموضوع  فإن أجازته كان صحيحا وإن لم تجزه كان الاستجواب باطلا  لتعلقه بقاعدة جوهرية هى قاعدة الاختصاص ، ومن ثم  اشترطت المادة  لإجازة هذا الاستثناء  شرطين هما – أن يكون العمل الذى سيتصدى له مأمور الضبط ( الاستجواب ) متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة وأيضا تقدر توافر هذه الشروط سلطة التحقيق وتراقبهما معها محكمة الموضوع 0
مخالفة هذا الحق بإجراء الاستجواب من غير سلطة التحقيق المختصة وفى غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد القانونية السالفة يؤدى الى البطلان ويلاحظ أن بطلان الاستجواب لهذا السبب ، يختلف عن  الأسباب التى يمكنها أن تؤدى إلى بطلان الاستجواب حتى مع إجرائه من  قبل السلطة المختصة  مثل  وعلى سبيل المثال التأثير على إرادة المتهم
 ولكن يجب عدم اغفال امكانيه تجاوز هذا البطلان على أننا نشير أولا لنص المادة 335 إجراءات  التى تنص على أنه
“” يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه “”
وغنى عن البيان  أنه تطبق القواعد العامة فى البطلان من حيث إن بطلان الإجراء يبطل الإجراءات  التى ترتبت عليه وكانت أثرا  مباشرا له ولا يبطل الإجراءات  اللاحقة عليه والمنبتة الصلة به  ، ولا يرتب أيضا بطلان الإجراءات السابقة عليه
وغنى عن البيان أيضا أنه  تصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه إذا توافرت فى الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثرا  للاستجواب  فلم يمتد إليه بطلانه
وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن :
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
الطعن رقم 4385 – لسنـــة  63ق – تاريخ الجلسة  02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46

172- المبحث الثامن :وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية :-

نص المشرع فى المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا  من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر  . وتحفظ هذه المحاضر  مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .”
كما نص المشرع فى المادة 123 من قانون الاجراءات الدنائية على ” عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر”
ونص فى المادة 139 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972 ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا  بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى  “
وباستقراء المواد الثلاثة نجد ان  المشرع قد نص على مبدأ تدوين التحقيق الابتدائى وبذلك يجب ان تكون جميع الاجراءات المتعلقه بالتحقيق مكتوبة  حتى يتم اثباتها ويتفرع عن ذلك انه لا يجوز اثبات حصول التحقيق بغير المحضر الذى دون فيه  واستبعاد ما عدى ذلك والعله من وراء ذلك بالحاجه الى اثبات حصول الاجراء والظروف التى اتخذ فيها والأثر الذى ترتب عليه وذلك فى وضوح وتحديد والكتابة هى التى توفر ذلك  .
 ويترتب على ذلك كتابة اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه قبل التحقيق معه والتحقق من ان المقبوض عليه  هو ذاته شخص المتهم واثبات ذلك كلة فى محضر التحقيقات ،هذا الحق حق منطقى تقتضيه طبائع الأمور  إذ لابد من إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل سؤاله عنها  وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الاتهام وما يستتبعه من إجراءات  وحتى يستطيع إعداد دفاعه عنها  وكما اوضحنا ان هذا الحق  مقرر أيضا فى نص المادة 139 إجراءات  فى خصوص حالة القبض على المتهم وعلى هذا يتوقع أن يكون المتهم عالما من الأصل بالتهمة الموجهة إليه عند القبض عليه 0
 وحق الاعلام منصوص عليه للاستجواب الأول فقط  عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أما مايلى ذلك من استجوابات أخرى أو حضور آخر فلا يعمل هذا الحق وهذا أيضا منطقى إذ أنه علم  فى أول  حضور له ما تهمته فلا معنى لتكرار ذلك  فى كل حضور وكل استجواب له 0اما فيما يتعلق بكتابة كل ما يدور فى التحقيقات فهو بطبيعه الحال يبدء من اول التحقيق وحتى انتهاء اجراءاتة  وكلا من حقى الكتابه والمواجهة  هو مما  تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض ثم التحقيق فى التهم الموجهة إلى المتهم كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى  أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية وإلى هذا الاتهام حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه  هذا الخطر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته ويجب ان يتم كل ذلك كتابة لاعلام المتهم ومحامية ومن قبلهم المحكمة التى سوف تنظر القضيه مدى تحقق تلك الضمانه فى حق المتهم بما يضمن لة الحرية المطلقه والعلم الكامل بما يواجهة0
وعمليا  يكن المتهم  على أتم العلم  بالاتهام الواقع عليه  ولكن قد يلتبس الأمر عليه فى توصيف التهمة من قبل النيابة العامة وهى إن كانت لاتورد هذا الوصف إلا عند إحالة المتهم إلى المحكمة  ولكنها فى الغالب  قد تفصح عن اتجاهها هذا  فى سبيل إعلامها للمتهم  بالتهمة المنسوبة  إليه  وهى الضمانة المقررة فى هذا الحق ويترتب على عدم كتابة لتحقيق هو البطلان المطلق لانه يكون منعدماً .
وقد استقرت احكام محكمة النقض فى هذا الشأن على  :
 ” يشترط القانون لاجراء التحقيق من السلطة التى تباشره اصطحاب كاتب لتدوينة فاذا كان المحضر الذى حررة  مامور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامه ينقصة هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجرية تحقيقاً الا ان هذا المحضر لم يفقد كل قيمة له فى الاستدلال وانما يؤول امره الى اعتباره محضر جمع استدلالت  “
نقض جلسة 20/2/1961 س 12 ص 233
” يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضروره وتقدير هذه الحاله متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف  محكمة الموضوع “
نقض جلسه 15/2/1956 س 7 ص 207

173- المبحث التاسع حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى :

 اعطى المشرع للمتهم الحق فى الاستعانة بخبير استشارى ليرد بة على ما انتهى اليه الخبير المنتدب من تلمحقق فى الامور الفنية وذلك بنص المادة 88 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى ”  للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى  ويطلب تمكينه من الإطلاع  على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى  على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى” واوجب تمكينة من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق للخبير المعين من قبل القاضى  واذا  كات مهمه الخبير الاستشارى تستوجب تصوير الاوراق التى سبق تقديمها للخبير الحكومى فيجب تمكينه من ذلك والا عد ذلك اخلال بق الدفاع مع ملاحظة ان الخبير الحكومى ليس له اى وجة من الحصانه او التمييز  عن التقرير الاستشارى .
على انه لا يلزم فى الخبير الاستشارى ان يحلف اليمين قبل ادائة المأمورية ذلك ان عملة لا يعتبر من اعمال الخبرة القضائية التى تستلزم حلف اليمين لانه  من وسائل الدفاع وليس اجراءات التحقيق ولذلك فهو لا يقدم تقريره الى المحقق ولا يجوز رده فهو مجرد قرينة تخضع لتقدرير المحكمة كسائر القائع فى الدعوى لها ان تأخذ بها  ان اطمانت اليها ولها ان تطرحها ان لم تطمئن اليها .
ويقول الدكتور مأمون سلامة  ” خول المشرع للمتهم وحده دون باقى الخصوم اثناء التحقيق حق الاستعانة بخبير استشارى وهذا الحق يختلف عن حق الرد فليس معنى الاستعانه بخبير استشارى رد البخير المنتدب من قبل المحقق كما ان استعانتة بخبير استشارى لا يمنعة من التقدم بطلب رد البخير المنتدب من المحقق ولا يجوز للمحقق رفض الاستعانه بالخبير الاستشارى من قبل المتهم والا كان التحقيق باطلا لاخلالة بحق من حقوق الدفاع التى تعد اخلالاً جوهرياً وللخبير الاستشارى ان يطلب من المحقق تمكينة من الاطلاع على الاوراق ومف الماده 88 اجراءات جنائية  والاستعانه بخبير وطلب الاطلاع مشروظ بلا يترتب عليهما تاخير السير فى الدعوى وهذا امراً يستقل بتقديره المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع .

174- المبحث العاشر :وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق:-

أوضح المشرع فى نص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة  التى تكونت لديه  بكامل حريته ، ومع ذلك  لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل  لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به  يهدر ولايعول عليه .”
معدلة بالقانون  رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية  رقم  39 الصادر  فى 28/9/1972
وبناء عليه فان قناعة القاضى وهى تؤسس على اليقين والعبره هنا باقتناع القاضى بناء على الدليل وليس القرائن ودلائل فالقاعده ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها  البعض الاخر وبذلك فحرية قناعه القاضى مبدأ اصيل ولكن يجب ان يراعى :
ان قناعة القاضى يجب الا تبنى الا على ادله.
يجب ان تكون تلك الادلة قد طرحت امامه بالجلسة.
تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها طرق الاثبات المقرر فى القانون الخاص وذلك استناداً لنص المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء على النحو التالى “تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية  طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص  بتلك المسائل . “
قيد اثبات الزنا على الشريك وفق الادله الواردة بنص الماده 276 من قانون العقوبات والتى جاءت على النحو التالى “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . “
ضروره مراعاه حجية بعض لمحاضر فيما ورد بها من وقائع استناداً لنص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى “تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة  بالنسبة  للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.
الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فاذا كانت المحكمة لم تنتهى من الادلة التى ذكرتها الى الجزم بنسبة الفعل الى المتهم كان من المتعين عليها ان تقضى بالبراءه فالمتهم برىء حتى تثبت ادانتة على سبيل اليقين واى شك يفسر لمصلحة لمتهم
نقض جلسه 11/3/1946
مجموعه القواعد والقوانين ج7رقم 101ص89
من هذا المنطلق وبناء على ما تقدم نجد ان المادة فى شقها الثانى تحدد ان الاكراه الوارد على المتهم يعدم كل دليل ينتج بناء علية حتى ولو  ادى الى الاعتراف وحتى ولو كان هذاا لاعتراف يوافق الواقع فالاكراه يجعل تلك النتائج منعدمه قانوناً وقد جرت احكام محكمة النقض  فى هذا الشأن بشكل مضطرد حيث :
” لا يضح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافة بلسانة او بكتابتة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع”
طعن رقم 280 لسنه 38ق جلسه 20/5/1986 س 19ص 564
“ينبغى فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلم ولو كان صادقاً اذا صدر تحت تأثير الاكراه”
طعن 1281 لسنه 57ق جلسه 20/5/1987 س 38ص709
” لما كان لا يبين من محاضر جلسه المحاكمة اما درجتى التقاضى ان الطاعن قد دفع بان الاعتراف المنسوب اليه قد صدر منه نتيجة اكراه وقع عليه اثناء التحقيق معه فانة لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها ولا يقبل منه التحدى به لاول مره امام محكمة النقض “
طعن رقم 89 لسنه 55ق جلسه 7/3/1985 س 36ص343
” لما كان تقدير الدليل موكولاً الى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بع واالت الية فلام عقب عليها فى ذلك وكانت الادله التى ساقها الحكم على ما سلف بيانة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمه السرقه فان ما يثيرة الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى واقعة الدعوى وتقدير ادلتها ككا يستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز اثارتة امام محكمة النقض “
طعن رقم 830 لسنه 47ق جلسه 26/12/1977 س 28ص2085
175-المبحث الحادى عشرحق المتهم فى ان يحضر معه محام:-
اوضح المشرع فى صلب المادة124 من قانون الاجراءات الجنائية انه “لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح  المعاقب عليها بالحبس وجوبا  أن يستجوب  المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة  على النحو  الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير  يكتب فى قلم  كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان  أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام  ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته  ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه  ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق  بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل  بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة  للمحامين  وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية “
مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها  بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007
ملحوظة : ما ورد فى مشروع الدستور2013 مما يوجب حضور المتهم فى جميع التحقيقات بشكل وجوبى والذى سوف يترتب علية تعديل الحكم الواد فى هذه المادة من التخصيص الى التعميم ..
يقرر المشرع بهذا النص ضمانة هامه للمتهم تتمثل فى  الا يستجوب او يواجه بغيره الا بعد دعو محاميه للحضور والسبب وفق ما ورد على لسان محكمة النقض
” تضمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسة”
ومن هنا فحضور المحام واجبه حتى ولو كانت التحقيقات سرية ويجب على المحقق هنا ان يدعوه متى اعلن المتهم ان له محامى فى كل الجنائات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً مثل السرقات ولكن استثنى المشرع من هذا الالزام بالدعوه فى حالتين  حاله التلبس وحاله السرعة اذ اعفى فيهما المشرع المحقق من الالتزام بهذا الامر  مراعاه لمصلحة التحقيق  واوجب المشرع على المتهم الاعلام عن شخص محاميه حتى يتثنى للمحقق اعلانة فان لم يحضر فى موعد التحقيق سقط حقة فى هذه الضمانة القانونية وفى حاله عدم قدره المتهم على اصطحاب محام معه بالتحقيق وجب على المحقق انتداب محامى له وللمحامى ابداء كل دفوعه التى يراها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وفى حاله عدم اثباتها للمحامى اثبات تقاعس المحقق عن ذلك
وبهذه الماده اقر المشرع ان الحامى والمتهم شخصاً واحداً اينما يتواجد المتهم يجب ان يرافقعه المحامى فى كافه اجراءات التحقيق  والمحاكمة والغايه من هذه الماده هو ان يقوم المتهم بالتعاون مع المحامى بتنسيق الدفاع
وقد جرت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشان فى المواد :
المادة 228:
يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 603 :
يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .
المادة 609 :
اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .
المادة 610 :
لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق . ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية
وقد اصدر النائب العام الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2006 بشأن تعزيز حق الدفاع فى هذا الشأن نص على :
لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليـة في المادة(67)  من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان استجواب المتهم بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي بالتحقيق الابتدائي إجراء بالغ الأهمية ، إذ من خلاله يتم مناقشه المتهم مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه وأحوالها وظروفها ، ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، وقد يترتب على ذلك اعترافه بارتكاب الجريمة ، وكان حضور المحامي مع المتهم عند اتخاذ هذه الإجراءات ، فيه تطمين للمتهم و صون لحرية الدفاع عن نفسه ، مما ينبغي معه أن تُكفل له فيه كافة الضمانات المتعلقة بحق الدفاع عن نفسه .
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006 ، قد تضمن تعديلاً للمادة ( 124 ) من قانون الإجراءات الجنائية في سبيل تحقيق ضمانات أو في لحق الدفاع حيث نصت علي أنه : “لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور ، عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلي المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة أو إلي مأمور السجن، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .
وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب علي المحقق ، من تلقاء نفسه ، أن يندب له محامياً.وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات وتطبيقاً لما تضمنته المادة المشار إليها من أحكام في شأن كفالة حق الدفاع نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي : -وسع المشرع من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملاً للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً بعد أن كان مقصوراً علي الجنايات فقط . – يشترط لإعمال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلـم كـتاب النيابة أو إلي مأمور السجن ، أو أن يخطر به المحقق ، أو أن يقوم محاميه بهـذا الإعـلان أو الإخطار . – أضاف المشرع التزاماً جديداً علي عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب و المواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته . -يتعين علي عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجـواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين . حضور محامى المتهم أو دعوته اياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه . -يكفي مجرد دعوة محامى المتهم للحضور ، ولا يلزم حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون الدعوة في وقت مناسب يمكنه من الحضور ، ولا يقوم عضو النيابة المحقق بندب محامى للمتهم لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا بعد مضي هذا الوقت . – لا يلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق إلي الموعد الذي يقترحه المحامى ، إذا رأي أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق ، وإنما يلزم بندب محام له . – علي عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحاميـن الفرعيـة أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهـم عند الاستجـواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلي المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، وإثبات ذلك بمحضر التحقيق . – يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم دون دعوة محاميه للحضور وقبل حضور المحامى المنتدب حتى لا يتأخر الاستجواب أو المواجهة عن الوقت الملائم الذي تقتضيه مصلحة التحقيق في حالتين : في حالة التلبس .
في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وتقدير السرعة والخوف متروك لعضو النيابة المحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ، ومن العوامل المبررة لاستجواب المتهم دون حضور محام اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة في التحقيق للمحامى أن يثبت ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ، ولا يسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله ، وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يبدي ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة ، علي أن يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق لعضو النيابة المحقق رفض توجيه أي سؤال ليس له علاقة بالدعوى أو يكون في صيغته مساسا بالغير ، فإذا أصر المحامى علي توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 18 / 7 / 2006
176- النائـب العـام ” المستشار / عبدالمجيد محمود

تعليقات