القائمة الرئيسية

الصفحات



مهارة كيفية صياغة العقود

مهارة كيفية صياغة العقود

مهارة كيفية صياغة العقود



مهارة كيفية صياغة العقود
ان العقود العادية التي نتعامل معها من عقود الأفراد ( كالبيع والإيجار ) هي عقود متكررة ويسهل صياغتها أو نقلها الا أن هناك أنواع أخرى من العقود ( كالعقود الإدارية والعقود المصرفية ) تحتاج إلى مهارة قانونية خاصة لصياغتها وهو ما نشرحه في الموضوع التالي ( وهو بالمناسبة منقول من بحث قانوني هام لإفادة الأعضاء الأعزاء ) مع بعض الإضافات التي رأيتها ضرورية ..

ماهية صياغة العقود

ان صياغة العقــود لا تقف عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و ملاحظــــة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها ، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد ، وتشمل الإجراءات التي تسبقه و جميع ما يعتبر جزءاً منه ، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده ، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية

مضمون الصياغة


يختلف مضمون الصياغة في العقود المدنية عنه في العقود الإدارية .

أ – في العقود المدنية :العقد يصدق علي كل اتفاق يراد به أحداث أثر قانوني ، ومن ثم فأن إسباغ وصف التعاقد أنما ينصرف إلي ما يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخري علي إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه . و يبني – علي ذلك ان صياغة العقود المدنية إنما تقتضى التحقق من مطابقة القبول للإيجاب ، و سلامة الرضاء ، و مشروعية محل العقد وكونه مما يرد التعامل فيه ، و لا يخالف النظام و الآداب .

ب – في العقود الإدارية: ان صياغة العقود الإدارية فتقتضى التحقق من المسائل الآتية :

-أن تكون احدي الجهات الإدارية او أشخاص القانون العام طرفاً في العقد وأبرمت العقد بوصفها سلطة عامة ، أما إذا تدخلت بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص أو نزلت منزلة الأفراد العاديين ، ففي هذه الحالة ينتفي وصف العقد الإداري .

أما الطرف الآخر في العقد ، فإن الأمر يتطلب التحقق من أهليته للتعاقد بمعني أن يكون أهلاً لإبرام العقد .
متطلبات صياغة العقد في العقود الإدارية والمصرفية

1-الرجوع إلى ملف العملية أو بصفة خاصة ما يأتي:-

أ-الإطلاع على المذكرات المعدة من قبل الجهات المعنية بالتعاقد ، وموافقة السلطة المختصة على ذلك .

ب- توافر المستندات والمعلومات والبيانات التي جرى التعاقد على أساسها واستنادا لها ، والتي توضح الإجراءات التى اتبعت فى التعاقد ، مع مراعاة التدرج في الإجراءات المقررة طبقاً للقانون .

ج- الإطلاع علي تقارير لجان فتح المظاريف و البت و ما انتهت إليه من إرساء المناقصة علي المتعاقد الأفضل شروطاً و الأقل سعراً و الأعلى سعراً بالنسبة للمزايدة .

د- صدور قرار السلطة المختصة باعتماد توصية لجنة البت .

هـ- اتخاذ الخطوات و الإجراءات المقررة لتنفيذ التعاقد ، و في المواعيد المحددة لها ، مع استيفاء الضمانات الواجبة قانوناً .

2- الرجوع إلي القوانين واللوائح أو القرارات ذات الصلة بالتعاقد وفقاً لآخر تعديل .

3- الوقوف علي رأي الجهات ذات الاختصاص في التعاقد و بصفة خاصة ملاحظاتها أو تحفظاتها علي التعاقد .

مهارات صياغة العقود


1- استخلاص الغايات المستهدفة من إبرام العقد للوقوف علي طبيعته وأهميته و يستفاد ذلك من مجموع الظروف السابقة علي التعاقد ، و ما تكشف عنه المذكرات و التقارير المعدة من قبل الجهات المعنية و التي تظهرالحاجة إلي التعاقد .

2- تحليل شروط التعاقد و تحديد طبيعتها و أساسها و مصدرهاو بيان ما يتعلق منها بالتعاقد ، و ما يخص الجهة الإدارية المتعاقدة علي التفصيل الأتــــي :-

أ- في خصوص حقوق و التزامات المتعاقد:-

- بيان حقوق المتعاقد المالية ( الثمن – مقابل الخدمة – اقتضاء رسوم) بحسب طبيعة العقد و كيفية الحصول عليها ، مع إيضاح سلطة الإدارة في مراقبة ذلك .

- بيان التزامات المتعاقد و كيفية تنفيذها ، وتوقيتاتها . مع إيضاح سلطات الإدارة لإجبار ، أو وسائل الضغط ( سحب العمل والتنفيذ علي الحساب ) علي تنفيذها ، أو تلك التي تضمن ذلك لحسن سيرالمرافق العامة بانتظام و اطراد ، مع التركيز علي الإجراءات الواجبة في هذا الشأن لسلامة الإجراءات التي تتخذها لإجبار المتعاقد علي تنفيذها ، و وحتى لا تكون عرضه للطعن عليها .

ب- في خصوص حقوق و التزامات جهة الإدارة المتعاقد معها :- لالتزاماته المنصوص عليها في العقد وطبقاً للشروط و المواصفات القياسية المتفق عليها ووفقاً للأصول الفنية المتعارف لديها وفي المواعيد المحددة حسب طريقة التنفيذ.

- استظهار سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها و تدرجها ضمانا ًلجدية التنفيذ ، حرصاً علي دوام سير المرفق العام بانتظام و أطراد .
- تتمثل التزامات الإدارة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتعاقد سواء في سداد الدفعة المقدمة و في سداد الدفعة المقدمة و في سداد المستحقات المالية ( المستخلصات ) تبعاً لمعدلات التنفيذ .

ج – بيان إجراءات التسليم سواء الابتدائي أو النهائي ، و الجهة المنوط بها التسليم ، و صلاحيتها إزاء ما يتكشف من ملاحظات وكيفية تلافيها .

د- تصفية وتسوية حقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة ،و استيفاء مستحقاتها المالية قبله .

هـ – استيفاء ضمانات ما بعد التنفيذ طبقاً للقانون ( أن وجدت )

نصائح قبل كتابة العقود


نصائح قبل كتابه العقد يجب قرأتها دون التطرق للعقود من ناحية التعريف القانوني ومدى توافر الأيجاب والقبول واكتمال أركانهما وشروطهما أو من ناحية الأهلية وما إلى ذلك من الكلام القانوني المحض فسأخط في هذه العجالة تلخيص لبعض النصائح العامة التي يجب أن تلم بها قبل توقيع أيّ عقد مهما كان نوعة أو مدته أوشروطة

أولاً..

يجب أن يكون نوع العقد مكتوب في قمة العقد وذلك لتسهيل تحديد نوعه متى ما أثيرت مشكلة مستقبلاً لا سمح الله

ثأنياً ..

يكتب اسم الطرفان أو الأطراف المتعاقدة كاملاً سواء اشخاص طبيعين أو أشخاص معنويين كالشركات والمؤسسات ورقم الهوية للاشخاص الطبيعين ورقم سجل الشركة أو المؤسسة ويفضل كتابتها أمامك نقلا من الهوية السجل ومن ثم كتابة صفتك في العقد سواء كنت بائع او مشتري مؤجر أو مستأجر رب عمل أو عامل ....الخ

ثالثاً ..

إن كان أحد الأطراف وكيلاً فيجب كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها وحبذا لو أرفقت صورة من الوكالة بالعقد مع الاخذ في الاعتبار كون الوكيل يملك حق التصرف بالمعقود عليه

رابعاً ..

إن كان المتعاقد معه ذو شخصية معنوية أو اعتبارية أي شركة أو مؤسسة يجب التأكد من صلاحية المدير لإبرام العقد كما يجب تحديد نوعية الشركة لتحديد مدى مسؤولية الشركاء عن المبالغ المترتبة عن العقد

خامساً ..

عاين المعقود عليه معاينة تامة وتأكد من توافر الشروط التي أردت التعاقد من أجلها ومن ثم أطلب اضافة أيّ وعود مستقبلية من قبل المتعاقد معة ولاتركن للقول فقط

سادساً ..

حاول قراءة كل كلمة في العقد ومن ثم أستيضاح النواحي الغامضة والمناقشة فيها أو عليها وهو مايعرف بفن المفاوضه

سابعاً ..

على الشهود كتابة الأسم كاملاً ورقم الهوية ومن ثم التوقيع

ثامناً ..

إن كان العقد من نسختين مصورتين فيجب أن تقرأ النسخة الاخرى قراءة متأنية وشاملة وكاملة للتأكد من مطابقة جميع النسخ قبل التوقيع عليها فإن كانت النسخة الاخرى طبعت بورقة كربون تأكد من وضوح الخط والتواقيع

تاسعاً ..

يفضل أخذ سندات مستقلة على المبالغ المالية وعدم الاكتفاء بالعقد

عاشراً ..

إن كان المبيع يشترط فية التسجيل كالعقارات والسيارات وما إلى ذلك فلاتدفع المبلغ كاملاً عند التعاقد واترك النصيب الأكبر عند التسجيل مع أخذ سند على المبلغ المدفوع عند التعاقد

الحادي عشر..

الأهم هو التوكل على الله عند التوقيع على العقد ومخافة الله وتقواه

تعليقات