القائمة الرئيسية

الصفحات



الزمن في الديون وأحكامه الفقهية

الزمن في الديون وأحكامه الفقهية

الزمن في الديون وأحكامه الفقهية




الزمن في الديون وأحكامه الفقهية

الدكتور/ سعد بن تركي الخثلان*




مقدمة البحث:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ـ،  أما بعد  :
فإن من أهم ما يحتاج إليه الإنسان في حياته اليومية تبادل المنافع مع غيره، وقد يترتب على هذا التبادل ترتب ديون في الذمة، وهذا واقع في حياة الناس من قديم الزمان لكنه في وقتنا الحاضر أصبح أكثر وقوعاً وبروزاً، فكثير من الناس اليوم لا يخلو من أن يكون دائناً أو مديناً، بل وجد في وقتنا الحاضر مؤسسات قائمة أصلاً على التعامل بالديون، وكثير من البنوك والمؤسسات المالية والشركات لا يخلو كثير من تعاملاتها من ديون..، وهذا التوسع في التعامل بالديون أفرز مسائل جديدة هي بحاجة إلى بيان وإيضاح للحكم الشرعي فيها من قبل فقهاء الشريعة، وقد أحببت أن أسهم بالكتابة في جانب من الجوانب المتعلقة بالديون وهو: الزمن في الديون وأحكامه الفقهية .. ويمكن أن ألخص أسباب اختيار هذا الموضوع في الآتي:
أهمية الموضوع وارتباطه بواقع الناس المعاصر، خاصة مع ما يرى من توسع في الاستدانة وما يترتب على ذلك من أحكام، وقد يؤدي الإخلال بها إلى الوقوع في ربا الديون الذي كان شائعاً في الجاهلية، وعادت إليه كثير من البنوك والمؤسسات المالية بصور شتى وقوالب متنوعة.
دقة مسائل هذا الموضوع، ولذا فهي تحتاج إلى فهم عميق لمقاصد الشريعة عموماً ومقاصدها في مسائل الربا وأبوابه على وجه الخصوص ، فأحببت إبراز هذه المسائل الدقيقة وتجلية الفروق بين المختلف منها وإيضاح الممنوع والمباح منها.
ظهور مسائل جديدة مرتبطة بالزمن في الديون لم تكن بارزة من قبل، كمسألة التعويض عن ضرر المماطلة التي تمارسها بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على نطاق واسع..، وهي من المسائل الكبيرة التي اختلفت فيها أنظار العلماء المعاصرين بين التأييد والمنع.
اتجاه كثير من البنوك والشركات في الوقت الحاضر إلى تزكية تعاملاتها بلزوم أحكام الشريعة والبعد عن التعاملات المحرمة وحيث إن كثيراً من تعاملات تلك البنوك والشركات مرتبط بالديون، أحببت أن أبرز في هذا البحث جانباً مهماً من الديون وهو الزمن فيها، وما يرتبط به من مسائل وأحكام.
وقد رسمت لهذا البحث منهجاً وخطة أسير عليها، وفيما يأتي عرض لأبرز معالم منهج البحث وخطته.
منهج البحث:
تصوير المسألة التي تحتاج إلى إيضاح تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المراد بها.
عرض الآراء في المسائل حسب الاتجاهات الفقهية، ونسبة كل رأي إلى من قال به من أصحاب المذاهب، ومن الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في الوقت الحاضر.
عرض أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
إيراد المناقشة على الأدلة أو الاستدلال بها. ولو كانت تلك المناقشة للقول الذي ظهر رجحانه، وما أنقله من غيري أصدره بعبارة (وقد اعترض) وفي الإجابة بعبارة (وقد أجيب) وما لم أنقله من غيري أصدره بعبارة (ويمكن الاعتراض) وفي الإجابة بعبارة (ويمكن الجواب).
بيان ما توصلت إلى رجحانه من الآراء مع بيان سبب الترجيح.
ذكر أرقام الآيات وأسماء السور الواردة فيها.
تخريج الأحاديث من مصادرها فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بالعزو إليه، وإلا خرجته من كتب السنن والمسانيد والآثار مبيناً آراء المحدثين في درجته.
ختم البحث بخاتمة تتضمن ملخصاً للموضوع وأهم ما تتضمن من نتائج.
تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستفاد منها في كتابة البحث.

خطة البحث:
يشتمل هذا البحث على تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة أما التمهيد ففي تعريف الزمن والدين والألفاظ ذات الصلة.

وأما المباحث فهي على النحو التالي:
المبحث الأول: الزيادة المرتبطة بالزمن في الدين والفرق بينها وبين الزيادة في البيع المؤجل.
المبحث الثاني: التعويض عن ضرر المماطلة.
المبحث الثالث: المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً.
المبحث الرابع: اشتراط حلول بقية الأقساط عن التأخر في أدائها.
المبحث الخامس: أثر وفاة الدين على حلول الدين.
الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث
وبعد: فموضوع هذا البحث كبير ومهم جداً، ولا أزعم أنني قد استقصيتُ جميع جوانبه لكن حسبي أني أبرزت أهم جوانبه، ولعل ما كتبت يكون نواة لبحوث ورسائل علمية خاصة أن بعض مباحثه تصلح لأن تكون وحدها عنواناً لرسالة علمية .. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى ويرزقنا التوفيق. والسداد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،

تمهيد في تعريف الزمن والديّن:

1- تعريف الزمن:
الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيرة، ويجمع على: أزمُن وأزمان وأزمنة ([1]) قال ابن الأثير ([2]) ـ رحمه الله ـ: «الزمان يقع على جميع الدهر وبعضه» أهـ وفي الحديث الصحيح يقول النبي r : «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب».([3])([4])

تعريف الدين:
الدين في اللغة: قال الفيومي في المصباح([5]): «الدين لغة هو: القرض وثمن المبيع» أهـ. وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع لأن القرض من أسباب الدين، وثمن المبيع صورة من صور الديون([6]) ولهذا فإن صاحب القاموس وكثير من أهل اللغة ذهبوا إلى أن الديّن في اللغة يطلق على: كل ما ليس حاضراً([7]).
وهو بهذا الإطلاق أعم من المعنى الشرعي للدين كما سيظهر ذلك من المقارنة بين المعنيين اللغوي والشرعي ويجمع الدّين على ديون وأدْيُن تقول: دِنتُ الرجل وأدنته إذا أعطيته الدين إلى أجل.
والدائن يطلق على آخذ الدين وعلى المعطى له، والأكثر استعماله في الثاني، والمدين والمدان والمديون: مَنْ هو كثير الدين، والمديون لغة بني تميم والحجازيون لا يقولون: مديوناً وإنما يقولون مديناً([8]).
الدين شرعاً:
يطلق الدين في الشرع على معنيين: معنى عام ومعنى خاص.
1- المعنى العام للدين:
يطلق الدين بالمعنى العام على كلّ ما ثبت في الذمة من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين.
وبهذا المعنى يمكن تقسيم الدين إلى قسمين: دين الله ودين الآدمي([9])، ومن أمثلة دين الله: الحج والكفارة والنذر والزكاة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين ([10]) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: جاء رجل إلى النبي r فقال: يا رسول الله إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر أ فأقضيه عنها؟ قال : (نعم فدين الله أحق أن يقضى).
ومن أمثلة دين الآدمي ما جاء في الصحيحين ([11]) عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي r أُتي بميت ليصلي عليه فقال أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران فقال: (صلوا على صاحبكم) فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله فصلى عليه رسول الله r.

2- المعنى الخاص للدين:
يطلق الدين بالمعنى الخاص على كلّ مالٍ حكمي يثبت في الذمة بعقد استقراض أو استهلاك أو غيرهما([12]).
والدين بهذا المعنى أخص من المعنى الأول، إذ هو خاص بالمال الذي يثبت في الذمة من حقوق الآدميين. وهذا المعنى للدين هو المراد في هذا البحث.
وبهذا يتبين أن الدين أعم من القرض، ذلك أن حقيقة القرض هي: «دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويردُّ بدله» ([13]) وهو بهذا يعد ديناً، فكلّ قرض يعد ديناً، ولكن ليس كلّ دين يعد قرضاً فقد يثبت الدين في الذمة بسبب ثمن مبيع أو بسبب استهلاك مال غيره بالتعدي ونحو ذلك.
وبهذا يمكن القول بأن بين الدين والقرض عموماً وخصوصاً، فكل قرض دين وليس كلّ دين قرضاً.
وبعد هذا التمهيد بين يدي البحث في بيان المراد بالزمن وبالدين ننتقل لبحث أحكام الزمن في الدين من جهة حكم زيادة الدين بسبب زيادة الزمن، وحكم الزيادة في الدين تعويضاً عن ضرر المماطلة في أدائه، وحكم وضع بعض الدين نظير وضع بعض الأجل، وأثر الموت في حلول الدين المؤجل.
المبحث الأول
الزيادة المرتبطة بالزمن في الدين والفرق بينها وبين الزيادة في البيع المؤجل

المراد بالزيادة المرتبطة بالزمن في الدين هو أنّ الدين إذا حلّ موعد وفائه يزيد الدائن في مقدار الدين نظير زيادة الأجل، وهذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، وفيه نزل قول الله عز وجل: ﭽ ﯨ                 ﯯﯰ           ﭼ ([14]).
قال ابن الجوزي رحمه الله: «قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. قال سعيد بن جبير: كان الرجل يكون له على الرجل المال فإذا حلَّ الأجل يقول: أخِّر عني وأزيدك على مالك فتلك الأضعاف المضاعفة»([15]).
وقال زيد بن أسلم ـ رحمه الله ـ: كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حلَّ الحق قال لغريمه: أتقضي أم تربي؟
فإن قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وأخَّر عنه الأجل([16]).
وهذا النوع من الربا مجمع على تحريمه بل إنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «هذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنى والسرقة»([17])([18]).
وتختلف هذه الزيادة المرتبطة بالدين والمجمع على تحريمها كما سبق عن الزيادة في الثمن في البيع المؤجل على الثمن الحال، وصورة الزيادة في الثمن في البيع المؤجل: أن يبيع ما قيمته خمسين حالّة بستين مؤجلة إلى سنة، وغالب من يتعامل ببيع الأجل أنه يزيد في ثمن السلعة المؤجل عن ثمنها لو باعها حالاً. والقول بجواز زيادة الثمن المؤجل في البيوع عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف([19]) وقد حكي الإجماع عليه([20]) وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي([21]) وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية([22]).
ومما يدل على ذلك عموم قوله عز وجل:ﭽ ﭑ                   ﭚﭛ  ﭼ ([23]) ولم تشترط الآية أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر.
ويدل لذلك من السنة ما جاء في الصحيحين([24]) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قدم رسول الله r المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله r «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ولم يشترط النبي r أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.
ويدل لذلك أيضاً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي r أمره أن يجهز جشياً فنفدا الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة([25]) وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال لأن الثمن الحال للبعير هو بعير واحد فلما أجل الثمن صار قيمة البعير بعيرين.
ويدل لذلك أيضاً ما جاء في صحيح البخاري ([26]) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد، والظاهر أن النبي r اشترى هذا الطعام بأكثر من ثمنه حالاً، إذ يبعد أن يبيع هذا اليهودي النبي r طعاماً بثمن مؤجل بقيمته حالاً.
ولأن حاجة الناس داعية إلى هذا النوع من البيوع كحاجتهم للسلم أو أشد، وأمور التجارة والبيع والشراء لا تستقيم إلا على ذلك، فإنه ليس كل من احتاج إلى شراء سلعة ملك ثمنها في الحال، والبائع لا يرضى بأن يبيع إلى أجل بمثل ثمن النقد، كما لا يرضى بتأخير قبض الثمن دون مقابل، ففي القول بجواز زيادة الثمن مصلحة للطرفين، ففيه مصلحة للمشتري حيث ينتفع بسد حاجته مع الإمهال والتيسير، وفيه مصلحة للبائع حيث ينتفع بتسويق سلعته مع الربح، ولو منعت الزيادة في الثمن المؤجل لكان في ذلك ضرر عظيم بالمجتمع. والشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الضرر عن الملكفين([27]).
وبهذا يتبين أن الزيادة في الثمن في البيع المؤجل تختلف اختلافاً كبيراً عن الزيادة في الدين نظير الأجل، ويمكن تلخيص أهم الفروق بينهما فيما يأتي:
الزيادة في الدين هي زيادة مقابل تأجيل دين ثابت في الذمة، بينما الثمن المؤجل الذي قد زيد فيه مقابل التأجيل لم يكن ديناً ثابتاً في الذمة زيد فيه مقابل التأجيل، وإنما هو ثمن مبيع ثبت في ذمة المشتري مؤجلاً ابتداءً، كما أن المبيع والثمن غير متفقين في الجنس ولا في العلة، وبه يتضح التباين بين هذه الزيادة وبين الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل.
أن الزيادة في الدين زيادة مقابل تأجيله قد جاءت مستقلة، بينما الزيادة في الثمن المؤجل قد جاءت تبعاًُ لبيع السلعة، ومن القواعد الفقهية المقررة أنه (يغتفر تبعاً استقلالاً) ([28])، فالعقد في حقيقة الأمر إنما هو على مبيع بثمن يلحظ الزمن في تحديده، وهذا يعني أن الزمن في البيع تابع للمبيع، فيؤثر وجوده في العوامل المحددة للثمن دون أن يستقل هو بعوض.
أن الثمن في البيع المؤجل ثمن واحد لا يزاد فيه لو تأخر المشتري في أدائه، أما الزيادة في الدين فإنها أصلاً مقابل الأجل، وتزداد كلما زاد الأجل أو تأخر أداء الدين.
أن الثمن في البيع المؤجل قد جاء كله بزيادته في مقابل السلعة التي كان من الممكن أن يكون ثمناً حالاً لها، أما الزيادة في الدين فإنها مقابل التأجيل خاصة، فلو أقرض مئة إلى سنة على أن يستوفيها مئة وعشرة فإن المئة جاءت مقابل المئة، والعشرة مقابل التأجيل وثمن له خاصة، إذ لا يمكن أخذ هذه العشرة الزائدة بغير التأجيل البتة.
أن البيع بثمن مؤجل لا يخرج عن أحكام البيع وقواعده، حيث يترتب عليه ما يترتب على البيع من أحكام من الخيار والرد بالعيب ومن احتمال الربح والخسارة، فهذه الزيادة هي من الربح المباح، والقاعدة في هذا أن (الخراج بالضمان) ([29]).
أما الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل فلا يوجد فيها شيء من هذا، فلا يترتب عليها ضمان ولا خيار كما لا يوجد غرم يحل هذا الغنم([30]).

المبحث الثانيالتعويض عن ضرر المماطلة


المطل في اللغة: التسويف والمدافعة بالعدة في قضاء الدين، يقال مطله بدينه إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى، والمطل في الأصل: المد، تقول: مطلتُ الحديدة، إذا ضربتها ومددتها لتطول([31]).
قال ابن منظور: «والمطل في الحق والدين مأخوذ منه وهو تطويل العدة التي يضربها الغريم للطالب، يقال: مطله وماطله بحقه»([32]).
والمطل في الاصطلاح: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر ([33]) وبهذا يتبين أن المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي.
وقد عد جمهور العلماء المطل من كبائر الذنوب([34]). لأنه من ضروب أكل المال بالباطل فإن تأخير أداء الدين بعد حلول ميعاد استحقاقه من غير عذر أكل للمال بالباطل في المدة التي أخر الأداء فيها حيث يترتب على ذلك التأخير حرمان الدائن من الانتفاع بماله عند المدين المماطل استهلاكاً أو استثماراً.
وقد توعد النبي r من أخذ أموال الناس ناوياً المماطلة وعدم الوفاء بأن يتلفه الله عز وجل فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»([35])([36]).
ووصف النبي r مطل الغني بأنه ظلم وأن ذلك الظلم يحل عرضه وعقوبته فقال: (مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ([37])، وقال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»([38]).
واللي –بالفتح-: المطل، والواجد: الغني، قال سفيان بن عيينة: «عرضه: يقول مطلتني، وعقوبته: الحبس» ([39]) فالمدين المماطل مستحق للعقوبة بذَمِّه في عرضه، بأن يقول الدائن: إن فلاناً قد مطلني حقي، وللعقوبة بحبسه وقال أبو بكر الجصاص ـ رحمه الله ـ: «واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبساً، لاتفاق الجميع على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا»([40]).
-ولكن هل يجوز أن تمتد عقوبة الغني المماطل لتشمل فرض غرامة مالية تعوض الدائن عما لحقه من ضرر أو فات عليه من نفع بسبب هذه المماطلة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، وقبل أن نذكر أقوالهم فيها يحسن تحرير محل الخلاف أولاً فنقول:
إذا اتفق الطرفان –الدائن والمدين- على دفع غرامة مالية معينة عند تأخر الدين عن أداء الدين في الموعد المتفق عليه فإن هذا محرم بالإجماع، وهو من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، لأنه زيادة في الدين بعد استقراره مقابل الإنظار، وهذه الصورة لا خلاف فيها حتى عند القائلين بجواز فرض غرامة على المماطل([41]).
إذا أثبت الدائن أنه قد تضرر تضرراً فعلياً من مماطلة المدين، كأن أدى هذا المطل إلى إخلال الدائن بالوفاء بما عليه من التزامات مؤجلة، ترتب عليها بيع ماله بثمن بخس لأجل الوفاء بتلك الالتزامات، وهذا الضرر واقع حقيقة وليس متوقعاً أو مفترضاً فالحكم على المدين المماطل حينئذ بالتعويض عن الضرر الناتج فعلياً من مطله وظلمه أمر لا يخرج عن أنظار المجتهدين ([42]) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غَرِمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد»([43]).
إذا ماطل المدين في أداء دينه المستحق للدائن وحبس المال لديه بعد حلوله مما أدى إلى تفويت الفرصة على الدائن لاستثمار أمواله والاستفادة منها زمن التأخير، فهل يضمن المدين المماطل ما فات من منافع المال من ربح متوقع نتيجة لمطله؟ وهل يعد مطل الغني –بمجرده- إضراراً بالدائن دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر فعلي، بحيث يستحق الدائن تعويضاً مالياً عما فاته من ربح متوقع لهذا المال في زمن التأخير؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء المعاصرين([44])، أما متقدمو الفقهاء فلا يُعلم أن أحداً ذكر خلافاً بينهم في هذه المسألة، بل المنقول عنهم هو عدهم جواز ذلك كله([45])، ويقال إن أول من أثار هذا الموضوع وطلب مناقشته بغية التوصل فيه للرأي الراجح هو الشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا ـ رحمه الله تعالى([46]).
وفيما يأتي عرض لأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم وبيان القول الراجح منها:
القول الأول: جواز تعويض الدائن عما فاته من منافع ماله بسبب مطل الغني. ومن أبرز القائلين به: الشيخ مصطفى الزرقا([47]) ـ رحمه الله ـ، والشيخ عبد الله بن منيع ([48]) والدكتور الصديق الضرير([49])، وقد صدرت به فتاوى من بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية([50]).
القول الثاني: أنه لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين. وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف([51]) وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي من رابطة العالم الإسلامي([52])، وكذا مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي([53]).

أدلة القول الأول:
قول الله تعالى: ﭽ ﮊ        ﮎﮏ  ﭼ ([54])، وقوله تعالى: ﭽ ﯙ                  ﭼ ([55]) قوله تعالى: ﭽ ﮛ           ﭼ ([56]).
ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن الأمر بالوفاء بالعقود والحث على أداء الأمانات والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل يدل على أن المتأخر عن وفاء ما وجب عليه من التزامات مقصرٌ وظالم بسبب حرمانه لصاحب الحق من الاستفادة من حقه بلا مسوغ، وهو ضرر يجعل المتسبب فيه مسئولاً، كما أن تأخير أداء الواجب المستحق عن موعده بلا عذر شرعي هو أكل لمنفعة المال بلا إذن صاحبه مدة التأخير مما يوجب المسئولية على الآكل([57]).
وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات الكريمة تدل بعمومها على أن المماطل ظالم، ومقصر، ولكن ليس فيها دلالة على أن المماطل يعاقب بالتعويض المالي جزاء ظلمه.
وأما القول بأن تأخير أداء الواجب المستحق عن موعده بلا عذر أكل لمنفعة المال، وذلك موجب للتعويض المالي فغير مسلم، لأن منفعة الأموال المؤخرة لا تعد منفعة متحققة أكلها المدين، فالربح الذي يُدَّعى أنه قد فات بالتأخير غير مؤكد الحصول، فهو متوقع لا واقع، وقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من المدين وقد يخسر وقد لا يستثمره أصلاً. ومبدأ الضمان في الشريعة قائم على أساس المماثلة بين الفئات وعوضه، ولا مماثلة بين المنفعة المتوقعة وبين مقدار التعويض الذي سيأخذه([58]).
قول النبي r : (مطل الغني ظلم)، وقوله (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته). فقد أفاد هذان الحديثان بأن مطل الغني ولي الواجد ظلم، والظلم يحل العقوبة كما صرح به الحديث الثاني ومن العقوبة التعويض المالي.
وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن العقوبة المذكورة في الحديث تشمل التعويض المالي، لأن الفقهاء فسروا العقوبة بالحبس والتعزيز ولم يفسروها بالتعويض المالي، قال النووي ـ رحمه الله ـ: «قال العلماء: (يحل عرضه) بأن يقول: ظلمني ومطلني، و(عقوبته): الحبس والتعزير» ([59])أهـ. وقال الجصاص ـ رحمه الله ـ : «واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبساً لاتفاق الجميع على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا» أهـ([60]).
وقول الجصاص –رحمه الله- إنه لا يستحق العقوبة بالضرب أي ابتداء وإلا فإنه إذا أصر على مطله فيعاقب بالضرب حتى يؤدي الواجب الذي عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «يعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نصَّ على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ـ رضي الله عنهم ـ، ولا أعلم فيه خلافاً» ([61])أهـ.
قول النبي r: (لا ضرر ولا ضرار) ([62])ووجه الدلالة: أن ما دل عليه الحديث وجوب رفع الضرر وإزالته ولا يمكن إزالة الضرر عن الدائن إلا بتعويضه مالياً عما لحقه من ضرر المطل، أما معاقبة المماطل بغير التعويض –كالحبس مثلاً- فلا يفيد الدائن المتضرر شيئاً([63]).
وأجيب عن هذا الاستدلال : من وجهين:
الوجه الأول: أنه ليس كل ضرر يوجب الضمان، وإنما الذي يوجب الضمان: الضرر المادي من الأذى في الجسم أو الإتلاف في المال. أما الضرر المعنوي من إصابة الإنسان في شرفه أو عرضه، وامتناع المدين عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد فلا يوجب تعويضاً مالياً. قال الشيخ على الخفيف: «أما هذان النوعان –يقصد بهما: الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه، وامتناع المدين عن الوفاء بالالتزام- فليس فيهما تعويض مالي على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي، وذلك محل اتفاق بين المذاهب، وأساس ذلك أن التعويض بالمال يقوم على «الجبر بالتعويض» وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافيء لرد الحال إلى ما كانت عليه، إزالة للضرر وجبراً للنقص، وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مكافيء له، ليقوم مقامه ويسد مسده، وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد شيئاً، وليس ذلك بمتحقق فيهما –أي في النوعين السابقين- ومن أجل ذلك لم يجز أن يعطى المال فيهما تعويضاً، لأنه إذا أعطي كان أخذ مال في مقابلة مال، وكان هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك محظور» ([64])أهـ.
الوجه الثاني: أن العقوبات الشرعية ليس من شأنها الجبر، ووظيفتها تكاد تنحصر في الزجر، فقطع السارق لا يزيل الضرر عن المسروق، وقتل القاتل لا يزيل الضرر عن المقتول، وإقامة حد الحرابة على المحارب لا يزيل الضرر عن المتضررين منه، فشأن العقوبة في الشرع الزجر والردع وليس التعويض والجبر، ومن هنا فلا يسوغ القول بأن معاقبة المماطل بغير التعويض الدائن لا يفيد المتضرر شيئاً([65]).
قياس المدين المماطل على الغاصب، فكما أن الغاصب يضمن عين المال المغصوب وكذا منافعه المتقومة، فكذلك المدين المماطل يضمن المال الثابت في ذمته ديناً ومنافعه المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخير([66]).
وأجيب عن ذلك بأن هذا القياس قياس مع الفارق لأن القائلين بضمان منافع العين المغصوبة على الغاصب –كما هو مذهب الشافعية والحنابلة- يشترطون أن تكون المنفعة مما يصح أخذ العوض عنها، وذلك بأن يكون المغصوب من الأعيان التي يصح أن يرد عليها عقد الإجارة. قال الماوردي -رحمه الله-: «فصل: إذا تقرر أنَّ منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين:
(أحدهما) : أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة، وما لا تصح إجارته كالنخل والشجر والدراهم والدنانير لا يلزم في الغصب أجرة.
(الثاني) : أن يستديم مدة الغصب زماناً يكون لمثله أجرة، فإن قصر زمانه عن أن يكون لمثله أجرة لم يلزمه بالغصب أجرة» ([67])أهـ. وقال النووي ـ رحمه الله ـ: «كل عين لها منفعة تستأجر لها يضمن –الغاصب- منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة»([68]).
وقال شمس الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله: «فإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب. هذا المعروف في المذهب. نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك ..» إلى أن قال «والخلاف فيما له منافع تستباح بعقد الإجارة كالعقار والثياب والدواب ونحوها، فأما الغنم والشجر والطير ونحوها فلا شيء فيها لأنه لا منافع لها يستحق بها عوض» أهـ([69]).
وبهذا يتبين أن المغصوب إذا كان نقوداً فلا يضمن الغاصب زيادة على مقدار المبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه، لكون النقود أموالاً لا تصح إجارتها بالإجماع([70])، وبهذا ينتقض قياس المدين المماطل على الغاصب والله تعالى أعلم.
أن من مقاصد الشريعة الإسلامية وأسسها في تقرير الأحكام عدم المساواة بين الأمين والخائن، وبين المطيع والعاصي، وبين العادل والظالم، وبين المؤدي للحقوق في وقتها والمماطل، وعدم إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بالتعويض يتعارض مع هذا المقصد ويشجع على المماطلة وتأخير وفاء الحقوق([71]).
وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن عدم إلزام الدين المماطل بالتعويض يتعارض مع ما هو معلوم من مقاصد الشريعة من عدم التسوية بين الأمين المؤدي للحق في وقته والمماطل الظالم، وبيان ذلك من وجهين:
(الوجه الأول) أن تسمية المماطل ظالماً كافية في زجر المؤمن بالله الخائف من أليم عقابه الذي يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة ولو لم يكن هناك تعويض مالي عن التأخير.
(الوجه الثاني) أن الشرع الحكيم قد جاء بإباحة عرض المماطل وعقوبته العقوبة التي تزجره وتردع غيره من المطل وأخذ حقوق الناس، إما بالحبس أو بما يراه الحاكم من ضرب أو تشهير، ثم إن لم يجد ذلك باع الحاكم ماله وفاءً لدينه –كما هو مفصل في كتب أهل العلم- فكيف يقال إنّ عدم الإلزام بالتعويض المالي يشعر بأن الشريعة تسوي بين العادل والظالم؟!([72]).

أدلة القول الثاني:

استدل جمهور العلماء لقوله بعدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين بما يأتي:
قول النبي r: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) ([73]).
ووجه الدلالة: أن المطل قد وجد في عهد الرسول r وتكرر بعده، ومع ذلك فقد ذكر r أن المطل يحل عرض المماطل وعقوبته، ولم يقل: إنه يحل ماله، ولو كان مراداً لذكره، ولم يفسر أحد من العلماء العقوبة المذكورة في الحديث بأنها التعويض المالي للدائن، بل فسروا العقوبة الواردة في الحديث بالحبس أو الضرب.
وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه وإن لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه قال بوجوب تضمين المماطل إلا أنه لم يرد كذلك عن أحد أنه منع منه، وقد قامت دلائل كثيرة على جواز التعزير بالمال، والتعويض عن ضرر المماطل نوع منه([74]).
ويمكن مناقشة هذا الجواب بأنه قد سبق نقل عبارات لبعض الفقهاء تدل على منع عقوبة المماطل بغير الحبس أو الضرب .. ثم إن عقوبة المماطل من العقوبات التعزيرية التي يرجع فيها النظر إلى القاضي، وجعل عقوبة المماطل عقوبة مالية لمصلحة الدائن يخرج العقوبة من كونها تعزيرية بالمال، إلى جعل التعويض المالي قانوناً سارياً لا يحتاج إلى نظر القاضي وتقديره، كما هو شأن العقوبات التعزيرية، ثم إن الغالب أن الذي يتولى العقوبة المالية في هذه الحال هو العاقد عن طريق الشرط، وهذا غير معهود في الشريعة، فكما لا يجوز للدائن أن يعاقب بالحبس ولا بالضرب فكذا لا يجوز له أن يعاقب بالتعويض المالي([75]).
أن تعويض الدائن تعويضاً مالياً عن مطل الغني لا يختلف –من الناحية العملية- عما يسمى في البنوك بفوائد التأخير التي هي من الربا الصريح ربا الجاهلية (إما أن تقضي وإما أن تربي)، وذلك لأن هذا التعويض المطالب به إنما جاء في مقابل تأخير أداء الدين، وتسميتها تعويضاً لا يغير من الحقيقة شيئاً، إذ أن العبرة بالمقاصد والمباني لا بالأسماء والمعاني([76]).
وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن تعويض الدائن لا يختلف عن الزيادة الربوية الجاهلية( إما أن تقضي وإما أن تربي) بل بينهما فروق يمكن إجمالها في الآتي:
الفرق الأول: أن الزيادة الربوية زيادة في غير مقابلة عوض، وإنما تعد تراضياً على تأخير أداء الدين مقابل الزيادة فيه، بخلاف التعويض المالي عن المماطلة فهو في مقابل تفويت منفعة الدائن من المال مدة حبسه بالمطل.
الفرق الثاني: أن الزيادة الربوية اتفاق بين الدائن والمدين على زيادة لقاء التأخير، فهي زيادة في مقابلة الإنظار لزمن مستقبل وعلى سبيل التراضي، فلا يسمى المدين في هذه الحالة مماطلاً ولا متعدياً ولا ظالماً للدائن، بينما التعويض في مقابل المطل فهو مقابل اللي والمطل الذي ترتب عليه فوات منفعة محققة أو محتملة على سبيل الظلم والعدوان.
الفرق الثالث: أن نسبة الزيادة الربوية معلومة بالاتفاق بين الطرفين أما التعويض فغير معلوم المقدار والنسبة عند الدخول في العقد، وإنما تتحدد هذه النسبة على أساس الأرباح المتوقعة خلال مدة المطل.
الفرق الرابع: أن الزيادة الربوية لا تفريق فيها بين مدين واجد وبين مدين معسر، فمتى حل الأجل طولب المدين بالوفاء أو بالزيادة نظير التأخير، فهي لازمة على كل حال، أما التعويض فلا يلزم إلا إذا ثبت كون المدين موسراً مماطلاً، أما إذا كان معسراً فلا يلزمه شيء([77]).
وأجيب عن هذه المناقشة بأن هذه الفروق المذكورة لا تعدو أن تكون فروقاً صورية غير مؤثرة ..، أما الفرق الأول فلا يسلم بأن الزيادة الربوية في غير مقابل، والتعويض عن المطل له مقابل، بل بابهما واحد، فالزيادة الربوية إنما هي في مقابل عدم الاستفادة من المال في الفترة المؤجلة، وهي الحجة ذاتها التي يحتج بها القائلون بالتعويض، فلماذا صارت الزيادة الربوية بدون مقابل ؟ وصار التعويض في مقابل؟!
وأما الفرق الثاني فيجاب عنه بأن الربا ظلم حتى وإن تمَّ عن تراض بين المتعاقدين، ثم يقال: لماذا صار المماطل ظالماً ومتعدياً إذا كان سيضمن ما فوته على الدائن؟! إنما صار المماطل ظالماً لتفويته حق الانتفاع على المالك، أما قد عوضه فلا يقال إنه ظالم لأنه أدى الربح المتوقع بدون عمل أو جهد من الدائن.
وأما الفرق الثالث فيجاب عنه بأن التفريق بكون الربا متفقاً على مقداره والتعويض غير متفق على مقداره لا يصح بأن يكون فرقاً مؤثراً، لأن الفرق حينئذ إنما هو في طريقة تقدير الزيادة، وهو أمر غير مؤثر هنا، ثم إن هذا الفرق غير عملي؛ فالواقع أن هناك نسبة تكاد تكون معروفة من وراء العمليات التجارية، كالتقسيط والسلم فيعود الأمر إلى كون تلك النسبة معروفة عرفاً، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ثم إنه مع مرور الأيام والتطبيق المتكرر يلتغي هذا الفرق وتكون الفائدة معروفة سلفاً، وهذا ما حصل من بعض البنوك والمؤسسات التي أخذت بهذا الرأي، حيث وضعت لهذه الفائدة برنامجاً في الحاسوب، وهذا يؤكد عدم صحة القول بأن التعويض غير متفق على مقداره بل هو متفق على مقداره في الجملة.
أما الفرق الرابع وهو أن التعويض لا يؤخذ إلا من مدين موسر مماطل بخلاف الزيادة الربوية التي لا تفرق بين الموسر القادر على الوفاء والمعسر فيجاب عن ذلك بأن الربا ليس مختصاً بالمعسرين، بل إن ما يؤخذ من الموسرين لقاء تأخير الدين من الربا الصريح، على أن إعسار المدين ويساره من الأمور التي يكاد يتعذر على الدائن التحقق منها في كلِّ قضية بعينها وكلِّ مدين بعينه، إذ كلُّ مماطل سيدعي الإعسار، ولذلك يلجأ بعض القائلين بجواز التعويض عند التطبيق العملي إلى أن ينص في الاتفاق على أن المدين يعد موسراً إلا في الحالة التي حكم عليه فيها بالإفلاس قضاء، ومن المعلوم أن الحكم بالإفلاس حالة قليلة أو نادرة الوقوع، إذ إن كثيراً ممن لم يحكم عليهم بالإفلاس هم معسرون فعلاً، فهذا الفرق على تقدير التسليم به نظرياً يكاد يتعذر تطبيقه عملياً([78]).

الترجيح:
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة وأدلتهم وما أورد على تلك الأدلة من مناقشة يظهر –والله أعلم- أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني، وهو القول بالمنع من تعويض الدائن تعويضاً مالياً مقابل مطل الدين، وذلك لقوة أدلته ولضعف استدلال القائلين بجواز التعويض كما ظهر ذلك من مناقشته، ثم إنه لا قائل بهذا القول منذ عهد رسول الله r إلى عصرنا هذا مع وجود المطل وتكرره ووقع الضرر بسببه، ثم إن في القول بالمنع في هذه المسألة سداً لذريعة الربا، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بسد جميع الذرائع الموصلة إلى الربا، ولو من وجه بعيد، كما في تحريم بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض والتساوي في الكيل، وذلك لكون الرطب ينقص إذا يبس وغير ذلك من المسائل، ولنا عبرة بما حصل للنصارى فقد كانت الكنيسة تحرم الربا بين النصارى وغيرهم وتتشدد فيه، غير أن تمسكهم بتحريم الربا أصبح يضعف على أثر الانتقادات التي وجهت لهم، والعوامل الاقتصادية الجديدة فأجازوا للمقرض أن يتقاضى تعويضاً من المقترض عما فاته من الربح بسبب القرض، ثم أجازوا للمقرض أن يأخذ من المقترض ربحاً قليلاً لتأمين خطر الضياع الذي يتعرض له مال المقرض ثم أجازوا الشرط الجزائي إلى أن أجازوا الفوائد الربوية غير المبالغ فيها([79]).
ثم إنه بإلقاء نظرة على المصارف الإسلامية التي طبقت ما ذهب إليه أصحاب القول الأول نجد توسعاً كبيراً وخللاً في التطبيق لدى كثير من تلك المصارف، بل إن بعض تلك المصارف لا تختلف عن البنوك الربوية التي تأخذ فوائد ربوية على الديون المتأخرة، غير أن تلك المصارف الإسلامية تسميها «غرامات تأخير» ونحو ذلك، بينما البنوك الربوية تسميها (فوائد) ومن المعلوم أن تسمية الأمور بغير اسمها لا يغير من حقيقتها شيئاً. وقد عمل استبيان ضمن سبعة وعشرين مصرفاً إسلامياً وكانت النتيجة على النحو الآتي:
عدد المصارف التي تطبق غرامات التأخير اثنا عشر مصرفاً وكلها تطبقها على المدين المماطل.
غرامات التأخير بقرار من هيئة الرقابة الشرعية تسعة مصارف غير أن التطبيق العملي لا يوافق القرار في ثلاثة منها.
النص على شرط الغرامة في العقود تسعة مصارف، ومصرف منها: نص على شرط الغرامة بدون قرار من الهيئة.
طريقة حساب الغرامات هي نفسها طريقة حساب الأرباح خمسة مصارف.
الإيرادات تضاف لإيرادات المصرف أربعة مصارف([80]).

وهذا الاستبيان يبين لنا مدى التجاوزات الكبيرة من المصارف التي ينكرها أصحاب القول الأول ولا يقرونها وهذا مما يقوي رأي الجمهور وهو عدم جواز أخذ تعويض مالي من المدين المماطل مطلقاً .. والله تعالى أعلم.

المبحث الثالثالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً


المقصود بهذه المسألة أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي، نقل الحافظ ابن عبد البر ([81]) -رحمه الله- عن سفيان بن عيينه -رحمه الله- أنه قال: تفسير عجل لي وأضع عنك: إذا كان لي عليك ألف درهم إلى أجل فقلت: أعطني من حقي الذي عندك تسع ولك مئة..

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز التعامل بمسألة: (ضع وتعجل)، وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ([82])، وإبراهيم النخعي([83])، وأبي ثور([84])، وابن سيرين([85])، وزفر بن الهذيل من الحنفية([86]) وهو رواية عند الحنابلة([87]) وقد اختار هذا القول: شيخ الإسلام بن تيمية([88])، وابن القيم([89]) ـ رحم الله تعالى الجميع ـ.
القول الثاني: لا يجوز التعامل بمسألة (ضع وتعجل) ، وقد روي هذا القول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب([90])، وزيد بن ثابت([91])، وعبد الله بن عمر([92]) والمقداد بن الأسود([93]) -رضي الله تعالى عنهم-، وروي كذلك عن الحسن البصري([94])، وسعيد بن المسيب([95])، وسالم بن عبد الله بن عمر([96])، وحماد بن أبي سليمان([97])، وسفيان الثوري([98])، وإسحاق بن راهوية([99])، والشعبي([100])، وهو مذهب الحنفية([101])، والمالكية([102])، وهو المشهور من مذهب الشافعية([103])([104]).
والصحيح من مذهب الحنابلة([105]).

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز التعامل بمسألة (ضع وتعجل) بما يأتي:
عن ابن عباس  ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما أراد رسول الله r أن يخرج بني النضير قالوا: يا رسول الله إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل فقال رسول الله r لهم: «ضعوا وتعجلوا»([106]).
ووجه دلالة هذا الحديث على جواز التعامل بهذه المسألة ظاهرة، فقد أمرهم النبي r بأن يضعوا من الديون التي لهم في ذمم الناس ويتعجلوها..
واعترض على هذا الاستدلال: بأنه ضعيف من جهة السند([107])، لأن مداره على مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف([108]).
وأجيب عن هذا الاعتراض بأن مسلم بن خالد وإن ضعفه بعض العلماء فقد وثقه آخرون([109])، قال ابن القيم –رحمه الله-: (هذا الحديث على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي، وإسناده ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به) ([110])أهـ.
وقد صحح هذا الحديث أبو عبد الله الحاكم([111])، وذكر البيهقي([112]) أن لهذا الحديث شاهداً، فلعله يتقوى به، لاسيما أن مسلم بن خالد إنما ضعفه من ضعفه لكونه سيئ الحفظ، وإلا فهو ثقة في نفسه .. والله أعلم.
عن ابن عباس  ـ رضي الله عنهما ـ سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك([113])، وابن عباس –رضي الله عنهما- هو الراوي للحديث السابق في قصة إخراج بني النضير.
ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الأثر: بأنه اجتهاد من ابن عباس –رضي الله عنهما- قد خالفه فيه غيره من الصحابة، فقد خالفه في هذه المسألة عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، والمقداد ابن الأسود ـ رضي الله عنهم ـ كما سبق بيان ذلك، ومن المقرر عند الأصوليين أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر([114]).
وعللوا فقالوا:
«هذه المسألة ضد الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، وهذه المسألة تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، انتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر، بخلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لاحق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين فهذا ضد الربا صورة ومعنى»([115]).
(ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن يصير الدرهم الواحد ألوفاً مؤلفة، فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له)([116]).
(ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سمي الغريم المدين أسيراً، ففي براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر) ([117]).
وقد اعترض على هذه التعديلات: بعدم التسليم بأن هذه المسألة ضد الربا وأنها لا يتحقق فيها معنى الربا، بل معنى الربا متحقق فيها، لأن من عجل ما لم يحل وقت سداده يعد مقرضاً للعاجل ليقتضي من نفسه الآجل، فهو قرض جر نفعاً..، وكذلك فإن معنى الربا متحقق في هذه المسألة من جهة أن الفرق بين المبلغين يقابل المدة الزمنية المزيدة أو المسقطة..، وكذلك تتحقق حكمة الربا فيه، حيث إن المرابي يستغل حاجة المدين، وهنا المدين يستغل حاجة أخيه الدائن([118]).
ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: لا يسلم بأن من عجل ما لم يحل وقت سداده يعد مقرضاً للعاجل ليقتضي من نفسه الآجل..، إذ كيف يقرض الإنسان نفسه؟!، بل لا يصدق على هذا أنه إقراض أصلاً، وحينئذ فالقول بأن هذه المسألة من القرض الذي جر نفعاً غير ظاهر..، وأما القول بأن معنى الربا متحقق في هذه المسألة من جهة الفرق بين المبلغين يقابل المدة الزمنية المزيدة أو المسقطة، فلئن سلم به في الربا فلا يسلم به في مسألة (ضع وتعجل)، وذلك لأنه ليس كل زيادة لأجل الأجل تكون محرمة. فها هو البيع والشراء بالنسيئة فيما لا يشترط فيه التقايض جائز، وقد حكي الإجماع على جوازه([119])، وثبت أن النبي r اشترى نسيئة([120])، ومعلوم أن البيع نسيئة مقابلة زيادة في الثمن في الغالب، إذ لا يكون سعر البضاعة بنقد حاضر كسعرها بنقد مؤجل –في الغالب-، وإذا جازت تلك الزيادة لأجل زيادة الأجل فإسقاطها مع إسقاط بعض الأجل أولى بالجواز..

أدلة القول الثاني:
عن المقداد بن الأسود –رضي الله عنه- قال: أسلفت رجلاً مئة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثة رسول الله r فقلت له: عجل لي تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله r فقال: (أكلت ربا يا مقداد وأطعمته) ([121]). وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه وإن كان صريحاً في دلالته إلا أنّه ضعف من جهة السند فلا يحتج به([122]).
أنه قد ورد عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والمقداد بن الأسود –رضي الله عنهم- أنهم نهوا عن التعامل بمسألة (ضع وتعجل). كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال: بأنه اجتهاد من هؤلاء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وقد خالفهم فيه غيرهم، وقد تقدم أن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هو أبرز من اشتهر عنه القول بالجواز في هذه المسألة، وسبق تقرير القاعدة المشهورة عند الأصوليين، وهي: أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر..
ومن المعقول: قال الإمام مالك  ـ رحمه الله ـ: (والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه فهذا الربا بعينه لاشك فيه) أهـ([123]).
قال الحافظ بن عبد البرـ رحمه الله ـ: (قد بين مالك –رحمه الله- أن من وضع من حق له، لم يحل أجله ويستعجله، فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره، ذلك لأن المعنى الجامع لهما هو: أن يكون بإزاء الأمد: الساقط، والزائد بدل وعوض يزداده الذي يزيد في الأجل، ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا) أهـ([124]).
وقال ابن القيم –رحمه الله- في معرض بيانه لوجهة أصحاب هذا القول –(.. وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه، وذلك عين الربا، كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين فقال: زدني في الدين وأزيدك في المدة، فأي فرق بين أن تقول: حط من الأجل وأحط من الدين، أو تقول: زد في الأجل وأزيد في الدين؟، قال زيد بن أسلم: (كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال لغريمه: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه، وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل) رواه مالك([125])، وهذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه، وتحريمه معلوم من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنى والسرقة، قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض كزيادة في مقابل زيادته، فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر أهـ([126]).
وحاصل هذا الاستدلال: قياس وضع بعض الدين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدين في مقابلة زيادة الأجل ..، وعبارات أصحاب هذا القول تدور حول هذا المعنى..
واعترض على هذا التعليل: بأن قياس وضع بعض الدين مع إسقاط بعض الأجل على زيادة الدين في مقابل زيادة الأجل قياس مع الفارق، وذلك لأن الربا في الأصل: الزيادة، فهو يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، أما في وضع بعض الدين مقابل إسقاط بعض الأجل فإن الزيادة منتفية هنا، بل في ذلك براءة ذمة المدين عن الدين، وتعجيل الدين لصاحبه وانتفاعه بذلك التعجيل مع إسقاط بعض ذلك الدين عن المدين، فكل منهما يحصل له الانتفاع من غير ضرر، وليس في ذلك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً.. ([127])
قال ابن القيم  ـ رحمه الله ـ: (.. الذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مئة، فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك، ولا إجماع، ولا قياس صحيح) ([128]) أهـ.
الترجيح:
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة، وما استدل به أصحاب كل قول، وما أورد على ذلك من مناقشات.. يظهر – والله أعلم- أن القول الراجح في هذه المسألة هو: القول الأول القاضي بجواز التعامل بمسألة (ضع وتعجل)، لقوة ما استدلوا به في الجملة ..، ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني، كما يظهر ذلك من مناقشتها..، ولأن الأصل في باب المعاملات الإباحة والحل فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح من نص أو إجماع أو قياس صحيح ..، وليس في المسألة نص صحيح يقتضي التحريم، ولا إجماع، والقياس الذي ذكروه قياس غير صحيح كما تقدم بيان ذلك .. والله أعلم.


المبحث الرابع
اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها

يشترط بعض الدائنين حلول بقية أقساط الدين عند التأخر في أداء بعضها فهل يصح هذا الشرط؟ أما إذا كان المتأخر عن أداء الأقساط معسراً عاجزاً عن الوفاء بالدين وقت حلوله فلا يجوز إلزامه بتعجيل الأقساط المؤجلة، لأن الواجب تجاه المعسر هو الإنظار كما قال الله عز وجل: ﭽ ﯧ                    ﯭﯮ        ﯲﯳ              ﯶﭼ([129]) فإذا وجب إنظاره بسبب الإعسار في دينه الحال فمن باب أولى أن يبقى دينه المؤجل إلى أجله وألا يسقط هذا الأجل بسبب الإعسار([130])، أما إذا كان المتأخر عن أداء الأقساط موسراً ملياً فهل يصح أن يشترط عليه هذا الشرط؟
يذكر بعض الباحثين أن هذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاء السابقون ([131]) وهذا محل نظر، فقد ذكرها الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ وبعض متأخري الحنفية كما سيأتي ..، وللعلماء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا يصح اشتراط هذا الشرط. وإليه ذهب بعض العلماء المعاصرين([132]).
القول الثاني: يصح اشتراط هذا الشرط ويجب الوفاء به. وإليه ذهب أكثر العلماء.
قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إن خاف صاحب الحق ألا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط عليه أنه إذا أحل نجم ولم يؤدّ قسطه فجميع المال عليه حال، فإن نجمه على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالاً ومنجماً..» ([133]).
وقال ابن عابدين -رحمه الله-: «عليه ألف ثمن جعله ربه نجوماً قائلاً: إن أخلّ بنجم حل الباقي فالأمر كما شرط، وهي كثيرة الوقوع» أهـ([134]).
وجاء في درر الحكام ما نصه: «إذا اشترط الدائن في الدين المقسط بأنه إذا لم يدفع المدين الأقساط في أوقاتها المضروبة يصبح الدين معجلاً فيجب مراعاة الشرط، فإذا لم يف المدين بالشرط ولم يدفع القسط الأول مثلاً عند حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلاً»([135]).
وقد أخذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقرر أنه: يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد([136]).

أدلة القول الأول:
علل صاحب هذا القول بعدم صحة هذا الشرط بأن هذا الشرط مؤداه اشتراط الدائن زيادة على الدين عند عجز المدين عن السداد ووجه ذلك: أن الثمن غالباً ما يكون أعلى من الثمن الحال، فإذا اتفق على حلول الأقساط عند العجز عن أداء قسط منها كان البائع قد أخذ زيادة على الدين بسبب عدم سداد المدين وذلك ربا([137]).
وأجيب عن هذا التعليل بعدم التسليم بأن هذا الشرط يؤدي إلى أخذ الدائن زيادة على الدين بسبب عدم سداد المدين، لأن الدين قد استقر في ذمة المدين منذ انعقاد العقد، فإذا تراضيا على أن يؤديه المدين قبل حلول أجله لأي سبب من الأسباب جاز ذلك، فالتأجيل حق للمدين، فإذا رضي بإسقاطه وعلق ذلك الإسقاط بعدم السداد في الوقت المتفق عليه فليس في ذلك أي محظور شرعي([138]).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول على صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء به بما يأتي:
أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز إلا ما دل الدليل على منعه([139]) فإذا تم التراضي بين المتعاقدين على هذا الشرط فهو من العقود التي أمر بالوفاء بها، وقد قال الله تعالى: ﭽ ﮊ        ﮎﮏ  ﭼ ([140])، وقال النبي r: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»([141]) وليس في اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها تحليل لحرام فيكون هذا الشرط شرطاً صحيحاً لازماً([142]).
أن التأجيل حق للمدين وله أن يتنازل عنه متى شاء لأنه مضروب لمصلحته، وله أن يعلق تنازله عن التأجيل بتأخيره لقسط من الأقساط لكي يكون حافزاً له على الوفاء بالدين من غير تأخر وفي هذه مصلحة له، كما أنه يحقق مصلحة للدائن فهو يوفر له مزيداً من الاطمئنان على ماله، ففي اشتراطه مصلحة للطرفين ولا يترتب عليه محظور شرعي، وما كان كذلك فإن الشريعة لا تمنعه([143]).

الترجيح:
بعد عرض قولي العلماء في المسألة وما استدل به أصحاب كل قول يظهر –والله أعلم- أن القول الراجح في المسألة هو القول الثاني، القاضي بجواز اشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها، وذلك لقوة ما استدلوا به ولضعف ما علل به أصحاب القول الأول كما يظهر ذلك من مناقشتها، ولأن الأصل في باب الشروط الصحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، وليس هناك ما يمنع من صحة هذا الشرط، والله تعالى أعلم.
وبناءً على ترجيح هذا القول وترجيح القول بجواز المصالحة على الدين المؤجل ببعضه حالاً فإن البائع إذا طالب المشتري بتعجيل الأقساط المؤجلة لتأخره في أداء بعضها –بمقتضى الشرط الذي شرطه- فيلزمه أن يحط من الثمن ما قد زيد فيها مقابل التأجيل لبقية الأقساط المؤجلة، ولا يستحق منها إلا قيمتها الحالية فقط، وهذا هو مقتضى العدل فإن الزيادة كانت مقابل الأجل، فأخذ الزيادة وقد سقط ما وضعت لأجله أكل للمال بالباطل([144]). والله تعالى أعلم.


المبحث الخامس
أثر وفاة المدين على حلول الدين

إذا توفي إنسان وعليه دين مؤجل فهل لهذه الوفاة أثر في حلول الدين المؤجل أم ليس لها أثر؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الدين المؤجل يحل بوفاة المدين، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة([145]).
القول الثاني: أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط توثيقه برهن أو كفيل مليء، فإن تعذر التوثيق حل الدين وإليه ذهب الحنابلة على الرواية الصحيحة للمذهب([146]).

أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول على حلول الدين المؤجل بوفاة المدين بما يأتي:
حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي r قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»([147]).
ووجه الدلالة: أن النبي r أخبر بأن نفس المؤمن معلقة بدينه فوجب حلول الدين حتى يؤدى عنه فتبرأ ذمته، وفي إبقاء الدين إلى أجله إضرار به.
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الإضرار يمكن إزالته بغير تعجيل الدين، وذلك بتوثيق الدين برهن أو كفيل، ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- قال: كان رسول الله r لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت قال: أعليه دين؟ قالوا نعم. ديناران. قال: (صلوا على صاحبكم) فقال أبو قتادة الأنصاري هما عليّ يا رسول الله فصلى عليه رسول الله r ([148]). وفي رواية أن النبي r قال بعد ما قال أبو قتادة (الديناران عليّ) وقال:«وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت» قال: نعم فصلى عليه([149]).
وبراءة ذمة الميت من الدين الذي عليه إنما كان بسبب تعهد أبي قتادة –رضي الله عنه- والتزامه بالدين الذي عليه، وهذا يدل على أن الضرر قد ارتفع عن الميت بعد توثيق دينه بكفالة أبي قتادة –رضي الله عنه- وأن القول بحلول الدين لا يتعين لإبراء ذمة الميت ودفع الضرر عنه، بل يمكن إبراء ذمته بتوثيقه بكفيل أو رهن.
وعللوا فقالوا: إن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدين، ولا يلزم الورثة تأخير القسمة إلى ما بعد حلول أجل الدين، وهذا يدل على أن الديون المؤجلة على الميت تحل بموته([150]).
ويمكن الإجابة عن هذا الاستدلال بأن يقال: لا يلزم من كون قسمة التركة لا تكون إلا بعد قضاء الدين حلول الدين المؤجل، إذ إن الورثة لو أرادوا تأخير القسمة إلى ما بعد حلول أجل الدين لأمكن قسمة التركة بعد قضاء الدين المؤجل من غير حلول لذلك الدين، أما إن أرادوا القسمة قبل حلول الدين المؤجل فلابد من وجود ضمان لسداد ذلك الدين من رهن أو كفيل ولا يحل ذلك الدين مع وجود الضمان لوفائه.
وعللوا فقالوا: إن التأجيل شرع ترفيعاً عن المدين وتوسعة عليه ليكتسب في مدة الأجل وبموته ينتفي هذا المعنى، ويتعين المال الذي تركه لقضاء دينه([151]).
وأجيب عن ذلك: بأن التأجيل بعد حصوله صار من حقوق المدين، والتركة هي ما يخلفه الميت من أعيان وحقوق، والتأجيل حق للميت ثبت له في حياته فيثبت لورثته من بعده كبقية الحقوق، التي ورثها لهم([152]).
وعللوا فقالوا: إن الدين المؤجل كان متعلقاً بذمة المدين، أما بعد وفاته فلا يخلو هذا الدين: إما أن يبقى في ذمة الميت أو ينتقل إلى ذمم الورثة، أو يتعلق بعين المال المتروك، أما بقاؤه في ذمة الميت فلا يجوز لأن ذمته قد خربت بالموت وتعذرت مطالبته به، وأما انتقاله إلى ذمم الورثة فلا يجوز لأنه لم يلتزموا بالدين، ولم يرض الدائن بذممهم وهي مختلفة متباينة فلم يبق إلا أن يتعلق الدين بالمال المتروك فيلزم الوفاء به حالاً([153]).
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن التزام الورثة بأداء الدين وقت حلوله يجعل الدين ينتقل إلى ذممهم، وأما عدم رضا الغريم بذممهم فيغنيه عن ذلك توثيق الدين برهن أو كفيل مليء([154]).

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول على أن الدين المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق برهن أو كفيل مليء بما يأتي:
حديث جابر –رضي الله عنه- أن النبي r قال: (من ترك حقاً أو مالاً فلورثته).
ووجه الدلالة: أن النبي r أخبر أن حقوق الميت وأمواله تنتقل لورثته من بعده، والأجل من جملة الحقوق التي ثبت للمتوفى في حياته فينتقل لورثته من بعده كسائر حقوقه.
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن المحفوظ من لفظ الحديث كما في الصحيحين ([155]) وغيرهما (من ترك مالاً فلورثته) أما زيادة (حقاً) فغير محفوظة.

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض من وجهين:
«الوجه الأول»: أن التنصيص على ذكر المال (من ترك مالاً) تنبيه على غيره من الحقوق، فكأنه قال: من ترك مالاً أو غيره من الحقوق فلورثته، ويؤيد هذا أن الله تعالى جعل الإرث في آيات المواريث لجميع ما تركه الميت فقال: ﭽ ﯓ    ....ﭼ ([156])ﭽ ﭒ          ﭼ ([157]) وهذا يشمل ما تركه الميت من مالٍ أو حقوق.
«الوجه الثاني»: أن الأجل يصح الاعتياض عنه بالمال في بعض الصور كما في زيادة الثمن مقابل تأجيل أدائه فيورث عن الميت كالمال.
وعلل أصحاب هذا القول فقالوا: إن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة، وعلامة على الوراثة، وحينئذ يبقى الدين المؤجل إلى أجله إذا وثق برهن أو كفيل مليء([158]).
أما إذا لم يحصل التوثيق للدين برهن أو كفيل مليء فيرى أصحاب هذا القول حلول الدين المؤجل دفعاً للضرر عن الغريم، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ: «فإن لم يوثق بذلك حل، لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق»([159]).

الترجيح:
بعد عرض قولي العلماء في المسألة وما استدل به أصحاب كل قول وما أورد على تلك الأدلة من مناقشة –يظهرـ والله أعلم- أن القول الراجح في المسألة هو القول الثاني وهو أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إذا وثق برهن أو كفيل مليء وذلك لقوة أدلته ولضعف أدلة أصحاب القول الأول كما يظهر ذلك من مناقشتها، ثم قد يكون في القول بحلول الديون المؤجلة بمجرد وفاة المدين ضرر عظيم بالورثة خاصة في الآجال الطويلة والمبالغ الكبيرة، ثم إن ما يخشى منه وهو لحوق الضرر بالدائن يزول بتوثيق الدين برهن أو كفيل مليء .. والله تعالى أعلم.
- بقي أن يقال : في حالة حلول الدين لعدم توثيقه أو عند من يرجح حلوله بالموت مطلقاً لابد من الحط من الثمن المؤجل بمقدار ما زيد فيه للسنوات الباقية التي عجلت أقساطها، وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف، فإن الثمن قد زيد فيه مقابل الأجل فإذا حل الدين وزال الأجل وجب أن يحط ما يقابله من الثمن. قال المرداوي –رحمه الله- في الإنصاف ([160]): «متى قلنا بحلول الدين المؤجل فإنه يأخذه كله على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفائق وقال: والمختار سقوط جزء من ريحه مقابل الأجل بقسطه وهو مأخوذ من الوضع والتعجيل. انتهى. قلت: وهو حسن»أهـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي –رحمه الله-: «يحل الدين بموت المدين إلا إذا وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء .. ولكن الذي نفتي به: إذا كان الدين له مصلحة مثل أن يبيع عليه ما يساوي مئة ريال بمئة وعشرين إلى أجل، ثم مضى نصف الأجل مثلاً وقلنا يحل لعدم التوثيق، فإنه لا يحق لغريمه إلا مئة وعشرة بحسب ما مضى من الوقت، وهو قول لبعض العلماء، وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به».أهـ.
وقال في موضع آخر: «القول بأن دينه كله يحل إذا لم يحصل توثقة لصاحب الحق فيه ظلم، لأن البيع المؤجل يجعل الثمن في مقابلة السلعة ومقابلة الأجل.. فكان من العدل الحسن أن ينظر مقدار ما مضى من الأجل ويجعل له حصته من الثمن مع الأصل، ويحصل بذلك براءة ذمة الميت وحصول الحق لصاحبه من غير ظلم يدخل عليه ولا مال يأخذه بغير حق».([161])

الخاتمة

أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها:
أن الدين بمعناه العام: كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين، وبمعناه الخاص عند الفقهاء: كل مالٍ حكمي يثبت في الذمة من حقوق الآدميين.
أن كل قرض يعد ديناً، وليس كل دين يعد قرضاً فقد يثبت الدين في الذمة بسبب ثمن مبيع ونحو ذلك.
أنّ الدين إذا حلّ موعد وفائه فلا يجوز للدائن أن يزيد في مقدار الدين نظير زيادة الأجل بإجماع العلماء.
أن الزيادة في الثمن في البيع المؤجل على الثمن في البيع الحال لا بأس بها، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف، وقد حكي الإجماع عليه.
لم يختلف الفقهاء المتقدمون في عدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين، وإنما اختلف العلماء المعاصرون فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والذي ترجح للباحث بعد استقراء أدلة الفريقين ومناقشتها هو القول بالمنع، وهو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي.
أن المصارف الإسلامية التي أخذت بالقول بالجواز في هذه المسألة قد توسع كثير منها في التطبيق العملي توسعاً كبيراً، ونتج من ذلك خلل في التطبيق.
أن العلماء قد اختلفوا في حكم المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه، والذي ترجح للباحث بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها هو القول بالجواز.
أن اشتراط حلول بقية أقساط الدين عند التأخر في أداء بعضها مما اختلف فيه العلماء، والذي ترجح للباحث بعد عرض الأدلة ومناقشتها هو القول بالجواز، وهو القول الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
في حالة حلول بقية الأقساط المؤجلة بسبب تأخر المدين في سداد بعضها فإنه يلزم الدائن أن يحطّ من الثمن ما قد زيد فيها مقابل التأجيل بقية الأقساط المؤجلة.
اختلف العلماء في حلول الدين المؤجَّل بوفاة المدين، فالجمهور على أنه يحل مطلقاً، والحنابلة على أنه لا يحل إلاّ بشرط توثيقه برهن أو كفيل مليء، وقد جرى عرض أدلة الفريقين ومناقشتها، وترجح للباحث قول الحنابلة في هذه المسألة.
في حالة حلول الدين بوفاة المدين لعدم توثيقه أو عند من يرجح حلوله بالموت مطلقاً يُحطُّ من الثمن المؤجل بمقدار ما زيد فيه للسنوات الباقية التي عُجِّلت أقساطها.

وهذه هي أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.
الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن على بن الآمدي، الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت 1403هـ.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1399هـ.
الأشباه والنظائر لزيد الدين بن نجيم الحنفي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1400هـ.
الأشباه والنظائر في الفروع. لجلال الدين السيوطي. الناشر: دار الفكر – بيروت.
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الناشر: مطبعة الإرادة.
أعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرقي المعروف بابن القيم الجوزية، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، مصر.
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية، الناشر: دار التراث العربي للطباعة والنشر – مصر.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1374هـ.
بحث بعنوان( هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ للشيخ مصطفى بن أحمد الزرقا، منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد (2) المجلد (2) سنة 1405هـ.
بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. الناشر: المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ - 1996م.
بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ محمد تقي العثماني. الناشر: دار القلم –دمشق- الطبعة الأولى 1419هـ-1998م.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المعروف بابن رشد الحفيد)، الناشر: دار الفكر، بيروت.
بلغة السالك لأقرب المسالك، لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، الناشر: دار المعارف، مصر.
البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1411هـ.
بيع التقسيط: تحليل فقهي اقتصادي، لرفيق ونس المصري. منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. العدد السادس، الجزء الأول الطبعة الأولى 1424هـ-2003م.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان الزيلعي. الناشر: المطبعة الأميرية، مصر الطبعة الأولى.
تعليق د. زكي شعبان على بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن)، مقال منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز – الاقتصاد الإسلامي، المجلد الأول، سنة 1409هـ.
تفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي، الناشر: دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية.
تقريب التهذيب، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 1411هـ تحقيق محمد عوامة.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفكر، بيروت.
جامع البيان عن تأويل أي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1408هـ.
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1405هـ.
جامع المسانيد (أحاديث وآثار الإمام أبي حنيفة) جمع: محمد بن محمود الخوارزمي. الناشر: المكتبة الإسلامية، باكستان.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسن بن محمد حبيب الماوردي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ، تحقيق علي معوّض، وعادل عبد الموجود.
الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين علي بن محمد البعلي. تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة – بيروت.
الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1395هـ.
خلاصة تهذيب الكمال: للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الرابعة، 1411هـ، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة.
درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر. تعريب: فهمي الحسيني، الناشر: مكتبة النهضة، بيروت – بغداد.
الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للدكتور: عبد الله بن محمد السعيدي، الناشر: دار طيبة –الرياض- الطبعة الأولى 1420هـ - 1999م.
رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين: لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الروض المربع شرح زاد المستقنع: لمنصور بن يونس البهوتي، الناشر: المطابع الأهلية للأفست، الرياض، الطبعة القانية 1403هـ.
روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، 1386هـ.
روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الثالثة، 1403هـ تحقيق د. عبد العزيز السعيد.
زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة 1407هـ - 1987م.
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النّمري. الناشر: دار قتيبة، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ 1993م.
سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض 1415هـ - 1995م.
سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، الناشر: دار الفكر، بيروت.
سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني، الناشر: دار المحاسن، القاهرة 1386هـ، تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني.
سنن أبو داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1399هـ.
السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت 1413هـ.
سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، الناشر: دار الجيل، بيروت.
سنن النسائي الصغرى: المعرفة بالمجتبى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، 1409هـ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
شرح حاشية الخرشي: على مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكي، الناشر: دار صادر، بيروت.
الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي. الناشر: دار هجر، مصر، الطبعة الأولى 1416هـ - 1995م.
شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ 1994م.
شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: عبد الله التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م.
شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، الناشر: دار الريان للتراث: القاهرة، الطبعة الأولى 1407هـ.
الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد عثمان شبير، منشور ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي.
الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري. الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ، تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار.
صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر: دار الفكر، بيروت.
صحيح ابن حبان المسمى بالتقاسيم والأنواع: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط (وهو مطبوع بعنوان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي).
صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.
الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف، من مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة 1971م.
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الناشر: مؤسسة الدعوة الصحفية ضمن سلسلة كتاب الدعوة.
الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفكر، بيروت، تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز (الأجزاء الثلاثة الأولى فقط).
فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، الناشر: دار الفكر، بيروت (مطبوع بهامش المجموع).
فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب: لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة، 1367هـ.
الفروع: لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، 1404هـ.
فيض القدير شرح الجامع الصغير: لمحمد عبد الرؤوف المناوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، الناشر": مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ، 1407هـ.
الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة لعلي بن أحمد السالوس، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1416هـ - 1996م.
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الناشر: رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة.
قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (الدورات 1-10)، الناشر: دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 1418هـ.
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر اليعمري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1407هـ.
الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق: محمود أمين النواوي.
كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، 1403هـ.
لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ.
المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة للدكتور نزيه حماد، مطبوع ضمن دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي للمؤلف نفسه، الناشر: دار الفاروق، الطائف، الطبعة الأولى 1411هـ - 1990م.
المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن قاسم وابنه محمد، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1409هـ.
مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1412هـ، تحقيق: عبد الله الدرويش.
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي –أمانة المجمع الفقهي الإسلامي- رابطة العالم الإسلامي- مكة المكرمة.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الناشر: المؤسسة السعيدية – الرياض.
المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: محمد بن قاسم، الطبعة الأولى 1418هـ.
مسند الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله، الناشر: دار صادر، بيروت 1313هـ.
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ، اعتنى به: محمد مختار حسين.
المصباح المنير: لأحمد بن محمد المقري الفيومي، الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، 1903م، تصحيح: حمزة فتح الله.
المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1409هـ، اعتنى به: سعيد اللحام.
مصنف عبد الرزاق: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المجلس العلمي، بيروت، 1390هـ.
المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1385هـ.
معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعة جي وحامد قنيبي، الناشر: دار النفائس، الطبعة الأولى 1405هـ.
معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الناشر: دار الفكر، بيروت، تحقيق: عبد السلام هارون.
المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الناشر: دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 1406هـ، تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربيني، الناشر: دار الفكر، بيروت.
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1331هـ.
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله بن محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1398هـ.
موطأ الإمام مالك بن أنس، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للحافظ أبي عبد الله الذهبي، الناشر: دار الفكر، بيروت.
نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، الناشر: دار الحديث، القاهرة، اعتنى به: المجلس العلمي بالهند.
النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري، الناشر: أنصار السنة المحمدية، باكستان.
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي البورنو، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ - 1983م.




[1]- ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/22)، لسان العرب لابن منظور (6/86)، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص(1553).
[2]- النهاية في غريب الحديث والأثر (2/314).
[3]- أخرجه البخاري في صحيحه (12/404) كتاب التعبير باب القيد في المنام، وأخرجه مسلم في صحيحه (4/1773) رقم (2263).
[4]- قال الخطابي رحمه الله في معالم السن (4/129): «في اقتراب الزمان قولان (أحدهما) أنه قرب زمان الساعة ودنو وقتها، (والقول الآخر) أن معنى اقتراب الزمان: اعتداله واستواء الليل والنهار. والمعبرون يزعمون أن أصدق الرؤيا ما كان في أيام الربيع ووقت اعتدال الليل والنهار وقد استبعد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (12/405) المعنى الثاني وذلك لأجل التقييد بـ «المؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا يختص به، «وأشار رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي: «في آخر الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» ونقل عن ابن بطال أنه قال: «فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة فكان الناس على مقل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء، لكن لما كان نبينا خاتم الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار» أهـ.
[5]- المصباح المنير ج1 (ص108)
[6]- ينظر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة من مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت العدد (35) ربيع الآخر 1419هـ بحث بعنوان (بيع الدين –صوره وأحكامه – دراسة مقارنة) (ص 286).
[7]- ينظر: القاموس المحيط (1546)، الصحاح لإسماعيل الجوهري (5/2117). مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص323).
[8]- نفس المرجع السابق.
[9]- ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني (4/66). مجلة المجمع الفقهي الإسلامي الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي العدد (1412هـ) سنة (1420هـ) بحث بعنوان (أحكام التصرف في الديون) للدكتور علي محيي الدين القرة داغي، (ص 80 ، 81)
[10]- صحيح البخاري (40/92) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، وصحيح مسلم (2/804) رقم (148).
[11]- صحيح البخاري (4/467) كتاب الحوالة، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، وصحيح مسلم (3/1237) رقم (1619).
[12]- ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 354)، بدائع الصنائع للكاساني (5/234)، معجم لغة الفقهاء لمحمد فلعجي وحامد قنيبي (ص 212).
[13]- ينظر: شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي (3/2/3). مغنى المحتاج للشربيني (2/117).
[14]- سورة آل عمران الآية 130.
[15]- زاد المسير في علم التفسير (1/458) وانظر: جامع البيان للطبري (4/90)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/494)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/348).
[16]- أخرجه مالك في الموطأ (3/409).
[17]- إغاثة اللهفان (2/10).
[18]- وهذا الربا الجلي الجاهلي قد عادت إليه كثير من البنوك في واقعنا تحت صور شتى، فتتعامل تلك البنوك مع عملائها بالديون ذلك عن طريق بطاقات الائتمان أو غيرها، ثم إذا حلّ موعد سداد الدين فإن البنك يخير العميل بين سداد ذلك الدين أو تأخير سداده مقابل زيادة مقدار الدين. لسان حال البنك يقول للعميل: إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.
[19]- وهناك قول آخر بعدم جواز الزيادة في هذه الحال، ولكن كثيراً من العلماء جعلوا هذا القول شاذاً إما لكون من قال بهذا القول ممن لا يعتد بخلافهم، وإما لكونه من المتأخرين الذين سبقوا بالاتفاق على جواز تلك الزيادة انظر: البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة «ص 21 – 24»، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي «ص 209».
[20]- كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح «4/302» وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: «لا أعلم في هذه المسألة خلافاً يعول عليه بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة». فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب الدعو «2/188». وانظر: حاشية ابن عابدين (5/150)، المنتقى شرح الموطأ (5/36، 37)، المجموع (9/338) المغني (6/333، 334).
[21]- مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (العدد 6 ج1 ص 447).
[22]- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (جمع وترتيب أحمد الدويش) (13) (154 – 156).
[23]- سورة البقرة الآية 282.
[24]- صحيح البخاري 4/428، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، صحيح مسلم (3/1226) قم (1604).
[25]- أخرجه أبو داود في سننه (3/652) رقم (3357) وأحمد في مسنده (2/171) والداراقطني في سننه (3/69/70) رقم (318)، والحاكم في المستدرك (2/57)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/287/288) وقال: (له شاهد صحيح) وقاله الحافظ في الفتح (4/419): (إسناده قوي) وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل (5/205) رقم (1358).
[26]- (4/302) كتاب البيوع، باب شراء النبي r بالنسيئة.
[27]- ينظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، كتاب الدعوة (2/187/1882)، وبيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (222).
[28]- ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 121، 122)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص81)، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي البورنو (ص206).
[29]- هذا نص حديث أخرجه أبو داود في سننه (3/779) رقم (3508) (3509) والترمذي في سننه (4/285) رقم (1285 ، 1286)، والنسائي في السنن الصغرى «المجتبى» (7/254) رقم (4490)، وابن ماجة في سننه (2/754) رقم (2243)، وأحمد في مسنده (6/49)، والحاكم في المستدرك (2/15) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» أهـ ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (5/322) من حديث عائشة رضي الله عنها وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/22) عن ابن القطان أنه صححه، وحسنه الألباني في الإرواء (5/185) رقم (1315).
[30]- ينظر: أحكام البيع بالتقسيط لمحمد تقي العثماني مطبوع ضمن كتاب «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» ص12-15، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (228-230)، مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي لرضا سعد الله «ص 38»، البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة (ص 27).
[31]- ينظر: الصحاح (5/1819)، المصباح المنير (ص296).
[32]- لسان العرب (13/134).
[33]- فتح الباري (4/465) وانظر: المطلع على أبواب المقنع (329) ومعجم لفة الفقهاء (ص 436).
[34]- ينظر: فتح الباري (4/466)، عمدة القاري (3/34).
[35]- أخرجه البخاري في صحيحه (5/53) كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو اتلافها.
[36]- قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/54): «ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين وقيل المراد بالإتلاف: عذاب الآخرة». أهـ.
[37]- أخرجه البخاري في صحيحه (4/464) (كتاب الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة)، مسلم في صحيحه (3/1197) رقم (1564).
[38]- أخرجه أحمد في مسنده (4/45) برقم (3628) والنسائي في سننه «المجتبى» (7/316) برقم 4689. وابن ماجة في سننه 2/811 برقم 22427، وابن حبان في صحيحه «الإحسان» 11/486 برقم 5089 والبيهقي في السنن الكبرى 6/51، والحاكم في المستدرك 4/102 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/62: «إسناد حسن» أهـ. وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل 5/259 رقم 1434.
[39]- نقله عنه البخاري في صحيحه (5/62) معلقاً له بصيغة الجزم.
[40]- أحكام القرآن (1/474).
[41]- ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص 424)، البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة (ص 73)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 321).
[42]- ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لعبد الله بن منيع (3 ، 4)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 322).
[43]- مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (30/24-25).
[44]- ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص404)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 322، 323).
[45]- أحكام القرآن 1/474.
[46]- يقول مصطفى الزرقا رحمه الله: «لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلاً هذه المسألة –أعني تعويض الدائن عن تأخير الوفا. المستحق في المداينات –ولم يبحثوها، مرد ذلك في تقديري إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر من الأهمية والتأثير في حركة التعامل والتجارة كما أصبح له في العصر = الحاضر. الثاني: أنّ وصول الدائن إلى حقه عن طريق القضاء عند تأخير المدين ومماطلته كان ميوراً وسريعاً على خلاف ما هو عليه اليوم في عصرنا الحاضر. الثالث: أنّ هذه المسألة فيها من الحساسية الشرعية ما يمكن أن يكون من جملة العوامل في عدم بحثها، وهي خوف الوقوع في الربا..». وقد نشر بحثه لأول مرة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد 2، ص89، سنة 1405هـ، وانظر: بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 320، 324).
[47]- ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (ع2 م2 ص97).
[48]- ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث في أن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته).
[49]- ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ع1 م3 ص112.
[50]- ومنها هيئة الرقابة والفتوى بدار المال الإسلامي والهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية. انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص426، 427).
[51]- ينظر: تبيين الحقائق (4/180 -181)، شرح الخرشي على مختصر خليل (5/276، 277)، روضة الطالبين (4،137). المغني (6/588)، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للسالوس (2،564)، والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة لعبد الله السعيدي (2/1189).
[52]- قرارات المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي القرار الثامن، الدورة (11) 1409هـ.
[53]- قرارات مجمع الفقه الإسلامي –منظمة المؤتمر الإسلامي قرار (51) الدورة (6) 1410هـ.
[54]- سورة المائدة الآية 1.
[55]- سورة النساء الآية 58.
[56]- سورة البقرة الآية 188.
[57]- ينظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي (2/1190، 1191)، بيع التقسيط وأحكامه للتركي (325).
[58]- ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء للدكتور نزيه حماد( ص 290، 291)، وتعليق زكي شعبان على بحث الزرقا منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز –الاقتصاد الإسلامي المجلد الأول (ص 200) سنة 1409هـ، الربا في المعاملات المالية –المصرفية المعاصرة للسعيدي (2/1193). بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 331).
[59]- شرح النووي على صحيح مسلم 4/10/227.
[60]- أحكام القرآن (1/474).
[61]- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية (28/279).
[62]- أخرجه ابن ماجه في سننه (1/57)، وأحمد في مسنده (1/313) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/69) والدارقطني في سننه (3/77) والحاكم في المستدرك (2/57، 58) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه) أهـ، ووافقه الحافظ الذهبي في التلخيص (2/58)، وتعقب بأن حديث أبي سعيد قد روي   = عن طريق عثمان بن محمد، وهو ضعيف، ثم إنه مع ضعفه لم يخرج له الإمام مسلم في صحيحه أصلاً، فقول الحاكم (على شرط مسلم) محل نظر ..، لكن الحديث له طرق وشواهد متعددة فقد روي أيضاً من حديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة رضي الله عنهم، ولذلك فقد قال النووي في (الأربعين) (ص 82): (حديث حسن .. وله طرق يقوي بعضها بعضاً) أهـ، وقال الحافظ العلائي رحمه الله: (للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به)، وقال الألباني في إرواء الغليل (3/413) –بعدما ذكر عدة طرق وشواهد للحديث .. (.. فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة في مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى ..) أهـ.
- انظر نصب الراية لأحاديث الهداية (4/384، 385)، زوائد البوصيري على ابن ماجة (ص 319)، تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (4/1577)، فيض القدير (6/432) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/408 – 415)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/498 – 503) رقم (250)
[63]- ينظر: بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض) (ص 92).
[64]- الضمان في الفقه الإسلامي (ص 56).
[65]- ينظر: المؤديات الشرعية لنزيه حماد (291، 292)، الشرط الجزائي ومعالجة الديون في الفقه الإسلامي لمحمد شبير مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي (ص 278).
[66]- ينظر: بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل (ص 94).
[67]- الحاوي الكبير (7/162) وانظر: المهذب (1/374).
[68]- روضة الطالبين 5/13.
[69]- الشرح الكبير (15/277 – 279)، وانظر: الإنصاف (6/201)، كشاف القناع (4/122).
[70]- ينظر: المؤيدات الشرعية لنزيه حماد (ص 287- 289).
[71]- ينظر: بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل) (ص 93).
[72]- ينظر: المؤيدات الشرعية لنزيه حماد ص، (292، 293)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 332، 333).
[73]- سبق تخريجه.
[74]- ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص 398، 399).
[75]- ينظر: بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 325).
[76]- ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني (ص 42)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع ص (415)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 335).
[77]- ينظر بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع ص 415 – 417، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (ص 39).
[78]- ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (ص 42 – 44)، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للسالوس (2/567)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 335 – 338)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (العدد السادس الجزء الأول (ص 387 – 420).
[79]- ينظر: الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة في الفقه الإسلامي لمحمد شبير، مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي (ص 282).
[80]- ينظر: الشرط الجزائي وتطبيقاته المعاصرة لعلي السالوس منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي (التابع لرابعة العالم الإسلامي ) العدد 14 السنة (12) (ص 127).
[81]- في الاستذكار (20/262).
[82]- نقل ذلك عنه عبد الرزاق الصنعاني في المنصف (8/72)، والحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (20/261)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/28).
[83]- كما في المصنف (8/73)، والاستذكار (20/264)، والمغني (6/109) (7/21).
[84]- وقد نقل ذلك عنه أبو بكر بن المنذر في الإشراف (1/150)، وابن قدامة في المغني (6/109)، ويلاحظ أن ابن قدامة –رحمه الله- تكلم عن هذه المسألة في موضعين من كتابه (المغني)، الأول: في باب الربا والصرف (6/109)، والثاني في كتاب الصلح (7/21)، وقد نسب هذا القول لأبي ثور في الموضع الأول فقط.
[85]- وقد نسب هذا القول إليه: موفق الدين بن قدامة في المغني (7/21)، ثم نسب له قولاً آخر بأنه لا يرى بأساً بتعجيل العروض خاصة يأخذها قبل محلها مع وضع جزء من قيمتها.
[86]- روى ذلك عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/64)، ونقله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (20/262) من طريق الطحاوي، ويلاحظ أن الحنفية لم يذكروا خلاف زفر هذا في كتبهم مع اهتمامهم الشديد بذكر آراء أئمتهم، وزفر من كبار الأئمة عند الحنفية، بل إن الطحاوي نفسه لم ينسب هذا القول لزفر في (المختصر –ص 100)، ولعل ذلك راجع إلى ضعف الرواية عن زفر في هذه المسألة كما يظهر ذلك من مراجعة سند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/64) حيث يقول: (حدثنا محمد بن العباس حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا الحسن بن زياد قال: قال لي زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من ثمن متاع أو ضمان فصالحه منها على خمسمئة نقداً: إن ذلك جائز) أهـ. ومحمد بن العباس: قال صاحب كف الأستار: لم أر من ذكره، ويحيى ابن سليمان: صدوق يخطيء، والحسن بن زياد اللؤلؤئي فهو وإن كان رأسا في الفقه إلا أنه في الرواية غير معتبر قال عنه الداراقطني ضعيف متروك .. انظر: ميزان الاعتدال 1/491، والجواهر المضيئة 2/56، ويقول الدكتور محمد عبد الغفار شريف: (يظهر أن الرواية لم تثبت عن الإمام زفر بسند صحيح، لذا لم يعتبرها أئمة الحنفية، بل على العكس من ذلك نجد الإمام زفر متشدد في أبواب الربا، يحرم أشياء يقول بجوازها الإمام والصاحبان). (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة الكويت- العدد: 34 –سنة 1418هـ، مبحث بعنوان (مسألة (ضع وتعجل) آراء العلماء فيها وضوابطها) (ص 102).
[87]- ينظر: الفروع لشمس الدين من مفلح (4/264)، الإنصاف: لعلاء الدين المرداوي (5/236)، المبدع: لبرهان الدين بن مفلح (4/280).
[88]- ينظر: المستدرك على مجموع فتاوي شيخ الإسلام بن تيمية (4/23) (جمع وترتيب: محمد بن قاسم)، وقد نسب تلاميذه شيخ الإسلام هذا القول إليه: تلميذه ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين (3/313)، وتلميذه شمس الدين بن مفلح في الفروع (4/464)، ونسبه إليه كذلك: علاء الدين البعلي في الاختيارات الفقهية (ص 134).
[89]- ينظر: أعلام الموقعين (3/313).
[90]- روى ذلك عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، كما في جامع المسانيد «أحاديث وآثار الإمام أبي حنيفة» (2/60)، جمع محمد بن محمود الخوارزمي، الناشر: المكتبة الإسلامية، باكستان.
[91]- روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ (3/409)، وعبد الرزاق في المصنف (8/71)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/61)، والموفق بن قدامة في المغني (6/109) (7/21)، وقد ذكر السرخسي في المبسوط أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى الجواز في هذه المسألة، ولم أقف على أحد من الفقهاء سواه ذكر ذلك..، والثابت المشهور عنه هو القول بالمنع.
[92]- روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ (3/409)، وعبد الرزاق في المصنف (8/71)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/61).
[93]- قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4/234): (رواه – أي عن المقداد – الطبراني في الكبير، وفيه أبو المعارك لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) أهـ، وانظر: المغني (6/109).
[94]- روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف (4/471)، وابن المنذر في الإشراف (1/149).
[95]- قال أبو الوليد الباجي في المنتقى (5/65): (اختلفت الرواية في ذلك عن ابن المسيب، وأصحها المنع) أهـ، وأشار الحافظ بن عبد البر في الاستذكار (20/263) إلى هذا الاختلاف، ولم يذكر عبد الرزاق عنه في المصنف (8/72) إلا رواية المنع، وكذلك الموفق بن قدامة في المغني (6/109) (7/21).
[96]- روى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف (1/149)، ونسبه إليه كذلك الموفق بن قدامة في المغني (6/109)، (7/21).
[97]- ينظر: المغني (6/109).
[98]- روى ذلك عنه: ابن المنذر في الإشراف (1/149)، والحافظ ابن عبد البر في الاستذكار (20/62).
[99]- ينظر: المغني (6/109)، (7/21).
[100]- ينظر: المصنف (8/74)، الاستذكار (20/264).
[101]- ينظر: الكتاب لأحمد القدوري: الكتاب (2/166)، المبسوط للسرخسي (13/126)، الاختيار لتعليل المختار للموصلي (3/9)، محمود العيني: البناية في شرح الهداية (9/33).
[102]- ينظر: موطأ الإمام مالك بن أنس (3/410)، الكافي: للحافظ بن عبد البر في فقه أهل المدينة (ص 452)، المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/1193)، بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد الصاوي (3/259).
[103]- ينظر: فتح العزيز شرح الوجيز: لعبد الكريم الرافعي (أبو القاسم) (10/300)، روضة الطالبين: لمحيي الدين النووي (4/196)، الحاوي الكبير: لعلي الماوردي (أبو الحسن) (18/232)، فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب: لزكريا الأنصاري (1/209).
[104]- نقل الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/64) عن خاله المزني عن الشافعي قولاً بالجواز فقال: (كان الشافعي قد أجاز ذلك مرة كما ذكره لنا المزني عنه، قال: ولو عجل المكاتب لمولاه بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز، ورد عليه ما اخذ، ولم يعتق، لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه قال المزني: قد قال في هذا الموضع (ضع وتعجل لا يجوز، وأجازه في الدين) أهـ، وقال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار (20/262): (اختلف في ذلك قول الشافعي فقال مرة: لا بأس فيه ورآه من المعروف، ومرة قال: (ضع وتعجل) لا يجوز أهـ، وتعقب الماوردي في الحاوي (18/233) المزني في حكايته اختلاف قول الشافعي فقال: (.. أما المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله الشافعي فقد قال الشافعي في هذا الموضع (ضع وتعجل) لا يجوز، وأجازه في موضع آخر فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء بغير شرط التعجيل، وليس الجواب مختلفاً كما توهمه المزني، وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط لا لاختلاف القول) أهـ ، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (2/9): (.. حكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك –أي القول بالجواز- عن الشافعي قولاً، وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول، ولا يحكونه، وأظن أن هذا –إن صح عن الشافعي- فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه، وذلك جائز فأبرأه من الباقي، حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم صح عنده، لأن الشرط المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارن، لا السابق، وقد صرح بذلك بعض أصحابه، والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير شرط جاز، ومرادهم: الشرط المقارن) أهـ.
[105]- ينظر: المغني: لموفق الدين بن قدامة (6/109)، (7/21)، الفروع: لشمس الدين بن مفلح (4/264)، الإنصاف: لعلاء الدين المرداوي (5/236)، المبدع: لبرهان الدين بن مفلح (4/280).
[106]- أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/56)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/28)، والدارقطني في سننه (4/46)، والحاكم في المستدرك (2/52).
[107]- وله عدة طرق مدارها كلها على مسلم بن خالد، قال الحافظ الدارقطني في سننه (3/46): (اضطرب في إسناده: مسلم بن خالد، وهو إن كان ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث) أهـ، وضعه الحافظ الذهبي في التلخيص (2/52) معقباً على تصحيح الحاكم له.
[108]- قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج ه، وضعفه أبو داود، وقال علي ابن المديني: ليس بشيء، وقال الساجي: كثير الغلط كان يرى القدر، قد ذكر الحافظ الذهبي في الميزان له عدة أحاديث ثم قال: فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف. انظر: ميزان الاعتدال: للحافظ الذهبي (4/102/103)، خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين أحمد الخزرجي (ص 375).
[109]- قال عنه يحيى بن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة (وقال مرة: ضعيف)، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، هو حسن الحديث، وقال الأزرقي: كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر، وقال إبراهيم الحربي: كان فقيه أهل مكة. وقال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: فقيه صدوق (كثير الأوهام).
- انظر: ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي (4/102/103)، تقريب التهذيب: للحافظ بن حجر (ص 259)، خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لصفي الدين أحمد الخزرجي (ص 375).
[110]- إغاثة اللهفان (2/11).
[111]- في المستدرك (20/52) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» أهـ.
[112]- فقد قال –رحمه الله- في السنن الكبرى (6/28) –بعدما ساق حديث ابن عباس بإسناده: (ورواه الواقدي في سيره عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير) أهـ، والواقدي مع سعة علمه إلا أنه في رواية الحديث ضعيف بل متروك .. انظر: تقريب التهذيب (ص 498).
[113]- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/72)، والحافظ بن عبد البر في الاستذكار (20/261) والبيهقي في السنن الكبرى (6/28).
[114]- ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين بن قدامة (2/165)، الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (4/201) (الناشر: دار الكتب العلمية –بيروت- 1403هـ/1983م).
[115]- إغاثة اللهفان (2/11)، وانظر أعلام الموقعين (3/313)، مبحث بعنوان (مسألة "ضع وتعجل") (آراء العملاء فيها وضوابطها) لمحمد بن عبد الغفار الشريف، (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة الكويت- العدد: 34 – 1418هـ، (177، 118).
[116]- المرجع السابق.
[117]- المرجع السابق
[118]- ينظر: بيع التقسيط: لرفيق المصري (ص 34-56).
[119]- ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ بن حجر العسقلاني (4/302/303).
[120]- قال البخاري في صحيحه (4/302) (باب شراء النبي r بالنسيئة) ثم ساق سنده حديثاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد.
[121]- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/28).
[122]- قال البيهقي في السنن الكبرى (6/28): (إسناده ضعيف) أهـ، وكذا قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (2/10)، وسبب ضعفه: أنه روي من طريق يحي بن يعلي الأسلمي، وهو ضعيف، قال عنه يحي بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال البخاري: مضطرب الحديث.. انظر: ميزان الاعتدال (4/414)، تقريب التهذيب (ص 598)، خلاصة تهذيب الكمال (ص 429).
[123]- الموطأ (3/41).
[124]- الاستذكار (20/259/260).
[125]- في الموطأ (3/409).
[126]- إغاثة اللهفان (2/10).
[127]- ينظر: غغاثة اللهفان (2/11)، أعلام الموقعين (3/313)، مبحث بعنوان مسألة (ضع وتعجل) آراء العلماء فيها وضوابطها): لمحمد بن عبد الغفار الشريف، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة الكويت- العدد 34 – سنة 1418هـ، (ص 118).
[128]- أعلام الموقعين (3/313).
[129]- سورة البقرة الآية 280.
[130]- ينظر: البيع بالتقسيط لرفيق المصري (مجلة الفقه الإسلامي «الدولي» (العدد 7/ج2، ص 91) وانظر قرار المجمع في المجلة (ص 217، 218)، بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 34).
[131]- ينظر: الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة لمحمد شبير مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي (ص 282).
[132]- ينظر: مجلة الفقه الإسلامي (الدولي) (العدد 6/ج1، ص 422 – 425) البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة (ص 81). الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة لمحمد شبير (ص 282).
[133]- إعلام الموقعين (4/52).
[134]- حاشية بن عابدين (7/54).
[135]- درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (1/57) مادة: 83.
[136]- قرار رقم (53/2/6)، مجلة المجمع (ع1 ج1، ص 448).
[137]- ينظر: البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة (ص 81، 82)، الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة لمحمد شبير (الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي) (ص 81، 83).
[138]- المرجع السابق
[139]- ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/132، 133).
[140]- سورة المائدة الآية 1.
[141]- أخرجه الترمذي في سننه (4/584)، والحاكم في المستدرك (4/101)، والدارقطني في سننه (3/27)، من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً إلى النبي r ، وفي سنده: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال عنه ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وقال عنه الشافعي: من أركان الكذب، وقال عنه ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.. وقال الدارقطني: متروك، ومع ذلك فقد قال الترمذي عن هذا الحديث: (حديث حسن = صحيح) أهـ، وقد انتقد الترمذي لتصحيحه هذا الحديث، قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (3/407): (أما الترمذي فقد روى هذا الحديث وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) أهـ لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/451) (كثير من عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره) أهـ، وقال في بلوغ المرام (ص 183): (كأنه اعتبره –أي الترمذي- بكثرة طرقه) أهـ.
- وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة، فروي من حديث عمرو بن عوف، ومن حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث رافع بن خديج، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ولذلك فقد ذكره البخاري في صحيحه (1/14/451) معلقاً بصيغة الجزم، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً) أهـ، وقد تكلم محمد ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل (5/142 – 146) عن طرق وشواهد الحديث بالتفصيل ثم قال: (وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره ..) اهـ. وانظر: نصب الراية (2/112).
[142]- ينظر: بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (342 ، 343).
[143]- ينظر: بيع المؤجل لبعد الستار أبو غدة (ص 82)، الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة لمحمد شبير (الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي) (ص 283).
[144]- ينظر: الفتاوي السعدية (ص 382، 383) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (ص 36).
[145]- ينظر: بدائع الصنائع (5/13)، بداية المجتهد لابن رشد (2/215)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5/39 ، 40)، الحاوي للماوردي (6/456)، مغني المحتاج (2/147)، المغني (6/566) والإنصاف (5/307)، شرح منتهى الإرادات (3/468).
[146]- ينظر: المغني (6/566)، الإنصاف (5/307)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص 388).
[147]- أخرجه الترمذي في سننه (4/32)، وابن ماجة في سننه (2/806)، وأحمد في مسنده (2/508)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/331)، والحاكم في المستدرك (2/26)، وقد حسنه الترمذي (40/ 32) وصححه الحاكم (2/26) ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (7/331). انظر: فتح الباري (5/142).
[148]- أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه (9/193)، وأصله في الصحيحين «صحيح البخاري (4/467) صحيح مسلم (3/1237) رقم (1619)».
[149]- أخرجه هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده (3/330).
[150]- ينظر: بداية المجتهد لابن رشد (2/215).
[151]- ينظر: حاشية ابن عابدين (4/567).
[152]- ينظر: الروض المربع للبهوتي (ص 388). المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعدي (ص 74).
[153]- ينظر: المغني (6/567).
[154]- ينظر: بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص 370).
[155]- (صحيح البخاري (5/6)، صحيح مسلم (3/1237، 1238).
[156]- سورة النساء الآية 11.
[157]- سورة النساء الآية 12.
[158]- ينظر: المغني (6/568).
[159]- شرح منتهى الإرادات (3/468).
[160]- (5/308).
[161]- الفتاوى السعدية (ص 404، 405).

تعليقات