📁 آخر الأخبار

مجموعه من اهم احكام النقض فى الايجارات

مجموعه من اهم احكام النقض فى الايجارات





أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه " ....... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... " يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد الصالح المذكورين بها من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه للمسكن ولا يحول توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه ـ وأنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما انه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان


[الطعن رقم 646 - لسنــة 74 - تاريخ الجلسة 11 \ 12 \ 2005 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في هذه المادة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه في العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.


[الطعن رقم 3439 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار.


[الطعن رقم 3439 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على إن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.


[الطعن رقم 537 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 25 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

المقرر - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في إقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقعو تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلي ما إنتهي إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصليها سائغاً ومتفقاً مع الثابت من الأوراق ، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده ندلولها، وأنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فإلتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً. لما كان ذلك وكانت عبارة نص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1977 والذي جري علي أن " يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتي الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر أو بلغ يستوي في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "وردت عامة مطلقة تتسع لكافة ورثة المستأجر فلا ينتهي العقد بموته وإنما يستمر لمصلحة مكن يستعملون العين منهم في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقاً للعقد الأمر الذي يدل علي أنه لا يشترط فيمن يكون له حق الإستمرا من الورثة سوي أن يستعمل العين في ذات النشاط، ولا يشترط - وعلي ما ورد باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 أن يستعمل المستفيد العين بنفسه بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم ولا يلزم أن يكون قيماً أو وصياً أو وكيلاً رسمياً، وقد كانم رائد المشرع في تعديل المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وعلي ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانو ن 6 لسنة 1977 هو الحرص علي تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية وكذا علي استقرارها لما لها من أبلغ الأثر علي الأوضاع الإقتصادية في البلاد ومراعاة البعد الإجتماعي وصولاً إلي قدر مقبول من التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


[الطعن رقم 328 - لسنــة 73 - تاريخ الجلسة 21 \ 10 \ 2004 - رقم الصفحة 1]

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الماد (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سالفة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل" مما مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم - بيان حصر - في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى.


[الطعن رقم 270 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 05 \ 05 \ 2005 - رقم الصفحة 1]


إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الشركة وبإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية امتداداً لعقد إيجار جدها - المستأجر الأصلي - المؤرخ 15/8/1957 على سند من إقامتها معه بشقة النزاع مدة تزيد على سنة سابقة على وفاته تطبيقاً لنص المادة 29 سالفة البيان والتي قضى بعدم دستوريتها وأصبح لا يجوز تطبيقها في هذا الخصوص متى لحق الحكم بعدم دستوريتها الدعوى أمام هذه المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


[الطعن رقم 270 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 05 \ 05 \ 2005 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

إن نص المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن أجز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة " إذا ثبت أن لامستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الإستغناء عنه نهائياً وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروش أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربي وفقاً لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977" مما يدل علي أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة، وإستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان غيجار الأماكن علي استمرار عقد ايجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة أما بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير السكني فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة البيان علي أنه إذا " كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" مما يدل علي أنه في حالة استغلال المكان المؤجر لمزاولة الأنشطة سالفة البيان أجاز المشرع استمرار عقد الإيجار لورثة المستأجر عند وفاته وجاء النص عاماً بغير قيود فلم يشترط المشرع أن يكون الورثة قد زاولوا هذا النشاط مع مورثهم قبل وفاته بل يستمر عقد الإيجار لصالحهم ولو لم يكن لهم أي نشاط البته، وهدف المشرع من ذلك هو الإبقاء علي استمرار تلك الأنشطة في الأماكن المؤجرة لها وتشجيعاً للإستثمار لكي تنمو وتدهر لها من أثر كبير في الحياة الإقتصادية، أما إذا قام المستأجر بإشراك آخر معه في النشاط الذي يباشره فلا يعدو أن يكون هذا متابعة منه للإنتفاع بالمكان المؤجر فيما أجر من أجله بعد أن ضم إلي رأس المال المستثمر فيها حصه لآخر علي سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته علي معني تخلي المستأجر عن المكان المؤجر .


[الطعن رقم 366 - لسنــة 55 - تاريخ الجلسة 19 \ 07 \ 1990 - رقم الصفحة 1]
- 2 -

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة في العين المؤجرة كمصيف إقامة موسمية ومنقطعة لا تحول دون امتداد عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر متي تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أن هذه الإقامة تتفق وطبيعة الإقامة في العين كمصيف والغرض من هذا التأجير.


[الطعن رقم 366 - لسنــة 56 - تاريخ الجلسة 18 \ 03 \ 1992 - رقم الصفحة 1]
- 2 -

من المقرر في قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء هي قواعد أمرة متعلقة بالنظام العام، وإذ تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد" وكان هذا النص صريحا وقاطعا في الدلالة علي أن المشرع قد وضع قاعدة أمرة لمواجهة حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي قرر فيها، عدم انتهاء عقد الإيجار وامتداده لصالح جميع ورثته وشركائه جون أن يشترط أن يكون من هؤلاء الورثة من يزاول نشاط المستأجر الأصلي حال حياته أو بعد وفاته والزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في امتداد العقد لمصلحة المؤجر، وكانت هذه القاعدة الآمرة متعلقة بالنظام العام فيجب الالتزام بها وعدم الخروج عليها أو الاتفاق علي ما يخالفها، وترتيبا علي ذلك فإنه لا يجوز لأحد ورثة المستأجر طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له عن العين المؤجرة دون بقية الورثة المستفيدين من حكم الامتداد القانوني لعقد الإيجار تطبيقا لنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بغير رضاهم، فإن سلك الوارث في طلبه هذا المسلك عن طريق الدعوى فإنه يكن قد خالف القاعدة الآمرة سالفة البيان، كما يكون قد افتأت علي حكم التضامن الذي استنه المشرع لمصلحة المؤجر مما يوفر لهذا الأخير مصلحة يقرها القانون في دفع دعوى الوارث بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.


[الطعن رقم 20 - لسنــة 56 - تاريخ الجلسة 11 \ 04 \ 1993 - رقم الصفحة 1]

أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أن "....لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو تركه العين أو شغله للمسكن أيهما أقل.... يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء وإذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه...." يدل علي أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه علي أية صورة تدل علي انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنف سه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلي التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما من له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله.


[الطعن رقم 542 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 05 \ 12 \ 1993 - رقم الصفحة 1]

________________________________________
- 1 -

نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض أن الترك يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.


[الطعن رقم 542 - لسنــة 59 - تاريخ الجلسة 05 \ 12 \ 1993 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

أنه وإن كان يلزم امتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفيدين من حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في تلك العين ويكفي أن تكون له إقامة حكمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي، وأخذا بما هو مقرر من أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده وإنما ليضم إليه فيه أفراد أسرته ليساكنوه فيه، وكان المقرر شرعا أن علي الوالد سكنى الصغير وهذا الواجب الشرعي لا ينفصل بانفصام عرى الزوجية بينه وبين مطلقته، والدة الصغير فيلتزم بتوفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكنا أخر هيأه هو لها أ اختارته الحاضنة بدلا من مسكن الزوجية وإعمالا للحق المقرر لها في هذا الشأن وفي هذه الحالة فإن إقامة الصغير في هذا المسكن الأخير وهي إقامة مؤقتة تنتهي بانتهاء مدة الحضانة ليس من شأنها إنهاء الإقامة الحكمية التي ثبتت لها بالعين استئجار والده ولا تحول بالتالي دون امتداد عقد إيجارها إليه إعمالا للنص سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالإخلاء لأن القاصر كان يقيم مع حاضنته ولم يكن له إقامة مع والده المستأجر الأصلي قبل الوفاة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.


[الطعن رقم 208 - لسنــة 67 - تاريخ الجلسة 24 \ 06 \ 1998 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

إن امتداد عقد الإيجار لزوج المستأجر وأبنائه ووالديه وفقا لحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مشروط بثبوت إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة وممتدة إلى وقت وفاته أو تركه المسكن. والمقصود بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه.
تقدير الإقامة المستقرة التي ترتب على امتداد عقد الإيجار. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.


[الطعن رقم 125 - لسنــة 75 - تاريخ الجلسة 19 \ 10 \ 2005 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النزاع يدور حول استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته وهو ما يحكمه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن - ولما كانت الإقامة المستقرة المعتادة هي المناط في استمرار عقد الإيجار لهؤلاء الأقارب فإن النزاع يكون بطبيعته قابلاً للتجزئة إذ الفصل فيه يحتمل القضاء لأحدهم دون الآخرين ممن لم يتحقق بالنسبة لهم شرط الإقامة.


[الطعن رقم 6095 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 02 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 2 -

النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل عام بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وأن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين هي تلك الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك وان الإقامة المستقرة هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.


[الطعن رقم 6095 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 02 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

مؤدى نص المادة 152 مدني وما نصت به المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 أن الالتزامات الناشئة عن العقود العامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع إلا على عاتق طرفيه، وإن كان لهما باتفاقهما أن يرتبا حقوقاً للغير. ومن طبيعة عقد إيجار المساكن أنه عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته أو غيرهم ممن يتراءى له إسكانهم، إما على سبيل التسامح المحض أو وفاءً لالتزامات مصدرها علاقة أخرى غير الإيجار كالتزام الزوج بسكنى وزوجته والأب بسكنى صغاره والمخدوم بسكنى خدمه، فهؤلاء جميعاً ليسوا مستأجرين أصليين، ولا يعد المستأجر نائباً عنهم، وإن كان لهم حق الانتفاع بالعين تبعاً لقيام حق المستأجر وتعتبر إقامتهم في العين من قبيل استعمال المستأجر فلا يستطيعون مزاحمته فيها استناداً لعقد الإيجار، ويستقل المستأجر وحده بوضع ضوابط علاقته بالمؤجر، ولا يستطيع المؤجر أن يقيم دعوى يطلب فيها إخلاء أحد هؤلاء أو طرده من العين المؤجرة ما لم تكن العلاقة الإيجارية الأصلية قد انقضت مع ملاحظة أن المشرع في نص قانوني إيجارات الأماكن سالفي الذكر قد كفل لبعضهم بشروط معينة الحق في خلافة المستأجر وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار له لينقلب مستأجراً أصلياً، فإذا أقام المؤجر الدعوى على أحد هؤلاء الشاغلين للعين بطلب إخلائها أو طرده منها تأسيساً على أن العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمستأجر الأصلي ويتمسك بأن عقد الإيجار سنده في شغل العين لازال قائماً باعتبار أن عقد الإيجار وبقاءه وانتهاءه بالنسبة لشاغل العين واقعة قانونية له أن يتمسك بقيامه طالما أن المدعى يحتج عليه بانتهائه، وإلا كان في ذلك إخلال بمبدأ المساواة.


[الطعن رقم 5354 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 17 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
________________________________________
- 3 -

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إفادة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه في استمرا واضطراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة.


[الطعن رقم 2674 - لسنــة 68 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 2000 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم.... وإذ جاء هذا النص مطلقا غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين المؤجرة.


[الطعن رقم 1806 - لسنــة 69 - تاريخ الجلسة 07 \ 01 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافيا للأجرة المستحقة، أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.


[الطعن رقم 716 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 14 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقرا ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.


[الطعن رقم 102 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص التشريعي إذا ما ورد مطلقاً فإنه يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت بنص آخر ما يقيده فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفاً له عن إطلاقه ومبيناً المراد منه فيكون المطلق مقيداً بقيد المقيد وكل ذلك إذا كان موضوع النصين واحداً فإن اختلف النصان في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد على قيده في موضعه.


[الطعن رقم 25 - لسنــة 71 - تاريخ الجلسة 15 \ 11 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: "....... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد مناطه أن يكون عقد الإيجار ما زال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء.


[الطعن رقم 318 - لسنــة 65 - تاريخ الجلسة 15 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه"... يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين، فإذا ما أقام مبنى بهذا الوصف مكتملا ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذي وقعت فيه المخالفة دون أن يبدي المستأجر تلك الرغبة للمالك فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثرا في امتداد عقد الإيجار الأصلي إليه بعد زواله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بامتداد عقد إيجار شقة النزاع للمطعون ضده الثاني وبرفض الدعوى الفرعية على سند من إقامة الأخير مع والده- المطعون ضده الأول- عملا بنص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 دون أن يبحث دفاع الطاعن الذي تضمنته دعواه الفرعية من أن المستأجر الأصلي- المطعون ضده الأول- أقام مبنيين مكون كل منهما من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره فتوافرت في حقه شروط إعمال نص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وما إذا كان عقد الإيجار الأصلي لم يزل قائما وقت ترك المطعون ضده الأول الإقامة بالعين المؤجرة أم أنه زال لإنفساخه بقوة القانون لإسقاطه حقه في الخيار المخول له بنص المادة سالفة الذكر فلا ينتج الترك أثرا في امتداد العقد إلى المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا


[الطعن رقم 318 - لسنــة 65 - تاريخ الجلسة 15 \ 03 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]
- 1 -

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعد دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استنادا إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وكان المطعون ضده ظل مقيما بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


[الطعن رقم 3939 - لسنــة 64 - تاريخ الجلسة 08 \ 07 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]
الأصل أن لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا، يتعاقد فيه رب الأسرة لسكنى أفرادها ولذلك نصت المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك".


[الطعن رقم 2715 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقصود بالإقامة التي ينتقل بها حق الإجارة للمستفيدين في مفهوم نص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 السكنى التي يصاحبها نية جعل العين موطنا، فلا يكفي مجرد التواجد المادي في العين وسكناها مهما طالت المدة بل ينبغي أن يصاحب ذلك عنصر معنوي هو انصراف نية الساكن لجعل العين موطنا له ومحلا للإقامة، والنية أمر يبطنه صاحبه لا يصلح محلا للإثبات المباشر، وإنما تستخلصه محكمة الموضوع من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها، ومتى اجتمع عنصرا الإقامة لواحد من الأقارب المشار إليهم بالنص ثبت له صفة المقيم، ولا يحول دون توافرها مجرد الغياب عن العين لفترات متقاربة أو متباعدة لسبب عارض طالما ظل متمسكا بالعنصر المعنوي أي اتخاذ العين موطنا، فلا تزول عنه صفة المقيم إلا إذا ثبت لديه لديه نيته في التخلي عن الإقامة، فمن المقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه.


[الطعن رقم 2715 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

من المستقر أن دلالة الأوراق الرسمية على الركن المادي للإقامة تكاد تكون معدومة متى كان صاحبها هو الذي يدلي ببياناتها فهي من صنعه، ولكن دلالتها قوية على قصده الإقامة وانتفاء نية التخلي عنده لأنها تعبير صريح عن الإرادة، وتوافر الركن المعنوي كاف لاستمرار الإقامة بالشروط السالف بيانها بالمادة 21 من قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 المقابلة لنص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977.


[الطعن رقم 2715 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 24 \ 12 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "... لاينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر بالامتداد القانوني - في مفهوم هذه المادة - يجب أن يتوافر فيه عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة في العين على وجه نهائي، والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها تخلي المستأجر عن العلاقة الإيجارية.


[الطعن رقم 1619 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 13 \ 06 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إقامة مستقرة بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى، ولمحكمة الموضوع السطة التامة فى إستخلاص ثبوت أو نفى واقعة التخلى عن العين المؤجرة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


[الطعن رقم 1134 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 16 \ 11 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة حقوق المقيمين فى المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه - المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 49 سنة 1977 من أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من ذلك القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفى لإستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه يتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر يتحرير عقد إيجار بإسمهم، يخضع فى أحكامه لما تسبغة القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الإستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من الضمانات للمستأجرين. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن إقامة الطاعنة فى الشقة مثار النزاع لم تنقطع إلى ما بعد وفاة والدها فى 1976/11/23، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإخلاء على - أن إقامة الطاعنة بعين النزاع قد إنقطعت منذ زوجها فى سنة 1979 وإقامتها وزوجها بمقر عملها بمحافظة المنيا. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعنة من إقامتها فى تلك الشقة مع والدها المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعنة وهو ما يضفى عليها صفة المستأجر لها منذ تاريخ الوفاة.


[الطعن رقم 1465 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 28 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهى كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته و أولادة الذين يقيمون معه حتى الوفاه أو الترك، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى يترتب عليها مزية الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك، وتقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها لما كان ذلك وكان مؤدى أقوال شاهدى المطعون ضدها أنها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته وذلك لخلاف عائلى بينها وزوجها وأن إقامتها كانت بسبب هذا الخلاف ولخدمة والدها المريض المسن وكانت الإقامة على هذا النحو لا تتصف بالإستمرار وهو مناط الإمتداد القانونى لعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من أقوال الشهادين أن إقامة المطعون ضدها إقامة مستقرة معتادة وعول عليها فى أمتداد عقد الإيجار بعد وفاة والدها فإنه يكون قد خرج بهذه الأقوال عن حدودها إلى مالا يؤدى إليه مدلولها.


[الطعن رقم 1958 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 25 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

- 1 -

النعى فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين أن يشرك معه آخر أو أكثر فى النشاط المالى الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم دون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه فى الإنتفاع بها، فإذا ما كان عقد الشركة حقيقياً كان للمستأجر الأصلى الشريك أن يتنازل عن المحل أو يتركه لشركائه فى إستغلال العين المؤجرة.


[الطعن رقم 1534 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 22 \ 12 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينه وبين آخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.


[الطعن رقم 1534 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 22 \ 12 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أقر حق ورثة المستأجر الأصلى وشركائه الذين يدخلهم معه فى إستغلال العين - والتى يستأجرها لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى - فى الإستمرار بالإنتفاع بها بعد وفاته أو تركه لها. والمقصود بالشركاء فى إستعمال العين الذين يستفيدون بحق الإمتداد القانونى المشار إليه بتلك المادة هم كل من يشارك المستأجر الأصلى فى نشاطه المالى الذى يباشره فى العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من جانب المستأجر متابعة للإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن يضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصاً لأخرين على سبيل المشاركة فى إستغلال هذا المال ودون أن ينطوى هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بأنهم قد أستأجروا من الباطن من مورث الطاعنين أجزاء من العين لإستعمالها كل فى نشاطه مستقلاً عن الآخر ولحسابه الخاص ودون أن تقوم شركة بينهم وبين المستأجر الأصلى بالمفهوم السابق، وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له. إليها إستعمال العين وأعمل فى حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1306 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 07 \ 01 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

إذ كانت دعوى الطاعنة تقوم على أنها كانت تقيم فى عين النزاع منذ زواجها بالمستأجر له وإستمرت فيها بعد طلاقها منه، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن " مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ....... " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر له أو تركه إياه مقرون بعلته و هى إستمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاه أو الترك بحيث إذا إنفصمت هذه الرابطة قبل ذلك إنتفت العلة ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما إستخلصة من أقوال الشهود من أنها تزوجت ..... مستأجر شقة النزاع وأقامت معه فيها و أنجبت منه إبنتها ....... ثم طلقت منه وتزوجت من أخر ليبى الجنسية وأقامت معه فى مسكنه بالدقى بكل منقولاتها الزوجية ومن ثم فإنها تكون قد تركت شقة النزاع بزواجها من هذا الأخير وإقامتها معه و يسقط بذلك حقها فى إمتداد العقد بالنسبة لها، وكان الحكم بذلك لم يبين ما إذا كان طلاق الطاعنة من زوجها المستأجر لعين النزاع قد وقع قبل ترك الأخير الإقامة فيها أم إنه جاء لاحقاً لحصول هذا الترك رغم كون ذلك جوهرياً ومؤثراً فى الدعوى مما يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها بالنسبة لتطبيق القانون.


[الطعن رقم 1988 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 27 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

قبول المؤجر للأجرة من ورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته لا يعتبر بمثابة موافقة منه على قيام علاقة إيجارية جديدة، ما دام قد تحفظ عند الوفاء بها، وحرر إيصال السداد بإسم المستأجر الأصلى، إذ تنقضى بذلك الموافقة الصريحة أو الضمنية على قيام تلك العلاقه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الإيصال المؤرخ 1978/12/1 قد حرر بإسم المستأجر الأصلى وأن ذلك لا يعد إقراراً بإمتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر فإن النعى يكون على غير أساس.


[الطعن رقم 78 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 21 \ 01 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار وإمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه وقت الوفاه أو الترك، ويشترط لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أياً كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ومن المقرر أن الفصل فى كون الإقامة مستقرة من عدمه من مطلق سلطة قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.


[الطعن رقم 78 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 21 \ 01 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقيمين مع المستأجر ممن لهم حق الإنتفاع بالإمتداد القانوني لعقد الإيجار في حالة الوفاة أو الترك لا يعتبرون معه مستأجرين أصليين للعين فلا تترتب في ذمتهم - خلال مشاركتهم في السكن - أية إلتزامات قبل المؤجر حتى إذا ما أخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون إختصام المقيمين معه، ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة حجة عليه وعليهم. إلا أنه إذا ما ترك المستأجر العين لمن كان مقيماً معه - من زوجة أو أولاد - فإنهم يستفيدون من إمتداد الإيجار لصالحهم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ويكون لهم منذ الترك جميع الحقوق الناشئة عن العلاقة الإيجارية كما يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها بما يستوجب اختصامهم عند مقاضاتهم بشأنها، أما المستأجر التارك فتزول عنه بالترك صفته كمستأجر ويصبح بالتالي خارجاً عن العلاقة الإيجارية بحيث لا تجوز مطالبته أو إختصامه في شأنها وإلا كانت المطالبة غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم الصادر ضده فيها غير ذي حجة على المقيمين فيها ولو أضحى نهائياً ولا يكون له بالتالي أي أثر على قيام صفتهم في العين وبقاء علاقتهم الإيجارية عنها. مما مؤداه أنه يمتنع على المؤجر في هذه الحالة الإستناد إلى ذلك الحكم في تأجير هذه العين إلى الغير وإلا وقع تأجيره اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969.


[الطعن رقم 507 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 13 \ 06 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

أن الفقرة الثانى من المادة 21من القانون رقم 52 لسنة 69 المقابلة للمادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائة إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة خالته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 69 فى حقه مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لوجوده فى أجازة دراسية بالخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا تكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 1146 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 30 \ 05 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

إذ كان مدلول الترك فى معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلى مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الإنتفاع ، و كان الحكم قد إستخلص مما قدم إليه من قرائن و أدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها و إن كانت غير متصلة و أفصح بماله من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية و الثالثة بعين النزاع إنما تمت على سبيل الإستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية و تعاقد إبنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد و أن صلة القربى التى تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه إستضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع ، و إذ كانت هذه الإستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون .


[الطعن رقم 782 - لسنــة 46 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

مؤدى الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان المقصود بالإقامة مع المستأجر فى مسكنه الإقامة المستقرة فى هذا المسكن قبل الوفاة أو الترك ، فلا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما أنه لايكشف عن أنه أنهى هذه الإقامة بإرادته ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع أنه كان يقيم مع عمته المستأجرة بعين النزاع منذ إستئجارها لها و حتى وفاتها و أن وجوده بالخارج كان على سبيل الإعارة ، و إذ إستند الحكم المطعون فيه فى قضائه إلى أن الطاعن لم يكن مقيماً بشخصه فى عين النزاع قبل وفاة عمته المستأجرة بسنة على الأقل و إنما كان خارج البلاد فى بعثة و لم يحضر إلا بعد وفاتها ، و رتب على ذلك عدم توافر شرط الإقامة المنصوص عليه فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى حقه ، مع أن عدم إقامة الطاعن بشخصه فى عين النزاع لإعارته للخارج لفترة محددة مهما إستطالت لا يكشف بذاته عن أنه قد أنهى إقامته بها بإرادته و هو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 615 - لسنــة 46 - تاريخ الجلسة 07 \ 03 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

و إذ نص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن عقد الإيجار لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها و زوجه و أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لإستمرار عقد الإيجار أن تكون لهم إقامة فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ، و كان هذا النص آمراً ، و كانت آثار المركز القانونى الذى يتمتع به المطعون ضده الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 ، و يخوله الحق فى الإخلاء ، قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 ، و قبل أن تتحقق تلك الآثار و تستقر فعلاً بصدور حكم نهائى ، فإنه ينطبق عليها ، بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة 29 منه ، و إذ كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتطبيق هذا النص بإعتبار أن المطعون ضده الثانى كان يتخذ من العين سكناً و أنه أقام معه مدة تزيد على سنة سابقة على الترك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 29 سالفة الذكر لا تنطبق على واقعة الدعوى ، بإعتبار أن الترك فى ظل سريان أحكام القانون رقم 52 السنة 1969، و طبقاً للمادة 21 منه لم يكن من حق الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإستفادة من الإمتداد القانونى لعقد الإيجار إلا فى حالة الوفاة فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون .


[الطعن رقم 402 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 07 \ 02 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع لم يعتبر المستأجر لعين للسكنى نائباً عن الأشخاص الذين عددهم نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - و لذلك فقد عنى بالنص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم معه عند وفاته أو تركه العين إلا أنه مع ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن المساكنة تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادتين سالفتى البيان ، حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار ، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين بالعين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى فإذا ثبت هذا الشرط بأن كانت الإقامة ثبتت مع المستأجر عند بدء الإيجار ، فإن شغل هؤلاء بالعين بعد ترك المستأجر لها ، أو فى حالة وفاته يكون لها سندها من القانون و لا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين ، ذلك لأن النص عليهم فى التشريع سالف البيان أو فى القانون رقم 49 لسنة 1977 لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة و ما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون و المستأجرون عليه فى إستمرار و إضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و كان البين من مدوناته أنه ذهب فى قضائه إلى أن المساكنة منذ بدء الإيجار لا تنشىء للطاعن - فيما لو صح ما تمسك به فى هذا الشأن - حقاً فى الإستمرار بالعين بعد ترك المستأجر المتعاقد [المطعون عليه الثانى] مع المالك [ المطعون عليه الأول ] لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


[الطعن رقم 1290 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 24 \ 01 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن " ... لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاق أو الترك .. " ، يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة و بالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة ، هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط إستمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً .


[الطعن رقم 638 - لسنــة 50 - تاريخ الجلسة 17 \ 01 \ 1981 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت الوفاة في ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله - المقابلة للمادة 601/1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماة، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية وإمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده والإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهي عقد إيجاره بمجرد وقوعها ولا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثه له حقاً في الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ في تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1463 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 27 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع ولدتها بعين النزاع بعد زواجها و أقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالإستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن ، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ، و لا يقدح فى ذلك إبداءها الإستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه و قد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .


[الطعن رقم 13 - لسنــة 48 - تاريخ الجلسة 23 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر و بقائه سارياً لصالح أولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص من عناصر الدعوى إستخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم إعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى إنتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 .


[الطعن رقم 13 - لسنــة 48 - تاريخ الجلسة 23 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .


[الطعن رقم 517 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما في ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.


[الطعن رقم 1110 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 1 -

المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته .


[الطعن رقم 297 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 13 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى إقامة المطعون عليها الثالثة مع والدها بشقة النزاع عند وفاته و إستمرارها فى البقاء بها بعدها و كان لعقد الأيجار طابع عائلى و جماعى لا ينشد منه المنتفع بالعين - سواء كان مستاجراُ أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية إستهدافاً لحماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان المستفحلة - مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً ، فإن إقامة المطعون عليه الرابع مع زوجته المطعون عليها الثالثة و إنتفاعه بالسكنى فى جزء من شقة النزاع هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرارها فى شغلها طالما بقيت هى فيه ، و من ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه لإقامة المطعون عليه الرابع بأنه إيواء أو إستضافة ليس فيه ما يعاب ، و لا محل للتذرع بأن الزوج و ليس الزوجة هو الذى يفرض عليه الشريعة تهيئة مسكن الزوجية ، لأن هذا الجدل فضلاً عن خروجه عن نطاق الدعوى الماثلة المتصل سببها بالتأجير من الباطن ، فإن إقامة الزوج فى منزل أسرة زوجته لا يتنافى البتة - حسبما قرر الحكم - مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية .


[الطعن رقم 595 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

إذ كان البين من الأوراق أن واقعتى وفاة المستأجر الأصلى ثم زواج إبنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1961 , 1964 أى فى ظل سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الحكم الذى تقضى به هذه المادة ليس له من أثر رجعى فلا يسرى على واقعة النزاع .


[الطعن رقم 595 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 31 \ 05 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

لعقد الإيجار طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته و لمن يتراءى له إيواءهم . و قد إستهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر و تمكينه و المقيمين معه من إقامة مستقرة فى السكن إبان أزمة الإسكان ، و جعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً و بحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات النظام العام ، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد ، و من حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من إلتزام . طالما بقى المستأجر الأصلى على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة ، لم يبرحها إلى مسكن آخر ، و لم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه فى الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليها القانون . يؤيد هذا النظر الذى لم يرد به نص صريح فى القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من ميزة الإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلى لا تترتب فى زمتهم إلتزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلى فى السكن ، و يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل و الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية ، إنحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب و ينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً فى عقد الإيجار و لا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم فى بداية الإيجار أو بعده ، و إنما تمتعهم بالإقامة فى العين قياماً من المستأجر بإلتزامات و واجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير و التعديل متعلقة به هو و لا شأن لها بالمؤجر ، و كيفية إستعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على أساس النيابة الضمنية . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم فى 1967/9/16 بين الطاعنة و بين إنبتها التى كانت زوجاً للطاعن آنذاك ، و أن المؤجرة إستصدرت حكماً فى الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدنى مستعجل القاهرة قبل إبنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها فى سداد الأجرة من أول يناير 1968 و لتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ ، و كان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة و زوجها المطعون عليه الذى كان يقيم معها فى 1971/4/12 فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التى كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها و طالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأى سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التى تتفق و التطبيق الصحيح للقانون .


[الطعن رقم 320 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 29 \ 03 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]


المساكنة التى لا يصدق عليها وصف التأجير من الباطن ، أو التنازل عن الإيجارفى معنى المادة 2/ب من القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة و طالما لم تنقطع إقامة المشاركين المؤجرة فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين المؤجرة طوال مدة العقد و الإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار إقامة المستأجر الذى إبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة .


[الطعن رقم 304 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 25 \ 01 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

إذ كانت دعوى الأخلاء الماثلة رفعت فى 1969/2/5 و كان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع فى شهر فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا محل للإستناد إلى المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - أياً كان وجه الرأى فى تفسير نطاقها - لعدم سريانها على واقعة الدعوى .


[الطعن رقم 304 - لسنــة 44 - تاريخ الجلسة 25 \ 01 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 1 -

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان إستحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى بإستمرار عقد الإيجار و إمتداده - فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة - لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، و يكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الإمتداد أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها و أياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ، فلا يؤثر على قيام هذا الحق إنقطاعه عن الإقامة مع المستأجر الأصلى إذا عاد و أقام من بعد معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك و إستمرت لحينها .


[الطعن رقم 517 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 4 -

مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة 37 من أن "القرابة - بما في ذلك المصاهرة - إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج.


[الطعن رقم 1110 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 5 -

إن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - قد أطلق القول في صدد إنتقال حقوق المستأجر إلى سائر الأقارب حتى الدرجة الثالثة من غير زوجه أو أولاده أو والديه بشرط إقامتهم معه بصفة مستقرة مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، وعقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - له طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن ثم فإن القرابة المعنية بالفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر تشمل قرابة النسب وقرابة المصاهرة بحيث يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وفق المادة 37 من القانون المدني - يؤيد هذا النظر أن الفقرة الأولى من ذات المادة أشارت إلى الزوجة إضفاء للطابع الأسري لعقد إيجار الأماكن، ويساند هذا القول أن المشرع أفصح عن مقصوده في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - وأوضح أن النص على الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتسع للأقارب نسباً أو مصاهرة على سواء. لما كان ذلك وكان الحكم قد بنى قضاءه على أساس أن المادة سالفة الذكر مقصورة على أقارب النسب ولا تمتد إلى قرابة الأصهار، ورتب على ذلك أن إقامة مورث الطاعنة الثانية بعين النزاع مهما استطالت لا تنشئ له حقاً، وحجب بذلك نفسه عن تمحيص توافر شرائط إنطباق هذه المادة عليه وهل من حقه الإستفادة منها حال ترك المستأجر الأصلي عين النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1110 - لسنــة 47 - تاريخ الجلسة 20 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته ، تستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ، فكلما لم تنقطع إقامة هؤلاء المشاركين بالعين فإنه يحق لهم بهذه الصفة البقاء فيها طوال مدة العقد و الإنتفاع بالأمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إستمرار بقاء المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى العين المؤجرة ، فإن إنتفى هذا الشرط ، أصبح شغل المنتفعين المشار إليهم دون سند ، و تعين إخلاؤهم منها عند ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته .


[الطعن رقم 297 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 13 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

لا يغير من طبيعة الإيواء الذى لا يمنح للغير حقاً فى البقاء بالعين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها ، إسهام الطاعن الأول فى بعض نفقات المنزل أو علم المطعون عليه - المؤجر - و المالك السابق بإقامة الطاعنين بالعين المؤجرة دون إعتراض ، لأن إنتفاعهما بالعين كان متفرعاً من إنتفاع المستأجرة الأصلية و إستمرارها فى شغلها طيلة وجودها .


[الطعن رقم 297 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 13 \ 12 \ 1978 - مكتب فني 29 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

إذ كان تعبير المستأجر إرادته فى التخلى عن إجارة العين المؤجرة وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما قد يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً، بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانونى، كما أنه ولئن كان من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الإنتفاع بالشىء المؤجر، إلا أنه لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع به فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ إلتزاماته تجاه المؤجر و كانت إقامة الطاعنة بالمنيا بعد زواجها لا تقوم بذاتها - دليلاً على إتجاه إرادتها إلى ترك الإقامة بشقة النزاع، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عما أورده من خطأ فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الإستدلال.


[الطعن رقم 1465 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 28 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
- 2 -

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة " 8 " من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك . " يدل على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء فى العين المؤجرة وبالإمتداد القانونى للعقد فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك.


[الطعن رقم 335 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

المقرر كذلك أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام إستخلاصها فى ذلك سائغاً وله أصل فى الأوراق.


[الطعن رقم 335 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

- 5 -

لما كان المساكنون للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة يحق لهم بهذه الصفة البقاء فى العين طوال مدة العقد والإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد إنتهائها دون إشتراط إقامة المستأجر الذى أبرم العقد بأسمه فى هذه العين، ويكون لهم منذ تاريخ وفاته أو تركه للعين جميع الحقوق الناشئه عن العلاقة الإيجارية بما يستوجب إختصامهم جميعاً عند مقاضاتهم بشأنها إذا لا يمثل بعضهم بعضاً فيما قد ينشأ بينهم وبين المؤجر من المنازعات لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم فى الدعوى رقم " ..... " جنوب القاهرة التى أقامتها الطاعنون عن ورثه المرحوم " " المستأجر الأصلى والتى قضى فيها بإنهاء عقد الإيجار وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة، من ثم فإن هذا الحكم لا يكون له أيه حجية قبل المطعون ضدها التى تمسكت بمساكنتها للمستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة وإلى ما بعد وفاته وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


[الطعن رقم 1134 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 16 \ 11 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
- 3 -

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً فى البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين يستلزم حصولها منذ بدء الإجارة و إستمرارها دون إنقطاع.


[الطعن رقم 420 - لسنــة 52 - تاريخ الجلسة 29 \ 06 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الإستضافة يقوم على إنتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد بإسمه وليس له حق فى الإنتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير إلتزام عليه. فهى متفرعة عن إنتفاع المستأجر الأصلى ومرتبطة بإستمراره فى هذا الإنتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق فى الإحتفاظ بالمسكن.


[الطعن رقم 1321 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 29 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
- 2 -

المساكنة تنشأ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المنصوص عليهم فى المادة سالفة البيان، حقا فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها عند بدء الإيجار، ما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين فى العين لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الإمتداد القانونى، فإن شغل هؤلاء للعين بعد ترك المستأجر لها أو فى حالة وفاته، يكون له سنده القانونى، ولا ينال من هذا النظر أن المشرع قد عدد فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فئات أقارب مستأجر عين للسكنى ممن يحق لهم الإستناد إلى مساكنتهم له كى يمتد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته أو تركه للعين، ذلك لأن تخصيصهم بالذكر فى النص لا ينفى حق من عداهم فى التمسك بالمساكنة وما رتبه القانون عليه من إستمرارهم فيها فى الحالتين سالفتى الذكر، لأن حقهم مصدره ما تعارف المالكون والمستأجرون عليه فى إستمرار وإضطراد من تحرير عقد الإيجار بإسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند إستئجار عين واحدة.


[الطعن رقم 2296 - لسنــة 51 - تاريخ الجلسة 08 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

تعليقات