القائمة الرئيسية

الصفحات



مختصر الطرق الحكمية

مختصر
الطرق الحكمية


اختصره :
 الدكتور نايف بن علي بن عبد الله القفاري


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:
فهذا مختصر لطيف لكتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ت:751 الموسوم بــــــ"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية". رُسم له المنهج التالي:
-حرصت فيه على أن يكون المختصر بألفاظ ابن القيم وحروفه . فكل ما في المختصر هو لفظ ابن القيم عدا ما بين المعقوفتين هكذا [...] فهو من لفظي ، أضفته ليستقيم السياق بعد الاختصار.
-قصدت أن يستوعب المختصر أصول الكتاب المتعلقة بالقضاء، وأسوقها بالخلاف العالي الذي يورده ابن القيم، أما ما أورده ابن القيم في آخر كتابه عن الحسبة فلم أحفل به كثيراً.
-تعمدت لطافة حجم الاختصار ما أمكن، حتى جاء المختصر فيما يعادل ثلث الكتاب الأصلي أو دونه.
-اعتمدت في هذا العمل على النسخة التي حققها الشيخ : نايف بن أحمد الحمد ، وأنوه إلى أن الحواشي مستفادة من صنيع المحقق جزاه الله خيراً.
أسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


قال أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى :
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ,ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له .ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً أما بعد :
وسألتَ عن الحاكم, أو الوالي يحكم بالفراسة([1]) والقرائن([2]) التي يظهر له بها الحق , والاستدلال بالأمارات, ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين إذا ظهر له منه أنه مبطل, وربما ضربه ,وربما سأله عن أشياء تدله على صورة الحال ، فهل ذلك صواب أم خطأ ؟ .
فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع ، جليلة القدر ، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقاً كثيراً ,وأقام باطلاً كبيراً ,وإن توسع فيها وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية, وقع في أنواع من الظلم والفساد .
وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة ، فقال : ليس ذلك حكماً بالفراسة, بل حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك ، وقد ذهب مالك رحمه الله إلى التوصل بالإقرار بما يراه الحاكم ، وذلك مستند إلى قوله تعالى : ﮋ ﮦ                       ﮊ يوسف: ٢٦ , ولذا حكمنا بما يصلح للمرأة والرجل في الدعاوى وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد ، والنجار والخياط إذا تنازعا في المنشار والقدوم ، ونحو ذلك ، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ .
وكذلك الحكم بالقافة ، والنظر في أمارات القبلة واللوث في القسامة . أهـ.
والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات, ودلائل الحال, ومعرفة شواهده, وفي القرائن الحالية والمقالية,كفقهه في كليات الأحكام: أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها, وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه ,اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله.
فهاهنا نوعان من الفقه, لابد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية . وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس, يميز به بين الصادق والكاذب, والمحق والمبطل. ثم يطابق بين هذا وهذا, فيعطى الواقع حكمه من الواجب, ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع .
ومن له ذوق في الشريعة,واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد, ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ,وأنه لا عدل فوق عدلها, ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح :تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها, وفرع من فروعها ,وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها :لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة.
 فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها . وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر, فهي من الشريعة, علمها من علمها, وجهلها من جهلها.
ولا تنس في هذا الموضع قول سليمان نبي الله r للمرأتين اللتين ادعتا الولد ، فحكم به داود r للكبرى, فقال سليمان: " إئتوني بالسكين أشقه بينكما " فسمحت الكبرى بذلك, فقالت الصغرى :لا تفعل يرحمك الله, هو ابنها "فقضى به للصغرى" ([3]), فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة ! فاستدل برضا الكبرى بذلك , وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسي بمساواة الصغرى في فقد ولدها,وبشفقة الصغرى عليه, وامتناعها من الرضا بذلك: على أنها هي أمه ,وأن الحامل لها على الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم, وقويت هذه القرينة عنده ,حتى قدمها على إقرارها, فإنه حكم به لها مع قولها : " هو ابنها".
وهذا هو الحق,فإن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه أبداً. ولذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه؛ لانعقاد سبب التهمة, واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه.
ومن تراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في "سننه"قال : (التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله:أفعل كذا,ليستبين به الحق) .
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه, فقال:(الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه ,إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به) فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله .
ثم ترجم عليه ترجمة أخرى فقال: (نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه). فهذه ثلاث قواعد .
ورابعة : وهي ما نحن فيه ,وهي الحكم بالقرائن وشواهد الحال.
وخامسة : وهي أنه لم يجعل الولد لهما ,كما يقوله أبو حنيفة .
 فهذه خمس سنن في هذا الحديث.
وقدحكم عمر بن الخطاب t والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل, ولا زوج لها ولا سيد. وذهب إليه مالك وأحمد-في أصح روايتيه-اعتماداً على القرينة الظاهرة. وحكم عمر وابن مسعود-رضي الله عنهما- ولا يعرف لهما مخالف من الصحابه- بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل ،أو قَيئه له, اعتماداً على القرينة الظاهرة .
 ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار،فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة.
 وهل القضاء بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة ،التي علمنا بها ظاهراً أنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين؟ فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة، دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصل براءة الذمة .
 وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول، والحس شاهد بذلك، فكيف يسوغ تعطيل شهادتها؟.
 ومن ذلك أن النبي r أمر الزبير أن يقرر عمَّ حُيَيَ بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غَيَّبه، وادعى نفاده. فقال له :" العهد قريبٌ ، والمال أكثر من ذلك" ([4])فهاتان قرينتان في غاية القوة :
 كثرة المال، وقصر المدة التي ينفق كله فيها .
 وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق، فأقر به وظهر عنده قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره عليه، ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل إليه  بالإقرار.
ومن ذلك قول أمير المؤمنين علي t للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته.فقال لها :(لتخرجن الكتاب أو لنجردنك) ([5])فلما رأت الجد أخرجته من عقاصها .
وعلى هذا: إذا ادعى الخصم الفلس، وأنه لا شيء معه، فقال المدعي للحاكم: المال معه ، وسأل تفتيشه، وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ،ليصل صاحب الحق إلى حقه.
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين,أو الأربعة,أوالشاهد,لم يوف مسماها حقه ، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة ، وكذلك قول النبي e : " البينة على المدعي " ([6]),المراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له, والشاهدان من البينة . ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها لدلالة الحال على صدق المدعي , فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ,والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى .
وقد روى ابن ماجة وغيره عن جابر بن عبد الله قال: أردت السفر إلى خيبر، فأتيت النبي r فقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر،فقال: " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ،فإذا طلب منك آية، فضع يدك على ترقوته"([7]) فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة، وإقامة لها مقام الشاهد .
فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال ؛ بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار، مرتباً عليها الأحكام.
وقول أبي الوفاء ابن عقيل : ( ليس هذا فراسة ) ، فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة , فهي فراسة صادقة. وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه فقال تعالى : ﮋ ﭫ             ﮊ الحجر: ٧٥  وهم المتفرسون الآخذون بالسيما وهي العلامة،قال تعالى : ﮋ ﭑ          ﭕ ﮊ محمد: ٣٠ ، وفي جامع الترمذي مرفوعاً : " اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭫ             ﭼ الحجر: ٧٥  ([8])

فصل

 وقال ابن عقيل في(الفنون)جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم, ولا يخلو من القول به إمام .
 فقال شافعيٌ : لا سياسة إلا ما وافق الشرع .
 فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح,وأبعد عن الفساد,وإن لم يضعه الرسول r ,ولا نزل به وحي.
فإن أردت بقولك: ( إلا ما وافق الشرع ) أي : لم يخالف ما نطق به الشرع : فصحيح .
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع ,فغلط, وتغليط للصحابة . فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن ,ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف([9]), فإنه كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة . وتحريق علي t الزنادقة في الأخاديد فقال :

إني إذا شاهدت أمراً منكراً


أججت ناري ودعوت قنبرا([10])

ونفي عمر بن الخطاب t لنصر بن حجاج ([11]).أ.هـ.
وهذا موضع مزلة أقدام ,ومضلة أفهام, وهو مقام ضنك, ومعترك صعب ,فرط فيه طائفة, فعطلوا الحدود, وضيعوا الحقوق, وجرءوا أهل الفجور على الفساد, وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها, وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له, وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنها حق مطابق للواقع وظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع .
ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول e وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم, والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة ,وتقصير في معرفة الواقع ,وتنزيل أحدهما على الآخر, فلما رأى ولاة الأمور ذلك ,وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة ,أحدثوا من أوضاع سياساتهم شراً طويلاً , وفساداً عريضاً فتفاقم الأمر, وتعذر استدراكه, وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك ,واستنقاذها من تلك المهالك .
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة, فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله ,وكلا الطائفتين أُتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله , وأنزل به كتبه . فإن الله سبحانه أرسل رسله ,وأنزل كتبه ,ليقوم الناس بالقسط ,وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات, فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان, فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ؛ بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق ,أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ,وقيام الناس بالقسط, فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ,وليست مخالفة له .
فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ؛ بل هي موافقة لما جاء به, بل هي جزء من أجزائه, ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحهم, وإنما هي عدل الله ورسوله, ظهر بهذه الأمارات والعلامات .
فقد حبس رسول الله r في تهمة([12]), وعاقب في تهمة ([13]),لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم ,فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله- مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض, وكثرة سرقاته, وقال: لا آخذه إلا بشاهدي عدل- فقوله مخالف للسياسة الشرعية .
 وقد منع النبي r الغال من الغنيمة سهمه, وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعده([14]) .ومنع القاتل من السلب لما أساء شافعه على أمير السرية , فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع ([15]).وعزم على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة ([16]). وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة ([17]), ولم ينسخ ذلك ([18]), ولم يجعله حداً لابد منه , بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام ,ولذلك زاد عمر t في الحد عن الأربعين ([19])ونفى فيها([20]) . وأمر r بقتل الذي كان يتهم بأم ولده , فلما تبين أنه خصي تركه ([21]).وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية برأسها أنه رضخه بين حجرين فأُخذ فأقر فرضخ رأسه ([22]). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة . والظاهر :أنه لم تقم عليه بينة, ولا أقر اختياراً منه بالقتل ,وإنما هدد أو ضرب فأقر . وكذلك العرنيون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا ([23]), ولا وقف الأمر على إقرارهم .

فصل
 
وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبه.فمن ذلك أن أبا بكر t حرق اللوطية وأذاقهم حرَّ النار في الدنيا قبل الآخرة ([24]) ، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك([25]) ،وحرق عمر بن الخطاب t حانوت الخمار بما فيه ([26])،وحرق قرية يباع فيها الخمر([27])، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية ([28]) ، وصادر عماله , فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل ([29]) واختلط ما يختصون به بذلك , فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين .
وألزم الصحابة أن يُقِلوا الحديث عن رسول الله rلما اشتغلوا به عن القرآن([30]) سياسة منه, إلى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة t .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -: ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثاً واحدة بالطلاق, وهو يعلم أنها واحدة ,ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به ,ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة ,وقد أشار هو إلى ذلك , فقال: (إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة,فلو أنا أمضيناه عليهم ؟) ([31]) فأمضاه عليهم ليقلوا منه , ثم إنه ندم على ذلك قبل موته , كما ذكره الإسماعيلي في مسند عمر ، فقلت لشيخنا: فهلا تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة ,فإن جمع الثلاث محرم عندك؟ . فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم, ولا سيما والشافعي يراه جائزاً ,فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم .
قال :وأيضاً فإن عمر ألزمهم بذلك وسد عليهم باب التحليل ,وأما هؤلاء :فيلزمونهم بالثلاث ,وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل ,فإنه لابد للرجل من امرأته, فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك .والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك ,فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم .
 قال : ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله r وأبي بكر وصدراً من خلافته أولى . وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطاً طويلاً .


فصل

ومن ذلك : اختياره للناس الإفراد بالحج, ليعتمروا في غير أشهر الحج , فلا يزال البيت الحرام مقصوداً ([32]),فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة, وأنه أوجب الإفراد .
والمقصود: أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة, تختلف باختلاف الأزمنة, فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة ,ولكل عذر وأجر .ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين .
وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمة وأضعافها هي من تأويل القرآن والسنة. ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة ,أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح, فيتقيد بها زماناً ومكاناً ؟
ومن ذلك جمع عثمان t الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة ([33])التي أطلق لهم رسول الله r القراءة بها, لما كان ذلك مصلحة .
وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت , وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت, ويطمع فيهم العدو, فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد ,وترك بقية الطرق: جاز ذلك,ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة إلى المقصود ,وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة .
ومن ذلك تحريق علي t الزنادقة والرافضة, وهو يعلم سنة رسول الله r في قتل الكافر ,ولكن لما رأى أمراً عظيماً جعل عقوبته من أعظم العقوبات ؛ ليزجر الناس عن مثله.
 وهذا الذي ذكرناه جميع الفقهاء يقولون به في الجملة, وإن تنازعوا في كثير من موارده .فكلهم يقول بجواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف, وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال بأن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها ,وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته, اعتماداً على القرينة الظاهرة القوية ، فنزلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة.
ومن ذلك : قول أهل المدينة- وهو الصواب- أنه لا يقبل قول المرأة: إن زوجها لم يكن ينفق عليها ولا يكسوها فيما مضى من الزمان؛ لتكذيب القرائن الظاهرة لها . وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به, ولا نعتقد سواه ,والعلم الحاصل بإنفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي ؛اعتماداً على الأمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل وبقاء ذلك في ذمته بأضعاف مضاعفة .فكيف يقدم هذا الظن الضعيف على ذلك العلم الذي يكاد يبلغ القطع؟ فإن هذه الزوجة لم يكن ينزل عليها رزقها من السماء ,كما كان ينزل على مريم بنت عمران , ولم تكن تشاهد تخرج من منزلها تأتي بطعام وشراب ,والزوج يشاهد في كل وقت داخلاً إليها بالطعام والشراب , فكيف يقال: القول قولها ويقدم ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقيني ؟ .
ومن ذلك:انعقاد التبايع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة من غير لفظ؛ اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي, الذي هو شرط في صحة البيع .
ومن ذلك: أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ,جوزوا للرجل أن يلاعن امرأته, فيشهد عليها بالزنا مؤكداً لشهادته باليمين ,إذا رأى رجلاً يعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها ؛ نظراً إلى الأمارات والقرائن الظاهرة.
ومن ذلك :أنهم قالوا في الركاز: إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة, وإن كانت عليه علامة الكفار فهو ركاز .
والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقاً , ولا تكذب دليلاً ,ولا تبطل أمارة صحيحة, وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق, ولم يأمر برده جملة. فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق, فيجب قبوله والعمل به ,وقد استأجر النبي rفي سفر الهجرة دليلاً مشركاً على دين قومه, فأمنه, ودفع إليه راحلته ([34])، فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين ,وظهرت أماراته لقول أحدٍ من الناس .
والمقصود أن البينة في الشرع : اسم لما يبين الحق ويظهره ,وهي تارة تكون أربعة شهود, وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس , وتارة شاهدين , وشاهداً وامرأتين,وشاهداً ويمين المدعي, وشاهداً واحداً وامرأة واحدة ,وتكون نكولاً ويميناً, أو خمسين يميناً, أو أربعة أيمان, وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها.
 فقوله e " البينة على المدعي " أي : عليه أن يُظهر ما يبين صحة دعواه, فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له .

فصل
 ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات ,فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقراراً . وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم.
وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق ، وأين كان، ونظر في الحال: هل يقتضي صحة ذلك ؟ .
وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله ؛ كالأمين والمدعى عليه ، وجب عليه أن يستكشف الحال،ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال .
وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك ،وصار له فيه ملكة، إلا وعرف المحق من المبطل ، وأوصل الحقوق إلى أهلها.
وقال يزيد بن هارون- رحمه الله-: تَقَلَّدَ القضاء بواسط رجل ثقة ,فأودع رجل بعض شهوده كيساً مختوماً, وذكر أن فيه ألف دينار. فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ الدنانير, وجعل مكانها دراهم, وأعاد الخياطة كما كانت. وجاء صاحبه ,فطلب وديعته, فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير, فلما فتحه وشاهد الحال رجع إليه, وقال: إني أودعتك دنانير, والذي دفعت إليَّ دراهم,فقال: هو كيسك بخاتمك فاستدعى عليه القاضي, فأمر بإحضار المودع, فلما صارا بين يديه قال له القاضي :منذ كم أودعك هذا الكيس؟ فقال منذ خمس عشرة سنة ,فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها, فإذا فيها ما قد ضرب من سنتين وثلاث ,فأمره بدفع الدنانير إليه ,وأسقطه ونادى عليه([35]).
وكان القاضي أبو خازم([36]) له في ذلك العجب العجاب ,وكانوا ينكرون عليه ,ثم يظهر الحق فيما يفعله.
 قال مُكرِّم بن أحمد: كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث ,فادعى الشيخ عليه ألف دينار ديناً , فقال: ما تقول ؟قال:نعم .فقال القاضي للشيخ :ما تشاء ؟قال :حبسه, قال: لا, فقال الشيخ: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي. فتفرس أبو خازم فيهما ساعة .ثم قال: تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر ,فقلت له :لم أخرت حبسه؟ فقال: ويحك ,إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل, وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ وقد وقع إليَّ أن سماحة هذا بالإقرار عن بلية ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة, أما رأيت قلة تغاضبهما في المناكرة ,وقلة اختلافهما, وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعاً عجلاً , منشرح الصدر على هذا المال ,قال:فنحن كذلك نتحدث إذا أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار, فأذن له ,فلما دخل قال: أصلح الله القاضي, إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان عند فلان.فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار حالاً , وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه, وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي عنه, فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره,فتبسم القاضي ,وقال: لي كيف رأيت؟ فقلت:هذا من فضل الله على القاضي.فقال:عليَّ بالغلام والشيخ. فأرهب أبو حازم الشيخ, ووعظ الغلام. فأقرا, فأخذ الرجل ابنه وانصرفا([37]).
ومن ذلك : أنَّ رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة , وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه . فلبثا حولاً ,فجاء أحدهما, فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إليَّ الدنانير.فأبت,وقالت: إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه, فلست بدافعتها إليك, فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه, ثم لبثت حولاً آخر, فجاء الآخر , فقال: ادفعي إليَّ الدنانير. فقالت : إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت ,فدفعتها إليه .فاختصما إلى عمر t فأراد أن يقضي عليها . فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي طالب t فعرف علي أنهما قد مكرا بها, فقال: أليس قد قلتما : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى, فقال إن مالك عندها, فاذهب فجئ بصاحبك حتى تدفعه إليكما ([38]).
وقال حماد بن سلمة : شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهناً , فقال المرتهن:رهنته بعشرة.وقال الراهن:رهنته بخمسة ,فقال :إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن , وإن لم يكن له بينة بدفع الرهن إليه, والرهن بيد المرتهن, فالقول ما قال المرتهن, لأنه لو شاء لجحده الرهن .
قلت: وهذا قول ثالث في المسألة وهو من أحسن الأقوال ، فإن إقراره بالرهن- وهو في يده ولا بينة للراهن -دليل على صدقه, وأنه محق ,ولو كان مبطلاً لجحده الرهن رأساً .
ومالك وشيخنا رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن, ما لم يزد على قيمة الرهن .
والشافعي. وأبو حنيفة ,وأحمد- رحمهم الله- يجعلون القول قول الراهن مطلقاً.
وقال إياس أيضاً : من أقرَّ بشيء وليس عليه بينة ,فالقول ما قال . وهذا أيضاً من أحسن القضاء ؛ لأن إقراره علم على صدقه, فإذا ادعى عليه ألفاً ولا بينة له , فقال: صدق, إلا أني قضيته إياها, فالقول قوله,وكذلك إذا أقرَّ بأنه قبض من مورثه وديعة ولا بينة له, وادعى ردها إليه.
وقال رجل لإياس بن معاوية: علمني القضاء . فقال: إن القضاء لا يعلم, إنما القضاء فهم , ولكن قل: علمني من العلم . وهذا هو سر المسألة, فإن الله- سبحانه وتعالى- يقولﭽ ﮗ                                      ﮧﮨ        ﮬﮭ  ﭼ الأنبياء: ٧٨ - ٧٩  فخص سليمان بفهم القضية, وعمهما بالعلم .
وكذلك كتب عمر إلى قاضيه أبي موسى في كتابه المشهور:( والفهم الفهم فيما أدلي إليك ) ([39]).
والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم : الفهم في الواقع , والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال , وهذا الذي فات كثيراً من الحكام, فأضاعوا كثيراً من الحقوق.

فصل
ومن أنواع الفراسة:ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جداً , من تعريض بقول أو فعل .
 فمن ذلك: ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة t قال : قال رجل: يا رسول الله ,إن لي جاراً يؤذيني. فقال:" انطلق , فأخرج متاعك إلى الطريق "  فانطلق, فأخرج متاعه. فاجتمع الناس إليه, فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن لي جاراً يؤذيني . فجعلوا يقولون: اللهم العنه, اللهم أخرجه. فبلغه ذلك ,فأتاه فقال:ارجع إلى منزلك , فوالله لا أوذيك أبدا ([40]). فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة, وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه, لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه .
 وفي المسند والسنن عن عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول الله r: "من أحدث في صلاته فلينصرف فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف" ([41])
وفي السنة كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقاً , ولا تحق باطلاً كقوله r للسائل: ممن أنتم ؟قالوا: " نحن من ماء " ([42]) ، وقوله للذي ذهب بغريمه ليقتله: " إن قتله فهو مثله " ([43]) ، وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها ([44]) .
 وكان الصديق t يقول في سفر الهجرة لمن يسأل عن النبي r :من هذا بين يديك؟ فيقول: "هاد يدلني على الطريق "([45]) ، وكذلك الصحابة من بعده .
ومن ذلك: فراسة الحسين t أن رجلاً ادعى عليه مالاً ، فقال الحسين : ليحلف على ما ادعاه ويأخذه, فتهيأ الرجل لليمين, وقال: والله الذي لا إله إلا هو . فقال الحسين: قل :والله, والله, والله, إن هذا الذي تدعيه عندي وفي قبلي . ففعل الرجل ذلك , وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتاً . فقيل للحسين :لم فعلت ذلك ؟ - أي :عدلت عن قوله:والله الذي لا إله إلا هو إلى قوله:والله والله والله - ، فقال :كرهت أن يُثني على الله فيحلم عنه.
ومن دقيق الفطنة : أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ , فتحمله رتبته على نصرة الخطأ ، وذلك خطأ ثان ؛ ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره .



([1])  قال ابن العربي : ( وحقيقتها الاستدلال بالخَلق على الخُلُق ، وذلك يكون بجودة القريحة ، وحدة الخاطر ، وصفاء الفكر ) .أهـ. أحكام القرآن (3/106) .
([2])  القرائن جمع قرينة ، و ( القرينة : كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه ) .
([3])  البخاري رقم 6769 ومسلم 1720 .
([4])  رواه أبو داود رقم 2990 ورواه البيهقي في سننه رقم 18387 قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/548 : ( رواه البيهقي بإسناد رجاله ثقات )
([5])  البخاري 3007 ومسلم 2494 .
([6])  ممن رواه ابن عباس t أخرجه الشافعي في الأم 7/153، البيهقي 10/427 . والحديث حسنه النووي في الأربعين وابن الصلاح في الكليات ، وحسنه ابن حجر في الفتح وصححه في البلوغ . وقال ابن الملقن : رواه البيهقي بإسناد جيد . شرح العمدة 10/53
([7])  أخرجه أبو داود ح 3615 ، وحسنه ابن حجر في التلخيص 3/112 . ولم أجده في سنن ابن ماجه المطبوع ولم أر من نسبه لابن ماجه سوى بعض الفقهاء كابن فرحون في التبصرة وصاحب تهذيب الفروق .
([8])  أخرجه الترمذي ح 3127 وقال : هذا حديث غريب . قال الهيثمي رواه الطبراني وإسناده حسن ، قال الشوكاني في الفوائد المجموعة : وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فلا .
([9])  رواه البخاري ح : 4987 .
([10])  أخرجه البخاري دون النظم ح : 3017 ، قال ابن حجر في الفتح : رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه – وذكر القصة وفيها النظم – ثم قال : هذا سند حسن .
([11])  أخرجه ابن سعد في الطبقات 3/216 . قال ابن حجر في الإصابة : أخرج ابن سعد والخرائطي بسند صحيح عن عبد الله بن بريده – فذكر القصة - .
([12])  أخرجه أحمد 5/2 ، وأبو داود ح : 3613 ، والحاكم 4/102 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال ابن القيم في زاد المعاد : قال أحمد وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح .
([13])  وهو أن النبي e أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده . رواه مسلم من حديث أنس برقم 2771 .
([14])  الغال / هو الخائن الذي يخفي شيئاً من الغنائم . رواه أبو داود ح : 2698 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله e وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه . قال أبو داود : وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه : ومنعوه سهمه . ورواه الحاكم وقال حديث غريب صحيح ولم يخرجاه وأقره الذهبي ، ورجح ابن حجر في الفتح الموقوف .
([15])  أخرجه مسلم ح: 652 .
([16])  أخرجه البخاري ح : 644 ومسلم ح : 651 .
([17])  أخرجه أبو داود ح : 4458 وبقية أصحاب السنن ، وذكر ابن حزم 11/366 أنه في نهاية الصحة .وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .
([18])  قال بعد النسخ عبد الله بن عمرو بن العاص y وبه قال الحسن البصري وابن حزم والسيوطي في شرحه للترمذي وأحمد شاكر . وأما ابن تيمية وابن القيم فقد ذهبا إلى أنه قد نسخ الوجوب لا الجواز وبه يقول الألباني كما في السلسلة الصحيحة . وأما الجمهور فالحديث منسوخ عندهم .
([19])  مسلم 1706 .
([20])  أخرجه عبد الرزاق ح 1706 ومن طريقه النسائي في المجتبى . قال ابن كثير عن إسناد النسائي : هذا إسناد جيد . مسند الفاروق 2/518 .
([21])  أخرجه مسلم ح : 2771 .
([22])  أخرجه البخاري ح : 5295 ومسلم ح : 1672 .
([23])  أخرجه البخاري ح : 233 ومسلم ح : 1671 .
([24])  أخرجه البيهقي في السنن 8/405 وقال : هذا مرسل . قال المنذري وابن حجر الهيتمي : روى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي بإسناد جيد عن محمد المنكدر – فذكره - .
([25])  ذكره عنهما البيهقي في شعب الإيمان 4/357 وابن حزم في المحلى 11/381 .
([26])  رواه عبد الرزاق 6/77 وصححه الألباني في تحذير الساجد .
([27])  لم أجده مسنداً إلى عمر ، وإنما رواه أبو عبيد في الأموال 105 عن علي t .
([28])  رواه أحمد في مسنده 1/54 .
([29])  رواه أبو عبيد في الأموال 282 وابن جرير الطبري في تاريخه 2/356.
([30])  رواه عبد الرزاق 11/257 وإسناده منقطع عروة لم يدرك عمر .
([31])  أخرجه مسلم 1472 .
([32])  مسلم ح : 1217 .
([33])  البخاري ح : 4987 .
([34])  أخرجه البخاري 2263 .
([35])  رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10/29 .
([36])  هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني الحنفي القاضي أبو خازم بالخاء المعجمة توفي 292 . ينظر تاج التراجم 120 ، وسير أعلام النبلاء 13/539 .
([37])  رواه الخطيب في تاريخ بغداد 11/66 وابن عساكر في تاريخ دمشق 34/84 .
([38])  رواه البيهقي ح 12701 .
([39])  أخرجه الدراقطني 4/206 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 32/70 قال البيهقي في معرفة السنن 14/240 : هو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به أهـ. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 1/86 : تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة ، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه . وأما ابن حزم فيرى أن الرسالة لا تصح كما في الإحكام 2/443 وأنها مكذوبة موضوعة المحلى 1/590 .
([40]) رواه البخاري في الأدب المفرد(124) وأبو داود ح : 5131 . وقال عنه الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ولم أجده في المسند .
([41])  لم أجده بهذا اللفظ عند المحدثين ، وقد ذكره بنصه المرتضى في البحر الزخار وقال أخرجه أبو داود . ولفظ أبي داود : " إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف " ح: 1101 . قال الحاكم : صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي .
([42]) رواه ابن جرير في تاريخه (2/27) .
([43])  رواه مسلم ح : 1680 .
([44])  رواه البخاري ح : 2947 ، ومسلم ح : 2769 .
([45])  أخرجه البخاري ح : 3911 .

تعليقات