القائمة الرئيسية

الصفحات



مهام كتابة الضبط لدى المحكمة وفق قانون الاجراءات الجزائري

المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية

المحكمة و المجلس من البداية إلى النهاية




مهام  كتابة الضبط لدى المحكمة وفق قانون الاجراءات الجزائري 
كتابة الضبط لدى المحكمة
النيابة و المتابعة القضائية


كتابة الضبط لدى المحكمة
                                       
النيابة و المتابعة القضائية :

س 1 : ما دور كتاب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم ؟
-
إن دور كاتب الضبط مع وكيل الجمهورية أثناء التقديم يتمثل في تلقي محاضر الشرطة القضائية
و قيدها في سجل يسمى "سجل التقديمات " يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم المحضر
تاريخ الورود
مصدر التقديمة
تاريخ التقديمة
أسم ولقب المتهم
التهمة
الضحية
مآل القضية

-
 و بعـد قيدها في السجل المذكور يقوم بعرض محضر الشرطة القضائية على و كيل الجمهورية لكي يتخذ ما يراه بشأنها .
مع الإشارة إلى أن سجل التقديمات هو واحد سواء بالنسبة للبالغين و الأحداث .

س 2 : كيف يتصرف في البريد الصادر و الوارد ؟

من بين المصالح الموجودة على مستوى النيابة مصلحة البريد الصادر و الوارد ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل كل أوامر وكيل الجمهورية التي يصدرها إلى الضبطية القضائية لإجراء تحقيق في قضية موضوع شكوى أو تبليغ شخص أو لإجراء تحقيق اجتماعي ...الخ و كذلك الإنابات الصادرة من وكيل الجمهورية ( المنيب ) إلى وكيل جمهورية آخر ( مناب ) و هذا كله يسمى بالبريد الصادر .
أما البريد الوارد فيتمثل في الشكاوى التي ترسل إلى وكيل الجمهورية أو الإنابات القضائية التي ترسل من جهات قضائية أخرى سواء من قاضي تحقيق لدى محكمة أخرى خارج دائرة اختصاص و كيل الجمهورية لتنفيذ أمر بالقبض مثلا ، أو من وكيل جمهورية لمحكمة أخرى قصد إنابة الشرطة القضائية التي تعمل في دائرة اختصاص وكيل الجمهورية المرسل إليه من أجل تنفيذ الإنابة .

س 3 : كيف يتم جدولة القضايا ؟
عندما تكون القضية محالة على المحكمة سواء بناء على أمر الإحالة أو بناء على التكليف المباشر ، أو بناء على الاستدعاء المباشر وفقا للمادة 337 مكرر ق إ ج ، أو بناء على حالة التلبس فإن تلك القضية تحال من أمانة النيابة إلى مصلحة الجدولة ( الإدراج ) و عندها يقوم الكاتب المكلف بالجدولة بتسجيل القضية في سجل يسمى سجل الإدراج يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
المرجع العام
أسم المتهم
التهمة
تاريخ الإدراج
الجلسة
الحكم

و هناك سجل خاص بحالة التلبس يحتوي على نفس البيانات المذكورة أعلاه .

-
بالإضافة إلى ذلك يقوم الكاتب بتحضير سجل خاص بوكيل الجمهورية يسمى " محضر جلسات النيابة " و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم القضية
(رقم النيابة)
أسم المتهم
التهمة
الضحية
الطلبات
التأجيلات
الحكم

و هذا السجل الأخير هو سجل واحد بالنسبة لموقفين و غير الموقفين .
أما حالات التلبس فإن هناك سجل خاص بحالات التلبس خاص بوكيل الجمهورية .
-
 مع ملاحظة أن في حالة تأجيل القضية فإن كاتب ضبط الجلسة يرسل الملفات المؤجلة إلى كاتب ضبط الجدولة لإعادة تسجيلها في سجل وكيل الجمهورية في التاريخ المؤجلة إليه القضية .

س 4 : كيف يتم استدعاء الأطراف ؟
-
بعد جدولة القضية على النحو السابق و تحديد تاريخ الجلسة يقوم كاتب الضبط المكلف بمصلحة الجدولة باستدعاء المتهم .
أنظر نموذج الاستدعاء المرفق وثيقة رقم : 01 .
ولدى حضور المعني يقوم الكاتب بتبليغه بالاستدعاء للجلسة المحددة و يتضمن هذا الاستدعاء تاريخ الجلسة و التهمة و النص القانوني المطبق و التاريخ ، و توقيع الشخص المعني . و هذا الاستدعاء يحتوي على جزأين جزء يبقى في الملف و جزء يسلم للمعني ، و الجزء الذي يبقى في الملف يتضمن البيانات التالية : تاريخ التسليم ، أسم و لقب و عنوان المرسل إليه . مخاطبا شخصيا أو بوكيل عنه أو أي شخص آخر .
مع ملاحظة أنه يجب أن تراعى في الاستدعاءات المواعيد المقررة في المادة 26 ق إ م المحال إليها بالمادة 335 ق إ ج أنظر نموذج تبليغ الاستدعاء للجلسة المرفق وثيقة رقم 02 .

س 5 : كيف يتصرف في القضايا المحالة على التحقيق ؟
عندما تكون القضية محالة على التحقيق يقوم كاتب الضبط لدى أمانة النيابة بقيد الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق في سجل يسمى سجل التحقيقات القضائية يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
1
) الرقم التسلسلي . 2) أسم المتهم . 3) التهمة ( تكييف النيابة ) 4) تاريخ الطلب الافتتاحي
5
) أسم القاضي المكلف بالتحقيق . 6) تاريخ الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
7
) موضوع أمر الإبلاغ ( بالأوجه للمتابعة ، بالإحالة ، بإرسال المستندات ...) .
8
) موضوع الأمر المتخذ من قاضي التحقيق ( إذ بعد أن يصدر قاضي التحقيق أمر بإبلاغ إلى وكيل الجمهورية بالقرار المزمع اتخاذه يبدي وكيل الجمهورية رأيه فيه ثم يرسل الملف إلى قاضي التحقيق و هذا الأخير إذا لم يوافق يصدر الأمر الذي يريد إصداره .)     9) تاريخ الأمر .   10) رأي وكيل الجمهورية بالاستئناف أو بالموافقة .
و بالنسبة للقضايا المحالة على التحقيق بالنسبة للمتهمين الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل عريضة تحقيق مع الأحداث و قيدها في سجل يسمى " سجل عرائض الأحداث " و يحتوي على نفس البيانات السابقة .


س 6 : كيف يتصرف في القضايا الصادر فيها أمر بالحفظ ؟

- عندما ينتهي وكيل الجمهورية من تقديمة ما أو عندما يكون هناك بريد وارد ( شكوى ) فإنه يقرر ما يتخذه بشأنها و قد يقرر حفظ القضية في الحالتين فإن كاتب ضبط النيابة سواء في مصلحة البريد أو أمانة النيابة يقوم بتسجيل أمر الحفظ في سجل البريد ( إذا كانت خاصة بمصلحة البريد ) أو في سجل التقديمات إذا كانت خاصة بالأمانة في الخانة الأخيرة ( المبينة لمآل القضية ) .

س 7 : كيف يتصرف في طلبات المساعدة القضائية ؟
-
يتلقى الطلبات .
-
يعد ملف لذلك يتكون من طلب خطي من المعني ، شهادة عدم العمل تسلم من البلدية ، مستخرج الضرائب ( عدم دفع الضرائب )
-
يسجل الطلب في السجل المعد لذلك ، مع تحديد تاريخ الجلسة .

س 8 : كيف يتصرف في طلبات رد الاعتبار ؟
-
يتلقى طلبات رد الاعتبار و الطلب يتضمن :
1
) تاريخ حكم الإدانة .
2
) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه .
-
و بعــد التحقيق الـذي يجريـه وكـيل الجمهـوريــة يـرسل ملف إلى المجلس إلى النائب العام يتكون من
الوثائق التالية:
1
)نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة .
2
) مستخرج من سجل الإيداع لمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة العقوبة ، و
كذا رأي مدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس .
3
) القسيمة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية .
4
) وصل دفع التعويضات للضحية إن وجدت .
-
يسجل الطلب في سجل أو دفتر طلبات رد الاعتبار .

س 9 : ما علاقته بالقسم الجزائي ؟
-
عندما تجدول القضية في مصلحة الجدولة يرسل الملف كاملا إلى القسم الجزائي ( بجنح أو مخالفات ) أين يقوم كاتب ضبط ذلك القسم بتسجيل القضية في سجل يسمى " سجل الجلسات " أو " الجدول العام " كما يقوم الكاتب باستقبال ملفات القضايا المؤجلة لإعادة جدولتها أو بالنسبة للقضايا التي تمت فيها المعارضة .

س 10 : ما علاقته بقاضي التحقيق ؟
-
عندما قاضي التحقيق يصدر محضر بتبليغ النيابة بالأمر المزمع إتخاده ( أمر قبض أو إيداع ، بالكف عن البحث...) فإن كاتب ضبط النيابة يقوم بتسجيل ذلك المحضر ( محضر تبليغ النيابة ) في سجل يسمى سجل أوامر قاضي التحقيق ( التبليغات ) و يتكون هذا السجل من البيانات التالية :
1
)الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) أسم المتهم . 4) التهمة .
5
) تاريخ الطلب الافتتاحي ( أو العريضة الافتتاحية ) . 6) موقوف أو غير موقوف .
7
) تاريخ الإيداع إذا كان موقوفا . 8) تاريخ الإبلاغ من التحقيق للنيابة .
9
) موضوع أمر الإبلاغ الصادر من قاضي التحقيق .
10
) تاريخ الإعادة من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق .
11
) موضوع أو رأى وكيل الجمهورية فيما تضمنه موضوع أمر الإبلاغ .
12
) موضوع أو نوع الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بعد أمر الإبلاغ ,
13
) رأي وكيل الجمهورية أو موقفه اتجاه الأمر الصادر من قاضي التحقيق ( أي موقفه بالموافقة أو بالاستئناف ) .
-
 و عندما يصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف في التحقيق يعيد ملف القضية كاملا إلى النيابة إذ يقوم كاتب ضبط الأمانة بالتوقيع بالتسلم على محضر يمسكه كاتب التحقيق خاص بالمراسلات مع النيابة ، و يسجل هذا الأمر في سجل أو دفتر التحقيقات القضائية كما سبق .


س 11 : ما علاقته بنيابة المجلس ؟
-
 عندما يرسل النائب العام إرسالية إلى وكيل الجمهورية يقوم الكاتب بتدوينها في سجل يسمى سجل إرساليات النيابة العامة . أما إرساليات وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة فتسجل في سجل البريد الصادر . كما يقوم كاتب ضبط الأمانة بإشعار النيابة العامة بالإحصائيات الدورية ، كما يقوم بإرسال الملفات التي وقع فيها استئناف ، كي يقوم بإرسال أوامر قاضي التحقيق بإرسال المستندات إلى النيابة العامة .

س 12 : ما علاقته بالبلدية ؟
-
تتمثل علاقة كاتب ضبط النيابة على مستوى المحكمة في :
1
) تلقي طلبات تسجيل الميلاد : إذ يودع الطلب لدى كتابة ضبط مصلحة الحالة المدنية و هي تابعة للنيابة ، يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص يسمى " فهرس بالحالة المدنية " يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي للطلب
تاريخ صدور الأمر أو الحكم
نوع الأمر أو الحكم
أسم المعني
موجز للمنطوق
المرسل إليه

بعد ذلك يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية كي يقوم بالتحقيقات قبل إرسال التماساته إلى رئيس المحكمة بشأن موضوع الطلب .
2
) تلقي طلبات تسجيل عقود الزواج العرفية : المواد 39 .40 ق .د .م حيث يتقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) يبين فيه أسمه و لقبه و عنوانه بالكامل ، ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية هذا الأخير بعد التحقيق يقدم عريضة إلى رئيس المحكمة يلتمس فيها تسجيل عقد الزواج موضوع الطلب .
3
) تلقي طلبات تسجيل الوفاة :
حيث يقدم المعني ( الوالد ، أو الوصي ...) طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفقه بالوثائق التالية :
1
) شهادة عدم تسجيل .
2
) وثيقة ميلاد المعني المتوفى .
و يذكر في الطلب أسمه و عنوانه كاملا ، و يبين الأسباب التي جعلته لا يحضر أمام ضابط الحالة المدنية للتصريح بالوفاة خلال الأجل القانوني المحدد .المواد 39 ، 40 ق.حـ .م.
-
بعد ذلك يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية الذي يتقدم بناء على عريضة تسجيل الوفاة بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل البت في موضوع الطلب .

4
) تلقي طلبات إلغاء وثائق الحالة المدنية :
 -  يقدم المعني طلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه كتابة ضبط المحكمة ( مصلحة الحالة المدنية ) ثم يقوم الكاتب بعرض الطلب على وكيل الجمهورية حيث يقوم هذا الأخير بالتحقيقات قبل تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة بخصوص موضوع الطلب ، حيث يرسل مع العريضة :
1
) الطلب المقدم . 2) نسخة الوثيقة المطلوب إلغائها ، و يصدر رئيس المحكمة حكما بذلك .
5
)طلبات تصحيح وثيقة حالة مدنية :
يقدم المعني بطلب إلى السيد وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية يرفق بالوثائق التالية:
1)
الوثيقة المطلوبة تصحيحها . 2) الوثيقة المؤيد للطلب .
ثم يقوم الكاتب بعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يرسل الملف مع عريضة تتضمن التماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر أمر بشأن موضوع الطلب .
6
) تلقي طلبات تعديل الاسم :
يقوم الشخص ذي المصلحة في تعديل إسمه أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم أو إضافة إسم إلى إسمه بتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يذكر في الطلب المصلحة من وراء ذلك التعديل و بعد أن يرسل و كيل الجمهورية الطلب إلى رئيس المحكمة و يبث هذا الأخير في موضوع الطلب بالموافقة . يقوم وكيل الجمهورية بواسطة كاتب الضبط بإرسال نسخة من هذا الأمر الصادر بالتعديل إلى ضابط الحالة المدنية الذي سجلت أو قيدت بسجلاته الوثيقة المعدلة و يرسل نسخة أخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الموجودة في عهدته النسخة الأصلية الأخرى من السجل و يأمرهما وكيل الجمهورية بقيد منطوق الأمر المذكور في هامش الوثيقة المدرجة في السجل الموجود لدى كل منهما و بأن لا يسلما أية نسخة من الوثيقة الأصلية إلا مع التعديل تحت طائلة العقوبة طبقا للمادة 53 ق .حـ .م .
7
) تلقي طلبات إكتساب ألقاب :
يقدم عديم اللقب طلبا إلى وكيل الجمهورية يودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مصلحة الحالة المدنية و يرفق بالطلب الوثائق التالية :
1
) وثيقة الميلاد أو وثيقة عقد الزواج .
2
) وثائق ميلاد الأولاد القصر إن وجدوا .
ثم يقوم وكيل الجمهورية بتقديم عريضة بإلتماساته إلى رئيس المحكمة الذي يصدر حكما بشأن طلب إكتساب لقب عائلي .

التحقيــــــــــــــــق :

س 1 : ما هو دور كاتب الضبط أثناء التحقيق ؟
للتحقيق القضائي خصائص عامة أهمها أنه مدون بمعرفة كاتب مختص إذ تدوين التحقيق أمر لازم حتى يكون حجة على الكافة ، و تكون إجراءاته أساسا صالحا لما قد يبنى عليها من نتائج و لذلك ينبغي أن يجري التحقيق بمعرفة كاتب مختص و لا يغني عنه تدوينه بخط يد المحقق . و لذا أوجب القانون على المحقق أن يستصحب معه دائما كاتب من كتاب المحكمة و يوقع معه المحاضر .
و حضور كاتب للتدوين أمر لازم في جميع إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر ، سواء كانت سماع شهود أم معاينة أم تفتيش أم إستجواب ، و الكاتب غير لازم في الإجراءات التي لا تستلزم تحرير محاضر مثل أوامر الحبس الإحتياطي و القبض .

و يجب أن تحرر هذه الإجراءات في عدة نسخ و الحكمة من ذلك هو تمكين الخصوم من الإطلاع عليها و مناقشة ما تــم مـــن إجراءات أثناء التحقيق أو بعد طرح الدعوى على القضاء و كذلك تقديمها لوكيل الجمهورية ليعتمد عليها في تقديم طلباته لغرفة الإتهام المكلفة بالمراقبة للقيام بمهمتها .
و يقوم الكاتب بمراقبة هذه النسخ من مطابقتها للأصل المادة 68 فقرة ثانية من ق .إ .ج و يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص في حالة الضرورة و تقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . و يترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراءات بطلانا نسبيا فيسقط الحق في التمسك به إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . غير أنه يلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفه تحقيقا قضائيا لعدم حضور الكاتب مع قاضي التحقيق قد يصح بوصفه إستدلالا كمحضر معاينة أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود يحرره القاضي بنفسه و دون أية إستعانة بالكاتب المختص ، ولكن في هذه الحالة لا يكون بوصفه قاضي تحقيق و إنما بوصفة ضابط للشرطة القضائية

س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة ( أمانة النيابة ) أو من طرف أحد المواطنين بطريقة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني المادة 38 / 3 .

س 3 : كيف يتم التعامل مع القضايا الواردة ؟
عندما ترد قضية من أجل التحقيق فيها بإحدى الطرق المذكورة أعلاه فإن كاتب التحقيق يقوم تسجيل تلك القضية في سجل خاص إذ يوجد سجل يسمى " سجل التحقيق " في القضايا المحالة من النيابة بموجب طلب إفتتاحي يحتوي هذا السجل على البيانات التالية :
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الطلب الإفتتاحي
تاريخ الإستنطاق
تاريخ الإيداع
تاريخ أمر التصفية
ملاحظات

أما بالنسبة للقضايا الواردة عن طريق الإدعاء المدني فإنها تسجل في سجل يسمى سجل الإدعاء المدني و يحتوي على نفس البيانات السابقة .
ثم بعد ذلك يقوم الكاتب بتشكيل الملف و جرد الوثائق حسب تاريخ ورودها إلى التحقيق ، شهادة طبية ، محضر شرطة، طلب إفتتاحي ، ثم بعد ذلك يقوم بإحضار الأطراف ( يستدعيهم ) . كما يمكنه طلب إستعلامات .

س 4 : كيف يتم إخطار الأطراف بأوامر قاضي التحقيق ؟
-
تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة و عشرين ساعة بكتاب موصى عنه إلى محامي المتهم و إلى المدعي المدني و يحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه و يحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام و ذلك بالأوضاع و المواعيد نفسها ، و إذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية .
و تبلغ للمتهم و للمدعي المدني الأوامر التي يجوز إستئنــافها و ذلك في ظرف أربعة و عشـرين ساعـة
و يخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيــه
و هــذا عمــلا بالمادة 168 ق .إ .ج .

س 5 : كيف يتصرف في إستئنافات أوامر قاضي التحقيق ؟

-  إذا بلغ وكيل الجمهورية بأمر قاضي التحقيق بواسطة أمر الإبلاغ و إستأنف وكيل الجمهورية هذا الأمر فإن الكاتب يحرر شهادة إستئناف على ثلاثة نسخ واحدة تبقى في ملف الأصل و الثانية في المكرر 1 ، و الثالثـة في المكـرر2 و يـرسـل المكـرر1 الذي يحتوي على شهـادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام عن طريـق
و كيل الجمهورية و يقوم الكاتب بتسجيل الإستئناف في سجل يسمى سجل الإستئناف يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
المستأنف وصفته
تاريخ وطبيعة الأمر المستأنف
كما يمكن للمدعي المدني إستئناف أوامر قاضي التحقيق و في هذه الحالة يقوم الكاتب بتحرير شهادة إستئناف من نسختين ، واحدة في الملف و الأخرى في المكرر الذي يرسل إلى غرفة الإتهام عبر النيابة و نسخة يسلمها للمعني أو لمحاميه .
-
يقوم بتسجيل الأمر في السجل الخاص به .
-
يبلغه إلى وكيل الجمهورية عن طريق الأمانة بواسطة أمر إبلاغ .

س 6 : ما علاقته بالنيابة ؟
-
علاقة كاتب الضبط بالنيابة تتمثل في تلقي الطلبات الإفتتاحية و كذا الطلبات التكميلية التي تصدر عن النيابة ، و إذا كانت هناك شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقوم كاتب التحقيق بإرسال الشكوى و الملف إلى وكيل الجمهورية خلال خمسة أيام لكي يقوم وكيل الجمهورية بإبداء طلباته خلال خمسة أيام ( 5 أيام ) من يوم التبليغ المادة 73 ق .إ . ج .
-
و يخطر كاتب التحقيق وكيل الجمهورية بيوم إجراء الإستنطاق الأولي حتى يمكن وكيل الجمهورية من حضـــوره إذا شـــــــــاء .
-
 كما يبلغ وكيل الجمهورية أمر الإنتقال و المعاينة والتفتيش كي يمكنه من الحضور المادة 79 ق.إ .ج.
و المادة 80 من نفس القانون .
-
 كما يتعين على كاتب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل الإستجواب بيومين على الأقل المادة 106 ق .إ .ج .
-
 كما يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بأمرالقبض الذي يريد قاضي التحقيق إتخاده المادة 169 /2 ق .إ .ج
-
 يحول ملف طلب الإفراج المؤقت المقدم من المتهم أو محاميه إلى وكيل الجمهورية ، و كذا إبلاغه بالإفراج المؤقت التلقائي المزمع إجراءه من قاضي التحقيق المادة 126 ق .إ .ج .
-
 و عند إنتهاء التحقيق يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته خلال 10 أيام مع إعادة الملف
و يدون ذلك في سجل يسمى سجل الإبلاغ المادة 126 ق .إ .ج . و يحتوي على البيانات التالية :
الرقم التسلسلي
رقم النيابة
رقم التحقيق
إسم المتهم
التهمة
تاريخ الأمر
تاريخ تسليم الملف للنيابة
توقيع كاتب النيابة بالتسلم
تاريخ الإرجاع

و حتى قبل إنتهاء التحقيق فإنه يسلم الملف إلى وكيل الجمهورية للإطلاع عليه إذا طلبه ، على أن يعيده إليه خلال 24 ساعة ، المادة 69 / 2 ق .إ .ج .
 - يوجه أمر الإحالة مع الملف إلى وكيل الجمهورية .
- يوجه أمر إرسال المستندات و الملف إلى وكيل الجمهورية كي يرسله إلى النائب العام .

س 7 : ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
غرفة الإتهام تختص أساسا بنظر إستئناف أوامر قاضي التحقيق ، و لدى فإن كاتب التحقيق يحيل مكرر الملف (المكرر1 و معه شهادة الإستئناف إلى غرفة الإتهام و ذلك عبر النيابة كما يقوم بمسلك الملف بعد إحالته من غرفة الإتهام إلى قاضي التحقيق و دائما عبر النيابة كما يرسل طلبات تجديد الحبس الإحتياطي و بالتالي ليست هناك علاقة مباشرة في هذا الشأن بين كاتب التحقيق و غرفة الإتهام إلا فيما يخص رقابة رئيس غرفة الإتهام لسجلات التحقيق .

س 8 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
-
يقوم كاتب التحقيق بتسليم المحجوزات إلى رئيس كتابة الضبط للإحتفاض بها في غرفة المحجوزات و يتم التسليم بناء على محضر حجز. كما يودع إحصائيات غرفة التحقيق لدى رئاسة كتابة الضبط .

س 9 : أذكر أسماء السجلات الواجب توافرها في مكتب التحقيق ؟
-
السجلات الواجب توفرها في مكتب التحقيق هي :
- 1
سجل التحقيق .
- 2
سجل الإدعاء المدني .
- 3
سجل أوامر الإدعاء .
- 4
سجل الإستئناف .
- 5
سجل الإبلاغ .
- 6
سجل التحقيقات التكميلية .
- 7
سجل خاص بالخبرات .
- 8
سجل خاص بحضر الخروج من التراب الوطني .
- 9
سجل التخلي و رفض التحقيق .
- 10
سجل الأمر بالإحالة .
- 11
سجل إنتفاء وجه الدعوى .
- 12
سجل أمر بإرسال المستندات .
- 13
سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار ، بالكف عن البحث .
- 14
سجل الرقابة القضائية .
- 15
سجل البريد الوارد و الصادر .

س 10 : كيف يقوم كاتب التحقيق بمسك سجلات التحقيق ؟
-
يتضح ذلك من خلال تتبع كل سجل على حدى و ذلك كما يلي :
أولا - بالنسبة لسجل التحقيق :
هذا السجل يتكون من البيانات التالية :
1
) رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم المتهم . 4) التهمة . 5) تاريخ الطلب الإفتتاحي .
6
) تاريخ الإستنطاق الأولى . 7) تاريخ الإيداع . 8) تاريخ أمر التصفية . 9) ملاحظات .
ثانيا - سجل الإداعاء المدني : يتكون من نفس البيانات المذكورة أعلاه .
ثالثا - سجل أوامر بالإداع :
يحتــــــــــوي علــــــــى :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم المتهم .
5
) التهمة  . 6) الحد الأقصى الممكن للحبس الإحتياطي ( مثلا جناية الحد الأقصى 12 شهر)
7
)  تاريخ الإيداع  . 8) ملاحظات .
ملاحظــــــة : يوجد لوحة تحتوي على بطاقات المحبوسين إحتياطيا و هي بالألوان التالية :حمراء في الجنايات زرقــاء في الجنح بيضاء في الأحداث ، هذا نظرا لخطورة أمر الإيداع لمـا فبـه من مسـا س بحريات الأفــراد
و لما يترتب عنه من مسؤوليات من جراء الحبس التعسفي .
رابعا - سجل الإستئناف :
و يحتوي على البيانــات التــــالية :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5
) المستأنف و صفته . 6) تاريخ و طبيعة الأمر المستأنف .
خامسا - سجل الإبــــــلاغ :
و يحتوي علــــى البيانــــات التـــــالـيــة :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6
)تاريخ الأمر . 7) تاريخ تسليم الملف للنيابة . 8) توقيع كاتب النيابة بالتسليم .
9
) تاريخ الإرجاع .
سادسا - سجل التحقيقات التكميلية :
و يحتوي علـــى البيانات التـــا لية :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) تاريخ قرار غرفة الإتهام .
5
) تاريخ وصول الملف . 6) إسم و لقب المتهم . 7) التهمة . 8) تاريخ إرجاع الملف.
سابعا - سجل الخبرات :
يتكـــــــــــــــــــون مـــــــن :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6
) موضوع الخبرة 7) إسم و لقب الخبير و عنوانه . 8) تاريخ الأمر بالخبرة
9
) تاريخ إيداع تقرير الخبرة.
ثامنا - سجل حضر الخروج :
و يحتــــــوي علــــــــــــى :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم الملف ( النيابة و التحقيق ) . 3 ) إسم ولقب المعني بالأمر .
4
) طبيعة الوقائع ( التهمة ) . 5) تاريخ سريان المنع  . 6) تاريخ رفع اليد .
تاسعا - سجل التخلي و رفض التحقيق :
يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــــــــــــى :
1
) الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5
) طبيعة الجريمة . 6) تاريخ الأمر . 7) سبب الأمر . 8) الجهة التي وقع التخلي لصالحها
عاشرا - سجل الأمر بالإحالة :
و يحتـــــــوي علــــــــــى :
1)
الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم . 5) التهمة .
6)
تاريخ أمر الإحالة . 7) تاريخ إرسال الملف إلى النيابة . 8) ملاحظات ، التوقيع ، و إذا كان
هناك أمر بالفصل و الإحالة فإنه يدون ذلك في الخانة الخاصة بالملاحظات.

الحادي عشر - سجل إنتفاء وجه الدعوى :
و يحتوي على نفس البيانات الخاصة بسجل أوامر الإحالة و هي :
1)
الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم و لقب المتهم .
5)
التهمة . 6) تاريخ الأمر بالأوجه للمتابعة . 7) تاريخ إرسال الملف للنيابة .
8)
ملاحظات و التوقيع .
الثاني عشر - سجل أوامر بالقبض ، ضبط و إحضار، بالكف عن البحث :
و يحتوي على البيانات التا ليــــــة :
1)
الرقم التسلسلي . 2) رقم النيابة . 3) رقم التحقيق . 4) إسم ولقب المتهم . 5) التهمة .
6)
طبيعة الأمر و تاريخه . 7) تاريخ الإرسال إلى النيابة . 8) تاريخ التنفيذ .
9)
تاريخ الإعلام بالكف عن البحث
(
ملاحظة : أمر الكف يكون في حالة إحالة القضية للمحكة لمحاكمة المتهم غيابيا في مادة الجنح
أما في مادة الجنايات فيبقى أمر القبض ساري المفعول ) .
الثالث عشر - سجل الرقابة القضائية :
يتــــكـــون مــــــــــــــــــن :
1)
رقم النيابة . 2) رقم التحقيق . 3) إسم و لقب المعني . 4) التهمة .
5)
تاريخ الوضع تحت الرقابة القضائية . 6) الإمضاء . 7) تاريخ الإمضاء .
8)
إمضاء المعني و القاضي المحقق .
(
ملاحظة : إمضاء المعني يكون حسب الأيام و في الأوقات التي يحددها قاضي التحقيق ) .
الرابع عشر - البريد الوارد و الصادر :
يتـــــــكــــون مــــــــــن :
1)
الرقم التسلسلي . 2) الجهة المرسلة . 3) تاريخ الإرسال . 4) موضوع الإرسـالية .
5)
الجهة المرسل إليها . 6) تاريخ الإصدار .

س 11 : كيف يتم تنظيم الملف من طرف كاتب التحقيق مع ذكر محتويات كل قسم من الملف ( الأصل ، النظير، الإستعلامات ، الحبس ، الشكل ) ؟
-
إبتداء من تاريخ إخطار قاضي التحقيق بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية إلى تاريخ تسوية ملف الإجراءات أوجب القانون مسك ملف إجراءات التحقيق بإنتظام و إضطراد ، بحيث يتعين تحرير نسخة عن هذه الإجراءات ، وكذا عن جميع الأوراق و يقوم كاتب التحقيق بالتأشير على كل نسخة بمطابقتها للأصل المادة 68 /2و3و4و5ق.إ.ج. و يقوم كاتب التحقيق بجرد و ترقيم جميع أوراق الملف أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق ، و إذا أمكن إستخراج هذه النسخ بطريقة الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات و حينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف و تكون بالعدد الضروري منها ، و يقوم الكاتب بالتحقيق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي .
-
و إذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف إتخاد طريقة الطعن فيه تعين إستخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .
-
و نصت المادة 68 مكرر ق .إ .ج . على أن تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 و توضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين ويجوز لهم إستخراج صور عنها .
-
إذن ملف إجراءات التحقيق يتكون من الأصل و من مكررين إثنين عن الأصل .
-
و ملف الأساس ( الأصل ) بدوره يتكون من أربع ملفات فرعية تشتمل على مختلف إجراءات التحقيق التي تتعلق في مجموعها و مضمونها بما يلي :
1)
الشكل . 2) الإستعلامات ، الإحتجاز ( الحبس ) ، و الأساس أو الأصل .

أولا - وثائق الشكل :

حسب تسمية هذا الملف الفرعي ، فإنه يحتوي على الأوراق الشكلية التي تتمثل على الخصوص في :
-
الإستدعاءات .
-
تكاليف الشهود بالحضور .
-
محاضر تنفيذ الأوامر بالإحضار .
-
محاضر التفتيش بدون جدوى .
-
أوامر الإستخراج .
-
طلبات إجراء نقل المتهمين .
-
الإرساليات و قطع المراسلات .
-
قائمة مصاريف الدعوى .
ثانيا - وثائق الإستعلامات :
ينبغي أن يتضمن هذا الملف الفرعي جميع القطع و الوثائق التي تتعلق بالإستعلامات لإتصالها المباشر إما بشخص المجني عليه دون أن تتعدى ذلك و دون أن تتصل بالوقائع موضوع المتابعة الجزائية ، و هي تظل دائما محتفظة بطابعها الإستعلامي المميز لها .
و أهم الوثائق المتعلقة بالإستعلامات التي ينبغي ترتيبهاو تصنيفها في هذا الملف هي :
-
إستمارات إستعمالات تتعلق بالمتهم .
-
إستمارة تحقيق هوية المتهم .
-
مستخرج من عقد ميلاد المتهم .
-
قسيمة رقم (2) من صحيفة سوابق المتهم .
-
إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
-
إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
-
إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك المتهم .
-
إجراءات تنفيذ إنابة قضائية لتحقيق سلوك الضحية .
-
أمر بإجراء فحص نفساني على الشخص المتهم .
-
إيداع تقرير نتائج الفحص النفساني .
-
أمر بإجراء خبرة عقلية على الشخص المتهم .
-
إيداع تقرير الخبرة العقلية .
-
محضر تبليغ المتهم بنتائج الخبرة العقلية إذا كان يتمتع بقواه العقلية .
-
أمر برفض إجراء خبرة مضادة أو العكس .
-
أمر بالقبض .
-
محضر تنفيذ أمر بالقبض .
-
محضر تفتيش بدون جدوى .
-
إلخ ...

ثالثا- وثائق الإحتجاز ( الحبس ) :
يتضمن هذا الملف الفرعي كل الوثائق المتعلقة بحبس المتهم إحتياطيا إبتداء من الأمر بالإيداع بما في ذلك كل الإجراءات التي تتخذ لاحقا و ما يترتب عليها من آثار قانونية ، و أهم هذه الوثائق ما يلي :
-
الأمر بالإيداع .
-
طلب إفراج مؤقت مقدم من المتهم .
-
أمر برفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم .
-
تبليغ المتهم بأمر رفض الإفراج .
-
تبليغ محامي المتهم بأمر رفض الإفراج .
-
ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر رفض الإفراج المؤقت .
-
أمر بالإفراج المؤقت عن المتهم .
-
تبليغ المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
-
تبليغ محامي المتهم بأمر الإفراج المؤقت .
-
ملف إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت عن المتهم .
-
أمر برفع اليد عن مذكرة الإيداع لصالح المتهم .
-
محضر تبليغ المتهم برفع اليد عن مذكرة الإيداع .
-
أمر بتجديد الحبس الإحتياطي .
-
تبليغ محامي المتهم بتجديد الحبس الإحتياطي .
-
ملف إستئناف المتهم أو محامي المتهم لأمر تجديد الحبس الإحتياطي .
رابعا - وثائق الأساس ( الأصل ) :
يحتوي هذا الملف الفرعي على أهم وثائق و أوراق إجراءات التحقيق لتعلقها المباشر بوقائع المتابعة الجزائية ، و هي تتمثل على الخصوص فيما يلي :
-
شكوى أو برقية ( بريد ) من مصلحة ما بالإخطار عن إرتكاب جريمة .
-
الإجراءات الأولية للشرطة القضائية .
-
الطلب الإفتتاحي لإجراء التحقيق .
-
محضر بضبط أدلة الإقناع .
-
محضر إستنطاق أولي للمتهم .
-
أمر برفض وضع المتهم تحت مذكرة إيداع .
-
ملف إستئناف النيابة لأمر رفض الإيداع .
-
محضر سماع أقوال الشاهد .
-
محضر سماع أقوال الضحية .
-
محضر سماع أقوال المدعي المدني ( والد ، والدة الضحية ، الوصي عنه ) .
-
محضر سماع أقوال المسؤول المدني عن الحدث .
-
محضر بعدم مثول .
-
أمر بإستخراج جثة الضحية ( في حالة الوفاة ) .
-
إيداع تقرير طبي بنتائج إجراء تشريح الجثة .
-
مستخرج من عقد ميلاد الضحية .
-
مستتخرج من عقد وفاة الضحية .
-
إذن بدفن جثة الضحية .
-
أمر بإجراء فحص طبي على شخص الضحية .
-
إيداع تبليغ الضحية بالخبرة الطبية .
-
أمر بإجراء خبرة مضادة .
-
أمر برفض إجراء خبرة طبية مضادة .
-
إنابة قضائية لإجراء سماع شهود أو للبحث على المتهم و تحديد هويته ، أو لإجراء آخر .
-
إجراءات تنفيذ إنابة قضائية .
-
أمر بإجراء تفتيش لسكن المتهم .
-
إجراءات تنفيذ الأمر بالتفتيش .
-
محضر إستجواب المتهم .
-
محضر مواجهة الشاهد بالمتهم أو الشهود فيما بينهم حسب الحالة .
-
محضر مواجهة الضحية بالمتهم أو الضحايا أو المتهمين فيما بينهم حسب الحالة . - محضر إنتقال إلى مكان وقوع الجريمة
-
محضر معاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
-
تقرير تقني حول عملية المعاينة و إعادة تمثيل الجريمة .
-
أمر بإبلاغ ملف الإجراءات إلى النيابة بشأن وقائع جديدة .
-
طلبات النيابة بإجراء تحقيق إضافي أو تكميلي ، حسب الحالة .
-
أمر برفض طلبات النيابة لإجراء تحقيق تكميلي أو إضافي حسب الحالة .
-
ملف إستئناف النيابة لأمر رفض طلباتها التكميلية أو الإضافية .
-
محضر سماع أقوال شهادة .
-
محضر مواجهة .
-
محضر إستجواب .
-
ذكر جميع الإجراءات بالتفصيل .
-
محضر إستجواب إجمالي للمتهم .
-
أمر بإبلاغ ملف الإجراءات قصد التسوية .
-
طلبات النيابة النهائية .
-
أمر بإرسال مستندات ملف القضية إلى السيد النائب العام .
-
قائمة أدلة الإقناع .

و ينبع بالإضافة إلى ملف الأساس الأصل و الذي يحتوي على ملف الشكل ، الإستعلامات ، الإحتجاز ، الأساس ، ينبغي تكوين مكررين لملف الأساس الأصل أي تكوين نسخة من ملف الأصل و هي التي تشكل مكرر1 ، و تضمن الملفات نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر ، الإستعلامات مكرر ، الإحتجاز مكرر ، الأساس مكرر .
و تكوين نسخة أخرى من ملف الأساس الأصل و تشكل مكرر 2 و تتضمن نسخ من الملفات الفرعية أي الشكل مكرر1 ، الإستعلامات مكرر 2 ، الإحتجاز مكرر 3 ، الأساس مكرر4 ، و الغاية من تكوين مكرر1 من ملف إجراءات التحقيق تتمثل في :
- 1
إذا إقتضى الأمر إصدار إنابة قضائية يرسل المكرر 2 إلى الجهة المنابة مع بقاء الأصل عند القاضي
المحقق .
- 2
إبلاغ النيابة بإجراءات التحقيق عن طريق إرسال المكرر2 إلى النيابة .
- 3
عند إستئناف النيابة أو أحد أطراف الدعوى أمر قاضي التحقيق وفقا للمواد 170، 171، 172، 173 ق.إ.ج يرسل نسخة من ملف إجراءات التحقيق مكرر2 إلى غرفة الإتهام مع بقاء الأصل عند قاضي التحقيق
- 4
يرسل المكرر2 إلى الخبير عندما يقتضي الأمر إجراء خبرة .
- 5
كي تحتفظ النيابة عند تسوية ملف الإجراءات على مستوى قاضي التحقيق بنسخة من الملف لإمكان
الإطلاع على أوراقه و تقديم طلباتها أمام الجهة القضائية .
أما الغاية من تكوين المكرر 2 هو من أجل تمكين الدفاع من الإطلاع على إجراءات التحقيق ضمانا لحقوق الدفاع .

س 12 : عند دخول قضية إلى مكتب التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق كيف يقوم الكاتب بتحضير القضية قبل البدء في سماع الأطراف ؟
-
يقوم الكاتب بقيد القضية في سجل عام ( سجل التحقيق ) الذي سبقت الإشارة إليه مع إعطائها رقما
و هو الرقم التسلسلي ، رقم النيابة ، و رقم التحقيق ، و إسم المتهم ، و التهمة ، و الضحية ، و تاريخ الطلب الإفتتاحي . و يقوم بتشكيل ملف يسمى ملف وثائق الأساس و هو ملف فرعي عن الملف الأصلي لإجراءات التحقيق كما سبق البيان و يتضمن الطلب الإفتتاحي لإجراءات تحقيق ، و كذا تعليمات النيابة إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق أولي ، و كذا الإجراءات الأولية للشرطة القضائية . يقوم الكاتب بعد ذلك بطلب مستخرج من عقد ميلاد المتهم ، وكدا قسيمة رقم 2 من صحيفة سوابق المتهم لأن هاتين الوثيقتين من الواجب توافرها قبل سماع المتهم في الإستجواب عند الحضور الأول ( الإستنطاق الأولي ) و لذا يتعين على القاضي المحقق عند حضور المتهم عدم إستنطاقه إلا بعد طلبات إحضار الوثيقتين على وجه السرعة من الجهات المعنية ، يحضر ملف فرعي و هو ملف وثائق الإستعلامات و يضع فيه الوثيقتين المذكورتين في إنتظار ما يسفر عنه التحقيق من وثائق أخرى تتعلق بالإستعلامات .
-
ثم بعد ذلك يقوم بإستدعاء المتهم إذا كان غير محبوس ليوم الإستنطاق الأولي ، بناء على أمر القاضي المحقق أو بتحضير أمر بإستخراج محبوس إذا كان المتهم محبوس بناء على أمر القاضي المحقق و يضع كل من الإستدعاء و أمر الإستخراج في ملف فرعي هو ملف وثائق الشكل .
-
و إذا تعلق الأمر بتقديمه فإنه يقوم بتقديم المتهمين مباشرة إلى القاضي المحقق بعد تشكيل الملف المذكور .

س 13 : كيف يتصرف الكاتب في محجوزات القضية ؟
-
يقوم الكاتب بتسجيل المحجوزات في سجل يسمى سجل أدلة الإثبات و يقوم بتحرير محضر بشأنها ثم يرسلها إلى رئيس كتاب الضبط الذي يوقع و يؤشر بالإستلام على المحضر و يحتفظ كاتب التحقيق بنسخة من ذلك المحضر في ملف الأساس ( التحقيق ) .

س 14 : كيف يقوم كاتب التحقيق بإخطار المحامين من أجل إستجواب موكليهم وما هي المهلة القانونية المحددة لذلك؟
-
لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن ذلك ، و يستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل الإستجواب تحت طلب محامي المتهم 24 ساعة على الأقل كما يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله 24 ساعة على الأقل المادة 105 ق.إ.ج. و دور المحامي في الإسجواب مقصور على طرح أسئلة على المتهم و أي شخص يوجد في حالة مواجهة معه و ذلك بعد أن يأذن له قاضي التحقيق ، و في حالة عدم الإذن تدرج الأسئلة في محضر لكي يتأكد من وجاهة هذا الرفض المادة 107 ق.إ.ج.




قسم الأحداث

س 1 : من أين يتلقى كاتب الضبط القضايا ؟
-
يتلقى كاتب الضبط القضايا من النيابة مصلحة الجدولة التي تسلمه العريضة الإفتتاحية .
س 2 : كيف يتم التعامل معها ؟
- عندما تقدم عريضة إفتتاحية فإن الكاتب يقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل العرائض الإفتتاحية ،ثم يقوم بتسجيلها في سجل آخر يسمى سجل التحقيقات القضائـية لقسم الأحداث يتكون من البيانات التالية :
-
- رقم النيابة ، رقم التحقيق مع الحدث ، إسم الحدث ، سن الحدث ، التهمة ، تاريخ العريضة الإفتتاحية
تاريخ الإستنطاق الأولي ، الإداع بالسجن ( إيداع و إخراج ) ، و أمر التصرف ، تاريخه ، نوعه ( عدم المتابعة ، إحالة ) ملاحظات .
ثم بعد ذلك يقوم بطلب شهادة ميلاد الحدث و تشكيل ملف فرعي يتضمن وثائق الشكل و الإستعلامات
و الأساس بنفس الطريقة التي سبق ذكرها بالنسبة للبالغين لكي يضمن كل ملف الوثائق الخاصة به بما فيها الإستدعاءات ، شهادة ميلاد الحدث ، العريضة الإفتتاحية ، محاضر شرطة القضائية ، الأمر بإجراء بحث إجتماعي الذي يصدره القاضي المحقق ...إلخ

س 3 : ما دوره في الجلسة ؟
-
يقوم بمسلك محضر يسمى محضر الجلسات أو المرافعات الجزائية يدون فيها ما يجري في الجلسة طلبات النيابة و الدفاع تصريحات الشهود تصريحات المتهم و طلباته .

س 4 : كيف يتصرف في القضايا ؟
-
عندما ينتهي التحقيق مع الحدث يرسل الكاتب الملف بعد أن يرقمه إلى وكيل الجمهورية كي يقدم طلباته ، و إذا أصدر قاضي الأحداث أمرا بالأوجه للمتابعة فإن الكاتب يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية الذي له حق إستئناف كل أوامر قاضي الأحداث أمام غرفة الإتهام وفقا للمادة 163 ق.إ.ج. المحال إليها بالمادة 458 ق.إ.ج. و إذا أصدر قاضي الأحداث قرارا بإحالة القضية إلى قسم الأحداث فإن كاتب الضبط يقوم بتسجيل أمر التصرف في سجل التحقيقات القضائية الخاص بالأحداث و يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية و عندما يصدر قسم الأحداث حكم في القضية ، فإن كاتب الضبط يدون منطوق الحكم في سجل فهرس الأحكام الخاص بالأحداث ثم بعد ذلك يقوم بالإستعانة بأحد أعوانه بكتابة الحكم على الآلة و إمضائه مع القاضي الذي أصدره و تسليم أصل الحكم إلى رئيس كتاب الضبط لحفظه .
-
أما القضايا المؤجلة فإنه يعيدها إلى الجدولة .
-
يسجل المعارضات و الإستئنافات .

س 5 : ما علاقته بمندوبي الأحداث ؟
-
يقوم بتبليغهم بالمتابع القائمة ضد الحدث و يرسل لهم التكليفات بالحضور لجلسة المحاكمة .
-
يبلغهم بأوامر قاضي الأحداث .
-
يتلقى منهم التقرير الإجتماعي التي قاموا بها عن حياة الحدث .

س 6 : ما علاقته بمصالح الشؤون الإجتماعية ؟
-
تقوم مصالح الشؤون الإجتماعية منها مراكز إعادة تربية و تأهيل الأحداث بمراقبة تطور سلوكات الأحداث الموضوعين في عهدتها ، و تقوم بإعداد تقارير دورية عن سلوك الحدث في هذه المراكز و إرسالها إلى قاضي الأحداث و يقوم كاتب التحقيق بتلقي هذه التقارير منها .

س 7 : ما دوره مع قاضي الأحداث ؟
-
دور كاتب الضبط مع قاضي الأحداث مزدوج إذ أنه يتعين عليه بادئ ذي بدء الحضور معية قاضي الأحداث جميع مراحل التحقيق مع الحدث الذي يجري بمعرفة قاضي الأحداث و السهر على تكوين ملف التحقيق مع الحدث بما فيها محاضر سماع أقوال الحدث ( الضحية ) و المسؤول المدني و الشهود و غيرهم .كما يتجسد دوره مع قاضي الأحداث أثناء المحاكمة إذ يمسك سجل الجلسات الخاص بالأحداث و يعلب في الجلسة دور الشاهد الممتاز إذ يقوم بتسجيل كل ما يدور في الجلسة و ما يطرح من مسائل قانونية جديرة بالتسجيل و منها تدوين طلبات الطرف المدني طلبات النيابة و الدفاع و بعد صدور الحكم يقوم بطباعته و يوقع معية قاضي التحقيق على الأصل .

جهة الحكم

- 1
الجانب الجزائي :
القسم الجزائي ( الجنح و المخالفات ) :

س 1 - من يسيره ؟
يسيره كاتب ضبط القسم الجزائي ،كاتب مكلف بقسم الجنح و آخر مكلف بقسم المخالفات .

س 2 : من أين يتلقى القضايا ؟
-
يتلقى القضايا من مصلحة الجدولة .

س 3 : ما دوره في الجلسة ؟
-
يقوم كاتب الضبط بتدوين كل ما يجري في الجلسة من إعترافات المتهمين ، أو تصريحاتهم ، أو إشهادات ، أداء اليمين ، طلبات النيابة ، طلبات المحامين ، الأسئلة ، تصريح الخبير ، المترجم ، الشهود ، و يسجل ذلك في سجل يسمى سجل الجلسات و هو يحتوي على البيانات التالية :
في البداية ( المقدمة ) يذكر تاريخ الجلسة ، ساعة إفتتاح الجلسة ، ساعة رفع الجلسة ، إسم الرئيس ، إسم وكيل الجمهورية ، إسم الكاتب ، ثم يحدد بعد ذلك في نفس الصفحة الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، أسماء الأطراف ( المتهم و الضحية ) طبيعة الجريمة ، موقوف أو غير موقوف ، بيانات الجلسة ( ما يجري في الجلسة) ، النتيجة ( مال القضية ) مثلا أجلت لتاريخ كذا أو بدون تاريخ إذا كانت مرتبطة بدعوى أخرى إذ تؤجل إلى حين الفصل في الدعوى المرتبطة بها لأنها مسألة أولية بالنسبة للقضية المنظورة ( مثلا في حالة الأشخاص ) . كما يكمن مآل القضية في إدخالها في المداولة لتاريخ محدد. يوقع على السجل مع القاضي.

س 4 : كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
للكتاب مهام أخرى على مستوى مكتبه بعدما تنتهي الجلسة و تتمثل هذه المهام على الخصوص في :
1-
يقدم الملف و السجلات للرئيس لإمضائها و يمضي كذلك الكاتب على نفس السجل ( سجل الجلسات ) .
2-
يقوم بفرز الملفات .
3-
يرسل الملفات الخاصة بالقضايا المؤجلة إلى النيابة لتثبيت تاريخ الجلسة علما أن المحكمة هي التي حددت التاريخ في الجلسة ، فيقوم كاتب مصلحة الجدولة بجدولتها لتلك الجلسة و يعيد الملف إلى كاتب القسم الجزائي .
4-
و يمسك كاتب القسم الجزائي سجل أو فهرس يسجل فيه الأحكام .
5 -
يقوم بطبع الأحكام ، إذ يقدمها لمساعديه لطبعها فالقاضي بعدما ينطق بالأحكام يخرج من يده الملف و يدخل في ذمة الكاتب و تحت مسؤوليته و لا يمكن في الأصل للقاضي بعد النطق بالحكم أن يطلب الملف لتحييث لأن من المفروض أن الأحكام تسلم لكاتب الضبط قابلة للطبع بمجرد النطق بالأحكام، ومن المفروض أن الأحكام تطبع في ظرف ثلاثة (03) أيام بعد النطق
بالحكم .
6-
يسلم للقاضي الأحكام المطبوعة للتوقيع عليها .
7-
يرسل أصل الأحكام و كذلك النسخ التي تسلم للأطراف للصندوق ( رئيس كتاب الضبط ) حيث يحتفظ هذا الأخير بالأصل و يسلم النسخ لمن يطلبها من ذوي المصلحة .
8-
أما بالنسبة للأحكام الغيابية ، فإن الكاتب يرسل أصل الحكم و الملف مباشرة إلى مصلحة التنفيذ و التبليغ لكي تقوم هذه الأخيرة بتبليغ المعني .

س 5 : ما علاقته بالنيابة ؟
-
هناك علاقة بين كاتب ضبط القسم الجزائي و النيابة و هذه العلاقة تتمثل على الخصوص في النقاط التالية :
1-
يقوم كاتب الضبط بإخبار النيابة بوقوع المعارضة أو الإستئناف .
2-
في حالة تأجيل القضية يسلم لها الملف لكي تقوم بجدولة القضية للجلسة المؤجل إليها القضية .
3-
عند تكوين ملف الإستئناف أو المعارضة يرسل كاتب الضبط الملف إلى النيابة لكي تقوم هي بدورها بإرساله إلى جهة الإستئناف ، و بالنسبة للمعارضة يرسل إلى النيابة الملف لكي تجدول القضية في جلسة معينة .

س 6 : ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
-
ينقل له أصول الأحكام لحفظها ، و كذا النسخ التي تسلم لذوي المصلحة لكون رئيس كتاب الضبط هو نفسه المسؤول على مصلحة الصندوق ( الشباك ) .

س 7 : ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
-
يرسل الملف إلى هذه الأخيرة كي تباشر إجراءات التنفيذ .



الجانب المدني

رئيس كتابة الضبط :

س 1 : من يسيره ؟
-
يسيره رئيس كتاب الضبط .

س 2 : كيف يتم تسجيل الأحكام و العقود المختلفة ؟
-
تسجل أصول الأحكام و تقيد ثم ترسل إلى مصلحة التسجيل و الطابع للتأشير عليها قبل أن تحفض بصفة نهائية في المحكمة.

س 3 : كيف يتم إداع عقود الرهن ؟
-
تودع عقود الرهن من الدائن المرتهن أو الموثق الذي أبرم العقد و تسجل تلك العقود في سجل خاص مع إحتفاظ رئيس كتاب الضبط بنسخة من تلك العقود .

س 4 : كيف يتصرف في واردات كتابة ضبط المحكمة ؟
-
يقوم بإحصاء جميع الواردات ( مصاريف رفع الشكاوى ، الكفالات المودعة ... ) يقيدها إما في السجل اليومي للصندوق ( الشباك ) أو السجل العام للإيرادات يودعها بالخزينة .

س 5 : كيف يتعامل مع المراقبين قضائيا ؟
-
المراقبين قضائيا هم المفتشين و المسئولين المباشرين الذين يراقبون الأعمال القضائية التي تخص كتابة الضبط بحيث يقوم رئيس كتاب الضبط بالإجابة عن كل إستفساراتهم و مدهم بالمعلومات الضرورية التي تقتضيها مراقبتهم ومساعدتهم في إنجاز مهمتهم في أحسن الظروف ، و عادة يكون التعامل بينهم بالسجلات و الوثائق و القوائم وأصول الأحكام.

س 6 : كيف يتصرف في المحجوزات و أدلة الإثبات ؟
-
يقوم بقيد المحجوزات في سجل أدلة الإقناع الذي يمسكه ، و يقوم بحفظها في الغرفة الخاصة بالمحجوزات و أدلة الإثبات ، حتى صدور أمر بردها أو بإتلافها ، يصدر من وكيل الجمهورية و من قاضي التحقيق أو من قاضي الحكم بموجب الحكم الذي فصل في مسألة المحجوزات .

س 7 : كيف يجمع الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية ؟
-
كل شهر تحضر قائمة شهرية تتضمن قائمة الأحكام الصادرة عن القسم في هذا الشهر ، و هي تتضمن سجل فهرس الأحكام ، وكذلك بيان إسم ولقب المتهم و التهمة و منطوق الحكم وتاريخه.
-
بالنسبة للشهرية : تحسب جميع القضايا الواردة خلال الشهرحسب كل فرع وكذلك حساب جميع الأحكام الصادرة خلال الشهر بالنسبة لجميع الفروع و لكي يحصل على ماتم الفصل فيه من قضايا والتي لم يفصل فيها بعد يتم وفق العملية التالية:
العدد الباقي من الشهر المنصرم للقضايا + القضايا الواردة خلال الشهر - عدد القضايا المفصولة خلال الشهر = القضايا الباقية التي لم يفصل فيها إلى غاية نهاية الشهر.
أما بالنسبة للإحصائية المتعلقة بالأحكام تعد قائمة على مستوى رئاسة كتابة الضبط تتضمن مجموع الأحكام الصادرة خلال الشهر وتحرر طبقا للفهارس الخاصة بكل قسم بأن تتضمن عدد الأحكام الصادرة عن كل قسم من الأقسام خلال هذا الشهر ، هذا بالنسبة للمدني وتؤشر هذه القائمة من طرف إدارة الضرائب المختلفة و تحرر في نسختين تسلم واحدة للضرائب ، أما الجزائية فتحرر قائمة و ترسل للنيابة العامة ولا ترسل للضرائب لأنها معفية من المصاريف القضائية أي ليشملها التسجيل.
-
الفصلية: نفس النمط وإنما تعد كل ثلاثة أشهر و بنفس العملية الحسابية ، ويضاف إليها إحصاء القضايا المحيثة وغير المحيثة و المحررة و الغير المحررة و الممضاة و غير الممضاة.
وترسل هذه الإحصائية الفصلية بإنتظام إلى وزارة العدل عبر التدرج السلمي ، رئيس المحكمة ، رئيس المجلس و تمنح نسخة للنيابة .
وتحسب فيها جميع مدخولات كتابة الضبط من ضريبة طابع و حقوق التسجيل ( رفع الدعاوى ) و أتعاب الخبراء و إداع الأمانات وكذا الطابع ( الجنسية ).
-
السنوية : هي حصيلة السنة الكاملة للقضايا الواردة ، القضايا المفصولة خلال السنة الباقية للفصل فيها جميع المدخولات المذكورة سابقا و كذا عدد الأحكام غير المحيثة و غير المحررة و غير الممضاة وإحصاء الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية تحسب جميع قضايا الطلاق بالإرادة المتفردة للزوج أو الإتفاق على الطلاق و التطليق ، الخلع ، اللعان ، و هي التي نجدها أيضا في الفصلية ، وتكون هذه الإحصائية في جدول عبارة عن مطبوعة وزارية.
إلا أن هناك إحصائيات إستثنائية قد تتضمن إحصاء لعدة سنوات أو لعدة أشهر أو حالية.

س 8 : ما علاقته بالنيابة ؟
-
يقوم وكيل الجمهورية بالإشراف على كتاب الضبط عموما بما فيهم رئيس كتاب الضبط من الناحية الإدارية و التنظيمية و يعد رئيس كتاب الضبط المسئول الرئيسي على كتاب الضبط بحيث يقوم بمراقبتهم و تسجيل الغيابات و التأخيرات و السلوكات و إرسالها إلى وكيل الجمهورية ليرى ما يتخده بشأنها ، كما أن التعليمات الإدارية الموجهة من وكيل الجمهورية إلى كتاب الضبط ترسل إلى رئيس كتاب الذي يسعى لتنفيذها و توزيعها على مختلف المصالح .

س 9 : ما علاقته برئاسة المحكمة ؟
-
يعد رئيس المحكمة المسئول الأول و المراقب الأول على الأعمال القضائية التي يقوم بها كتاب الضبط بما فيهم رئيس كتاب الضبط ، بحيث يقوم بمراقبة تحرير الأحكام و الأوامر و تنظيم السجلات ، و قيد الإستئناف و المعارضات و يعد رئيس كتاب الضبط المسؤول الرئيسي على مراقبة كتاب الضبط في هذا المجال ، بحيث يتلقى التعليمات من رئيس المحكمة و يقوم بتنفيذها و مراقبة تنفيذها . و يعد تقريرا يرسله إلى رئيس المحكمة عن المخالفات التي يقوم بها الكتاب في هذا المجال .

س 10 : ما علاقته برئاسة كتابة ضبط المجلس ؟
-
يقوم رئيس كتاب الضبط بإرسال ملفات الإستئناف و الرسوم القضائية الخاصة بها و كذا أدلة الإثبات و المحجوزات إلى رئيس كتاب الضبط بالمجلس .

س 11 : ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
(الخزينة ، البريد ، مصلحة التسجيل ، مصلحة أملاك الدولة ، مختلف الشركات )
-
الخزينة : إيداع المقبوضات اليومية .
-
مصلحة التسجيل : تسجيل الأحكام و التأشير على كل الفهارس .
-
مصلحة أملاك الدولة : تسليم المحجوزات المصادرة .
-
مختلف الشركات : يتسلم منها عقود التأسيس و الأنظمة الداخلية للتأشير عليها و الإحتفاظ بنسخة
منها.
خلاصة عن مهامـــــــه :

1-
يمسك مصلحة رفع الدعاوى ( الشباك ) بحيث ترفع الدعاوى المدنية طبقا للمادة 12 ق.إ.م . تكون العريضة محرر على عدة نسخ بعدد الخصوم في الدعوى ، نسخة تبقى في الملف ، و النسخ الأخرى تسلم للمعني لكي يقوم بتبليغها عن طريق المحضر . يقوم الكاتب بتسجيل العريضة في سجل يسمى سجل الدعاوى يلتزم المدعي بدفع رسوم التسجيل المقدرة بـــ 200 دج لقاء وصل يتسلمه من الكاتب .
2-
إيداع و حفظ أصول الأحكام .
3-
تسجيل العقود الخاضعة لرسم التسجيل بمختلف أنواعها مثل عقد الشركة ، عقد الرهن الحيازي ، إعفاء من شرط سن الزواج ، النظام الداخلي لأي مؤسسة أو شركة .
4-
تسجيل العقود المجانية غير الخاضعة لرسم التسجيل مثل محاضر أداء اليمين ، محاضر التنصيب ...إلخ
5-
حفظ الأختام الرسمية لكتابة الضبط .
6-
التأشيرات على الدفاتر التجارية للمؤسسة حيث يمسك الكاتب الدفاتر ، و يقوم رئيس المحكمة بالتأشيرعليها.

7-
السهر على مصالح كتابة الضبط و مراقبة أعمال كتاب الضبط .
8-
إعداد الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية و الإستئنافية ( إحصائيات العمل القضائي ) .
9-
إستقبال المتقاضين و توجيههم حسب الإنشغالات .
10-
مسك حسابات الخزينة الخاصة بكتابة ضبط المحكمة .
11-
تحصيل رسم ضريبة الطابع بمختلف أنواعها .
12-
إستقبال محاضر إداع تقرير الخبرة و سحبها .
13-
الإخبار بالتأشير : عندما يصدر حكم بالطلاق رئيس كتاب الضبط يحرر إخبار بالطلاق بأخذ معلومات من عقد الزواج و يدونه في الإخبار المرسل إلى البلدية لكي يؤشر ضابط الحالة المدنية في سجل الحالة المدنية الخاص بذلك.






الشبــــــــاك


س 1 - من يسيره ؟
-
يسيره كاتب ضبط تحت إشراف رئيس كتاب الضبط .

س 2 - كيف يتم رفع دعاوى و تسجيل المعارضات ؟
-
يتم رفع الدعاوى بموجب عريضة تسمى عريضة إفتتاح دعوى أو بعريضة إعادة السير للدعوى من المدعي أو محاميه من عدة نسخ بقدر عدد الخصوم نسخة تبقى في الملف و نسخة تسلم للمعني و النسخ الأخرى للمدعي عليهم.
يقوم الكاتب بتسجيل الدعوى في سجل رفع الدعاوى مقابل دفع رسوم التسجيل بمبلغ 200 دج يسلم لرافع الدعوى وصل تسديد الرسوم مع تحديد تاريخ الجلسة في الوصل و في كل نسخة من العريضة ، و في قضايا الطلاق ، النفقة يرفق بالعريضة الدفتر العائلي أو عقد الزواج و في القضايا الإجتماعية محضر عدم الصلح و يعطي للقضية رقما .
أما المعارضات فيقوم كاتب الضبط بتسجيلها في سجل خاص هو سجل المعارضات مقابل دفع رسم التسجيل هو 200 دج و يسلم للمعارض وصل دفع رسوم التسجيل إرفاق نسخة من الحكم المعارض فيه .

س 3 - كيف تتم عملية تحديد الجلسات و إستدعاء الأطراف ؟
-
يقوم الكاتب فور تسجيل القضية في السجل الخاص بتحديد الجلسة حسب تاريخ ورود القضية و حسب رقمها في السجل و أمام إستدعاء الأطراف فيكون بمعرفة المدعي عن طريق المحضر القضائي على أن الكاتب عليه أن يراعى في تحديد تاريخ الجلسة، المهلة القانونية و هي عشرة أيام قبل تاريخ الجلسة على الأقل لإستدعاء الأطراف
المادة 26 ق.إ.م .إذ يتعين على المدعي أن يبلغ المدعي عليه قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور .

س 4 - كيف تسلم الأحكام العادية و التنفيذية ؟
-
تسلم الأحكام إلى مستحقيها بعد أن يسجل الكاتب ذلك في سجل تسليم نسخ الأحكام الذي يحتوي على إسم و لقب الطالب ، عنوانه و الإمضاء . لأن الأحكام التنفيذية لا تسلم إلا لصاحبها شخصيا أي الذي كان طرفا في النزاع أو الوكيل عنه أو محاميه مرفقة بالصيغة التنفيذية مؤشرا عليها من وكيل الجمهورية بعد دفع الرسوم المستحقة

س5 - كيف يتلقى طلبات الحصول على الجنسية ؟ .
-
يقوم طالب شهادة الجنسية بتقديم ملف يتكون من شهادة ميلاده ، و شهادة ميلاد أبيه ، و شهادة ميلاد جده أو شهادة وفاته ، إلى كاتب الضبط و يقوم هذا الأخير بتسليم المعني وصل بالإستلام . يقوم الكاتب بتقديم الملف لرئيس المحكمة لدراسته و بعد ذلك يحرر الكاتب شهادة الجنسية و يسلمها للمعني بعد دفع رسوم التسجيل . ويسجل ذلك في سجل الجنسية .

س6 - كيف يتم تسجيل أمر اللآداء ؟ .
-
يقدم المعني عريضة أمر الأداء بكتابة ضبط رئيس المحكمة ، و يدفع مصاريف التسجيل و هي 200دج ، على أن تتضمن العريضة السندات المثبتة للدين يقوم الكاتب بتسجيلها في سجل أمور الأداء .

س7 - ما علاقته بكتابة الضبط ؟ .
يتولى كاتب الضبط تحت إشراف دائما رئيس كتاب الضبط بتوزيع القضايا على مختلف الأقسام بالمحكمة كما يمسك المصاريف القضائية المقررة من مختلف المصالح .

س8 - ما علاقته برئاسة المحكمة ؟ .
-
يقوم كاتب الشباك بإرسال تقرير الخبرة المودعة لديه إلى رئيس المحكمة لمعاينتها و مراقبتها و التأشير عليها ثم يعيدها إليه لتسليم الأطراف نسخ منها .
يقوم بقبض مصاريف القضايا المستعجلة و أوامر الأداء ، والأوامر على العرائض .
يخضع هو الآخر لرقابة رئيس المحكمة في أعماله القضائية في تسجيل الدعاوى و توزيعها على مختلف الجهات .

س9 - ما علاقته بنيابة الجمهورية ؟ .
-
نفس العلاقة التي تقوم بين وكيل الجمهورية وجميع كتاب الضبط الآخرين و هي علاقة مراقبة إدارية محظة بواسطة رئيس كتاب الضبط .



القسم المدني

س1 - من يسيره ؟ .
-
كاتب ضبط القسم المدني .

س2 - من أين يتلقى القضايا ؟ .
-
يتلقى القضايا من الشباك .
س3 - كيف يسهر على تنظيم الجلسات ؟ .
يقوم بتسجيل القضية في سجل يتكون من البيانات التالية :
1) -
الرقم التسلسلي ( وهو نفس الرقم الذي تضعه مصلحة التسجيل الشباك ) .
2) -
تاريخ رفع الدعوى. 3)- تاريخ الجلسة . 4) - المدعي . 5) - المدعى عليه .
6) -
موضوع القضية (الطلبات) . 7) - الفرع . 8) - تاريخ الحكم .

س4 - ما دوره في الجلسة ؟ .
يمسك كاتب الضبط سجل آخر يسمى سجل محضر الجلسات ، يتكون من البيانات التالية :
1)
الرقم التسلسلي . 2) رقم القضية . 3) إسم ولقب الدعي . 4) إسم ولقب المدعي عليه .
5)
موضوع الدعوى. 6) مال الدعوى. 7) تاريخ الجلسة . 8) ساعة الإفتتاح .
9)
ساعة رفع الجلسة .
و يقوم الكاتب بتدوين كل ما يدور في الجلسة في هذا السجل ، ويوقع عليه مع الرئيس .

س5 - ما دوره في المعاينات ؟.
ينتقل مع القاضي و يحرر محضر معاينة و يوقعه معه و يستدعي الشهود و الخبراء إذا قرر القاضي ذلك ، وذلك عن طريق إرسال إخطارات إلى مواطنهم أو مكان إقامتهم .

س6 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟ .
عندما يصدر حكم في القضية يقوم الكاتب بتسجيل منطوق الحكم في سجل القضايا و يقوم بطبع الحكم .
و عندما يتأكد القاضي من مطابقته مع المسودة يوقع عليه القاضي معية الكاتب ، ثم يسجل منطوق الحكم في سجل يسمى سجل فهرس الأحكام يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم المدعي ، إسم المدعى عليه ، منطوق الحكم ، طبيعته ( حضوري أم غيابي ) ، تاريخ الحكم ، مبلغ التسجيل ، المصاريف .
أما القضايا المؤجلة فتعاد للجدول بعد تسجيلها في سجل الجلسات لتلك الجلسة المؤجل إليها .



س7 - ما علاقته برئاسة كتابة الضبط ؟ .
وفقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم ( 90 - 231 ) فإن كاتب الضبط يعمل تحت سلطة رئيس كتابة الضبط إذا بصفته تلك يكون مسؤولا عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها . فهناك علاقة إشراف
و مراقبة على الأعمال القضائية التي يقوم بها كاتب القسم المدني و ذلك تحت إمرة رئيس المحكمة ، و كذا علاقة مراقبة إدارية محضة و ذلك تحت إمرة وكيل الجمهورية .

س8 - كيف يتم عرض الملفات على النيابة ؟ .
للنيابة حق الإطلاع على الملفات ولذلك متى طلبت الإطلاع على ملف ما ، تعين على الكاتب إرسال إرساله إليها و تسجيل طلبها في سجل خاص هو سجل عرض الملفات على النيابة .



كتابة ضبط المجلس القضائي

i - رئاسة كتابة ضبط المجلس :

س1 - من يسيرها ؟ .
يسيرها رئيس كتاب الضبط لدى المجلس القضائي ( المرسوم التنفيذي رقم 90 - 231 المؤرخ في 22/07/1990 خصوصا المادة 42 منه ).

س2 - كيف يتصرف في قضايا الإستئناف؟ .
يتسلم عريضة إستئناف المعني مرفقة بنسخ بعدد الخصوم تحتوي العريضة على الحكم المستأنف ، يسجل الإستأناف في سجل الإستئناف الذي يحتوي على إسم المستأنف وتاريخ حصول الإستئناف بالإضافة إلى الرقم التسلسلي وهو رقم القضية يقدم للمستأنف وصل تسديد رسوم التسجيل بعد قبض مبلغ 300دج . يحدد تاريخ الجلسة ، ويؤشر على العريضة بتاريخ وقوع الإستئناف، ويحول الملف إلى الجهة المختصة .

س3 - كيف يتم إشعار المحاكم بوقوع الإستئناف ؟ .
عندما يقع الإستئناف طبقا للمادة 110 ق إ م يشعر رئيس كتاب الضبط الجهة مصدرة الحكم بوقوع الإستئناف ويطلب منها إرسال ملف القضية حيث يقوم رئيس كتاب ضبط المحكمة بإرساله على الفور لرئيس كتاب ضبط المجلس .

س4 - كيف يتلقى الرسوم ؟
يتلـقى رئيـس كتــاب الضبــط الـرســوم القضائيــة من مصاريف الخـبراء و مصــاريف الإنتقال للمعاينة
و كفالات النفاذ المعجل وكفالات التماس إعادة النظر أو إعتراض الغير الخارج عن الخصــومـة و يسجــل ذلك كلها في سجل إيرادات المجلس و يحول المبالغ المقبوضة إلى الخزينة العامة .

س5 - كيف يتصرف في المحجوزات ؟
يتسلم المحجوزات و يسجلها في سجل المحجوزات سواء تلك المحجوزات التي تسلمها من رئيس كتاب ضبط المحكمة عند وقوع الإستئناف أو تلك التي تسلمها منه بعد إرسال المستندات إلى النائب العام بموجب أمر إرسال المستندات الذي يصدره قاضي التحقيق في قضايا الجنايات ، و عند الأمر بالرد أو بالإتلاف يقوم رئيس كتاب الضبط لدى المجلس بتنفيذ هذا الأمر مع التأشير بالرد أو بالإتلاف في السجل الخاص بالمحجوزات . و إذا تعلق الأمر بتسليم أو رد المحجوزات يحرر محضرا بذلك يوقعه النائب العام و الكاتب ، أما المحجوزات التي صدر بشأنها قرار نهائي بالحجز أو المصادرة فتسلم إلى إدارة أملاك الدولة بموجب محضر ، أما إذا لم تكن صالحة تتلف بواسطة الضبطية القضائية .

س6 - كيف يتم تسجيل القرارت ؟
يقوم رئيس كتاب ضبط المجلس بتسجيل قرارات المجلس القضائي لدى إدارة الطابع و التسجيل بملء استمارة فيها رقم القرار و أسماء الأطراف و مبلغ التسجيل و مجموع القرارات و المبالغ .

س7 - كيف يتلقى العقود المختلفة ؟
يتلقى رئيس كتاب ضبط المجلس محاضر التنصيب محاضر أداء اليمين و يقوم بتسجيلها في سجل خاص .

س8 - ما هي السبل التي يتم بها جمع الإحصائيات ؟
هناك مطبوعات خاصة معدة لجمع الإحصائيات و ذلك بصفة دورية ، شهريا أو فصلية أو سنوية سواء بالنسبة للقضايا المفصول فيها أو غير مفصول فيها ، و طبيعة القرار حضوري أو غيابي.

س9 - ما علاقته برئاسة المجلس ؟
يراقب رئيس المجلس الأعمال القضائية لرئيس كتاب الضبط أي كل ما بتعلق بالأعمال القضائية التي يقوم بها رئيس كتاب الضبط تخضع لرقابة و إشراف رئيس المجلس بالوازنة لتلك الرقابة التي يقوم بها رئيس المحكمة على الأعمال القضائية لرئيس كتاب ضبط المحكمة .

س10 - ما علاقته بالنيابة العامة ؟
نفس العلاقة التي بين رئيس كتاب ضبط المحكمة ووكيل الجمهورية أي علاقة إشراف و مراقبة إدارية .

س11 - ما علاقته بمصالح كتابة الضبط ؟
هو المشرف على جميع نشاطات كتابة ضبط المجلس لدى جميع الغرف .

س12 - ما علاقته بالخبراء ؟
يتسلم رئيس كتاب ضبط المجلس تقارير الخبرة من الخبراء و تسجيل إيداع التقرير في سجل إيداع تقارير الخبراء و بعد تقدير أتعاب الخبير من قبل رئيس المجلس يسلم رئيس كتاب ضبط المجلس القضائي للخبير شيك بالمبلغ المستحق له مسحوب على الخزينة العامة .

س13 - ما علاقته بالمصالح الولائية الأخرى ؟
لرئيس كتاب ضبط المجلس علاقات مع المصالح الولائية الأخرى و هي الخزينة العامة ، التسجيل و الطابع ، مصلحة أملاك الدولة ، و هي نفس العلاقة التي تربط رئيس كتاب ضبط المحكمة بهذه الإدارات و التي سبق شرحها

س14 - ما علاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
تتمثل في إستقبال ملفات الإستئناف ، الإحصائيات و المحجوزات .


س15 - ما علاقته بالمحكمة العليا ؟
تتمثل علاقة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا في إرسال ملفات الطعن بالنقص فيما يخص القضايا المدنية و الجزائية و إرسال ملفات الإستئناف فيما يتعلق بالقضايا الإدارية المنظورة على مستوى المجلس القضائي كدرجة أولى تلقى الملفات المفصولة عن طريق الإحالة بعد النقض .


أمــانــــة النيــابـــــة

س1- كيف يتصرف في البريد العادي و الوزاري ؟
يوجد على مستوى كتابة أمانة النيابة سجل خاص بالبريد العام ( العادي ) تسجل فيه كل المراسلات التي تصل إلى النائب العام ، من شكاوى المواطنين ، طلبات عن صحيفة السوابق القضائية رقم 02 التي تتقدم بها الدائرة . و عندما يرسل إلى مصلحة السوابق القضائية و تحظر الشهادة تقوم الأمانة بعد ذلك بإرسالها إلى الدائرة و يسجل ذلك في البريد الصادر ( في السجل العادي ) كما يسجل فيه طلبات رد الإعتبار ، طلبات العفو .
كما يوجد على مستوى أمانة النيابة سجل خاص بالبريد الوزاري يسمى سجل البريد الوارد الخاص ، تسجل فيه التعليمات و البرقيات ، المذكرات التي ترد من الوزارة .
تحتوي هذه السجلات على البيانات التالية : الرقم التسلسلي ، الباعث أو المرسل ، الموضوع ، رقم المرجع و تاريخها .

س2 - كيف يتم تنظيم ملفات الموظفين ؟
ملفات الموظفين تبقى محفوظة في مكتب النائب العام الذي يشرف عليها و دور الكاتب هو السهر على تنظيم الملفات ، و ذلك بوضع الوثائق كمقررات الترقية مثلا في الملف الشخصي للمعني .

س3 - كيف يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية ؟
يتم إعداد التقارير الفصلية و السنوية عن جميع غرف المجلس ، حسب عدد القضايا و نوعها ، بيان المفصول فيها و غير المفصول فيها ، و ترسل إلى الوزارة .

س4 - ما علاقته بمحاكم دائرة إختصاص المجلس ؟
يتسلم الكاتب المراسلات من تلك المحاكم و تسجيلها في سجل البريد العام ( العادي ) كما يصدر مراسلات أو إبلاغات النيابة العامة إلى تلك الجهات و تدوينها في سجل البريد الصادر .

س5 - ما علاقته بالمجالس القضائية الأخرى ؟
يقوم الكاتب بتسجيل المراسلات القادمة من المجالس القضائية الأخرى في سجل البريد العام ، و كما يقوم بتسجيل البريد الصادر أيضا في سجل البريد العام .

س6 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
يقوم الكاتب بتسجيل البريد الوارد من تلك المؤسسة في سجل البريد الوارد أي سجل البريد العام و يسجل البريد الصادر إليها في البريد الصادر ، ويرسل طلبات إخراج المحبوسين إلى المشرف مدير المؤسسة العقابية ...إلخ

مصلحــــة الجدولــــة


س1 - كيف يتصرف في القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيل القضايا الواردة من مصلحة الأمانة في سجل يسمى سجل القضايا الإستئنافات الجنحية يتكون من البيانات التالية :


الرقم التسلسلي ، تاريخ وصول الملف ، المتهم ، المستأنف ، طبيعة الجريمة ، تاريخ الحكم المستأنف ، منطوق الحكم المستأنف ، المصدر ( الجهة المستأنفة ) ، تاريخ الإستئناف ، تاريخ الجدولة ، تاريخ القرار ، ، ثم يقوم الكاتب بإستدعاء الأطراف .
يمسك سجل جلسات غرفة الإستئناف الجنحية الخاص بالنيابة يتكون من البيانات التالية :
الرقم التسلسلي ، رقم القضية ، إسم و لقب المتهم ، التهمة ، المدعي المدني و المسؤول المدني ، إسم و لقب المستأنف ، مصدر الحكم ، تاريخ منطوق الحكم ، طلبات النيابة ، القرار .
بالنسبة للأحداث ( نفس الشيء ) : سجل التسجيل ، سجل النائب العام .
-
و يجب أن تحدد جلسة المحبوس في أقرب جلسة .
-
يحرر الكاتب طلب إخراج و إقتياد محبوسين بواسطة الدرك أو الشرطة.
و لابد على الكاتب من جرد قطع الإستئناف و التأكد من أنه يحتوي على :
1-
مذكرة الجلسة .
2-
نسخة الحكم الجزائي .
3-
شهادة إستئناف المتهم و تاريخه
4-
شهادة إستئناف النيابة و تاريخه.
5-
قائمة المصاريف .
6-
شهادة السوابق القضائية قسيمة رقم 2 .
7-
شهادة ميلاد .

يوضع هذا الملف بكامله في حافظة جديدة يدون فيها الكاتب :
1-
تاريخ الحكم المستأنف .
2-
تاريخ إستئناف المتهم .
3-
تاريخ إستئناف النيابة .
4-
منطوق الحكم .
5-
يعطي له رقما .
هذا كله على وجه الحافظة و في النصف العلوي منها ( الديباجة ) .
و في حالة ما إذا كان الملف ناقصا فإن الكاتب يحرر إرسالية ( طلب قسيمة ) في شكل طلب يرسل إلى البلــديـة لإرسال شهادة ميلاد المعني أو إلى السيد كاتب الضبط للمجلس لإرسال صحيفــة السوابــق القضائيــة رقم 2.

س2 - كيف يتم تكليف الأطراف بالحضور ؟
-
إذا كان المعني موجودا داخل البلدية الموجودة بدائرة إختصاص المحكمة يرسل إليه إستدعاء .
أما إذا كان يسكن خارج دائرة إختصاص المحكمة المرسلة أي خارج دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس فإنه يرسل إرسالية إلى وكيل الجمهورية إذا كان موجودا في بلدية تابعة لدائرة إختصاص محكمة غير محكمة مقر المجلس مضمون الإرسالية هو للتسليم مقابل إيصال . و إذا كان موجودا خارج دائرة إختصاص المجلس يرسل الإرسالية للتسليم مقابل الإيصال إلى النائب العام لذلك المجلس .
عند عدم تبليغ المعني نتيجة لعدم معرفة عنوانه أو لعدم إجاده في العنوان المبين فإن كاتب الضبط يباشر إجراءات التعليق : يقوم بتحرير محضر تعليق و يرفق به نسخة من الإستدعاء و توضع هاتين الوثيقتين بالملف .
و تكون الوثيقتين مختومتين بخاتم السيد النائب العام يحتوي على أمر التعليق بالصيغة التالية : ( نحن النائب العام لدى المجلس نأمر بتعليق هذا التكليف بالحضور بلوحة إعلانات المجلس طبقا للمادة 22/2 من ق.إ.م. النائب العام .

س3 - كيف يتم إخطارالأطراف و محاميهم بمواعيد انعقاد جلسة غرفة الاتهام ؟
يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه يوجه إلى كل من الخصوم إلى مواطنهم المختارة فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطوه .
و تراعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة ، و يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الإتهام يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين المادة 182 ق.إ.م. و هذا لتمكين الخصوم و محاميهم من تقديم مذكرات تودع قلم كتاب غرفة الإتهام يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج
و كما يمكنهم التبليغ من الحضور للجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم ( المادة 184 ) .

ملاحظة : جاء في نص المادة 184 ق.إ.ج عبارة لا يجوز و الواقع أن "لا" زائدة إذ الأصل "يجوز" و هو ما تؤكده المادة في ترجمتها للفرنسية .
-
و لا بد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. الذين يمكنهم الحضور للجلسة المادة 189 ، 184 ق.إ.ج.

س4 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم بقرارات غرفة الإتهام ؟
-
يخطر الأطراف ( محامو المتهمين و المدعين بالحق المدني) بمنطوق أحكام غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه ، المادة 200 ق.إ.ج. ما عدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه تراعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ) .
-
أما إذا قررت غرفة الإتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع الملف لدى قلم الكتاب و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه و تتبع أحكام المادة 182
(المادة 193 ق.إ.ج.) .

س5 - كيف يتم تبليغ المتهم بقائمة المحلفين و الشهود و قرار الإحالة ؟
أولا - بالنسبة لقائمة المحلفين : المادة 275 ق.إ.ج. عن طريق مدير المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا أو عن طريق القائم بالتنفيذ إذا كان في حالة إفراج .
بالنسبة للشهود : المادة 273 ق.إ.ج. يرسل تبليغ النيابة إلى المتهم قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل بقائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا المادة 273 ق.إ.ج.
-
أما تبليغ قرار الإحالة فإن المتهم المحبوس يبلغ له الكاتب بواسطة الرئيس المشرف على السجن و يترك له نسخة من محضر التبليغ المادة 268 ق.إ.ج. فقرة أولى .

أما إذا لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ إما بواسطة كاتب الضبط مباشرة يسلم له بعد إستدعائه أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري . و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف في الجزائر فيوجه التبليغ إلى محل إقامته المعتاد فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المجلس المرفوع أمامه القضية .
مع مراعاة مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ بالحضور إلى اليوم المعين للحضور المادة 228 /2 ق.إ.ج. ( تحيل إلى المادة 439 التي تحيل بدورها إلى المادة 22 و ما يليها من ق.إ.م.)

س6 - كيف يتم تبليغ المحلفين ؟
طبقا للمادة 267 ق.إ.ج. يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به ، و ذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل .
و يذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم و الساعة المحددين و إلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280 . و إذا لم يكن التبليغ لشخصه فلموطنه و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفاً.

س7 - كيف يتم إرسال ملفات الطعن ؟
يرفع الطعن بتقرير لدى كاتب الضبط موقع عليه من الكاتب و من الطاعن أو محاميه ، يقوم الكاتب بإنشاء الملف و إرساله إلى النائب العام الذي يرسله بدوره إلى النائب العام لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن المواد 504 و 513 ق.إ.ج.

س8 -كيف يتم التصرف في الملفات الواردة من المحكمة العليا ؟
يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة إلى الجهة القضائية التي أصدرته ( غرفة إتهام ، محكمة الجنايات ، الغرف الجزائية ) في ظرف 8 أيام من صدور قرار المحكمة العليا .
-
لابد من جدولة القضايا من جديد لجلسة معينة مع تبليغ المتهم و باقي الخصوم و الشهود وفقا للإجراءات العادية بتاريخ الجلسة .
-
و ذلك سواء تعلق الأمر بغرفة الإتهام أو محكمة الجنايات أو الغرفة الجزائية .
-
أما الطعون المرفقة فإن الملف يحال على مصلحة تنفيذ العقوبات .

س9 - ما علاقته بالمحاكم التابعة لدائرة إختصاص المجلس ؟
-
عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص محكمة تابعة لدائرة إختصاص المجلس فإن الكاتب لكي يبلغه لابد من تحضير إرسالية إلى السيد وكيل الجمهورية لتلك المحكمة مرفقة بالإستدعاء الأصلي لكي يباشر هذا الأخير إجراءات التبليغ و يعيد التبليغ مقابل إيصال .

س10 - ما علاقته بالضبطية القضائية :
-
عندما يكون المتهم مقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس فإن إستدعائه يتم عن طريق الضبطية القضائية يرسل لهم طلب إخراج و إقتياد محبوسين لجلسة الإستئناف الجنحية أو الأحداث أو الجنايات .

س11 - ما علاقته بغرفة الإتهام ؟
-
يقوم بتسجيل القضايا في سجل قضايا غرفة الإتهام و يحدد تاريخ الجلسة و إحالة الملفات إليها .

س12 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
تسجيل القضايا الواردة في سجل الإستئنافات الجنحية و يحيل الملفات إلى الغرفة الجزائية .

س13 - ما علاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
في حالة رفض الطعن يرسل الملف إلى مصلحة تنفيذ العقوبات .

س14 - كيف يتم تنفيذ قرارات غرفة الإتهام ؟
-
إذا كانت غرفة الإتهام قد فصلت في إستئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا فسواء أيدت القرار أم ألغته و أمرت بالإفراج عن المتهم أو باستمراء حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه ، فإن النائب العام يعيد الملف إلى قاضي التحقيق و ذلك بعد أن ينفذ قرار غرفة الاتهام بالإفراج أو بالإيداع أو بالقبض أو باستمرار حبسه .
و إذا تعلق الأمر بإلغاء أمر قاضي التحقيق في غير الحالات السابقة مع الإحالة إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فإن الكاتب يقوم بإرسال ملف إلى القاضي المعني .
-
و إذا قررت إجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يرسل الملف إلى القاضي المعني ، المادة 192 ق.إ.ج. .
-
إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أولا تتوافر دلائل كافية لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بالأوجه للمتابعة و يفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر إذ يرسل الكاتب قرار بالأوجه للمتابعة إلى النائب العام لتنفيذه 195 ق.إ.ج.
-
و إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة و يرسل الكاتب الملف إلى النائب العام الذي يرسله إلى المحكمة المختصة .
-
إذا كانت الوقائع تشكل جناية و قضت غرفة الاتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فإن الكاتب يرسل الملف إلى أمانة النيابة لجدولتها في سجل خاص بقضايا محكمة الجنايات المادة 197 ق.إ.ج.
-
عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالقبض على المتهم فإن هذا الأمر ينفذ في الحال يسجل هذا الأمر في سجل خاص بالأوامر بالقبض و يرسل النائب العام لتنفيذه 198 ق.إ.ج.

مصلحة تنفيذ العقوبات


س 1 : من يسيرها ؟
يسيرها كاتب ضبط تحت إشراف النائب العام.

س 2 : ما هي الإجراءات المتخذة قبل الشروع في التنفيذ ؟
بالنسبة للأحكام الحضورية لابد من إنتظار إنقضاء مواعيد الطعن لإتخاد إجراءات التنفيذ الآتي بيانها فيما بعد أما بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية ، فإن الكاتب يقوم أولا بإجراء التبليغ إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص المحكمة مقر المجلس يرسل إليه الإستدعاء مباشرة لكي يحضر ثم يقوم بإجراء ات التبليغ إليه . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية إنابة لمباشرة إجراءات التبليغ مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسل الإنابة إلى النائب العام لذلك المجلس لكي يباشر إجراءات التبليغ للمتهم مع إرسال وصل التبليغ . أما إذا كان التبليغ لم يتم لعدم معرفة موطن المحكوم عليه مثلا فإن الكاتب يقوم بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.

س 3 : أي الطرق تستعمل لتبليغ القرارت الجزائية و الأحكام الجزائية ؟
لقد نصت المادة 439 من ق.إ.ج. في الباب الرابع تحت عنوان " في التكليف بالحضور و التبليغات"على أن (( تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغات مالم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح ...))
كما نصت المادة 408 ق.إ.ج على أنه (( يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 ومايليها ))
يبلغ الحكم أو القرار الجزائي في الأصل إلى المعني إما بواسطة تسليمه للمعني مباشرة من طرف كاتب الضبط أو يرسل بطريقة البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وإذا تعذر على المبلغ تسليم الحكم للشخص المطلوب تبليغه لأنه لا يعرفه أو لأنه لم يجده في مقامه أو مسكنه جاز له تسليم الورقة في موطنه أو مسكنه إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . وإذا لم يجد هؤلاء أو إمتنع هو أو من وجده عن تسلم الورقة يرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى المراد تبليغه ، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول ، أو إلى السلطة الإدارية المختصة (رئيس المجلس الشعبي البلدي). التي ينبغي عليها أن، توصله إلى الخصم المذكور المادة 23/5 و المادة 24 ق.إ.م.و إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد ، فإن لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب ، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالإستلام.
و إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقات الدبلوماسية المادة 22/2و3 ق.إ.م.

س 4 : كيف يتم تسجيل المعارضات؟
تسجل المعارضات في الأحكام الغيابية بتحرير شهادة معارضة ، نسخة تسلم للمعني و نسخة تبقى في الملف و نسخة للنيابة و يسجل ذلك في سجل خاص بالمعارضة.

س 5 : كيف يتم تنفيذ الأحكام و القرارت ؟
أولا - بالنسبة للأحكام الحضورية :
بعد إنقضاء مواعيد الطعن تتبع الإجراءات التالية:
1-
يقوم الكاتب بتحرير ثلاث نسخ من البطاقة رقم 01 ورابعة خاصة بالمناطق البعيدة ترسل إلى المحكمة الموجود بها مقر سكن المحكوم عليه.
*
واحدة ترسل لوزارة العدل المرسوم الوزاري رقم 71 - 18 .
*
واحدة ترسل لوزارة الداخلية المادة 629 ق.إ.ج.
*
واحدة ترسل للمجلس المولود في دائرته المتهم المادة 618 ق.إ.ج. أما إذا كان مولود في الخارج فترسل إلى وزارة العدل للقيام بتبليغها إلى البلد المولود فيه عن طريق وزارة الخارجية أو حسب الإتفاقيات الدولية إن وجدت.

-
أما بالنسبة للأجانب :
يحضر أربعة بطاقات : إثنين (02) لوزارة العدل واحدة تبقى محفوظة بها و الأخرى للتبادل الدولي وإثنين (02) لوزارة الداخلية
2-
يقوم بتحضير المستخرج المالي:
سواء بالنسبة للغرامات أو المصاريف 500+500=1000دج في الجنح.
150+150=300
دج في المخالفات.

و المستخرج المالي يخص إذن العقوبات غير السالبة للحرية أي الغرامات وكذا المصاريف القضائية.
-
أما العقوبات السالبة للحرية :
إذا كان المتهم في حالة إفراج فإن الكاتب يقوم بمايلي:
-
يقوم بتحرير صورة من قرار المجلس.
-
يرسل إلى النائب العام للإمضاء و الختم.
-
يرسل إلى الشرطة أو الدرك بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون في دائرة إختصاص المجلس و في دائرة إختصاص محكمة مقر المجلس. أما إذا كان يقيم في دائرة إختصاص المجلس و لكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى غير محكمة مقر المجلس ، فإنه يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة ليقوم بدوره بإرساله إلى الشرطة أو الدرك التي تعمل تحت إشرافه وسلطته. أما إذا كان المتهم يقيم في دائرة إختصاص مجلس آخر فإنه يرسله إلى النائب العام لذلك المجلس.
*
وإذا بحث عنه و لكن بدون جدوى فإن الجهة المرسل إليها ( الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية أو النائب العام) ترسل إلى السيد النائب العام للمجلس الذي أدين فيه المتهم تخبره بذلك ، فبالنسبة للشرطة أو الدرك ترسل محضر عدم جدوى البحث لعدم العثور على المتهم في العنوان " أما بالنسبة لوكيل الجمهورية أو النائب العام المرسل إليه فإنه يرسل إرسالية إلى السيد النائب العام تسجل في البريد الوارد (العام).بعدم الإنجاز لكون المعني غير معروف في العنوان المذكور و يرفق بالرسالة الصادرة من النائب العام المنيب و يرسل إلى هذا الأخير.
-
يأمر السيد النائب العام عند عدم جدوى البحث بتحرير بطاقة إدراج بصحيفة السوابق القضائية.
-
و ترسل الصحيفة إلى مصلحة السوابق القضائية لمكان ولادته.
ثانيا - بالنسبة للأحكام الغيابية أو الحضورية الإعتبارية :
-
يقوم الكاتب أولا بإجراء التبليغ إذا كان يقيم في دائرة محكمة مقر المجلس يرسل إلى المتهم الإستدعاء مباشرة لكي يحضر و يبلغه.
-
أما إذا كان يسكن في دائرة إختصاص محكمة أخرى يرسل إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة لتبليغه مع وصل التبليغ ، أما إذا كان يسكن في دائرة مجلس آخر يرسل إلى النائب العام لذلك المجلس للقيام بإجراء التبليغ مع وصل التبليغ.
-
ثم ينتظر بعد هذا التبليغ فوات المواعيد ليباشر إجراءات التنفيذ السابق ذكرها.
*
وأما إذا كان التبليغ لم يتم بعد لعدم معرفة موطن المحكوم عليه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.
*
في حالة قيام المتهم بالمعارضة في الآجال :
عندما يقوم المتهم بالمعارضة في الآجال يقوم الكاتب بتحرير شهادة إلغاء مستخرج للخزينة.
-
ويقوم بتحرير شهادة إلغاء البطاقة رقم 01 .
-
و يضاف إلى ماسبق من إجراءات في تبليغ الأحكام الجنائية النشر في جريدة وطنية للحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم بجناية .
س 6 - كيف يتم تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية ؟
-
يقوم الكاتب بإعداد إستمارة تتضمن الحكم أو القرار ترسل إلى مديرية الضرائب لولاية مقر سكن المحكوم عليه ترجع بعد التأشير عليها و في حالة إمتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ينفذ عليه بطريقة الإكراه البدني.

س 7 - ما هي الإجراءات التي تتخذ بعد البحث بدون جدوى؟
-
بعد البحث بدون جدوى عن المتهم أو موطنه يقوم الكاتب بإجراء التعليق لمدة 10 أيام و يحرر محضر تعليق
و عندما تنتهي هذه المدة يباشر إجراءات التنفيذ.

س 8 - كيف يتم تنفيذ مرسوم العفو؟
-
يقوم الكاتب بتحرير محضر تبليغ بالإستفاذة بالعفو يذكر فيه التاريخ الذي جاء فيه المعني ، إسم النائب العام ، الهوية الكاملة للمعني ( المهنة ، متزوج أو غير متزوج ، السكن ) يذكر فيه بأنه بلغ بالإستفاذة من إجراءات العفو بموجب المرسوم الرئاسي رقم كذا بموجب قرار المجلس الذي أدانه (أو الحكم الذي أدانه).

س 9 - كيف يتصرف في طلبات العفو ؟
-
بعدما يقدم المعني طلب إلى النائب العام يقوم الكاتب بتكوين الملف يرسله إلى الوزارة وفي حالة صدوره يؤشر على أصول القرارات و الأحكام و البطاقة رقم 01 و يحفظ الملف.

س 10 - ما علاقته بالغرفة الجزائية ؟
-
يتلقى منها الملفات المفصولة ثم يعيدها إليها إذا طعن فيها بالمعارضة .

س 11 - ما علاقته بالمؤسسة العقابية ؟
-
قد يشك كاتب الضبط فيما إذا كان المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة قد إستنفذ هذه العقوبة و هوفي حالة إيداع رهن الحبس الإحتياطي أم لا نظرا لعدم ورود ذلك في ورقة الجلسات فهنا لابد عليه قبل أن يحرر صورة قرار للحبس من أن يتصل بالمؤسسة العقابية لإفادته بذلك.
-
يرسل طلب إخراج و إقتياد محبوسين الذي يصدره النائب العام بواسطة الدرك أو الشرطة إلى رئيس المؤسسة العقابية .

س 12 - ماعلاقته بمحاكم إختصاص المجلس ؟
-
عندما يكون المراد تبليغه يقيم في دائرة إختصاص بمحكمة من محاكم إختصاص المجلس فإن الكاتب يرسل إرسالية للتسليم مقابل إيصال إلى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بتبليغه و إرسال وصل التبليغ مرفق بالإرسالية .


كتابة ضبط الغرفة الإدارية

س 1 - من يسيرها ؟
-
يسيرها كاتب ضبط الغرفة الإدارية تحت إشراف رئيس الغرفة الإدارية.

س 2 - كيف يتم تسجيل الدعاوى ؟
-
تسجل الدعاوى في سجل يسمى " سجل الدعاوى " يتضمن :
1)
الرقم التسلسلي ، 2) إسم المدعي ، 3) إسم المدعي عليه ، 4) رقم القضية ، 5) تاريخ الجلسة .
تسلم للمدعي نسخة من العريضة بها تاريخ الجلسة بعد أن يدفع رسوم التسجيل المقدرة بـ 300 دج.
س 3 - كيف يتم تبليغ العرائض ؟
-
يسلم للمدعي النسخ الأخرى من أجل تبليغها أو يقوم الكاتب بنفسه بتبليغها للمدعى عليها .

ملاحظة : إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد إدارة الضرائب لا بد من أن يكون على كل ورقة من العريضة التي تودع في الملف طابع بقيمة 20 دج إذا كانت الورقة من نوع 27/21 و 30 دج إذا كانت من نوع 31/27 .

س 4 - مادوره في جلسة الصلح ؟
-
بعد أن يستدعى الأطراف للصلح عن طريق تبليغ العريضة على الوجه الذي سبق بيانه تعقد جلسة صلح .
-
إذا تم هذا الصلح بين الأطراف فإن الكاتب يقوم بتحرير محضر صلح.
-
الكاتب يحول الملف لرئيس الغرفة الإدارية الذي يقوم بتعيين تاريخ الجلسة للمصادقة على الصلح.
-
في حالة عدم الصلح :
يحرر محضر عدم الصلح ، و يجدول القضية للجلسة التي حددها المستشار المقرر.و يرسل الملف لرئيس الغرفة الإدارية.
و في الجلسة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريره تؤجل القضية لعرض الملف على النيابة فيقوم الكاتب بعرض الملف على النيابة.

س 5 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
بالنسبة للقضايا المفصولة يقوم بتسجيل الأحكام في دفتر تسجيل الأحكام .
-
يقوم بطباعة الأحكام.
-
و إرسال أصل الحكم إلى رئيس كتاب الضبط لحفظه.
*
أما بالنسبة للقضايا المؤجلة يدون ذلك في دفتر الجلسات و يعيدها للجلسة التي أجلت لها الدعوى.

س 6 - كيف يتم تسليم النسخ العادية و التنفيذية ؟
يقوم بتسليم نسخ الأحكام العادية لمن يطلبها من الخصوم و محاميهم كما يقوم بتسليم النسخ التنفيذية بعد أن يلصق بها دمغة الطابع بمقدار 20 دج بالنسبة للورقة من نوع 27/21 و 30 دج بالنسبة للورقة 31/27 و ذلك في كل صفحة من القرار، و يسجل ذلك في سجل " تسليم النسخ العادية و التنفيذية ".

س 7 - ما علاقته بالنيابة ؟
يعرض على النيابة الملفات.

س 8 - ماعلاقته بمصلحة تنفيذ العقوبات ؟
ليست هناك علاقة مع هذه المصلحة.

س 9 - ماعلاقته برئاسة كتابة الضبط ؟
يسلم لرئيس كتاب الضبط أصول الأحكام لحفظها و كما يرسل الإحصائيات الشهرية و الفصلية و السنوية الخاصة بالغرفة الإدارية ، و كما يعد المشرف و الرئيس الإداري له.


س 10 - كيف يسجل الطعن ؟
يسجل الطعن بالمعارضة في سجل الطعن ، يحدد تاريخ الجلسة.




كتاب الضبط غرفة الاتهام


س 1 - من يسيرها ؟
يسيرها كاتب ضبط غرفة الاتهام تحت إشراف و رقابة رئيس غرفة الاتهام.

س 2 - من أين يتلقى القضايا ؟
يتلقى القضايا من مصلحة الجدولة.

س 3 - كيف يتعامل مع القضايا الواردة ؟
يقوم بتسجيلها في سجل قضايا غرفة الاتهام.

س 4 - ما دوره في الجلسة ؟
يقوم بالمناداة على المحلقين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266 ق.إ.ج (المادة 280 ق.إ.ج )
و يقوم بتسجيل كل مايدور في الجلسة في محضر جلسات غرفة الاتهام.

س 5 - كيف يتصرف في القضايا المفصولة و المؤجلة ؟
عندما تفصل غرفة الاتهام في القضية فإنه يقوم بتسجيل منطوق القرار في سجل فهرس قرارات غرفة الاتهام ، و يرسل القرار للنيابة العامة لتنفيذه وفقا للمواد 192 ، 197 ، 198 من ق.إ.ج. أما بالنسبة للقضايا المؤجلة فيقوم بتسجيل التأجيلات تلك في محضر الجلسات ثم يرسل الملف إلى النيابة لكي ترسله بدورها إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق إذا كانت غرفة الاتهام قد أمرت به طبقا للمادة 192/2 ق.إ.ج.

س 6 - ماعلاقته بقاضي التحقيق ؟
عندما تصدر غرفة الإتهام أمرا بإجراء تحقيق تكميلي فإن الكاتب يحيل الملف إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق التكميلي و عندما ينتهي قاضي التحقيق من التحقيق التكميلي فإنه يرسل الملف إلى كاتب ضبط غرفة الاتهام عن طريق النيابة المواد 186 ، 192 /2 ، 193 ق.إ.ج.

س 7 - ماعلاقته بالنيابة ؟
كل الملفات التي تحال على غرفة الاتهام تأتي من النيابة و يقوم الكاتب بمسكها و جردها و كل الأوامر
و القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام من أجل التنفيذ تحال من الكاتب على النيابة المواد 192 ، 195 ،197 ، 198 ق.إ.ج

س 8 - كيف يتم إخطار الأطراف و محاميهم ؟
يخطر الأطراف و محاميهم و المدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه المادة 200 ق.إ.ج. ماعدا حالة الحكم بالأوجه للمتابعة فإنه ترعى في تبليغه أحكام المادة 182 ق.إ.ج. ( المادة 200 ق.إ.ج. ).


و إذا قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق تكميلي و إنتهى ذلك التحقيق فإنها تأمر بإداع الملف لدى قلم الكتاب بعد إنتهائه و يخطر أطراف الدعوى و محاميهم بهذا الإيداع و لكن ليست عن طريق مصلحة الجدولة لأن النائب العام هو المكلف بالتبليغ المادة 182 ق.إ.ج.
كما يبلغ كلا من الخصوم و محاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه ترعى مهلة 48 ساعة في حالات الحبس الإحتياطي و خمسة أيام في الحالات الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه و تاريخ الجلسة المادة 184 ق.إ.ج.
-
و لابد من إستدعاء الأطراف أيضا في حالة طلبات رد الإعتبار وفقا للمادة 182 ق.إ.ج. و المادة 689 و المادة 184 ق.إ.ج.

س 9 - كيف يتعامل مع طلبات رد الإعتبار؟
يرسل السيد النائب العام الملف مرفوقا برأيه إلى غرفة الإتهام يقوم الكاتب بتسجيل الطلب في سجل خاص هو سجل طلبات رد الإعتبار و يقوم بعرض الملف على رئيس غرفة الإتهام و كذلك إذا قام بتقديم الملف مباشرة إلى غرفة الاتهام.

س 10 - كيف يتم تسجيل الطعون ؟
يسجل الطعن بتقرير لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام و يجب توقيع التقرير من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب ، و إذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك و ترفق نسخة من المحضر و كذا التقرير بملف القضية و يسجل الطعن في سجل خاص بالطعن بالنقص في إقرارات غرفة الاتهام المادة 504 ق.إ.ج
كتابة الضبط لدى المحكمة
مباراة كتاب الضبط 2019

مهام كتابة الضبط

راتب كاتب الضبط

أسئلة اختبار كاتب ضبط بوزارة العدل

مباراة كتاب الضبط 2020

تكوين موظفي كتابة الضبط الواقع والرهانات

وظيفة كاتب ضبط للنساء
مهام كاتب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام


تعليقات