📁 آخر الأخبار

مذكرة باسباب الطعن بالنقض فى جنحه شيك بدون رصيد

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحه شيك بدون رصيد





مــــــــــــذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
والمقدم من :- / ,,,,,,,,,,,,,,, (متهمه- مستأنفه - مـــــحكوم ضدها- طاعنه)
وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ماجد صلاح عبد السلام المحامي النقض والكائن مكتبه 45 برج الشهيد شارع الكابلات المطرية القاهرة
ضــــــــــــــــــــــد
السادة / النيابة العامة ( سلطه اتهام )
في الحكم : : :

الصادر حضوريا بجلسة يوم السبت الموافق 29/6/2019 من " محكمة شمال القاهرة الابتدائية " - (الدائرة " 36 " جنح مستأنف الاميرية ) , في القضيــــــــــــة رقــــــــــم
( 6743 لسنة 2019 جنح مستأنف غرب ) والمقيدة برقم 2683 لسنة 2011 جنح الاميرية والذى قضى فيها بالمنطوق الاتي : : :

(( حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المتهمة بالمصاريف ))
.
وكـــــــــــــــــانت محكمة اول درجة قد قضت حضوري توكيل بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2/2/2015 بما يلى : : :

(( بحبس المتهمة سنه مع الشغل وكفاله الف جنيها لإيقاف التنفيذ والزمتها المصرفات الجنائية ))

الــــــــوقائـــــــــــع

***
متحصل واقعات الدعوى ((رقم 6743 لسنة 2019 جنح مستأنف الأميرية والمقيدة برقم 2683 لسنة 2011 جنح الاميرية )) في كون النيابة العامة كانت قد اسندت الى المتهمة جريمة اصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ مختلفة مصحوبا على بنك التمويل الكويتي بدوله الكويت فرع الفروانية وطالبت معاقبتها بموجب ( المادة 524 من القانون من القانون رقم 17 لسنه 1999من قانون التجارة ) .

هذا وقد تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها امام محكمه الدرجة الاولى حيث حضر وكيل المتهمة والتمس تكليف النيابة العامة بإحضار اصل الشيكات محل الاتهام وكذلك نموذج التوقيع الخاص بالمتهمة لدى البنك المسحوب عليها الشيكات تمهيدا للطعن عليها بالتزوير وجحد كافه الصور الضوئية وكذا عما اذا كانت الاحكام الصادرة ضد المتهمة من دوله الكويت نهائية من عدمه وما يفيد ذلك فقرر المحكمة بجلسه 28/5/2012 التأجيل لجلسه 16/7/2012 لتنفيذ المطلوب ثم الى جلسه 24/9/2012 للسابق ثم لجلسه 31/12/2012 للسابق ثم بجلسه 27/5/2013 قررت وقف سير الدعوى واحاله الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شؤنها نحو المطلوب سالفا وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات لتنفيذ المطلوب .

وفى مسلك غاب عنه التطبيق الصحيح للقانون عجلت النيابة العامة الجنحة ضد المتهمة من وقف السير فيها دون اعلام المتهمة بهذا وحدد لها جلسه 13/10/2014 ثم تداولت الدعوى في غيابه من المتهمة الى ان اصدرت عدالة المحكمة الدرجة الاولى الحكم المشار اليه سالفا باعتباره حكما حضوريا اعتباريا على غير حقيقه الواقع في حين انه قد اشار ضمن اسبابه بان الحكم قد صدر في حق المتهمة غيابيا .

هذا وقد تم القبض على المتهمة وارغمت على التقرير بالاستئناف بتاريخ 11/2/ 2019 حيث تداولت الدعوى امام المحكمة الاستئنافية على النحو الثابت بمحاضرها حيث قرر الحاضر مع المتهمة بان الحكم الابتدائي صدر غيابيا وليس حضوريا وبالتالي يتعين ارجع الدعوى الى محكمه الدرجة الاولي حتى لا يفوت المتهمة درجه من درجات التقضي كما دفع بعدم اعلان النيابة العامة بتعجيل الدعوى من وقف السير فقررت عدالة المحكمة الاستئنافية تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة تفيد اعلان المتهمة بتعجيل الدعوى من الوقف من عدمه وبالفعل قدمت النيابة العامــــــــــــة افادة تتضمن ما يلى
( بالبحث في دفاتر الجنائي طلبات الحضور عن المدة من 1/9/2014 حتى 13/10/2014 تبين عدم اعلان المذكورة أعلاه ) هذا وقد قدم الحاضر عن المتهمة مذكرة دفاع طبقا لما هو ثابت بمحضر جلسه 9/3/2019 في الفقرة الاخيرة من المحضر وتمسك بما فيها من طلبات فقررت عدالة المحكمة الاستئنافية حجز الدعوى للحكم لجلسه 29/6/2016 حيث اصدرت الحكم المشار اليه سالفا

واذ صدر هذا الحكم معيبا بالبطلان والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه واضر بحقوق الطاعن لذا فقد طعن علية الطعن للأسباب الاتية

ونورد على باركة الله تعالى اسباب الطعن بالنقض
***

اســـــــــــــــباب الطعن

***
السبب الاول :- بطلان الحكم للقصور المعيب جدا في البيان و عدم بيان مضمون الأدلة التي استند اليها الحكم .

يبين من مطالعه الاسباب التي اقامت عليها المحكمة الاستئنافية قضاءها المؤيد للحكم الابتدائي انها خلت من بيان واقعه الدعوى على نحو مفصل وواضح بل اقتصرت على مجرد قولها ان المتهمة الطاعنة قد اصدرت سته عشر شيكا لبنك التمويل الكويتي بالمبالغ الواردة بصدر المحضر مسحوبه على بنك التمويل الكويتي فرع الفروانية وذلك دون ان تثبت المحكمة في مدونات اسبابها سواء اسباب الحكم الابتدائي او الاستئنافي ما يفيد اطلاعها على الشيكات محل الاتهام سند الدعوى – ودون رصد لبيانات الجوهرية التي يتحقق بها صيغه الشيك الذى يجرى في المعاملات مجرى النقود وهل ما اذا كان مستحق الاداء وواجب الصرف بمجرد النظر اليه فور تقديمه للبنك المسحوب عليه اذ ان هذه البيانات الجوهرية هي التي تميز الشيك عن باقي الاوراق التجارية حيث انه بتوافر هذه البيانات والشروط الجوهرية التي يتعين توافرها في الشيك يكتسب الحماية الجنائية التي قررها الشارع وعاقب عنها من يصدره بغير رصيد قائم وقابل للسحب .

ولا ينال من حقيقه هذا الامر كون الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم الاستئنافي قد تعرض لبعض المبادئ الأساسية المتعلقة بسلامه صحه الشيك من وجهه نظر القانون فهذه المبادئ ما هي الا تفسير لنصوص القانون المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الشيك ولا تفصح بحال بتوافرها في مجموع الشيكات سند الاتهام لان الامر يتعلق بدليل الإدانة ذاته وليس بتفسير نص القانون وانما بتوافر ما تطلبه القانون في الشيكات سند الاتهام وبالتالي كان ولابد ان يؤكد الحكم الطعين توافر تلك الشروط بطريقه لا يتطرق اليها الشك في تلك الشيكات واهمها تاريخ صدورها واسم الساحب والبنك المسحوب عليه وقيمه كل شيك منهم وشرط الامر او الاذن واسم المستفيد وكذلك مضمون افادة البنك المسحوب عليه , ومن ثم اذا خلا الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي من مضمون تلك الافادة فبات من الصعب معرفه طبيعة المخالفة التي اخذ بها الحكم لمساله الطاعنة فهل السبب عدم مطابقه التوقيع او ان الحساب ليس به رصيد كافي لا سيما ان تكييف الاوراق والمستندات المقدمة في الدعوى هو من صميم اختصاص القاضي الجنائي ويجب عليه ان يباشر هذه السلطة وتلك الوظيفة بعد ان يبسط في حكمه المقدمات والعناصر التي يستخلص منها التكييف الذى راه وانتهى اليه ولذلك بات على محكمه الموضوع ان يتضمن حكمها بيانا كاملا لتلك الشيكات " السته عشر " وكذلك افادة البنك عنها من واقع ما يثبت لها من مطابقتها بنفسها طبقا لما اوجبته المادة 310 اجراءات جنائية والتي تطلبت في الحكم الصادر بالإدانة ضرورة اشتماله على بيان مفصل وواضح لواقعه الدعوى ومضمون كل دليل من ادله الثبوت فيها وليس لها ان تحيل في تحصيلها لهذه الأدلة على الاوراق المرفقة بالدعوى كمحضر الشرطة او خلافه لان هذه الإحالة غير جائزة وذلك حتى تستطيع محكمه النقض بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وهو امر يستحيل القيام به اذا كانت واقعه الدعوى الواردة به قد شابها الغموض او التقصير والاجمال او التعميم والتجهيل .

وفى هذا الصدد استقر قضاء النقض على انه

((يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بان يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً )) .
" نقض 28 مارس 1976 ـ مجموعة الأحكام ـ س 27 ـ رقم 78 ـ ص 366نقص 10 يناير 1929 ـ مجموعة القواعد ـ ج 1 رقم 292 ـ ص 348 ".
خلاصه القول : : :

لم يتضمن الحكم الطعين ولا الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بيانا كاملا لكافه الشيكات سند الاتهام وكذلك افادة البنك المتعلقة بها من واقع ما يثبت لها من مطابقتها بنفسها عملا بنص المادة 310 اجراءات جنائية والتي استلزمت في كل حكم صادر بالإدانة ضرورة اشتماله على بيان مفصل وواضح لواقعه الدعوى ومضمون كل دليل من ادله الثبوت فيها وليس لها ان تحيل في تحصيلها لهذه الأدلة على ما هو ثابت بالأوراق المرفقة بالدعوى لان هذه الإحالة غير جائزة فضلا ان الحكم ورقه رسميه يجب ان تشمل على كافه عناصرها وبياناتها الجوهرية ولان محكمه النقض لا تستعين في اداء مهمتها في مراقبه الاحكام لصحه تطبيق القانون بأية ورقه خارج نطاق الحكم ذاته وورقته الرسمية ولهذا اصبح من المتعين ان ترصد المحكمة بتلك الورقة كافه البيانات الجوهرية ومنها واقعه الدعوى ومضمون كل دليل من ادله الثبوت على نحو جلى واضح والا كان الحكم معيبا لقصوره وهو العيب الذى تردى فيه الحكم الطعين .

السبب الثاني :- القصور في التسبيب والاخلال الجسيم بحق الدفاع

وذلك من وجهتين

الوجه الاول : : : عدم الرد على الدفع بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

تمسك دفاع الطاعنه اثناء المحاكمة امام محكمه الدرجة الثانية وكما هو ثابت بمدونات اسباب الحكم الاستئنافي بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية واستند دفاع الطاعنه شرحا لدفاعه سواء بمرافعته الشفوية امامها او بدفاعه المسطور بمذكرته المرفقة بالأوراق والمصرح بتقديمها من المحكمة الاستئنافية بان الحكم الابتدائي قد صدر في غيابه من المتهمة الطاعنة بتاريخ 2/2/2015 وانه لم يتخذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم قيام المتهمة بالتقرير بالاستئناف بتاريخ 11/2/ 2019 فانه والحالة هذه يكون قد انقضى اكثر من اربعه سنوات على تاريخ صدور اخر اجراء صدر ضد المتهمة الامر الذى على اثرة تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم .

وبرغم وضوح هذا الدفع الجوهري المتعلق بالنظام العام لتعلقه بمصلحه عامه فان الحكم الطعين قد أصابه فساد في الاستدلال وصل به من الجسامة الى حد الخطأ في تطبيق القانون وتأويله .. ذلك انه اتخذ عماده في قضائه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على ما ذهب إليــــــه بمدوناتــــــــــــه بقالــــــــــــــــــــــه :-

( وحيث انه عن الدفع المبدئ من دفاع المتهمة بانقضاء الدعوى الجنائية وكان حكم محكمه اول درجه قد صدر حضوريا اعتباريا فانه مردود عليه بالمستقر عليه نقضا

"" يترتب على جميع اجراءات التحقيق والمحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية انقطاع المدة بالنسبة الى المتهم ولو لم يكن طرفا في تلك الاجراءات "" وسواء علم او لم يعلم )))

" رجع في هذا الصدد الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصفحة الثانية الفقرة الثالثة منه "

وهذا الرأي الذي ساقه الحكم الطعين للرد على الدفع المبدئ بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يجوز إن تقيم المحكمة علية قضاءها وذلك : : :
لأنه اذا كان الحكم الابتدائي كان قد صدر حضوريا اعتباريا بتاريخ 2/2/2015 وقد تم الطعن بالاستئناف عليه عن طريق المتهمة بتقرير به بتاريخ 11/2/2019 ولم يكن قد تم اجراء قضائي قطع للتقادم في الفترة ما بين صدور الحكم الحضوري الاعتباري الصادر بتاريخ 2/2/2015 وطعن المتهمة عليه بالاستئناف الحاصل بتاريخ 11/2/2019 وكان مقدر هذه الفترة هي اربعه سنوات اذن تكون الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم لمضى اكثر من ثلاثة سنوات لا سيما وان الحكم الاستئنافي قد اشار في مدونات اسبابه " بان المحكمة تقضى بقبول الاستئناف شكلا " وعليه يكون ما اشار اليه الحكم الطعين من مبادي قانونيه تؤكد صحة دفع المتهمة بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وفى ذات الوقت تكون المحكمة مصدرة الحكم الطعين عند اعمالها لتلك المبادي قد انزلت القانون خطأ من حيث تطبيقه على الوقائع المعروضة عليها "

الهيئة الموقرة : : :

(((( من المقرر ان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته في ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما يفيد ذلك اذ ان الثابت ان الحكم الابتدائي محل الاستئناف قد صدر بتاريخ 2/2/2015 وان اول اجراء قطع للتقادم هو التقرير بالاستئناف من قبل المتهمة وكان بتاريخ 11/2/2019 فانه والحالة هذه يكون قد انقضى اكثر من اربعه سنوات دون اجراء قاطع لمدة التقادم الامر الذى يترتب عليه صحة الدفع من حيث التطبيق الصحيح للقانون خاصه وان الحكم الابتدائي قد صدر معيبا طبقا لإجراء باطل ينصب على عدم اعلان المتهمة بتعجيل السير في الدعوى الجنائية من بعد وقف السير فيها مما يترتب عليه قبول الاستئناف شكلا وترتيب الدفع بالتقادم لأثرة القانوني ))) !!!!!

وفى هذا الصدد استقر قضاء النقض على انه : : :

(( اذا مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن حتى تاريخ التقرير بالاستئناف دون اجراء قاطع للمدة من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة في مواجهه المتهم فيستقيم الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وهو امر تجوز اثارته لأول مرة امام محكمه النقض ))

" الطعن رقم 11739 لسنه 59ق جلسه 22/5/1990 "

كما استقر قضاء النقض على انه : : :

(( الدفع بسقوط الدعوى الجنائية دفع جوهري يستوجب التمحيص وعدم الرد عليه يعتبر خطأ ))
"" 18/11/1987 احكام النقض س38ق182 ص1004 "

كما قضى ايضا : : :

مضى أكثر من ثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

(نقض جلسة 25/12/1972 س23 ق324 ص1446)

"إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخر إجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة "
" المرجع السابق طعن جنائي رقم 2255 لسنة 49ق جلسة11/6/1980 "
" المرجع السابق طعن جنائي رقم2118 لسنة 52ق جلسة 1/3/1983 "
" المرجع السابق طعن جنائي رقم3363 لسنة54 ق جلسة 12/6/1984 "
وقضـــــــــــــــــــت أيضا بأنـــــــــــــــــــــــه :-
من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231
وقضـــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــا بان :-
الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتقادم تجوز أثارته في ايه حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره امام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، الا انه يشترط ان يكون في الحكم ما يفيد صحه هذا الدفع .
نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475
وقضـــــــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــــــــــــا :-
آن مجال البحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .
الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256
وقضـــــــــــــى أيضـــــــــــــــــا بانــــــــه :-
من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في أي حاله كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما بفيد صحته .
( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )
وقضى أيضا بانــــــــــــــــــــه:-
يجوز لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .
( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )
هذا ويلاحظ ان الحكم الاستئنافي لم يشار الى تاريخ تقرير الطاعنة بالاستئناف طعنا على الحكم الابتدائي للوقوف على مدى صحه الدفع مما يسمح بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بشان قواعد انقضاء الدعوى الجنائية ومبدا السقوط فيها وبالتالي فان اغفال الحكم الاستئنافي تاريخ التقرير بالطعن على الحكم الابتدائي تحديدا يستند الى الواقع فان ذلك يعجز محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

خلاصه القول : : :

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام وتجوز اثارته في ايه حاله كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة امام محكمه النقض ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية الرد على هذا الدفع ردا سائغا خاصه وان وقائع الدعوى تقطع بصحه الدفع وبالتالي فان اغفال الحكم الاستئنافي تاريخ التقرير بالطعن على الحكم الابتدائي تحديدا واحتساب المدة ما بين صدور الحكم الحضوري الاعتباري والتقرير بالطعن عليه بالاستئناف وقوفا على تحديد المدة المسقطة للدعوى الجنائية ينال بطبيعة الحال من كونها لم تنزل القانون منزلته الصحيحة من حيث التطبيق على الوقائع المعروضة كما انه ينطوي على قصور في التسبيب واخلالا بحق الدفاع مما يقتضى القضاء ببطلان الحكم الطعين والقضاء مجدد بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

الوجه الثاني : : : عدم الرد على الطعن بالتزوير

تمسك الدفاع الطاعن امام محكمه الموضوع بدرجتيها سواء بمرافعه الشفوية امامها او بدفاعه المسطور بمذكرته المرفقة والمقدمة منه امام محكمه الدرجة الاولى او المحكمة الاستئنافية بأوجه دفاع جوهريه مؤداها جحد كافه الصور الضوئية والازم النيابة العامة بتقديم اصل الشيكات سند الاتهام لكون الواقعة موضوع الدعوى الجنائية تمت خارج البلاد المصرية عملا بنص المادة الثالثة من قانون العقوبات وكذلك خطابات الرفض المتعلقة بها وكذلك نموذج التوقيع البنكي الخاص بالمتهمة بالبنك المسحوب عليه وتمسك بالطعن بالتزوير عليها مقررا بان هذه الشيكات زورت على الطاعنة .

ورغم جوهريه هذا الدفع الا ان المحكمة المطعون في قضائها لم ترد عليه او تعرض له ولئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته. إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب دفاع الطاعنة بالتزوير رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة في عدم إجابته إن هي رأت إطراحه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ولا ينال من حقيقه هذا الامر كون الحكم الاستئنافي قد اشار في الفقرة الاخيرة من اسباب حكمه ان (( ان البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الجنحة الراهنة عن بصر وبصيرة ثبوت الواقعة قبل المتهمة ثبوتا يقنيا كافيا للقضاء بمعاقبتها وذلك اخذا بما ثبت للمحكمة بأصول الشيكات سند الجنحة الراهنة والمحرر لصالح المجنى عليهم ))

حيث ان ما اوردته المحكمة فيما تقدم لا يستقيم والتطبيق الصحيح للقانون فضلا عما شابه من قصور وفساد في الاستدلال لان تلك الشيكات سند الاتهام هي بذاتها المنعى عليها بالتزوير ومخالفة الحقيقة والواقع ومن ثم فما كان للمحكمة إن تستعين بها للرد على دفاع الطاعنة السالف بيانه ـ لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادرة على المطلوب بما يفسد رد المحكمة على ذلك الدفع .

خلاصه القول : : :

ان تمسك الطاعنة بالطعن بالتزوير على الشيكات سند الاتهام وهو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة غير ان هذا الامر مشروط بان هناك قرائن وادله تؤكد سلامه توقيع الطاعنة على تلك الشيكات اما الاحتجاج في مواجهه الطاعنة برفض الدفع او تجهله بقاله (( اخذا بما ثبت للمحكمة بأصول الشيكات سند الجنحة الراهنة والمحرر لصالح المجنى عليهم )) فهو امر لا يستقيم والتطبيق الصحيح للقانون فضلا عما شابه من قصور وفساد في الاستدلال لان تلك الشيكات سند الاتهام هي بذاتها المنعى عليها بالتزوير ومخالفة الحقيقة والواقع ومن ثم فما كان للمحكمة إن تستعين بها للرد على دفاع الطاعنة السالف بيانه ـ لما ينطوي عليه هذا الرد من مصادرة على المطلوب بما يفسد رد المحكمة على ذلك الدفع .
السبب الثالث :- خطأ اخر في تطبيق القانون وفى الاسناد وفساد فى الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق .

وذلك من وجهتين

الوجه الاول : : : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيما يتعلق بالرد على الدفع المبدئ ببطلان اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى الجنائية لعدم الاعلان بتعجيل الدعوى من الوقف وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي وبطلان ما ترتب عليه من اجراءات .

دفع الدفاع الحاضر حسيما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 27/4/2019 امام المحكمة الاستئنافية ومدونات اسباب الحكم الطعين الصادر منها ببطلان الحكم الابتدائي لكون المتهمة الطاعنة لم يتم اعلانها بتعجيل الدعوى الجنائية من الوقف واستند الدفاع في ذلك الى الشهادة التي قدمت من قبل النيابة العامة بصدد هذا الشأن والتي تتضمن عدم اعلان المتهمة بثمه اعلانات

( رجع محضر جلسه 9/3/2019 وكذلك27/4/2019 حيث تضمن المحضر الاشارة الى هذه الافادة )

الامر الذى يترتب على اثرة بطلان الحكم الابتدائي لعدم اتصال المحكمة بالدعوى والذى لا يتحقق الا بالإعلان بالتعجيل من الوقف اذ كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي التأكد بداية من صحه ووجود الاعلان حتى يتثنى لها الفصل في الدعوى فهو اجراء متعلق بسلامه اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية .

الا ان المحكمة الاستئنافية قد ردت في مدونات اسباب حكمها الطعين على هذا الدفع بقاله ( بان الثابت من الاوراق ان وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء بما يتحقق معه علمها به ويعتبر النطاق به اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات او قدموا مذكرة بدفاعهم عملا بنص المادة 174 مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 طالما سير الدعوى متتابعا لم يعترضه عائق اذ ان من المفترض في هذه الحالة ان يتابع الخصم سير دعواه )

وهذا الرأي الذي ساقه الحكم الطعين للرد على الدفع المبدئ ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاعلان بتعجيل الدعوى الجنائية لا يجوز إن تقيم المحكمة علية قضاءها وذلك : :
لان القانون اناط - في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً- للمحكمة تعليق البت في الدعوى على صدور حكم في مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه .

ووقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك ، و ذلك عملا بنص المادة 129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة 293 من قانون المرافعات القديم و التي كانت تنص على : " و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ).

خاصة وان المشرع في المادة 129 من القانون الجديد حذف ما كانت تنص عليه المادة 293 من القانون القديم من ان الدعوى تستأنف سيرها بقوة القانون بمجرد زوال سبب الوقف كما انه في القانون الجديد القى على عاتق الخصوم تعجيل الدعوى بدلا من قلم الكتاب كما كان نص القانون القديم .

ولما كانت النيابة العامة هي من يقع على عاتقها القيام بتنفيذ الاجراء الذى قدرت المحكمة الابتدائية ضرورة استيفائه وذلك عملا بنص المادة 1/1 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على انه ( تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ) وكذلك عملا بنص المادة 4/1 من قانون العقوبات المصرية والتي تنص على انه ( لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل في الخارج الا من النيابة العمومية ) ولما كانت النيابة هي التي قد قامت بتعجيل الدعوى الجنائية فانه والحالة هذه يتعين عليها بداية اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى الجنائية حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة، و إعلان الخصم " المتهمة " بهذه الجلسة و بشرط أن يتم الإعلان صحيحاً قبل انتهاء الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف

وهذه الاجراءات التي لم تراعى النيابة العامة القيام بها مما يجعل الحكم الابتدائي قد صدر باطلا لعدم اعلان المتهمة الطاعنة بتعجيل السير فيها حيث ان هذا البطلان متعلق بسلامه اتصال المحكمة الجنائية بالدعوى المنظورة امامها وينسحب هذا البطلان الى الحكم الصدر بشأنها خاصه وان المتهمة قد تمسكت بهذا البطلان ولم تنفك عن التمسك به في كافه مراحل الدعوى الجنائية امام المحكمة الاستئنافية .
ومن جانب اخر : : :
ان حكم الوقف الصدر من المحكمة الابتدائية جاء نتيجة تعليق امر البت في الدعوى على اجراء محدد اخر ترى المحكمة الابتدائية ضرورة اتخاذه او استيفائه كما هو موضح بمحضر جلسه 28/5/2012 والتي تتضمن " الاستعلام من النيابة العامة عما اذا كانت الاحكام الصادرة ضد المتهمة بدوله الكويت نهائية من عدمه وما يفيد ذلك مع ارفاق اصول الشيكات "" وبالتالي فان وقف الفصل في الدعوى لهذا السبب حتى يتخذ الاجراء او يتم يجعل الوقف الصادر في هذا الشأن حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ويتعين على المحكمة الجنائية مصدرة الحكم الابتدائي احترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون ان يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم ومع ذلك لم ينفذ الاجراء المطلوب وتم التعجيل دون اعلان المتهمة وقضى في الدعوى الجنائية في غيبه منها الامر الذى يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وبطلان ما ترتب عليه من اجراءات .

خلاصه القول : : :

ان حق المحكمة في ان تامر بوقف الدعوى الجنائية الى حين استيفاء اجراء معين ترى امرا لازما حتى تتمكن من الفصل في الدعوى المطروحة عليها يجعل حكم الوقف الصادر في هذا الشأن حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ويتعين على الحكمة احترامه وعدم معاودة النظر في الموضوع دون ان يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم وهو ما خالفه الحكم الابتدائي المطعون فيه ومن جانب اخر ان تعجيل السير يقتضى وبطبيعة الحال لصحه اتصال المحكمة بالدعوى ضرورة اعلان المتهمة بهذا التعجيل وهو ما لم تفعله النيابة العامة مخالفه بذلك صحيح تطبيق القانون الامر الذى يترتب علية بطلان الحكم الابتدائي وبطلان ما ترتب عليه من اجراءات وبالتالي بطلان الحكم الاستئنافي المؤيد له فيما انتهى اليه من اسباب .

الوجه الثاني : : : الخطاء في تأويل القانون وتطبيقه فيما قرره الحكم الاستئنافي المطعون فيه ان اساس التعجيل يقع على عاتق المتهمة وانها هي صاحبه المصلحة في اطاله امد التقاضي.

ارجع الحكم الاستئنافي المطعون فيه الى ان المتهمة انها هي صاحبه المصلحة في تعجيل الدعوى فلا يقبل منها ما اثارته في هذا الصدد فيما يتعلق ببطلان الحكم الابتدائي لعدم اعلانها بتعجيل السير في الدعوى حيث برر الحكم المطعون فيه ذلك بقاله (( ان تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد او عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذى كان سبب للوقف ينم عن انه يطيل امد التقاضي عن عمد او اهمال وانه لا عذر له في عدم استيفاء الدعوى لموجبات سيرها ,,, ))

وهذا الرأي الذي ساقه الحكم الطعين للرد على الدفع المبدئ ببطلان الحكم الابتدائي لعدم الاعلان بتعجيل الدعوى الجنائية لا يجوز إن تقيم المحكمة علية قضاءها : :

وذلك ان فكرة المصلحة في حقيقه الامر تكون قاصرة على النيابة العامة باعتبارها هي صاحبه الدعوى الجنائية وانها تمثل المجتمع وانها تستهدف من خلال الدعوى الجنائية عقاب المتهمة وردع الاخرين بهذا العقوبة وبالتالي لا يقبل من المحكمة ان المتهمة الطاعنة هي صاحبه المصلحة في التعجيل خاصه وان المتهم برياء من حيث الاصل وان النيابة العامة هي التي يقع على عاتقها اثبات الاتهام وبالتالي تكون المصلحة في التعجيل قاصرة على النيابة العامة في تعجيل الدعوى الجنائية وليست المتهمة خاصه وان سبب الوقف مراجعه عدم تنفيذ النيابة العامة لقرار المحكمة المشار اليه في محضر الجلسة سالف الذكر والمتضمن الاستعلام عن اذا كانت المتهمة قد تم اعلانها بالأحكام الصادرة من دوله الكويت من عدمه مع تسليم اصل الشيكات دليل الاتهام .

ومن جانب اخر فقد فات الحكم الطعين أن وقف الدعوى تعليقياً هو في حقيقته حكم قطعي بوقف الدعوى ، وهو حكم يحق الطعن فيه بالاستئناف او النقض طبقا لمفـــــهوم المـادة
( 212 ) من قانون المرافعات المقابلة للمادة ( 222 ) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تم الغائها .

حيث تنص المادة 212 مرافعات على انه : : :

(( لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها , وذلك عدا الاحكام الوقتيه والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ,,,, ))

لما كان ذلك ..

وكان الحكم الطعين قد فاته أن يمحص الدعوى عن بصر وبصيره وان يحيط بكافه أركانها وظروفها ، وأن يتبين ما إذا كان الطاعنة قد أعلنت بصحيفه تعجيل الدعوى وسريانها بعد وقفها .. بتكليفه بالحضور لجلسه المحاكمة المحددة لنظرها ، بإعلان صحيح تم طبقا لنص المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه (( تعلن ورقه التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المدنية والتجارية )) والمواد 9 ، 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ..

فأذا كان ذلك .. وكانت أوراق الدعوى قد خلـــت من ثمـــــة أعلانا للطاعنة بصحيفه تعجيل السير في الدعوى الى تلك الجلسة المزعومة ، فأنه لا يصح والحالة كذلك أن يتخذ الحكم مما أسماه بانتفاء المصلحة كسبب لرفض الدفع ببطلان الحكم الابتدائي تأسيسا على ان الطاعنة المتهمة هي التي يقع على عاتقها تعجيل الدعوى وانها قد تجاهلت ذلك بغرض اطاله فترة التقاضي اذ ان فكرة المصلحة لا تقتصر على المتهمة دون النيابة العامة والتي تنصب مصلحتها في حق رفع الدعوى دفاعا عن النظام العام او المصلحة العامة وبالتالي طالما عجلت الدعوى من النيابة العامة كان يتعين عليها ان تراعى ما فرضه القانون من احكام تتعلق بضرورة الاعلان المتهمة حتى يكون هذا التعجيل صحيحا من الناحية القانونية .

خلاصه القول : : :

ان قصر المصلحة في تعجيل الدعوى من الوقف على المتهمة تفسير لا اساس له خاصه وان المتهم برياء وان الاثبات يقع على عاتق النيابة العامة وحدها باعتبار انها صاحبه الدعوى الجنائية وهى المخول لها حق رفع الدعوى دفاعا عن النظام العام او المصلحة العامة ثم مع فرض صحه هذا الامر فان تعجيل النيابة العامة للدعوى الجنائية من الوقف لا يرفع عنها ضرورة اعلان المتهمة بهذا التعجيل حتى يتحقق صحه اتصال المحكمة بالدعوى المنظورة ومخلفه هذا الامر يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وما ترتب عليه من اجراءات واثار .

السبب الرابع:- الخطأ في الاسناد وفساد الاستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق .

ذلك ان الدفاع عن الطاعنة تمسك في مرافعته امام المحكمة الاستئنافية بكون الحكم الابتدائي قد صدر غيابيا مما يقتضى وبطبيعة الحال ارجع الدعوى الى محكمه الدرجة الاولى حتى لا تضيع على المتهمة درجه من درجات التقاضي .
غيرا ان الحكمة مصدرة الحكم الطعين قد رد على هذا الدفع واطرحته بقولها (( ان الثابت ان الحكم هو حضوريا اعتباريا وليس غيابيا فان المحكمة ترى الدفع على غير هدى من صحيح الواقع والقانون ))
وما اوردته المحكمة في هذا الصدد لا يصلح تدليلا سائغا على اطراح الدفع سالف الذكر لان العبرة في وصف الحكم هي بحقيقه الواقع لا بما يرد في المنطوق وبالتالي فان عدم اعلان الطاعنة بتعجيل سير الدعوى ووصف المحكمة الحكم باعتباره حضوري وهو في حقيقته غيابي يستمر به انفتاح باب المعارضة فيه ولا ينال من حقيقه هذا الامر ان المتهمة قد حضرت الجلسة التي انتهت فيها المحكمة الابتدائية الى وقف سير الدعوى ثم تم التعجيل دون اعلان وتخلفت عن الحضور لسبب لا دخل لها فيه وبالتالي لم تتمكن من ابداء ثمة دفاع او دفوع امام المحكمة الابتدائية الامر الذى يترتب عليه ان الحكم يكون غيابيا .

وفى هذا الصدد استقر قضاء النقض على انه : : :

(( لا يمكن اعتبار الحكم الذى يصدر في الدعوى بعد تعجيلها من النيابة العامة دون إعلان المتهم حضوريا بالنسبة إلى المتهم ما دام هو لم يكن في الواقع حاضرا الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ولم يكن يعلم بها. ))

( نقض 20/4/1959 أحكام النقض س 10 ق 99 ص 451 )

وفى حكم أخر لها قضت محكمة النقض الجنائية بأنه :-

(( متى كان الثابت من الأوراق من الدعوى تعثرت في الطريق أو انقطعت عن السير ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة، فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور إعلانا صحيحا كي ما يترتب أثرها، فإذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلا فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن فعلت كان حكمها باطلا. ))

( نقض 25/12/1956 أحكام النقض س 7 ق 361 ص 1313)

وفى حكم ثالث بها قررت محكمة النقض الجنائية في غيرها إبهام :-

(( المقرر أن الدعوى الجنائية إذا انقطعت عن السير بأن لم تنظر في الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت أو أجلت إداريا فإنه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف بالحضور صحيحة كى ما يترتب عليها آثرها. ))

(نقض جنائي 13/4/1970 أحكام النقض س 21 ق ص 583 )

وقضت محكمه النقض بأن :-
(( مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية . أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ، ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل اليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً . أنما يشترط في هذه الحالة ان يكون التأجيل لجلسات متلاحقة ، أما اذا انقطعت حلقه الاتصالات بين الجلسات وسقوط أحداها أنه يكون لا زاما أعلان المتهم بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى .))
( طعن رقم 667 لسنه 30 ق جلسه 15/11/1960 س 11 – ص 792 )
(طعن رقم 907 لسنه 26 ق جلسه 25/12/1956 س 7 – ص 1313 )
(( مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 إجراءات جنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذراً مقبولاً ما دام التأجيل كان للجلسات المتلاحقة ))
( نقض 17/12/1978 – أحكام النقض س 29 – ق 194 – ص 940 )
( نقض 21/5/1972 – س 23 – ق 166- ص 748 )
( نقـــض 30/3/1985 س 36 – ق 73 – ص 431 )
وبمفهوم المخالفة قضت محكمه النقض :-
(( أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد أتخذ في حضره المتهم فأنه يكون عليه بلا حاجه الى أعلانا أن يتتبع سيرها من جلسه الى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة )) .
( نقض 22/1/1979 أحكام النقض س 30 – ق 25 – ص 140 )
( نقض 16/11/1983 أحكام النقض س 34 ق 192 - ص 962 )
وفى حكم لها قررت محكمه النقض أنه :-
يشترط لأعمال المادة 139 إجراءات جنائية ان يكون تأجيل نظر الدعوى لجلسات متلاحقة ، أما أذا انقطعت الحلقة لسقوط جلسه من الجلسات فأنه يكون لازما أعلان المتهم أعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى .
( نقض 22/3/1966 أحكام النقض س 17 – ق 68 – ص 343 )
( نقض 29/5/1982 أحكام النقض س 33 – ق 33 – ص 651 )
وفى حكم حديث لها قررت محكمتنا العليا الدائرة الجنائية بأنه:ـ
(( من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها للمحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام. ))
(نقض 25/10/1979 أحكام نقض س 30 ق 166 ص 784)
(نقض 8/2/1993 طعن رقم 8325 س 60 ق )
خلاصه القول : : :

ان القبض على المتهمة والزامها بتقرير الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضدها غيابيا لا يسقط حق المتهمة في التمسك بان الحكم الابتدائي الصادر ضدها غيابيا لكون النيابة العامة لم تقوم بإعلانها بتعجيل السير في الدعوى الجنائية وبالتالي فان هناك عذر قهري حال بين المتهمة الطاعنة وحضورها امام المحكمة الابتدائية لأبداء دفاعها ودفوعها الامر الذى كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية ان تقضى في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه واعادة القضية الى محكمه اول درجه للفصل في المعارضة اما وهى لم تفعل وفوتت على الطاعن احدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى فأنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون .

وبالتالي تكون المحكمة الاستئنافية قد اخطأ ـ في التطبيق الصحيح للقانون ومفهوم المخالفة هنا أن الواقع في حكم محكمه الدرجة الأولى . أن الجلسات ان تكون متواليه ، أنما أنقطع السير في الدعوى أمام محكمه الدرجة الأولى بوقف السير فيها لحين استيفاء المطلوب من استعلام حول اعلان المتهمة بالأحكام الصادرة ضدها من دوله الكويت وتسليم اصل الشيكات سند الاتهام فكان لازما أعلان المتهمة بشخصها لكى يعتبر الحكم حضورياً .
فإذا ما تقرر ذلك وكان الثابت أن حكم محكمة الدرجة الأولى قد صدر معدوما لعدم اتصال المحكمة بالدعوى بإعلان صحيفة تعجيلها من الوقف إعلانا قانونيا صحيحا تنعقد به الخصومة كما أن المتهمة الطاعنة لم تعلن لشخصها بالتعجيل ولم تتسلم أي إعلان ولم تحضر أي جلسة بعد تعجيل الدعوى فإنه لا يصح وصف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بأنه حكما حضوريا في حقها طالما لم تحضر جلسات المرافعة بعد التعجيل. ويكون حكم محكمة الدرجة الأولى باطل ويبطل بالتالي الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده بما يستوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وعن طلب وقف التنفيذ
***
فانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعنة من شانه إن يرتب لها أضرار جسيمه لا يمكن مداركتها خاصه وانها سيدة قد بلغت الستون عاما من العمر من العمر وتعانى من الكثير من الامراض بما يحق وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن
فلهذه الأسباب
تلتمس الطاعنه من محكمه النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم
أولا:- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدد بانقضاء الدعوى الجنائية او بنقض الحكم والإحالة إلى دائرة مغايرة
والله تعالى غالب على امرة
وكيل الطاعنة / ماجد صلاح
المحامي بالنقض
ذكرة بأسباب طعن بالنقض
نموذج مذكرة نقض
مذكرات طعن جنائي
مذكرات بأسباب الطعن في النقض الجنائى
صيغة نقض فى جنحة
صحيفة طعن نقض مدني
نموذج طعن بالنقض
مذكرة طعن بالنقض المدنى

أسباب الطعن بالنقض
تعليقات