ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق

الإطار القانوني

ضمانات المتهم فى مرحلة التحقيق

166- المبحث الثالث :وجوب اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه

وعرضة على النيابه خلال 24 ساعه من القاء القبض علية

أوضح المشرع فى صلب المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء نصها على النحو التالى ” يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة .ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .”

وقد جاءت تعليمات النيابة العامه فى هذا الشأن فى المواد 61 ، 369 والتان الغيتا بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 الصادر فى 19 مايو 1999 م موضحة نفس المعنى حيث نصتا على الاتى :

مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .

167-المبحث الرابع : وجوب ان يتم التفتيش امام المتهم او شهود :-

نص المشرع فى صلب المادة 51 اجراءات جنائية على انه ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر.”

( دكتور محمود نجيب حسنى ).

والاصل ان الماد 51 اجراءات هى المراده بتفتيش ليست مطلقه فى كل حالات التفتيش اذ انها مخصصه فقط فى حالات دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الإجراءات الجنائية فالمادة 92 نصت على ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك “

والماده 199 نصت على ” معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليه فى المواد التالية . ” والمادة 200 نصت على ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . “

169- المبحث الخامس وجوب عرض المضبوطات على المتهم لابداء اسباب حيازتة لها :

اوضح المشرع فى نص الماده 55 من قانون الاجراءات الجنائية ” لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل أن يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو نتج عن إرتكابها أو ماوقعت عليه الجريمة وكل مايفيد فى كشف الحقيقة وتعرض هذه الأشياء على المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم ، أو يذكر فيه إمتناعه عن التوقيع “

170- المبحث السادس عدم جواز فض الاختام على المضبوطات الا فى حضور المتهم او وكيله:

اوضح المشرع فى المادة 57 اجراءات جنائية انه ” لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و56إلا بحضور المتهم أو وكيله ، ومن ضبطت عنده هذه الأشِياء أو بعد دعوتهم لذلك . “

وهذه المادة هى تتمه لما نص عليه فى الماده 56 والتى تهدف الى الحفاظ على المضبوطات بشكل يصونها كدليل والتى جاءت على النحو الاتى ” توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ،ـ ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله “

وايضا لما نص عليه فى الماده 53 من انه ” لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال ، وعلى النيابة إذا مارأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره .”

وقد ورد فى منشور النائب العام رقم 27 لسنه 1951 الصادر بتاريخ 26/12/1951 ان الامر مقصور على ما قد يجرى اثناء مرحله جمع الاستدلالات بمعرفه مامورى الضبط القضائى دون غيرها خصوصا وان المشرع قد عنى بوضع احكام خاصه تنظم تفتيس وضبط الاشياء فى الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفه قاضى التحقيق وقد نصت الماده 98 منة على ان الاشياء التى تضبط تتبع نحوها الاحكام الوارده بالماده 56 ولم تحل هذه الماده ولا غيرها من النصوص فى هذا الباب على نص الماده 57 سالف الذكر وذلك فى الحالات التى لا يكون المتهم فيها مجهولاً او هارباً ولم يرتب القانون على عدم الحضور اى بطلان فالمقصورد منه تنظيم العمل فقط

171- المبحث السابع حق المتهم فى ان يستجوب من سلطه التحقيق:-

اوضح المشرع فى صلب الماده 70 من قانون الاجراءات الجنائيه كيفيه مباشره التحقيق وتفاصيل ذلك الاجراء على النحو التالى ” لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بها .وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقا للفقرة الأولى .ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . “

فانه وفقاً لنص المادة السالف البيان يرسم المشرع حدود الاستجواب من حيث الاشخاص والصلاحيات والذى يوضح ان الانتداب العام باطل وهو ما جاء بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952 الصادر فى 25/12/1952 والذى لم يسمح بندب مامور الضبط القضائى لاستجواب المتهم او المواجهة بالشهود على النحو الوارد بنصى المواد 70 -200 من قانون الاجراءات الجنائية فقد جاءت المادة 200 توضح انه ” لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه . “

وعليه يجب ان يكون الندب للتحقيق محددا باجراءات معينة فلا يجوز الانتداب العام للتحقيق فى قضيه برمتها خاصة وان المندوبيستمد اختصاصة من صفة الامر بالندب فلا يجوز ان يتجرد هذا الاخير من صفتة بتخلية عن التحقيق برمتة وقد استثنى قانون السلطة القضائية معاون النيابه وهو من مامورى الضبط القضاءى فسمح بانتدابه لتحقيق قضية برمتها.

أجاز الشارع بمقتضى المادة 27 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها. وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من حكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر الإذن بالتفتيش قد أثبت في صدور الإذن أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.

إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 لسنة 1956 قد أجاز للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، ومفاده أن الشارع قد جعل لما يجريه معاونو النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم. والقول ببطلان التحقيق الذي أجراه معاون النيابة ومايستتبعه من الإلزام بإعادته ممن يملكه، فيه معنى متعذر بعد أن أصبح لكافة أعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم سلطة التحقيق القضائي، وبعد أن زال التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة، وتحقيق غيره من أعضائها. وبزوال هذا التفريق أصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه لوجود الوصف الذي أراده الشارع في التحقيق الذي عرض على محكمة الجنايات عند نظر الدعوى التي باشرت هي أيضاً التحقيق النهائي الذي يتطلبه القانون.

أجاز الشارع بمقتضى المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية ـ عند الضرورة ـ تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن معاون النيابة الذي أصدر إذن التفتيش قد أثبت في صدر الإذن أنه أصدره بناءً على ندبه رئيس النيابة، فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار إذن التفتيش صحيحاً ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك قد جانب التطبيق السليم للقانون.

ما تنص عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: “لكل من أعضاء النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه” هو نص عام مطلق يجري على كل إجراءات التحقيق، وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق ـ غير استجواب المتهم ـ دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً.

جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص المادة 63 /1 إجراءات جنائية والتى جاءت على النحو التالى :

إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

172- المبحث الثامن :وجوب تدوين التحقيق بشكل مكتوب واطلاع المتهم على التهم المنسوبة الية :-

نص المشرع فى المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية على ” يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المكمة يوقع معه المحاضر . وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .”

كما نص المشرع فى المادة 123 من قانون الاجراءات الدنائية على ” عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر”

ونص فى المادة 139 معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 مكرر صادر فى 28/9/1972 ” يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على ووجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أِشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى “

173- المبحث التاسع حق المتهم فى الاستعانة بخبير استشارى :

اعطى المشرع للمتهم الحق فى الاستعانة بخبير استشارى ليرد بة على ما انتهى اليه الخبير المنتدب من تلمحقق فى الامور الفنية وذلك بنص المادة 88 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى ” للمتهم أن يستعين بخبير إستشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من القاضى ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى” واوجب تمكينة من الاطلاع على الاوراق وسائر ما سبق للخبير المعين من قبل القاضى واذا كات مهمه الخبير الاستشارى تستوجب تصوير الاوراق التى سبق تقديمها للخبير الحكومى فيجب تمكينه من ذلك والا عد ذلك اخلال بق الدفاع مع ملاحظة ان الخبير الحكومى ليس له اى وجة من الحصانه او التمييز عن التقرير الاستشارى .

174- المبحث العاشر :وجوب عدم اكراه المتهم فى التحقيق:-

أوضح المشرع فى نص المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية انه ” يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولايعول عليه .”

معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 – الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر فى 28/9/1972

تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها طرق الاثبات المقرر فى القانون الخاص وذلك استناداً لنص المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاء على النحو التالى “تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل . “

قيد اثبات الزنا على الشريك وفق الادله الواردة بنص الماده 276 من قانون العقوبات والتى جاءت على النحو التالى “الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم . “

ضروره مراعاه حجية بعض لمحاضر فيما ورد بها من وقائع استناداً لنص المادة 301 من قانون الاجراءات الجنائية والتى جاءت على النحو التالى “تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن تثبت ما ينفيها.

175-المبحث الحادى عشرحق المتهم فى ان يحضر معه محام:-

اوضح المشرع فى صلب المادة124 من قانون الاجراءات الجنائية انه “لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر ،وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ،كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاء نفسه ، أن يندب له محاميا .وللمحامى أن يثبت فى المحضر مايعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات . ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك إسترشادا بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية “

مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 – وأضيفت الفقرة الأخيرة لها بالقانون 74 لسنة 2007 والذى نص فى مادته السابعة أن يبدأ سريانه فى تاريخ 1/10/2007

المادة 228:

يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد لحضور استجواب المتهم او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن اسم محامية سواء فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 603 :

يتعين على عضو النيابة المحقق فى هذة الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور محامى المتهم , أو دعوتة اياة للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنه من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد مضى هذا الوقت .

المادة 609 :

اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة المحقق , فلإذا لم يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر , ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق , وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على اقوال الشهود كتابة او شفاهة , واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر والأستمرار فى التحقيق .

المادة 610 :

لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة عليها , وان يوجهه لة مايشاء من اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق . ولعضو النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى . أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال فى بالمحضر دون توجيهه الية

176- النائـب العـام ” المستشار / عبدالمجيد محمود

قاعدة القرار

والمقصود من هذا الاجراء هو مجرد اعلام المتهم بان اتهاماً معيناً موجهاً اليه لسماع رأية فيه دون ان يتم مناقشتة تفصيلاً فى هذا الاتهام والا كان استجواباً وهو الامر المحظور على مامورى الضبط القضائى .

واستمرت الماده فى سرد الحصانة الثانية وهى سرعه عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة خلال 24 ساعه من القيض علية لترى ما سوف يتم التصرف فى شأن المتهم اطلاق صراحة او حبسة وهنا اوضح المشرع ان اجراء العرض يجب ان يكون امام النيابة المختصة والا فان مجرد العرض على النيابة لا تفى بهذه الضمانة.

هدف المشرع من ذلك النص هو تفادى تعسف مامورى الضبط القضائى فى اجراء التفتيش اذ ان مامور الضبط القضائى سوف يتردد فى التعسف اذا كان يجرى التفتيش فى حضور المتهم او نائبة او شاهدين واغفال هذا الاجراء يترتب عليه البطلان النسبى للتفتيش

والاصل ان الماد 51 اجراءات هى المراده بتفتيش ليست مطلقه فى كل حالات التفتيش اذ انها مخصصه فقط فى حالات دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية فالمادة 92 نصت على ” يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك “

وهو ما يجعل افراد محضر بالتفتيش وعرض الأشياء المضبوطه على المتهم وان يطلب منة ابداء ملاحظاتة عليها ويوقع على المحضر من المتهم ليس بلازم لصحة الاجراءات ولا يترتب علي مخالفتة البطلان ولكن هو ضمانة من ضمانات معرفه المتهم طبيعه ما يواجهة وهى مكملة لضمانه اعلامه بالتهم المنسوبة اليه ولكن الغرض مختلف فى الغرض here هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من ملاحظات على الاشياء المضبوطة فقد يكون فيما يبديه ما يجعل الجريمة غير متحققه فى حقه مثل اسباب الاباحة

وهى فى هذا السياق تعتبر ضمانه قوية لحفظ الدليل بما يضمن حق المتهم فى الاستفاده من هذا الحفظ فى مراحل التقاضى فهى توضح انه لا يجوز فض الاختام الموضوعه على الاحراز المغلقه طبقا لنص الماده 56 او الموضوعه على الاماكن التى بها اثار او الاشياء التى تفيد فى كشف الجريمه طبقا للمادة 53 الا بحضور المتهم وا وكيلة او من ضبطت هذه الاشياء عنده او بعد دعوتهم وذلك درءاً لاحتمال القول باستبدال الاحراز نتيجة خطا او تعمد او تلاعب فى الاثار الموجودة بالاماكن المموضوع عليها الاختام .

والغاية من عدم السماح بندب مامور الضبط القضائى على النحو السابق الاشاره اليه فى المواد 70 – 200 من قانون الاجراءات الجنائية هو خطوره الاستجواب بصفتة اجراء يكمن فيه دفاع المتهم وقد يؤدى الى اعترافة مما يتعين معه احاطتة لكافة ضمانات التحقيق ومنها شخص المحقق وتبعاً لذلك لا يجوز الندب لمواجهة المتهم بالشهود فباعتبار ان المواجهة نوع من الاستجواب وكذلك بالنسبة الى الحبس الاحتياطى فهو اجراء خطير يمس الحرية فضلا عن انة يتعين ان يكون مسبوقاً باستجواب المتهم وهو مالا يملكه مامور الضبط القضائى وبالتالى فان صلاحيات قاضى التحقيق حددتها الماده 70 على النحو التالى :

تكليف النيابة العامه بعمل من اعمال التحقيق .

تكليف قاضى محكمة اخرى خارج اختصاصة باتخاذ اجاء معين .

للقاضى المنتدب ان يكلف بذلك احد اعضاء النيابة العامه او مأمورى الضبط عند الاقتضاء واوجب القانون على قاضى التحقيق ان ينتقل بنفسة للقيام بالاجراء اذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم ذلك

وقد حرم القانون اجراء الاستجواب من غير السلطة المختصه بالتحقيق اى قاضى التحقيق او عضو النيابة العامه فاستبعاد ان يكون موضوعاً لندب مامور الضبط القضائى لاجراء هذا الاستجواب امرا واضحاً لا لبس فيه بنص المادة 70 اجراءات جنائية

ويعلل ذلك بان خطوره الاستجواب واحتمال ان يفضى الى اعتراف قد تكون له اهمية حاسمه فى الدعوى بقتضيان الا تقوم به غير سلطه يتوافر فيها الثقة فى ان تهيىء للمتهم اثناء الاستجواب الضمانات التى قررها له القانون ويرد على هذا الاصل استثناء فقد اجاز المشرع لمامور الضبط القضائى ان يجرى الاستجواب اذا كان مندوباً لعلم من اعمال التحقيق وذلك فى الاحوال التى يخشى فيها من فوات الاوان متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقه

ويترتب على ذلك كتابة اعلام المتهم بالتهم الموجهه اليه قبل التحقيق معه والتحقق من ان المقبوض عليه هو ذاته شخص المتهم واثبات ذلك كلة فى محضر التحقيقات ،هذا الحق حق منطقى تقتضيه طبائع الأمور إذ لابد من إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل سؤاله عنها وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الاتهام وما يستتبعه من إجراءات وحتى يستطيع إعداد دفاعه عنها وكما اوضحنا ان هذا الحق مقرر أيضا فى نص المادة 139 إجراءات فى خصوص حالة القبض على المتهم وعلى هذا يتوقع أن يكون المتهم عالما من الأصل بالتهمة الموجهة إليه عند القبض عليه 0

وحق الاعلام منصوص عليه للاستجواب الأول فقط عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أما مايلى ذلك من استجوابات أخرى أو حضور آخر فلا يعمل هذا الحق وهذا أيضا منطقى إذ أنه علم فى أول حضور له ما تهمته فلا معنى لتكرار ذلك فى كل حضور وكل استجواب له 0اما فيما يتعلق بكتابة كل ما يدور فى التحقيقات فهو بطبيعه الحال يبدء من اول التحقيق وحتى انتهاء اجراءاتة وكلا من حقى الكتابه والمواجهة هو مما تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض ثم التحقيق فى التهم الموجهة إلى المتهم كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية وإلى هذا الاتهام حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الخطر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته ويجب ان يتم كل ذلك كتابة لاعلام المتهم ومحامية ومن قبلهم المحكمة التى سوف تنظر القضيه مدى تحقق تلك الضمانه فى حق المتهم بما يضمن لة الحرية المطلقه والعلم الكامل بما يواجهة0

وعمليا يكن المتهم على أتم العلم بالاتهام الواقع عليه ولكن قد يلتبس الأمر عليه فى توصيف التهمة من قبل النيابة العامة وهى إن كانت لاتورد هذا الوصف إلا عند إحالة المتهم إلى المحكمة ولكنها فى الغالب قد تفصح عن اتجاهها هذا فى سبيل إعلامها للمتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهى الضمانة المقررة فى هذا الحق ويترتب على عدم كتابة لتحقيق هو البطلان المطلق لانه يكون منعدماً .

على انه لا يلزم فى الخبير الاستشارى ان يحلف اليمين قبل ادائة المأمورية ذلك ان عملة لا يعتبر من اعمال الخبرة القضائية التى تستلزم حلف اليمين لانه من وسائل الدفاع وليس اجراءات التحقيق ولذلك فهو لا يقدم تقريره الى المحقق ولا يجوز رده فهو مجرد قرينة تخضع لتقدرير المحكمة كسائر القائع فى الدعوى لها ان تأخذ بها ان اطمانت اليها ولها ان تطرحها ان لم تطمئن اليها .

وقناعة القاضى وهى تؤسس على اليقين والعبره هنا باقتناع القاضى بناء على الدليل وليس القرائن ودلائل فالقاعده ان الادله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها البعض الاخر وبذلك فحرية قناعه القاضى مبدأ اصيل ولكن يجب ان يراعى :

ان قناعة القاضى يجب الا تبنى الا على ادله.

يجب ان تكون تلك الادلة قد طرحت امامه بالجلسة.

الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال فاذا كانت المحكمة لم تنتهى من الادلة التى ذكرتها الى الجزم بنسبة الفعل الى المتهم كان من المتعين عليها ان تقضى بالبراءه فالمتهم برىء حتى تثبت ادانتة على سبيل اليقين واى شك يفسر لمصلحة لمتهم

ومن هذا المنطلق وبناء على ما تقدم نجد ان المادة فى شقها الثانى تحدد ان الاكراه الوارد على المتهم يعدم كل دليل ينتج بناء علية حتى ولو ادى الى الاعتراف وحتى ولو كان هذاا لاعتراف يوافق الواقع فالاكراه يجعل تلك النتائج منعدمه قانوناً

يقرر المشرع بهذا النص ضمانة هامه للمتهم تتمثل فى الا يستجوب او يواجه بغيره الا بعد دعو محاميه للحضور والسبب وفق ما ورد على لسان محكمة النقض

ومن هنا فحضور المحام واجبه حتى ولو كانت التحقيقات سرية ويجب على المحقق هنا ان يدعوه متى اعلن المتهم ان له محامى فى كل الجنائات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً مثل السرقات ولكن استثنى المشرع من هذا الالزام بالدعوه فى حالتين حاله التلبس وحاله السرعة اذ اعفى فيهما المحقق من الالتزام بهذا الامر مراعاه لمصلحة التحقيق واوجب المشرع على المتهم الاعلام عن شخص محاميه حتى يتثنى للمحقق اعلانة فان لم يحضر فى موعد التحقيق سقط حقة فى هذه الضمانة القانونية وفى حاله عدم قدره المتهم على اصطحاب محام معه بالتحقيق وجب على المحقق انتداب محامى له وللمحامى ابداء كل دفوعه التى يراها اثناء التحقيق وعلى المحقق اثباتها وفى حاله عدم اثباتها للمحامى اثبات تقاعس المحقق عن ذلك

وبهذه الماده اقر المشرع ان الحامى والمتهم شخصاً واحداً اينما يتواجد المتهم يجب ان يرافقعه المحامى فى كافه اجراءات التحقيق والمحاكمة والغايه من هذه الماده هو ان يقوم المتهم بالتعاون مع المحامى بتنسيق الدفاع

وقائع القرار

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

وسائل الطعن

لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح

جواب المحكمة

168- وقد جرت احكام النقض على ذلك فى غير مره حيث :

” قصد المشرع من النص الوارد بصلب الماده سالفه البيان التى تقتضى حصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبة او شاهدين هو عند دخول مأمور الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الاحوال التى يجيز لهم القانون فيها ذلك اما التفتيش الذى يقومون بة بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه احكام المواد ( 199- 92 -200) من قانون الاجراءات الجنائية والخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه اذا امكن ذلك ولما كان الثابت من مدونات الحكم ان التفتيش الذى اسفر عن ضبط المخدر قد اجراء مامور الضبط القضائى بناء على ندبة لذلك من النيابة العامه بوصفها سلطه التحقيق فتكون له السلطة من ممن ندبة ويعد محضره محضر تحقيق ويسىر عليه حينئذ الماده 92 وليس الماده 51 اذ ا الماده الاخيره انما تسرى فى غير احوال الندب”

طعن رقم 230 لسنه 57ق جلسه 22/4/1987 س 38 ص 632

وقد جرت احكام النقض فى هذا الشأن على النحو التالى :

” من المقرر ان الأمر فى شأن تحرير المضبوطات المتعلقة بالجريمه وعرضها على المتهم راجع الى تقدير محكمة الموضوع ومدى اقتناعها بسلامه الاجراءات التى اتخذها مامور الضبط طالما ان المشرع لم رتب البطلان على عدم مراعاه ما نصت عليه الماده 55 اجراءات ومابعدها ومتى كانت المحكمه قد اطمانت الى عدم حصول عبث بالتبغ المضبوط والى سلامة اجراءات التحريز فان النعى ببطلان الاجراءات يكون غير سديد “

طعن 2260 لسنه 38 ق جلسه 2/6/1969 س 20ص 795

” إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحتة ولا يترتب علي مخالتفه البطلان “

طعن رقم 1244 لسنه 28ق جلسه 9/12/1985 س 9ص1064

” الغرض من تحرير محضر باجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق الماده 55 اجراءات جنائية هو تدوين ما عسى ان يبدية المتهم من الملاحظات على الاشياء المضبوطه ولم يرتب المشرع البطلان على اغفال تحير هذا المحضر “

احكام 10/6/1957 س 8ص 633

وقد جرت احكام النقض فى هذا الشان على النحو التالى :

” اجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55- 56-57 من قانون الاجراءات الجنائيه تنظيمية للمحافظه على الدليل خشية توهينة مخالفتها لا ترتب البطلان بل ترك الامر فى ذلك الى اطمئنان المحكمه الى سلامة الدليل وكان مجرد التاخير فى تحرير محضر الضبط واتخاذ اجراءات التحريزر للمستندات المزوره المضبوطه لا يدل على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الاخذ بما ورد به من ادله منتجة فى الدعوى ويكفى ان يقتنع القاضى من الادلة المقدمة له بان التفتيش اجرى وانه اسفر عما قيل انه تحصل منه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الاول ى هذا الشأن يكون غير سديد ولا محل لة “

طعن رقم 5769 لسنه 60 ق جلسة 11/3/1999

نقض جلسة 11/5/1970 س 21 ق 164 ص 696

نقض جلسة 23/2/1970 س 21 ق 69 ص 284، 30/10/1985

نقض جلسة 25/11/1958 س9 ق239 ص986

نقض جلسة 6/6/1993 ط5826 س61، 28/3/1985 س36 ق78 ص460

نقض 23/2/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 284

نقض 25/3/1965 مجموعة القواعد القانونية س 14 ص 216

الطعن رقم 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000

الطعن رقم 4385 – لسنـــة 63ق – تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46

الطعن رقم 26297 – لسنـــة 64ق – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1996 – مكتب فني 47

[الطعن رقم 7554 – لسنـــة 62ق – تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]

نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726

الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982

الطعن رقم 4385 – لسنـــة 63ق – تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 – مكتب فني 46

نقض جلسة 20/2/1961 س 12 ص 233

نقض جلسه 15/2/1956 س 7 ص 207

نقض جلسه 11/3/1946

مؤجوعة القواعد والقوانين ج7رقم 101ص89

طعن رقم 280 لسنه 38ق جلسه 20/5/1986 س 19ص 564

طعن 1281 لسنه 57ق جلسه 20/5/1987 س 38ص709

طعن رقم 89 لسنه 55ق جلسه 7/3/1985 س 36ص343

طعن رقم 830 لسنه 47ق جلسه 26/12/1977 س 28ص2085

المصدر:
  • قانون الاجراءات الجنائية
  • محكمة النقض
  • الجريدة الرسمية
تعليقات