القائمة الرئيسية

الصفحات



الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي

الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي

الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي



العنوان : الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي
المؤلف : رضا ملاح



الباب الأول
إجراءات جمع الإستدلال

1- الطبيعة القانونية أو النظامية لإجراءات جمع الإستدلال.
من المقرر أن إجراءات جمع الإستدلال لا تعدو أن تكون إجراءات تحضيرية وممهدة للدعوى الجزائية، حيث تهدف إلى جمع المعلومات، وإجراء التحريات عن الجريمة وكشف مرتكبيها. وهى على هذا النحو لا تعد من إجراءات الدعوى الجنائية أو الجزائية، إذ أنها سابقة عليها فى الترتيب الزمنى والسببى، ولا يترتب على إتخاذ إجراء منها تحريك الدعوى الجنائية، وعلى ذلك فقد أطردت أحكام محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأن "إجراءات الإستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلسل لها سابقة على تحريكها"(1[1]).
وعلى ذلك فإن إجراءات جمع الإستدلال ليست ذات طبيعة قضائية، وإنما من طبيعة شبه إدارية(2[2]) .
2- الأساس النظلأامى أو (القانونى) لإجراءات جمع الإستدلال .
تستند إجراءات جمع الإستدلال إلى أساس من النظام القانونى والتشريعى المعمول به فى القانون المقارن، ومن ذلك على سبيل المثال المواد 24، 29، 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى ( ولن نذكر هذه المواد بالتفصيل، ذلك أنها ليست موضوع دراستنا فى هذا المؤلف الذى نقتصر فيه على بيان أحكام الإجراءات الجزائية أو الجنائية فى المملكة العربية السعودية). وفى هذا الصدد فإن نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكى رقم (5/39) فى 28/7/1422هـ، قد بين الأحكام الخاصة بجمع الإستدلال فى المواد 24، 25، 26، 27، 28 وفيما يلى نورد نصوص هذه المواد :
تنص المادة 24 على أنه "رجال الضبط الجنائى هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبى الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الإتهام".
وتنص المادة 25 على أنه "يخضع رجال الضبط الجنائى فيما يتعلق بوظائفهم فى الضبط الجنائى المقررة فى هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير فى عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق فى رفع الدعوى الجزائية".
وتنص المادة 26 على أنه "يقوم بأعمال الضبط الجنائى، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1-        أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام فى مجال اختصاصهم.
2-        مديرى الشرط ومعاونيهم فى المناطق والمحافظات والمراكز.
3-   ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الإستخبارات، وضباط الدفاع المدنى، ومديرى السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطنى، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه فى الجرائم التى تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4-        محافظى المحافظات ورؤساء المراكز.
5-        رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية فى الجرائم التى ترتكب على متنها.
6-        رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حدود اختصاصهم.
7-        الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائى بموجب أنظمة خاصة.
8-        الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق حسب ما تقضى به الأنظمة.
وتنص المادة 27 على أنه "على رجال الضبط الجنائى كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم فى جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها فى محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها فى سجل يعد لذلك مع إبلاغ هيئة التحقيق والإدعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائى بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التى تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات فى المحضر الخاص بذلك"
 وتنص المادة 28 على أنه " لرجال الضبط الجنائى فى أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك فى محضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة".

3- أهمية إجراءات جمع الإستدلال :
         إجراءات جمع الإستدلال ليست من قبيل الأدلة القانونية التى تقبل فى الإثبات الجنائى، بقدر ما تعتبر من قبيل الأمارات أو الدلائل أو القرائن التى يجب أن تعززها أدلة أخرى طالما عرضت على بساط البحث والمناقشة فى جلسات المحاكمة الجزائية(1[3]) وعلى ذلك فقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن " من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته، أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها"(2[4]) .

وبعد فسوف نقوم بتقسيم هذا الباب إلى الفصول الآتية :

 

الفصل الأول

التعريف بالضبطية القضائية

الفصل الثانى
واجبات وسلطات مأمورى الضبط القضائى

الفصل الثالث
السلطات الإستثنائية لمأمورى الضبط القضائى

الفصل الرابع
التصرف فى التهمة بناء على محضر جمع الإستدلال

الفصل الأول
التعريف بالضبطية القضائية

الضبطية الإدارية والضبطية القضائية

يمكن التمييز بين وظيفتين مختلفتين من وظائف الدولة الحديثة، إزاء الجريمة، هما وظيفة الضبط الإدارى"Police Administrative"  ووظيفة الضبط القضائى "Police judiciaire"

والوظيفة الأولى هى منع الجرائم قبل وقوعها بإتخاذ تدابير الوقاية وإحتياطات الأمن العام، والوظيفة الثانية هى تعقب الجريمة بعد وقوعها بالفعل بالبحث عن فاعليها وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة عليهم. ويلاحظ أن وظيفة الضبط الإدارى من اختصاصات الإدارة العامة، أو الحكومة، ولا صلة لها بمباشرة القضاء وظيفته، ويعنى النظام الجنائى الإجرائى بوظيفة الضبط القضائى فقط، وذلك لأنها أدخل فى المجال الجنائى فقط الذى يعنى به.

ومع ذلك فإن وجوب التمييز بين وظيفتى الضبط القضائى والإدارى، لا يقتضى بالضرورة بوجوب الفصل التام بين الهيئات أو الأشخاص القائمين على كل منهما، بل إن رجال الضبط القضائى غالباً ما يختارون من بين رجال الضبط الإدارى، وذلك بالنظر إلى قيام أوثق الصلة بين مهام الوظيفتين، فيسبغ النظام عليهم وظيفة الضبط القضائى بصفة إضافية إلى صفتهم الأصلية كمأمورى ضبط إدارى منوط بهم بحسب الأصل السهر على الأمن العام، أى منع الجرائم قبل وقوعها. ومنوط بهم بصفة إستثنائية المعاونة فى تعقب الأدلة بعد أن تقع الجرائم بالفعل .

وهذا الشطر الأخير من اختصاصهم هو الذى يباشرونه بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى. لذا كانت الروابط متعددة بين وظيفتى الضبط، أظهرها أن أعضاء التحقيق  والإدعاء يعتبرون فى جملتهم من رجال الضبط القضائى، ولهم عليهم الرئاسة القانونية، إذ أنهم يمثلون السلطة الأصلية المختصة بتعقب الجرائم بعد وقوعها باتخاذ إجراءات التحقيق والإتهام.


المبحث الأول
الضبطية الإدارية والاستيقاف

         يجوز لرجال السلطة العامة سواء كانوا من رجال الضبطية القضائية أو من غيرهم، إستيقاف الأشخاص، وذلك للتحقق من شخصياتهم، بوصفه إجراء من إجراءات منع وقوع الجرائم.
ويلاحظ أن الإستيقاف غير القبض، ( وذلك على ما سنبينه لاحقاً)، لأنه عبارة عن مجرد إيقاف عابر السبيل لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته، وهو أمر مباح لرجال الحفظ عند الشك فى أمر عابر السبيل، وله شروط يجب توافرها قبل اتخاذه، وهى على حد تعبير محكمة النقض المصرية، أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً فى موضع الشبهات والريب، وان ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل المُستوقِف للكشف عن حقيقة المُستَوقَف، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور، ولا يؤدى إلى ما يتطلبه القبض من مظاهر تبرره( 1[5]) .
وعلى ذلك فإن الإستيقاف مشروط بألا يتضمن تعرضاً مادياً للمتحرى عنه، بما يسوغ معه القول بأنه فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.
ومن التطبيقات القضائية لتوافر حالة الريبة والشك التى تبرر اتخاذ هذا الإجراء، ما حكمت به محكمة النقض من أنه "إذا شاهد مأمور الضبط الإدارى شخصاً يسير فى منتصف الليل ويحمل شيئاً وما أن رأى سيارة الشرطة تهدئ من سرعتها حتى قفل راجعاً يعدو وقد خلع حذاءه ليسهل له العدو" (1[6]) أو أن يحاول المتهم، عندما رأى رجل السلطة العامة، ابتلاع علبة وضعها فى فمه ثم مضغها"( 2[7]) أو "أن يشاهد مأمور الضبط سيارة أجرة تقف فى عدة أوضاع مريبة وغريبة فى وقت متأخر من الليل وبها الشاهد المتهم، فيجوز له والحال هذه أن يستوقف من بالسيارة"( 3[8]) وعلى العكس من ذلك، فإنه فى حالات أخرى قضى ببطلان الإستيقاف وبطلان الدليل الذى أسفر عنه، وذلك لعدم توافر شروط صحته، من ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية من أنه إذا قام مخبران باستيقاف المتهم وهو سائر فى الطريق العام، وامسكا بذراعيه، واقتاداه على هذا الحال إلى مركز البوليس، فإن ما قاما به ينطوى على تعطيل لحريته الشخصية ويعد قبضاً بالمعنى القانونى( 1[9])، وما حكم به أيضاً من أنه "إذا كان المخبر قد اشتبه فى أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور، ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الإستيقاف من مظاهر تبرره، فان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس من القانون فهو باطل"( 2[10])، وقضى أيضاً بأن "فرار الشخص ليس فيه ما يدعو إلى الريبة ، وليس فيه ما يسمح لرجل السلطة العامة، بالجرى خلفه، لأن ما صدر عن الشخص كان عن خوف لا عن ريبة، والخوف أحد الإحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه"( 3[11])
أما عن آثار الاستيقاف:  فيجمع بينها أنها لا تجيز سوى أعمال تحر، كسؤال الشخص عن اسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية وما إلى ذلك. ولا يخول الاستيقاف رجل الضبط أو بالأحرى رجل السلطة العامة بصفة عامة القبض على الشخص المريب أو تفتيشه، وإذا اقتضى الأمر اقتياده إلى مركز الشرطة ، فلا يجوز التذرع بالقوة لتنفيذ ذلك( 4[12]).
بيد أنه إذا توافرت شروط الإستيقاف على النحو السابق، ثم ظهرت حالة تلبس بالجريمة على أثره، فإن التلبس يعتبر قد تحقق بمقدمات مشروعة، طالما تحققت حالة التلبس طواعية ودون تدخل من جانب مأمور الضبط، مثال ذلك أن يطلب مأمور الضبط من الشخص المُستََوقَف إبراز بطاقة تحقيق الشخصية، فيبرزها هذا الأخير، ويرى مأمور الضبط قطعة مخدر عالقة بها، أو يقع منه أرضاً وهو يخرجها "كيس" كان يحمله ينفرط ويظهر ما به من مخدر. وعندئذ يجوز لمأمور الضبط إذا كان من مأمورى الضبط القضائى أن يقبض على المتهم، وأن يفتشه و إلا فعليه أن يقتاده إلى أقرب مأمور ضبط قضائى.
وأما عن النصوص النظامية التى تجيز لرجل السلطة استيقاف المشتبه فيه فى النظام الجزائى فى المملكة العربية السعودية، فإن المادة (2) من نظام قوات الأمن الداخلى فى المملكة والصادر بالمرسوم الملكى رقم 30
فى 4/12/1384هـ، تنص على أنه "قوات الأمن الداخلى هى القوات المسلحة المسئولة عن المحافظة على النظام وصيانة الأمن العام الداخلى فى البر والبحر، وعلى الأخص منع الجرائم قبل وقوعها".

وتجدر الإشارة إلى أن المادة المذكورة قد أضافت إلى اختصاص قوات الأمن الداخلى بمنع الجرائم إختصاصاً أيضاً بضبط الجرائم والتحقيق فيها بعد ارتكابها. وعلى هذا النحو يجمع أفراد تلك القوات بين صفتى الضبطية الإدارية والضبطية القضائية. بل أنه وقطعاً لكل شك يمكن أن يثور فى هذا الصدد، فقد جاءت لائحة أصول الإستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الإحتياطى، والصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 233
فى 17/1/1404هـ، ونصت فى مادتها الأولى على أنه "لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق إستيقاف كل من يوجد فى حال تدعو للإشتباه فى أمره، ومتى قامت أمارات تدعو للاشتباه فى أن شخصاً ارتكب جرماً ما، فيجب ضبطه وإحالته فوراً إلى المَرجع المختص بالتحقيق، مع إعداد محضر تثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من قام بالضبط والمقبوض عليه وتاريخ وساعة ضبطه والأسباب التى دعت إلى ذلك.

المبحث الثانى
مأمورو الضبط القضائى

السلطة المختصة بإجراء الاستدلال
من المقرر فى القانون المقارن أن تلك السلطة، يطلق عليها تعبير الضبطية القضائية، كما يطلق على أعضائها وصف _مأمورى الضبط القضائى، وهم الموظفون المختصون بالبحث عن الجرائم وتعقب مرتكبيها، وجمع الإستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى، ولهم فى سبيل ذلك أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات، وان يجروا التحريات اللازمة لتسهيل وتحقيق الواقعات الجنائية التى تبلغ إليهم، والتى يعلمون بها بأى كيفية كانت، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتحقق من ثبوت تلك الواقعات.
ومن المعلوم بالبداهة أن مأمورى الضبط القضائى لا يتدخلون إلا بعد وقوع الجريمة، وهم فى ذلك يتميزون عن مأمورى الضبط الإدارى الذى يباشرون وظائفهم قبل ارتكاب الجريمة، مع ملاحظة أن صفتى الضبطية الإدارية والقضائية قد تجتمعان فى جهاز واحد، كما هو الحال بالنسبة لجهاز الشرطة فى المملكة( 1[13]) .
ومأمورى الضبط القضائى فى القانون المقارن فئتان :
فئة اختصاصها نوعياً عاماً أى يشمل جميع الجرائم ( 1[14]) .
     واخرى اختصاصها نوعياً خاصاً أو محدوداً، أى خاص بجرائم معينة على سبيل الحصر، والنظام المقرر فى الإجراءات الجزائية فى المملكة لا يخرج عما هو مقرر فى القانون المقارن، ذلك أن المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة والتى سبق إيراد نصها سلفاً، قد نصت على نوعى الإختصاص، إذ نصت فى فقراتها الخمس الأول على مامورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام بنوعية العام الشامل، والمحدد مكاناً، فى حين نصت الفقرات الثلاث الأخيرة، وهى الفقرات السادسة والسابعة والثامنة، على مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص النوعى الخاص أو المحدود( 2[15])مع ملاحظة أن هذا النوع من الإختصاص (واعنى به الاختصاص المحدود) يغلب فيه أن يتم خلع صفة مامور الضبط القضائى بواسطة قرار وزارى لمصلحة بعض الأشخاص وبخصوص بعض الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بوظائفهم، من ذلك بعض موظفى الجمارك ومفتشى الصحة ومفتشى التموين إلخ ( 3[16]).
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء أو مأمورى الضبط القضائى ، إنما يستمدون صفتهم هذه من النظام مباشرة أى بقانون أو على الأقل بناء على قانون أو نظام، وهو ما يعنى أنهم منصوص عليهم على سبيل قصر الأحوال، وليس على سبيل ضرب المثال، ولهذا فلا يكفى أن يكون الشخص من أعضاء الضبط الإدارى، حتى يضحى من أعضاء الضبط القضائى، وإنما ينبغى لكى يكون كذلك أن يوجد نص صريح يقرره، ولا يكفى لإضفاء صفة الضبطية القضائية الإستناد إلى المبادئ العامة فى تفسير القانون، والسبب فى ذلك يرجع إلى خطورة السلطات التى يتمتع بها مأمورى الضبط القضائى فى مواجهة الأفراد( 1[17]) .
ومن ناحية أخرى فإن صفة مامور الضبط القضائى لا يتمتع بها إلا مأمورى الضبط القضائى، ولا تمتد إلى مرءوسيهم بأى حال من الأحوال. وإلا كان الإجراء الذى باشره المرءوس باطلاً ولا أصل له ( 2[18]).

الفصل الثانى
واجبات وسلطات مأمورى الضبط القضائى

المبحث الأول
واجبات مأمورى الضبط القضائى

تتمثل واجبات مأمورى الضبط القضائى وفقاً للنظام الإجرائى فى المملكة فى الواجبات الآتية:
1- تلقى التبليغات عن الجرائم.
2- جمع المعلومات ( إجراء التحريات ).
3- الإنتقال والمعاينة.
4- ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
5- تحرير محضر بالإجراءات التى إتُخذت.

وسوف نتولى شرح هذه الواجبات فى خمسة مطالب على النحو التالى :
المطلب الأول
تلقى التبليغات عن الجرائم

لقد نصت المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة والسابق الإشارة إليها على أنه "على رجال الضبط الجنائى كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التى ترد إليهم فى جميع الجرائم ........."
فالواجب الأول على مأمورى الضبط القضائى بصريح نص الفقرة السابقة هو قبول التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة والتى سماها المنظم السعودى بهيئة التحقيق والإدعاء العام، سواء كان المُبلغ أو الشاكى من آحاد الناس أو من الموظفين السعوديين أو حتى المكلفين بخدمة عامة، وذلك عن الجرائم التى قد تقع أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها.
-  هذا وقد صدرت فى المملكة عدة قرارات وأوامر ملكية تتعلق بتنظيم هذا الموضوع، يتعين علينا أن نشير إليها فى هذا الصدد، وهو ما نتولى ذكره على النحو الآتى: ( 1[19]) .
أولاً : الشكاوى والإخباريات :
فالشكوى هى الاستدعاء أو العريضة المقدمة من شخص أو أكثر لولى الأمر أو لمن فوضه بحكم وظيفته بتلقى الشكاوى ، يدعى فيها الشاكى بإرتكاب فعل يعد تعدياً على حق عام أو خاص من المدعى عليه. والإخبارية هى بلاغ و صل لعلم السلطة المختصة منسوباً لشخص معلوم أو مجهول ينسب فيه لشخص أو أكثر ارتكاب أمر مخالف للشرع أو النظام.
والشكاوى والإخباريات قد تقدم من شخص معلوم هويته أو يخفى هويته، كما أنها قد ترسل عن طريق البريد أو البرق أو تقدم شخصياً.
وقد تضمنت التعليمات الإجراءات التى تتبع لتلقى هذه الشكاوى والإخباريات ، وذلك لتلافى الكيدية فى التبليغ والإخبار.
ففيما يتعلق بالشكاوى والاستدعاءات المقدمة من شخص معلوم، فإن هناك ثمة قواعد يجب اتباعها فى هذا الصدد ، وأهم هذه القواعد يتمثل في الآتي :
- ما كان فيها مقدم من شخص ضد شخص  بدعوى حق خاص ، فإنها تحال إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي ، وإذا ثبت كذب الشاكي أو لم يستطع إثبات صحة ما ادعى به ، وظهر للقاضي بطلان دعواه ، فإنه يحال لهيئة التحقيق والادعاء العام ، وذلك لتقرير ما يجب بحقه وردعه عن التمادي في الادعاءات الكاذبة .
- وفيما يتعلق بالشكاوى ضد مسئولي الدولة يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ، ومن ثم ينظر فيما بعد أخذ التعهد اللازم عيه بتحديد نقاط شكواه ، ومسئوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها وعندئذ يحقق فيها ، فإذا ظهر أنه كاذب يؤدب بما يراه ولي الأمر .
- أما بخصوص الشكاوى المقدمة من مجهول ، فتقضي التعليمات بعدم الإلتفات إليها ، كما تحظر استلام أي استدعاءات من صاحبه ما لم يوضح فيه ذلك ، أما ما يرد من شكايات بالبريد فيجري التثبت من هوية مرسل الشكوى وإيضاحه لعنوانه واسمه الثلاثي . ومع ذلك فليس ثمة ما يمنع من تتبع بعض المعلومات التي ترد في إخبارية أو إخباريات لم يوضح فيها اسم المخبر وعنوانه إذا كانت ذات أهمية حتى ولو لم تقع من شخص معروف، وقد صدر أمر سامي رقم 4/ س/ 5601 في 10/3/1399 هـ يقضي بعدم قبول أي شكوى ما لم تكن موقعة وموضحاً عليها اسم الشاكي كاملاً وعنوانه ورقم حفيظته ومصدرها ليسهل البحث عنه وإحضاره عند الحاجة.
الإبلاغ عن الجرائم :
يعد البلاغ بمثابة الشرارة الأولى المحركة لإجراءات التحقيق ، حيث تبدأ الجهات المختصة على أثر تقديمه العمل على كل ما من شأنه التثبت من صحة محتوياته ، واتخاذ الإجراءات التي تضمن إظهار الحقيقة بالوجه الذي يرضي العدالة والمجتمع .
         والبلاغ جوهره إخطار عن حدوث عمل يرى المُبلغ فيه ما يوجب تدخل السلطة المختصة لإزالة أضراره ( 1[20]) .
وقد عني نظام مديرية الأمن العام على النص على قبول البلاغات الشفهية والكتابية ، كما توجد قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بمكافأة التبليغ عن الجرائم ، وتحقيق البلاغات وإبلاغ الوزارة بالحوادث الهامة برقياً .
أ‌-       قبول البلاغات الشفهية والكتابية :
يوجب نظام مديرية الأمن العام على مديري الشرطة قبول جميع البلاغات التي ترد إليهم، سواء كانت شفهية أو كتابية عن الحوادث والجرائم، وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام والأصول المتبعة. ويجب على رجال الشرطة إبلاغ كل خبر عن وقوع أي حادثة إلى أقرب مركز من مراكز الأمن العام ، ويجب على مدير الشرطة والمفوضين عموماًَ اتخاذ ما يلزم  من الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وهم مسئولون شخصياً عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجرائم وتوجب المادة 120 من النظام المذكور آنفاً على مركز الشرطة الذي يصله أول بلاغ أو شكوى عن حادث كبير كان أو صغيراً ، أن يقوم بأخذ الإفادات وعمل الإجراءات الأُصولية التي ينص عليها النظام ، كما تنص على أنه لا يجوز تأخير التحقيق بسبب احتمال أن موضع الحادثة تابع لمركز آخر ، بل عليه المبادرة إلى ضبط الحادثة بموجب محضر يبعث به إلى رئيس المركز الذي وقعت الحادثة في حدوده .

ب‌-  مكافآت التبليغ عن الجرائم :
ينظم هذه المكافآت الأمر السامي رقم 7/د/8776 في 9/4/1400هـ  وينص على صرف مكافآت مالية لحث المواطنين على أداء دورهم لخدمة الأمن بالتبليغ عن الجرائم ، أو الحيلولة دون وقوعها (1[21])  .
جـ- تحقيق البلاغات :
عند وصول البلاغ عن الجريمة ينبغي على متلقي البلاغ المختص اتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء ، حسبما تقضي بذلك المادة 98من نظام الأمن العام .
-         الإسراع إلى محل الحادث للتثبت من كيفية وظروف وقوعه .
-    ضبط العلامات والآثار التي تركها الجاني وتكليف من يلزم بتعقبه ومنع اقتراب أي شخص من محل الجريمة والمحافظة على الأوضاع الأصلية بقدر المستطاع .
-         ملاحظة أنواع الكسر في حوادث السرقات واثبات ذلك في محضر المعاينة .
-         ضبط أقوال المصابين بإصابة خطيرة والمتهمين حال القبض عليهم بموجب محضر.
-         ضبط أقوال المستجوبين في المحاضر الخاصة حسب تعبير المتكلم .
-         البحث عن سوابق المتهمين .
-         الاستمرار في التحقيق عقب عودته إلى دائرة القسم .
وقد أصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 28562 في 11/7/1395 هـ يفيد بأنه عند وقوع حوادث جنائية فعلى مأموري الطوارق ومأموري أقسام الشرطة دون رتبة الملازم اتخاذ الإجراءات الآتية  :
(أ‌)  الإطلاع بدقة على الإخبارية لمعرفة حقيقة الحادث، والتأكد من وقوعه والاتصال السريع بالمَرجع المباشر وإبلاغه بالحادث .
(ب‌)سرعة الانتقال إلى مكان الحادث واتخاذ ما يلي :
1-   اتخاذ الأعمال التي تتطلب بطبيعتها السرعة ، مثل إسعاف المصاب ومعرفة هويته وتسجيل أقواله إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك لمعرفة محدث إصابته .
2-        اللحاق بالجاني والقبض عليه ومنعه من الهرب .
3-        في حالة القبض على الجاني يجرى التحفظ عليه وتفتيشه ، وتدوين أقواله إذا اعترف بجريمته .
4-        المحافظة على مكان الحادث ومنع دخول وخروج أي شخص منه وإليه.
5-        المحافظة على جميع ما يوجد بمكان الحادث من سلاح أو آثار للجناة أو أي شيء آخر يفيد التحقيق ومنع أي شخص من الاقتراب منها .
6-        المحافظة في حالة القتل على جثة القتيل بالحالة والوضع الذي هي عليه ومنع لمسها أو الاقتراب منها .
7-   تسجيل أقوال الشهود الحاضرين والاستفسار عن ظروف الحادث من رجال الحرس أو المرور أو الدوريات القريبة من مكان الحادث .
8-        كما أصدر مدير الأمن العام تعميماً برقم 97/أ في
16/1/1399هـ والذي نص في بنده الخامس على أنه على "رجال الأمن العام أثناء جمع الاستدلالات أن يستمعوا إلى أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم شفاهة أو كتابة ".

د- إبلاغ الوزارة بالحوادث الهامة برقياً :
تقضي القواعد والتعليمات التنظيمية بإحاطة وزارة الداخلية علماً بالجرائم الجسيمة حتى تستطيع أن تتابع مجريات التحقيق  بشأنها ، باعتبار أن الوزارة هي الجهة المسئولة أساساً عن استتباب الأمن في البلاد ، وهو الأمر الذي أخل به وقوع الجريمة .
هذا ويتم إبلاغ الوزارة بتلك الجرائم الهامة ، إما عن طريق الرفع من الإمارات إلى الوزارة   وإما عن طريق الرفع من الأمن العام ( 1[22]).
الضبطية القضائية والتحقيق الابتدائي
شروط صحة محضر الضبطية القضائية

مواد قانون الضبطية القضائية

كارنيه الضبطية القضائية

مأمور الضبط القضائي في القانون السعودي

سلطات مأمور الضبط القضائي doc

الضبطية القضائية 2018

الضبطية القضائية للمهندسين

الضبط القضائي في القانون المصري



(1) نقض جنائى، جلسة 3/3/1980 مج س 31 ص 322 رقم 61، وجلسة
24/2/1975 مج س 26 ص 188 رقم 42.
(2) أ.د محمود نجيب حسنى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1988، ص 390.
(1) يتفق معنا فى هذا الرأى أستاذنا الدكتور عبدالرءوف مهدى - راجع مؤلفه فى شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية طبعة 2006 ص 200.
(2) نقض جنائى جلسة 5/7/1999 طعن رقم 14393 لسنة 67 ق.
(1) نقض جنائى جلسة 30/12/1957 مج س 8 ص998 رقم 273.
(1) نقض جنائى جلسة 29/12/1958 مج س 9 ص 722 رقم 252.
(2) نقض جنائى جلسة 20/4/1959 مج س 10 ص 437 رقم 96.
(3) نقض جنائى جلسة 29/12/1958 سالف الذكر.
(1) نقض جنائى ، جلسة 18/10/1957 مج س 8 ص 765 رقم 205.
(2) نقض جنائى ، جلسة 30/12/1957 مج س 8 ص 998 رقم 273.
(3) نقض جنائى ، جلسة 18/3/1968 مج س 19 ص 328 رقم  60 .
(4) أ.د أحمد عوض بلال. الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائى فى المملكة العربية السعودية طبعة 1990 ص 211.
(1) أ.د أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص 227.
(1) يضاف إلى ذلك أن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص النوعى العام، قد يباشرونه فى أقليم الدولة بأكمله، كما قد يباشرونه فى نطاق اقليمى محدد.
(2) يتفق معنا فى الرأى فى هذا الصدد - د شارع بن نايف الغويرى – الضبطية القضائية فى المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص 71.
(3) أ.د أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص 232.
(1) أ.د محمود محمود مصطفى - شرح قانون الإجراءات الجنائية - الطبعة الثانية - دار النهضة العربية - طبعة 1988 رقم 161 ، ومؤلفه أيضاً تطور قانون الإجراءات الجنائية – الطبعة الثانية طبعة 1975 رقم 110 .
(2) المرءوسون مثل العساكر والمخبرين والمساعدين وغيرهم.
(1) انظر مرشد الإجراءات الجزائية الصادر عن إدارة الحقوق العامة بوزارة الداخلية ، ص 9 ، وأيضاً تعليمات وزارة الداخلية المُعممة برقم 28 س/4247 فى 22/12/1398 هـ ، الأمر الملكى رقم 2331/3/4 فى 24/12/1389هـ ، وكذا الأمر السامى رقم 5381 فى 21/11/1390هـ ، وخطاب الوزارة رقم 2س /4682 فى 22/4/1395هـ.
(1) أ.د أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص 265.
(1) وتتحدد هذه المكافآت بمبلغ يتراوح بين آلف ريال وخمسة آلاف ريال لمن يبلغ عن جريمة ويثبت ذلك ، ومبلغ يتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال ، لمن يبلغ عن جريمة ويتابعها في مراحل القبض على المجرم أو محاولة القبض عليه ، ومبلغ يتراوح بين عشرة آلاف ريال إلى خمسة عشر آلاف ريال  لمن يبلغ عن جريمة ويتابعها ويتدخل  مع عناصر الجريمة بموجب تعليمات يتلقاها من جهة الأمن للقبض على المجرمين متلبسين .
(1) بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1288 في 23/4/1395هـ ، ووفقاً لتعميم الوزارة رقم 3735 س في 2/9/1390هـ ، يلزم الرفع برقياً إلى وزير الداخلية من الإمارة فى الجرائم الآتية : قضايا القتل عامة سواء عمد أو شبه عمد  أو خطأ ، قضايا العرض والزنا واللواط ، وقطع الطرق  والسطو على المنازل والدكاكين ، وقضايا المناوشات المسلحة والمشاغبات الجماعية وقضايا اعتداء القبائل على بعضها ، وقضايا المخدرات عموماً فيما عدا الحبوب المنبهة والمسكنة والمنومة وقضايا تهريب المسكر والاتجار به وقضايا التزييف والتزوير والرشوة ، وقضايا أمن الدولة ، وقضايا حادث السير التي تسفر عن وفيات أو بتر ، وقضايا إتلاف المزروعات الكبيرة وحرق الغلال والحصاد غير العادية ، وأيضاً قضايا الاغتصاب والتهديد بالسلاح .
    وأما فيما يتعلق بالإبلاغ بواسطة مدير الأمن العام ، فإنه واجب عليه باعتباره المشرف على مكافحة الجرائم وضبط مرتكبيها ، وهو مكلف بأن يرسل تقريراً يومياً عن جميع الحوادث ، وعلى ضوء البرقيات أو التقارير المرفوعة للوزارة فإن هذه الأخيرة تصدر توجيهاتها برقياً أو كتابياً سواء للإمارة أو الأمن العام
بيـــان بأهــم المراجــــع •

أولاً : باللغة العربية : ( بترتيب أبجدى ومع حفظ الألقاب )
1- أحمد فتحى سرور : الوسيط فى شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – 1993 .
: التحريض على إرتكاب الجرائم – المجلة الجنائية القومية – المجلد السادس – يوليو 1963 .
2- أحمد عوض بلال : الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائى فى المملكة العربية السعودية – دار النهضة العربية – 1990.
3- إبراهيم بن حسين الموجان : إيضاحات على نظام الإجراءات الجزائية – بدون دار نشر – 2003 – 1423 هـ .
4- إبراهيم الغماز : الشهادة كدليل إثبات فى المواد الجنائية – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1980.
5- إبراهيم محمد إبراهيم : النظرية العامة للقبض على الأشخاص فى قانون الإجراءات الجنائية – رسالة ماجستير – جامعة القاهرة – 1996 . 
6- توفيق الشاوى: فقه الإجراءات الجنائية–دار الكتاب العربى بمصر– 1954.
: النظرية العامة للتفتيش فى القانونين الفرنسى والمصرى – رسالة دكتوراه – جامعة باريس – 1950.
7- حسن شلبى يوسف: الضمانات الدستورية للحرية الشخصية فى التفتيش – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1992 .
8- إسماعيل محمد سلامه : الحبس الإحتياطى – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1981 . 
9- أحمد عبدالعزيز الألفى: النظام الجنائى بالمملكة العربية السعودية – الرياض – 1976 . 
10- حسن صادق المرصفاوى: أصول الإجراءات الجنائية – منشأة المعارف بالأسكندرية – 1996 .
: المحقق الجنائى : منشأة المعارف بالأسكندرية – 1990 .
: الحبس الاحتياطى وضمان حرية الفرد فى التشريع المصرى – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1954 . 
11- حسن ربيع : حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائى – رسالة دكتوراه – جامعة الإسكندرية - 1982.
12- حسن على السمنى : شرعية الوسائل المستمدة من الوسائل العلمية – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1983 . 
13- حسين محمود إبراهيم : الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات الجنائى – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1980 .
14- رضا حمدى الملاح : ذاتية الدعوى الجنائية – رسالة دكتوراه – جامعة المنصورة – 2003 .
15- رءوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – مطبعة الإستقلال الكبرى – 1983.
: ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية – دار الفكر العربى – 1977 . 
16- رابح لطفى جمعه : تحريات البوليس ومدى جديتها لإستصدار إذن صحيح – مجلة الأمن العام – العدد (6) يوليو 1959 .
17- رمسيس بهنام : النظرية العامة للقانون الجنائى – منشأة المعارف بالإسكندرية. 
18- سامى صادق الملا : إستعمال الحيل لضبط الجناه وحجيتها أمام القضاء – مجلة الأمن العام – العدد 54. 
19- سامى الحسينى : النظرية العامة للتفتيش فى القانون المصرى والمقارن – رسالة دكتوراه – جامعة عين شمس – 1972 .
20- سعد بن ظفير : الإجراءات الجنائية فى جرائم الحدود، ونظام الإثبات فى جرائم الحدود – 1417هـ .
21- شارع بن نايف الغويرى : الضبطية القضائية فى المملكة العربية السعودية – دار النهضة العربية – بدون سنة نشر.
22- عبدالرءوف مهدى : شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – بدور دار نشر – 2006 .
23- عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – 1985 .
24- عوض محمد : الوجيز فى قانون الإجراءات الجنائية – دار المطبوعات الجامعية بالأسكندرية.
25- على عبدالقادر القهوجى : الندب للتحقيق – مجلة الحقوق – البحوث القانونية والإقتصادية – العدد 3 – 1991 .
26- عبدالفتاح حجازى : سلطة النيابة العامة فى حفظ الأوراق والأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1992 .
27- عبدالعزيز بن عابد اللامى النمرى : التحقيق الإبتدائى والنظام الإجرائى فى المملكة – بدون سنة نشر.
28- على راشد : مبدأ عدم تجزئة النيابة العمومية والقضاء الحديث لمحكمة النقض والإبرام – مجلة القانون والإقتصاد – العدد الأول – س 16 ( 1946).
29- عبدالودود محمد السرينى : الشهادة وأثرها فى الإثبات فى الشريعة الإسلامية – رسالة دكتوراه – جامعة الأزهر – 1976 .
30- عليا محمد الكحلاوى : الشهادة دليلاً للإثبات فى المواد الجنائية – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1999. 
31- عماد عبدالحميد النجار: الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية – الرياض – 1997 . 
32- عمر الفاروق فحل : التوقيف الاحتياطي – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه – جامعة دمشق – 1981 . 
33- علي زكي العرابي : المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية – مطبعة التأليف والترجمة والنشر – 1939.
34- فهد إبراهيم السبهان : استجواب المتهم – رسالة ماجستير – جامعة المنصورة – 1995 .
35- كمال سراج الدين : القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية – الرياض – 1398هـ . 
36- محمد صالح أمين : دور النيابة العامة في الدعوى العمومية – رسالة دكتوراه- جامعة القاهرة – 1980 .
37- محمد سامي النبراوي : استجواب المتهم – رسالة دكتوراه – جامعة القاهرة – 1968 .
38 - محمد زكي أبو عامر : الإجراءات الجنائية – منشأة المعارف بالأسكندرية – 1994 .
39 - محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة (رسالة دكتوراه )  دار الفكر العربي – 1979.
40 - مدني عبد الرحمن تاج الدين : أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة – 1425 هـ .
41 - محمد مصطفى القللي : أصول قانون تحقيق الجنايات – 1942 
42 -  محمد نيازي حتاتة : تحريات الشرطة – مجلة الأمن العام – السنة 7 عدد 26.
43 - مأمون محمد سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري – دار الفكر العربي 1979 .
44- محمود محمود مصطفى : الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن – دار النهضة العربية – 1978 .
:  شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية 1988 .
: تطور قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – 1975 .
: الجرائم الاقتصادية – دار النهضة العربية -  1963 . 
45- محمود نجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – 1998 .
: الدستور والقانون الجنائي – دار النهضة العربية – 1992 .
46- نظام توفيق المجالي : القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – رسالة دكتوراه – جامعة عين شمس – 1986 . 
 
ثانياً باللغة الفرنسية :
1- Aydalot M. : La liberté et la detention provisoire dans la jurisprudence de la cour de cassation , in Mélange Ancel , T .2 . pedone , Paris –1975. 
2- Bouzat (P.) et Pinatel (J.) Traité de droit pénalé et Criminalogie, 2éme éd.                                                  
3-    Bouzat  P. Les Procédés nouveaux  D’investigation et La protection des droits de La defense R . S. C. 1959. 
4- Bouloc : l'acte d'instruction, thèse paris,1965.
5- Devorkpac: quelques questions  de l'organisation de la procedure préparatoire dans le type miste de la procedure pénale europénne. Revue internationale de droit penal, 1985. 
6- Graven J . La protection des droits de l’ accuse dans le process Pénal en Suisse ,R. I. D.
7- Jean pradel :  procédure pénale, 1987
8- Mimin ,L’interrogatoire Par Le juge D’instruction ,Paris 1926.
9- Merle et Vitu : Traité de droit Criminal, procédure pénale, Paris, 1987. 
10- Pierre Chambion (consiller) : Le juge  D’instruction”, Paris, 1985.
11- Paillard le témoignage en justice , étude  psychologique et Jusdiciaire Thèse - Genève 1962.
12- Pradel (J.) :  la détention provisoires selon le droit français contemporain, Revue de droit Penal et criminology 1987. 
13- Vitu, le principe de la publicité dans la precédure pénale toulouse, 1968.
 
الفهــــرس

الموضــــــــــــــــــــــوع رقم الصفحة
العنوان
الإهداء
الباب الأول
إجراءات جمع الاستدلال
1- الطبيعة القانونية أو النظامية لإجراءات جمع الاستدلال 1
2- الأساس القانوني أو النظامي لإجراءات جمع الاستدلال 2
3- أهمية إجراءات جمع الاستدلال 5
الفصل الأول
التعريف بالضبطية القضائية
الضبطية الإدارية والضبطية القضائية 7
المبحث الأول
الضبطية الإدارية والاستيقاف 9
المبحث الثاني
مأمورو الضبط القضائي 14
الفصل الثاني
واجبات وسلطات مأموري الضبط القضائي 17
المبحث الأول
واجبات مأموري  الضبط القضائي
المطلب الأول
تلقي التبليغات عن الجرائم 18
أولاً : الشكاوى والإخباريات 19
أ- قبول البلاغات الشفهية والكتابية 22
ب- مكافآت التبليغ عن الجرائم 23
جـ- تحقيق البلاغات 23
د- إبلاغ الوزارة بالحوادث الهامة برقياً 26
المطلب الثاني
جمع المعلومات 27
المطلب الثالث
الانتقال والمعاينة 30
المطلب الرابع
ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة 32
المطلب الخامس
تحرير محضر بالإجراءات التي اُتخذت 33
المبحث الثاني
سلطات مأمور الضبط القضائي 35
المطلب الأول
سؤال المتهم وسماع الشهود 36
المطلب الثاني
ندب الخبراء 39
المطلب الثالث
الإجراءات التحفظية ضد الأشخاص 41
الفصل الثالث
السلطات الاستئنائية لمأمور الضبط القضائي 43
المبحث الأول
التلبس بالجريمة 44
المطلب الأول
التعريف بالتلبس وبيان أحواله 45
1- التعريف بالتلبس 45
2- أحوال التلبس 47
أولاً : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة 47
ثانياً : تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة 50
ثالثاً : مشاهدة أدلة الجريمة 52
المطلب الثاني
شروط صحة التلبس 53
أولاً : أن تكون حالة التلبس سابقة على إجراءات التحقيق المتخذة 53
ثانياًً : مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه 53
ثالثاً : مشاهدة حالة التلبس بطريق مشروع 56
رابعاً : التحريض الصوري على الجرائم 58
المطلب الثالث
الإجراءات الجنائية التي يجوز لمأمور الضبط اتخاذها في حالة التلبس 62
أولاً : سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم 62
ثانياً : سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش شخص المتهم 
        وتفتيش مسكنه 66
1- تفتيش الأشخاص 67
2- تفتيش المساكن 68

المبحث الثاني
ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق 76
المطلب الأول
شروط صحة الندب 77
الفرع الأول
الشروط الموضوعية 78
أولاً : صفة الآمر بالندب 78
ثانياً : صفة المندوب 78
ثالثاً : موضوع أمر الندب 81
إستثناء بعض الإجراءات من الندب في حالة الاستعجال 84
الفرع الثاني
الشروط الشكلية للندب 86
أولاً : أن يكون أمر الندب صريحاً 86
ثانياً : أن يكون أمر الندب ثابتاً بالكتابة 87
ثالثاً : أن يكون أمر الندب مؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره 89
رابعاً : أن يكون أمر الندب مسبوقاً بتحريات جدية 91
خامساً : أن يكون أمر الندب مسبباً 91
المطلب الثاني
آثار الندب 94
الفصل الرابع
التصرف في التهمة بناء على محضر جمع الاستدلالات 98
المبحث الأول
إقامة الدعوى الجزائية بناء على محضر جمع الاستدلالات 98
المبحث الثاني
أمر الحفظ 100
المطلب الأول
السلطة المختصة بإصدار أمر الحفظ 101
المطلب الثاني
خصائص أمر الحفظ 103
المطلب الثالث
أسباب أمر الحفظ 105
الباب الثاني
التحقيق الابتدائي 110
الفصل الأول
خصائص التحقيق الابتدائي 112
المبحث الأول
تدوين إجراءات التحقيق
المطلب الأول
وجوب كتابة إجراءات التحقيق
المطلب الثاني
وجوب الاستعانة بكاتب التحقيق 116
المبحث الثاني
سرية التحقيق الابتدائي في مواجهة الجمهور 121
المبحث الثالث
علانية التحقيق الابتدائي في مواجهة الخصوم 128
المطلب الأول
علانية التحقيق في مواجهة الخصوم في المملكة والقيود النظامية المقررة عليها 131
الفرع الأول
علانية التحقيق في مواجهة الخصوم
الفرع الثاني
القيود النظامية الواردة على علانية التحقيق بالنسبة للخصوم 134
أولاً : التحقيق مع النساء 134
ثانياً : التحقيق مع الأحداث 137
المطلب الثاني
الاستثناءات من قاعدة علانية التحقيق في مواجهة الخصوم 139
الفرع الأول
الاستثناءات من قاعدة العلانية في القانون المقارن
أولاً : حالة الاستعجال
ثانياً : حالة الضرورة 140
الفرع الثاني
الاستثناءات من قاعدة العلانية في النظام السعودي 142
الفصل الثاني
السلطات المختصة بالتحقيق في المملكة العربية السعودية 144
المبحث الأول
هيئة التحقيق والادعاء العام 145
المطلب الأول
تشكيل هيئة التحقيق والادعاء العام 147
المطلب الثاني
اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام 155

المطلب الثالث
خصائص هيئة التحقيق والادعاء العام 157
1- التبعية التدريجية لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام
2- استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام 160
3- عدم تجزئة هيئة التحقيق والادعاء العام 161
المبحث الثاني
الهيئات الأخرى التي تختص بالتحقيق الابتدائي 163
أولاً : المباحث العامة بوزارة الداخلية 164
ثانياً : اللجان الجمركية
ثالثاً : رجال سلاح الحدود 166
رابعاً : اللجان الإدارية بالجوازات 167
خامساً : لجان مكافحة الغش التجاري 168
سادساً : شرطة المرور
سابعاً : الاختصاص بالتحقيق في جرائم العسكريين 171
ثامناً : قضايا الأطباء ومساعديهم وأدعياء الطب 173
تاسعاً : الجرائم المتعلقة بالأوراق التجارية 174
الفصل الثالث
إجراءات التحقيق الابتدائي 176
المبحث الأول
إجراءات جمع الأدلة 177
المطلب الأول
الانتقال والمعاينة 179
المطلب الثاني
ندب الخبراء 183
المطلب الثالث
التفتيش 188
أولاً : تعريف التفتيش 190
ثانياً : شروط صحة التفتيش 198
1- الشروط الشكلية
أ- أن يكون أمر التفتيش ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه ممن أصدره
ب- أن يكون أمر التفتيش مسبباً 201
2- الشروط الموضوعية 203
أ- صدور الأمر بالتفتيش من السلطة المختصة 204
ب- صدور الأمر بعد وقوع الجريمة 206
جـ- وجود دلائل ضد شخص معين 208
د- وجود فائدة من التفتيش 210
هـ - تحديد محل الأمر بالتفتيش 211
ثالثاً : بطلان التفتيش 215
المطلب الرابع
الاستجواب والمواجهة 221
أولاً : الاستجواب والمواجهة في النظام السعودي 223
تعريف الاستجواب 223
تعريف المواجهة 224
ضمانات الاستجواب 224
1- أن يجرى الاستجواب بمعرفة سلطة التحقيق المختصة 225
2- حرية المتهم في إبداء أقواله 226
3- حق محامي المتهم في الحضور والإطلاع على الأوراق 231
بطلان الاستجواب 233
ثانياً : الاستجواب والمواجهة في النظام السعودي 235
المطلب الخامس
سؤال المتهم 239
المطلب السادس
سماع الشهود 242
1- تعريف الشهادة 242
2- أنواع الشهادة 243
3- أنواع الشهود 244
4- سلطة المحقق في سماع الشهود 245
5- كيفية سماع الشهود 246
6- واجبات الشهود 247
7- أهمية الشهادة في النظام الجنائي الإجرائي بالمملكة 248
المطلب السابع
ضبط الأشياء والتصرف فيها
الفرع الأول
ضبط الأشياء والتصرف فيها في القانون المصري 251
الفرع الثاني
ضبط الأشياء والتصرف فيها في النظام السعودي 255
أولاً : ضبط الأشياء 255
ثانياً : التصرف في الأشياء المضبوطة 257
المبحث الثاني
الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم 259
المطلب الأول
الأمر بالحضور 259
المطلب الثاني
الأمر بالقبض أو بالضبط والإحضار 263
المطلب الثاني
التوقيف أو الحبس الاحتياطي
الفرع الأول
القواعد العامة للتوقيف أو الحبس الاحتياطي في القانون المقارن 270
أولاً : من حيث السلطة المختصة بالأمر بالحبس الاحتياطي 272
ثانياً : من حيث الشروط المقررة للأمر بالحبس الاحتياطي 273
ثالثاً : من حيث الضمانات المقررة للمحبوس احتياطياً 275
الفرع الثاني
التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية 277
أولاً : السلطة المختصة بالأمر بالتوقيف الاحتياطي ومدته وشكله 277
ثانياً : الجرائم التي تجيز التوقيف الاحتياطي 283
ثالثاً : الإفراج المؤقت عن الموقوف احتياطياً 285
الإفراج المؤقت الوجوبي 286
رابعاً : إعادة توقيف المتهم بعد سابقة الإفراج المؤقت عنه 288
خامسا : التعويض عن الحبس أو التوقيف الاحتياطي 289
الفصل الرابع
التصرف في التحقيق 297
المبحث الأول
الإحالة إلى محكمة الموضوع
المطلب الأول
قواعد الإحالة في الأنظمة المقارنة 298
المطلب الثاني
إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية في نظام الإجراءات الجزائية
السعودي 303
المبحث الثاني
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
المطلب الأول
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القانون المصري 311
1- ماهية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 311
2- شروط الأمر بألا وجه 312
أ- صدور الأمر بألا وجه بعد تحقيق 313
ب- السلطة المختصة بإصدار الأمر بألا وجه 316
جـ- الأسباب التي يجب أن يبنى عليها الأمر بألاوجه 317
3- حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى 321
4- شروط الحجية 323
5- لا حجية للأمر بألا وجه أمام القضاء المدني 324
6- إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 328
أ- ظهور دلائل جديدة 328
ب- إلغاء الأمر بألا وجه من النائب العام 332
جـ- إلغاء الأمر بألا وجه للطعن عليه بالاستئناف 334
بالنسبة للأوامر الصادرة من النيابة العامة 334
بالنسبة للأوامر الصادرة من قاضي التحقيق 336
المطلب الثاني
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في المملكة العربية السعودية 338
1- شروط الأمر بألا وجه في النظام السعودي 339
أولاً : من حيث أسبابه 339
ثانياً : من حيث ضرورة أن يكون مسبوقاً بتحقيق وأن يكون مسبباً 345
2- حجية الأمر بألا وجه ونطاق هذه الحجية 346
3- إلغاء الأمر بألا وجه 348
المراجع 350
الفهرس 357

تعليقات