القائمة الرئيسية

الصفحات



نموذج عريضة الطعن بالنقض

نموذج عريضة الطعن بالنقض




نموذج عريضة النقض

المملكـــــة المغـــــربيـــة
وزارة العــــدل والحريات
محكمة الاستئناف بأكادير
المحكمة الابتدائيــة بكلميم
الحمد لله وحده

كلميم في 22 رمضان 1433
الموافق 11 غشت 2012


عريضة النقض في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 31/2012

إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بصفته طاعنا بالنقض
ضد المسمى: ..... بن ..... بن .... ، مغربي، مزداد بتاريخ 1979 ببويزكارن، عامل، والدته ....بنت .....، أعزب، الساكن بشارع ..... كلميم، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد.......

المتهم : السكر العلني البين والسياقة في حالته والتحريض على الفساد، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 14/11/1967، والمادة 183 من مدونة السير، والفصل 502 من القانون الجنائي بصفته مطلوبا في النقض
يتشرف بأن يعرض على أنظار السيد الرئيس والسادة الأعضاء المشكلون للغرفة الجنائية بمحكمة النقض ما يلي:
بناء على طلب النقض المصرح به من قبل هذه النيابة العامة بتاريخ 14 يونيو 2012، ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 06 يونيو 2012، القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الخزينة العامة الصائر
أولا قبول الطلب
أ‌) من حيث الشروط الشكلية
حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض صدر بتاريخ 06/06/2012، وتقدمت هذه النيابة العامة بطلب نقضه بتاريخ 14/06/2012 أي داخل اجل عشرة أيام المنصوص عليه قانونا.
وحيث إن مذكرة النقض وضعت بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ أي داخل أجل الستون يوما.
وحيث استنادا لما سلف ذكره يكون طلب النقض قد قدم داخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 527 و 528 من قانون المسطرة الجنائية.
ب‌) من حيث الشروط الجوهرية
حيث إن القرار المطعون فيه بالنقض، قابل لذالك، لكونه يدخل ضمن القرارات المنصوص عليها في المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية، ولتقديمه من طرف هذه النيابة العامة وفقا لمقتضيات المواد 519 و 527 و 528 و 529 من نفس القانون.

الوقائـــــــــــــــــــع

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه بالنقض، وخاصة المحضر المنجز من قبل شرطة كلميم)، تحت عدد 511/ ج ج/ دة 01 وتاريخ 01/11/2011، أنه بتاريخ 31/10/2011 تمكن عناصر الضابطة القضائية من أيقاف المتهم اعلاه، رفقة المسماة .....، وهما على متن سيارة من نوع رونو مرقمة بالمغرب تحت عدد 64/ أ/ 3375، وهما في حالة غير طبيعية، نتيجة حالة السكر التي كانا عليها، والتي عوينت عليهما بكافة مواصفاتها المتجلية في احمرار عينيهما، وعدم قدرتهما على الوقوف باتزان، تلعثمهما في الكلام، فوحان رائحة الخمر من فيهما بقوة، فضلا عن ثيابهما الغير مرتبة
وعند الاستماع تمهيديا للمتهم صرح أنه كان في حالة سكر بين لما كان يتولى قيادة السيارة، وأنه اتصل بالمسماة .... هاتفيا ورافقته نحو الخلاء واحتسيا كمية من الخمر، تم على متن السيارة عاد نحو الشارع العام قاصدا منزله لممارسة الجنس مع الأخيرة، لكن إيقافه من قبل عناصر الشرطة حال بينه وبين ذلك.
وعند الاستماع للمتهمة ..... تمهيديا أفادت أنها احتست كمية من الخمر رفقة المذكور قبلها، وفي طريقهما لمنزله من أجل ممارسة الفساد تم إيقافهما من طرف عناصر الشرطة، مضيفة أن ظروفها الاجتماعية هي دافعها لممارسة الفساد.
وعند استنطاق المتهم من قبل هذه النيابة العامة أوضح أنه احتسى كمية من الخمر ثم استقل سيارته، والتقى بالمسماة دونيا عنان التي كانت بدورها في حالة سكر، وبمجرد ركوب الأخيرة أوقفهم عناصر الشرطة. فتوبع في حالة سراح من أجل المنسوب إليه نظير كفالة مالية قدرها 1000.00 درهم مع الاحتفاظ برخصة السياقة الخاصة به
وبناء على إدراج الملف خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 18/01/2012 حضرها المتهم الأول ودفاعه، وتخلفت المتهمة الثانية رغم التوصل، وبعد مناقشة القضية، حجز الملف للتأمل لجلسة 01/02/2012، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي ببراءة المتهم الأول من تهمة السياقة في حالة سكر، ومؤاخذة المتهمين معا من أجل باقي المنسوب إليهما والحكم على كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من اجل السكر العلني البين والفساد، مع تحميله الصائر والإجبار في ستة أيام لكل واحد منهما، وإرجاع رخصة السياقة للمتهم الأول ما لم تكن مسحوبة لسبب آخر، فكان محل طعن بالاستئناف من قبل هذه النيابة العامة.
وبناء على إدراج ملف القضية أمام غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2012 حضرها المتهم الأول ودفاعه وتخلفت المتهمة الثانية، فنوقشت القضية، فحجزت القضية للمداولة لجلسة 06/06/2012، وأصدرت قرار بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الخزينة العامة الصائر، بعد تبنيه تعليلا ومنطوقا وهو القرار الذي ارتأت هذه النيابة العامة الطعن فيه بالنقض للأسباب التالية:

أسباب النقض

الخرق الجوهري للقانون
حيث يقصد بهذا السبب كل خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره، وتتجلى الصورة الأولى في الإعراض عن تطبيق نص قانوني على واقعة ينطبق عليها، أما الصورة الثانية فتتجلى في كل تفسير لنص قانوني بشكل يخالف قصد المشرع ونيته الحقيقية من وضع هذا النص.
خرق مقتضيات المادة 183 من مدونة السير
وحيث إن محكمة الدرجة الثانية باعتناقها للعلل والأسباب التي بني عليها الحكم الابتدائي، بما في ذلك تفسير مقتضيات المادة 183 من مدونة السير، تكون بدورها خرقت مقتضيات هذه المادة ، لأن محكمة الدرجة الأولى فسرتها تفسيرا غير الذي أراده المشرع. ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن وسيلة الإثبات الوحيدة للسياقة في حالة السكر هي وجود ما يفيد نسبة من الكحول في دم السائق أو الهواء المنبعث من فمه، وفق ما هي محددة بالقرار الوزيري، عملا بمبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي، ومبدأ ناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
وحيث إن ولئن كان لتفسير النصوص الجنائية أهمية وقواعد خاصة، نزولا عند مقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية، فإن ذلك لا يعني التقيد الحرفي بما ورد في النص أثناء القيام بعملية التفسير –بعلة أن النص الجنائي لا يتوسع في تفسيره- وإنما يعني الإحاطة بمضمون القاعدة، ما دام ليس للتفسير أثر منشئ، وإنما أثره كاشف ينحصر مداه في بيان حقيقة الحكم المستمد من القاعدة القانونية وتحديد مداه.
وحي إن تفسير أي قاعدة جنائية ينبغي أن ينطلق من مفترض أساسي قوامه أن لكل قاعدة قانونية هدفا معينا تحميه وهو الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من وراء سنها وإصدارها، أي التحري عن "علة التشريع" بهدف الكشف عن الإرادة المعلنة أو المفترضة للمشرع وتحديده المصلحة أو المصالح القانونية الجديرة بالحماية، وإعمال هذا النوع من التفسير المصطلح عليه التفسير الغائي، كفيل بالإحاطة بروح القانون ما دام المعنى الحرفي عاجز عن ذلك (لطفا أنظر مؤلف عبد الحفيظ بلقاضي، الأسس العامة للقانون الجنائي، الجزء الأول، مطبعة دار الأمان، 2003، الصفحة 120-121).
وحيث إنه من جهة ثانية فقواعد الشكل تقبل كافة أنواع التفسير سواء كان ضيقا أو موسعا، ما دام المفسر لا يأتي في أي منهما بشيء من عنده، فهو لا يزيد الحكم ولا ينقص منه، وإنما هو يتذرع بمختلف وسائل التفسير ليكشف قصد المشرع الذي قد تحجبه بعض الفاض النص. (لطفا أنظر عوض محمد عوض: المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف بالاسكندرية، الصفحة 07).
وحيث إن قراءة وتفسير المادة 183 من مدونة السير، وإعمالا لما سلف ذكره، لا يتوقف على ما ورد بهذه المادة من ألفاظ وعبارات فقط، وإنما يتعين أن تكون القراءة والتفسير بشكل شمولى وتركيبي، وذلك من خلال استحضار العلة التشريعية من وجود هذه المادة، ومن خلال مقارنتها بباقي المواد التي تطرقت لنفس الموضوع.
وحيث إن المادة 183 من مدونة السير في جوهرها، وبإعمال مفهوم المخالفة، نجد أنها تتطرق لحالتين من السياقة في حالة سكر؛ 1- حالة السائق الذي يسوق مركبته وهو في حالة سكر بين: في هذه الحالة فمحضر المعاينة المثبت لبينونة السكر كاف لإثبات السياقة في حالته، لأنه لا يتصور في من هو غير قادر على التحكم في تصرفاته، وغير واع بما يفعل، أن يتولى قيادة مركبة على الطريق العمومية لما في ذلك من خطر على حياته وحياة غيره من مستعملي الطريق العام.
2- حالة السائق الذي يسوق مركبته ولا تظهر عليه أي علامة سكر بين مع وجوده في حالة سكر: في هذه الحالة لا يمكن القول أن فعل السائق جريمة إلا مع وجود ما يثبت نسبة الكحول في دمه أو الهواء المنبعث في فمه، باعتبارها فيصلا محوريا في تطبيق مقتضيات الشق الموضوعي، وتفاديا لكل شطط من قبل الجهة الموكول لها البحث في هذا النوع من المخالفات.
وحيث إن التمييز بين الحالات المشار إليهما أعلاه، يجد سنده كذلك في المقتضيات المنظمة لمعاينة المخالفات، فالباب الأول من القسم الثالث من المدونة، قسم إلى فرعين اثنين، الفرع الأول تضمن مقتضيات عامة، فالمادة 191 نصت صراحة على المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام مدونة السير، والنصوص الصادرة لتطبيقه، ثم خص بعض المخالفات بأحكام خاصة من حيث إثباتها ومعاينتها، ومن ضمنها حالة السياقة تحت تأثير الكحول بالنسبة لمن يوجد في حالة سكر رغم أن سكره غير بين، ومعاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية، حسب ما ورد بالمادة 207 وما يليها. أي أن السكر البين والسياقة في حالته يكفي فيه محضر معاينة بالعين المجردة، أما السياقة في حالة سكر غير بين، فالإثبات لا يكون إلا بإخضاع المعني بالأمر للآليات التي حددتها المدونة والنصوص الصادرة من أجل تطبيقها لتحديد نسبة الكحول في دم السائق أو فمه.
وحيث إنه بالرجوع للأعمال التحضيرية والمناقشات التي صاحبت مشروع مدونة السير، ولا سيما التقرير المنجز من قبل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، ففي جواب للسيد الوزير حول إحدى التدخلات- أثناء مناقشة المادة 178 من المشروع ، وهي نفسها المادة 183 بالمدونة – بين أن المادة تتطرق إلى السكر وحالات السياقة تحت تأثير الكحول دون الوصول إلى مستوى السكر، أي أنه عند وضع المادة استحضرت الحالتين معا (الصفحة 99 من التقرير).
وحيث تعضيدا لما سلف ذكره وباعتماد منهج المقارنة، فالمادة 1-234 من القانون الفرنسي، التي تطرقت للسياقة في حالة السكر، ميزت بصريح العبارة بين الحالتين، وفق المبين أعلاه.

خرق مقتضيات الفصلين 121 و 150 من القانون الجنائي
وحيث في حالة التعدد ينص المشرع صراحة على ضم الغرامات المالية، غير أنه يمكن للمحكمة أن تقرر خلاف ذلك بعبارة صريحة، عملا بمقتضيات المادة 121 من القانون الجنائي.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى حكمت على المتهم بغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل المنسوب إليه، دون تطبيق لمقتضيات الفصل 121 من القانون الجنائي، وذلك بضم الغرامات المالية المقررة للجرائم الثابتة في حق المتهم، وفي نفس الوقت لم تعلل بموجب عدم تطبيق قاعدة الضم.
وحيث إن المحكمة بخرقها لمقتضيات الفصل 121 من القانون الجنائي، يتعذر مراقبة مدى تطبيق باقي القواعد القانونية المرتبطة بتطبيق العقوبة، ذلك أن الغرامة المشار إليها أعلاه، إذا كانت تتعلق بجنحة السكر العلني البين، فهي موافقة للقانون، طبقا للفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ في 14/11/1967، أما إذا كانت تتعلق بجنحة التحريض على الفساد، فإنها تكون غير متوافقة والمنصوص عليه قانونا، على اعتبار أن هذه العقوبة نزلت عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفصل 502 من القانون الجنائي، دون تعليل، وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 156 من نفس القانون.

ثانيا: انعدام التعليل.
حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية حسب ما تنص المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إنه بالرجوع للحكم الابتدائي يتضح أنه التعليل انصب على جنحتي السكر العلني البين والتحريض على الفساد، لكن منطوق الحكم تضمن معاقبته من أجل جنحة الفساد، وهي جنحة غير متابع من أجلها المتهم، فضلا على أن المحكمة لم تعلل في قضائها سبب إدانة المتهم من أجل هذه التهمة، وبالتالي هناك تناقض أسباب الحكم ومنطوقه.
وحيث إن من صور انعدام التعليل أن يكون منطوق الحكم متناقضا مع أسبابه.
وحيث يبطل الحكم إذا ما جاء منطوقه مخالفا لما حصل النطق به شفويا (لطفا أنظر مؤلف أوجه الطعن بالنقض في تسبيب الأحكام المدنية والجنائية، لمؤلفه عبد الحميد الشواربي، شركة الجلال للطباعة، الصفحة 594).
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لما أخذ بأسباب الحكم الابتدائي، ولم ينشئ لقضائه اسباب جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون بدوره خارقا للقانون منعدم التعليل، ويكون مآله النقض
لهذه الأسبــــــــــــــــاب:
استنادا للأسباب المشار إليها أعلاه ولأسباب أخرى يمكن لمحكمة النقض الموقرة الوقوف عليها ولها الحق في إثارتها تلقائيا عند بسط رقابتها على القضية، فإن وكيل الملك يلتمس:
1- في الشكل : قبول طلب النقض
2- في الموضوع: القول بأن أسباب النقض وجيهة، والتصريح تبعا لذلك بنقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض، وإحالة الملف على هذه المحكمة للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى.

نائب وكيل الملك

تعليقات