القائمة الرئيسية

الصفحات



العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة

العقوبات البديلة للعقوبات السالبة  للحرية القصيرة المدة

العقوبات البديلة للعقوبات السالبة
للحرية القصيرة المدة






العقوبات البديلة للعقوبات السالبة 
للحرية القصيرة المدة


أعداد 
القاضي أسامة الكيلاني


فلسطين
2013م
 
مشكلة الدراسة
ان االباحث في موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة يصطدم في بحثه بثلاثة معضلات رئيسية، الاولى حداثة الموضوع في الفقه والاجتهاد القضائي، وكذلك الحال بالنسية للتشريع الفلسطيني الذي لم يعالج هذا الموضوع، الا حديثا بصدور قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لستة 2001 من خلال وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في المواد 284 و 285 و 286 و287، والعمل للمنفعة العامة من خلال المادة 399 الذي لا يمكن اعماله اذا زادت العقوبة السالبة للحرية عن الحبس لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر؛ وان كان قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 قدعالج  من قبل وعلي استحياء هذا الموضوع من خلال تحويل عقوبة الحبس للغرامة في المواد 26\2 و 100\2 عقوبات لسنة 60 ؛ هذا مع الاشاره الى ان هذا الاجراء لايمكن اعماله اذا زادت مدة الحبس عن ثلاثة اشهر؛ على عكس النظم القانونية التي اخذت بهذا النظام - بدائل العقوبة السالبة قصيرة المدة - التي حعلت نطاق العمل به ان تكون العقوبة السالبة للحرية ان لاتزيد عن سنة او ان تكون العقوبة الغرامة.
وهذا الامر يقودنا الى المعضلة الثانية، وهي انه؛ لا المشرع ولا القضاء ولا الفقه وضع تعريفا لمفهوم العقوبة البديلة تعين الباحث في بحثه.
ولقد قادت هذه المعضلة الى معضلة ثالثة، وهي عدم وجود مراجع علمية بحثت هذا الموضوع على نطاق يمكن الاستفادة منه في انجار أي دراسة حول هذا البحث.
 الامر الذي جعل منها دراسة شديدة التعقيد في ظل هذه الصعوبات .
اهمية الدراسة
تبدو اهمية هذه الدراسة في انها تتناول موضوعا لم يطرق من قبل من الباحثين في الفقه القانوني الفلسطيني، فهو يؤدي الى اضافة فقه قانوني جديد، وعمل قانوني يضاف الى المكتبة القانونية الفلسطينية، هذا من جهة ومن جهة احرى، فانه يؤدي الى فتح افاق جديدة للمشرع الفلسطيني للاخد بهذا النظام والتوسع في تطبيقه واصدار التشريعات التي تحقق هذا الغرض بسبب الفوائد الجمة التي تترتب على تطبيقه.
لذلك؛ فان اهمية هذه الداراسة تكمن في تبيان القيمة العملية والعلمية للقواعد القانونية التي يمكن تشريعيها لوضع هذا النظام، أي العقوبة البديلة، في اطار تشريعي يؤدي الغرض منه بحيث يتيح المجال لاكبر شريحه من المحكوم عليهم للاستفادة من هذا النظام؛ اذا توافرت شروط تطبيقه عليهم. وان القول بغير ذلك يؤدي الى الابقاء على التشريع الفلسطيني في ذيل قائمة الدول التي تاخذ بهذا النظام بعد ان ادى التطور الذي لحق كافة مناحي الحياة والعلوم الانسانية ومنها العلوم القانونية؛ الى احداث تغيير ونقله نوعية هائلة ومتطورة  في السياسة العقابية، وفي تحقيق اهداف هذه السياسه المتمثل في الردع العام والخاص، وبالتالي الوصول الى اصلاح وتاهيل المحكوم عليه بواسطة العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لما لهذا النظام من فوائد لكل من المجتمع والمحكوم عليه، ومن تحقيقها للكرامة الانسانية للمحكوم عليه، وبذات الوقت تحقييقها للهدف الكامن خلف العقوبة السالبة للحرية وهو الزجر الخاص والعام وصولا لاصلاح وتاهيل المحكوم عليه. 
منهجية الدراسة
سنتبع في دراستنا هذه المنهج النظري والتحليلي والمقارن عبر دراسة وتحليل النصوص القانونيةالفلسطينية سواء في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 او قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة وقانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954، وما تيسر من النصوص القانونية الاخرى، سواء لبعض الدول العربية مثل بعض نصوص قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، او القانون البحريني والعماني والمصري، اوالاجنبية كالقانون الفرنسي ،وذلك عبر دراسة وتحليل هذه النصوص في ضوء اراء الفقه على نحو يحقق اهداف هذا البحث ويثريه.
 

المقدمة 

يجب ان يكون من الثابت ان الهدف من السياسة العقابية هو ردع المجرم، وهي ردة فعل المجتمع المناسبة على الجرم الذي قارفه بهدف ردعه عن العودة لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وهو ما اصطلح على تسميته بالردع الخاص، وردع غيره عن القيام بهذا الجرم وتحذيره بذات المأوى والمصير اذا هو لم يعتبر وهو ما يطلق عليه الردع العام. ولما كان ذلك هوالحد الأقصى المطلوب من السياسة العقابية وليس تعذيب المجرم سواء بإرهاقه جسديا او معنوياً، فإنه لم يكن من المستغرب ان تسعى المجتمعات البشرية في تطورها الى تطوير هذه السياسة العقابية باعتبارها علما من العلوم الانسانية التي تتطور وترتقي بتطور البشرية؛ لذلك نجد ان المجتمعات البشرية المتحضرة قد اتجهت في سبيل هذا التطور الى تطوير السياسة العقابية، وبالتالي البحث عن وسائل اخرى بديلة عن العقوبات التقليدية، ولقد حدد نظامنا القانوني الفلسطيني وفقا لقانون العقوبات الأردني رقم 16 السنة 60، في الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون العقوبات الجنائية بصورة عامة على النحو التالي:
أ. العقوبات الجنائية:
1. الاعدام 
2. الاششغال الشاقة المؤبدة
3. الاعتقال المؤبد
4. الاشغال الشاقة المؤقتة
5. الاعتقال المؤقت
ب. العقوبات الجنحية:
1. الحبس
2. الغرامة
3. الربط بكفالة
ج. العقوبات التكديرية:
1. الحبس التكديري
2. الغرامة التكديربة
وانني اعتقد برأيي المتواضع ان تطبيق العقوبة البديلة أياً كانت الدولة التي تتبناها، وايا كان مدى تقدمها فإن هذه العقوبة يجب ان تتفق مع السياسة الجنائية والعقابية لهذه الدولة، وذلك بضرورة تحقيقها للردعين العام والخاص، وضرورة عدم اللجوء اليها اذا انتفى مع تطبيقها تحقيق هذا الغرض، وايا كان الامر فإن البحث في هذا الموضوع يفرض علينا دراسة مدى نجاعة ،وفائدة تطبيق نظام العقوبة البديلة في الانظمة القانونية العربية، وبشكل خاص لدى النظام القانوني الفلسطيني، وذلك باعتبار هذه الانظمة تستند الى ذات الفلسفة القانونية باعتبارها دول تنتمي اليها شعوب ذات تقاليد وتراث واحد وتتبع ذات السياسة الجنائية والعقابية التي تتمخض عنها العقوبة وتقدير مدى تحقيقها للردع، ونظرة هذه المجتمعات ومدى ردة فعلها في حال استبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة التي اعتادت عليها هذه المجتمعات بعقوبات اخرى غير سالبه للحريه لم تعتاد عليها من قبل، ولكن ومع تطورالفقه والعلوم القانونبة اصبح الحديث ملحا عن مدى النفع الذي يعود على المجتمع والمجرم من تفعيل نظام العقوبة البديلة؛ لان تطبيقها السليم يؤدي الى ايجاد نظام عقابي جديد يرتكز على فكرة المشاركة الحرة للمحكوم عليه في وضع الاسس التي يرتكز عليها بناء مصيره الاجتماعي بعد تنفيذ العقوبة الملقاة على كاهله؛ اذ ان من شأن ادخال هذا النوع الجديد من العقوبة ان يخلص المنظومة القانونية من مساوئ العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، ويحفظ لعدد لا بأس به من المحكوم عليهم استقرارهم في محيطهم الاجتماعي والاسري، أي بعبارة اخرى هو يؤدي الى الحفاظ على النسيج المجتمعي الفلسطيني الذي يعتبر المحكوم عليه، وافراد اسرته جزء منه. ومما لاشك فيه ان اجزاء هذه الدراسة حقها يتطلب ان نبحثها في ستة مباحث نتناول مفهوم العقوبة البديلة في ( مبحث اول)، ونطاق تطبيق العقوبات البديلة في ( مبحث ثاني )، واهداف العقوبة في ( مبحث ثالث ) والعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مؤقتة المدة في التشريع الفلسطيني في ( مبحث رابع ) وبدائل العقوبة في ظل قانون اصلااح الاحداث رقم 16 لسنة1954 ( في مبحث خامس )  وبدائل العقوبات السالبة للحرية في الأنظمة القنونية الأخرى في  ( مبحث  سادس ). 

 المبحث الأولمفهوم العقوبة البديلة

ونتناول في هذا المبحث المعنى اللغوي، والاصطلاحي للعقوبة البديليه، ومن ثم نتناول بعض تعريفات الفقه وبعض الشراح للعقوبه البديله.
اولا: المعنى اللغوي
 البدل والبدَل والبديل في اللغة يعني العوض، و بَدَل- بدلاً وابْدَّل وبدَّل الشيء غيره واتخذه عوضا منه، وبدل الشيء شيئا اخر جعله بدلا منه فيقال مثلا (بدل الله الخوف امنا). 
ثانيا: المعنى الاصطلاحي للعقوبة البديلة
يمكن تعريف العقوبة البديلة بأنها فرض عقوبة غير سالبة للحرية ضد المحكوم عليهم. وقد عرفها البعض بأنها مجموعة من البدائل التي يتخذها القاضي تتمثل في ابدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع،او لموقع خيري،او الالتحاق بمرفق تعليمي يستفيد منه السجين بهدف اصلاحه وحمايته من الاذى وتقديم خدمة لمجتمعه.
ثالثا: تعريف بعض الفقه والشراح للعقوبه البديله:
يقول الدكتور كامل السعيد في تعريفه للعقوبه البديله (لا يختلف تعريف العقوبة البديلة عن تعريف العقوبة الاصلية من حيث كونها عقوبة يفرضها الشارع الجزائي على من ارتكب الجريمة او ساهم فيها بدلا من العقوبة الاصلية المتمثلة في الحبس لمدة قصيرة الهدف منها هو الحيلولة دون من يحكم عليه بها دخول السجن، او مركز الاصلاح، فهي تخضع لكافة المبادئ التي تخضع لها العقوبة الاصلية) .
وقد عرفها اخرون بأنها قيام المحكوم عليه بعمل دون أجر موجه لفائدة عامة الشعب بدلا من وضعه في المؤسسة العقابية؛ اذا توفرت شروط معينة حددها القانون، اوهي استخدام عقوبات غير سجنية بدلا من العقوبات السجنية . وقد عرفها اخرون بأنها الجزاءات الاخرى التي يضعها المشرع امام القاضي لكي تحل بصبغة ذاتية او موازية محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فهي تفترض اذا اتخاذ الاجراءات الجنائية وصدور حكم من القضاء، ولكن بدلا من صدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يصدر بعقوبة او تدبير اخر لا ينطوي على سلب حرية  المحكوم عليه، ومثلها وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليه في المادة 284من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، وتحويل عقوبة الحبس للغرامة المنصوص عليها في المواد 26\2 و 100\2 من قانون العقوبات الاردني رقم 6 السنة 60 الساري في فلسطيني؛ اذا لم تزد مدة العقوبة عن ثلاثة اشهر فيما خلا حالة التكرار بواقع نصف دينار عن كل يوم على ان يكون القرار القاضي بذلك معللا تعليلا سليما.
يتضح من هذه التعاريفات انه لا يوجد تعريف واحد لمعنى العقوبة البديلة شأنها في ذلك شأن كافة المصطلحات في مجالات العلوم الانسانية التي تتشعب فيها التعاريف لمصطلحاتها؛ الا انها في النهاية تتفق في مضمونها على معنى واحد، وهو ذات الشيء بالنسبة لمعنى العقوبة البديلة الاصطلاحي؛ اذ انه وبالرغم من ان التعريفات لهذا المعنى قد تتشعبت؛ الا اننا في نهاية المطاف نجدها قد اتفقت جميعها على انها احلال العقوبة البديلة أيا كان نوعها محل العقوبة الاصلية السالبة للحرية القصيرة المدة وفي كل الحالات يكون الهدف منها تحقيق ذات هدف العقوبة الاصلية، وهو الزجر العام والزجر الخاص.
وهو الامر الذي لا بد من خلاله ان نستطيع التوصل الى تعريف للعقوبة البديلة بأنه :(العقوبة التي يفرضها القضاء على المحكوم عليه عوضا عن العقوبة الاصلية السالبة للحرية، والتي يجب ان تتفق معها في الهدف، وهو تحقيق الزجر العام والخاص، وان يكون من شأنها اصلاح المحكوم عليه وتأهيله) ولقد اتجهت السياسة الجنائية الحديثة في غالبية دول العالم الى الاخذ بهذا النظام، وقد عقد تحت رعاية الامم المتحدة العديد من المؤتمرات التي كان هدفها منع وقوع الجريمة، وعلاج اسبابها، وقد اجريت العديد من الابحاث منذ اكثر من نصف قرن في مختلف انحاء العالم حول هذا الموضوع، ومن هذه المؤتمرات المؤتمر السابع للامم المتحدة المنعقد في ميلانو في عام 1985 الذي اعتمد على وجوب اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الناجعة لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ لدى السجناء، والاستعاضة بقدر المستطاع عنها بالتدابير البديلة، وذلك من اجل اعادة تأهيل ودمج االمحكوم عليهم في المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وذلك من اجل اعادتهم اعضاء فاعلين في المجتمع، ففي توصيته رقم 16 شدد على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء، والاستعاضة ما امكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لاعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين، واذ يؤكد ان الاجراءات التي لا تشترط الحبس تمثل طريقة انسانية لتسهيل جهود اعادة التأهيل التي تبذل بشأن الافراد المحكوم عليهم فقد اوصى بما يلي:
1. يوصى بأن تعمل الدول الاعضاء على زيادة جهودها الرامية الى الحد من الاثار السلبية للسجن.
2. يوصي الدول الاعضاء كذلك بتكثيف البحث عن الجزاءات المعقولة التي لا تشترط الحبس كوسيلة لتخفيض اعداد السجناء.
3. يطلب من لجنة منع الجريمة ومكافحتها ان تقوم بدراسة مسألة الجزاءات التي لا تشترط الحبس والتدابير الرامية الى الاندماج الاجتماعي للمجرمين مع مراعاة جملة امور.  
ومن المفيد التأكيد كما سبقت الاشارة اليه ان القضاء عندما يلجأ الى تقييد حرية المحكوم عليه، فإن ذلك يكون على خلاف الاصل العام وهو حرية الانسان، وهو لا يقوم بذلك من اجل ايذائه وانما من اجل المحافظة على النظام العام والحفاظ على حرية كافة افراد المجتمع، وان هذا المبدأ يشمل جميع العقوبات الاخرى التي يلجأ اليها القضاء في بعض الحالات.
 لذلك فاننا نرى انه يمكن تعريف العقوبة البديلة بانها ابدال عقوبة غير سالبة للحرية بعقوبة سالبة للحرية ينص عليها النظام القانوني اذا توافرت شروط معينة يرجع تقدير توافرها لقاضي الموضوع.
 
المبحث الثاني
نطاق تطبيق العقوبة البديلة
يثور التساؤل حول متى يتم الانتقال لتطبيق العقوبة البديلة بدلا من العقوبة الاصلية ؟
تتجه كافة التشريعات ان يكون نطاق تطبيق العقوبة البديلة فقط في العقوبات الاصلية القصيرة المدة، وغالبا ما تتجه هذه التشريعات وخاصة التشريع الفلسطيني الى ان لا تزيد مدة العقوبة السالبة للحرية عن سنة، وذلك كما جاء بنص المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 الذي اجاز وقف تنفيذ العقوبة, والمواد 26\2 و 100/2 عقوبات اردني لسنة 60 التي اجازت تحويل عقوبة الحبس للغرامة اذا كانت العقوبة السالبة للحرية لاتزيد عن ثلاثة اشهر.
والعقوبة السالبة للحرية المؤقتة (قصيرة المدة) هي التي لا يكون القصد منها العقاب بل ان المصلحة العامة تتطلب ان تكون العقوبة فيها موجهة للاصلاح، وتتطلب العدالة المطلقة ان لا تكون مجلبه للفساد ويراعى فيها بقدر الامكان ان الشخص الذي يخرج من السجن بعد تنقيذ هذه العقوبة ان لا يعود اليه مرة اخرى، وحيث ان المجرم بالصدفة لا يصبح مجرما بالعادة لذلك فإن نطاق تطبيق هذا النظام يجب ان لا يتعدى:
1 - عقوبة الحبس السالبة للحرية المؤقتة المدة بان لا تزيد هذه العقوبة عن سنة. وهي عقوبة اصلية في مواد الجنايات الجنح والغرامات في حالة ما اذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة؛ اذ تستحيل الغرامة الى الحبس بواقع خمسمائة فلس لليوم الواحد على ان لاتتجاوز مدة الحبس عن سنة واحدة وفقا لنص المادة 22\1 عقوبات اردني رقم 16 لسنة 60، ويمكن ان يكون في مواد الجنايات في الاحوال التي تستخدم فيها الظروف التخفيفية المنصوص عليها في المادة 99/4 ق ع اردني لسنة 60 المطبق في فلسطين اذا نزلت المحكمة بالعقوبة لمدة سنة في الاحوال التي تكون فيها العقوبة الاصلية الاعتقال المؤقت والاشغال الشاقة المؤقتة اذا حكمت بحدها الادنى البالغ ثلاث سنوات ( علما ان حدها الاعلى خمسة عشر سنة )، وذلك وفقا لاحكام المادة 20ع اردني لسنة 60 لذلك فإن السرقة وفقا للمادة 404 من ذات القانون والتي عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة وهي من قبيل الجنايات اذا حكم بحدها الادنى وهو ثلاث سنوات فإنه من الممكن اعمال العقوبة البديلة بوقف تنفيذها وفقا للمادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية اذا استخدم القاضي الظروف المخففة وطبق المادة 99/ 4 اردني لسنة 60 ونزل بالعقوبة لمدة سنة.
وأيا كان الامر، فإن الحبس وفقا للمادة 21 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 تعني (وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك).
وينبغي التنبيه الى ان مدة الحبس تبدأ من تاريخ بدء حبس المحكوم عليه على ان يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي.
2- الحبس التكديري وهو المنصوص عليه في المادة 23 اردني لسنة 60، والتي جاء فيها (تتراوح مدة الحبس التكديري بين اربع وعشرين ساعة واسبوع وتنفذ في المحكوم عليهم في اماكن غير الاماكن المخصصة بالحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جنحية ما امكن).
ويلجأ القاضي عادة لعقوبة الحبس التكديري كعقوبة للجنح المنصوص عليها في المادة 471/1 والتي جاء فيها (يعاقب بالعقوبة التكديرية كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الارواح او التنويم المغناطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورقة اللعب وكل ما له علاقة بعلم االغيب وتصادر الالبسة والنقود والاشياء المستعملة.)
3- الغرامة لا غرابة اذا قلنا ان العقوبة السالبة للحرية قد تكون بديلا عن الغرامة في الاحوال التي يستنكف فيها المحكوم عليه عن دفع قيمة الغرامة؛ اذ يحبس عن مقابل كل خمس مائة فلس يوم واحد بشرط ان لا تزيد هذه المده عن سنه ذلك اذ ان الغرامة وفقا لتعريف المادة 22 عقوبات اردني لسنه 60 (هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينه الحكومه المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسه دنانير ومائتي دينار الا اذا نص القانون على خلاف ذلك: 1- اذا لم يؤدي المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل خمسمائه فلس او كسورها يوما واحد على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنه واحد 2-وعندما تصدر المحكمة قراراها بفرض غرامه ينص القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المده التي تقابل الغرامة المفروضه بالنسبه المقرره في الفقره السابقه عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدرة النيابة العامة.) .
 

المبحث الثالثاهداف العقوبة

وفي هذا المبحث سنتناول تعريف العقوبه وخصائصها في (مطلب أول)، والعقوبه البديله وما يشتبه بها من انظمة اخرى في (مطلب ثاني) .
المطلب الأول: تعريف العقوبه وخصائصها
وفي هذا المطلب سنتناول بالدراسه تعريف العقوبه في (فرع أول)، وخصائص العقوبه واهدافها في (فرع ثاني).
الفرع الأول: تعريف العقوبة
لم يرتأي المشرع تعريف العقوبة، وانما ترك امر هذا التعريف للفقه والقضاء الذي لم يتفق حتى الان على تعريف واحد جامع ومانع لمعنى العقوبة، وقد تشعبت الاراء قي هذا الصدد فقد عرفها استاذنا المرحوم الدكتور محمود نجيب حسني على انها (الجزاء الذي يحدده القانون ويفرضه القاضي من اجل الجريمة ويتناسب معها) بينما عرفها البعض بأنها (جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من يثبت مسؤوليته عن الجريمة) في حين عرفها اخرون (بأنها جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة).
 اما نحن فإننا نرى ان العقوبة(هي الجزاء المحدد المدة الذي يفرض على المحكوم عليه نتيجة ثبوت مخالفته لأحد نصوص قانون العقوبات بموجب حكم قضائي مبرم وذلك تحقيقا للردع العام والخاص)
 
الفرع الثاني: خصائص العقوبه واهدافها
1. ان تكون هذه العقوبة مؤلمة وقاسية وهذا امر ضروري لتحقيق هدف الردع العام والخاص وارضاء ردة فعل المجتمع تجاه الجريمة وارضاء الرأي العام والمجتمع الذي انتهكت احدى محارمه وهي على هذا الصعيد يجب ان تكون مؤدية للاصلاح والتأهيل اذ يجب ان تؤدي الى ايلام الجاني ودفعه باتجاه التخلي عن قيمه الفاسدة من اجل قيم اخرى تكون صالحة بدلا من هذه القيم الفاسدة وهي تحمل في معناها تهديده بعدم العودة لارتكاب هذه الجريمة او غيرها وهو ما يسمى الردع الخاص وحمل غيره على الاتعاظ بما لاقاه هذا المحكوم عليه من عناء وعنت نتيجة تنفيذ هذه العقوبة وهو ما يسمى الردع العام.
2. الاحتقار الذي يلاقيه المحكوم عليه فهي تودي الى احتقاره وتجعله في حالة يرثى لها في المجتمع الذي ينتمي اليه، والعقوبة هي انعكاس لما تنطوي عليه العقوبة من لوم واستهجان اجتماعي يوجه الى المحكوم عليه؛ الا ان هذا الاحتقار يجب ان لا يصل الى حد امتهان الكرامة الانسانية للمحكوم عليه، وهذا يتحقق عندما تمثل العقوبة الجزاء العادل؛ لذلك فإنه يجب ان نستنكر كل عقوبة تمتهن الكرامة الانسانية للمحكوم عليه او تجرح الشعور العام للمجتمع، والمحكوم عليه  بالرغم من اجرامه فانه لا يزال يتمتع بصفتين وهما حق المواطنة وانسانيته، وفيما بين هاتين الصفتين او الحقين يوجد حقوق انسانية يجب الاعتراف بها للمحكوم عليه ذلك ان اصلاحه وتأهيله يتطلب ان يترسخ لدى المحكوم عليه بان الاجرام هو امر غير لائق؛ لان ذلك هو الهدف من الاصلاح والتأهيل داخل السجون وهو ما دعى بعض الدول الى تغيير اسم السجون الى اسم مراكز الاصلاح والتأهيل كما هو الحال في دولة فلسطين التي اصدرت القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن مراكز الاصلاح والتأهيل حيث اناطت المادة الثانية منه بوزير الداخليه صلاحية انشاء مراكز الاصلاح والتأهيل، وذلك لاستيعاب الاشخاص المحبوسين تنفيذا لاي حكم صادر من محكمة جزائية او خاصة او موقوفا تحت الحفظ القانوني او أي شخص يحال الى المركز تنفيذا لاجراء حقوقي.
ذلك ان غرض العقوبة هو تأهيل المحكوم عليه لاسترداد مكانته اللائقة في الشريحة الاجتماعية التي ينتمي اليها، واعداده لاستعادة ثقته بنفسه حتى يترسخ في ذهنه ان الاجرام هو عمل غير لائق ولا يتأتى ذلك الا باحترام كرامته الانسانية، وينبني على ذلك عدم الاعتراف باية عقوبة لا تقبل التدرج والتجزئة حتى يستطاع تحديد مقدارها بحيث تناسب ظروف الحالة التي توقع فيها.
3. ان يكون فرض هذه العقوبة من القضاء وهذه ضمانة رئيسية للمحكوم عليه، والمجتمع وذلك بالنظر الى ان القضاة هم الاشخاص الذين يحوزون على ثقة المجتمع في توقيع العقاب العادل، وذلك بفضل ما يمتازون به من علم قانوني وخبرتهم القضائية والاستقلال والنزاهة التي يفترض ان يتمتعوا فيها، وعليه فإنه لا يجوز ان يناط برجال الادارة كالمحافظين او ولاة  الاقاليم او الفنيين والخبراء مسؤولية فرض العقوبات وتقريرها او تصديرها لأن ذلك يخرج عن ولايتهم واختصاصهم وهو منوط فقط بالقضاة.
4. ولعل اهم خصائص العقوبة هو تحديد مدتها سواء من حيث كيفيتها، او كمها والمكان المخصص لتنفيذها من قبل المحكوم عليه؛ لان الغرض كما قلنا من العقوبة هو تحقبق الردع العام والخاص؛ لذك وجب لزاما تحديد مدة العقوبة التي يمكن من خلالها الوصول لهذا الغرض.
المطلب الثاني: العقوبه البديله وما يشتبه بها من انظمة اخرى 
قلنا ان العقوبات البديلة هي العقوبة التي يفرضها القضاء، على المحكوم عليه عوضا عن العقوبة الأصلية السالبة للحرية، والتي يجب ان تتفق معها في الهدف في تحقيق الردع العام والخاص، وان يكون من شانها اصلاح المحكوم عليه وتأهيله، ولما كانت التشريعات القانونية المعاصرة تعرف انظمة قانونية قد تشتبه مع نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فان مقتضيات هذا المطلب تقتضي دراسته في فرعين نتناول فيهما بدائل الدعوى الجنائبة في  (فرع اول) وبدائل الحبس الاحتياطي( في فرع ثاني) .
الفرع الأول: بدائل الدعوى الجنائة
على ضوء تعريفنا للعقوبات البديلة، فأننا نستنتج من هذا التعريف انها اي العقوبات البديله يجب ان تحل بصفة ذاتية أو موازيه محل العقوبات السالبه للحريه، فهي تفترض ان كافة الاجراءات الجنائية قد اتخذت في الدعوى، وان الحكم قد صدر بها فلا وجه لتطبيق العقوبة البديلة قبل صدور حكم من المحكمة المختصة بعقوبة معينة وسالبه للحريه على النحو الذي بيناه سالفا؛ اما اذا صدر بأي نوع من انواع العقوبات الاخرى، فانه لامجال لتطبيق هذه العقوبات كما لو صدر الحكم بتقيد حريه المحكوم عليه بان كان بفرض اقامة جبرية علية او اخضاعه لمراقبه البوليس، فهذه العقوبات هي مقيده للحريه وليست سالبه للحريه، وبالتالي فانها لا تخضع لنظام العقوبات البديلة. كما ان هذه العقوبة يجب ان تكون محدودة المده وهذا يسوقنا للتفرقة بين بدائل العقوبة وبدائل الدعوى الجنائية حيث، تفترض الاخيره عدم اتخاذ الاجراء الجنائي اصلا. ولعل اهم الامثلة على ذلك في التشريع الفلسطيني ماهو معروف باسم التصالح الجزائي الذي نظمته المواد 16 و17 و18 من قانون الاجراءت الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، حيث حاء بنص المادة 18 من هذا القانون(وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تاثير على الدعوى المدنيه) . وهو الامر الذي عالجه المشرع كذلك في المادة 52 عقوبات اردني لسنة 60 والتي جاء فيها (أن صفح المجني عليه يوقف الدعووى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعبة اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي).  ومن الامثلة على الدعاوى التي تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي جرائم الذم والقدح والتحقير اذ نصت عليها المادة 364عقوبات لسنة 60 والتي جاء فيها: (وتتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقيرعلى اتخاذ المعتدى عليه صفة الادعاء الشخصي). اذ انه لما كانت الحكمة من تعليق مباشرة الدعوى الجنائية على شكوى هو ان يقدر المجني عليه ما اذا كان من صالحه اتخاذ الاجراءت ضد الجاني، ام من الخير له السكوت عما وقع منه وهو ما يستتبع ان يمنح الشاكي حق التنازل عن شكواه في ايه مرحلة من مراحل الدعوى حتى يصدر فيها حكم نهائي؛ لان في استمرار نظرها او مباشرة الاجراءت تفويت الغرض الذي ابتغى المشرع تحقيقه من النص السابق . ولا شك ان من اهم بدائل الدعوى الجنائية هو ازالة وصف الجرم عن الفعل، والعفو العام اخذ به قانون الاجراءت الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 الذي نص في المادة 9 فقره 1 وفقره 2منه على انه (تنقضي الدعوى الجزائية في احدى الحالات التالية:                                                                      
1. الغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2. العفو العام.
 وهو الامر الذي عالجه كذلك قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والذي جاء في المادة 50 منه مايلي: 
1) يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية 
2) يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث تسقط كل عقوبة اصليه كانت ام فرعيه ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي باللازامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. 
3) لاترد الغرامات والرسوم المستوفاه والاشياء المصادره. 
ومما تجدر الاشارة اليه بانه ينبغي التمييز بين ما اذا كان العفو قد صدر اثناء السير بالدعوى الجنائية، فان ذلك يعتبر من قببل بدائل الدعوى الجنائية . وبين اما اذا صدر بعد صدور الحكم بعقوبة معينة، فانه لايعتبر من بدائل الدعوى الجنائية ولا من بدائل العقوبه، فهو ليس من بدائل الدعوى الجنائيه؛ لانه يكون قد صدر بعد صدور حكم في الدعوى، كما انه لا يعتبر بديلا عن العقوبه؛ لانه يعفي المحكوم عليه منها، لكن  يمكن ان يكون من بدائل العقوبة السالبة للحرية اذا كان مقرونا بالتزامات معينه يجب على المحكوم عليه القيام بها مثل وضعه تحت مراقبة البوليس حتى نهاية مدة العقوبة المقررة في الحكم، واذا لم يكن مقرونا باي الترام ،فانه لايعتبر  بديلا للعقوبة السالبة للحريه لان به تنقضي العقوبة، وقد ياتي العفو بحيث يخفض المدة. وفي النتيجة قد تكون نهاية العفو ابدال ما تبقى بعد العفو من العقوبة بعقوبة اخرى. وتمثل بدائل الدعوى الجنائية اخر التطورات او اخر مراحل التطور العقابي.
 يتضح لنا مما سبق الفرق الواضح بين بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، وبدائل الدعوى الجنائية، فالأولى هدفها احلال اجراءات وتدابير اخرى محل العقوبة السالبة للحرية، فهي تفترض مباشرة الاجراءات الجنائية على العكس من بدائل الدعوى الجنائية التي تهدف الى عدم اتخاذ الاجراءات الجنائية ابتداءً او التحول عن الخصومة الجنائية. 
اننا نستننتج مما تقدم ان نظامي بدائل الدعوى الجنائية، وبدائل العقوبة قصيرة المدة وان اشتركا في بعض الاسباب المؤدية اليهما، ولعل اهمها فشل النظام الجزائي في مكافحة الجريمة؛ الا انهما يفترقان من حيث تفاصيل هذه الاسباب، فبدائل العقوبة دعي الى تطبيقها بسبب الاثار الاجتماعية والاقتصادية والفردية السيئة التي تترتب على تنفيذ العقوبات االسالبة للحرية قصيرة المدة. 
 وبدائل الدعوى الجنائية ترجع الى ثبوت عدم فاعلية الاجراء الجنائي، وهو الامر الذي نتوصل من خلاله الى ان بدائل الدعوى الجنائية اكثر اتساعا وشمولا وعمومية من بدائل العقوبة السالبة للحرية؛ اذ ان الاخيرة تنصب على عقوبة محددة وتتجه الى استبعادها، اما بدائل الدعوى فهي تفترض تجنب الاجراء الجنائي وتجنيب الجاني صعوبة الاجراء، والاخذ بيد الضحية الذي اصبح من الاهتمامات الرئيسية للسياسة الجنائية الحديثة.
الفرع الثاني : بدائل الحبس الاحتياطي
من الثابت لنا جميعا ان الاصل في الانسان البراءة حتى تثبت ادانته بحكم نهائي. و حقيقة هذه القاعدة ان لا يجازى الفرد عما اسند اليه ما لم يصدر ضده حكم بالعقوبة من جهة ذات ولاية قانونية، ومع هذا فقد اجاز المشرع المساس بحرية الفرد قبل ان تثبت ادانته بحكم نهائي، وذلك بتقييدها بالحبس الاحتياطي، والمبررات التي اجاز المشرع فيها حبس المتهم احتياطيا يقوم اساسها على اعتباره اجراء جوهريا وضروريا من اجراءات التحقيق الابتدائي وتتمثل اهمية هذا الاجراء في انه اجراء أمن من اجراءت التحقيق وفيه يتحقق ضمان تنفيذ الحكم، فكون الحبس الاحتياطي فيه اجراء أمن؛ فإن فيه ارضاء جزئي لشعور المجني عليه، وبالتالي فهو وسيلة لامتصاص غضبه بل هو حماية للمتهم نفسه من الاعتداء عليه كردة فعل عن الجريمة التي قارفها، وهوى اجراء تحقيقي يجعل المتهم دائما في متناول هيئة التحقيق فيمكن من خلاله في أي وقت استجوابه او مواجهته بمختلف الشهود وهو امر يساعد في انجاز الاجراءات الجنائية والوصول الى الحقيقة لمجازات فاعل الجريمة، واخير فإنه اجراء ضروري لضمان تنفيذ العقوبة اذا ما صدر حكم بالادانة ضده فهو ضمانة لعدم هروب المتهم، وفي هذه االصورة غلب المشرع مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، والحبس الاحتياطي يعتبر المساعد الضروري الذي لا بد منه في كثير من الجنايات ان لم يكن كلها. 
وهو يعتبر من اهم واخطر الاجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق نظر لأنه يؤدي الى سلب حرية المتهم بينما الاصل في سلب الحرية انه اجراء جنائي لا يتخذ الا بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ. من هنا تعالت الاصوات سواء من رجال الفقه القانوني ومن منظمات المجتمع المدني بضرورة وضع ضوابط تحد من الاسراف في استخدام هذا الاجراء من قبل سلطة التحقيق.
ولاغرو ولا عجب من هذه الارهاصات والاهتمامات؛ لان الحبس الاحتياطي انفلت من عقاله واصبح امر من اوامر التحقيق واسرف فيه وسيء استخدامه حيث ان المدعي العامي في ظل في قانون اصول المحاكمات الجزائية الملغي رقم 9 لسنة 1961- والذي استمر العمل به في فلسطين حتى العام 2001 بصدور قانون الاجراءت الجزائية رقم 1 لسنة 2001- منح صلاحية توقيف المتهم بدون رقابة قضائة فقد كانت المادة 114 منه تنص على انه (بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توفيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشره يوما اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا عليه بالحبس او بعقوبة اشد منه ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة من وفت الى اخر لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما).
وهو الامر الذي يبدو منه جليا ان صلاحية التوقيف وتمديد التوقيف كانت ممنوخ للمدعي العام بدون ادنى رقابة قضائية الامر الذي منحه سلطة واسعه وتحكمية في مسالتي التوقيف وتمديد التوقيف. وقد استمر العمل بهذا  الاجراء المنصوص عليه في المدة انفة الذكر 
الى ان صدر قانون الاجراءت الجزئية الفلسطيني رقم 3لسنة 2001, فاخضع امر الحبس الاحتياطي لقاضي الصلح ابتداء بتوقيف المتهم لمدة خمسة عشرة يوما قابله للتجديد على ان لاتزيد كامل المده عن 45 يوما، فقد نصت المادة  منه 119 على انه (اذا اقتضت اجراءات التحقيق استمرار توقف المقبوض عليه اكثر من اربعه وعشرين ساعة فلوكيل النيابة
 ان يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد وقد نصت المادة120\1 كذلك (....... كما يجوز له تجديد توقيفه مددا اخرى لاتزيد في مجموعها على خمسة واربعين يوما . ) واذا اقتضت اجراءات التخقيق تمديد توقيفه لمدة اطول فقد اجازت الفقرة الثانية من هذه المادة تقديم طلب من النائب العام او احد مساعديه لمحكمة البداية لتمديد توقيف المتهم على ان لاتزيد مدة التوقيف عن 45 يوما، وقد اجازت الفقرة الثالثة جواز تمديد هذه المدة مرة اخرى؛ الا ان الفقرة الرابعة لم تسمح بان تزيد مجموع هذه المدد مضافا اليها مدة التوقيف لدى محكمة الصلح عن ستة اشهر والافراج عنه فورا اذا لم تتم احالته للمحكمة المختصة، وقد اشترطت الفقرة الخامسة عدم جواز ان تزيد مدة التوقيف باي حال من الاحوال عن المدة المقررة للعقوبة.
 وعليه فانه يمكن تعريف الحبس الاحتياطي بانه: اجراء من اجراءت التحقيق الا انه ليس اجراءا يستهدف البحث عن دليل وهذا يجعله في عداد امر من اوامر التحقيق التي تستهدف تامين الادلة  على عكس العقوبة البديلة التي هي ابدال عقوبة سجنية باخرى غير سجنية اذ انها تفترض صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية .
اما فيا يتعلق بالتدابير البديله للحبس الاحتياطي فقد عالجتها المادة 130 من قانون الاجراءت الجزائية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2001 ووضعت له شروطا تتمثل فيمايلي: 
(1) اشترطت عدم جواز الافراج عن المتهم قبل تعيين محل اقامة له في نطاق المحكمة المختصة بنظر دعواه. 
فقد جاء فيها انه (الايجوز الافراج عن المتهم بكفالة الا بعد ان يعين محلا له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيما فيها)
 وعليه فانه اذا توافرت شروط معينة لدى المحكمة المختصة فلها ان تستبدل الحبس الاحتياطي بمجموعة من البدائل من اهمها: 
1. الكفالة المالية: وهي نوعان: 
‌أ. سند تعهد اما ان يكون عدليا ويسمى كفالة عدليه يكفل فيه شخص مقتدر حضور المتهم كافة جلسات التحقيق والمحاكمة لقاء مبلغ معين يكفله فيه تاجر مسجل لدى الغرفة التجارية  ويصادق على توقيعه وملاءته رئيس الغرفة التجارية ومن ثم يصادق على توقيع الكفيل كاتب العدل الواقع في منطقة نطاق المحكمة المختصة، وقد يكون هذا السند هو تعهد موقع من الكفيل فقط ودن اتباع الاجراءت السابقة، وذلك لقاء مبلغ معين يلتزم الكفيل بدفعه اذا هو لم يتمكن من احضار المتهم لدى النيابة العامة او المحكمة المختصة بعد احالة الدعوى اليها
‌ب. ويجوز للمحكمة ان تسمح بايداع مبلغ مالي في صندوق المحكمة بدل من طلب الكفلاء وهو مايسمى بالكفالة النقدية كبديل للحبس الاحتياطي. وقد نظمت هذه الوسيلة من وسائل الافراج كبديل عن الحبس الاحتياطي المادة 139 من قانون الاجراءت الجزائية والتي جاء فيها:
1) (يجب على كل شخص تقرر الافراج عنه بكفالة ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة وان يوقعه كفلاؤه اذا طلبت المحكمة ذلك.)
2) - يجوز للمحكمة ان تسمح بايداع مبلع بقيمة سند التعهد بدلا من طلب الكفلاء، ويعتبر هذا التامين ضمانا لتنفيذ شروط سند التعهد.)
2. مراقبة البوليس (مراقبة الشرطة) الاقامة تحت اشراف الشرطة:
لقد اخذ قانون الاجراءت الجزائية الفلسطيني في المادة 140 منه بهذا النظام كبديل عن الحبس الاحتياطي، فقد لا يكون هناك بمقدور المتهم ان يوفي بالكفالة المالية التي تطلبتها المحكمة كما انه قد يتعذر عليه ايجاد شخص يتعهد بالوفاء بها عند اخلال المتهم بالالتزامات المفروضة عليه، وبذات الوقت تجد المحكمة المختصة بالافراج ان بقاء المتهم محبوسا لاضرورة له، ولكن ومع ذلك ورغبه في سير الاجراءت بطريقها الطبيعي دون خلل او تعطيل، فقد تجد ان الامر ربما يتطلب ضمانا لمثول المتهم امام جهة التحقيق او امام المحكمة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك، فتجد ان هذا الضمان يتحقق بالزام المتهم بان يقدم نفسه في فترات محدودة تحددها المحكمة بامر الافراج الى مقر الشرطة الذي تعينه المحكمة بقرارها وفقا لظروف الدعوى. 
كما انه ومن حهة اخرى، فان الافراج المؤقت عن المتهم الذي اسندت اليه مقارفته للجريمة وبقاؤه مقيما في منطقة الحادث قد يؤدي الى اثارة الشعور، سيما لدى ذوي المجني عليه مما قد ينتج عنه زعزعه الاستقرار والامن والنظام العامين فيقتضي الامر من المحكمة اختيار مكان اخر غير هذا المكان ليقيم فيه المحكوم عليه، ولا ضير من ان تراعي المحكمة بعد اخذها بظروف النظام والامن العام الزام المتهم باختيار مكان اخر غير الذي وقعت فيه الجريمة  ؛كما ان لها ان تطلب منه تغيير المكان الذي  وقعت فيه الجريمة، وان السند التشريعي لهذا الاجراء هو ما نصت عليه المادة 140من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني والتي جاء فيها(يجوز للمحكمة اذا تبين لها ان حاله المتهم لا تسمح له بتقديم كفاله ان تستبدل بها التزام المتهم بان يقدم نفسه الى مركز الشرطة في الاوقات التي تحددها في امر الافراج مع مراعاه ظروفه ولها كذلك ان تطلب منه اختيار مكان لاقامته غير المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.)
وهو مايمكن تسميته بالابعاد او النفي عن مكان وقوع الجريمة؛ اذ ان مقتضيات الامن او النظام العام ومراعاة شعور اهل المجني عليه قد  تقتضي ابعاده وخاصة اذا تعلق الامر بقضايا القتل او أي قضية اخرى خطيرة على الامن والنظام العام قد تسلزم اتخاد مثل هذا الاجراء كبديل للحبس الاحتياطي. وتعود مسالة تقدير هذه الخطورة للقاضي الذي ينظر امر الافراج. 
الا انه وفي جميع الاحوال تلغى الكفالة ويعاد المتهم للحبس اذا خالف شروط الكفالة التي استبدل بها الحبس الاحتياطي وذلك وفقا لنص المادة147 من قانون الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها (1- اذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة او التعهد جاز للمحكمة المختصة: ان تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي افرج عنه او تقرر اعادة توقيفه). 
نخلص مماتقدم انه اذا كانت هذه هي الوسائل البديلة للحبس الاحتياطي ضمن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، فحبذا لو تضمن هذا القانون اجراءات اخرى مثل:
1. الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه او موطنه. بمعنى ان يصدر امرا بالزام المتهم بأن يظل رهن مسكنه لا يبارحه لمدة يحددها قرار المحكمة المختصة بالافراج، ولعل هذا الامر وان كان قيدا على حريته الا انه اخف وطأة من الحبس الاحتياطي باعتبار انه سيبقى في ظل اسرته واهله يزوره من يشاء في أي وقت يشاء شريطة ان يكون ذلك في مسكنه. والمقصود بالمسكن في معنى قانون الاجراءات الجزائية هو كل ما يتخذه الشخص مسكنا لنفسه على وجه التوقيت او الدوام بحيث يكون حرا امنا لا يباح لغيره دخوله الا بإذنه. وعلى ذلك فإن كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة او دائمة هو مسكن ولو لم يكن مكتملا او لم يكن به نوافذ وابواب.
2. حظر ارتياد المتهم اماكن معينة. والاماكن المحددة قد يكون مضمونها عدم ارتياد المتهم لاماكن يخشى من وجوده فيها؛ كأن يكون مصدر الخشية عبثه بأدلة الجريمة، او ان يجتمع مع غيره من قرناء السوء المحرضين على الجريمة،  او التاثير  على شاهد، او ان يخشى عليه ارتياد مكان وجود المجني عليه او احد اقاربه منعا من تداعيات معينه تتمثل في اثارة الرأي العام عليه في هذا المكان او ان ينال منه احد، فهذا التدبير ذو وجهين حماية له واحترازله. 
وعليه فإننا نرى ان مثل هذا التدبير يمكن ان يؤدي الى تحقيق الغرض من الحبس الاحتياطي ولا ضير من الاخذ به كبديل عن الحبس الاحتياطي.
                      

                                   المبحث الرابع     العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مؤقتة المدة في التشريع الفلسطيني

لقد اثبت التطبيق العملي للعقوبة وجود مساوئ كثير تنجم عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ذلك ان فلسفة العقوبة تقوم على ركن اساسي هدفها اصلاح المحكوم عليه واعادته الى جادة الصواب والى المجتمع انسانا سويا، ولا تهدف للانتقام منه ذلك ان ظروفا ادت به الى الجريمة، وحيث ان عقوبة الحبس قصيرة المدة تؤدي الى انغماس المحكوم عليه بهذه العقوبة مع اوساط من المحكوم عليهم موغلين في الجريمة دون وجود أية سوابق له، فإنه كان من الحكمة عدم الزج بهم داخل هذه الاوساط من اجل تجنيبهم  الاختلاط باشخاص على معرفة واسعة  بالجريمة. بالاضافة الى ان هذه العقوبة من القصر بحيث لا تمكن ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل من ادخال المحكوم عليه في اية برامج اصلاحية؛ كما ان جدوى هذه العقوبة بتحقيق الردع العام والخاص يمكن تعويضه بعقوبة بديلة قد تحقق ذات الغرض.
كما ان اللجوء الى هذه العقوبة يؤدي بطبيعة الحال الى تقليل عدد النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل مما يترتب عليه تحسين الظروف الصحية داخله، وعدم تعرض المحكوم عليه في هذا النوع من العقوبات للامراض التي قد تكون منتشرة بين النزلاء بسبب الاختلاط، يضاف الى ذلك ان هناك فائدة اقتصادية قد تجرها الادارة من تفعيل هذا النوع من العقوبات؛ اذ يترتب على ذلك اخلاء طرف الادراة من مسؤولية توفير الغذاء والكساء وما يلزمه من فراش للنوم اثناء فترة محكومية المحكوم عليه، وتلك مبالغ ليست بالبسيطة والتي يمكن ان يتم توفيرها بل بالعكس قد تدر دخلا على الخرينة اذا كان البديل تحويل عقوبة الحبس للغرامة. 
 وغني عن الذكر انه يجب ان لا يكون هذا السبب الاقتصادي هو السبب الوحيد لاعمال للعقوبة البديلة، وانما دائما يجب ان نأخذ في الاعتبار تحقيق العقوبة للردع العام والخاص. وعليه ونتيجة لمساوئ تنفيذ العقوبة الاصلية قصيرة المدة، وبذات الوقت وجراء العوامل الايجابية التي يمكن تحقيقها من تفعيل نظام العقوبة البديلة والتي اشرنا اليها انفا، فقد ثار البحث لايجاد عقوبات بديلة للعقوية السالية للحرية مؤقتتة المدة، وقد اتجه الفكر التقليدي الذي ينتمي اليه التشريع الفلسطيني للبدائل التالية:
 والتي نتناولها في ثلاثة مطالب في المطلب الأول نبحث في الغرامة، والمطلب الثاني وقف تنفيذ العقوبة، وفي المطلب الثالث العمل للمنفعة العامة كبدائل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة المعمول فيها في التشريع الفلسطين .
المطلب الأول : الغرامة
تعتبر الغرامة بالمعنى الذي تعرضنا له انفا عقوبة، فهي بذلك تختلف عن التعويضات  وعن الشرط الجزائي، وهي تختلف كذلك في هذه الدراسةعن الغرامات المالية والمدنية فهي عقوبة ولا يحكم بها الا بمقتضى نص لانه لا جريمة ولاعقوبة الا بنص فلا يحكم بها الابعد ثبات مسؤولية الحاني عن جريمة اقترفها. 
وكنا قد قلنا ان المادة (22)ع  رقم 16 لسنة 60 تعني الزام المحكوم عليه بان يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار اردني الا اذا نص القانون خلاف ذلك). كما ان هناك الغرامة التكديرية التي نصت عليها المادة 24 من ذات القانون والتي جاء فيها (تتراوح الغرامة التكديرية بين نصف دينار وخمسة دنانير).
والغرامة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 هي عقوبة اصلية او عقوبة تكميلية ولا تكون عقوبة تبعية بل انها اصبحت العقوبة الاصلية الوحيدة لجميع المخالفات    لذلك فان الغرامة كعقوبة اصلية في المخالفات والجنح  لا تكون تبعيه والغرامة في المخالفات هي الغرامة العادية. ولم يعد الشارع يقرر الحبس على المخالفات وهي في الجنح ذات اهمية كبيرة، فقد يقررها القانون في جنح غير هامة مثل جريمة استيفاء الحق بالذات ، والتي نص عليها المشرع في المادة 223 عقوبات لسنه 60 والتي جاء فيها (من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطه ذات الصلاحية عوقب بغرامه لا تتجاوز 10 دنانير)، وقد يقررها الى جانب الحبس كعقوبة وجوبية او جوازية، وقد يقررها مع الحبس على سبيل التخيير مثال ذلك ما نصت عليه المادة 428ع اردني لسنة 60 والتي جاء فيها (كل من استعمل او اقتنى في مخزنه او دكانه او في عربات البيع او غيرها من الاماكن المعدة للتجارة عيارات او مكاييل او غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون او غير موسومة يعاقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير او باحدى هاتين العقوتين) فالمشرع منح القاضي ان يحكم بالغرامة بديلا عن الحبس .
وقد يقرر الشارع الغرامة كعقوبة تكميلية الى جانب العقوبة السالبة للحرية، واكثر ما يفعل ذلك في الجنايات التي يكون دافع ارتكابها باعث الاثراء غير المشروع ويريد المشرع فيها ان يثبت للجاني ان ما ناله هو النقيض مما كان يستهدفه من الاثراء من جريمته مثال ذلك الرشوة واختلاس الاموال العامة ،وهذا ما نصت عليه المادة 174\1ع اردني لسنة 60 والتي جاء فيها (كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما اوكل اليه بحكم الوظيفته امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس) والغرامة من حيث تحديد مقدارها نوعين عادية ونسبية والغرامة العادية هي التي تكون محددة في مقدارها ومعروفة في حديها الاقصى والادنى بنص القانون، ومثالها نص المادة 417ع اردني لسنة 60 التي جاء فيها كل من حمل الغير على تسلميه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراءة فاستولى عليها 1.......2...3... عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا)، والغرامة المنصوص عليها في هذا النص هي من قبيل الغرامة العادية فحدها الادنى خمسة دنانير في حين حدها الاعلى خمسون دينار.
اما الغرامة النسبية فهي التي لا يكون مقدارها محددا وانما يبقى ذلك من اختصاص القضاء  على اساس الفائدة التي حققها الجاني لذلك فإن هذا النوع من الغرامات يحتكم دائما لظروف وملابسات كل قضية أي حسب ما تنتجه من اضرار وما تحققه من فوائد، ويرى الكثير من الفقهاء والباحثون ان للغرامة المالية دورا فعالا في تخليص الكثير من المحكوم عليهم- الذين وجدوا انفسهم في السجن دون ان يكون لديهم ميولا اجرامية مثل المجرم بالصدفة- من الاثار السلبية والمدمرة لنفسياتهم؛ كما انها تجنبه الوصمة الناجمة عن سجنه في المجتمع الذي يعيش فيه، هذا بالاضافة الى دور الغرامة الوقائي وما تخلقه في نفس المحكوم عليه من شعور بوجوب الابتعاد عن الجريمة؛ لأن ذلك سوف يكلفه عبئا ماليا يتمثل في دفعه لمبلغ الغرامة، بالاضافة الى انه جزاء يدر على الدولة عائدا ماليا بدلا من ان يستنزف وارداتها في سبيل الانفاق على المحكوم عليه من مأكل ومشرب ومنام ومصاريف صحيه خلال فترة وجوده في السجن؛ غير انه بالرغم من مزايا هذا الاجراء فإن البعض قد عاب عليه  بالقول ان الغرامات لا تكرس مبدأ المساواة في التطبيق بحيث لا ينجو من العقوبة السالبة للحرية الا من له القدرة على دفع الغرامة، اما المعسر فإنه سوف ينفذ العقوبة السالبة للحرية نظرا لعدم امكانيته دفع مبلغ الغرامة عوضا عن الحبس، وهو ما يعرف وفقا لقانون العقوبات الاردني رقم 16 سنة 60 بنظام تحويل عقوبة الحبس للغرامة (تبديل الحبس بالغرامة) وذلك وفقا لما جاءبنص المادة 100\2 عقوبات لسنه 60 والتي جاء فيها(اذا اخذت المحكة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المادتين 21 و22 على الاقل. 2- ولها ان تحول الحبس الى غرامة او تحول – فيما خلا حالة التكرار – العقوبة الجنحية الى عقوبة المخالفة 3- يجب ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات او الجنح.)
بمعنى ان المشرع اعطى القاضي صلاحية تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة اسبوع بحدها الادنى المنصوص عليه في المادة 21 او تحويلها الى غرامة بحدها الادنى المنصوص عليه في المادة (22)التي  جاء فيها ان: (الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار الا اذا نص القانون خلاف ذلك.) .
اما المادة21 فقد جاء فيها ان الحبس (هو وضع المحكوم عليه في احد سجون الدولة المدة المحكوم بها عليه وتتراوح بين اسبوع وثلاث سنوات الا اذا نص القانون على خلاف ذلك).
يتضح من هذين النصين ان المشرع قد منح القاضي حق النزول في العقوبة الجنحوية حتى اسبوع، ومنحه كذلك تحويل هذه العقوبة (تبديلها بالغرامة)، او ان يحكم مباشرة في هذه الجنحة باعتبارها مخالفة، ومنحه بموجب المادة 22ع لسنة 60 ان يحكم بالغرامة في حدها الادنى وهو خمسة دنانير. وعادة ما يأخذ القاضي وهو بصدد تبديل عقوبة الحبس بالغرامة ظروف المحكوم عليه الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة الجريمة التي اقترفها، ويأخذ في الحسبان دائما ما اذا كان المحكوم عليه عائدا الى هذه الجريمة او اذا توافرت حالة التكرار لديه. ولكن على الرغم من الايجابية التي يتميز بها هذا النظام؛ الا ان البعض احذ عليه انه يمكن المقتدر  من دفع قيمة الغرامة في حين ان غير المقتدر سوف يحبس بواقع يوما واحدا عن كل خمسمائة فلس على ان لا يتجاوز ذلك المدة المحكوم بها اصلا قبل التبديل. الامر الذي يلقي بظلال من الشك حول فاعلية الغرامة كبديل عن العقوبة الاصلية ما دام ان هناك مجالا للعودة الى تعداد ايام الحبس مقابل التخلف عن دفع الغرامة ،وهو ما جعل البعض يشكك في جدواها كعقوبة بديلة، كما ان هناك من شكك بأنها لا تنطوي على أي انذار، او بمعنى اخر فإنه لا يتحقق معها الردع العام و الخاص.
اننا نرى وعلى خلاف ذلك  بانها تنطوي على الانذار لان المفترض ان القاضي يقدرها وفقا للحالة الواقعية المعروضة عليه، فهي شديدة الايلام بالنسبة لمن لا يملك المال وبالتالي فإنه قد يضطر للاستدانة من اجل ادائها وذلك بحد ذاته يشكل ايلاما لا بأس به بالنسبة له؛ اما ما قد يقال بأن من هو مقتدر ماليا قد لا يؤذيه دفع الغرامة فهو مردود بأن للقاضي صلاحية فرض هذه الغرامة بعد تبديلها بالعقوبة الاصلية وفقا للظروف الاقتصادية للمحكوم عليه، فهو يستطيع ان يرفعها وفقا للنص القانوني بما يتلاءم وظرف الاغنياء من المحكوم عليهم، وينزل بها وفقا لظروف المعدمين، وفي الحالتين نرى بأنها تحقق الردع الذي كان من الممكن ان تؤديه العقوبة الاصلية؛ كما ان هناك الانذار الذي جاءت به المادة 100ع التي استثنت حالات التكرار من التبديل، فبديل العقوبة لهو من العوامل المهمه في تحقيق الردع العام والخاص، وانذار المحكوم عليه بأن تكراره للجرم سوف لن يمنحه هذه الميزة، وبهذه الحالة فإن الغرامة على هذا النحو سوف تؤدي الغرض من الحبس وبذات الوقت تتجنب المساوئ الذي ينطوي عليه،  ومن حهة اخرى فا ان الاكراه البدني (الحبس) لا يتم اللجوء اليه بصفة حتمية، فهو وسيلة تنفيذ يتم اللجوء اليها في حالة عجز المحكوم عليه عن دفع مبلغ الغرامة، فهو وسيلة احتياطية قلما يتم اللجوء اليها وعادة ما يكون في حالة العجز عن دفع مبلغ الغرامة وغالبا ما يلجأ المحكوم عليه لدفع الغرامة اذا كان مقابل ذلك هو سلب حريته.
عيوب الغرامة كعقوبة بديلة
وجه للغرامة كعقوبة بديلة كثير من النقد وقيل ان لتطبيقها عيوب يمكن اجمالها بما يلي 
1- ان الغرامة تتسم بعدم عدالتها فهي لا تنال من المحكوم عليه فحسب، وانما تصيب باقي افراد اسرته لأن الغرامة هي اقتطاع من الثروة المشتركة له وعائلته، ويستتبع ذلك ان الغرامة تصيب اشخاصا لم يرتكبوا الجريمة اصلا وهو ما يتنافى مع مبدأ شخصية العقوبة.
ولكن يؤخذ على هذا الرأي ان هذا النقد لا يتعلق بعقوبة الغرامة وحدها، بل انه يتسع ليشمل العقوبات السالبة للحرية فمما لا شك فيه ان العقوبات السالبه ترتد باثارها السلبية لتشمل كل افراد عائلة المحكوم عليه، فهي اثار غير مباشرة للعقوبة، فإيداع رب الأسرة في السجن يترتب عليه حرمان افراد الاسرة من الدخل الذي كان يحققه والذي يستفيد منه افراد هذه الاسره سواء في مأكلهم او مشربهم او مسكنهم او تحصيلهم العلمي، وان الصلة بين المحكوم عليه وافراد عائلته هي التي تؤدي الى معاناتهم من اثار حبسه، فانعكاس هذه الاثار على افراد الاسرة ناجم عن صلة القرابة بين المحكوم عليه وافراد اسرته وليس ناجم عن العقوبة بحد ذاتها. وبالتالي فان هذه الاضرار تتفوق في مقدارها على الاضرار التي تنجم عن دفع مبلغ الغرامة.
2- وقيل في نقد الغرامة كذلك انها تتعارض مع مبدأ التفريد العقابين، فهي تصيب بآثارها المحكوم عليه الفقير والغني على حد سواء بمعنى انها لا تراعي ظروف المحكوم عليه.
الا ان هذا النقد لا يجد له محلا لان للقاضي سلطة تقديرية في تقرير العقاب؛ كما ان الكثير من الانظمة القانونية الزمت القاضي بان يراعي ظروف المتهم واحواله المعيشية، ناهيك عن ان ظروف المتهم الشخصية هي مسألة تؤخذ قي الاعتبار من قبل القاضي، وهذه الظروف تكون تقديرية يقدرها القاضي وفقا لظروف كل دعوى، ووفقا لظروف المحكوم عليه، وهذه الظروف والتي اطلق عليها المشرع وفقا لقانون العقوبات رقم 16لسنة 60 الاسباب المخففة والتي نص عليها في المواد رقم  97 و98 و99 و 100 من قانون العقوبات والتي ترك فيها للقاضي سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بهذه الظروف دون ان يكون عليه رقابة من محكمة الدرجة الاعلى ما دام تبريره لاستخدام هذه الاسباب سائغا ومتفقا واحكام القانون، وما دام ان قراره معللا تعليلا سليما على النحو الذي تطلبته المادة 100/2 من هذا القانون .
بقي ان نشير بهذا الخصوص ان القانون الفرنسي الزم القاضي بأخذ ظروف المتهم بالحسبان عند فرض الغرامة فالمادة 132 من هذا القانون تنص على أنه (... في حالة الحكم بعقوبة الغرامة فإن القاضي يحدد مبلغا على ضوء مصدر دخل المحكوم علية واعبائه المالية) . 
الا اني ارى انه يؤخذ على الغرامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية هو ضيق نطاق تطبيقها، فان زادت عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر فلا مجال لتبديلها بالغامة وفقا لنص المادة 26\2 والتى جاء فيها (اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تريد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس نصف دينار عن كل يوم اذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص). 
والجدير ذكره ان المشرع ميز بين حالة ان يكون قرار تحويل الحبس صدر في ذات قرار الادانه فجعل عن مقابل كل يوم حبس نصف دينار وفقا لهذه المادة، وقد يكون القرار صادر بناء على طلب على عريضة فيكون مقابل كل يوم حبس من نصف دينار حتى خمسة دنانير يقدرها القاضي وفقا لظروف كل حالة على حده على ان لا يزيد مقدار هذه الغرامة بعد التحويل عن مائتي دينار وفقا لنص المادة 22 عقوبات التي جاء فيها (الغرامه، هي التزام المحكوم عليه بان يدفع الى خرينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وهي تتراوح بين خمسة دنانبر ومائتي دينار الا اذا نص على خلاف ذلك)
المطلب الثاني : وقف تنفيذ العقوية
أخذ المشرع الفلسطيني بوقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي جاء فيها (يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ، ويجوز ان يكون الايقاف شاملا لايه عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجزائية المترتبة على الحكم).
ووقف التنفيذ والذي يقال له ايضا (تعليق تنفيذ العقوبة على شرط) هو نظام يرمي الى تهديد المحكوم عليه بالحكم الصادر بالعقوبه؛ ذلك انه يخول للقاضي السلطة في ان يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي يصدر بها حكمه مدة معينة من الزمن تكون بمثابة فترة للتجربة، وقد حدد المشرع الفلسطيني هذه المدة بثلاثة سنوات فقد جاء نص المادة (285)  من ذات القانون على النحو التالي (يصدر الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ويجوز الغاء وقف التننفيذ:
1. اذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الامر بالايقاف او بعده.
2. اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به)
ووفقا لهذا النص فإن وقف التنفيذ هو مطالبة للمحكوم عليه بأن لا يعود خلال مدته الى ارتكاب جريمة جديدة اذا اراد ان يفلت نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه وان يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن والا نفذت عليه هذه العقوبة فضلا عما قد يحكم عليه من عقوبة جراء الجريمة الجديدة. ولا شك ان المشرع الفلسطيني والعربي على وجه العموم قد وضع هذا النظام كي يستفيد منه فئة من المحكوم عليهم تبعث حالتهم وظروفهم على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا الى الاجرام أي هو نظام قصد به تقرير معاملة ممتازة لفئة من المجرمين هي على العكس تماما من فئة المجرمين العائدين، وهذه الفئة هي فئة المجرمين المبتدئين ولتطبيق هذا النظام على هذه الفئة قليلة الخطر من المجرمين فائدة مزدوجة في اصلاحهم وتقويم حالهم فهو من جهة يحث المحكوم عليه على تحسين سيره وسلوكه وعدم العودة الى الاجرام على امل الافلات من العقاب المحكوم به عليه وفي ازالة كل اثر للحكم الصادر به، وهو يؤدي من جهة اخرى الى تجنيب هذا المجرم من خطر عدوى الاجرام فيما لو نفذت عليه العقوبة داخل السجن واتيحت له  فرصة مخالطة الاشقياء في السجن. 
ووقف التنفيذ بهذه الصفة يعتبر من اخص ما تضمنته نظرية تفريد العقاب كما يعتبر من اخص ما يحقق امال انصار النظرية الوضعية الايطاليه في علاج بعض فئات المجرمين غير الخطرين كالمجرمين بالصدفة او المجرمين بالعاطفة ممن لا تحتمل عودتهم الى الاجرام ويجدي نفعا معهم ايقاف تنفيذ العقوبة  
ولقد افرد المشرع الفلسطيني لمعالجة نظام وقف تنفيذ العقوبة الفصل السابع من الباب الثاني من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.
وعودة الى نص المادة 248 من قانون الاجراءات الجزائية، فإنه لا بد من توافر شروط معينة لتطبيقه ومن ثم الامر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مؤقتة المدة ويتعلق بعض هذه الشروط بالجريمة موضوع المحاكمة، وبعضها يتعلق بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الاخر بحالة المجرم وذلك على النفصيل اللآتي :
1. من حيث الجريمة: لا تجيز المادة 284 اجراءات جزائية الامر بإيقاف التنفيذ الا عند الحكم في جناية او جنحة او الغرامة، ومن ثم فإنه لا يجوز ايقاف التنفيذ في المخالفات. اذا ان سجلات السوابق لا تحتوي عادة على ذكر الاحكام الصادرة في مواد المخالفات فليست ثمة طريقة لمعرفة ما اذا كانت المخالفة المرتكبة هي اول مخالفة ام لا، وفضلا عن هذا فإن الحكم بغرامة وتحصيلها في حال المخالفة يكون اولى من الحبس وتعليق تنفيذه على شرط.
2. من حيث العقوبة المقضي بها لا تجيز المادة 284 الامر بإيقاف التنفيذ الا في حالة الحكم بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنة، وتجيز كذلك وقف تنفيذ أي عقوبة تبعية وحينئذ يشترط للامر بإيقاف التنفيذ ان تكون العقوبة المقضى بها والتي ينصب عليها الايقاف هي الحبس الذي لاتزيد مدته عن سنة او الغرامة ايا كان مقدارها، والمبرر الذي ابتغاه المشرع من وقف تنفيذ الغرامة ذلك انه ليس من الانصاف اذا حكم في قضية واحدة على احد المتهمين بالغرامة وعلى الاخر بالحبس ان يستفيد المحكوم عليه بالحبس من ايقاف التنفيذ دون المحكوم عليه بالغرامة (علما ان الأول يكون هو الاخطر من الثاني الذي لم يحكم عليه الا بالغرامة)، ومع ذلك فقد يحكم على احدهم بالحبس والغرامة معا فيتم توقيف العقوبة باعتبار ان هذه العقوبة هي التي حكمت بها المحكمة. فمن الجائز وقف تنفيذها أي وقف تنفيذ الحبس مع الغرامة؛ لأنه لا يجوز وقف تنفيذ جزء من من العقوبة دون الجزء الاخر، فإما ان يقدر القاضي ان هناك وجها لتطبيقه فيأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بتمامها، واما ان يقدر عكس ذلك فلا يأمر بالايقاف اصلا بالنسبة لكلا العقوبتين.
وفيما عدا الحبس والغرامة يجوز جعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية اخرى، على انه يجب ان يضمن القاضي قراره بوقف التنفيذ شموله لمثل هذه العقوبات والا انصرف الايقاف الذي يأمر به القاضي الى العقوبة الاصلية (الحبس والغرامة) دون غيرها.
وفيما عدا الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة والغرامة والعقوبات التبعية وهي تشمل العقوبات التكميلية كذلك فانه لا يمكن ان ينصب الايقاف على غير ذلك مما يحكم به القاضي؛ فلا يجوز الامر بايقاف تنفيذ الحبس الذي تزيد مدته عن سنة كما لا يجوز ان يشمل الايقاف ما يحكم به القاضي من الرد او التعويضات.
3- من حيث حالة المجرم: 
ان المشرع قرر نظام وقف التنفيذ لفئة او شريحة معينة من المجرمين المبتدئين الذين ارتكبوا الجريمة لأول مرة او على الأقل من ليست لهم سوابق قضائية على جانب من الخطورة، وهي فكرة لا زالت تسود غالبية التشريعات التي اخذت بهذا النظام. غير ان المشرع الفلسطيني في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رأى ان يطلق وقف التنفيذ من عنانه وان يجيز تطبيقه على المجرم حتى ولو لم تتوافر له صفة المجرم المبتدئ في المعنى الذي قدمناه سابقا أي بغض النظر عن سوابقه تاركاً الامر في ذلك لتقدير القاضي وما يراه من اخلاق المحكوم عليه وماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وما اذا كانت حالة المجرم المستخلصة من هذه الوجهات جميعا تبعث على الاعتقاد لدى القاضي بأنه لن بعود الى الاجرام المادة (284 اجراءات جزائية). والواقع ان مسلك المشرع في هذا الخصوص يتماشى الى ابعد الحدود مع مقتضيات نظرية تفريد العقاب رغم ما قد يشوبه من الاسراف في افساح المجال لتطبيق نظام ايقاف التنفيذ، اذ ان بعض المجرمين ما قد تبعث ظروفهم على الاعتقاد بعدم خطورتهم، وبأنهم لن بعودوا الى الاجرام فيكون من الغبن ان تقف صحيفة سوابقهم حائلا دون محاولة اصلاحهم عن طريق ايقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، وعلى العكس من ذلك ففي بعض الاحوال فإن المجرمين المبتدئين قد تنم حالتهم وظروفهم عن عدم جدوى معاملتهم معاملة ممتازة بتطبيق نظام ايقاف التنفيذ عليهم ومن ثم يكون الرأي من قبل ومن بعد للقاضي وما يقدره بحسب ما يتبين له من ظروف كل محكوم عليه وحالته. وعليه فإن كل ما يشترطه المشرع لوقف تنفيذ العقوبة في المحكوم عليه من اجل الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه هو كما جاء في المادة (284) من قانون الاجراءات الجزائية التي لم تشترط ان يكون المحكوم عليه عائدا او غير عائدا فقط ان يقدر القاضي من اخلاقه وماضيه وسنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون مرة اخرى، ويلاحظ انه لا خطر من اطلاق السلطة للقاضي في تطبيق نظام وقف التنفيذ على هذا الوجه لأن المادة 284 بعد ان اوضحت الظروف التي يستخلص منها القاضي رأيه في هذا الشأن استلزمت ان يبين القاضي في حكمه اسباب وقف التنفيذ، ولا شك ان في هذا ضمانا كافيا لمراعاة الاعتبارات التي اوضحها النص في تقدير جدارة المحكوم عليه او عدم جدارته بإيقاف التنفيذ .ولا يتعارض ذلك مع نص المادة 285 اجراءات جزائبة التي جعلت من الغاء وقف التنفيذ بسبب جريمة سابق او لاحقة على هذا الامر مسالة جوارية لقاضي الموضوع ؛اذ يجوز للمحكة وفقا لهذا النص ان تستخدم صلاحيتها الجوازية وتحكم بوقف التنفيذ اوتمتنع عن الغائه بالرغم من توافر اسباب الغائه بموجب نص المادة 285 التي اشرنا الى نصها انفا.
الا ان العمل قد جرى لدى القضاة ان يأخذوا في اعتبارهم سوابق المتهم وماضيه السيء عند تقدير الحكم بوقف التنفيذ، وكون المحكوم عليه قد سبق وان حكم عليه بجناية او جنحة او لم يحكم عليه .

المطلب الثالث: العمل للمنفعة العامة

يعتبر العمل من أجل المنفعة العامة من بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وقد اخذ به المشرع الفلسطيني في الدة 399 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001؛ الاان المشرع الفلسطيني جعل الحد الاعلى للعقوبة التي من الممكن تبديلها بعقوبة العمل للمنفعة العامة هوان لاتزيد عن الحبس لمدة ثلاثة اشهر. فقد نصت هذه المادة على انه ( لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب من النيابة العامة تشغيله خارج مركز الاصلاح والتأهيل (السجن) بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه ، مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار)، وقد اشترط المشرع وفقا لهذه المادة ان لا يتضمن الحكم على حرمانه من هذا الخيار. وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد حذا حذو الانظمة المقارنة بتبنيه عقوبة العمل للمنفعة العامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية اذا قلت مدتها عن الحبس لثلاثة اشهر؛ الا انه يعاب على مسلك المشرع الفلسطيني انه لم جعل صلاحية الحكم بتحويل هذه العقوبة لعقوبة العمل للمنفعة العامة للقضاء، وانما جعلها للنيابة العامة بناءً على طلب المحكوم عليه وبشرط ان لا يكون الحكم قد نص على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار. ويعتبر العمل من اجل المنفعة العامة من بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة فوائد عدة نذكر منها:-
1. أنه يجنب المحكوم عليه والمجتمع الذي ينتمي إليه كافة المساويء التي تترتب على سلب الحرية لمدة قصيرة.
2. توجيه هذا العمل من أجل إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة، وإنني أرى أن تحقيق هذا الهدف يقود في النهاية إلى إرضاء المجني عليه ومن ثم القضاء على عامل التوتر والاستفزاز الذي قد يدفع إلى إرتكاب الجريمة وفي نهاية المطاف فإن هذا العمل باعتباره ينطوي على مساس بحرية المحكوم عليه ويقيدها، فإنه يدفعه للتفكير في جريمته ومنهجه في حياته وهو الأمر الذي يقوده في النهاية إلى العزوف عن ارتكاب أية جريمة جديدة.
وينبغي الاشارةالى ان العمل للمنعفة العامة استخدم بنسب متفاوتة في التشريعات  العربيةالمقارنه، وذلك كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة والغرامة. ومن الامثلة على ذلك قانون الإجراءات الجنائية البحريني لسنة 2002 حيث نصت المادة 371 منه على أنه (للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاضي تنفيذ العقاب قبل إصداره الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل بدوي أو صناعي يقوم به). وقانون العقوبات الإتحادي للإمارات العربية المتحدة حيث نصت المادة 120 منه على (الإلتزام بالعمل هو تكليف المحكوم عليه أداء العمل المناسب في إحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومية التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية على أن يمنح ربع الأجر المقرر ولا يكون الإلتزام بالعمل إلا في مواد الجنح وبدلاً عن عقوبة الحبس أو الغرامة على أن لا تقل مدة الإلتزام عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة) وكذلك قانون العقوبات المصري الذي اتجه نحو الأخذ بالخدمة المجتمعية أي الخدمة للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة وذلك في المادة 18 منه وقد أخذ بها المشرع الجزائري كذلك في المادة 444 من قانون العقوبات والمادة 45 من قانون السجون وأخذ به المشرع اللبناني في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 422 في 6 حزيران 2002 والتي جاء فيها (لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر ان يطلب من قاضي تنفيذ العقوبة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن).
واننا نرى ان هذا التدبير كبديل للعقوبة يجب ان لا يكون فقط لعقوبة الحبس؛ وإنما يجب ان يتعدى ذلك إلى الغرامة. ولا يرد القول هنا بأن الغرامة ليست عقوبة سالبة للحرية حتى يتم إبدالها بالعمل للمنفعة العامة لأن الاستنكاف عن دفع الغرامة يؤدي إلى الحبس على النحو الذي سبق أن بيناه عند دراستنا للغرامة، وما جاء بنص المادة 22/1 ع أردني لسنة 60 من أنه (إذا لم يؤدِ المحكوم عليه المبلغ المحكوم به عليه يحبس في مقابل كل (500) فلس أو كسورها يوماً واحداً على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة) وبالتالي فإن العمل في المنفعة العامه يقود إلى استبعاد الحبس القصير المدة الناجم عن عدم دفع الغرامة اذا تجاوزت مدته السنه بعد التبديل، ولكن قد يستعاض عن عدم دفعها بالعمل بما يقابلها للمنفعة العامة اذاكانت مدة الحبس اقل من ثلاثة اشهر بعد التبديل. والعمل للمنفعة العامة الذي نقترح الاخذ به بالمعنى الواسع له في التشريع الفلسطيني كعقوبة بديلة يجب أن يكون في الجنايات شأنه في ذلك شأن الجنح.لأن استخدام الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 99/4 أردني لسنة 60 من شأنه أن يؤدي إلى النزول بالعقوبة لمدة سنة، وبالتالي فلا ضير من إجمالها ووضعها في نطاق الخدمة للمنفعة العامة كنظام بديل للعقوبة سالبة الحرية قصيرة المدة، أي أن يجري عليها ما يجري عند الأمر بوقف التنفيذ وفقاً للمادة 284 من قانون الإجراء الجزائية التي جعلت من الجنايات والجنح والغرامات التي لا تزيد عقوبتها عن الحبس لمدة سنة .
 وعليه ولماكانت الغرامة تدخل في نطاق وقف التنفيذ فانها يجب ان تدخل كذلك في نطاق العمل للمنفعة العامة كبديل للعقوبة.
 ووفقاً للنصوص القانونية التي أشرنا إليها والتي أخذت بهذا النظم القانونية في الدول العربية، فإن هذا العمل للمنفعة العامة كبديل لعقوبة الحبس قصيرة المدة يكون في إحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزيري الداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية، ويجب أن لا يكون هذا العمل بدون مقابل، فالتشريعات المشار إليها جعلته بمقابل، فقد حددته هذه التشريعات بربع أجر المثل، أي إذا كان الأجر لهذا العمل المحدد للمحكوم عليه القيام به هو مبلغ عشرون دينار فإن أجره يكون خمسة دنانير عن ساعات العمل المحددة له؛ كما أن هذا التدبير يجب أن يخضع لحد أدنى هو عشرة أيام وحد اقصى هو عام كامل، والملاحظ أن هذا التدبير لا يكون بإرادة المحكوم عليه أو يطلب منه وفقاً لقانون العقوبات الإتحادي للإمارات العربية المتحدة في المادة 120 منه، وإنما يحكم به القاضي من تلقاء نفسه وبدون طلب من المحكوم عليه- على عكس التشريع الفلسطيني الذي يكون بطلب المحكوم عليه- إذا وجد القاضي أن ظروف المحكوم عليه تبرر اتخاذ هكذا تدبير. بينما جاءت المادة 371 من قانون العقوبات البحريني والمادة (11) من المرسوم التشريعي رقم 422 اللبناني على خلاف القانون الإتحادي للإمارات العربية المتحدة التي جعلت أعمال هذا التدبير بناءً على طلب المحكوم عليه ،وليكون الأمر من بعد ذلك للقاضي يقرر إتخاذ أو عدم اتخاذ هذا التدبير وفقاً لما يراه مناسباً من ظروف كل حالة على حده. 
ومن المسائل التي نقترح تكليف المحكوم عليه القيام بها كخدمة مجتمعية تتناسب والمجتمع الفلسطيني المشاركة في أعمال يدوية او مهنية مثل أعمال النظافة في الأماكن التي يكتظ بها الناس كتنظيف المساجد والإهتمام بها وتنظيف الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كمباني البلديات وتنظيم ومراقبة الأسواق التجارية في الأيام المزدحمة كأيام رمضان والأيام التي تسبق الأعياد، وذلك بالعمل على تنظيم المارة والمحافظة على نظافة هذ الأسواق ومساعدة المرضى في المستشفيات والعجزة في ملاجئهم، والمشاركة في تدريب وتاهيل السجناء في السجون وذلك بتعليمهم المهارات التي يتقنونها، والمساهمة في تنظيم المرور في أيام الأعياد التي تزدحم بها وسائل النقل والمارة معاً. وأقترح أن يكون العمل الذي يقوم به المحكوم عليه يتفق مع مهنته الأساسية، بمعنى إذا كان المحكوم عليه طبيباً فليكلف بالعمل كطبيب في عيادة السجن، وان كان معلماً كلف بتعليم الأميين من السجناء أو من يواصلون منهم تعليمهم داخل السجن، وإن كان عاملاً في النظافة قبل الحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية كلف بالقيام بأعمال النظاف مع عمال قسم النظافة في البلديات والمحافظات. وهكذا وفقاً لما يتناسب مع مهنة كل محكوم عليه على حدة.

                                 المبحث الخامس                   بدائل العقوبة في ظل قانون اصلااح الاحداث                             رقم 16 لسنة 1954

وضع المشرع للاحداث فيما يتعلق ببدائل العقوبة نظاما خاصا وفقا للقانون رقم 16 لسنة 1954 (قانون صلاح الاحداث) وافرد لها المواد 12 و 13 وقد استبعدت الماددة  12الحبس اذا كان المحكوم عليه ولد، وذلك كما جاء في الفقرة الاولى منها(لا يحكم على ولد بالحبس) والفقرة الثانية نصت على انه (لا يحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة على حدث)، ولكن اذا اقترن فعله بجناية تستلزم الاعدام او الاشغال الشاقة فانه يحكم عليه بالاعتقال لمدة لا تنقص عن ثلاث سنوات.
وغني عن الذكر ان مكان تنفيذ هذه العقوبة بحسب الاصل يكون في اصلاحية الاحداث او أي مؤسسة اخرى تنشا لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الاجتماعية حتى يبلغ الحدث سن التاسعة عشر من عمره، فينقل بعدها الى السجن لاكمال المدة المحكوم بها عليه، وفي غير هذه الاحوال وضعت المادة 13 من هذا القانون مجموعة من البدائل والخيارات عند الحكم على الحدث، وقد حددتها المادة 13 من هذا القانون بدائل يختارها القاضي وفقا لظرروف كل دعوى على حده وظروف الحدث وتتمثل هذه البدائل في ما يلي:
1- بالافراج عن ذلك الحدث لدى اعطائه هو اوليه او وصيه او أي شخص اخر تعهدا .
2 - او بالحكم عليه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف المحاكمة . 
3 - او بالحكم على والده او وصيه بدفع غرامة او بدل عطل وضرر او مصاريف محاكمة .
4- او بالحكم على والده او وصيه بتقديم كفالة حسن سلوك ويجوز في الفقرات (4،3،2) ان يقترن الحكم المقرر فيها باي حكم مما هو مذكور في هذه المادة وقد ترك المشرع هذه المسالة جوازية لقاضي الموضوع .
5 - بوضعه تحت اشراف مراقب السلوك بمقتضى امر مراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. ويتضمن امر المراقبة عادة ما يراه القاضي ضروريا ولازما لتامين حسن سير وسلوك الحدث ،وذلك من اجل منع ارتكابه الجرم نفسه وتسلم المحكمة نسخة من هذا الامر لمراقب السلوك الذي يتولى الاشراف على الحدث، وتسلم نسخة اخرى الى الحدث او وليه وتتضمن هذه النسخة تكليفا للحدث بان يخضع لمراقبة مراقب السلوك خلال المدة التي يحددها قرار المراقبة، وقد اجازت الفقرة ب من المادة 13 من هذا القانون للمحكمة بناء على طلب مراقب السلولك او الحدث او وليه او وصيه الغاء امر المراقبة من قبل المحكمة التي اصدرته وقد يكون هذا الطلب لتعديل احكامه وشروطه بالتبديل سواء بالاضافة على هذه الشروط او بالحذف منها، وللمحكمة بعد الاطلاع على تقرير مراقب السلوك بهذا الشان ان تصدر قرارها سواء بزيادة هذه الشروط او حذف جزء منها فاذا صدر تعديلا على امر المراقبة فانه يتعين على قلم كتاب المحكمة التي اصدرت حكم المراقبة تبليغ مراقب السلوك الذي يتولى عملية الاشراف على الحدث نسخة عن هذا القرار واخرى للحدث او وليه او وصيه.
6 - بوضعه ان كان مراهقا او فتى في دار التوقيف والاعتقال لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر 
7 - بارساله الى اصلاحية الاحداث او أي مؤسسة اجتماعية اخرى تكون معينة لهذا الغرض من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن اربع سنوات. ومن المفيد الاشارة على هذا الصعيد ان ادانة الحدث لا تعتبر من الاسبقيات وبالتالي لا يستدعي الامر تشديد العقوبة عليه وفرض عقوبة اخرى مشددة فقد نصت المادة 15 من هذه القانون على انه (اذا ادين حدث بجرم لا تعتبر ادانته من الاسبقيات ولا يستدعي ذلك تشديد العقوبة عليه او فرض عقوبة اخرى غير العقوبة التي يمكن ان يحكم بها عند ارتكابه جرما ثانيا).
وانني ارى انه اذا حكم على الحدث بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات وتوافرت ظروف تخفيفية كالمنصوص عليها في المواد 99\ 4 عقوبات لسنة 60 وخفضت المحكمة لعقوبة لتصبح لمدة سنة فانه يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة عنه وفقا للمادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ،او اذا كانت عقوبته ان كان مراهقا في دار التوقيف لمدة تقل عن ثلاثة اشهر وفقا للمادة 13 \ 6 من قانون اصلاح الاحداث فلا مانع من تبديل هذه العقوبة بالغرامة وفقا لما نصت عليه المواد المواد 26 \2 و 100\ 2 عقوبات لسنة 60 وذلك وفقا لدات الاجراءات التي استعرضناها التي تناولنا من خلالها شرح تبديل عقوبة الحبس بالغرامة اوابدالها بوقف تنفيذها.
 
المبحث السادس
بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأنظمة الأخرى
تقديم
حيث أن النظام القانوني الفلسطيني لا يعرف من بدائل العقوبات السالبة للحرية سوى استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، والأمر بوقف التنفيذ، والعمل للمنفعة العامه على النحو الذي فصلناه سابقاً، فإنني أرى لزاماً علي ومن أجل اثراء هذه الدراسة وجوب البحث في الوسائل البديلة للعقوبة السالبة للحربة قصيرة المدة في الأنظمة القانونية الأخرى، وحيث أن هذا العصر الذي نعيش فيه يتسم بصفات مغايرة للعصور السابقة اذ انه يتسم بِسمة رئيسية عن غيره من العصور باعتباره عصر السرعة، وللتطور السريع الذي حصل في كافة مسائل الحياة ولما كان هذا التطور قد امتد إلى كافة مناحي القانون وخاصة في علمي الإجرام والعقاب، وظهرت نظريات كثيرة في هذا العلم تمحور الكثير منه حول جدوى العقوبة، وحيث أن مراكز الإصلاح والتأهيل غدت في كثير من الأحيان موطناً للجريمة؛ إذ أن الواقع يشير دائماً الى ظهور كثير من الجرائم داخل السجون، وأهمها هتك العرض بسبب الإكتظاظ داخل غرف السجون، ففي إحدى زياراتي لمراكز الإصلاح والتأهيل من أجل الإطلاع على أوضاعها فقد وجدت أن أكثر من ثلاثين نزيلاً يعيشون داخل غرفة لا تزيد مساحتها عن خمسون متراً مربعا الامر الذي يتطلب مع هذا العدد الحاجة لإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية من أجل التخفيض من هذه الأعداد، ومن أجل الحد من الجريمة داخل السجن لتجنب ان تكون مرتعاً خصباً لنشوء الجريمة بدلاً من أن تكون مؤسسات للإصلاح والتأهيل، ولقد أصبح الإهتمام بهذين العلمين من أولويات الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم المتحدة، ولقد اًصبح الإهتمام منصباً في عالمنا المعاصر ليس على إيلام المحكوم عليه بقدر ما أصبح الهدف إصلاحه والتقليل من قسوة العقوبة وخفض الاعتماد على العقوبات البدنية ما أمكن ذلك وإبدالها بالعقوبات السالبة للحرية، ومن ثم تطور الأمر لإبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى بديلة تؤدي غرض العقوبة السالبة للحرية من حيث تحقيق الردعين الخاص والعام، بالإضافة إلى إصلاحه وتأهيله وإعادته للمجتمع معافى من آثار الجريمة التي اقترفها، وذلك جراء إبدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى تحافظ على كرامته وعدم الإنتقام منه وإعادته إلى أسرته بدلاً من حبسه وإلقائه في السجون ليعاشر عتاة المجرمين.
وأنه لمن نافلة القول أن الإتجاه نحو توحيد العقوبات السالبة للحرية يعود إلى بدايات القرن التاسع عشر وخاصة للمؤتمرات التي كانت تقوم على تنظيمها اللجنة الدولية الجنائية والعقابية، ولقد كانت إثارة هذا الموضوع لأول مرة في مؤتمر لندن سنة 1872 بعد ظهور كتابات لمشاهير الفلاسفة وخاصة جان جاك روسو ومونتسيكيو. وقد كان الإتجاه في كتابات هؤلاء الفلاسفة إلى ضرورة معاملة المجرمين بما يحفظ إنسانيتهم وآدميتهم وتأهيل المحكوم عليه وتهذيبه؛ لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق الغرض من العقوبة، وعليه فإن العقوبة أصبحت في مفهومها الحديث هو اندماج المحكوم عليه في المجتمع من جديد وإعادة تأهيله. ولقد ترتب على ذلك أن حصل إجماع لدى جميع العاملين في الحقل القانوني بكافة أشكاله من تشريع وقضاء وفقه بهذا الخصوص وهو الأمر الذي دعا الكثير من الدول العربية للسير بخطى ثابتة نحو الأخذ بنظام العقوبة البديلة، ومن الامثلة على ذلك قانون الإجراءات الجنائية البحريني لسنة 2002 حيث نصت المادة 371 منه على أنه (للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاضي تنفيذ العقاب قبل إصداره الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل بدوي أو صناعي يقوم به) وقانون العقوبات الإتحادي للإمارات العربية المتحدة حيث نصت المادة 120 منه بقولها (الإلتزام بالعمل هو تكليف المحكوم عليه أداء العمل المناسب في إحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومية التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية على أن يمنح ربع الأجر المقرر ولا يكون الإلتزام بالعمل إلا في مواد الجنح وبدلاً عن عقوبة الحبس أو الغرامة على أن لا تقل مدة الإلتزام عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة) وكذلك قانون العقوبات المصري الذي اتجه نحو الأخذ بالخدمة المجتمعية أي الخدمة للمنفعة العامة كبديل للحبس قصير المدة وذلك في المادة 18 منه وقد أخذ بها المشرع الجزائري كذلك في المادة 444 من قانون العقوبات والمادة 45 من قانون السجون وأخذ به المشرع اللبناني في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 422 في 6 حزيران 2002 والتي جاء فيها (لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر ان يطلب من قاضي تنفيذ العقوبة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن).
وحبذا لو أن المشرع الفلسطيني  حذا حذو هذه القوانين ووسع بنظام العمل للممنفعة العامة كبديل عن عقوبة الحبس قصيرة المدة سيما وأن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 هو من القوانين الحديثة والذي كان يجب على واضعيه الأخذ بهذا النظام سيما لما يتمتع به الشعب الفلسطيني من خصوصية تستوجب العمل به بالنظر لظروف الإحتلال وضيق العيش وحاجة الأسرة لأفرادها، وخاصة لربها وما عاناه هذا الشعب من الإحتلال البغيض وسجونه التي تكتظ بأسرى الحرية ؛لذلك فإنه كان من المتوجب على المشرع الفلسطيني العمل على الاخذ بنطام بدائل الحبس قصير المدة  والتوسع فيهاشانه في ذلك شان التشريعات الاخرى والتي سوف نستعرضها في هذا المطلب آملين بإذن الله أن يخطو المشرع الفلسطيني خطوات جادة في سبيل تحقيق هذه الغاية معتبرين هذا البحث حول هذه البدائل بمثابة توصية للمشرع الفلسطيني للأخذ بهذا النظام بعناه الواسع .
وأياً ما كان الأمر فإننا يمكن أن نستعرض بدائل الحبس قصير المدة التي نقترح الأخذ بها من قبل المشرع الفلسطيني بإجراء تعديل تشريعي يسمح باستيعابها في ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الاول تاجيل النطق بالعقوبه، وفي المطلب الثاني نتناول الرقابة الالكترونية اماالمطلب الثالث فنخصصه لدراس الافراج الشرطي ؛ باعتبارها بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة .
المطلب الاول : تأجيل النطق بالعقوبة
لقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا النظام وله ثلاثة صورة  نتناولها في ثلاثة فروع في الفرع الاول نشرح التاجيل البسيط للنطق في العقوبة، وفي الفرع الثاني تأجيل العقوبة المقترن بالإمتثال لأمر معين، وفي الفرع الثالث- تأجيل النطق بالعقوبة المقرون بالوضع تحت الإختبار

الفرع الاول : التأجيل البسيط للنطق بالعقوبة: 
ويقصد بهذا النوع من التأجيل قيام القاضي بإثبات نسبة التهمة للمتهم ومسؤوليته الكاملة عنها، ولكن بدلاً من النطق بالعقوبة يقوم بتأجيله إذا توافرت شروط معينة وقد استلزم المشرع الفرنسي من أجل اللجوء لهذا البديل توافر جملة من الشروط هي:-
1. أن يتثبت للقاضي أن المحكوم عليه في طريقه إلى سواء السبيل، وفي طريقه للإبتعاد عن العودة للجريمة.
2. ضرورة التأكد بأن الضرر الناجم عن الجريمة في طريقه إلى الإصلاح وهو ما يفي أن المحكوم عليه قد بدأ بإصلاح هذا الضرر، ولا يشترط أن يكون قد أصلحه كاملاً بل يكفي أن يكون قد بدأ بهذا الإصلاح كما لو دفع مصاريف علاج المجني عليه.
3. أن تكون الأضرار الناجمة عن الجريمة في طريقها إلى التوقف، وذلك إذا ثبت للقاضي أن إجراءات الصلح بينه وبين المجني عليه تسير في طريقها للنجاح.
4. يشترط في المحكوم عليه أن يكون حاضراً للجلسة.
5. يشترط وفقاً للمشرع الفرنسي أن تكون الجريمة هي جنحة أو مخالفة. فهو استبعد الجنايات من هذا التدبير وهو مسلك محل نظر فلا ضرر من أن يكون هذا التدبير في الجنايات كذلك شأنه في ذلك شأن وقف التنفيذ إذا توافرت مبررات تخفيض العقوبة.
والأمر الأهم أنه لا يجوز أن يشمل هذا التدبير تأجيل العقوبة الصادرة والتي يكون محلها أشياء خطرة باعتبار ذلك تدبيراً احترازياً مثل مصادرة المادة المخدرة او اداة الجريمة.
فإذا توافرت هذه الشروط يستطيع القاضي دون ان يكون ملزماً أن يأمر بتأجيل النطق في العقوبة، ولكن بشرط أن لا تتجاوز مدة التأجيل عاماً من تاريخ صدور حكم التأجيل.
وفي الموعد المحدد للنطق بالحكم أي بعد سنة من تاريخ التأجيل يكون هناك ثلاث إحتمالات أمام القاضي:
1. إما الإعفاء من العقوبة، وذلك في حالة انتهاء كافة الآثار المترتبة عن الجريمة وذلك بانتهاء الإضطراب الناجم عن الجريمة لأن الغرض من التأجيل يكون من أجل تحقيق هذا الهدف .
2. النطق بالعقوبة التي حددها القانون، وذلك في الأحوال التي لا يؤدي التاجيل إلى تحقيق الأغراض المنوه عنها أعلاه أي لم يؤتِ ثماره.
3. تأجيل الفصل في العقوبة أو العفو عنها من جديد وهذا الخيار يلجأ له القاضي إذا توصل إلى أن المحكوم عليه لا يزال يسعى لتحقيق الأغراض المذكورة في البند الأول والتأجيل لا يكون إلا لمرة واحدة.
الفرع الثاني:  تأجيل العقوبة المقترن بالإمتثال لأمر معين
وتفترض هذه الصورة أن القاضي لا يكتفي بتأجيل النطق بالعقوبة، وإنما يمكن أن يقرن هذا التأجيل بالإمتثال لأداء معين ولا يستطيع القاضي أن يلجأ لهذا التدبير إذا كان القانون يعاقب على عدم أداء التزامات محددة ويشترط في هذا التدبير وفقاً للقانون الفرنسي أن تكون الجريمة المقترفة جنحة أو مخالفة وأن يكون المحكوم عليه حاضراً جلسة المحاكمة، ولا يشترط هنا توافر الشروط اللازم توافرها في التأجيل البسيط، وفي هذه الصورة فإن القاضي وبدلاً من أن يترك المتهم دون التزام معين، فانه يلزمه بتنفيذ كل أو بعض التعليمات المنصوص عليها في قرار تاجيل النطق بالعقوبة ويعطيه مهلة لتنفيذ هذا الامر وهذه التعليمات .
والقاضي في الجلسة المحددة للنطق بالحكم يكون أمام الخيارات التالية:
1. في حالة تنفيذ الإلتزامات خلال المدة المحددة فإنه يمكن للقاضي إعفاءه من العقوبة أو النطق بها لكن لا يجوز تصفية الغرامة التقديرية إذ لا مبرر لها.
2. إذا نُفذ الإلتزام مع ضرر من التأخير فإن القاضي يطبق الغرامة اويقضي بالعقوبة المنصوص عليها.
3. في حال عدم تنفيذ الإلتزام على الإطلاق فإن القاضي يحكم بالإجرائين السابقين والأمر بتنفيذ هذه الإلتزامات والزام المحكوم عليه بدفع مصاريفها، ويجوز اللجوء إلى الغرامة التقديرية لتنفيذ هذا الإلتزام؛ إلا أنه لا يجوز اللجوء للإكراه البدني.
الفرع الثالث:  تأجيل النطق بالعقوبة المقترن  بالوضع تحت الإختبار
 ومضمون هذه الصورة هو الدمج بين التأجيل البسيط والوضع تحت الإختبار ففي هذا النظام لا يتم النطق بالعقوبة ويجب لتطبيقه توافر الشروط التالية:-
أ‌. أن يكون في مواد الجنح والمخالفات. 
ب‌. وأن يكون الضرر الناجم عن الجريمة في طريقه إلى الإصلاح وان الإضطراب الناتج عنها في طريقه للتوقف.
ت‌. وأن المتهم في طريقه إلى الصلاح وسواء السبيل. 
ث‌. وان لا يكون المحكوم عليه شخصاً طبيعياً لان فيه خضوع لإلتزامات معينة تتنافى مع مبدئية الشخص المعنوي.
 ويستوي في ذلك أن يكون المتهم حاضراً جلسة المحاكمة ام غير حاضر. 
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للقاضي أن يقرر تاجيل جلسة النطق بالعقوبة مع الوضع تحت الإختبار لمدة لا تتجاوز سنة، وتستطيع المحكمة إلزامه البدء بالتنفيذ بصفة مؤقتة قبل صدور الحكم نهائياً، فإذا أخضع القاضي المحكوم عليه لهذا النظام وجب أن يحدد له المدة التي بعد نهايتها يجب حضوره من جديد أمام المحكمة، وبطبيعة الحال فان المشرع الفرنسي استلزم أن لا تزيد هذه المدة عن عام.
وتبدو أهمية هذا البديل للعقوبة السالبة للحرية مؤقتة المدة أنه لا يجتمع مع عقوبة الحبس فالمفترض بهذا النظام أن القاضي يقوم بتأجيل النطق بالحكم بكافة العقوبات المقررة للجنح والمخالفات دون الجنايات ومصادرة الأشياء المضرة أو الخطرة، والقاضي في هذا النظام يقدر الآثار السلبية التي قد تترتب على حرمان المحكوم عليه من الحرية لمدة قصيرة، ومن هنا يقوم بتأجيل النطق بالحكم على أمل انصياع المحكوم عليه وإصلاح حاله وبالتالي إعفائه من العقوبة بشكل كامل، وهو نظام يؤدي إلى إحترام حقوق المجني عليه وذلك باشتراطه توقف الإخلال والإضطراب الناجم عن الجريمة وجبر الضرر الناشيء عنها، وهو بذلك يستبعد العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة ويسهم في القضاء على عوامل كثيرة قد تدفع إلى ارتكاب الجريمة، ولقد حرص المشرع الفرنسي على استبعاد سلب الحرية بكافة صورها وذلك بمنع اللجوء للإكراه البدني لتنفيذ الغرامة التقديرية من أجل إجبار المحكوم عليه تنفيذ الإلتزامات المفروضة عليه.
المطلب الثاني: الرقابة الإلكترونية
الوضع تحت الرقابة الإلتكتر ونية، هو أحد الأساليب الحديثة والمبتكرة، كبديل للعقوية السالبة للحرية مؤقتة المدة ويقال له السجن في البيت، ويقوم هذا الأسلوب على السماح للمحكوم عليه البقاء في منزله ولكن بشرط أن تكون تحركاته محدودة، والمراقبة تتم بواسطة جهاز شبيه بالساعة أو السوار يثبت في معصم اليد أو في ساقه، لذلك اطلق على هذا النظام (السوار الإلكتروني) كما يسميه عدد لا بسأس به من العاملين في المجال العقابي
ولقد انقسم الرأي بخصوص المراقبة الإلكترونية إلى فريقين إذ يرى الفريق الأول، أن هذا النظام هو عقوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهي شكل جديد من العقوبة والرد على الجريمة وقالوا انه نظام يجمع بين الردع والتأهيل، ويقوم بالدرجة الأولى على الثقة بالمحكوم عليه وابعاد المحكوم عليه عن الوحدة وعزله في السجن وابقائه في المجتمع، أما الرأي الثاني فيرى أن هذا التدبير من شأنه أن يؤدي إلى تآكل العقوبة ويفقدها مضمونها وأهدافها.
وقد أدخل هذا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعات العقابية في الولايات المتحدة الأمريكية ويدعى (Electronic-monitoring) . واقترح إدخاله منذ العام 1971 لكن التطبيق العملي لهذا النظام كان في عام 1987. وادمج السوار الإلكتروني مع تدبير آخر هو البقاء في البيت. ولقد تطور هذا النظام في العشرين سنة التالية، فطبقته كل من كندا وبريطانيا في عام 1989، والسويد في عام 1994، وهولندا في العام 1995، وفرنسا من خلال القانون رقم 1159/97 بتاريخ 19 كانون الأول 1997 وأكمل بالقانون رقم 516/2000 ثم أخذ سنده التشريعي في المادة 723/14 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. وقد تم تعديل هذه المواد بموجب القانون رقم 1138/2002 تاريخ 9/9/2002، والقانون رقم 204/2004 تاريخ 9/3/3004، وقد قدم المشرع الفرنسي في التشريع العقابي في تنظيمه للوضع تحت المراقبة الإلكترونية إطاراً تشريعياً نموذجياً ومتكاملاً يستحق الدراسة والتحليل.
 وأنني أدعو المشرع الفلسطيني بوجه خاص والمشرع العربي بوجه عام للسير على هذا الطريق التشريعي الذي وضعه المشرع الفرنسي وهو نظام يؤدي إلى مكافحة زيادة عدد السجناء في مراكز الاصلاح والتاهيل مع تحقيق اهداف السياسه العقابية المتمثل في الزجر العام والخاص.
شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية:
1. الشروط المتعلقة بالأشخاص:
وفقاً للقانون الفرنسي فإن هذا النظام يمكن تطبيقه على كل من الأحداث والبالغين؛ إلا أنه فيما يتعلق بالحدث يجب موافقة ولي أمره وهو نظام يمكن أن يشمل النساء والرجال كذلك؛ إلا أن البعض انتقد هذا النظام بأنه يشكل تكليفاً إضافياً على المحكوم عليه كما أنه نظام قد يتعارض مع النظام العام والأمن العام، بالاضافة أنه لا يمنع من اتصال المحكوم عليه مع غيره من المتهمين خاصة إذا كان بديلا للحبس الإحتياطي مما يترتب عليه تعارضه مع ضرورة حماية الأدلة والشهود والمجني عليهم من العبث حتى أن هذا النظام لا يؤدي إلى حماية المتهم نفسه.

الشروط المتعلقة بالعقوبة:
يجب أن تكون العقوبة هي الحبس الذي لا بزيد عن سنة أو أن يكون المتبقي منها لا يزيد عن سنة.
 ومن ثم لا مجال لتطبيق هذا النظام إذا كانت العقوبة هي الغرامة؛ إلا إذا استحالت هذه العقوبة للحبس بسبب عدم مقدرة المحكوم عليه دفعها، عندئذٍ تصبح عقوبة سالبة للحرية وبالتالي يصبح المجال رحباً لتطبيق هذا النظام، كما أنه لا مجال لتطبيقه إذا كانت العقوبة هي العمل للمصلحة العامة أو وقف تنفيذ العقوبة، والذي يجب ملاحظته ان الشخص المعنوي لا يستفيد من هذا النظام لاستحالة تطبيقه عليه.
ونظام المراقبة يمكن أن يصدر بحكم من المحكمة، ويكون له مبررات عدة تتعلق بالمحكوم عليه كأن يكون المحكوم عليه يمارس نشاط مهني كما لو كان طبيباً او بسبب متابعته تحصيله العلمي أو تدريب عملي أو تأهيل مهني او ممارسته لعمل مؤقت تقتضي مستلزماته إعادته للإندماج الإجتماعي أو أن يكون رب أسرة تعتمد أسرته عليه في معاشها أو أن يكون مريضاً يستلزم معه مرضه الخضوع لعلاج دائم؛ كما لو كان يعاني من مرض الكلى الذي يستلزمه غسل الكلى باستمرار وهي تقنية يصعب توافرها في مراكزالاصلاج والتاهيل، وفي حالة تقرير الوضع تحت المراقبة فإن إجراءات وطريقة التنفيذ تترك لقاضي تنفيذ العقوبة الذي يحددها بموجب قرار غير قابل للطعن يتخذه خلال مدة أقصاها أربع أشهر من التاريخ المحدد لتنفيذ الحكم.
ويمكن فرض عقوبة المراقبة الإلكترونية من قبل قاضي تنفيذ العقوبة، وذلك في حالة الحكم بعقوبة أو عدة عقوبات لا تتجاوز في مجموعها مدة سنة عندما يقرر القاضي دمج العقوبات وهوه الامر المعمول به في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 60 _ي نظام دمج العقوبات _المنصوص عليه في المادة 72\ 2 والتي جاء فيها(اذا ثبت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها)، كما أنه يمكن فرض نظام المراقبة الإلكترونية في نهاية مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي المدد الطويلة، إذا لم يتبقى من مدة الحبس سوى سنة واحدة فقط ، ويمكن تطبيق هذا النظام كذلك على المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي الذي سنأتي على بحثه، فيكون هذا النظام أحد الإلتزامات التي يفرضها القاضي ضمن إطار هذا الإفراج على أن لا تتجاوز مدة الخضوع له عن سنة واحدة.
الجهة المختصة بفرض المراقبة الإلكترونية
وفقا للنظام القانوني الفرنسي يختص قاضي تنفيذ العقوبه باصدار القرار بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من الجهة العقابية، ولما كان هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون رضاء المحكوم عليه؛ لأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً منه مع المؤسسة العقابية لتنفيذ المراقبة فإن المشرع الفرنسي يشترط موافقة المحكوم عليه وبحضور محاميه. على أن حضور المحامي أصبح اختيارياً في هذا المجال؛ كما أنه يجب الحصول على موافقة مالك العقار في حال تطلب الأمر وضع المحكوم عليه خلال مدة المراقبة في عقار معين؛ إلا إذا كان المحل عاماً كاحد المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤن الاجتماغيه المعنية، وقاضي تنفيذ العقوبة المختص هو القاضي الذي يقع في نطاق اختصاصه المكاني مكان إقامة الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية.
ويكون إتخاذ القرار بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي المؤسسة العقابية في جلسة يحضرها المحكوم عليه ويستمع القاضي لمطالعات ممثل النيابة وأقوال المحكوم عليه وعند الإقتضاء فلا مانع من سماع أقوال محامي المحكوم عليه، ويمكن لقاضي تنفيذ العقوبة أن يتخذ قراره دون مرافعات وجاهية أي من الممكن أن يتخذ قراره تدقيقاً وذلك ،في أحوال موافقة النائب العام والمحكوم عليه أو محاميه على الخضوع للمراقبة الإلكترونية، ويبلغ قاضي تنفيذ العقوبة المحكوم عليه خطياً بالاماك المحظورة عليه، وأوقات الحضور ويحدد له الاماكن التي يستطيع الذهاب اليها كارتياد أحد المتنزهات في وقت محدد لا يجوز له ارتياده بعد هذ ا الوقت المحدد، ويحدد له قاضي تنفيذ العقوبة الواجبات والتدابيرالمفروضة عليه خلال مدة المراقبة، وإنذاره بأنه في حال خرقه لشروط المراقبة فسوف يتم سحب قرار المراقبة، وتعريضه لعقوبة جريمة الهرب بالاضافة لاعادته لتنفيذ ماتبقى من عقوبة في اجدى مراكز الاصلاح والتاهيل.
ومما يجدر ذكره انه يجب أن تتوافر شروط مادية معينة حتى يتم إتخاذ هذا القرار بالوضع تحت المراقبة الالكترونية، وذلك فضلاً عن الشروط القانونية وتتمثل فيما يلي:-
1. وجود مكان إقامة ثابت للمحكوم عليه
2. وجود خط هاتفي ثابت دون أي ملحقات مثل الإنترنت.
3. شهادة طبية تؤكد أن حالة الشخص الصحية تتوافق مع وضع السوار الإلكتروني.
4. الحصول على موافقة مالك العقار أو مؤجره إذا كانت إقامة الشخص في غير منزله باستثناء كون المحل عاماً.
طريقة عمل السوار الإلكتروني
ولها ثلاث صور:
الصورة الأولى: طريقة البث المتواصل وهي متبناه في غالبية الدول التي أخذت بهذا النظام وبها يرسل السوار كل خمسة عشر ثانية إشارات محددة إلى مستقبل موصل بالخط الهاتفي في مكان إقامة الشخص وينقل هذا المستقبل إشارات أوتوماتيكية إلى نظام معلوماتي مركزي مجهز بتقنيات يمكنها أن تسجل هذه الإشارات والمعلومات ويوجد هذا النظام لدى الجهة التي تتولى رقابة المحكوم عليه.
الصورة الثانية: وتسمى طريقة التحقق الدقيق وبموجبها يرسل نداء تلفوني بشكل أوتوماتيكي إلى بيت أو مكان إقامة الشخص، ويستقبل هذا النداء ويرد عليه عبر رمز صوتي أو تعريف نطقي.
الصورة الثالثة: وهي المراقبة عبر الستلايت (الأقمار الصناعية) وهي معمول بها لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
 ولقد اختار المشرع الفرنسي الطريقة الأولى من طرق المراقبة وفي هذا الأسلوب يسمح للمحكوم عليه البقاء في بيته ومن هنا تمت تسمية هذا النظام بالسجن في البيت.
هذا وقد أجاز المشرع الفرنسي للمحكوم عليه أن يطلب من القاضي في أي وقت استشارة طبيبه للتأكد من أن هذه التقنيات لا تؤثر سلباً عليه من الناحية الصحية.   
إلغاء نظام المراقبة الإلكترونية:
يلغي نظام المراقبة الإلكترونية إذا توافرت شروط معينة؛ لأن نظام المراقبة هذا لا يكون إلى ما لا نهاية، وإنما هو مرهون بتحقيق أهدافه وذلك بقيام المحكوم عليه بتنفيذ كافة الإلتزامات والتدابير المفروضة عليه؛ لذلك فإن المشرع الفرنسي قرر إلغاء هذه المراقبة إذا توافرت الشروط التالية:
أ‌. إذا طلب المحكوم عليه هذا الإلغاء، ويكون ذلك إذا اتضح له أن هذا النظام يتعارض مع حياته الخاصة والأسرية أو المهنية.
ب‌. إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ شروط الخضوع للرقابة الإلكترونية، أو لم يتابع تنفيذ التدابير المفروضة عليه، أو إذا صدرت ضده أحكام جنائية اثناء مدة المراقبة الاكترونية.
ت‌. إذا رفض المحكوم عليه التعديلات الضرورية على هذا النظام والتي يفرضها قاضي تنفيذ العقوبة.
المطلب الثالث: الإفراج الشرطي 
وجدت فكره الإفراج الشرطي صداها لدى بعض التشريعات القديمة التي أصبغت على تشريعاتها الجنائية الصفة الإنسانية، فأقرت نصوصا اتخذت أساساً لتطور قانون العقوبات في السنوات الأخيرة، ونذكر بهذا الخصوص مرسوم إمبراطور النمسا جوزيف الثاني سنة 1788، وقانون العقوبات البافاري الصادر عام 1813؛ لذلك فإن الإفراج الشرطي لم يكن وليد عمل تشريعي طاريء، وإنما كان نتاج تجارب المؤسسات العقابية ودراساتها في كل من فرنسا وبريطانيا، ولا شك أن في تتبع الخطوات التي مر بها هذا النظام في كل من فرنسا وبريطانيا حتى اتضحت صورته يكشف عن الأسس التي بُني عليها والأهداف التي كانت مرجوه من وراء الأخذ بهذا النظام. وبعد صدور قانون العقوبات الفرنسي عام 1810 الذي غلب عليه الطابع النفعي ومالت فيه العقوبات إلى الشدة تحقيقاً للمصلحة الإجتماعية حيث أعاد العقوبة المؤبدة ،واعترف للقاضي بسلطة تقديرية وقرر للعقوبة حد أدنى وأعلى، وفي ظل هذا القانون بدأت المؤسسة العقابية الإهتمام بإصلاح حال المسجونين من الأحداث، وبدأت الإدارة العقابية في سنة 1817 بباريس باتخاذ أول مظهر من مظاهر نظام الإفراج الشرطي، وذلك بأن وضعت المساجين الأحداث بأحد سجون باريس في ملجأ كان يديره راهب يدعى ارنولت، وكانت طلبات الإفراج الشرطي تقدم إلى وزير العدل من قبل العائلات التي كانت ترغب في استقبال المجرمين الأحداث المفرج عنهم، وفي عام 1846 اقترح (يونوفيل ومارسيني) الأخذ بنظام الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم البالغين الذين يثبت استفادتهم من المعاملة العقابية داخل السجن أسوة بالأحداث، وذلك على أثر الزيادة الرهيبة في معدل الجريمة التي أثبتتها الإحصاءات الرسمية في الفترة من 1826 إلى 1850 وعلل الأخذ بهذا النظام بأنه يؤدي إلى زيادة فعالية العقاب ويحقق الإصلاح العقابي ويقلل من خطر العائدين. ونرى ان الهدف من هذا النظام هو الحث على الإصلاح من داخل السجن حتى تختصر مدة وجوده به ومن ثم يسعى للإندماج بالمجتمع. 
وأنه من المفيد القول ان المفهوم الكلاسيكي للإفراج الشرطي بأنه منحة تهذيبية لا تهتم بتاهيل المحكوم عليه، وإنما ينظر له بأنه وسيلة للتخفيف من ازدحام السجون والتقليل من نفقاتها؛ إلا أن هذا المفهوم لم يعد متفقا والسياسه الحديثة للدفاع الإجتماعي التي تهدف إلى حماية المجتمع عن طريق تقويم الفرد وعلاج إنحرافه وتاهيله اجتماعياً لإعادة اندماجه في المجتمع وتمكينه من تلقي معاملة تهذيبية تهدف إلى تقويمه وتأهيله إجتماعياً.
والإفراج الشرطي يختلف بهذا المعنى عن العفو الشرطي، والذي يكون الأصل فيه أن يعفى المحكوم عليه من العقوبة بلا قيد أو شرط؛ إلا أنه في العصر الحديث يجوز أن يأخذ شكل الإفراج الشرطي حيث لا يعفى المحكوم عليه من تنفيذ كل أو بعض العقوبة؛ إلا إذا خضع لبعض الشروط التي يحددها قرار العفو وأن يخضع لبعض تدابير الرقابة أو أن يفرض عليه إلتزامات خاصة، حتى أن البعض اعتبر أن تأجيل النطق بالعقوبة الممنوح من قاضي تطبيق العقوبة ليس إلا شكلاً من اشكال العفو الشرطي؛ لأنه يجوز له الرجوع عنه في خلال السنة التالية لمنحه في حال سوء سلوك المحكوم عليه، ومع ذلك فإن النظامين يختلفان عن بعضهما فيما يلي:
1. العفو الشرطي بحسب الأصل مبني على اعتبارات الشفقة والرحمة بالمحكوم عليه بخلالف الإفراج الشرطي فهو ليس إلا وسيلة من وسائل تفريد المعاملة العقابية تقتضيه اعتبارات التأجيل، أو هو تدبير مستقل وفقاً لأنصار الدفاع الإجتماعي يستهدف تأهيل المحكوم عليه إجتماعياً.
2. العفو الشرطي من اختصاص رئيس الدولة في حين أن الإفراج الشرطي تختص به سلطات أخرى تختلف باختلاف التشريعات؛ لذلك فإن الإفراج الشرطي أكثر ملائمة من العفو الشرطي إذ يمكن منحه بصفة عامة بمقتضى قرار يصدر من السلطة المختصة.
3. يتحدد نطاق العفو الشرطي بجميع العقوبات البدنية والسالبة للحرية والمالية في حين يقتصر الإفراج الشرطي على العقوبات السالبة للحرية مؤقتة المدة فقط.
 
نطاق تطبيق نظام الإفراج الشرطي:
يمتد نطاق هذا النظام ليشمل كافة المحكوم عليهم بوصفه تدبير يهدف إلى تأهيل المحكوم عليه إجتماعياً، ومع ذلك فإن بعض القوانين قد تستثني أشخاصاً معينة من الإستفادة من هذا النظام بنص خاص أو تعلق تطبيقه على أخذ رأي جهات الأمن المختصة مراعاة لإعتبارات الأمن العام والردع العام أو اقتناعاً منها بأنهم غير جديرين للخضوع لنظام الإفراج الشرطي، والإفراج الشرطي يتطلب أن يكون هناك حد أدنى للعقوبة السالبة للحرية أو أن يكون المحكوم عليه قد أمضى مدة معينة وبقي مدة محدودة من فترة العقوبة المحكوم بها. فهو نظام لا يطبق إلا في نطاق العقوبات السالبة للحرية المؤقتة المدة لذلك فإنه لا يمتد ليشمل عقوبة السجن المغلق (المؤبد).
تطبيق الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قصيرة المدة:
حرصت كافة التشريعات أن يكون المحكوم عليه قد أمضى مدة معينة من عقوبته للاستفادة من هذا النظام، وتختلف التشريعات في تحديد هذه المدة من تشريع الى اخر فأغلب التشريعات تحددها بثلثي العقوبة المحكوم بها مثال ذلك القانون الدنماركي في المادة 38 من قانون العقوبات لسنة 1931، والنرويجي في المادة 37 عقوبات لسنة 1949، وفي المادة 26 من قانون العقوبات الألماني لسنة 1871 المعدل سنة 1953، وهناك البعض الآخر من التشريعات ينقصها إلى نصف العقوبة مثال ذلك القانون البرتغالي في المادة 120 من قانون العقوبات لسنة ،1886 والقانون اليوغسلافي في المادة 56 عقوبات المعدلة بالقانون الصادر في 2 يوليو 1959.
بينما ذهبت تشريعات أخرى إلى تحديدها بثلاثة أرباع المدة المحكوم بها كالقانون المصري في المادة 52 من قانون تنظيم السجون والقاناون الإسباني في المادة 96 من قانون العقوبات لسنة 1870 المعدل في 27 ديسمبر سنة 1927.
وقد أقامت بعض هذه التشريعات تفرقة بين المبتدئين والعائدين، فالقانون الفرنسي يحددها بالنسبة للمبتدئين بنصف المدة. أما بالنسبة للعائدين فيرفعها إلى ثلثي المدة المحكوم بها. أما القانون الإيطالي فقد حددها بنصف المدة للمبتديء وثلاثة أرباع المدة بالنسبة للعائد وذلك بنص المادة 176 من قانون العقوبات لسنة 1930. وشرط الإفراج الشرطي يتمثل في حسن سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية وهذا الشرط يعتبر جوهرياً لإطلاق سراح المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته؛ لأنه يعتبر إمارة على الإصلاح الفعلي للمحكوم عليه وان العقوبة قد حققت الردع الخاص وتأهيل المحكوم عليه، وفكرة حسن السلوك هذه لا يقصد بها مصلحة الفرد فحسب وإنما مصلحة المجتمع. وبصفة عامة فإن حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية يعد مسلكاً طبيعياً يتفق وقواعد الحياة العقابية إحتراماً لنصوص القانون. والذي يثار بهذا الصدد هو كيفية التحقق من إصلاح المحكوم عليه داخل المؤسسات العقابية.
لقد اتجهت أغلب النظم العقابية الحديثة إلى إقرار فكرة أن تكون المعاملة العقابية موجهة في الأصل نحو الإفراج الشرطي؛ لان ذلك يدعم الأمل لدى المحكوم عليهم في أن يستفيدوا منه وهذه الفكرة تتفق مع الفكرة الأساسية في الرعاية العقابية الحديثة التي تستهدف الإعداد لتأهيل الفرد اجتماعياً، لذلك ذهب الفكر القانوني الحديث الى ان حسن السلوك يبقى مظهر خارجي لا يمكن أن يعطي حكماً بأن المحكوم عليه يستحق الإفراج الشرطي؛ لأن اعتبارات الإفراج الشرطي تقتضي أن يكون وسيلة للتأهيل الإجتاعي إذ يفترض أن يمنح في كل حالة يبدو فيها الإفراج الشرطي هو الوسيلة الملائمة للوصول إلى هذا الغرض المتمثل بالتأهيل الإجتماعي للمحكوم عليه وعلى ذلك يتعين إفساح السبيل أمام المحكوم عليهم الذين يظل إصلاحهم غير محقق لانهم الأكثر حاجة لأن يوجهوا ويساعدوا ويساندوا في الشهور التي تلي إطلاق سراحهم ؛اذ يجب أن يستفيد من هذا النظام المحكوم عليهم الذين يخضعهم لقواعد الحياة العقابية ولا يكون في الإفراج عنهم خطراً يهدد النظام العام. وفي حال مخالفة شروط الإفراج يجوز أن يصدر أمر بالقبض على المفرج مؤقتاً وأن يقدم إقتراحاً بإلغاء الإفراج الشرطي إلى السلطة المختصة ومضار هذا الإجراء قليلة على المجتمع وفوائدها كبيرة.
وايا ما كان الامر فان للافراج الشرطي عدة شروط نجملها على النحو التالي:
شروط الافرج الشرطي
وهذه الشروط هي موضوعية تتعلق بالمحكوم عليه وشكلية تتعلق بالجهة التي تملك سلطة تقرير الافراج وهذه الشروط يمكن تفصيلها على الحو التالي :
اولا: الشروط الموضوعية 
وهي شروط تتعلق بالمحكوم عليه، وبالعقوبة المحكوم بها، وبالمدة التي تنفذ في السجن. 
أ- شروط التي تتعلق بالمحكوم عليه 
1. ان يكون المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية حسن السيرة والسلوك داعيا الى الثقة بتقويم نفسه وهذا ما اخذ به قانون الاجراءات الجزائية العماني في المادة (309) والتي جاء فيها (... وكان السلوك اثناء وجوده في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه) .
2. رضاء المحكوم عليه: من الوجهة القانونية لا يثور الشك في انه لا محل لرضاء المحكوم عليه في هذا المجال والحجة في ذلك ان الافراج الشرطي هو نظام عقابي تطبقه السلطة المخولة بما لها من سلطة تقديرية ويقتضي ذلك القول انه لا شان له أي المحكوم عليه في تطبيق هذا النظام وانقسمت التشريعات الى وجهات مختلفة بهذا الخصوص، فايد التشريع الالماني والفرنسي والعماني وجود هذا الرضاء، وعارض وجود هذا الرضاء التشريع المصري والليبي والكويتي والعراقي . 
ب الشروط المتعلقة بالعقوبة
يشترط ان يكون قد صدر بالعقوبة حكم نهائي، وان تكون العقوبة سالبة للحرية. وقد ذكرنا كيف ان التشريعات اختلفت من تشريع الى اخر من حيث المقدار المتبقي من العقوبة الذي يمكن ان يطبق عليه نظام الافراج الشرطي وانواع الجرائم التي يمكن ان ينطبق عليها هذا النظام، فمثلا نجد ان القانون العماني حدد هذه المدة بان لا تقل عن تسعة اشهر، ومنها ما تتطلب ان يكون قد قضى ثللاثة ارباع مدة العقوقة كالتشريع المصري،  والقانون الفرنسي يحددها بالنسبة للمبتدئين بنصف المدة .أما بالنسبة للعائدين فيرفعها إلى ثلثي المدة المحكوم بها
ثانيا: الشروط الشكلية 
وهي تتعلق بالجهة التي تملك سلطة تقرير الافراج ولقد انقسمت الاتجاهات على هذا الصعيد الى قسمين :
1. بعض التشريعات اعتبرت هذا العمل من اعمال الادارة؛ لذلك فان هذه التشريعات خولت الادارة العقابية الاشراف على هذا النظام وتطبيقه، ولقد سلك المشرع المصري هذا المسلك، وقانون الاجراءات العماني في المادة (309)؛ اذ جعله من اختصاص مدير عام السجون بعد موافقة لجنة يصدر قرار بتشكيلها المفتش العام للشرطة والجمارك .
2. لكن الاتجاه الغالب يجعل هذا الامر من صلاحية القضاء؛ لانه يمس القوة التنفيذية للحكم ومن هذه الانظمة النظام القانوني الفرنسي، والذي يعطي هذا الامر لقاضي تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لا تزيد عن ثلاث سنوات.
اثار الافراج الشرطي:
لا يترتب على الافراج الشرطي محو الحكم الصادر بالادانة؛ بل يبقى منتجا لاثاره القانونية، وعليه تبقى العقوبة التكميلية او التبعية الملحقة بالعقوبة الاصلية قائمة؛ اذ ان الافراج الشرطي يؤدي الى ابدال سلب الحرية بتجربة حسن سير وسلوك فقط..
 
انتهاء الافراج الشرطي:
ينتهي الافراج الشرطي اما بانقضاء مدته فيتحول الى افراج نهائي، او بالغائه واعادة المفرج عنه للسجن مرة اخرى وذلك على التفصيل التالي: 
1. انقضاء مدة العقوبة: ان مدة الافراج الشرطي او مدة التجربة هي المدة المتبقية من العقوبة دون تنفيذ؛ فاذا انقضت هذه المدة وكان المحكوم عليه خلالها حسن السيرة والسلوك واوفى بما فرض عليه من قيود والتزامات زال الافراج المؤقت وتحول الى افراج نهائي وتعتبر العقوبة في هذه الحالة كانها نفذت بالكامل من تارخي الافراج الشرطي وليس من تاريخ انتهائه؛ وذلك مكافاة له على حسن سلوكة وفائدة ذلك تكون في احتساب المدد المتعلقة بالعود ورد الاعتبار.... الخ
2. يلغى الافراج الشرطي ويعاد المحكوم عليه الى السجن لتنفيذ العقوبة وتصادر الكفالة الاحتياطية؛ اذا كان هذا الافراج مقرون بها لصالح الخزينة اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة الافراج المشروط جرما اخر ادى الى الحكم عليه بالسجن وهذه المدة التي تبرر الغاء الافراج الشرطي وهذه المدة تختلف من تشريع الى اخر، فالتشريع العماني مثلا اشترط ان لا تقل عن سنة لالغاء الافراج الشرطي .
 هذه هي العقوبات البديله للعقوبات السالبة للحرية مؤقتة المدة التي تحقق الغرض من العقوبة المتمثل بالرع العام والخاص؛ وهو النهج الذي سارت عليه معظم الانظمة القانونية والمؤسسات العقابيه المتطوره التي رات في هذا الظام العقابي بديلا عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مؤقتة المدة.
ومع ذلك فان هناك بدائل اخرى للعقوبة اخذت يها بعض الانظمة القانونية والتي لانرى لها من الاهمية في هذه الدراسة بالقدر الذي للبدائل التي استعرضناها في تحقيق السياسة العقابية التي عمادها تحقيق الردع العام والخاص وبالتالي الوصول لتحقيق الغاية النهائية من العقوبة؛ الا وهو اعادة تاهيل واصلاح المحكوم عليه الذي ادت الجريمة الى سلخه عن المجتمع وتتمثل هذه البدائل والتي نذكرها على سبيل الايجاز فيما يلي:
1- دفع مبلغ تعويضي للمتضررين و ارضائهم للتنازل عن الحقوق الشخصية وبالتالي شراء فترة سجنه.
2- الكفالة او التعهد الشخصي بالحضور كلما طلب منه المثول لدى الحهة المختصه، او ايداع كفاله نقدية او مصرفية لدى الخزينة؛ كضمان لاستمراره تنفيذ العقوبة البديلة واظهارحسن سلوكه.
3- التغريب او النفي او الاقامة الجبرية بعيدا عن مكان سكناه أو اقامته؛ كما هو الشان في الحبس الاحتياطي الذي سبق وان شرحناه.
4- التعليم؛ كأن يطلب منه اكمال مرحلة دراسية اخرى او تطوير امكانياته العلمية او المهنية ؛كالحصول على دورات معينة كالنجارة او الخياطة.
5- التوبيخ والتشهير واللوم؛ كأن يوبخ امام اقرانه او اقاربه او يعلق قطعة امام داره تشير الى قيامه بارتكاب جرم ما بشرط ان تكون بموافقة المحكوم عليه وبناء على طلبه. 
6- السجن شبه المفتوح؛ كالايداع في قاعة كبيرة تيتسع لعدد كبير من المحكوم عليهم تلقي عليهم محاضرات تعليمية وبرامج اصلاحية والتدريب على برا مج معينة.
7- نظام السجن المتقطع او تقسيط العقوبة وذلك بمراقبة المحكوم عليه حول مدى اصلاحه وادراكه لخطورة العمل الذي قام به، ومدى انسجامه مع البرنامج الاصلاحي و الفترة التي قضاها.
8- نزع الصفة الجرمية عن بعض الجرائم والمخالفات البسيطة وجعلها مخالفات ادارية و معاقبة مرتكبيها بعقوبات ادارية ومالية (اكدت على ذلك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) حيث نصت على انه ( لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) فمثلا السياقة بدون اجازة من الممكن ان يعاقب السائق بتاخيره من التقديم او منعه للحصول على أجازة السياقة لمدة 6اشهر.
9- الحبس اثناء العطل الرسمية و نهاية الاسبوع، وبهذا يستطيع المحكوم عليه التواصل مع عائلته وعدم ترك عمله، وكذلك يتم مراقبته اثناء فترة محكوميته فيما اذا قد استفاد من البرامج الاصلاحية التي القيت عليه او التي تم تدريبه عليها، و فيما اذا كان قد استفاد من هذه التجربة.
10- نظام تحوبل الدعوى الجنائية الى غير جنائية: وهو اسلوب حديث يسمح بتفادي الحبس في احوال معينة بالنسبة للمحكوم عليهم ويطبق هذا النظام بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية وهو يقوم على متابعة المدمنين على المخدرات والكحول خاصة اذا توصل القاضي الى ان الطريق الجنائي لا يجدي نفعا.
11- هناك اتجاهات حديثة الى الغاء الافعال التي تعتبرها غالبية القوانين اجرامية واستبعاد عقوبة السجن في بعض الجرائم، او الاكتفاء بعقوبة بسيطة في بعض منها كجرائم السكر وتعاطي المخدرات والاتصال الجنسي بين البالغين او غيرها من الجرائم التي تعرف في القوانين الغربية بالجرائم بدون ضحية؛ وهو مسلك لا يتفق مع النظام العام الفلسطيني بوجه خاص والعربي بشكل عام؛ لان مثل هذه الجرائم فيها مساس بالشعور العام وغالبا مايكون المجتمع هو الضحية لمثل هذه الجرائم فهو لا يقر هذه الاعمال حتى ولو لم يكن هناك ضحية مباشرة لهكذا جرائم فيها مساس بالنظام العام. 
اننا نكتفي بهذا القدر من هذه الامثلة على العقوبات البديلة وهي تختلف باختلاف السياسات الجنائية لكل بلد  والظروف الاجتماعية لكل مجتمع، فقد تكون عقوبة صالحة و جيدة لمجتمع ما ولكنها قد لاتتلائم مع مجتمع أخر ولاتفي بغرضها وهو الاصلاح والتأهيل، وانها ليست بقوالب جاهزة تطبق في كل الازمنة والامكنة و انما تتغير طبقا لواقع الحال و المكان الذي تطبق فيه وللمجتمع المدني ان يشارك في صياغتها.
الخاتمة
اننا وبعد ان انهينا هذه الدراسه لبدائل العقوبات السالبة للحرية مؤقتة المدة؛ فانه يظهر لنا من خلالها ان العمل بنظام العقوبات البديله لا بعني باي حال من الاحوال تعطيل العمل بالعقوبات السالبة للحريه، وانما وجدنا ان المشرع في الدول التي اعتمدت العمل بالعقوبة البديلة عوضا عن العقوبة السالبة للحرية مؤقتة المدة، وبعد الدراسات التي اجريت عليها وبعد تطبيقها عمليا ودراسة جدواها؛ اتضح للمشرع في الدول التي تاخذ بهذا النظام انها تحقق الغرض من العقوبة السالبة للحرية؛ في تحقيق اهداف السياسة العقابية بتحقيق الردع العام والخاص وتاهيل المحكوم عليه واعادته سليما معافى الى المجتمع بعد ان تخلص من الاثار التي ترتبت عليه من الجريمة التي اقترفها.ولما كان تنقيذ العقوبة السالبة للحرية مؤقتة المدة يترتب عليه الكثير من السلبيات التي افقدته الكثير من اهميته في تحقيق اغراض العقوبة؛ الامر الذي دفع العديد من التشريعات لعدم التوقف عند العقوبات البديلة التقليديه كوقف التفنيذ وتبديل الحبس بالغرامه والعمل للمنفعة العامة وان كان المشرع الفلسطيني قد اناط صلاحية اعمال البديل الاخير للنيابة العامة وبعد صدور الحكم من المحكمة المختصه وفقا لنص الدة 399 من قانون الاجراءات الجزائية وجعل من مدة العقوبة السالبة للحرية التي تخضع لهذا النظام ان لاتزيد عن الحبس لمدة ثلاثة اشهر على نحو افقده محتواه كعقوبة بديلة مقارنة مع الانظمة القانونية المقارنة. ويجب التوسع في تطبيقها والاخذ بنظام العقوبة البديله بمعناها الاوسع على النحو الذي اوضحناه وشرحناه في هذه الدراسة، ولكن كانت المشكلة في هذه الدراسة ان العقوبات السالبة للحرية في ذاتها لا تثير صعوبة في بيان معناها وانواعها واقسامها؛ فالمشرعون اخذوا على عاتقهم تبيان انواعها واقسامها ومعناها، ولكن المشكلة تثور حينما يضاف لهذا الاصطلاح تعبير (قصير المدة)، فالمشرعون لم يوضحوا متى تكون العقوبة قصيرة المدة؛ أي انهم لم يضعوا معيارا او يحددوا مناط العقوبة السالبة للحرية فصيرة المدة؛ لذلك اختلف الفقهاء في تحديدها ثم انطلقوا الى انها من ثلاثة اشهر حتى سنة . وهذا الراي مثلا له سنده في التشريعي الفلسطيني فالمادة 27\2 عقوبات اردني لسنة 60 تنص على انه (اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تحول مدة الحبس الى الغرامة على اساس نصف دينار عن كل يوم وذلك اذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها ذلك الشخص) بمعنى ان العقوبة ان زادت في مدتها عن ثلاثة اشهر فلا وجه لتبديل هذه العقوبة بالغرامة ولو زادت يوم واحد عن هذه المدة؛ في حين جعل قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 هذه المدة فيما يتعلق بوقف التنفيذ لا تزيد عن سنة ،وذلك وفقا لما جاء بتص المادة 284 من هذا القانون والتي تنص على انه (يجوزللمحكمة عند الحكم في جناية او جنحه بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة.........الخ).
ولقد حاولنا في هذه الدراسة بذل جهد ولو كان متواضعا لابراز ذاتية العقوبات البديلة وتمييزها عن غيرها من الانظمة القانونية الاخرى التي قد تختلط بها متل بدائل الحبس الاحتياطي وبدائل الدعوى الجنائية. وبذات الوقت تناولنا البدائل في القانون الفلسطيني وهي بديلين تقليديين تمثل في تبديل عقوبة الحبس بالغرامة ووقف التنفيذ، وبديل ثالث حديث اخذ به على استحياء وهو العمل للمنفعة العامة الذي نصت عليه المادة 379 من قانون الاجراءات الجزائبه وهو الذي شرحناه انفا، وكان لابد من تناول البدائل الاخرى المعمول بها لدى العديد من التشريعات الاخرى، وقد تمثلت هذه البدائل في تاجيل النطق بالعقوبة، والمراقبة الالكترونيه، ثم الافراج الشرطي.
واننا اذ نضع هذه الدراسه وتحليل فوائد هذه البدائل وابرازها بين يدي الباحثين؛ فانه يحدونا الامل بان ياخذ المشرع الفلسطيني بهذه البدائل باضافتها للبدائل الاخرى التقليدية المعمول بها لديه وهي تبديل الحبس بالغرامة ووقف التنفيذ وتطوير نظام العمل للمنفعة العامة بالقدر الذي لايخل بالمصالح الاساسية الاولى بالرعاية واهمها النظام العام وحماية حقوق الانسان وحرياته والكرامةالانسانية من المساس بها، وعدم تركها دون ضمانات تحقق هذه الحماية، وهي نفس الدعوة التي نوجها للمشرع في الدول العربية الاخرى التي لم تاخذ بنظام بدائل العقوبات السالبة للحرية مؤقتة المدة بالمفهوم الحديث والمعنى الواسع لها بعد؛ كما هو الحال لدى المشرع الفلسطيني.
نخلص مما تقدم ان العقوبات البديله في التشريع الفلسطيني ومن خلال دراستنا لها نجد انها لاتحقق الاهداف المرجوة منها، ولا تتلائم مع التطورالذي حدث في الفكر العقابي االحديث، ولا يمكن وصفها بانها وسيلة حقيقية وناجعة من وسائل المعاملة العقابية الحديثة .
واننا ننتهي من هذه الدراسة الى انه ليست هناك مبررات لاستمرار المشرع الفلسطيني في الاخذ بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي لنظام العقوبات البديلة المتمثل بوقف التنفيذ وتبديل الحبس بالغرامة سيما وان البديل الاخير لايمكن تطبيقه اذا زادت العقوبة عن ثلاثة اشهر؛ وبذات الوقت تطوير نظام العمل للمنفعة العامة؛ اذ ان نجاح هذا النظام في تحقيق التاهيل الاجتماعي للمحكوم عليه مرتبط ارتباطا وثيقا بقيام المشرع الفلسطيني بتحديث مفهومه لهذا النظام وتشريع بدائل اخرى كالتي تناولناها في هذه الدراسة، وذلك من اجل مسايرة التطور الحاصل في بعض تشريعات الدول العربيه والتي تقف الجزائر في مقدمتها.
ففي تصريح له لوكلة الانباء الجزائريه قال السيد مختار الخضاري مدير عام الشئون الجزائية واجراءات العفو في وزارة العدل الجزائرية بانه صدرت قي الجزائر 4627 قرارا قضائيا يخص عقوبات بديلة عن الحكم بالسجن من طرف القضاة منذ دخول هذا الاجراء حيز التنفيذ في سنة 2009، ويعرف عدد قرارات العقوبة البديلة المتمثلة قي الاشغال ذات المنفعة العامة بدلا من عقوبة السجن ارتفاعا من سنة الى اخرى، فارتع من 207 قرار في عام 2009 الى 1763 قرا را في سنة 2010، والى 2807 في سنة 2011، ولقد اوضح الخضاري ان ثلثي القرارات المعلن عنها فقط يجري تنفيذها بسب استئناف النيابة قسما منها مشيرا بهذا الخصوص بانه لا يشرع في تطبيق هذه الاجراءات الابعد صيرورة الحكم نهائيا. 
 
التوصيات
1. يجب النظر للعقوبات البديلة كتدابير عقابية مستقلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة باعتبارها تدابير مستقل للتاهيل الاجتماعي للمحكوم عليه وهو ما يستوجب على الاقل بالنسبة للمشرع الفلسطيني في هذه المرحلة اعادة صياغة الاحكام المتعلق بالمواد 22 و 26 و 100 ع اردني لسنة 60 و284 و 399 اجراءات جزائية فلسطيني رقم 3 لسنة 2003 وهي المواد المتعلقة على التوالي بتبديل عقوبة الحبس بالغرمة، ووقف تنفذ العقوبة، وتبديل العقبة بالعمل للمنفعة العامة والتي تناولناها بالشرح من خلال هذه الدراسة، وحبذا لو تم تعديل المادة المتعلقه بتحويل الحبس للغرامه لتكون المدة المسموح بتحويلها الحبس للغرامة بحيث ترتفع لمدة سنة كحد اعلى بدلا من ثلاثة اشهر، وكذلك الحال بالنسبة للماد 399 اجراءات جزائبة التي جعلت الحد الاعلى لتبديل عقوبة الحبس بالعمل للمنفعة العامة ثلاثة اشهر.
2. يجب ان يكون هناك من الضمانات الجدية التي تدعم الامل في تاهيل المحكوم عليه اجتماعيا بعد الافراج عنه وهو مايستتبع مثلا في الافراج الشرطي ان لايقف حسن سلوك المحكوم عليه حائلا امامه من الاستفادة من هذا التدبير قبل الميعاد المحدد لنهاية مدة محكوميته؛ بل يتعين دائما افساح المجال امام المحكوم عليهم بالنظر الى ان الاستفاده من نظام بدائل العقوبة؛ لانها لا تتوقف على مصلحة المحكوم عليه بل يجب منحها في ضوء مصلحة المجتمع ايضا.
3. الا يعهد الى السلطة الادارية بابدال العقوبات السالبة للحرية على النحو الذي يجري عليه العمل في بعض التشريعات التي شرنا اليها انفا وخاصة فيما يتعلق بالافراج الشرطي بل يتعين ان يعهد بذلك الى السلط القضائية؛ لانه يتضمن تعديلا في مدة العقوبة وهو بهذ الوصف يعني مساسا بقوة الشيئ المحكوم به؛ باعتباره تعديلا لاهم اثار الحكم على ان يكون هذا الاختصاص لقضاء خاص بالتنفيذ بحيث يكون تشكيل هذا القضاء من قاضي فرد- شان ذلك شان قاضي تنفيذ السندات التنفيذيه في المجال المدني – وان يكون لهذا القضاء سلطة تحديد الشروط والالتزامات التي تفرض علي المحكوم عليه في اية عقوبة بديله، وسلطة تعديل هذه الالتزامات والاضافة اليها او الغاءها بما يجعلها تتفق مع التطور الذي يطرا على شخصية المحكوم عليه، وان يسمح بالطعن في كل مايصدر عن هذا القضاء من قرارات امام محكمة الاستئناف، وان يكون هذا الحق لكل من النيابة العامه والمحكوم عليه. 
4. يتعين ان لا تكون شروط بدائل الحبس مفروضة على المحكوم عليهم؛ انما يجب ان تكون قابلة للتفريد بحسب شخصية وظروف كل محكوم عليه على حده؛ وان يكون هناك قابلية للتعديل تبعا للظروف التي تطرأ  على شخصية المحكوم عليه ومتطلبات ومفترضات تاهيله اجتماعيا، ولا تستقيم وظيفة السلطة المختصة في هذا المجال الا باستعمال امكانيات التفريد المخولة لها على نطاق واسع حتى توفر للمحكوم عليه التاهيل الاجتماعي والحماية الاجتماعية؛ وان يعهد بالاشراف على تنفيذها أي العقوبات البديلة الى هيئة او شخص حتى يتمكن المحكوم عليه من الاستمرار في جهوده المشروعة التي يبذلها لبناء مركزه الاجتماعي.
5. الا يصدر الغاء أي عقوبة بديلة الا حين يكشف تنفيذها عن الحاجة الى معاملة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية؛ فان لم يكشف عن ذلك وانما كشف عن مخالفات لاترقى الى حد اعادته الى المؤسست العقابية؛ فانه يتعين ان يتخذ الجزاء صورة مغايرة عن الجزاءات التي يجوز اللجوء اليها قبل فرض العقوبة البديلة او اضافة شروط اخرى اليها مثال ذلك الانذار واللوم او اطالة امد الافراج الشرطي مثلا ان كان الامر يتعلق بتنفيذ هكذا عقوبة بديلة واذا لم يفلح الامر نعود الى الغاء العقوبة البديلة وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
6. يجب ان يحاط الغاء العقوبات البديلة بمجموعة من الضمانات تكفل عدم المساس بالوضع القانوني للمحكوم عليه عن طريق سلطة مختصة محل ثقة في محافظتها على الحريات الفرديه والكرامة الانسانية، وان لا يكون الالغا مرهون بتحقق احد اسبابه وانما يجب ان يكون هناك تقدير لدلالة هذا السبب، ومدى الحاجة على ضوء هذا التقدير لاعادة المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية داخل مؤسسة العقاب، وبالتالي يجب اعطاء سلطة الغاء العقوبة البديله لذات القاضي المختص الذي قررها ابتدءا او لقاضي تنفيذ العقوبة ان وجد هذا القاضي في النظام القانوي، وان يكون له السلطة التقديرية الكاملة في تقدير ملاءمة الغائها، وان يكون هذا القرار قابل للطعن فيه بالاستئناف وذلك لتدارك ماقد يقع فيه من اخطاء في التقدير.
7. عدم جواز تطبيق نظام العقوبات البديلة على من يرتكبون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين تمام الخامسة عشر والثامنة عشر جرائم على الرغم من انهم يخضعون لفرض عقوبات جزائية عليهم؛ والسبب في ذلك هو عدم توافر اسباب فرضه عليهم المتمثلة في امكان اختلاطهم بالمحرمين العتاة الذين ينقلون اليهم عدوى الاجرام ،فالاحداث في هذه المرحلة ينفذون عقوباتهم في اماكن خاصة بهم بعيدة عن السجون التي ينفذ بها المجرمون العتاه عقوبتهم وهذه الاماكن الخاصة عبارة عن مؤسسات اصلاحية حكومية او اهلية يعتمدها الوزير المختص يتم فيها تاهليهم عن طريق تعليمهم علميا ومهنيا؛ كما يتم توقيفهم ايضا في اماكن خاصة بهم؛ كدور تربية الاحداث وهي ايضا مؤسسات اصلاحية حكومية او اهلية يعتمدها الوزير المختص لاعتقالهم وتوقيفهم فيها؛ كما يمكن ايواء المحتاجين للحماية والرعاية في مؤسسات حكومية او اهلية يعتمدها الوزير المختص 
8. الا يترتب على الغاء العقوبة البديلة ان يعود المحكوم عليه الى ذات الوضع القانوني قبل تاريخ تقرير هذه العقوبة، وانما يكون من السائغ الاعتراف للسلطة المختصة بسلطة تقدير تنفيذ الجزء المتبقي منها وذلك تبعا لما تكشف عنه حاجة المحكوم عليه، وذلك بمراعاة الفترة التي امضاها تنفيذا للعقوبة البديلة، واهمية تقرير هذه السلطة تبدو في انها تغني عن اتخاذ الاجراءات التي يستلزمها المشرع لاصدار قرار بفرض العقوبة البديلة للمرة الثانية، وبهذا فانه يمكن القول ان العمل بالعقوبة البديلة على هذا النحو يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في السياسة العقابية المعاصرة كما يحقق في الوقت ذاته الاهداف المرجوة وهي التاهيل الاجتماعي للمحكوم عليه . 
9. مطالبة المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة 399 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بحيث ترفع من مدة الحبس التي يجوز تبديلها بالعمل للمنفعة العمة لتصبح سنة، وان يناط بالقضاء صلاحية تقريرها وصلاحية تنفيذها وذلك بالعمل الجاد على ايجاد نص تشريعي يعالج هذا البديل للعقوية السالبة للحرية قصيرة المدة اسوة ببقية التشريعات المعاصرة؛ ولا يكون ذللك الا بوضع نص تشريعي بانشاة ما يعرف بقاضي تنفيذ العقوبة.
10. ان ما يثير الدهشة والاستغراب؛ انه وعلى الرغم من وجود المادة 399 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 1 لسنة 2001، فانه لا القضاء، ولا الفقه في فلسطين  تعاطى مع هذه المادة او حاول تطبيقها بالرغم من وجود هذا النص، واننا نهيب بجميع العاملين بهذا الحقل لتفعيل العمل بهذه المادة؛ لان ذلك يؤدي الى خلق فكر قانوني خلاق ومتطور وثقافة قانونية تسهم في انعاش وتطوير العمل بنظام العقوبات البديله للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في فلسطين.
11. نهيب بالمشرع الفلسطيني بالعمل على ايجاد تشريع خاص ينشئ بمقتضاه نظام قاضي تنفيذ العقوبات الجنائية شأنه في ذلك شأن نظام قاضي تنفيذ السندات التنفيذيه في المواد المدنية والتجاريه المنصوص عليها في المادة 8\2 في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005)، ومنح قاضي تنفيذ العقوبه الصلاحية والاختصاص في تبديل العقوبه السالبه للحريه للبدائل الغير سالبه للحريه وليختص كذلك في النظر في اشكالات التنفيذ وما يعترضه من عقبات، وهو الامر الذي سار عليه لتشريع الفرنسي والتشريع اللبنانى.
 لذلك فانني اتوجه للمشرع الفلسطيني ان يتدخل لانشاء نظام بديل للعقوبة يراعي هذه الاقتراحات مراعات لضرورة الاصلاح والتاهيل الاجتماعي بالنسبة لكل المحكوم عليهم.
اللهم إني أن كنت قد أوفيت هذا البحث حقه فمن الله
 
قائمة المصادر والمراجع
** قائمة المصادر:
1. قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنه (2001)
2. قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960
3. قانون اصلاح الاحداث رقم (16) لسنة 1954
4. منجد الطلاب.فؤاد افرام البستاني. الطبعه الثامنة والثالاثون. دار المشرق. ش م م. 
قائمة المراجع:
** المؤلفات:
1. د.ايهاب عبد المطلب – الموسوعة الجنائية الحديثة – المركز القومي للاصدارات القانونية –  طبعة 2009 .
2. د. جاسم محمد راشد الخديم العنتلي- بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة- دار النهضة العربية سنة 2000م
3. جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية – المجلد الخامس – الطبعة الاولى – مطبعة الاعتماد – سنة 1942
4. د- حامد الشريف التعليق على قانون العقوبات الجزء الاول – الطبعة الاولى – المكتبة العالمية 
5. د. حسن صادق المرصفاوي – اصول الاجراءات الجنائية – منشأة المعارف في الاسكندريه سنه 2007م 
6. د – حسن صادق المرصفاوي – قانون الاجراءات  الجنائية – دار نشر الثقافة الجامعية – طبعة 1955
7. د - صفاء أوتاني-  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والسوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية- المجلد 25 العدد الأول- 2009
8. د. محمد عبد الله ولد محمد الشنقيطي. ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة. 
9. د- محمد عيد الغريب- الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقابية الحديثة- سنة 1994- 1995م
10. صفوت عبد الحميد.المستحدث من احكام الدوائر الجنائية – من سبتمبر 2004 وحتى اكتوبر 2005– 
11. د – علي احمد راشد – موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب – مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر – سنة 1949 م.
12. المستشار فرج علواني هليل – الحبس الاحتياطي وبدائله –دار المطبوعات الجامعية – سنة 2007 م
** المجلات:
1. الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والسوار الإلكتروني في السياسة العقابية الفرنسية للدكتوراة- صفاء أوتاني- مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية- المجلد 25 العدد الأول- 2009 م 
2. مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول. يناير 20130- مراقبة المتهم إلكترونياً كوسيلة للحد من مساويء الحبس الإحتياطي- دراسة تحليلية- د.ساهر إبراهيم الوليد.
** المواقع الإلكترونية: 
1. بحث بعنوان الافراج الشرطي 6 مايو 2007 – دار العدالة والقانون العربيه – بواسطة شبكة الانترنت.
2. بهزاد علي ادم – مفهوم العقوبة البديلة  - الموقع الالكتروني الحوار المتمدن 
3. http://www.el-massa.com/ar/content/view/64320.
 
فهـرس المحتويات 
الموضوع الصفحة
مشكلة الدراسة 1
أهمية الدراسة 1
منهجية الدراسة 2
المقدمة 3
المبحث الأول مفهوم العقوبة البديلة 6
المبحث الثاني نطاق تطبيق العقوبة البديلة 10
المبحث الثالث أهداف العقوبة 13
المطلب الأول تعريف العقوبة وخصائصها 13
الفرع الأول: تعريف العقوبة 13
الفرع الثاني: خصائص العقوبة وأهدافها 14
المطلب الثاني العقوبة البديلة وما يشتبه بها 15
الفرع الأول بدائل الدعوى الجنائية 16
الفرع الثاني بدائل الحبس الاحتياطي 18
المبحث الرابع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية المؤقتة المدة في التشريع الفلسطيني 25
المطلب الأول الغرامة 26
المطلب الثاني وقت تنفيذ العقوبة 32
المطلب الثالث العمل للمنفعة العامة 36
المبحث الحامس بدائل العقوبة في ظل قانون اصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 41
المبحث االسادس بدائل العقوبات السالبة للحرية في الانظمة الأخرى 44
المطلب الأول تأجيل النطق بالعقوبة 46
الفرع الأول التأجيل البسيط للنطق بالعقوبة 47
الفرع الثاني تأجيل العقوبة المقترن بالامتثال بأمر معين 48
الفرع الثاني تأجيل النطق بالعقوبة المقترن بالوضع تحت الاختبار 47
المطلب الثاني الرقابة الالكترونية 49
المطلب الثالث الافراج الشرطي  56
الموضوع الصفحة
الخاتمة 65
التوصيات 68
قائمة المصادر والمراجع 73
فهرس المحتويات 75




تعليقات