📁 آخر الأخبار

دور منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان

دور منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان

دور منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان




مــقــدمــة:
تعددت بشأن إشكالية حقوق الإنسان الآراء والمفاهيم واختلفت في وسائل حمايتها الأنظمة السياسية وأي إيديولوجيات الأمم و الشعوب و الدول ومنظمات المجتمع الدولي، نظرا لطبيعة الحقوق الفلسفية والاجتماعية وخلفياتها التاريخية و الثقافية والدينية(1).
         لكن رغم الاختلاف والتباين في إشكالية ومفاهيم حقوق الإنسان، تبقى شخصية الإنسان المتمتعة واحدة، متماثلة لها نفس الخصائص وتطمح إلى نفس الحقوق والحريات الأساسية مهما اختلف العرق و الجنس واللون والدين والعادات والثقافات.
         ويمكن تعريف حقوق الإنسان على أنها تمتع الشخص بما يخوله القانون سواء كان قانونا وضعيا أو قوانين الشرائع الدينية من مصلحة أو مكسب مادي أو معنوي مرسوم الحدود ، يمكن المطالبة به والدفاع عنه ، أما المقصود بالحريات الأساسية فهو التمتع بتلك المصلحة أو المكسب المادي أو المعنوي وفق الترخيصات وإباحة التصرف للشخص من طرف السلطة المختصة للدولة .
         هذه الحقوق والحريات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من القوانين والبروتوكولات الملحقة بها الصادرة سنة 1966.
         ومن خصائص هذه الحقوق أنها عالمية يتمتع بها جميع البشر دون تمييز من حيث العرق، الجنس، اللون، الدين، الرأي السياسي والاجتماعي، كما أنها ثابتة، غير قابلة للتصرف فيها، فلا يمكن للآخرين الحرمان منها وهي غير قابلة للتجزئة أو التنازل عنها.  وتختلف الحقوق الإنسانية من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حقوق فردية ، وحقوق جماعية يتمتع بها كل إنسان داخل الجماعة كحقوق الأقليات ، حقوق المهاجرين ، اللاجئين وحقوق الشعوب ، ويمكن تصنيفها من حيث هي فردية أو جماعية إلى ثلاث تصنيفات :
1- الحقوق المدنية والسياسية وتسمى حقوق الجيل الأول وهي مرتبطة بمبدأ الحرية و تشمل الحق في الحياة و الأمن وعدم التعرض للتعذيب 
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتسمى بحقوق الجيل الثاني وتتعلق بمبدأ العدالة والمساواة و تشمل الحق في العمل التعليم، السكن، الصحة وغيرها.
3- الحقوق البيئية و الثقافية والتنموية وتسمى بحقوق الجيل الثالث وتتعلق بمبدأ التضامن الدولي وتشمل الحق في بيئة نظيفة وبعيدة عن أسلحة الدمار الشامل، والحق في التنمية العلمية والثقافية.     
ففكرة حماية حقوق الإنسان متعددة المواقف نظرا لارتباط مصالح الإنسان وطنيا ودوليا  فهنالك حماية وطنية ، التي بموجبها يلزم على كل مشرع أو سلطة حاكمة ذات سيادة على إقليمها الوطني أن تحمي حقوق مواطنيها وفق دستورها و قوانينها الداخلية ، وأن تجعل سلطاتها الثلاث ( التشريعية ، القضائية والتنفيذية) في خدمة مصالح وحقوق المواطنين. وحماية دولية تتمثل في الجهود التي يبذلها أشخاص القانون الدولي العام ( الدول والمنظمات الدولية) وكذلك كل الكيانات و المنظمات غير التابعة لسلطات الدول في حماية وترقية حقوق الإنسان، وهذه الحماية تنقسم بدورها إلى قسمين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ أ.عبد العزيز طبي عناني – مدخل إلى الآليات الأممية لترقية و حماية حقوق الإنسان، دار القصبة للنشر الجزائر 2000
- حماية دولية حكومية تتمثل في دور حكومات الدول مجتمعة في المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية مثل هيئة الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الإقليمية الأوروبية والإفريقية والأمريكية والعربية 
- حماية دولية غير حكومية تتمثل في الدور الفعال الذي تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 
ومنه فدراستنا تتمحور حول المنظمة الدولية – الشهيرة- منظمة العفو الدولية(1)  المهتمة بمجال حماية و ترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،  فأصبحت هذه المنظمة تهتم بحماية حقوق الإنسان في كل الظروف الدولية المعاصرة سواء في وقت السلم أو الحرب ، ففي وقت السلم ، تقوم بتنظيم التحركات و الحملات الدولية من أجل الضحايا الأكثر ضعفا مثل الأطفال ، النساء ، السجناء السياسيين ، سجناء الرأي  ، اللاجئين ، أما في وقت الحرب و النزاعات المسلحة(2) داخل إقليمها ، تقوم بمعارضة نقل الأسلحة و حظر الاستخدام المفرط للقوة والتنديد بالجرائم المرتكبة من طرف الجماعات السياسية المسلحة وتحميل الدول المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وكافة انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تولي اهتماما أيضا بترقية حقوق الإنسان والنهوض بها عبر وسائل الإعلام والاتصال عـلى اعتبـار أن العمل الإعلامي هو أحد الوسائـل القويـة التي تستخدمهـا المنظمـات.
الدولية غير الحكومية من أجل ترقية الحقوق الإنسانية وضمان نشر ثقافتها العالمية.
         و على هذا الأساس تعد حماية حقوق الإنسان جزءا هاما من أنشطة منظمات حقوق الإنسان على اعتبارها سلسلة من الأعمال التي ترمي إلى الحماية من الخرق والانتهاكات وتشمل أعمال المراقبة ، الملاحظة ، الرصد وأعمال التقصي والتحقيقات وإعداد التقارير والضغط على دوي القرار وإخبار الرأسي العام والسعي إلى حشد تأييده ورعاية ضحايا الانتهاكات ومآزرتهم واقتراح تغييرات هامة في القوانين و السياسات الوطنية والدولية ، ومن أشكال التدخلات المتعلقة بحماية المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، إرسال بعثات للتقصي وفق فرق متمرسة ومؤهلة تقنيا وعينيا وتتشكل في الغالب بعد أحداث نتجت عنها انتهاكات جسيمة معتمدة في ذلك على عدة وسائل منها الاستماع إلى الضحايا والشهود أطراف النزاع مع جمع الأدلة والبراهين والقرائن القوية وجمع الصور والوثائق و الأشرطة .
         أما عن ترقية حقوق الإنسان فهي تتعلق بثقافة وقيم حقوقه ، وتستهدف النهوض بها وإحداث انسجام ما بين القواعد ومبادئ القوانين الوطنية والدولية لحقوق الإنسان و لإدماج هذه الثقافة في الأنظمة التربوية من حيث مراجعة البرامج ومناهج التعليم والتدريس والتكوين للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون ومساعدي القضاء والمؤسسات والإدارات التي تسهر على احترام وحماية حقوق الإنسان والتربية على المبادئ العالمية لها   



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ وقد نالت منظمة العفو الدولية جائزة نوبل للسلام في عام 1977 و"هي جائزة تمنح من فرع أكاديمية ستوكهولم" أكاديمية ستورتينج النرويجية، تقديرا لجهودها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان . وبمناسبة الذكرى الثلاثون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، منحت جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديرا لإنجازاتها الرائعة في ميدان حقوق الإنسان " وتعمل منظمة العفو الدولية بأجهزة أربعة : الفروع والمجلس الدولي واللجنة التنفيذية و الأمانة الدولية ، المزيد من التفاصيل في القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية. 
2ـ حماية حقوق الإنسان وقت السلم تكون الدولة بعيدة عن الحروب و النزاعات المسلحة، لكن سلطاتها تنتهك حقوق الإنسان و حرياته الأساسي.

و في بيان و رصد دور منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان تبادرت لنا إشكالات و تساؤلات، نحسبها قد تستطيع إلى حد بعيد أن تبين و تستوضح لنا هذا الدور، نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: ما مدى مساهمة منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان ؟.
للإجابة على هذا الإشكال ارتأينا أن تكون دراستنا قائمة على فصلين أساسيين :

الفصل الأول يتضمن دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان والذي قسمناه إلى مبحثين:

- المبحث الأول نتطرق فيه إلى دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان في وقت السلم، والذي قسمناه إلى أربع مطالب:
المطلب الأول: تنظيم التحركات والحملات الدولية.
المطلب الثاني: تنظيم الحملات الدولية.
المطلب الثالث: تدخل منظمة العفو الدولية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا.
المطلب الرابع: من حيث الحماية العقلية
- المبحث الثاني سوف نوضح فيه دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان أثناء الحرب والنزاعات المسلحة، والذي قسمناه إلى أربع مطالب:
المطلب الأول:  حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت الحرب.
المطلب الثاني: التنديد بالجرائم الدولية والتدخل الدولي المسلح غير المشروع.
المطلب الثالث: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة.
المطلب الرابع: تنديد منظمة العفو الدولية بجرائم الجماعات السياسية المسلحة.
أما الفصل الثاني يتضمن دور منظمة العفو الدولية في ترقية حقوق الإنسان والذي قسمناه إلى مبحثين: 
المبحث الأول نبرز فيه دور منظمة العفو الدولية في ترقية حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام والاتصال، والذي قسمناه إلى أربع مطالب:
المطلب الأول:العمل الإعلامي لمنظمة العفو الدولية.
المطلب الثاني: تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام.
المطلب الثالث: تجسيد منظمة العفو الدولية لوسائل الإعلام والاتصال.
المطلب الرابع: نشر المطبوعات وإعداد التقارير السنوية 
- المبحث الثاني نتطرق فيه إلى دور منظمة العفو الدولية في ترقية حقوق الإنسان عبر مناهج التعليم والتكوين والذي قسمناه إلى أربع مطالب:
المطلب الأول:  ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر مناهج التعليم.
المطلب الثاني: تحسين بيئة حقوق الإنسان في قطاع التعليم.
المطلب الثالث: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر مناهج التكوين.
المطلب الرابع: التكوين في قطاع التعليم غير الرسمي.
ثم أنهينا دراستنا بخاتمة نبرز فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها وضرورة تدعيم الآليات الدولية غير الحكومية لضمان احترام وحماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستوى الوطني و الإقليم الدولي(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ  د. محمد بوسلطان ، قواعد حماية حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية ، ملتقى دولي حول حقوق الإنسان من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالأوراسي، الجزائر 2002 .  


الفصل الأول:
دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان.

استنادا على القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية ، و طبقا للمادة الأولى منه تتمثل رؤيتها في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية ، وسعيا وراء تحقيق هذه الرؤية تتمثل رسالة منظمة العفو الدولية في إجراء الأبحاث و القيام بالتحركات الدولية التي ترتكز على منع وإنهاء الانتهاكات الخطيرة للحقوق في السلامة الجسدية والعقلية و حرية الضمير و التعبير وعدم التعرض للتمييز ضمن إطار عملها في تعزيز جميع حقوق الإنسان. 
ولهذا تهتم منظمة العفو الدولية على غرار المنظمات غير الحكومية بحماية حقوق الإنسان في كل الظروف سواء وقت السلم بتنظيمها للتحركات و الحملات العالمية و المظاهرات السلمية أو أثناء الحروب و النزاعات المسلحة بمعارضتها لنقل الأسلحة وحظر انتشارها و التنديد بالجرائم الدولية وانتهاك حقوق الإنسان، وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتطرق في المبحث الأول إلى حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت السلم، وفي المبحث الثاني نبرز حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت الحرب و النزاعات المسلحة.

المبحث الأول: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت السلم. 

إن منظمة العفو الدولية حركة عالمية لأشخاص يناضلون من أجل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويقوم عملها على التضامن الدولي الإنساني.
لهذا نجد منظمة العفو الدولية عند حمايتها لحقوق الإنسان وقت السلم تقوم بتنظيم التحركات و الحملات الدولية من أجل الضحايا الأفراد وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا الذين تولي لهم برامج مميزة وحماية نوعية تناسب ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية وحالاتهم الصحية البدنية و النفسية.
وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب، نتطرق إلى قيام منظمة العفو الدولية بتنظيم التحركات و الحملات الدولية في المطلب الأول، و المطلب الثاني ثم ننتقل إلى توضيح تدخل منظمة العفو الدولية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا مثل الأطفال و النساء و السجناء السياسيين و سجناء الرأي  و اللاجئون و الأقليات و السكان الأصليون في المطلب الثالث و الرابع.

المطلب الأول: تنظيم التحركات و الحملات الدولية. 
تسعى منظمة العفو الدولية عند حمايتها لحقوق الإنسان إلى القيام بتنظيم التحركات و الحملات الدولية فأبحاثها ترمي إلى تغيير القوانين و السياسات الدولية المنتهكة لحقوق الإنسان وعلى منع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ويتطلب عملها الاستراتيجي تنظيم الحملات و التحركات الدولية واختيار طريقة عمل محكمة تقوم على المعلومات الدقيقة، ولهذا ارتأينا أن نقسم هذا المطلب الأول إلى فرعين حيث نتناول في الفرع الأول تنظيم التحركات الدولية مثل التحركات العاجلة والمناشدات العالمية، وفي الفرع الثاني نتطرق إلى تنظيم منظمة العفو الدولية للحملات الدولية نبرز من خلالها عناصر الحملة الدولية وتنظيمها للمظاهرات السلمية و المناسبات الرمزية.

الفرع الأول: تنظيم التحركات الدولية.

عند وصول المعلومات و الأخبار لدى منظمة العفو الدولية بوجود انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان في أي  إقليم من أقاليم العالم يقوم أعضاؤها بتنظيم التحركات الدولية و المتمثلة في التحركات العاجلة و القيام بالمناشدات العالمية معتمدين في ذلك على التعبئة السريعة لشبكة عالمية  من الأعضاء المستعدين للتحرك على وجه السرعة و بالتضامن الدولي بالرغم من انتمائهم إلى ثقافات متعددة و تفاوت في الديانات و المعتقدات ، إلا أنهم متحدون على العمل من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهذه التحركات الدولية العاجلة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد و الجماعات دون تمييز من حيث اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الإقليم، أما إطلاق المناشدات العالمية من طرف منظمة العفو الدولية فلا يشمل كافة الأفراد و الجماعات بل تشمل حالات فقط تتعلق بالضحايا الفرديين المنتهكة حقوقهم.

الفرع الثاني: التحركات العاجلة.
يعتمد برنامج منظمة العفو الدولية للتحركات الدولية العاجلة على التعبئة السريعة لشبكة عالمية من الأعضاء المستعدين للتحرك على وجه السرعة وبعد فترة قصيرة من إشعارهم بذلك من أجل حماية الأشخاص الذين تتعرض أرواحهم أو سلامتهم الجسدية للخطر.
فإذا ما أصبح من الضروري القيام بتحرك عاجل للدفاع عن أشخاص معرضون لانتهاكات خطيرة يستنفر متطوعون من شتى أنحاء العالم ويقوم هؤلاء بإرسال الرسائل و الفاكسات و الرسائل الالكترونية خلال أي ام معدودة إلى السلطات الرسمية التي انتهكت حقوق الإنسان.
وتطلق منظمة العفو الدولية التحركات العاجلة لإنقاذ السجناء الذين يتعرضون لخطر التعذيب أو الإعدام الوشيك أو " الاختفاء" في الحجز ، كما تطلق هذه التحركات العاجلة لانقاد السجناء الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية إذا ما تعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية اللانسانية أو كانت أوضاع السجون تشكل خطرا على حياتهم(1).
ومن المعترف به أن التحركات الدولية، تكون من خلال أبحاث منظمة العفو الدولية موثوقة ¸وتسترشد الحكومات و المنظمات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان ، و مجموعات تنظيم الحملات بها على نطاق واسع .
وقبل إصدار أي  بيان أو تقرير نتيجة هذه التحركات الدولية يتم إقرار نصه من طرف الأمانة الدولية لضمان دقته وحياده السياسي وكونه ضمن  نطاق صلاحيات منظمة العفو الدولية وإذا ما ارتكبت المنظمة خطأ في البيانات و التقارير فإنها تصدر تصحيحا لهذا الخطأ.
كما تصدر الأمانة الدولية حوالي 800 تحرك عاجلا دوليا في كل عام، ومن خلال كل تحرك دولي عاجل يتولد المئـات من المنـاشدات العالمية في غضون 48 ساعة، ولـدى منظمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ أ. قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية، المحتويات و الآليات، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر ط 2002 ص 194. 
العفو الدولية أدلة على أن من ثلاثة تحركات دولية عاجلة بشأن بلد معين ينجم عنها حوالي 30000 مناشدة عالمية في أسبوع واحد فقط(1) .

 الفرع الثالث: المناشدات العالمية 
إن المناشدات العالمية هي حالات تتعلق بالضحايا الفرديين لانتهاكات حقوق الإنسان الذين يتحرك من أجلهم أعضاء منظمة العفو الدولية في شتى أنحاء العالم ، ويتم اختيار كل حالة مناشدة عالمية من بين ألاف الضحايا الأفراد المعروفين لدى المنظمة لأن هناك شعورا بأن تلك الحالة الفردية ستجني فائدة معتبرة من العمل المركز لكتابة الرسائل و الدعاية الفعالة(2).
إن إبراز المناشدات العالمية في النشرة الإخبارية لمنظمة العفو الدولية التي تقوم  الفروع  و المجموعات الدولية بترجمتها وإعادة طبعها من أجل تنبيه الرأي  العام العالمي إلى الوضعية المأساوية و المزرية لهؤلاء الأشخاص ¸ليبادر أصحاب الرأي  العام إلى إرسال مناشدات وشن حملة عالمية من أجل هؤلاء الأفراد وتتخذ المناشدات العالمية شكل ملخص لتاريخ الحالة الفردية ، وغالبا ما تتضمن فقرة واحدة إضافة إلى اسم مسئول كبير في الحكومة المستهدفة ، والمطالب المحددة التي تطرحها منظمة العفو الدولية في تلك الحالة وتنشر في النشرة الإخبارية وتوضع في موقع المنظمة على شبكة الانترنت.
كما يعتبر استعمال أسلوب المناشدات العالمية إلى السلطات الرسمية المسئولة عن انتهاك حقوق الإنسان جزءا أساسيا من عمل منظمة العفو الدولية وتتلقى المجموعات و الأعضاء التابعين لها معلومات بشأن الحالات التي تقتضي مناشدات مباشرة بالإضافة إلى العناوين التي يرسلون إليها رسائلهم و اقتراحاتهم بشان محتوى المناشدات عبر ملفات التحرك.
وتهدف منظمة العفو الدولية إلى استخدام جميع الأساليب الممكنة و الفعالة حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عن طريق إثارة بواعث قلق إلى السلطات الرسمية بشكل مباشر وفعال ولهذا تقوم بإرسال عناوين البريد الالكتروني و أرقام الفاكس و العناوين البريدية في مختلف أقطار العـالم كما تقـوم المجموعـات و الفروع التـابعة لمنظمـة العفـو الدوليـة بطبـاعة 
بطاقات بريدية تحتوي على مناشدات مختصرة تقوم بتوزيعها في الاجتماعات الدولية والوطنية وجمع التوقيعات و إرسالها من طرف النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة شرائح المجتمع وفي كل الحالات  يمكن أن ترسل الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية استفسارا أو مناشدة موقعة من قبل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إلى الحكومات والسلطات الرسمية مباشرة.
ومن أبرز المناشدات العالمية(3) التي أثارتها منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة ، كانت أوضاع المعتقلين في خليج غوانتناموا بكوبا و الممارسات القاسية التي تمارسها اليونان في مراكز الاعتقال وكذلك في نيجيريا حول أوضاع العنف ضد المرأة. 
        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ دليل منظمة العفو الدولية ¸مرجع سابق، الصفحة رقم 65.
2ـ دليل منظمة العفو الدولية مرجع سابق الصفحة رقم  68.
3-ـ انظر إلى : منظمة العفو الدولية ¸ المناشدات العالمية  ¸ موقع على الانترنت www.amnesty.org
وهذه المناشدات العالمية يحضرها أعضاء الفروع و المجموعات التابعة لمنظمة العفو الدولية بموافقة الأمانة الدولية تكون عبر وسائل الإعلام الوطنية و الدولية وعبر وسائل الاتصال خاصة على موقع المنظمة و الفروع لشبكة الانترنت وعند اطلاع المدافعون عن حقوق الإنسان و الجماعات الضاغطة و أعضاء الحكومات و المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية على هدا الموقع في شبكة الانترنت يجدون المناشدات العالمية مسطرة وفق معاير، يذكر اسم الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان ويذكر عنوان الموضوع المتعلق بالانتهاك ويذكر رقم الوثيقة أي  المناشدة العالمية ويوضع ملخص حول هده الانتهاكات مع كتابة طلب أو التماس من جميع الأشخاص سواء كان الشخص الطبيعي أو المعنوي المبادرة بالتحرك، مثلا  بادروا بالتحرك ، ابعثوا الرسائل ، أقيموا المظاهرات السلمية وتكتب هذه المناشدات العالمية وفق الشكل التالي:
السودان: استمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، العراق: حرمان آلاف المعتقلين مـــــــــن حقوقهم الأساسية(1). ويعتبر هذا التحليل مثال فعال عن كيفية قيام منظمة العفو الدولية بإطــــــلاق المناشدات العالمية

المطلب الثاني: تنظيم الحملات الدولية.

إن الحملات الدولية هي إحدى أهم الأساليب التي تقوم بها منظمة العفو الدولية سواء من اجل وقف الانتهاكات أو من اجل زيادة الوعي الثقافي بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و إلى فضح الانتهاكات التي تقع على أيدي الحكومات ، وتكون هده الحملات الدولية منظمة وفق برنامج مسطر تحت عنوان محدد ومكان وزمان محددين و الذي يسمى بعناصر الحملة الدولية.

الفرع الأول: عناصر الحملة الدولية.
يقصد بالحملة الدولية التي تقوم بها منظمة العفو الدولية هي طريقة عمل منظمة من اجل حماية حقوق الإنسان و التي تهدف إلى إحداث تغيير في ظروف حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم ويتطلب العمل الاستراتيجي اختيار طريقة عمل متكاملة تقوم على المعلومات و الأخبار المتوفرة وتكوين الوسائل الأكثر فعالية في تحقيق الأهداف المبتغاة كما يلجأ نشطاء حقوق الإنسان لدى منظمة العفو الدولية إلى عدد من الإجراءات و الآليات بهدف التوعية بثقافة حقوق الإنسان و لكشف عن الانتهاكات التي تحدث في المجتمعات و الدول.
ويمكن توضيح معنى الحملة الدولية لدى منظمة العفو الدولية بطريقة إجرائية بالإشارة إلى أربعة عناصر تتألف منها الحملة الدولية وهده العناصر تتمثل فيما يلي:
العنصر الأول هو موضوع الحملة، أي واقعة الانتهاك مثلا التعذيب، العنف ضد المرأة ...الخ، و العنصر الثاني يتعلق برفع الانتهاك ، حيث تهدف الحملة الدولية إلى حظر التعذيب أو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العنف ضد المرأة ، والعنصر الثالث هو عنصر المكان، فالحملة الدولية قد تكون مركزة على بلد أو إقليم معين، مثل سجناء العراق أو العنف ضد المرأة في أفغانستان، أو اللاجئون في اسبانيا أما العنصر الرابع هو عنصر الزمن، أي  الزمن الذي تستغرقه هده الحملة الدولية التي تقودها منظمة العفو الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
1- د.عبد الرحمان الهواري، الحري غر النظامية في العراق،¸مجلة السياسة الدولية الصادرة بتاريخ جانفي 2004 العدد155.

ومن المواضيع الهامة التي تهتم بها منظمة العفو الدولية وتجعل لها حملات دولية منسقة مثل التضامن مع المعتقلين السياسيين ونشطا حقوق الإنسان ورفع حظر التجوال والحصار ومناهضة جرائم الشرف وعمل الأطفال و العنف ضد المرأة ومناهضة التعذيب وحماية حقوق اللاجئون و المهاجرون و الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 

الفرع الثاني: تنظيم المظاهرات السلمية و المناسبات الرمزية.

   
تعتبر مظاهرات الاحتجاج في الشوارع أسلوبا نضاليا فعالا ومهما سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، وتندلع هده المظاهرات أحيانا كردود فعل عفوية على أحداث عالمية وكثيرا ما تحدث هده المظاهرات كجزء مخطط له في حملة ما ويتعين على لمجموعات التابعة للمنظمة إن تبلغ الفروع بخططها بشان إقامة المناسبات ودلك لتمكين فروع منظمة العفو الدولية من التحضير و الرد على استفسارات وتساؤلات وسائل الإعلام الوطنية و الدولية.
وينبغي اتخاذ ترتيبات مع الشرطة وغيرها من السلطات المحلية المختصة ،أد أن القانون في معظم الدول يلزم القائمين على المظاهرات السلمية و المناسبات الرمزية الحصول على ترخيص من السلطات العامة قبل القيام بأي  نشاط من هدا النوع حفاظا على النظام و السكينة العامة داخل الدولة كما ينبغي على أعضاء منظمة العفو الدولية القيام بدعاية مسبقة واسعة النطاق لهده المناسبات المزمع إقامتها ودلك بواسطة البيانات الصحفية و الملصقات و المنشورات ويجب أن تسعى المناسبات إلى جدب اهتمام اكبر عدد من الجمهور وان تستخدم فيها اللافتات و الحركة و الألوان المختلفة.
وتهتم منظمة العفو الدولية بالمناسبات الرمزية مثل المناسبات الدرامية لجدب الاهتمام العام و المساعدة على معرفة رسالة المنظمة ،ويستخدم أعضائها مجموعة من الوسائل الدرامية مثل الاعتصام و القراءات الشعرية ومسرح الشارع و المهرجانات السينمائية ومعارض الملصقات ومعارض الفنون الجميلة و الوقوف لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان(1)،  كما تتولى الأمانة الدولية تنظيم المناسبات الرمزية و التحضير للزيارات الرسمية ، وان يقوم بها موظفو الأمانة الدولية أو أعضاء المنظمة أو الأشخـاص خارج من هذه المنظمة يسـافرون فرادى أو في شكل وفد رسمي و كثيرا ما تهدف
هذه الزيارات إلى جمع المعلومات حول بواعث قلق المنظمة إجراء تحقيقات في الميدان ¸ومقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و الشهود عليها ،  ونشطاء حقوق الإنسان المحليين والمسئولين الدبلوماسيين والصحافيين وغيرهم.
ويمكن أن تطلب منظمة العفو الدولية اختصاصيين لإجراء تحقيقات في حالات محددة مثل محاميــــــن لمراقبة المحاكمات أو أطباء لإجراء الفحوصات الطبية، وهناك زيارات أخرى تهدف إلى إجراء مناقشات مع السلطات الحكومية، وهذه الزيارات تكون بقيادة الأمين العام أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، أو شخصيات بارزة من خارج المنظمة(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أ..يحيأوي نورة بن علي ¸حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي و القانون الداخلي ¸دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر ط 2004 الصفحة رقم 297.
2- دليل حملات منظمة العفو الدولية ¸مطبوعات منظمة العفو الدولية ¸مرجع سابق ¸ الأمانة الدولية ¸لندن2001


المطلب الثالث: تدخل منظمة العفو الدولية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا.
تولي منظمة العفو الدولية اهتماما كبيرا بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصـــــة الأشخاص الأكثر ضعفا أمثال الأطفال و النساء و السجناء و اللاجئون و غيرهم نظرا لضعـــــــــف حالتهم السياسية و الاجتماعية و الصحية البدنية و النفسية، وسعيا وراء تحقيق المنظمة لهده الرؤية أو الغاية المنشودة من اجل حماية حقوق الإنسان و التي تتمثل في إجراء أبحاث و القيام بتحركات تركز على منع وإنهاء الانتهاكات الخطيرة للحقوق في السلامة الجسدية و العقلية ،وحرية الضميــر و التعبير وعدم التعرض للتمييز ضمن إطار عملها في تعزيز جميع حقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع نتناول تدخل منظمة العفو الدولية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من حيث الحماية الجسدية في الفرع الأول والثاني وفي الفرع الثالث نتناول حماية الطفل والمرأة واللاجئين.

الفرع الأول: من حيث الحماية الجسدية.
تركز منظمة العفو الدولية عند قيامها بالتدخـــل من اجل حماية الأشخاص الأكثر ضعفا من حيث الحماية الجسدية على فئات مختلفة نظرا لأوضاعهم الاجتمـاعية وحالاتهم الصحية ، ومنــــها حماية الأطفال و النساء وحماية اللاجئون و السكان الأصليون ، إلا أن تدخل المنظمــــــــــة لحماية الأشخـاص الأكثر ضعفا لا ينصب فقط على هده الفئات المذكـورة ، بـل  
هناك فئات أخرى تولي لـها نفس الاهتمام و الاعتبار من الحماية المرجوة أمثال المهاجرين و الأقليات و المعوقين حركيـا وذهنيا.

الفرع الثاني: حماية الطفل و المرأة.
يحتاج الطفل إلى حماية و عناية خاصة(1) بسبب عدم نضجه الجسمي و العقلي خصوصا وأن يحتاج إلى حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده وهده الحماية سواء كانت حماية الأسرة أو المجتمع المدني أو المجتمع الدولي  وخاصة الحماية الدولية لحقوق الطفل و الحماية الدولية غيــــر الحكومية و المتمثلة في الجمعيات و المنظمات غير الحكومية.
لهذا يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق الإنسانية بلا استثناء دون أي تفريق أو تمييـــــز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع أخر يكون له أو لأسرته. 
ولهذه الأسباب، تولي منظمة العفو الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان كثيرا بالأطفال، دلك وان المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعرف الطفل بأنه  كل إنسان يقل عمره عن 18 عاما ما لم يبلغ سن الرشد كل  ذلك بموجب القانون المنطبق  عليه (2).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- les incidences des récentes évolutions législatives sur les droits de l’enfant journée d’étude 24 Avril 2006 , laboratoire sur la protection juridique et sociale de l’enfant
«  LADREN » université d’Oran, faculté de droit, Algérie.
2 ـ انظر في ذلك المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع و التصديق و الانضمام وجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 ¸المؤرخ في 20/11/89 ¸ تاريخ النفاد 2/09/90.
كما يحض عمل منظمة العفو الدولية بشان الأطفال الأولوية في الحركة ،ويتمحور عملها بشان الأطفال حول ثلاثة مواضيع رئيسية ،  الأطفال في ضل النظام القضائي الجنائي و الأطفال في ظل حياة العائلة و المجتمع و الأطفال في ظل النزاعات المسلحة(1)، وتناضل منظمة العفو الدولية من اجل حمل الدول و الضغط على الحكومات قصد التوقيع على الاتفاقيـات الدوليـة لحماية الطفل و البرتوكولات الملحقة بها و المصادقة عليها.
وشملت بواعث قلق المنظمة التي جرى العمل بها خلال عام 2005 على سبيل المثال و
المتعلقة بقضايا وأزمات حقوق الطفل ما يلي:
الانتهاكات المتعددة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون على أيدي الجيش الإسرائيلي من جهة و الجماعات السياسية الفلسطينية المسلحة من جهة أخرى مند بدا الانتفاضة ومعالجة أطفال يعانون من إعاقات عقلية في الجزائر، حيث يوضع الأطفال في كثير من الأحيان في بيوت للرعاية استنادا إلى عمليات تشخيص لحالاتهم العقلية ونقص في العلاج وإعادة التأهيل نتيجة العشرية السوداء للعمليات الإرهابية و معاناة الأطفال في الجزائر من الإشغال الشاقة وظاهرة اليد العاملة التي تجعل الأطفال على أبواب الخطر(2)، وكثفت منظمة العفو الدولية جهودها حول حماية حقوق الطفل أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للأطفال، في نيويورك ما بين 08 و10 ماي و من عام 2002 وذلك بحضور 60 رئيس دولة و 120 ممثل دولة وحكومة رفيعي المستوى، إلى ما يزيد عن 3000 ناشط في حقوق الإنسان يمثلون منظمات غير الحكومية معنية في مجالات حقوق الطفل بما فيها منظمة العفو الدولية، هؤلاء الناشطون شكلوا على ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية العامة مؤتمرا مدنيا موازيا لمؤتمر الحكومات و الدول ناقشوا من خلاله أوضاع الطفل في العالم على كافة المستويات.
وفي سنة 1995 أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية للإبراز قضية الحقوق الإنسانية للمرأة أثناء فترة التحضير للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة وفي لعام نفسه ، ألتزمت المنظمة من خلال اجتماع المجلس الدولي بوضع حقوق المرأة في قمة أولوياتها كما تقوم المنظمة في كل عام بإصدار تحرك دولي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس وتقف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في مقدمة صفوف حركات حقوق الإنسان في العديد من بلدان العالم وأقامت علاقات وتحالفات متينة مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة الحركات النسوية.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة ¸ مقال في المجلة الدولية للصليب الأحمر في 28/02/06.
2 ـ ا. احمد قايد، ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر ¸ الملتقى الوطني الأول حول واقع الطفولة في الجزائر يومي 14-15/11/06 جامعة بسكرة الجزائر وفي تدخله حول ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر أحصى الاستناد احمد قايد من جامعة بسكرة 1.8 مليون طفل في سوق الشغل ¸28% منهم تقل أعمارهم  عن 15 سنة و15% منهم يتامى و 52 % ينحدرون من الريف وأعاب الإستاد المحاضر على السلطات الجزائرية المختصة تقاعسها في محاربة هده الظاهرة مؤكدا أن القوانين متوفرة لكنها لم تتجسد على ارض الواقع ¸ من معرفة المحاور الثمانية لهدا الملتقى الوطني و التدخلات المبرمجة ¸ انظر إلى جريدة الشروق اليومي بتاريخ الخميس 16/1/2006 الموافق ل 24 شوال 1427 العدد 1843 ص 17 مقال نشر تحت عنوان 2400 طفل غير  شرعي سنة 2005 ومختصون يؤكدون الطفولة في الجزائر على أبواب الخطر.

الفرع الثالث: حماية اللاجئين و السكان الأصليين.

إن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين التي وقعت عليها أكثر من 40 دولة ¸ تعرف اللاجئ بأنه الشخص الذي " بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية خارج بلد جنسيته لا يستطيع ¸ أو لا يريد بسبب دلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد(1).
وهناك قوانين إقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة  الإفريقية  بشان الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا لعام 1969 التي تتضمن تعريفا أوسع لمصطلح اللاجئين، وتستخدم منظمة العفو الدولية مصطلح " اللاجئين"  أحيانا للإشارة إلى الأشخاص الذين فروا من بلدانهم هربا من الاضطهاد أو انتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بمن فيهم أولئك الدين لم يعترف رسميا بوضعهم كلاجئين ولا تحاول منظمة العفو الدولية في عملها أن تعرف من هو اللاجئ، وإنما تركز بدلا من دلك على الخطر الذي يتعرض له الأشخاص إذا أعيدوا إلى بلدانهم ولكن بسبب الاضطهاد الذي يمكن أن يواجهه ¸ يحق للاجئ الحصول على حماية من الإعادة القسرية إلى وطنه الأم.
كما تسعى منظمة العفو الدولية إلى ضمان تطبيق إجراءات لجوء قانونية عادلة وكافية على جميع طالبي اللجوء، ويعتبر ذلك أمرا أساسيا لضمان تحديد وتعريف الأشخاص: " طالب اللجوء، المهاجر و المهجر داخليا " الدين يمكن أن يتعرضوا لخطر انتهاك حقوقهم الأساسية في حالة إعادتهم إلى بلد معين ومنحهم الحماية، كما تعارض المنظمة اعتقال طالبي اللجوء و اللاجئين ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها، أو ما لم تستطع السلطات أن تبين أن احتجازهم إجراء ضروري في كل حالة على حدا، وانه يستند إلى أسس ينص عليها القانون.
          كما تجري منظمة العفو الدولية أبحاثا وتقوم بأنشطة دعائية لحماية الحقوق الإنسانية للاجئين و طالبي اللجوء و المهاجرين و الأشخاص المهجرين داخليا و تعزيزها و تعمل على ضمان حقوقهم الأساسية وتحسين نوعية الحماية المتوافرة للأشخاص الدين يستحقونها و الحفاظ عليها ، وتفعل ذلك من خلال فضح انتهاكات حقوق الإنسان و التقاعس عن توفير الحماية ¸ والدعوة  لإجراء تغييرات في السياسة و القانون، وأحيانا من خلال القيام بتحركات أو قضايا فردية.
ولدى منظمة العفو الدولية شبكة عالمية من المنسقين لشؤون اللاجئين في أكثر من 50 دولة يقومون بتحركات دولية بشان بعض الحالات أو القضايا الفردية ¸ وينكبون على كسب تأيد حكومات بلدانهم لإجراء تغييرات في القوانين و السياسات ويعملون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى لتعزيز حماية حقوق طالبي اللجوء و اللاجئين و المهاجرين و الأشخاص المهجرين داخليا. 
كما تولي منظمة العفو الدولية اهتماما كبيرا وحماية معتبرة لحقوق السكان الأصليون ويسمى السكان الأصليون بهذا الاسم لأنهم كانوا يعيشون على أرضهم قبل أن يأتي المستوطنون من أماكن  أخرى من بقاع العالم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ¸ اعتمدها يوم 28 تموز / يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشان اللاجئين و عديمي الجنسية ¸ الذي دعته الجمعية العامة لأمم المتحدة إلى الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د- 5) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1950 ¸ تاريخ بدء النفاد : 22 أفريل 1954.
إن هؤلاء و معظم السكان الأصليون الآخرين يتحلون بسمات اجتماعية و ثقافية و اقتصادية و سياسية مميزة بوضوح عن تلك التي يتحلى بها الآخرون من سكان البلد و يعاني السكان الأصليون في العديد من المناطق و الأقاليم من التهميش و التمييز ¸  الأمر الذي يؤدي إلى تعرضهم لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
كما ترى منظمة العفو الدولية انه في بعض البلدان تكون الدولة ضالعة مباشرة في انتهاك الحقوق الإنسانية للسكان الأصليين وفي بلدان أخرى يعاني هؤلاء من انتهاكات    حقوق الإنسان على أيدي قوات تتصرف بتغاضي الحكومة أو على أيدي فاعلين لا يمثلون الدولة لان السلطات تتقاعس عن التحقيق مع المسئولين عن تلك  الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتقدمهم إلى العدالة(1). 

 المطلب الرابع: من حيث الحماية العقلية.
تولي منظمة العفو الدولية اهتماما بالغ الأهمية حول الحماية العقلية للأشخاص الأكثر ضعفا و التي يقصد بها حماية الأشخاص في إطار حرية التعبير و الآراء و الأفكار و حرية المعتقد و التي تدخل ضمن مفهوم حرية الرأي والحق في التمتع بالحياة السياسية.

ولهذا تركز منظمة العفو الدولية على حماية السجناء من حيث أرائهم الفكرية و العقلية سواء كانوا سجناء الرأي  أو السجناء السياسيين الدين يعانون من قمع السلطات والأنظمة السياسية المعادية لأرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم . ولهذا ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول حماية منظمة العفو الدولية للسجناء السياسيين وفي الفرع الثاني نتناول حماية منظمة العفو الدولية لسجناء الرأي .

الفرع الأول: حماية السجناء السياسيين.

تستخدم منظمة العفو الدولية مصطلح " السجين السياسي " للإشارة إلى أي سجين لارتباط حالته بعنصر سياسي مهم ويمكن أن يشمل دوافع أفعال السجين أو دوافع السلطات من وراء حبسه وتستخدم كلمة " سياسي " للإشارة إلى جميع جوانب العلاقات الإنسانية المرتبطة بالسياسة.
وأكدت منظمة العفو الدولية انه في  من العديد من البلدان تتم إدانة السجناء السياسيين في محاكمات تشكل انتهاكا للمعايير المتفق عليها دوليا و في البلدان الأخرى يمكن احتجاز السجناء السياسيين لسنوات عديدة من دون أي  محاكمة  أو جلسة استماع قضائية على الإطلاق و تطالب منظمة العفو الدولية بتقديم السجناء السياسيين لمحكمات عادلة في غضون فترة زمنية معتبــــــرة وفقا لحق جميع السجناء السياسيين المعترف به دوليا في محاكمة عادلة و عاجلة أو إطلاق سراحهم. 




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ حسام الحوراني قراءة في تقرير وضع الجدار في القانون الدولي الصادر عن منظمة العفو الدولية مقال نشر في مجلة دراسات شرق أوسطية مجلة فصلية العدد 22 الصادرة بتاريخ أوت 2004. 
وعليه فمن بين الأهداف الرئيسية لمنظمة العفو الدولية ¸ إجراء محاكمات عادلة للسجناء السياسيين وفق المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة المنصوص عليها في القوانين الدولية وتركز على معايير حقوق المتهمين السياسيين  و المتمثلة في إبلاغهم بأي  تهم موجهة إليهم على وجه السرعة و افتراض براءتهم حتى تبثث إدانتهم بموجب قانون و تمكينهم من الدفاع القانوني عن أنفسهم و الحصول على مساعدة محام من اختيارهم وحضور محاكماتهم وتمكينهم من استجواب أي  شاهد ضدهم وعدم إرغامهم على الشهادة ضد أنفسهم أو الاعتراف بالذنب و المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة(1).

الفرع الثاني: حماية سجناء الرأي.  

تولي منظمة العفو الدولية اهتماما بالغ الأهمية وحماية معتبرة لسجين الرأي  و الذي تعرفه على انه '' دلك الشخص الذي يسجن أو تفرض عليه قيود مادية بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره أو لسبب الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المولد أو أي  وضع آخر ، ممن لم يستخدموا العنف أو يدعوا إلى العنف و الكراهية. 
فتمارس منظمة العفو الدولية ضغوطات كبيرة على المجتمع الدولي بأكمله ، على ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي  فورا بلا قيد أو شرط ، فبموجب القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لا يحق للحكومات احتجاز هؤلاء الأشخاص لأنهم بسبب معتقداتهم أو هوياتهم ، وليس لارتكابهم أي  جريمة(2).
ومن اجل تعزيز وحماية حقوق السجناء سواء سجناء الرأي  أو السجناء السياسيين ، تقوم منظمة العفو الدولية بالزيارات الميدانية أي  زيارات تفتيشية داخل السجون للوقوف على الحقائق و الأوضاع ¸ ومعرفة مدى تطابق إجراءات السجن  و الاعتقادات و الحياة لسجين  وللوقوف على الانتهاكات و التجاوزات الخطيرة الواقعة على سجناء العالم.
       يجب أن يكون المفتشون مستقلين عن ضغوطات السلطات المسؤولية عن أماكن الاعتقال المراد تفتيشها وان يتألف فريق التفتيش و التحقيق التابع لمنظمة العفو الدولية من أعضاء لهم خبرة في ميدان القضاء و محاماة الدفاع ، وفي ميدان الطب ( الجسماني و النفساني ) و يجب أن يتمكن المفتشون من زيارة جميع الأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم بما فيها السجون ومراكز الشرطة ومراكز الاعتقال  و مؤسسات الأمراض النفسية و أماكن الاعتقال في معسكرات الجيش أن يتمكن المفتشون من القيام بالزيارات الميدانية في جو من السرعة  و السرية بمساعدة السلطات الرسمية . 
        وفي الأخير يجب على مفتشي منظمة العفو الدولية إصدار تقارير علنية حول النتائج المتوصل إليها سواء كانت ظروف السجون في بلد معين ملائمة و تتماشى مع المعايير الدولية للسجون أو كانت منتهكة لحقوق السجين و الاتفاقيات الدولية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ دليل المحاكمات العادلة، مطبوعات منظمة العفو الدولية، رقم 20، 30، 98، الأمانة الدولية، لندن. 
2ـ المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء ¸ اعتمدت ونشرت على الملا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 1990.

المبحث الثاني: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أثناء الحرب 
والنزاعات المسلحة.
تهتم منظمة العفو الدولية بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال ، حماية حقوق الإنسان وقت الحرب و حمايتها أثناء النزاعات المسلحة ، علما أن مفهوم الحرب في القانون الدولي هو اندلاع نزاع عسكري مسلح ما بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام سواء كانت الحرب بين دولة " أ"  و دولة " ب " أو ما بين دولة ومنظمة دولية مثل قوات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة أو مثل قوات حلف الشمال الأطلسي " الناتو".
أما عن فكرة حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة و التي يقصد بها نزاع مسلح يقع بين الدولة و الجماعات المسلحة السياسية داخل إقليم الدولة ، وهده الجماعات السياسية المسلحة لا تعتبر شخصا من أشخاص القانون الدولي العام و بالتالي هدا النزاع المسلح ليعتبر ظاهرة حرب لأنه واقع تحت السيادة الوطنية للدولة.

المطلب الأول: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت الحرب.
تسعى منظمة العفو الدولية إلى حماية حقوق الإنسان عبر مختلف الأقاليم و في كل الظروف، سواء في أوقات السلم ، أو في أوقات الحرب ولهده الأسباب تكثف جهودها في مجال الحماية خاصة في وقت الحرب ، فتقوم بمعارضة نقل الأسلحة و المعدات العسكرية إلى البلدان و الأقاليم التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بصورة خطيرة ، لان كثرة انتشار الأسلحة في زمن الحرب تؤدي حتما إلى ارتكاب جرائم بشعة في حق البشر وخاصة ارتكاب الجرائم الدولية(1) مثل جرائم الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.       ولهذا ارتأينا أن نقسم دراسة هدا المطلب إلى فرعين، نتناول فكرة معارضة منظمة العفو الدولية لنقل الأسلحة إلى البلدان والأقاليم التي  تنتهك فيها حقوق الإنسان في الفرع الأول، وفكرة حظر أو منع لاستخدام المفرط للقوة أي  قوة السلاح والتي نتطرق إليها في الفرع الثاني.

الفرع الأول:معارضة نقل الأسلحة.
تحث منظمة العفو الدولية حكومات العالم على اعتماد وتنفيذ قوانين وتعليمات تحظر تصدير الأسلحة ما لم تتوافر أدلة معقولة على أن هده الأسلحة لن تسهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، أو جرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم حرب ولهدا بدأت المنظمة بالتعاون مع اثنين من المنظمات الحكومية هما : منظمة " أوكسفام " و " شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة " حملة عالمية للحد من الأسلحة في أكتوبر 2004(2).





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ د. حسنين إبراهيم صالح عبيد ¸ الجريمة الدولية ¸ دراسة تحليلية و تطبيقية ¸ دار النهضة العربية ¸ القاهرة 1979¸ ص 20.
2ـ انظر التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2005 الأمانة العامة لندن انجلترا

وعلى مستوى دولي تهدف هذه الحملة إلى حث الحكومات على وضع معاهدة دولية لمنع تجارة الأسلحة، تلزم الدول و الحكومات بعدم نقل الأسلحة إلى أي إقليم من العالم إذا كان من المحتمل أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعملت منظمة العفو الدولية على  وضع نص معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة وواصلت أيضا حملتها من اجل فرض رقابة وطنية صارمة على المتاجرة بالمعدات الأمنية و استخدامها ونظمت اجتماعا دوليا للخبراء في مجال المعدات الأمنية ومنع التعذيب ، في لندن في شهر أكتوبر 2002 حضره  40 خبيرا دوليا.
وقدمت المنظمة مقترحات إلى المفوضية الأوروبية لصياغة قانون يمنع المتاجرة بالمعدات الأمنية و أجهزة التعذيب ، وصدرت في ديسمبر 2002 إلى الدول الخمس عشر الأعضاء مسودة نظام للاتحاد الأوروبي يحكم هده التجارة و ساعدت مع تحالف المنظمات غير الحكومية للأسلحة الصغيرة على استحداث وظيفة مقرر الأمم المتحدة بالأسلحة الصغيرة وقامت بحملة بشان العمل العسكري في إقليم إفريقيا الجنوبية ، حيث أصدرت تقريرا وزع على المستوى الدولي وعقدت ورشات عمل مع الأعضاء المنظمة في الإقليم بغرض بناء الوعي بمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالعمل العسكري وأسهمت في تقاريرها بشأن الحرب الكيماوية والبيولوجية نشره مركز تسوية النزاعات في جنوب إفريقيا. 

الفرع الثاني: حظر الاستخدام المفرط للقوة.

ونعالج هذا المفهوم من خلال نقطتين أساسيتين تتمثلان فيما يلي:
- الأسلحة التي لا تميز.
- الهجمات بلا تمييز.
أما عن الأسلحة التي لا تميز، فان منظمة العفو الدولة تعارض تصنيع أسلحة الحرب التي لا تميز بطبيعتها ، كما تعارض نقلها و استخدامها في شتى أنحاء العالم وتدعم المنظمة الحملات الدولية الخاصة بحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد ولدى اللجنة التنفيذية الدولية صلاحية الدعوة و التنفيذ بفرض الحظر على أي ة أسلحة يتبين أنها لا تميز ، وظهر نوعان من الأسلحة التقليدية المرشحة للحظر هما : القنابل العنقودية والأسلحة التي تستخدم اليورانيوم المستنفد(1)، وفي جويلية 2000 دعت منظمة العفو الدولية و المنظمات الدولية إلى حظر هدا النوع من الأسلحة بالقرب من المراكز المأهولة بالسكان و إلى إجراء تحقيقات مستقلة في المخاطر البيئية و الصحية المحتملة التي تنتج عن أسلحة اليورانيوم المستنفد والأسلحة النووية وفي أكتوبر 2001 دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى إعلان وقف استخدام القنابل العنقودية.
وأما عن الهجمات بلا تمييز فان المادة 51 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 تعبر عن الهجمات التي لا تميز بين الأهداف و الهجمات غير المتناسبة التي تشنها القوات المسلحة بأنها هجمات " بلا تميز " ، وتمنع كلا النوعين من الهجمات لهدا تعارض منظمة العفو الدولية كل الهجمات التي توصف بأنها لا تميز عندما لا تتخذ القوات العسكرية التدابير الضرورية المطلوبة للتميز بين المدنيين و الأهداف المدنية أي  الأهداف غير القانونية للهجمات و بين المقاتلين والأهداف  العسكرية أي  الأهداف القانونية. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ د . عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، 2004 .

المطلب الثاني: التنديد بالجرائم الدولية و التدخل الدولي المسلح غير المشروع
يقصد بالجريمة الدولية هي كل فعل يمس بمصلحة المجتمع الدولي ، أو تلك الأفعال التي تمس مبادئ القانون الدولي العام، وهذه الجرائم الدولية التي تندد بها منظمة العفو الدولية تتمثل في جرائم الإبادة و جرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.
ومن المتعارف عليه دوليا أن التدخل الدولي المسلح هو استعمال القوة في العلاقات الدولية أثناء النزاعات المسلحة ولا يتم إلا في إطار هيئة الأمم المتحدة وتحت رعايتها وسلطتها ومسؤوليتها الدولية ، هدا من جهة ومن جهة أخرى ، لا يكمن اللجوء إلى استخدام التدخل الدولي المسلح ضد دولة معينة إلا بعد اللجوء إلى أسس التسوية السلمية للمنازعات الدولية وهدا ما سوف نتطرق إليه بالتحليل في الفرع الثاني.

الفرع الأول: التنديد بالجرائم الدولية.
باعتبار أن القانون الجنائي الدولي فرع من فروع القانون الدولي العام له خصائص معينة في مقدمتها الصفة العرفية لقواعده وتعتبر الدراسة التاريخية للجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لنص المادة الخامسة 05 من القانون الأساسي للمحكمة "إن اختصاص المحكمة محدد بالجرائم الجد خطيرة التي تمس المجموعة الدولية وهي جريمة الإبادة و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و جريمة العدوان(1).
ودراسة هذه الجرائم ذات أهمية كبرى ودلك لمعرفة نية واضعي هدا النظام في اختيار هذه الجرائم واعتبارها جرائم جد خطيرة على أساس أنها تهدد الإنسانية يجب مكافحتها و  إنزال العقاب بشدة على مرتكبها(2).
وترى منظمة العفو الدولية من خلال مبادئ القانون الجنائي الدولي أن جريمة إبادة الجنس البشري خصائص محددة فالمقصود منها الفعل الإجرامي الذي يرتكب بقصد القضاء كليا أو جزئيا على جماعة بشرية بالنظر إلى صفتها الوطنية أو العنصرية أو الجنسية أو الدينية
وفي هذا الصدد نذكر الرأي  الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 08/07/96 حول مسالة ما إذا اعتبرت بعض الأفعال الإجرامية إبادة الجنس البشري ، حيث صرحت المحكمة باعتبارها جريمة إبادة الجنس البشري يجب إثبات نية الإفناء لمجموعة معينة و للأسباب المذكورة.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر إلى المادة الخامسة 05 من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في 17/06/98.
2ـ عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية ¸ معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية،  ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الأولى سنة 2005.
أما عن الجرائم ضد الإنسانية  ، فترى منظمة العفو الدولية حسب نص المادة السابعة 07 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما " يقصد بالجرائم ضد الإنسانية بموجب هدا القانون إحدى الأفعال التالية المرتكبة في إطار هجوم شامل أو منظم ضد المدنيين أو مجموعة من المدنيين.
لقد حددت هده المادة السابعة متى نكون أمام جريمة ضد الإنسانية من حيث تركيبها وقد أبعدت الأعمال الفردية ـ الانفرادية ـ وتركت الاختصاص القضائي فيها للقضاء الوطني   وهي من الجرائم الأوسع نطاقا من جريمة إبادة الجنس البشري حيث يمكننا القول بان جريمة إبادة الجنس البشري هي نوع من أنواع الجرائم ضد الإنسانية أما العكس فهو غير صحيح على الإطلاق.
كما تعارض منظمة العفو الدولية  جرائم الحرب ، و التي تعتبرها من اخطر الجرائم الدولية على حقوق الإنسان  ، ولقد نصت عليها المادة الثامنة 08 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وقسمتها إلى أفعال خطيرة تعد خرقا لمعاهدات جنيف وقانون لاهاي ، أي  الاتفاقيات الأربع في 12/08/1949 و البروتوكولان الملحقان المؤرخان في 08/06/1977 ودخلا حيز النفاد في 07/12/1978.
كما تعارض منظمة العفو الدولية جريمة العدوان و التي عرفتها المادة الخامسة من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بان العدوان يعد جريمة دولية، ولهذه الأسباب تمارس منظمة العفو الدولية ضغوطات شديدة على الدول و الحكومات ، كما تدعو المنظمة إلى المتابعة القضائية لمجرمي القانون الدولي الإنساني ـ أي  مرتكبي جرائم الإبادة ، وجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان ـ وتسليط العقاب عليهم(1) لان من رؤية ودور منظمة العفو الدولية القيام بالحملات و التحركات الدولية و المعارضة و التنديد الشديدين بهده الجرائم الدولية من اجل حماية أو منع وقوع انتهاكات جسيمة على حقوق الإنسان في السلامة الجسدية و السلامة العقلية سواء في وقت السلم أو الحرب.
الفرع الثاني: التنديد بالتدخل الدولي المسلح غير المشروع.
تعتبر منظمة العفو الدولية أن كل تدخل دولي مسلح لا يمر و لا يحترم مبادئ الأمم المتحدة يعتبر تدخلا دوليا مسلحا غير مشروعا، و بالتالي تواجهه المنظمة بالمعارضة و التنديد، لأن المبدأ العام حسب منظمة العفو الدولية  في القانون الدولي أن تلتزم كل الدول بتسوية منازعاتها بالطرق السلمية وتمتنع عن اللجوء إلى الحرب ـ التدخل المسلح ـ في علاقاتها الدولية.
وحسب منظمة العفو الدولية أنه كلما كان النزاع الدولي سياسيا يجب استعمال الوسائل الدبلوماسية في تسويته سلميا، وهي وسائل اختيارية يتفق الطرفان المتنازعان على استعمالهما مثل المفاوضات والمساعي الحميدة(2). 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ Gallo Blndine KOUDOU – Magistrat  Abidjan (cote d’ivoire), ministère et impunité des crimes internationaux, revue droits fondamentaux, janvier 2005.
www.droits-fondamentaux.org 
2ـ Jean Salmon, manuel de droit diplomatique les fonctions des missions diplomatiques, édition DELTA, librairie le point jadéite – el – metn, LIBAN, 96 (p 103).
إلا أن منظمة العفو الدولية لا تدعم و لا تعارض التدخل الدولي المسلح إلا أنها تقوم بالتنديد بالانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها هده القوات الأممية ( قوات حفظ السلام ) في حق المدنيين،  ومن بين الأمثلة على دلك ما فعلته قوات الأمم المتحدة في الصومال في الفترة ما بين 1992  و 1995، عندما قامت الأمم المتحدة بقتل  و اعتقال مئات المدنيين الصوماليين من بينهم نساء وأطفال بصورة بشعة و تعسفية.
كما نددت منظمة العفو الدولية في تقاريرها الإخبارية و السنوية، بما قامت به القوات العسكرية لمنظمة شمال الأطلسي ( الناتو) في كوسوفو  ¸لانتهاكاتها لحقوق الإنسانية للمسلمين و أعربت عن استيائها من الاستجابة في مجال حقوق الإنسان مثل جرائم الإبادة الجماعية في وندال، وقتل آلاف المدنيين الأكراد على أيدي قوات الأمن التركية وكدال الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات الروسية في الشيشان(1)
المطلب الثالث: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة.
يتفق الفقه و القضاء الدولي على أن أشخاص القانون الدولي هما : الدول و المنظمات الدولية، ويتمتعان بالشخصية القانونية الدولية مع التمتع بكافة الحقوق وتحمل الواجبات و الالتزامات الدولية المنوطة على عاتقها.
ومن بين التدخلات الدولية الهامة في مجال حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية، فما هو دور منظمة العفو الدولية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة باعتبارها منظمة دولية غير حكومية ؟.
وللإجابة عن هده الإشكالية، قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول كيفية تعامل منظمة العفو الدولية مع هذه الجماعات السياسية المسلحة أثناء النزاعات المسلحة، وفي الفرع الثاني والثالث نتطرق إلى إبراز تنديد منظمة العفو الدولية بالجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة السياسية مع تسليط الضوء أكثر على جرائم اختطاف الرهائن مستندين في ذلك إلى اتفاقية الدولية المناهضة لاختطاف واحتجاز الرهائن وكدا تحميل منظمة العفو الدولية جميع الدول كامل المسؤولية الوطنية و الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على أيدي الجماعات السياسية المسلحة في إقليمها ـ التزام الدولة بحماية سكانها ـ.

الفرع الأول: تعامل منظمة العفو الدولية مع الجماعات السياسية المسلحة.

الجماعات السياسية المسلحة ـ التي يطلق عليها أحيانا اسم الكيانات الغير حكومية أو الجماعات المعارضة المسلحة ـ هي جماعات غير حكومية تستخدم القوة المسلحة لأسباب سياسية، مما يولد نشوب نزاع مسلح بينها وبين الدولة المقيمة على إقليمها، ويؤدي حتما إلى انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان(2) وتعتبر الجماعات السياسية المسلحة ظاهرة حديثة،  لأنها اقترنت بالصراعات المسلحة التي خاضتها الشعوب بعد الحرب العالمية الثانية، سواء ضد الاستعمار أو انتفاضات ضد الحكام و السلطات بأكملها ـ مثل جماعات أو حركات التحرر الوطني التي تستعمـل القوة لأسباب سيـاسية ووطنية ـ ويلاحظ على أن تعـامل هذه الجماعـات السياسية المسلحة مع الدول و المنظمات الدولية خاصة المنظمات الدولية الغير الحكومية المهتمة بمجال حقوق الإنسان،  يثير عدة تساؤلات حول كيفية تعامل هذه المنظمات مثل تعامل
منظمة العفو الدولية مع هده الجماعات السياسية المسلحة،  وهل هدا يعتبر بمثابة اعتراف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر إلى موقع منظمة العفو الدولية www.amnesty.org
2ـ دليل منظمة العفو الدولية ¸ مطبوعات منظمة العفو الدولية ¸ط1 – ماي  2002 ¸ الأمانة الدولية ¸ لندن.
دولي لهده الجماعات السياسية المسلحة ؟. 
وللإجابة عن هذه التساؤلات، ارتأينا أن نوضح تعامل منظمة العفو الدولية مع الجماعات السياسية المسلحة ؟ من خلال أمرين فقط ؟ الأمر الأول هو أن تعامل منظمة العفو الدولية مع الجماعات المسلحة السياسية ؟ لا يكون إلا من اجل هدف حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة  أي  لظروف إنسانية فقط، و الأمر الثاني هو أن تعامل منظمة العفو الدولية مع هده الجماعات السياسية المسلحة في الوقت الذي تدين جماعة سياسية مسلحة ما على ارتكابها انتهاكا معينا، أو تتخذ إجراءات أخرى، فان موقف منظمة العفو الدولية هدا لا يشكل اعتراف بأي  وضع قانوني خاص لمثل هده الجماعات السياسية المسلحة.

الفرع الثاني: التعامل من اجل حماية حقوق الإنسان.
إن الجماعات السياسية المسلحة، سواء هدفها وطنيا مثل مختلف الجماعات السياسية المسلحة التي تظهر داخل الدولة ¸ والتي تجعل السلاح كأداة للوصول إلى السلطة، سواء كانت هذه الأداة موجهة ضد حكومة وطنية أو حكومة أجنبية مثل ظهور حركات التحرر الوطني، ففي هده الحالة تظهر جماعات سياسية مسلحة توجه هجمات عسكرية لحكومة  المستعمر ـ أي  الحكومة الأجنبية ـ وهناك من الجماعات المسلحة لها أهداف وطنية ودولية مثل المنظمات السياسية المسلحة التي لها امتداد في عدة دول.
ولهذه الأسباب ¸تتعامل منظمة العفو الدولية مع هده الجماعات السياسية المسلحة و بحذر شديد وسرية تامة من اجل حثها على احترام الحد الأدنى للمعايير و المبادئ الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بعمليات القتل الجماعي و الإعدامات البشعة وعمليات اختطاف الرهائن التي تسبب خرقا صارخا للكرامة الإنسانية ولعائلات الضحايا المفقودين(1).
.
الفرع الثالث: موقف منظمة العفو الدولية من الاعتراف بالجماعات السياسية المسلحة.
طبقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن تعبير الاعتراف الدولي هو وسيلة يمكن للدول و المنظمات الدولية و الكيانات الأخرى الدولية، بواسطتها أن تفصح عن رغبتها في الإقرار تجاه وضعيات معينة في المجتمع الدولي وبآثارها القانونية(2) و الاعتراف الدولي، سواء كان يعبر عن إقامة دولة أو حكومة أو منظمات دولية غير حكومية أو جماعات سياسية مسلحة .










ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر إلى موقع www.amnesty.org
2- د.بوسلطان محمد ¸ مبادئ القانون الدولي العام ¸ دار الغرب للنشر و التوزيع ¸وهران ¸ الجزائر ¸ط2002
         لكن تعامل منظمة العفو الدولية مع هده الجماعات السياسية المسلحة، لا يكون إلا من اجل ظروف إنسانية لحماية حقوق الإنسان ـ كما ذكرنا سابقا ـ كما أن هدا التعامل لا يظهر موقف المنظمة اعترافا دوليا بأي  وضع قانوني خاص لهده الجماعات السياسية المسلحة، والدليل نلمسه من خلال انطلاقة منظمة العفو الدولية، لان من مبادئها الحياد، فهي منظمة لا تؤيد ولا تعارض أي  حكومة أو نظام سياسي أو أي  جماعة من الجماعات السياسية المسلحة، كما لا تؤيد و لا تعارض آراء الضحايا الدين تسعى لحمايتهم ¸ ويعمل جميع فروع المنظمة و المجموعات التابعة لها بشان مختلف أقاليم العالم في ظل أوضاع سياسية متباينة(1).

المطلب الرابع: تنديد منظمة العفو الدولية بجرائم الجماعات السياسية المسلحة.  


تندد منظمة العفو الدولية بشدة الجرائم التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة، مثل القتل الجماعي و التعذيب و المعاملة القاسية والمهينة ¸ كما تدين المنظمة استخدام الرهائن كأوراق للمساومة ¸ وتنبه الجماعات المسلحة بان تحترم الحد الأدنى من معايير القانون الدولي الإنساني و الكرامة الإنساني في أعمالها، و تذكر بان مبادئ القانون الدولي تحظر احتجاز الرهائن أو قتلهم¸ و التعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية للضحايا، ومن ثمة تدعو منظمة العفو الدولية تلك الجماعات السياسية المسلحة إلى الالتزام بهده المبادئ في جميع الظروف .
إلا أن من اخطر الجرائم التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة في حق الضحايا، وهي جريمة اختطاف الرهائن،  و التي تستعملها هده الجماعات كوسيلة للضغط و المساومة ضد الدولة، للوصول إلى تحقيق أهدافها السياسية و العسكرية، ولهذا تندد منظمة العفو الدولية بهذه الجريمة الخطيرة (اختطاف الرهائن) وترتب على الدولة المسؤولية الدولية للقضاء على هده الجماعات المتطرقة من اجل حماية حقوق الإنسان .
ولهذه الأسباب ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى نقطتين، أولها عن تنديد منظمة العفو الدولية باختطاف الرهائن في الفرع الأول، وتحميل المسؤولية الدولية للدولة عن جميع الجرائم التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة في إقليم هذه الدولة، في الفرع الثاني .

الفرع الأول: تنديد منظمة العفو الدولية باختطاف الرهائن.
ممارسة اختطاف و احتجاز الرهائن لها تاريخ بعيد، وفي مختلف الصراعات والحروب و النزاعات المسلحة مند العصور القديمة إلى يومنا هذا، وحرمت هده الممارسة طبقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرهائن بأنهم: أشخاص يجدون أنفسهم طوعا أو كرها، تحت سلطة العدو وتتوقف حريتهم على الإذعان لأوامر الأخير أي  العدو و الحفاظ على سلامة قواته المسلحة .
تندد منظمة العفو الدولية بهذه الجريمة النكراء جريمة اختطاف الرهائن التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة،  لان أخد الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي بأسره،  وتمارس المنظمة الضغوطات الدولية على الدول من اجل حماية الضحايا، وتحرير كافة الرهائن من قبضة الجماعات السياسية المسلحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية ¸ عدله المجلس الدولي في اجتماعه الخامس و العشرين المنعقد في دكار – السنغال ¸في الفترة من بين 17 إلى 25 أوت 2001.
كما تدعو الدول إلى تقديم مرتكبي جرائم اختطاف الرهائن للمحاكمة و العقاب، وكذا اتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخد الرهائن و متابعة هذه الأعمال التي ترتكبها الجماعات المسلحة و المعاقبة عليها باعتبارها مظهرا من مظاهر الإرهاب الدولي(1)، كما تمارس منظمة 
العفو الدولية ضغوطاتها على كافة الدول من اجل اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف  من حالة الرهينة، ولاسيما تامين الإفراج عنه وتيسير سفره عند الاقتضاء بعد إطلاق سراحه(2).  
ومن بين التنديدات الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية ضد الجرائم اختطاف الرهائن التي حدثت في العراق، إذ تشعر المنظمة بقلق عميق من التهديدات التي أطلقتها الجماعات السياسية المسلحة في العراق بقتل الرهائن، و تدين المنظمة باستخدام الرهائن كأوراق للمساومة، وتحث هذه  الجماعات السياسية المسلحة باحترام الحد الأدنى للمعايير الدولية لحقوق الإنسان(3)، من اجل دلك أصبحت جرائم اختطاف الرهائن تهدد كيان المجتمع الدولي، غالبا ما يطلب أفراد الجماعات السياسية المسلحة شروطا معينة يجب قبولها من طرف الدولة، وهذا ما أصبح يطلق عليه المحللون السياسيون " دبلوماسية الرهائن ".

الفرع الثاني: مسؤولية الدولة عن جرائم الجماعات السياسية المسلحة.
يقصد بتعبير المسؤولية الدولية هي تحمل الدولة الالتزامات بحكم القانون الدولي، المنسوب إليها ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يؤدي إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ومما هو معلوم أن المجتمع الدولي يتسم بوجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تندد بأي  جريمة ترتكب في حق البشر داخل إقليم الدولة، سواء كانت هده الجريمة ارتكبت على أيدي الحكومة أو على أيدي الجماعات السياسية المسلحة .
وتحمل منظمة العفو الدولية المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة، وتجد هدده المسؤولية أساسها القانوني في المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تلزم فيها الدول بالعمل الدائم و المستمر من اجل  حماية حقوق الإنسان في إقليمها.
ونظرا للصبغة العالمية لحقوق الإنسان التي أصبحت إلى حد ما مسالة خارجة عن نطاق الاختصاص الداخلي للدولة، لان أي دولة تأتي بتصرفات أو إعمالا تهدر حقا من حقوق 
الإنسان بأي  شكل من الإشكال، خاصة على أيدي الجماعات المسلحة، يجب أن تتحمل المسؤولية الدولية، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات دولية تتعلق بالتدخل الدولي المسلح 
لظروف إنسانية من أجل حماية حقوق الإنسان. .
كما حدث ذلك سنة 1993 بالنسبة للصومال حين قررت الأمم المتحدة بطلب من الحكومة الأمريكية إرسال قوات الطوارئ الدولية إليها بحجة استهداف إنهاء الحرب الأهلية وإنقاذ ضحايا المجاعة و الأوبئة و الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة في الصومال(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر إلى المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخد الرهائن في 18/12/1979 : أي  شخص يقبض على شخص أخر يشار اليه فيما إليه فيما يلي بكلمة " رهينة " أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو الاستمرار في احتجازه من اجل إكراه طرف ثالث ¸سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو اعتبارا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة يرتكب جريمة أخد الرهائن ....
2- انظر إلى المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخد الرهائن في 18/12/1979.
3ـ انظر إلى موقع منظمة العفو الدولية  www.amnisty.org.
4- ا.د عمر سعد الله ¸ود. احمد بن ناصر ¸ قانون المجتمع الدولي المعاصر ¸ ديوان المطبوعات الجامعية ¸ الجزائر – الطبعة الثالثة 2005.


 ↚



الفصـل الثـاني:
دور منظمـة العفـو الدوليـة في ترقية حقوق الإنسان

أصبحت وسائل الإعلام و الاتصال أهم الآليات الفعالة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته في المجتمع المدني.
وعلى هذا الأساس، تجعل منظمة العفو الدولية أنشطة ترقية حقوق الإنسان قائمة على العمل بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و الاهتمام بمناهج التعليم و التكوين وحث الحكومات على إدماج حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم نظرا لفعاليته في مجال زيادة الوعي الثقافي. ولهذا ارتأينا أن نوضح دور منظمة العفو الدولية في ترقية حقوق الإنسان ضمن مبحثين، نتطرق في المبحث الأول إلى ترقية المنظمة لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام و الاتصال، وفي المبحث الثاني نتطرق إلى إبراز ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر مناهج التعليم و التكوين.

المبحث الأول:
ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام والاتصال.

لقد أصبحت منظمة العفو الدولية تسعى في ترقية لحقوق الإنسان و نشرها إلى استخدام وسائل الإعلام والاتصال كأهم العوامل المساعدة على احترام حقوق الإنسان، وعليه سنتعرض لذلك من خلال مطلبين، نبين في الأول العمل الإعلامي لمنظمة العفو الدولية، وفي الثاني نبرز كيفية تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

المطلب الأول: العمل الإعلامي لمنظمة العفو الدولية.
يعتبر العمل الإعلامي أحد أقوى الوسائل التي تستخدمها منظمة العفو الدولية من أجل ترقية حقوق الإنسان وزيادة الوعي ببواعث قلقها، إذ بواسطة هذا العمل الإعلامي تستطيع جذب الدعم لعملها والضغط على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، كما يلعب الإعلام و الاتصال دورا مهما في حركية منظمة العفو الدولية من أجل ضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها و ترقيتها عبر وسائل الإعلام و الاتصال مثل الصحف و المجلات وعلى شبكة الانترنت والبث في الإذاعة والتلفزيون.






الفرع الأول: عمل منظمة العفو الدولية بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال.

إن الإعلام هو تزويد الرأي  العام الوطني الدولي بأكبر قدر من الأخبار و المعلومات الصحيحة و القيام بالتحقيقات الواضحة عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبقدر ما تكون هذه الصحة و الدقة في المعلومات و الأخبار أو الحقائق يكون الإعلام في ذاته سليما و قويا، لهذا يلزم على الإعلام أن يكون حرا في الوصول إلى مصادر المعلومات والحقائق في جميع أنحاء العالم(1).
و العمل بتكنولوجيا الإعلام من طرف منظمة العفو الدولية لا يخرج عن كونه أداة من أدوات تحقيق أهداف المنظمة في ترقية حقوق الإنسان بنشر الأفكار و الأخبار و الآراء بين الجماهير و الدول والمنظمات الدولية و الإقليمية المهتمة بحماية و ترقية حقوق الإنسان بوسائل الإعلام و الاتصال المختلفة كالصحافة و الإذاعة و شبكات الانترنت و المؤتمرات العالمية والندوات العلمية و الأيام الدراسية والمعارض و الحفلات و غيرها.
أما عن الوسائل التكنولوجية للاتصال التي تعتمد عليها منظمة العفو الدولية، تعتبر من أهم العوامل المساعدة على ترقية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لأن الاتصـال هو الوسيلة 
التي تلجأ إليها المنظمات غير الحكومية بنقل المعلومات والحقائق و الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان من طرف المرسل إلى المرسل إليه، سواء من طرف المنظمة وعلاقاتها إلى الرأي العام الوطني والدولي أو داخل هياكل منظمة مع السلطات و المنظمات المهتمة بمجال حقوق الإنسان(2).
و في الوقت الحاضر، تطورت وسائل الاتصال، وتميزت بالسرعة والدقة و الوضوح كمحطات التلفاز و الهاتف و الفاكس و الانترنت التي يمنها تحليل و دراسة مشكلات و أوضاع حقوق الإنسان وبثها وإرسالها على نطاق واسع وسريع(3).
الفرع الثاني: عمل منظمة العفو الدولية بتكنولوجيا الإعلام.
ترتكز منظمة العفو الدولية في ترقيتها لحقوق الإنسان على العمل بتكنولوجيا الإعلام، ومن بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإعلام(4) الاهتمام بالإنسان من خلال النظرة الإنسانية و الكرامة البشرية مهما كان دينه، لونه، عرقه، جنسيته، أو أصوله، فلا يمكن التمييز بينه و بين غيره من البشر.
ومن بين وسائل الإعلام التي تلجأ إليها منظمة العفو الدولية لترقية حقوق الإنسان، نذكر منها: الإعلام الصحافي، الصحافة الرسمية، صحافة الرأي  و العقيدة، الصحف اليومية.
ولهذا تعتبر منظمة العفو الدولية الصحف أقوى أجهزة الإعلام في الوقت الحاضر، حتى أنها تعتبر عند البعض السلطة الرابعة بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ د.سعادة راغب الخطيب، مدخل إلى العلاقات العامة ، دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، الطبعة الأولى سنة 2000، عمان الأردن، الصفحة 139 .
2ـ د.زياد محمد الشرمان، د.عبد الغفور عبد السلام، مبادئ العلاقات العامة، دار صفاء للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى 2001، عمان الأردن الصفحة 63 .
3ـ د.بوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، الجزائر،ط 2002، الصفحة 321 .
4ـ د.سعادة راغب الخطيب، مدخل إلى العلاقات العامة، دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، الطبعة الأولى سنة 2000، عمان الأردن، الصفحة 141، 214.
         كما تمتاز المؤتمرات الصحافية التي تعتمدها وتنظمها منظمة العفو الدولية سواء لوحدها أو بالاشتراك مع منظمات دولية غير حكومية مهتمة بمجال حقوق الإنسان، بأنها أسرع وسيلة لنشر المعلومات و الأخبار و الحقائق وتقام هذه المؤتمرات الصحافية بعد الأحداث الساخنة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان، أو حين تريد المنظمة إطلاع الجمهور أو المجتمع الدولي على حقيقة بعض القضايا و الأوضـاع المتعلقة بحقوق الإنسان التي يهتم بهـا الرأي  العـام العـالمي بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تعتمد منظمة العفو الدولية على الإعلام الإذاعي باعتبار أن الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الأكثر انتشارا، وهي موجودة في كل مكان، في السيارة و الشارع و البيوت.

الفرع الثالث: عمل منظمة العفو الدولية بتكنولوجيا الاتصال.                                
         رغم تعدد التعاريف التي تم ذكرها للاتصال فهي تشترك فيما بينها بأنها عملية إرسال معلومات أو أخبار عن قضايا حقوق الإنسان من المرسل إلى المرسل إليه.
بطريقة واضحة مفهومة ذلك حتى يتمكن المرسل إليه من أن يتفاعل مع هذه الأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل الضغط على الحكومات و القيام بالحملات و التحركات الدولية لحماية وترقية حقوق الإنسان ، وتظهر عملية الاتصال في العلاقة التي تربط المنظمة بالآليات الحكومية الدولية و الآليات غير الحكومية و التي تربط أهم وسائل الإتصال التي بين المنظمة والرأي العام الوطني والعالمي ومن تستعملها منظمة العفو الدولية فذكر منها الهاتف، الذي يعتبر وسيلة اتصال هامة في الوقت الحاضر ،وفي استخدامه من سنة إلى أخرى يظهر بوضوح مدى أهمية هذه الوسيلة في الاتصال ، وتستخدم منظمة العفو الدولية الهاتف من خلال تبادل الآراء و الأخبار وبأقل التكاليف ، سواء فيما بين أعضائها وهيئاتها  الفروع ، الأمانة ، المجالس التنفيذية  أو بينها وبين الأطراف الأخرى سواء رسمية أو غير رسمية مثل الجمعيات و الأحزاب)1(.

                   كما تعتبر منظمة العفو الدولية الفاكس أحد أهم الوسائل المساعدة في عمليات الاتصال لأنه يتمتع بمزايا تفوق إلى حد ما و أن كان لا يعمل إلا بواسطة خط الهاتف ، لأن الفاكس و الهاتف مرتبطان فيما بينهما ارتباطا وثيقا إذ لا يمكن استخدام الفاكس إلا من خلال خط الهاتف .
      كما تقوم منظمة العفو الدولية باستخدام البريد للاتصال بمختلف الحكومات و الإفراد و الأحزاب و الجمعيات ، وأي صال المعلومات إليهم وذلك عن طريق إرسال الرسائل الخاصة و البرقيات و الكتب و النشرات وأدلة ومطبوعات التقارير و البيانات المختلفة وغيرها من المنشورات الإعلامية ويتم ذلك إما بطريقة دورية أو عند الحاجة المختلفة وغيرها من المنشورات الإعلامية ويتم ذلك إما بطريقة دورية أو عند الحاجة ، وعادة ما يتم إرسال هذه الرسائل والمطبوعات بصفة شخصية حاملة اسم أو لقب الشخص أو الهيئة أو الجهة الرسمية أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية حتى يكون لها أثر طيب وعلاقة وطيدة مع هذه الحكومات أو الجهات المذكورة سابقا(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/- د. زياد محمد الشرمان ، د. عبد الغفور عبد السلام ، مبادئ العلاقات العامة ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى 2001، عمان الأردن ، الصفحة 63.
2/- أنظر إلى موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الأنترنت:www.AMNESTY.ORG

 
         كما تستخدم منظمة العفو الدولية البريد الالكتروني a  E-mail   كوسيلة للاتصالات ، أو ما يعرف بالإي مايل E-mail   ومع التطور السريع في مجال الإعلام الآلي ووسائل الاتصال ، فيعتبر البريد الالكتروني و الانترنت من أهم الطرق و الوسائل المستخدمة في عملية الاتصال لدى منظمة العفو الدولية وهي شبكة هائلة من الكمبيوترات المتصلة فيما بينها عن طريق خطوط الهاتف وهي طريقة سهلة ميسورة الاستخدام لكل فرد.

المطلب الثاني: تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام


         من الضروري أن تطور المنظمات غير الحكومية آلياتها في التعامل مع وسائل الإعلام خاصة في ضوء الأهمية المتزايدة للإعلام في تشكيل وتعبئة روح المسؤولية و الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لدى الجماهير وتحديد أولويات العمل في المجتمع ، فمن المتوقع أن تحظى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان باهتمام أكثر إذا ما سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها ، لأن الإعلام يساعد الجمعيات و المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في تحقيق أهدافها (1).

         كما يساعد الإعلام على خروج منظمة العفو الدولية من أسر المقر الذي تمارس فيه عملها ويصبح بإمكانها مخاطبة المجتمع المحلي و الدولي وشرح أهدافها للجمهور ويؤدي تعاملها مع وسائل الإعلام إلى جذب الأنصار سواء في شكل متطوعين أو ممولين محليين أو مدافعين عن حقوق الإنسان.

         لهذا ارتأينا أن  نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نبرز فيه مدى تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الوطنية في الفرع الأول ، ونتطرق إلى مدى تعاملها مع وسائل الإعلام الدولية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الوطنية

     تنقسم وسائل الإعلام إلى وسائل إعلام وطنية و وسائل إعلام  دولية ، أما عن وسائل الإعلام الوطنية فهي التي تقوم بتغطية الأحداث والقضايا وتقديم الأخبار و المعلومات على المستوى الوطني مثل وسائل الإعلام المقروءة كالصحف و المجلات الوطنية ووسائل الإعلام المسموعة مثل المذياع المحلي والجهوي و الوطني و الوسائل المرئية كالقنوات التلفزيونية الوطنية الداخلية أما عن الوسائل الإعلامية الدولية فهي التي تهتم بالأمور و الأخبار و القضايا الوطنية و الدولية في كل الدول و الأقاليم العالمية(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أنظر إلى إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي ، وتعزيز حقوق ق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل والتحريض على الحرب أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر1978.
2/- د. سعادة راغب الخطيب ، المدخل إلى العلاقات العامة ، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، الطبعة الأولى ، سنة 2000، عمان الأردن ، الصفحة 144.

     وتقوم فروع منظمة العفو الدولية و المجموعات التابعة لها بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية ومحاولة ربط العلاقة بينها وبين هذه الوسائل الإعلامية الوطنية التي تبنى على أساس الثقة بين أعضاء المنظمة و أعضاء الإعلام الوطني في جميع الأحداث و القضايا الوطنية وهو ما يتحقق من خلال المعلومات الموثقة و البيانات الصحيحة.

      وأما عن صور تعامل منظمة العفو الدولية مع الإعلام الوطني فيكون عن طريق الخبر الصحفي و الذي يقصد به صياغة أي  حدث تقوم به المنظمة مثل التحركات و الحملات الدولية وأنشطتها في مجال الحماية و الترقية لحقوق الإنسان في قالب صحفي وإرساله إلى الصحف المحلية و الجهوية و الوطنية المتنوعة للنشر.
    كما تتعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الوطنية عن طريق البيان الصحفي الذي ينطوي على خبر وبيانات ولكن أكثر من ذلك إعلان وتسجيل موقف ما تجاه إحدى القضايا التي تمس المجتمع المدني.

الفرع الثاني: تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الدولية

    إن تعامل أعضاء منظمة العفو الدولية وفروعها وكل المجموعات التابعة لها مع وسائل الإعلام الوطنية أمر لا يستهان به إلا أنه لا يكفي لتحقيق أهداف وبرامج المنظمة على أتم وجه ، لذا تلجأ إلى التعامل مع وسائل الإعلام الدولية سواء عن طريق الصحف الدولية ، والبيانات الصحفية المقدمة لوسائل الإعلام الدولية المسموعة و المرئية مثل القنوات الفضائية الدولية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان و العلاقات الدولية كما تقوم كذلك بإجراء اللقاءات الإعلامية الدولية مع هذه الوسائل الإعلامية ذات الصبغة الدولية سواء حديث صحفي أو مقابلة تلفزيونية أو حديث إذاعي في المقرات الدولية.

      إلا أن أهم صور تعامل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الدولية يتجلى في المؤتمرات الإعلامية الدولية ، والتي يقصد بها دعوة المنظمة إلى عدد كبير من الإعلاميين الوطنيين و الدوليين إلى مؤتمرا دوليا تعلن فيه منظمة العفو الدولية أخبارا جديدة ومستجدات حديثة سوف يكون لها مدلولات و أهمية كبيرة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وقد يمثل نقلة نوعية في أنشطتها.

         حيث تعتبر هذه المؤتمرات الإعلامية الدولية الوسيلة الفعالة في الترويج لقضايا حقوق الإنسان أفرادا و جماعات مثل الأطفال و النساء والسجناء السياسيين و سجناء الرأي و اللاجئون و المهاجرون وغيرهم، وزيادة التوعية بها، و التقريب بين مختلف وجهات النظر والآراء المتنوعة وتوفير الفرص للدعم المتبادل(1).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/- د. قادري عبد العزيز ، حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية – المحتويات و الآليات ، دار هومة ، للطباعة و النشر والتوزيع ، الجزائر ، طبعة 2002
المطب الثالث: تجسيد منظمة العفو الدولية لوسائل الإعلام و الاتصال.

        تجعل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وسائل الإعلام والاتصال الركيزة الأساسية والضرورية لتحقيق أهدافها من أجل ترقية حقوق الإنسان وزيادة الوعي وثقافة حقوق الإنسان ، ولهذا تهتم منظمة العفو الدولية في إطار نشاطاتها وتحركاتها وحملاتها الدولية بوسائل الإعلام و الاتصال معتمدة على الصحف و المجلات وشبكة الانترنت و البث في الإذاعة و التلفزيون ونشر البريد الأسبوعي و النشرات الإخبارية ونشر المطبوعات وإعداد التقارير السنوية.

         ومن المتفق عليه أن المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمة العفو الدولية تلجأ إلى وسائل عديدة متعلقة بالإعلام و الاتصال إلا أننا ارتأينا أن نتطرق إلى أهم هذه الوسائل التي تجسدها وتميزها عن غيرها من الكيانات والمنظمات الدولية غير الحكومية.

الفرع الأول: نشر البريد الأسبوعي و النشرات الإخبارية.  

      تعتبر منظمة العفو الدولية عملية نشر البريد الأسبوعي و النشرات الإخبارية من أهم الوسائل المجسدة من حيث أساليب الإعلام و الاتصال في مجال حماية و ترقية حقوق الإنسان ، والتي تربطها بالعالم الخارجي من أفراد المجتمع المدني و أعضاء الحكومات و المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وتربطها بهياكلها وشبكاتها الداخلية من العلاقات الرابطة بين الأمانة الدولية و مختلف الفروع والمجموعات التابعة لها.

الفرع الثاني: نشر البريد الأسبوعي. 

      إن البريد الأسبوعي هو مجموعة من الوثائق و المعلومات الورقية تضم مختلف عمليات وأنشطة منظمة العفو الدولية المتعلقة بالتحركات والحملات الدولية التي تقوم بها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان ، كما يضم هذا البريد الأسبوعي تقارير وبيانات صحفية ومناشدات عالمية راهنة للتحركات العاجلة ووثائق إدارية تخص منظمة العفو الدولية.
ويرسل البريد الأسبوعي من طرف الأمانة الدولية إلى جميع الفروع التابعة للمنظمة وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية ومختلف المجموعات التابعة للأمانة الدولية وجميع الهياكل الإدارية التابعة لمنظمة العفو الدولية(1).



دور منظمة العفو الدولية في حماية و ترقية حقوق الإنسان
دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان

دور المنظمات الدولية غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان pdf

دور المنظمات الدولية في حماية حقوق الإنسان pdf

دور المنظمات غير الحكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أنظر إلى المادة 18 من القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية التي تنص على مايلي: تخطر الأمانة الدولية بعدد الممثلين الذين يعتزمون حضور اجتماع المجلس الدولي ، كما تخطر بتعيين النواب في موعد يسبق إ اجتماع المجلس الدولي  بما لأي قل عن شهر ، وللجنة التنفيذية حق الإعفاء من هذا الشرط.


الفرع الثالث: نشر النشرات الإخبارية.


         تصدر الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية نشرة إخبارية للمنظمة ، تسمى – النشرة الإخبارية – بعدد عشرة 10 أعداد في السنة ، وتوزع على نطاق واسع على مستوى الفروع و المجموعات المتواجدة في عدد كبير من عواصم الدول المرخصة للمنظمة بممارسة مهامها وتحقيق أهدافها في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان (1).
     وهذه النشرة الإخبارية تحتوي على أخبار جديدة بشأن قضايا وأزمات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، ومعلومات عمل منظمة العفو الدولية ومناشداتها العالمية وتحركاتها وحملاتها الدولية لمساندة ضحايا التعذيب و السجن إثر المحاكمات الغير عادلة وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.

المطلب الرابع: نشر المطبوعات وإعداد التقارير السنوية:

         تولي منظمة العفو الدولية اهتمام  بالغ الأهمية بنشر المطبوعات وإعداد التقارير السنوية والتي تعتبرها من أهم الوسائل التي تربطها مع المحيط الخارجي وتحصيل كل ما قامت به من تحركات وحملات دولية سواء في مجال حماية حقوق الإنسان وترقيتها.

الفرع الأول: نشر المطبوعات:

         تصدر منظمة العفو الدولية بانتظام مطبوعات للإحاطة الشاملة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان في العالم، وتزويد الأعضاء علما بأبحاثها وأنشطتها وتصدر هذه المطبوعات باللغات الأساسية الأربع للمنظمة : العربية والإنجليزية ، الفرنسية والإسبانية ، كما يصدر العديد من المطبوعات بلغات أخرى ، وتصنف جميع المطبوعات التي تصدرها الأمانة الدولية إلى الفروع أو مجموعات التنسيق على أنها إما مطبوعات داخلية أو عامة .

         ومن المطبوعات التي تصدرها منظمة العفو الدولية نذكر منها تقرير منظمة العفو الدولية ، والتقارير الطويلة على شكل كتب والأوراق والتقارير الموجزة المتعلقة ببواعث قلق المنظمة في بلدان محددة أو لتحليل الموضوعات العالمية أو لتصنيف انتهاكات حقوق الإنسان والمواد السمعية – البصرية – مثل الأقلام وأشرطة الفيديو ، و الصور والتسجيلات الصوتية التي توضح العمل العام الذي  تقوم به منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى تناول مواضيع عديدة مثل عقوبة الإعدام.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-دليل منظمة العفو الدولية، مرجع سابق، الصفحة 49.


الفرع الثاني: إعداد التقارير السنوية

          تصدر منظمة العفو الدولية التقرير السنوي وهو كتاب ينشر سنويا ويحتوي على عرض عام وشامل لأنشطة المنظمة وأعمالها خلال العام المنصرم، وملخص لبواعث قلقها على نظام العالم بأسره ، ويتم التطرق إلى أوضاع وقضايا حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية وحرياته الأساسية في أغلب بلدان العالم وتعد هذه التقارير السنوية التي تصدرها منظمة العفو الدولية مرجعا عاما أساسيا تستند عليها الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الغير حكومية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية(1) .

          كما يستخدم التقرير السـنوي مـن طرف أعضاء المنـظمة للاتـصال بـشتى قطــاعات المجتمع المدني لزيادة الوعي بحقوق الإنسان في وسـط شــرائح المجـتـمعات المـحلية و يمـكن للأفراد الحصول على هذه التقارير السنـوية التي تصدرها منظمة العفو الدولية بعـدة لغاـت من الـفروع أو الأمانة الـدولـية أو الاطـلاع علـيه عـبر موقـع المنـظمة على شـبكة الانتـرنـت(2).

المبحث الثاني: ترقية منظمة الدولية لحقوق الإنسان عبر مناهج التعليم والتكوين

         لأي مكن أن نتصور في أي  مجتـمع مدني وجـود أفراد يكونون قادرين على الدفـــاع عن حقوقهم الإنسانية إذا كانت تنقصهم المعرفة بهذه الحقوق و الحريات وهذه المعرفة لا تكون إلا عن طريـق وجود مـناهج التــعليم والتكوين ، حـيث يـقع على عـاتق الدول إدراج مـادة حـقوق الإنسان في البرامج التعليمية من أجل التأهيل و زيادة الوعي الثقافي بحـقوق الإنسان وتســعى إلى تطوير سلوكات الأفراد عن طريق مناهج التكوين والدورات التي تساعد على خلق بـيئـــة ثقافية تكفل حماية وترقية والحقوق الفردية والجماعية وتعزيز بناء دولة الحق والقانون (3) .

         ومن الضروري أن تأخذ مناهج التعليم والتكوين بعين الاعتبار الارتكاز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان و استلهام الثقافة الخاصة لكل شعب (4) وتجربته التاريخية في مقاومة كافة أشكال الظلم السياسي والاجتماعي والثقافي والديني ، و اهتمام الدولة بتحسين بيئة حقوق الإنسان والظروف المحيطة بالمعلمين والمتعلمين باعتبارهم الأركان الأساسية في نجاح مناهج التعليم والتكوين وبالتالي الوصول إلى هدف ترقية حقوق الإنسان عبر مناهج التعليم والتكوين. 




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان ، مرجع سابق ص 139، 140 
2. دليل منظمة العفو الدولية، مطبوعات منظمة العفو الدولية، مرجع سابق ص 19 
3. أنظر إلى المادة 55 من ميثاق الامم المتحدة، صدر بمدينة سان فرانسيسكو يوم 26/06/1945  
4. د.بوسلطان محمد ، قواعد حماية حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية ، ملتقى الدولي حول حقوق الإنسان،من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالأوراسي سنة 2000.

      وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، نتطرق إلى ترقية حقوق الإنسان عبر مناهج التعليم في المطلب الأول، ثم نتطرق إلى ترقية حقوق الإنسان عبر مناهج التكوين في المطلب الثاني.

المطلب الأول: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر مناهج التعليم.

       إن الحق في التعليم هو من الحقوق الأساسية للإنسان والمسؤولية الكاملة تتحملها الدول من أجل ضمان تعليم مناسب للجميع حسب ما تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية في 5-7و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الطفل وأصبح لكل طفل حق الاستفادة من كل مزايا التعليم ، ويجب توفير كل التسهيلات للجميع بطرق متساوية لممارسة الحق في التعليم دون تمييز من حيث الجنس ، العرف ، اللون ، الدين ، الآراء السياسية ، الوطن الأصلي و الوضع الاقتصادي والاجتماعي .

      إن تعليم حقوق الإنسان يعتبر جزءا لا يتجزأ من أعمال وأنشطة منظمة العفو الدولية في تعزيز وترقية حقوق الإنسان في جميع أقاليم العالم دون التمييز في اللغة والدين أو العرف أو الأقاليم ويعمل أعضاء المنظمة بصورة وثيقة مع السلطات المعنية في الدول مثل وزارة التربية والتعليم من أجل توفير الرأي  والمشورة حول كيفيات إدماج حقوق الإنسان في مناهج التعليم ، وهذه الفكرة سوف نتطرق إليها في الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني سوف نبرز فعالية تحسين بيئة حقوق الإنسان في قطاع التعليم (1).

الفرع الأول : إدماج حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم:

       يقصد بتعبير تعليم حقوق  كل سبل التعلم التي تؤدي إلى تطوير معرفة و مهارات وقيم حقوق الإنسان ، ويتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلم وفهمه لهذه القيم والمبادئ التي بشكل عدم مراعاتها  انتهاكا لحقوق الإنسان داخل المجتمع الدولي.

       وباعتبار التربية والتعليم مؤشرا أساسيا للتنمية الاقتصادية فإن التخطيط لإدماج حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم يعتبر جزءا لا يتجزأ من التخطيط العلمي الرامي إلى حماية حقوق الإنسان وترقيتها وفق وضع برنامج على المدى البعيد و المتوسط والقريب ، وعلى هذا الأساس تقوم الدول باتخاذ القرارات الإدارية والسياسية والحكومية في كل القضايا التي تهمها وتهم مواطنيها ، ولها الحق في إدماج المعارف والمهارات الفنية والعلمية والتكنولوجيــــــــات 
الحديثة في مناهج التعليم الخاصة بها وفقا معايير وقيم تتماشى مع ثقافتها وتاريخها وحضارتها(2).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. انظر إلى المادة الثالثة من القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية الذي عدله المجلس الدولي في اجتماعه الخامس والعشرون المنعقد في داكار ( السينغال ) في الفترة من 17 إلى 25 أوت 2001 . 
2- حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية العربية، اشكالياتها وآفاق تطويرها، نتائج البرنامج البحثي حول مكانة حقوق الإنسان في المناهج والكتب والمدرسة بالتعليم الثانوي في البلدان العربية سنة 2004، المعهد العربي لحقوق الإنسان


الفرع الثاني: واجب الحكومات في إدماج حقوق الإنسان في مناهج التعليم:

     تختلف سياسات الدول في نظرتها لتعليم حقوق الإنسان ويمكن ملاحظة مناهج مختلفة لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ، ففي البلدان النامية غالبا ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبلدان الديمقراطية فغالبا ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلة السلطة واحترام القانون.

    ولهذا يقع على عاتق الحكومات والأنظمة السياسية المتواجدة في المجتمع الدولي واجب إدماج وتعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بشكل منظم في كل أطوار مناهج الدراسة والتربية والتعليم ، وتوفير بيئة تعلم تخطى فيها مواد حقوق الإنسان بالأهمية و الاعتراف و الاحترام في وسط المواد التعليمية الأساسية الأخرى(1).

    وعلى هذا الأساس يقوم أعضاء منظمة العفو الدولية في الأمانة وفي مختلف الفروع والمجموعات التابعة لها في مختلف أنحاء العالم بالتحرك الفعال من أجل كسب تأييد الوزارات والحكومات في هذه البلدان ومطالبتها بأن يصبح التعليم والتربية على حقوق الإنسان جزءا فعالا من المناهج التعليمية والدراسية فيها ، و تطويرها وترقيتها وإعطائها تركيزا أكبر واهتماما بالغ الأهمية في برامجها الحكومية وإصلاحاتها السياسية وتوفير لها النوع الملائم من البرامج الدراسية و التعليمية التي ترقى بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلى مستوى الحضارة والتقدم وسمو الكرامة الإنسانية.














ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Enseignent les droit de l’homme, association Internet pour la promotion des droits de l’homme   3-10-2004, Organisation Non Gouvernementales paix et sécurité internationale, (R.G.I.P) revue Générale de droit International publicwww.toileorg/psi , répertoire PSI -

         كما تحث منظمة العفو الدولية كافة الدول على الالتزام بتطبيق الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة اليونسكو UNESCO  والتي تتعلق بأعمال الحق في التعليم و من هذه الاتفاقيات الدولية  التوصية المتعلقة بالتعليم من أجل التفهم الدولي والتعاون والسلم والتوعية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو UNESCO في 19 أكتوبر 1974 .

الفرع الثالث: فعالية التعليم في ترقية حقوق الإنسان:

       تسعى معظم الدول إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل عن طريق تعليم حقوق الإنسان الذي يتميز بفعالية كبيرة في الدعوة إلى تبنى هذه الحقوق و الدفاع عنها ، لهذا أصبح تعليم حقوق الإنسان يخطط له من الناحية الإستراتيجية و مطابقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفق خصوصيات الجماعات و الأقليات(1).

     كما تؤكد منظمة العفو الدولية إلى فعالية التعليم في ترقية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لأن تعليم حقوق الإنسان يساعد ولا سيما صغار السن على فهم و إدراك دورهم الأساسي كمواطنين أو أجانب في مجتمع ديمقراطي.

      كما تركز منظمة العفو الدولية على الحق في التعليم باعتباره من الحقوق الأساسية الهامة(2). كونه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي ، وهذا الحق لا يمكن أن يتوافر إلا بوجود المؤسسات التعليمية والتربوية والمسيرة ببرامج تعليمية ذات كفاءة معتبرة مع إمكانية التحاق المعلمين والوصول إلى تلك الهيئات التعليمية وأن تكون في متناول الجميع دون تمييز لأن فعالية تعليم حقوق الإنسان تساعد على منع الانتهاكات وتقوي التحركات والحملات الوطنية والدولية ، وتخلق متسعا من الحوار والتسامح المتبادل وإدماج قيم حقوق الإنسان في الحياة اليومية.

المطلب الثاني: تحسين بيئة حقوق الإنسان في قطاع التعليم:

      إن أهم أهداف تعليم حقوق الإنسان تمكين الأفراد من معرفة قيم ومبادئ حقوق الإنسان وخطورة انتهاكها و المسؤولية المترتبة عليها ، وتدريبهم على حل النزاعات وفق الطرق السلمية وإتباع نهج الحوار ونبذ العنف وترى منظمة العفو الدولية ، أن الاهتمام بحقوق الإنسان و ترقيتها إلى المستوى الكرامة البشرية والقيم الخلقية الإنسانية ينبغي أن تراعي الدول و الحكومات و الأنظمة السياسية مدى تحسين بيئة حقوق الإنسان في قطاع التعليم و الظروف المحيطة به.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. انظر إلى المقال الذي أعدته ( فيليسيا تيبيتاس) مديرة جمعية تعليم حقوق الإنسان ، لمجلة انترناشيونال ريفيو أوف أي ديوكاشين(العدد الخاص لتعليم حقوق الإنسان 2002).
2. انظر إلى المادة الثالثة من القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية الذي عدله المجلس الدولي في اجتماعه الخامس والعشرون المنعقد في داكار ( السينيغال) في الفترة الممتدة من 17 إلى 25 أوت 2001 .
       كما أن بيئة حقوق الإنسان في قطاع التعليم تنقسم حسب وجهة نظر منظمة العفو الدولية إلى قسمين: القسم الأول يتمثل في تحسين بيئة حقوق الإنسان والظروف المحيطة بالمعلمين لأنهم يعتبرون العمود الرئيسي في إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية المتعلقة بكيفية إدماج حقوق الإنسان وكيفية أي صال المعارف والمهارات إلى الأفراد والمجتمعات ، أما عن القسم الثاني والذي يتمثل في الطرف الآخر المستقبل أو المتلقي لهذه الأفكار والمعارف والقيم الإنسانية وهذا الطرف هم المتعلمون ، لذا كان لزاما على الحكومات والدول أن تولي اهتماما بالغ الأهمية لهذه الفئة وتحسين الظروف المحيطة بهم من فهم حقوق الإنسان واحترام الذات البشرية وترقيتها إلى مستوى الحضارة والتمدن وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان(1).

الفرع الأول : تحسين الظروف المحيطة بالمعلمين

        حسب وجهة نظر منظمة العفو الدولية أن التعليم يهدف إلى تطوير المعارف ، ويساعد على تطوير وتعزيز نسق من القيم الإنسانية والمهارات لدى الأفراد المعنيين باحترام وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بحيث يؤدي هذا النوع من التعليم في النتيجة النهائية إلى توفير بيئة ملائمة ونموذجية لحقوق الإنسان ، حيث تؤخذ هذه الحقوق مأخذ الجدية والصرامة من طريقة التعليم التي يؤديها المعلمين المؤهلين بهذه المهمة – مهمة التعليم – وكذلك في طريقة المنهاج المتبع من طرف الدولة من أجل تحسين البيئة أو الظروف المحيطة بالمعلمين من أجل قيامهم بواجبهم التعليمي والتربوي على أتم وجه مع الشعور بالمسؤولية المنتقاة والمنوطة على عاتقهم (2) ، ويجب أن تولى وظيفة التعليم العناية التامة التي تستحقها من قبل السلطات العمومية لأن شروط عمل المعلمين يجب أن تكون من النوع الذي يشجع على فعالية التعليم ويسمح للمعلمين بالتفرغ الكلي لمهمة التعليم.
   فتقوم منظمة العفو الدولية على حث الحكومات من أجل توفير تعاون وطيد بين السلطات والمنظمات النقابية للمعلمين والأولياء والمنظمات الثقافية ومؤسسات العلوم ومختبرات البحوث قصد تحديد سياسة التربية والتعليم وأهدافها الكبرى.
    كما تمارس منظمة العفو الدولية ضغوطاتها على الحكومات من أجل تحسين الظروف المعيشية للمعلمين مثل الحق في أجر عادل يتماشى مع قيمته الحقيقية في المجتمعات ، والحق في السكن الملائم ضمن الشروط الأساسية التي تحافظ على كرامة المعلم وإنسانيته ، والحق في الضمان الاجتماعي الذي يضمن لهم كل وسائل العناية الصحية والأمراض المهنية وتوفير الخدمات الموجهة للعائلات والأمومة وتأمين كل أنواع العجز وهذا طبقا لمعاهدة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي 1952.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام ، حقوق الإنسان ، مرجع سابق
2/ محمد يوسف علوان ، تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العربية واقع وطموحات ، مركز اتحاد المحامين العرب للبحث والدراسات القانونية ، طبعة أولى 1987 
    والحق في الراحة وأوقات  الفراغ ولا سيما تحديد معقول لساعات عمل التدريس ، واهتمام الدولة بحق المعلمين في المشاركة النقابية والسياسية والثقافية (1).
    كما تركز منظمة العفو الدولية على العلاقات التي تربط المعلمين بالطلاب أو المتعلمين من حيث إمكانية وقوع عنف من طرف الطلبة أو إهانات معنوية أو أي ة تهديدات التي يجب على الدولة أن تحاربها وتتصدى لها بكل الطرق و الوسائل المادية والنفسية والقضائية ، والاهتمام كذلك بالعلاقة التي تربط المعلمين بأولياء التلاميذ(2).




    
























ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ أنظر إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الاتفاقية رقم 87
الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 9 تموز/ يوليه 1948 ، في دورته الحادية والثلاثين تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/ يوليه 1950 ، وفقا لأحكام المادة 15.
2/ أنظر إلى التوصيات المتعلقة بظروف الموظفين المعلمين المصادق عليها في الندوة الخاصة بين حكومات الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، باريس يوم 05/10/1966، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة UNESCO.
الفرع الثاني: تحسين الظروف المحيطة بالمتعلمين

         تؤكد منظمة العفو الدولية للحكومات وجميع المؤسسات والهيئات المهتمة بحماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجتمع المدني ، على أن ترقية حقوق الإنسان عبر مناهج التعليم لا يقتصر على البرامج الحكومية و الاعتناء بالإطارات الساهرين على تطبيق هذه البرامج الحكومية المتضمنة مواد تعليم حقوق الإنسان فحسب ، بل نظرة المنظمة تشمل إلى أبعد من هذا لتمتد إلى تحسين الظروف المحيطة بالطرف الآخر الذي لأي قل أهمية عن المعلمين ، وهذا الطرف الأساسي في معادلة تعليم حقوق الإنسان هم المتعلمون
         حيث تعتبر منظمة العفو الدولية أن الحق في التعليم لهؤلاء المتعلمين هو حق من الحقوق الأساسية الهامة كونه حق اقتصادي واجتماعي وثقافي ، وعلاوة على ذلك كله ، يمكن النظر إليه كحق مدني سياسي بالنظر لما ينطوي عليه من تأثير على باقي الممارسات العملية في المجتمع المدني.
         وتؤكد منظمة العفو الدولية على تحسين بيئة حقوق الإنسان و الظروف المحيطة بالمتعلمين ، منها ضرورة توفير المدارس و الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية والمهنية ، وإعداد برامج وزارية مع إمكانية الالتحاق و الوصول إلى تلك المؤسسات وان تكون في متناول الجميع دون تمييز.
       ولكن يجب على جميع منظمات حقوق الإنسان وخاصة منظمة العفو الدولية ، حسب رؤيتنا لأهمية التعليم ووجهة نظرنا أن تكون إمكانية القبول وقابلية التكيف والتي يقصد بها أن شكل وجوهر التعليم بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التعليم يجب أن تكون مقبولة للطلاب أو المتعلمون من حيث الأهمية والنوعية والخصوصية العلمية خاصة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وأما عن قابلية التكييف ، فهذا يعني أن يكون التعليم مرنا ليتمكن من التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة و أن يستجيب لاحتياجات الطلاب أو المتعلمين في محيطهم الاجتماعي و الثقافي المتنوع وتنفيذه بما يتلاءم مع ثقافاتهم القومية وبيئتهم المحلية والدينية و العرفية مع المحافظة على جوهر وهدف تحسين الظروف المحيطة بالمتعلمين و المتمثل في تعليم حقوق الإنسان و التوعية بها والتربية عليها ، تلك الحقوق التي تتسم بالعلمية والثبات وبعدم قابليتها للتجزئة و ارتباطها ببعضها البعض دون أن ننسى خصوصية هذه الحقوق لشعوب وقبائل و أمم متعددة(1).






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. دليل منظمة العفو الدولية ، مطبوعات منظمة العفو الدولية ط 1 مأي  2002 ، الأمانة الدولية ، لندن .

المطلب الثالث: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر منهاج التكوين:
          إذا كان من واجب الدول الاهتمام بتعليم حقوق الإنسان وتحملها المسؤولية في إدماج حقوق الإنسان في مناهج الدراسة و التعليم – التعليم النظامي – أي  في منظور المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومؤسسات التعليم العالــي، يعتبر التكوين دورات تعليمية وتدريبية ينشط فيها المدربون و المشاركون من مختلف الفئات باستخدام طرق وأساليب التعليم القائم على فهم ثقافة حقوق الإنسان وكيفية حمايتها و الدفاع عنها ، وهذه الدورات التكوينية المتعلقة بتعليم حقوق الإنسان تكون عبارة عن عروض نظرية أو تنمية لمهارات تعليمية في مجال حقوق الإنسان .

       وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فروع، نتطرق إلى فكرة التكوين في قطاع التعليم الرسمي في الفرع الأول، ونتناول فكرة التكوين في قطاع التعليم غير الرسمي في الفرع الثاني.

الفرع الأول: التكوين في قطاع التعليم الرسمي:

       يقصد بالتكوين في قطاع التعليم الرسمي هو تلك البرامج المعدة من طرف الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بحماية وترقية حقوق الإنسان داخل المجتمع المدني وخارجه في الأقاليم من جهة تحت غطاء الاتحادات الإنسان الدولية لحقوق الإنسان، وهذه البرامج تكون مدروسة وفق معايير وقيم ومبادئ المجتمعات من أجل زيادة الوعي والشعور بالمسؤولية بواجب حماية واحترام حقوق الإنسان لدى فئات معينة تابعة للدولة تقوم بتنفيذ أعمالها وفق القوانين المعمول بها باعتبارها ممثلة للدولة.

الفرع الثاني: تكوين فئات التعليم الرسمي:

  إن الدراسات و الدورات التدريبية المدرجة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في قطاع التعليم الرسمي ، التي تشمل فئات تندرج تحت هذا الصنف من التكوين ، ومن هذه الفئات رجال المعاهد و المؤسسات العسكرية وقوات الشرطة و الأمن ومسئولي دار السجون (1) ورجال القضاء  وغيرهم من الأفراد الذين يباشرون مهامهم تحت سلطة الدولة وهم ملزمون بتطبيق وتنفيذ قوانينها .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/- أنظر إلى المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، اعتمدت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر 1988
 وهذا  التطبيق و التنفيذ للقوانين يكون له علاقة مباشرة و احتكاك فعلي مع حقوق وحريات الغير(1)، لهذا تسعى المنظمات غير الحكومية ومن بينها رابطة تعليم حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية إلى القيام بالدورات التكوينية لهذه الفئات من أجل زيادة الوعي الثقافي في مجال حقوق الإنسان و احترام الكرامة الإنسانية (2).

الفرع الثالث: أهداف تكوين فئات التعليم الرسمي:

     تهدف منظمة العفو الدولية عند قيامها بإعداد برامج تكوينية ودورات تدريبية لموظفين رسميين تابعين للدولة – أي  فئات التعليم الرسمي – إلى تنمية و ازدهار الشخصية التي يجب على موظف الدولة أن يتحلى بها من أفكار وقيم ومبادئ حقوق الإنسان تؤدي إلى احترام أسس الكرامة و الحرية و المساواة أمام القانون و العدل الاجتماعي و ممارسة الديمقراطية مع جميع أفراد المجتمع.

      لهذا تحث منظمة العفو الدولية هذه الفئات بأن يكونوا مرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بضمان حقوق الإنسان من خلال أدوارهم المهنية سواء في الجيش أو الشرطة أو القضاء أو إدارة السجون أو أي ة جهة تكون رسمية وتابعة للدولة.

        ولكن وبالرغم من أهمية التكوين التي تقوم به المنظمات غير الحكومية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان لدى فئات التعليم الرسمي ومحاولة إعداد البرامج التكوينية و الدورات التدريبية للموظفين الرسميين التابعين للدولة ، إلا أنه في واقع  الأمر تواجه منظمة العفو الدولية على غرار المنظمات غير الحكومية الأخرى صعوبات في القيام بهذه الدورات التدريبية في بلدان العالم الثالث ، والتي لا تقبل على الإطلاق أن تقوم منظمة العفو الدولية بإجراء محاضرات ودورات تكوينية لأفرادها في الشرطة أو الجيش و التي تعتبرها من قبيل التدخل في شؤونها الداخلية ومحافظة على سرها المهني لدى قواتها العسكرية التي تفرض عليها احترام النظام وتنفيذ الأوامر حتى و أن تعلق الأمر بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان و بالتالي التكوين في قطاع التعليم الرسمي غالبا ما يكون منعدما لدى الدول المتخلفة وعدم منح التسهيلات اللازمة للمنظمات غير الحكومية.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أنظر إلى مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب / أغسطس إلى 7 أي لول / سبتمبر 1990.
2- رابطة تعليم حقوق الإنسان HREA:
هي منظمة دولية غير حكومية تدعم تعليم حقوق الإنسان وتدريب الناشطين في مجال حقوق الإنسان ، كما تساهم في تطوير البرامج التربوية و المناهج التعليمية من خلال التركيز على نوعية التعليم ونشر الوعي الثقافي المتعلق بمجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
المطلب الرابع: التكوين في قطاع التعليم غير الرسمي.
         إذا كان يقصد بالتكوين في قطاع التعليم الرسمي هو تلك البرامج المعدة مسبقا و الدورات التدريبية لفئات رسمية – موظف رسمي تابع للدولة – من أجل التوعية باحترام حقوق الإنسان فإن التكوين لفئات أخرى غير تابعة للدولة يلعب دوره الفعال في ترقية حقوق الإنسان ، وهذا التكوين يكون موجها لقطاع التعليم غير النظامي – غير الرسمي – وهذه الفئات لها صلات مباشرة مع حقوق وحريات الغير مثل أعضاء الصحافة و الأطباء ونقابات العمال ونشطاء حقوق الإنسان المستقلين في القيام بأعمالهم و الذين لا تتحمل الدولة مسؤولية مهامهم (1)، وعلى هذا الأساس ارتأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين ، نتناول فكرة تكوين فئات التعليم غير الرسمي في الفرع الأول ، ثم ننتقل إلى إبراز أهداف و فعالية تكوين هذه الفئات.
الفرع الأول: تكوين فئات التعليم غير الرسمي.

    تولي منظمة العفو الدولية كسائر المنظمات الدولية غير الحكومية اهتماما بالغ الأهمية بتكوين فئات التعليم غير الرسمي مثل الصحفيين و المحاميين و الأطباء ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للمنظمات غير الحكومية و الجماعات الضاغطة المتواجدة في المجتمع المدني خاصة أن تكوينهم في مجال حقوق الإنسان لا يستدعي بالضرورة القيام بترتيب إجراءات الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة لأن هذه الفئات مستقلة في أعمالها ومهامها ولا تمثل الدولة.

    كما تركز منظمة  العفو الدولية في هذه الدورات التكوينية لهذا النوع من الفئات إلى زيادة الوعي وفهم ثقافة حقوق الإنسان وكيفية حمايتها وترقيتها و الدفاع عنها و الحاجة الملحة إلى تمكينهم من معرفة المصطلحات الرئيسية في حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني مثل الحرية والكرامة الإنسانية والرصد وتقصي الحقائق ومراقبة مخالفات انتهاكات حقوق الإنسان وفهم الأثر القانوني لقوانين حقوق الإنسان وأهمية المعايير و القيم الدولية (2).





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- دليل منظمة العفو الدولية، تعليم حقوق الإنسان، مرجع سابق ص 38
2- دليل تعليم حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية – الأمانة العامة، تاريخ النشر 1996.
        فعلى سبيل المثال ، الدورات التكوينية المخصصة للمحامين برامجها تكون مدرجة فيها أهم الأفكار و المعايير و الإجراءات المتعلقة بالدفاع عن حقوق الغير و مراقبة المحاكم ورصد إدارة شؤون القضاء و التعرف على المعايير و الأسس الدولية للمحاكمات العادلة ، أما عن الأصناف الأخرى من هذه الفئات فتصمم لها برامج تدريبية وتكوينية حسب طابعها المهني و علاقاتها بحقوق الإنسان ، مثلا نشطاء حقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الطفل ، تقوم منظمة العفو الدولية بإعداد برنامج تكويني ودورات تدريبية لهذه الفئات المهتمة بحماية حقوق الطفل إلى زيادة الوعي بحق الطفل ولماذا يحظى الأطفال بمجموعة من حقوق الإنسان الخاصة بهم ، لأن الأطفال يختلفون عن الكبار في تأثرهم النفسي العميق عند الانتهاكات نظرا لضعفهم النفسي و الجسدي ، وإلقاء محاضرات و القيام بمؤتمرات وطنية ودولية خاصة عندما تتزامن هذه الجهود بإحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل و التطرق إلى أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والإجراءات الضرورية للدفاع عن هذه الفئة الضعيفة (1).
      ونفس الإجراءات المتبعة في تصميم برامج هذه الفئات السابقة ، تستخدم منظمة العفو الدولية الإجراءات و البرامج اللازمة مع فئات الأطباء ونقابات العمال و غيرهم لكن بطابع خاص بها في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

الفرع الثاني: أهداف تكوين فئات التعليم غير الرسمي:

     تهدف منظمة العفو الدولية من خلال تكوين هذه الفئات من محاميين وأطباء و نقابات عمال وغيرهم في مجال حقوق الإنسان إلى وجود ائتلاف وتحالف بين هذه الفئات من أجل إحداث تغيير اجتماعي و القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان و حرياته الأساسية لأن تكوين الائتلافات و التحالف يمكن هذه الفئات من التعليم الذي يكون أداة للحماية و الدفاع عن حقوق الغير ويساعد الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف حماية وترقية حقوق الإنسان.

       كما تهدف منظمة العفو الدولية من خلال هذه الدورات التكوينية و التدريبية إلى الاحتكاك المباشر لفئات التعليم غير الرسمي مع المدربين وأساتذة حقوق الإنسان من شتى الدول خاصة في الملتقيات الدولية و مع أعضاء المنظمات الإقليمية و الدولية بربط علاقات وطيدة مع المسئولين في هذه الآليات وتعرف المحاميين و الأطباء وأعضاء النقابات ونشطاء حقوق الإنسان والإجراءات المتبعة للدفاع عنها وحمايتها وترقيتها.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أنظر إلى الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني و الدولي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/85 المؤرخ في 3 كانون الأول / ديسمبر 1986.
  كما تساهم الدورات المختلطة التي يشارك فيها إطارات وممثلون عن المجتمع المدني أو تلك التي تجمع بين مدربين وطنيين وأجانب وتبادل الخبرات و التجارب المهنية وهو ما يعتبر إثراء فعلي لرصيد كل مشارك من هذه الفئات في مجال حقوق الإنسان (1).

   ولكن غالبا ما يواجه هذا النوع من التكوين لصعوبات وعراقيل من قبل السلطات التي تقوم بالتدخل في هذه الدورات ومراقبة النقابيين والضغط عليهم خاصة نشطاء حقوق الإنسان، وخاصة عندما تشرف على التكوين منظمة غير حكومية تربطها بهذه السلطات علاقة متوترة مثل العلاقة التي تربط منظمة العفو الدولية مع دول العالم الثالث التي تصدر المنظمة في حق هذه الدول تقاريرها السنوية تفضح فيها انتهاكات هذه الدول لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية




















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- دليل تعليم حقوق الإنسان ، منظمة العفو الدولية – الأمانة الدولية ، تاريخ النشر 1996، رقم الوثيقة 95/04/32 AL.INDEX: PO

خاتمــــــــــــــــــة
        
         وبناء على كل ما سبق ، يمكننا أن نستنتج بعد الدراسة و التحليل أن منظمة العفو الدولية تستند إلى الاعتقاد بأن الأفراد الذين يعملون معا في إطار التضامن الوطني أو التضامن الأممي يستطيعون إحداث التغيير في مجال حماية حقوقهم الإنسانية ومجال ترقيتها إلى الدرجات العلى ، في عالم متغير يضرب فيه من يملكون القوة و السلطة و الحكم و التملك عرض الحائط بمعاناة البشر.

           إلا أنه في الوقت الذي غالبا ما يكون من الصعب إثبات وجود صلات مباشرة بين أنشطة منظمة العفو الدولية و التحسن الذي يطرأ على أوضاع حقوق الإنسان، فقد سطرت المنظمة سجلا معتبرا من الإنجازات الملموسة سواء في مجال الحماية أو في مجال الترقية لحقوق الإنسان في شتى بلدان و أقاليم العالم.
           ومنذ انطلاقها في عام 1961م ، أرسلت مناشدات عالمية دفاعا عن ألاف الضحايا الأفراد لانتهاكات حقوق الإنسان وقد شهد العديد منهم تحسنا في أوضاعهم ، فأطلق سراح بعضهم من السجون ، وصدرت على بعضهم الآخر أحكام قضائية أخف أو أجريت لهم محاكمات عادلة أو تلقوا معاملة أكثر إنسانية في المعتقلات أو تم تخفيف أحكام الإعدام بحقهم.

           ومنذ التحرك الدولي العاجل الأول الذي قررته القيادات الرئيسية لمنظمة العفو الدولية في عام 1973م زادت المنظمة في تحركاتها الدولية العاجلة دفاعا عن رجال ونساء وأطفال يتعرضون لخطر داهم وفي حوالي ثلث حالات التحرك العاجل الجديدة علمت المنظمة بحصول بعض التحسن في أوضاع الشخص أو الأشخاص المذكورين في المنشدات العالمية.
           وثمة طرق أخرى قدمت فيها المنظمة إسهامات ملموسة في قضية حقوق الإنسان فقد مارست المنظمة غير حكومية أخرى ضغطا على الأمم المتحدة لوضع معايير وقوانين دولية لحماية حقوق الإنسان وتحسين مستواها ، ومنذ عام 1961 م أنشأت هيئة كاملة للقانون الدولي لحماية الأشخاص في جميع أنحاء العالم من الانتهاكات.
          وفي نهاية المطاف تهدف جميع أبحاث وتحركات وحملات منظمة العفو الدولية إلى إحداث تأثير في مصير الأفراد ، أليس إطلاق سراح سجناء الرأي  هو النتيجة المنطقية لفعالية منظمة العفو الدولية ؟ ولكنها ليست النتيجة الوحيدة لعملها إذ يمكن تحسين الأوضاع في سجن ما أو وقف التعذيب أو منعه أو تخفيف حكم الإعدام أو إغاثة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خاصة الأكثر ضعفا مثل الأطفال و النساء و اللاجئون والسكان الأصليون.
          كما رأينا سابقا، سعي منظمة العفو الدولية في حمايتها لحقوق الإنسان إلى تنظيم التحركات و الحملات الدولية وإعداد الأبحاث التي تهدف إلى تغيير القوانين والسياسات الدولية المنتهكة لحقوق الإنسان وعلى منع الانتهاكات الخطيرة لهذه الحقوق على أساس التحركات العاجلة و المناشدات العالمية و العمل الإعلامي وتنظيم المظاهرات السلمية و المناسبات الرمزية وتعليم حقوق الإنسان و الاتصال بالحكومات و المنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

          كما تولى هذه المنظمة بالغ الأهمية بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا من حيث الحماية الجسدية و الحماية العقلية نظرا لأوضاعهم السياسية و الاجتماعية وحالاتهم الصحية البدنية و النفسية.
           وحماية المنظمة لحقوق الإنسان تكون في شتى أنحاء العالم وفي كل الظروف سواء في وقت السلم أو الحروب و النزاعات الدولية المسلحة ، فتقوم بمعارضة نقل الأسلحة ومنع الاستخدام المفرط للقوة و التنديد بالجرائم الدولية و التدخل الدولي المسلح غير المشروع ، وكذلك تعاملها مع الجماعات السياسية المسلحة من أجل هدف حماية حقوق الإنسان لظروف إنسانية ، ومما يجب الإشارة إليه أن هذا التعامل لا يشكل اعترافا بأي  موقف أو وضع قانوني خاص بهذه الجماعات السياسية المسلحة.
           أما عن ترقية المنظمة لحقوق الإنسان فكان لها دور فعال من حيث اعتمادها على وسائل الإعلام و الاتصال وضمان التعليم ونشر ثقافة هذه الحقوق وحث الحكومات على إدماجها في مناهج التعليم وتحسين بيئتها في قطاع المعلمين  والمتعلمين والاعتماد على أسلوب التكوين والدورات التدريبية التي ينشط فيها المدربون والمشاركون ، وترقيتها عبر مناهج التكوين الذي يندرج تحت التكوين في قطاع التعليم الرسمي و التعليم غير الرسمي.
           وبوسع المنظمة أن تفتخر بإسهامها  في جعل حقوق الإنسان قضية الجميع وقضية تتخطى حدود السياسة الوطنية و الحزبية ، ولعل أكثر إنجازاتها من خلال هذه الدراسة التحليلية هو تعبئة الرأي  العام الدولي من أجل وضع حقوق الإنسان بشكل حازم على جدول الأعمال الوطني و الدولي.
           وهذا يزيد في الإصرار على أن لكل تحرك دولي أهداف مسطرة ومحددة المعالم وذات خبرة عالية في مجال التنظيم و الحماية و الترقية لحقوق الإنسان   
         في بعض الأحيان تستغرق هذه الجهود سنوات عديدة لكي تأتي بثمارها خاصة إذا التقت مع تعنت كبير وخرق صارخ للحقوق من قبل السلطات و الحكومات.
إننا نعيش اليوم في عالم أدى فيه انتهاء الحرب الباردة إلى بعث التوترات العرقية و القومية على نطاق واسع وغير مسبوق له ، كما تتسبب النفوذ السلطوية والسياسية و التوزيع غير العادل للثروات في هجرات جماعية وظهور نزاعات التعصب والعنصرية في بلدان تعلن أنها حرة ديمقراطية ودولة القانون إلا أنها في الواقع أصبحت تنتهك حقوق الإنسان وتدوس على مبادئ وأعراف القانون الدولي للحقوق بحجة الأمن القومي ومكافحة الإرهاب خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.
          وقد أدت العولمة وانتشار اقتصاد السوق الحر و الأنظمة السياسية القائمة على التعددية الحزبية إلى حصول البعض على قدر أكبر من الحرية و الازدهار ، بينما جرت المزيد من البؤس و الكرب و الفقر المدقع إلى العديد من الأبرياء وباتت الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، تهيمن على العديد من جداول الأعمال و المشاريع السياسية والاقتصادية و الاجتماعية الوطنية و الإقليمية ، وفي المقابل ازداد تركيز الثروة والسلطة و النفوذ وقوة الحكم في قبضة أناس لا يعرفون مدى سمو الحق في الحياة و الحرية و العدالة والكرامة الإنسانية و العلم و الأخلاق وعدم احتقار الغير.
          غير أن منظمة العفو الدولية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام التحديات الجديدة لحقوق الإنسان التي أنشأت جراء العولمة ، فاعترفت بالتجاهل النسبي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من جانب الحركة الدولية لحقوق الإنسان ، واتخذت خطوات لمعالجة هذه الحقوق بصورة أكثر في أعمالها.
           ومع تطورها ، بعد هذا التحليل و الدراسة المتأنية لمبادئها و أهدافها و التوغل في أنشطتها ودورها في حماية حقوق الإنسان وترقيتها ، أصبحت اليوم جزءا فعالا من حركة عالمية واسعة ونشطة نجحت في وضع النضال من أجل حقوق الإنسان في مركز الاهتمام والصدارة ، وفعلت ذلك لا بالمعنى المجرد ، وإنما بالنضال المباشر و النجاح في معظم الحملات و التحركات الدولية.
         لكن بالرغم من هذه الإنجازات الكبيرة و الدور الفعال لها في مجال حقوق الإنسان أو في مجال ترقيتها ، إلا أنها لم تسلم من توجيه الانتقادات على غرار المنظمات الدولية غير الحكومية الأخرى خاصة مشكل تسييس المنظمات غير الحكومية وتوجيه هذا الانتقاد بشكل واضح لمنظمة العفو الدولية و الذي يقصد به إدخالها للاعتبارات الخارجية السياسية في اتخاذها للقرارات وإعداد تقاريرها السنوية بالرغم من وجود مبدأ الحياد و الاستقلالية كأهم مبدأ لها.
         إضافة إلى سلوك أعضاء المنظمة المتأثر باختلاف الجنسيات وخاصة جنسية الأغلبية لأن إصدار القرارات داخلها يؤخذ بالأغلبية ، وإذا كانت الأغلبية الجنسية لبلد معين حتما سوف تنحاز إلى بلدها مما يؤثر على عمل المنظمة ومبادئها وأهدافها و المساس بمصداقيتها ، ويمكن أن يمس بمبدأ المساواة في سيادة الدول ومبدأ التكفل العادل لمصالح الأفراد و الجماعات بعيدا عن التمييز من حيث اللغة و الدين وعادلت وتقاليد الشعوب.
         إضافة إلى الانتقاد الشديد يوجه دوما لمنظمة العفو الدولية مسألة التمويل التي تطرح عدة تساؤلات تمس مصداقيتها وازدواجية التعامل بين الدول و الأقاليم طرح القضايا وحقيقة التقارير التي تنشرها في مجال حقوق الإنسان وهذا نتيجة الضغوطات التي تسلط عليها لتوجيهها نحو اتخاذ  موقف معين في صالح الدول الكبرى و الشركات المتعددة الجنسيات مما يجعل المنظمة في حرج كبير بين لغة الخطاب و الاهتمامات العالمية الشائعة وشعاراتها الإستراتيجية للعمل الجماعي والتضامن الدولي الإنساني.
        وتبقى مشاركة الأفراد ودعمهم لأنشطة المنظمة أمرا مهما، في حين أنهم قد يقعون في فخ تقديم الدعم السياسي و الفكري لأنظمة حكم سياسية وعسكرية بعيدة تماما عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وخدمة لتيارات حكومية.
        وفي ظل التطورات السياسية ، الاجتماعية و الاقتصادية يتبين لنا أن المنظمات غير الحكومية تنشأ بطابع دولي ، إلا أنها تبقى في خدمة آراء ومعتقدات مؤسسيها و الساهرين على تمويلها ، والذين يمارسون أساليب حماية حقوق الإنسان وترقيتها على أتم وجه خاصة عندما تتعلق بحماية حقوق أشخاص تتماشى ودياناتهم و أفكارهم السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية ، مما يلاحظ تراجع جهود الحماية إذا تعلق الأمر بحقوق أشخاص من دول العالم الثالث أو من شعوب عربية أو إسلامية ذات موروث ثقافي يتعارض مع مؤسسي تلك المنظمات غير الحكومية.
        فهل ستبقى المنظمات غير الحكومية من أقوى وسائل حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي أم ستبقى تدخلات الدول وجشع الشركات المتعددة الجنسيات تهيمن على استقلالية قرارات هذه المنظمات غير الحكومية وتمس مصداقية أنشطتها خاصة عندما يكون للكبار مصالح؟.






الملاحق




1-  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


2- القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية





















الملحق 1: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الديباجة:
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وتابثة ،يشكل أساس الحرية و العدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدرائها قد أفضيا إلى أعمال همجية أثارت الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم .
ولما كان من الضروري أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألاّ يضطروا آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرهاعلى أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من حرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.، ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فان الجمعية  العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها 




المادة1:
يولد جميع الناس أحرار متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا عليهم أن يعامل بعضهم البعض  بروح الإخاء .
المادة 2 :
1- لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي  تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي  السياسي أو أي  رأي  آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثورة أو الميلاد أو أي  وضع آخر، 2- لايجوز أي  تفرقة بين الرجال والنساء. فضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي  تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي  قيد من القيود . 
المادة3:
لكل فرد الحق في الحياة و سلامة شخصه.
المادة4: 
لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص، و يحظر الاسترقاق و تجارة الرقيق بكافة صورها.
المادة5:
 لا يعرض أي  إنسان للتعذيب و لا للعقوبات أو للمعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة .
المادة6:
 لكل إنسان أي نما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.



 المادة7:
 كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة  كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي  تميز يخل بهذا الإعلان و ضد أي  تحريض على تمييز كهذا .
المادة8:
 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له الدستور أو القانون .
المادة9:
 لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
 المادة 10:
 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
 المادة 11:
 1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا  إلى أن  تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
2-لا يدان أي  شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب ،كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة .
المادة12: 
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، و لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.   
المادة 13: 
1- لكل فرد حرية التنقل و اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
2- يحق لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
المادة 14 :
1-لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد
2-لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها 
المادة15: 
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة16:
1- للرجل و المرأة متى بلاغا سن الزواج حق التزوج و تأسيس أسرة دون أي  قيد بسبب الجنس أو الدين،و لهما حقوق متساوية عند الزواج و أثناء قيامه و عند انحلاله.
2- لا يبرم عقد الزواج إلا يرضى الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
المادة17:
1- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة18:
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا أم مع جماعة.
المادة19:
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد للحدود .
المادة20:
1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية.
2-لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
المادة21:
1- لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
3-إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة22: 
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وفي أي تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
 المادة23:
1- لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
2- لكل فرد دون تمييز الحق في اجر متساو للعمل.
3- لكل فرد يقوم بعمل الحق في اجر عادل مرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص الحق في أن ينشىء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة24: 
 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة25:
1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
2- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
  المادة 26:
 1- لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وان يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وان يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
2- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة27:  
1- لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
2- لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني من صنعه.


المادة28:
- لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة29:
1- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
2- لا يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
3- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة30:
- ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.












الملحق2:  القانون الاساسي لمنظمة العفو الدولية
كمــا عدله المجلس الدولي في اجتماعه الخامس و العشرين المنعقد في داكار – السنغال في الفترة من 17 إلى 25 أغسطس / آب 2001.
     الرؤية والرسالة :  
المادة 1:
- تتمثل رؤية منظمة العفو الدولية في عالم يتمتع فيه جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان .
و سعيا وراء تحقيق هذه الرؤية تتمثل رسالة منظمة العفو الدولية في إجراء أبحاث و القيام بتحركات تركز على منع وإنهاء الانتهاكات الخطيرة للحقوق في السلامة الجسدية و العقلية , و حرية الضمير و التعبير و عدم التعرض للتمييز ضمن اطار عملها في تعزيز جميع حقوق الإنسان .
    القيم الاساسية :
المادة 2:
- تشكل منظمة العفو الدولية مجتمعا دوليا للمدافعين عن حقوق الإنسان يعتنق مبادئ التضامن الدولي و التحركات الفعالة دفاعا عن الضحايا الأفراد و التغطية العالمية وشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة و الحياد والاستقلالية و الديمقراطية و الاحترام المتبادل .
  المناهج : 
المادة3:
- تخاطب منظمة العفو الدولية الحكومات و المنظمات الحكومية الدولية و الجماعات السياسية المسلحة و الشركات و غيرها من الأفراد و الجهات غير التابعة للدولة.
و تسعى منظمة العفو الدولية إلى إماطة اللثام عن انتهاكات حقوق الإنسان بدقة و سرعة و إصرار. وتجري أبحاثا بصورة منهجية و حيادية حول وقائع القضايا الفردية و أنماط انتهاكات حقوق الإنسان. ويتم نشر النتائج التي تتمخض عنها على الملأ و يقوم الأعضاء و المناصرون و الموظفون بتعبئة الرأي  العام للضغط على الحكومات وغيرها لوضع حد لهذه الانتهاكات .
إضافة إلى عملها محددة لحقوق الإنسان. تحت منظمة العفو الدولية جميع الحكومات على مراعاة سيادة القانون و المصادقة على معايير حقوق الإنسان , و تشجع المنظمات الحكومية الدولية و الأفراد و جميع هيأت المجتمع على دعم حقوق الإنسان و احترامها.
الخطة الإستراتيجية المتكاملة:
المادة4:
- تكون هناك خطة إستراتيجية متكاملة لمنظمة العفو الدولية في جميع الأوقات, تغطي فترة ست سنوات.
التنظيم :
المادة5: 
- منضمة العفو الدولية منظمة تقوم على أساس العضوية التطوعية في شتى أنحاء العالم. وتتكون من فروع, ومجموعات منتسبة، و أعضاء من الأفراد.
المادة 6:
- السلطة النهائية لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية مخولة للمجلس الدولي. أما الوظائف الرئيسية لاجتماع المجلس الدولي فهي:
* التركيز على الإستراتيجية :
* وضع الرؤية و الرسالة و الصلاحيات و القيم الأساسية لمنظمة العفو الدولية 
* تقرير الخطة الإستراتيجية المتكاملة بما فيها الإستراتيجية المالية.
* إنشاء أنظمة و هيئات إدارية للحركة, وانتخاب أعضاء الهيئات, و إخضاع هذه الهيئات و أعضائها للمساءلة:
* تقويم أداء الحركة قياسا باستراتيجياتها و خططها المتفق عليها 
* محاسبة فروع المنظمة و هياكلها الأخرى .
المادة 7 :
- تكون هنالك لجنة تنفيذية دولية، و يتمثل الدور الرئيسي لهذه اللجنة في قيادة منظمة العفو الدولية بأسرها في شتى أنحاء العالم, و إدارتها أما وظائف اللجنة التنفيذية الدولية فهي:
* اتخاذ القرارات الدولية باسم منظمة العفو الدولية.
* ضمان وجود سياسة مالية لمنظمة العفو الدولية و تنفيذ السياسة المالية بصورة متسقة في مختلف هيئات المنظمة الدولية.
* ضمان تنفيذ الخطة الإستراتيجية المتكاملة .
* إجراء التعديلات الضرورية على الخطة الإستراتيجية المتكاملة و قرارات اجتماع المجلس الدولي .
* ضمان الالتزام بالقانون الأساسي و الصلاحيات 
* اعتماد الفروع أو تعليق عملها أو غلقها ( البند غير موجود في النص الانجليزي )
* ضمان تنمية الموارد البشرية.
المادة8:
- تتولى تسيير الشؤون اليومية لمنظمة العفو الدولية الأمانة الدولية التي يرأسها الأمين العام في إطار توجيه اللجنة التنفيذية الدولية.
المادة9:
- يكون مقر مكتب الأمانة العامة الدولية في لندن، أو في أي مكان آخر تقرره اللجنة التنفيذية الدولية، ويصادق عليه نصف عدد الفروع على الأقل.
المادة10:
- تتحمل المسؤولية عن عمل منظمة العفو الدولية بشان انتهاكات حقوق الإنسان في أي  بلد أو إقليم ـ بما في ذلك جمع المعلومات وتقييمها وإرسال الوفود ـ الهيئات القيادية الدولية للمنظمة، ولا يتحملها الفرع أو المجموعات أو الأعضاء في البلد أو الإقليم المعني.
الفــــــــروع
 المادة 11:
- يجوز إنشاء فرع لمنظمة العفو الدولية في أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة، بموافقة اللجنة التنفيذية الدولية، ويـــشتـرط للاعتراف بالفرع أن يكون:
قد اثبت قبل الاعتراف به قدرته على تنظيم الأنشطة الأساسية لمنظمة العفو الدولية، ومداومتها، وان يتكون مما لا يقل عن مجموعتين و20عضوا، وان يرفع قانونه الأساسي إلى اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه.
وان يدفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي، وان يسجل نفسه بهذه الصفة لدى الأمانة الدولية بموجب قرار من اللجنة التنفيذية الدولية.
ولا يجوز للفروع أن تتخذ أي  إجراءات بشأن المسائل التي لا تقع في إطار رؤية ورسالة منظمة العفو الدولية، وتحتفظ الأمانة الدولية بسجل الفروع، وتلتزم الفروع في نشاطها بالقيم الأساسية ومناهج عمل منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى أي ة خطط إستراتيجية وقواعد للعمل ومبادئ توجيهية يعتمدها المجلس الدولي من وقت لآخر.
المادة 12:
- يجوز للمجموعة التي لأي قل عدد أعضائها عن خمسة أن تنتسب إلى منظمة العفو الدولية، أو إلى احد فروعها، بعد دفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي، وتقوم اللجنة التنفيذية الدولية بالبت في أي  نزاع حول أمكان انتساب المجموعة، أو استمرار انتسابها.   
أما مجموعة التبني المنتسبة فتقبل تبني السجناء الذين تقوم الأمانة الدولية بتحديد أسمائهم لها من وقت لآخر، ولا تقبل تبني أي سجناء آخرين مادامت منتسبة إلى منظمة العفو الدولية. ولا يجوز تكليف مجموعة ما بتبني سجين رأي معتقل في البلد الذي تنتــمي إليه تلك المجموعة. وعلى كل فرع أن يحتفظ بسجل عن المجموعات المنتسبة إلى منظمة العفو الدولية، وان يجعله في متناول الأمانة الدولية، أما المجموعات الموجودة في بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة ليس فيها فرع، فيتم تسجيلها لدى الأمانة الدولية. ولا تتخذ المجموعات أي  إجراءات بشأن أمور لا تقع في إطار رؤية منظمة العفو الدوليـــة،ورسالتها، وتلتزم الفروع في نشاطها بالقيم الأساسية ومناهج العمل التي تعتمدها منظمة العفو الدولية ، بالإضافة إلى خطط إستراتيجية وقواعد عمل ومبادئ توجيهية يعتمدها المجلس الدولي من وقت لآخر.
عضوية الافراد:
المادة 13:
- يجوز للأفراد المقيمين في بلدان أو دول أو أقاليم أو مناطق لا توجد فيها فروع أن يصبحوا أعضاء في منظمة العفو الدولية بعد دفع قيمة الاشتراك السنوي الذي تحدده اللجنة التنفيذية الدولية إلى الأمانة الدولية وبعد موافقة اللجنة التنفيذية الدولية، وفي البلدان أو الدول أو الأقاليم أو المناطق التي لا توجد فيها فروع يجوز للأفراد أن يصبحوا أعضاء دوليين في منظمة العفو الدولية بموافقة الفرع واللجنة التنفيذية الدولية، وتحتفظ الأمانة الدولية بسجل لهؤلاء الأعضاء.
المجلس الدولي:
المادة14:
- يتكون المجلس الدولي من أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية وممثلي الفروع، ويجتمع من حين لآخر، على ألا تزيد الفترة الفاصلة بين اجتماع وآخر عامين، في الموعد الذي تحدده اللجنة التنفيذية الدولية، ولا يتمتع بحق التصويت في اجتماع المجلس الدولي إلا ممثلو الفروع.
المادة15:
- لكل فرع الحق في تعيين ممثل واحد له في اجتماع المجلس الدولي وبالإضافة إلى ذلك ، للفروع الحق في تعيين ممثليهم على النحو التالي:
10-49 مجموعة: ممثل واحد
50-99 مجموعة: ممثلان
100-199 مجموعة: ثلاثة ممثلين
200-399 مجموعة: أربعة ممثلين
400 مجموعة أو أكثر: خمسة ممثلين.
وللفروع التي تتكون بصفة أساسية من الأعضاء الأفراد، لا من المجموعات، أن تعين، كبديل لهذا، ممثلين إضافيين على النحو التالي:
500-2499 عضوا: ممثل واحد
2500 عضو فأكثر: ممثلان
ولا يسمح بالتصويت في اجتماع المجلس الدولي إلا للفروع التي دفعت اشتراكها السنوي كاملا، وبالقيمة التي حددها المجلس الدولي، عن السنتين الماليتين السابقتين.
وللمجلس الدولي حق الإعفاء من هذا الشرط كليا وجزئيا .
إذا لم يقدم الفرع تقريره المالي إلى الأمانة الدولية، وفقا للصيغة المعتمدة، في غضون ثلاثة أشهر من الموعد النهائي لتقديم ذلك التقرير، في كل من المرتين الأخيرتين اللتين طلب منه فيهما تقديمهن فليس له حق التصويت في المجلس الدولي، وللمجلس الدولي حق الإعفاء من هذا الشرط كليا أو جزئيا.
المادة16:
- يجوز لممثل واحد عن كل مجموعة لا تشكل جزءا من احد الفروع أن يحضر اجتماع المجلس الدولي بصفة مراقب، وله حق الكلام أثناءه، ولكن ليس له حق التصويت.
المادة17:
- يجوز للفرع الذي لا يستطيع المشاركة في اجتماع المجلس الدولي أن يعين من ينوب عنه، أو من ينوبون عنه، للتصويت باسمه، وللفرع الممثل بعدد من الأشخاص يقل عن العدد المسموح به بموجب المادة(15) من هذا القانون الأساسي أن يخول ممثله، أو ممثليه، للإدلاء بأصوات لا تزيد في مجموعها عن الحد الأقصى المسموح به بموجب المادة (15) .
المادة18:
- تخطر الأمانة الدولية بعدد الممثلين الذين يعتزمون حضور اجتماع المجلس الدولي، كما تخطر بتعيين النواب، في موعد يسبق اجتماع المجلس الدولي بما لا يقل عن شهر. وللجنة التنفيذية الدولية وللجنة التنفيذية الدولية حق الإعفاء من هذا الشرط.
المادة19:
- يتكون النصاب القانوني من ممثلي مالا يقل عن ربع عدد الفروع التي تتمتع بحق التمثيل.
المادة20:
- ينتخب رئيس المجلس الدولي والرئيس المناوب في اجتماع المجلس الدولي السابق . ويقوم الرئيس، أو الرئيس المناوب في حالة غياب الأول، برئاسة اجتماع المجلس الدولي . وفي حالة غياب الرئيس والرئيس المناوب، يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، أن يفتتح أعمال المجلس الدولي، الذي يتولى، حينئذ، انتخاب رئيس له، وبعد ذلك يتولى الرئيس المنتخب، أو أي شخص آخر يعينه الرئيس، رئاسة اجتماع المجلس الدولي.
المادة21:
- يتخذ اجتماع المجلس الدولي قراراته بالأغلبية البسيطة للأصوات، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون الأساسي على خلاف ذلك ، وفي حالات تساوي الأصوات، يكون لرئيس المجلس الدولي الصوت المرجح.
المادة22:
- تدعوا الأمانة إلى عقد اجتماع المجلس الدولي بإخطار جميع الفروع، والمجموعات المنتسبة، قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن 90 يوما.
 المادة23:
- يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، بناءا على طلب اللجنة، أو ما لا يقل عن ثلث عدد الفروع، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الدولي، جميع الفروع بذلك كتابة في موعد يسبق الاجتماع بما لا يقل عن 21 يوما.
المادة24:
- ينتخب المجلس الدولي أمينا للصندوق يكون عضوا في اللجنة التنفيذية الدولية
المادة25:
- تتولى الأمانة الدولية إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس الدولي تحت إشراف رئيس اللجنة التنفيذية الدولية.
اللجنة التنفيذية الدولية:
المادة 26:
- تتكون اللجنة التنفيذية الدولية من أمين الصندوق، وشخص واحد من العاملين بالأمانة الدولية، وسبعة أعضاء عاديين يكونون من أعضاء منظمة العفو الدولية، أو أعضاء الفروع، أو المجموعات المنتسبة. ويقوم المجلس الدولي بانتخاب الأعضاء العاديين وأمين الصندوق. ولا يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من أي فرع أو مجموعة منتسبة. أو من أعضاء منظمة العفو الدولية المقيمين طواعية في أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة. للعضوية العادية باللجنة. وبمجرد حصول ذلك العضو على الأصوات اللازمة لانتخابه . تمهل جميع الأصوات التي أدلي بها لصالح الأعضاء الآخرين من ذلك الفرع، أو المجموعة المنتسبة، أو البلد المشار إليه.
العاملين بالأمانة الدولية، بأجر أو من دون أجر، الحق في انتخاب شخص واحد من بين العاملين لعضوية اللجنة التنفيذية الدولية ولكنه لا يمثل العاملين، وله الحق في التصويت، على أن يكون قد قضى في الخدمة مالا يقل عن سنتين. ويشغل هذا العضو منصبه لمدة عام واحد، وتجوز إعادة انتخابه. ويخضع نظام التصويت لموافقة اللجنة التنفيذية الدولية بناء على اقتراح هيئة العاملين.
المادة 27:
- تجتمع اللجنة التنفيذية الدولية مرتين في السنة على الأقل في مكان تحدده بنفسها.
المادة 28:
- يشغل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، بخلاف احد العاملين المنتخب بموجب المادة 26 (ب)، مناصبهم لمدة عامين، وتجوز إعادة انتخابهم لثلاث دورات متتالية على الأكثر.
المادة 29:
- للجنة أن تنتخب عضوين إضافيين على الأكثر، بحيث يشغلان منصبيهما حتى موعد اختتام الاجتماع التالي للمجلس الدوري، وتجوز إعادة انتخابهما للعضوية الإضافية مرة واحدة.ولأن تمتع الأعضاء الإضافيين بحق التصويت.
المادة 30 
- إذا شغر منصب احد  أعضاء اللجنة , باستثناء احد العاملين , المنتخب بموجب المادة 26 (ب) , يجوز للجنة انتخاب عضو إضافي آخر ليشغل المنصب الخالي حتى موعد الاجتماع التالي للمجلس الدولي . الذي يقوم بانتخاب الأعضاء اللازمين ليحلوا محل الأعضاء المتقاعدين , ولشغل المنصب الخالي وإذا شغر منصب احد العاملين في اللجنة و المنتخب بموجب المادة 26 (ب) , فان للعاملين , اللذين لهم حق الانتخاب بموجب تلك الفترة , الحق في انتخاب من يخلفه في الفترة الباقية من مدة عضويته .
المادة31:
- إذا تعذر على احد أعضاء اللجنة حضور احد الاجتماعات. فلهذا العضو أن يعين من يحل محله.
المادة 32:
- تقـوم اللجنة في كل عام بتعيين احد أعضائها رئيسا.
المادة 33:
- يجوز للرئيس دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعاتها, كما يدعوها إلى الاجتماع بناءا على طلب أغلبية الأعضاء.
المادة 34:
- يتكون النصاب القانوني من خمسة على الأقل من أعضاء اللجنة . أو من ينوبون عنهم
المادة 35:
- تتولى الأمانة الدولية . تحت إشراف الرئيس , إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة .
المادة 36 :
- للجنة أن تضع القواعد اللازمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية , و الإجراءات الواجب إتباعها في المجلس الدولي , ويجوز لها  دعما لوظائفها , أن تتخذ الخطوات التي تراها ملائمة لإنشاء نظام فعال للجان , ومن ضمنها اللجان الدائمة و الهياكل الوسيطة و المنتديات الأخرى , و المحافظة على ذلك النظام .
الامانة الدولية :
المادة 37:
- للجنة التنفيذية الدولية أن تعين أمينا عاما يكون مسئولا, تحت إشرافها, عن تسيير شؤون منظمة العفو الدولية, و تنفيذ قرارات المجلس الدولي.
المادة 38 :
- للأمين العام أن يعين كبار الموظفين التنفيذيين , بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الدولية , و له أن يعين جميع العاملين الأخريين اللازمين لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية على وجه صحيح.
المادة39: 
- في حال غياب الأمين العام . أو مرضه , أو إذا خلا منصب الأمين العام يقوم رئيس اللجنة التنفيذية الدولية , بعد التشاور مع أعضاء اللجنة , بتعيين أمين عام بالنيابة للنهوض بالعمل حتى موعد الاجتماع التالي للجنة.
المادة40:
- يحضر الأمين العام, أو الأمين العام بالنيابة, و أي أعضاء في الأمانة الدولية يبدو لرئيس اللجنة التنفيذية أن حضورهم ضروري, اجتماعات المجلس الدولي و اللجنة التنفيذية الدولية ولهم حق الكلام فيها دون أن يكون لهم حق التصويت.


انهاء العضوية :
المادة41:
- يجوز في أي وقت إنهاء العضوية في منظمة العفو الدولية, أو الانتساب إليها, وذلك بتقديم استقالة كتـــابية.
إخضاع الفروع والهياكل وغيرها من الهيئات للمساءلة عن أعمالها عن طريق تقديم تقارير إلى اجتماع المجلس الدولي.
تأدية الوظائف الأخرى المنوطة بها بموجب القانون الأساسي.
المادة 42:
يجوز للجنة التنفيذية الدولية فرض عقوبات (تتراوح بين الإنذار والتدخل أو الحرمان المؤقت من العضوية أو الطرد الدائم أو الإغلاق) على أي  فرع أو مجموعة منتسبة (المادة 12) أو هيكل آخر أو عضو (المادة13) إذا رأت بان ذلك الفرع أو المجموعة المنتسبة أو الهيكل الآخر أو العضو لا يعمل في إطار روح الرؤية والرسالة والقيم الأساسية والمناهج المنصوص عليها في المواد(1) و (2) و (3) أو لا يقوم بتنظيم الأنشطة الأساسية لمنظمة العفو الدولية أو سلامتها أو عملها.
ولا يجوز فرض أي من هذه العقوبات حتى يتم تبليغ الفرع المعني أو المجموعة المنتسبة أو الهيكل الآخر أو العضو كتابيا بأسباب العقوبات. وعندما يكون إغلاق الفرع هو العقوبة التي يتم النظر فيها، يجب إبلاغ جميع الفروع الأخرى بالطريقة ذاتها قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وفي حالة الإغلاق أو الطرد الدائم يجب إتاحة الفرصة للفرع المعني أو المجموعة المنتسبة أو الهيكل الآخر أو العضو لعرض قضيته على اللجنة التنفيذية الدولية خلال ستة أشهر قبل فرض عقوبة الإغلاق أو الطرد الدائم. وحالما تقرر اللجنة التنفيذية الدولية فرض أية عقوبة تتعلق بفرع أو مجموعة منتسبة أو هيكل آخر أو عضو، يجوز للطرف المعني أن يقدم استئنافا إلى لجنة استئناف العضوية، وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء ومن عضوين مناوبين ينتخبهم المجلس الدولي بالطريقة ذاتها ويخضعون للشروط ذاتها المنصوص عليها في المادة 26 (أ) بالنسبة للجنة التنفيذية الدولية.وخلال أية  فترة حرمان مؤقت من العضوية أو حالما يتم الاتفاق على الطرد الدائم أو الإغلاق، لا يجوز للفرع أو للمجموعة المنتسبة أو للعضو تمثيل منظمة العفو الدولية أو استخدام اسمها.
قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية:
أ-: المؤلفات:
- د. احمد ابو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة و الوكالات الدولية المتخصصة ، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 2000.
-  د. احمد ابو الوفا،الوسيط في قانون المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 1984
- د. احمد حسانين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية ، دراسة تحليلية ، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 1997
- د. إسماعيل العربي، فصول في العلاقات الدولية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طبعة 1990.
- د.بوسلطان محمد، مبادئ القانون الدولي العام، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران ، الجزائر ، ط 2002.
- د. بوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر – المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، سنة 1990
- د. بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1993.
- جان ميرو، الجماعات الضاغطة ، ترجمة بهيج شعبان، المكتبة العلمية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، دار النشر منشورات عويدات ـ بيروت لبنان ـ الطبعة الأولى 1971.
- محمد يوسف علوان، تدريس حقوق الإنسان في الجامعات العربية واقع وطموحات، مركز اتحاد المحامين العرب للبحث والدراسات القانونية طبعة أولى سنة 1987.
- د. سعادة راغب الخطيب، مدخل إلى العلاقات العامة، دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة، عمان الأردن، الطبعة الأولى سنة 2000.
- د.زياد محمد شرمان ، د. عبد الغفور عبد السلام ، مبادئ العلاقات العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى سنة 2001.
- د. قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدوليةـ المحتويات والآليات ، دار هومة ، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر طبعة 2002.
- د. عبد السلام صالح عرفة، التنظيم الدولي، منشورات الجامعة المفتوحة ، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، مصر الطبعة الثانية 1997.
- عبد العزيز طبي عناني، مدخل إلى الآليات الأممية لترقية وحماية حقوق الإنسان، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2003.
- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، حقوق الإنسان، مكتبة دار الثقافة، عمان ، الطبعة الأولى 2004.
- د.عمر صادوق، محاضرات في القانون الدولي العام ( المسؤولية الدولية، المنازعات الدولية، الحماية الدولية لحقوق الإنسان) ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 1995.
- د . عمر سعد الله و د. احمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة 2005.
- د. عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الأولى، سنة 2005.
- ا .يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي أو القانون الداخلي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 2004.

ب: المقالات والدراسات القانونية:
- د. مصطفى كامل السيد، حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، قضايا نظرية، مجلة السياسة الدولية ، الصادرة عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ، الأهرام، القاهرة، العدد96 ، في شهر ابريل 1998، ص 71.
- د. محمد محفوظ، الأقليات وقضايا الديمقراطية في العالم العربي، مقال نشر في مجلة الديمقراطية ، الصادرة بتاريخ 29/02/2006.
- الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، الصادرة بتاريخ 28/02/2003.
- أ .احمد قايد، ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول واقع الطفولة في الجزائر يوم 14/15/نوفمبر 2006 جامعة بسكرة الجزائر.
- د. بوسلطان محمد ، أحكام الحرب الجوية في القانون الدولي المعاصر، محاضرة ألقيت في المدرسة العليا للطيران ـ طفراوي ـ وهران، الجزائر، يوم 27 جانفي 2000.
- د. بوسلطان محمد، قواعد حماية حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية ، ملتقى دولي حول حقوق الإنسان، من تنظيم المرصد الوطني لحقوق الإنسان ـ الجزائر 2002.
- د. بوسلطان محمد، السيادة وحقوق الإنسان، ملتقى وطني حول حقوق الإنسان ، تلمسان، 20-21 نوفمبر 2000.
د. حسام الحوراني  , قراءة في تقرير وضع الجدار في القانون الدولي الصادر عن  منظمة العفو الدولية , مجلة دراسات شرق أوسطية , مجلة فصلية , العدد 22 , الصادرة بتاريخ شباط 2004.
- د. شريف زيفر هلالي , الميثاق العربي لحقوق الإنسان ... إلى أين ؟ , مقال أسبوعي , الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية , القاهرة , مصر , 2004 .
د.ع.حسين, ملف حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية و القانون, مقال نشر في الجريدة الأسبوعية, البصائر, الاثنين 5/12/2000, الجزائر.
د.وليد حسين فهمي , الولايات المتحدة الأمريكية و الحرب على الإرهاب 
 الجدل السياسي و القانوني,مجلة السياسة الدولية, العدد 166, الصادرة بتاريخ أكتوبر 2006.     
- حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية العربية ..إشكالاتها و آفاق تطويرها , نتائج البرنامج البحثي حول مكانة حقوق الإنسان في الكتب المدرسية بالتعليم الثانوي في البلدان العربية , الصادرة عن المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 2004 .
- دليل تعليم حقوق الإنسان , منظمة العفو الدولية – الأمانة الدولية , تاريخ النشر 1996 , AI.INDEX : POL رقم 95/04/32      
- دليل حملات منظمة العفة الدولية, مطبوعات منظمة العفو الدولية, رقم الوثيقة: 2001/002/10 , الأمانة الدولية, لندن.
- دليل المحاكمات العادلة, مطبوعات منظمة العفة الدولية, رقم الوثيقة: /20/30/98, الأمانة الدولية, لندن.POL     
- دليل منظمة العفو الدولية , مطبوعات منظمة العفو الدولية طبعة أولى ماي  2002 , الأمانة الدولية , لندن .
- التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية لسنوات 2001 – 2002 -2003-2004- 2005 الصادرة عن منظمة العفو الدولية , الأمانة الدولية , لندن , انجلترا .

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية.
-Arlette Heymann –Doat, libertés publiques et droit de l’homme 
, librairie générale de droit et jurisprudence, E.J.A paris France,                    
5 édition 1998.

-Dominique Carreau, droit international public, études international,
 6 édition, pédone , paris France,1999.

Internationale, actes internationales publiques à l’occasion du 
cinquantième anniversaire de L’ONU, Genève-19-20 et le 21 
octobre 1995,

Journée d’étude « les incidences des récentes évolutions législatives sur les droit de l’enfant » , le 24 avril2006,

Laboratoire sur la protection juridique et social de l’enfant LADREN université d’Oran, faculté de droit, Algérie.

-Gallo Blandine koudou, magistrat-Abidjan (cote d’Ivoire), amnistie et impunité des crimes internationaux, revue droits fondamentaux2005, WWW.Droits-fondamentaux.org.

-Enseigner les droits de l’hommes , association internet pour la promotion des droits de l’homme 03-10-2004, organisation non gouvernementales WWW.toile-org /psi –paix et sécurité internationale, (R.G.I.P) revue générale de droit international public.




الفــــــــــــــــهرس                                           ص
  مقدمـــــــة..............................................................................................1-3
الفصل الأول : دور منظمة العفو الدولية في حماية حقوق الإنسان................................5
المبحث الأول: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت السلم............................5
المطلب الأول: تنظيم التحركات والحملات الدولية ...............................................5-6
الفرع الأول: تنظيم التحركات الدولية ..................................................................6
الفرع الثاني: التحركات العاجلة..........................................................................7
الفرع الثالث: المناشدات العالمية......................................................................7-8
المطلب الثاني: تنظيم الحملات الدولية..................................................................8
الفرع الأول: عناصر الحملة الدولية..................................................................8-9
الفرع الثاني: تنظيم المظاهرات السلمية والمناسبات الرمزية.......................................9
المطلب الثالث:تدخل منظمة العفو الدولية لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا......................10
الفرع الأول: من حيث الحماية الجسدية...............................................................10
الفرع الثاني: حماية الطفل والمرأة................................................................10-11
الفرع الثالث: حماية اللاجئين والسكان الأصليين...............................................12-13
المطلب الرابع: من حيث الحماية العقلية...............................................................13
الفرع الأول: حماية السجناء السياسيين................................................................13
الفرع الثاني: حماية سجناء الرأي......................................................................14
المبحث الثاني:حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان أثناء الحرب والنزاعات المسلحة.15
المطلب الأول: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت الحرب........................15
الفرع الأول: معارضة نقل الأسلحة...............................................................15-16
الفرع الثاني:حظر الاستخدام المفرط للقوة...........................................................16
المطلب الثاني: التنديد بالجرائم الدولية والتدخل الدولي المسلح غير المشروع.................17
الفرع الأول: التنديد بالجرائم الدولية..............................................................17-18
الفرع الثاني:التنديد بالتدخل الدولي المسلح غير المشروع....................................18-19
المطلب الثالث: حماية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة..........19
الفرع الأول:تعامل منظمة العفو الدولية مع الجماعات السياسية المسلحة..................19-20
الفرع الثاني:التعامل من اجل حماية حقوق الإنسان.................................................20
الفرع الثالث: موقف منظمة العفو الدولية من الاعتراف بالجماعات السياسية المسلحة..20-21
المطلب الرابع: تنديد منظمة العفو الدولية بجرائم الجماعات السياسية المسلحة................21
الفرع الأول:التنديد باختطاف الرهائن............................................................21-22
الفرع الثاني:مسؤولية الدولة عن جرائم الجماعات السياسية المسلحة............................22
الفصل الثاني:دور منظمة العفو الدولية في ترقية حقوق الإنسان..................................23
المبحث الأول: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام والاتصال....24
المطلب الأول:العمل الإعلامي لمنظمة العفو الدولية................................................24
الفرع الأول:عمل منظمة العفو الدولية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال............................25
الفرع الثاني: عمل منظمة العفو الدولية بتكنولوجيا الإعلام...................................25-26
الفرع الثالث: عمل منظمة العفو الدولية بتكنولوجيا الاتصال.................................26-27
المطلب الثاني: تعامل عمل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام..............................27
الفرع الأول: تعامل عمل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الوطنية.................27-28
الفرع الثاني: تعامل عمل منظمة العفو الدولية مع وسائل الإعلام الدولية.......................28
المطلب الثالث: تجسيد منظمة العفو الدولية لوسائل الإعلام والاتصال..........................29
الفرع الأول: نشر البريد الأسبوعي والنشرات الإخبارية..........................................29
الفرع الثاني: نشر البريد الأسبوعي....................................................................29
الفرع الثالث: نشر النشرات الإخبارية.................................................................30
المطلب الرابع: نشر المطبوعات وإعداد التقارير السنوية..........................................30
الفرع الأول: نشر المطبوعات..........................................................................30
الفرع الثاني: إعداد التقارير السنوية...................................................................31
المبحث الثاني: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر المناهج التعليم والتكوين31-32
المطلب الأول: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر المناهج التعليم.................32
الفرع الأول: إدماج حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم............................................32
الفرع الثاني: واجب الحكومات في إدماج حقوق الإنسان في مناهج التعليم................33-34
الفرع الثالث: فعالية التعليم في ترقية حقوق الإنسان................................................34
المطلب الثاني: تحسين بيئة حقوق الإنسان في قطاع التعليم..................................34-35
الفرع الأول: تحسين ظروف المحيطة بالمعلمين...............................................35-36
الفرع الثاني:تحسين الظروف المحيطة بالمتعلمين..................................................37
المطلب الثالث: ترقية منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عبر مناهج التكوين................38
الفرع الأول: التكوين في قطاع التعليم الرسمي......................................................38
الفرع الثاني: تكوين فئات التعليم الرسمي........................................................38-39
الفرع الثالث: أهداف تكوين فئات التعليم الرسمي....................................................39
المطلب الرابع: التكوين في قطاع التعليم غير الرسمي..............................................40
الفرع الأول: تكوين فئات التعليم غير الرسمي..................................................40-41
الفرع الثاني: أهداف تكوين فئات التعليم غير الرسمي.........................................41-42
الخاتمة: ...............................................................................................43-43
الملاحق:......................................................................................................
المراجع:......................................................................................................



تعليقات