القائمة الرئيسية

الصفحات



السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

السوابق والمبادئ القضائية من أحكام هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم

الجزء الثالث 

عقل نقل
الموضوع : دعوى ضد ناقل لتسببه في إتلاف بضاعة .
حكمت الدائرة : بعدم سماع الدعوى لتقديمها بعد الميعاد المحدد نظاماً .
الأسباب : نصت المادة ( 27 ) من نظام المحكمة التجارية على أن استلام الأشياء المرسلة من المكاري ثم إعطاءه الأجرة تماماً أو باقيها يعد اعترافاً باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعوى المكاري بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى داخل ثلاثة أشهر ..
مؤيد بالقرار رقم 84/ت / 4 لعام 1414 هـ .
رفع المدعي دعوى على الناقل لتسببه في إتلاف البضاعة المنقولة بسبب وضعها في درجة حرارة غير مناسبة .
حكمت الدائرة : بتحميل الطرفين المسئولية بنسبة ( 50% ) لكل منهما استناداً إلى خطأ كلا الطرفين في ذلك ، وذلك أن الناقل وضع الحرارة في ناقلته حسبما وردت عليه الإرسالية من بلد المصدر والثابت أن السائق وضعها على درجة حرارة ( 20 ) بناء على تعليمات لم يحدد مصدرها ولم يحضر مندوب المدعية وقد خلت الأوراق مما يثبت درجة الحرارة التي وردت في الإرسالية .
مؤيد بالحكم رقم 111/ت / 4 لعام 1414 هـ .
الوقائع : رفع المدعي دعواه على الناقل وذكر أن المصدر ( الأمريكي ) الذي شحن المعدتين على متن سفينتين تابعتين للمدعي عليها ، إلا أن ما استلمته المدعية من المدعي عليها يختلف اختلافاً كلياً عما ورد في بوليصة الشحن وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعي عليها بتسليم المعدتين الموصوفتين في بوليصة الشحن أو استرداد المبلغ المدفوع .
الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما باعتبار أن المصدر الأمريكي ( المدعي عليه ) هو الشاحن في حين أنه لا يوجد تلازم بين الحق في إقامة الدعوى لحماية الحق المدعي به وبين تحقق الرابطة العقدية من عدمه ، فما دام أن المدعي هو المشتري للمعدات حسب الفاتورة وأن الشركة المدعي عليها مكلفة حسب شروط سند الشحن بتسليم المعدات إليه وهي الحائزة لها طوال مدة الرحلة فإن من حقه مقاضاتها بشأن ما يدعيه من حق تجاهها ، وكما أن دعوى المسئولية أصلاً تكون للمرسل ضد الناقل تكون أيضاً للمرسل إليه ضد الناقل .
حكم رقم 132/ت / 4 لعام 1415 هـ .
حكم بإلزام الناقل بتسليم ( صاحب البضاعة التالفة بعد شحنها على ظهر السفينة ) واحد وعشرين ألفاً و .. كيس سكر باعتبار أن السكر من المثليات ولا يجوز العدول عنه إلى القيمة على أن يكون التسليم في نفس الميناء ( جدة ) .
مؤيد بالقرار رقم 210/ت / 4 لعام 1412 هـ .
« أن الثابت فقهاً وقضاءً أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفاً في عقد النقل الذي انعقد بين المرسل والناقل إلا أنه يكسب حقوقاً ويتحمل بالتزامات من هذا العقد ومن تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض في أحوال الهلاك والتلف والتأخير » .
نقلاً عن كتاب العقود التجارية على وجه القبول والتسليم .
قرار رقم 67/ت / 4 لعام 1411 هـ .
من المعلوم أن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) من النظام التجارية والقاضي بعدم سماع الدعوى عن تلف أو ضياع الأشياء أو البضاعة المرسلة بعد مضي المدة المقررة لذلك ، هذا الحكم أنما تقرر لحماية الناقل حسن النية الذي ينفذ التزامه بأمانة وإخلاص أما المتعهد أو أمين النقل الذي يصدر عنه غش أو خيانة في تعامله مع صاحب البضاعة فإنه لا يستحق الحماية ولا يصح أن يتمتع بها ولهذا فقد نصت المادة ( 28 ) من النظام التجاري على أنه : « إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيله أو خيانه من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين » وإذا كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المدعية تنسب إلى الشركة المدعي عليها الغش والخيانة في .. الشحنة محل التداعي فإنه لا يصح الحكم بعدم سماع الدعوى لفوات ميعاد رفعها بل يتعين على الدائرة النظر في الموضوع ...
قرار رقم 62/ت / 4 لعام 1413 هـ .

علامات تجارية
فهرس
1- اختصاص وشكل .
2- حماية العلامة التجارية .
3- تقليد العلامة التجارية .
4- التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها .
5- منطوق أحكام .
6- متفرقات .

أولاً : اختصاص وشكل

الاختصاص بنظر قضايا التبغ والدخان منعقد لوزارة التجارة :
حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر القضية إذ إن موضوع النزاع في العلامة يتعلق بوضعها على علب السجائر والتبغ ، وبما أن قضايا التبغ والدخان والنزاع فيها أصبح الاختصاص بنظرها موكولاً إلى وزارة التجارة بموجب خطاب المقام السامي رقم 4/132/م وتاريخ 21/1/1415 هـ فلا يختص الديوان بنظر هذه القضية .
حكم رقم 148/ت/ 4 لعام 1415 هـ .
اختصاص الدوائر التجارية بنظر قضايا العلامات التجارية :
وقد استقر قضاء هذه الهيئة على عدم اختصاص الدائرة التجارية بنظر هذا الطعن باعتباره طعناً في قرار إداري صادر عن لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة وهو بهذا الوصف يدخل في نص المادة ( 8 فقرة ب ) من نظام الديوان الذي أنيط الاختصاص بنظره للدوائر الإدارية .
قرار رقم 59/ت / 4 لعام 1411 هـ .

2- شكل
رد الدعوى شكلاً لمضي المدة المحددة للاعتراض على قرار اللجنة :
حكمت الدائرة التجارية الثانية بعدم قبول الدعوى شكلاً وذلك لما نصت عليه المادة ( 19 ) من نظام العلامات التجارية من إعطاء صاحب الشأن الحق في الطعن في قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .
( تظلم من قرار تسجيل العلامة ) .
مؤيد بالقرار رقم 149/ت / 4 لعام 1414 هـ .
ملخص
قرار قبول تسجيل العلامة يكون نهائياً بمضي التسعين يوماً دون تقديم اعتراض خلال هذه المدة ولا يصح الاحتجاج بأن الإعلان في الجريدة الرسمية تضمن أن مدة الاعتراض ستة أشهر ؛ بأن هذا تجاوز إداري غير منتج لأثاره ، وانتهت الدائرة إلى إلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة فيما قضت به من قبول الاعتراض شكلاً .
مؤيد بالقرار رقم 65/ت / 4 لعام 1409 هـ .
هذا وقد أصدرت الدائرة بتاريخ 9/10/1416 هـ حكمها محل التدقيق بعدم قبول الدعوى مشيرة في الأسباب إلى ما تقضي به المادة ( 14 ) من نظام العلامات التجارية من أن : لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة « وما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية من أنه : » إذا صدر قرار صريح أو ضمني برفض تسجيل العلامة فلطالب التسجيل التظلم من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره أو من تاريخ فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 13 ) من نظام العلامات التجارية وذلك أمام لجنة التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها في هذه اللائحة » .
وأوضحت الدائرة أن المدعية أبلغت برفض طلبها بخطاب مدير عام التجارة الداخلية رقم 332 / 221 وتاريخ 5/2/1416 هـ ولم تتظلم فيه أمام اللجنة طبقاً لما يقضي به نظام العلامات ولائحته التنفيذية وخلصت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى .
مؤيد بالقرار رقم 7/ت / 4 لعام 1417 هـ .

ثانياً : حماية العلامة التجارية
قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة عام ( 1409 هـ ) بأن : « الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها » .
كما أنه : « يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي » .. نقلته الهيئة على وجه الاستدلال والتسليم .
حكم رقم 204/ت / 4 لعام 1417 هـ .
يشترط للحكم بالتشابه – إضافة إلى وجود التشابه بين العلامتين – اتفاقهما في فئة المنتج :
يتضح من المادتين ( 2 ) و ( 25 ) من نظام العلامات التجارية أنه يشترط لحماية العلامة التجارية المسجلة – فضلاً عن وجود التطابق أو التشابه في العلامة الأخرى الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور – أن تكون هذه العلامة مطلوباً وضعها على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة لمنتجات أو خدمات العلامة المسجلة ففي هذه الحالة لا تعتبر علامة تجارية ويحظر تسجيلها لسبق تسجيلها واستخدامها .. ، أما إذا اختلفت المنتجات أو الخدمات فمن غير السائغ القول بأن المستهلك سيقع في اللبس أو الخلط .
قرار رقم 83/ت / 4 لعام 1414 هـ .

الأصل أن العلامة المحمية هي المسجلة في المملكة وفقاً للنظام ، ولا اعتداد بتسجيلها في دولة أخرى :
العلامة التجارية لا تتمتع بالحماية التي كفلها نظام العلامات التجارية إلا بعد تسجيلها لدى الجهة المختصة بذلك . وعليه فإن العلامة المسجلة في دولة أخرى لا يمكن الاعتداد بها ولا إضفاء المشروعية عليها داخل إقليم المملكة إلا بعد تسجيلها وفقاً للنظام .
حكم رقم 208/ت / 4 لعام 1417 هـ .
ملخص
الوقائع : المدعية صاحبة علامة ( الطازج فروج فقية المشوي ) تطالب بمنع المدعي عليها صاحبة الاسم التجاري ( الطازج الشرقي ) من استعمال هذا الاسم .
حكمت الدائرة : برفض الدعوى لعدم وجود التقليد .
وأضافت الهيئة : الحماية التي يكلفها نظام العلامات التجارية للعلامة المسجلة إنما تنصرف إلى العلامة التجارية في مجموعها بحيث ينظر في دعوى التقليد إلى الموضوع على هذا الأساس والثابت أن علامة المؤسسة المدعية المسجلة برقم 357/62 وتاريخ 12/6/1416 هـ عن خدمات المطاعم وخدمات تقديم الوجبات الغذائية بالفئة 42 تتكون حسب وصفها الوارد في شهادة التسجيل من رسم ثلاث دوائر بالألوان يتوسط الداخلية الخضراء رسم دجاجة بيضاء وكتب بالدائرة الوسطى كلمات ( الطازج – فروج فقيه المشوي ) باللون الأبيض على خلفية حمراء وحولها دائرة باللون الأصفر . وقد نص في الشهادة على أن الحماية للعلامة في مجموعها . وعليه فليس للمدعية أن تتمسك بكلمة الطازج وتضفي الحماية عليها منفردة عن بقية علامتها التجارية في شكلها ومجموع عناصرها اللفظية وغير اللفظية بحيث يتم النظر إلى العلامة في مجموعها عند بحث حصول التقليد . ولهذا فإن الهيئة تنتهي إلى رفض الاعتراض وتأييد الحكم محل التدقيق .
مؤيد بالقرار رقم 6/ت / 3 لعام 1418 هـ .
كلمة ( ملكي ) وما يشابهها من الألفاظ الدالة على الجودة والتي لم تتخذ شكلاً مميزاً ، لا تنصب الحماية عليها بل على الشكل العام للعلامة :
لا خلاف أن كلمة ( ملكي ) لفظ شائع لدى المنتجين والمستهلكين كوصف للسلعة بالجودة والامتياز وليس هناك ما يمنع من استعمالها كوصف للسلعة لفظاً مما لا يجوز معه اعتبار هذا اللفظ علامة تجارية إلا إذا اتخذ شكلاً مميزاً وفي هذه الحالة فإن الحماية سوف تنصب على هذا الشكل وليس على اللفظ المستعمل ولما كان الثابت على ما سلف بيانه أن كلمة ( ملكي ) في العلامة محل الاعتراض لم تأخذ هذا الشكل المميز وكانت هي العنصر الرئيسي فإنه لا يجوز عملاً بالمادة الثانية من نظام العلامات التجارية اعتبارها علامة تجارية أو عنصراً رئيسياً فيها جديراً بالحماية إذا ما سجلت مما يعطي مالكها الحق في منع غيره من استعمالها.
قرار رقم 201/ت / 4 لعام 1412 هـ ، وأنظر القرار رقم 200/ت / 4 لعام 1412 هـ .
معيار التشابه بين العلامات :
لما كان من المقرر أن تحقق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .
قرار رقم 125/ت / 4 لعام 1409 هـ .
وقرار رقم 109/ت / 4 لعام 1409 هـ .

تسجيل علامة تحمل اسم عائلة :
حيث أن هيئة التدقيق بإطلاعها على الحكم والاعتراض عليه وبعد دراستها لمستندات القضية تلاحظ أن الدائرة إنما بنت قضاءها بإلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات على معارضة شركة ( فلان بن فلان الفلاني ) على تسجيل العلامة لصالح شركة ( ... ) بحجة أن ( ... كو ) اسم لعائلة ( ... ) وهي لا توافق على تسجيلها وأنه يلزم لتسجيلها موافقة عائلة ( ... ) على ذلك تطبيقا للفقرة ( 7 ) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية . وأن الهيئة دون تعرض لتحديد العلاقة بين لفظي ( .... ) و ( ...  كو ) وما إذا كانت الأخيرة مرادفعة للأولى أو تعبر عنها تشير إلى أن السند النظامي الذي عولت عليه الدائرة لا يساعدها في الاستدلال به على هذا الموضوع إذا أن المادة المذكورة تنص على أنه : « لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها » فالبين من هذا النص أن المقصود به الاسم الشخصي الخاص وأنه لا ينصرف غير الاسم الشخصي الذي لا يتوقف على موافقة فرد بعينه أو ورثته كموضوع الدعوى ، إضافة إلى أن اسم ( ... ) لا يعد بالنسبة لطالب التسجيل صاحب الشركة ( ... ) من أسماء الآخرين كإطلاق المادة المذكورة بل هو مشارك لغيره في الانتساب إلى هذا الاسم ) .
حكم رقم 145/ت / 3 لعام 1418 هـ .
حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه صاحب مصنع مياه الفردوس ( فلان بن فلان الفلاني ) بشطب عبارة ( مياه الفردوس ) من شهادة سجلة التجاري والترخيص الصناعي ومنعه من استعمال أو استغلال هذه العبارة بأي صورة من الصور ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت قضاءها على أسباب قالت فيها: «وحيث أن غاية ما يطالب به المدعي في دعواه هذه هو منع المدعي عليه من استعمال علامته وأسمه التجاري وإلزامه بتعويضه عن استعماله لعلامته التجارية وأسمه التجاري من تاريخ فتح مصنع مياه الفردوس الصحية إلى صدور الحكم والبت فيه » وأضافت تقول :
وحيث نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام العلامات التجارية على أنه : « يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها إلا إذا صدر حكم بخلاف ذلك ، ولمالك العلامة الحق في طلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أية إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة » .
وبتطبيق هذا النص على الواقعة موضوع الدعوى فإنه يبين للدائرة من شهادة تسجيل العلامة التجارية الصادرة للمدعي من وزارة التجارة برقم 567/5 وتاريخ 24/8/1416 هـ أن المدعي قد سجل العلامة محل النزاع بهذا التاريخ وهي طبقاً لوصفها الواردة في الشهادة عبارة ( مياه الفردوس الصحية ) بحروف عربية وكلمة ( الفردوس ) داخل رسم قطره في مثلث بداخله خطوط مموجة والعلامة محددة باللونين الأسود والأزرق وهي مسجلة بالفئة الثانية والثلاثين 32 الأمر الذي يثبت معه للدائرة ملكية المدعي لهذه العلامة التجارية بل أن شهادة تسجيل فرع مؤسسته الصادر له من وزارة التجاري برقم 003/4030026169 وتاريخ 9/10/1404 هـ يؤكد أن فرع مؤسسته تسمى باسم مياه الفردوس الصحية وأن نشاطه / مياه صحية ووسم منتجة بهذا الاسم الذي هو جوهر العلامة وأهم عناصرها مما يؤكد أسبقيته لاستعمال علامته هذه حتى قبل تسجيلها ومن ثم فإنه بحكم الأسبقية واستقرار الملكية وحمايتها بالتسجيل يكون من حقه منع الغير من استعمالها .
وحيث أن المدعي عليه قد استعمل تلك العلامة بأن جعلها اسم منشأته الصناعية – مصنع مياه الفردوس – لتعبئة المياه المرخص لها بقرار وزير الصناعة والكهرباء رقم 674 وتاريخ 25/8/1413 هـ ثم استخرج باسم نفس العلامة شهادة تسجيل – فرع الموسوم « بمصنع مياه الفردوس الصحية » من قبل وزارة التجارة برقم 001/9344/10100 وتاريخ 12/5/1415 هـ واستعملها على منتجه من المياه الصحية الذي يماثل منتج المدعي المسجلة له العلامة بالفئة الثانية والثلاثين . وعليه وإذا كان ذلك كذلك فإنه يتعين منعه من استعمال هذه العلامة ) .
مؤيد بالحكم رقم 166/ت / 3 لعام 1418 هـ .
لا يسوغ القول بأن كلمة ( ... ) غير محمية ، لأنها جزء من العلامة التجارية للمدعية وأن الحماية تكون للعلامة في مجموعها ، ذلك أن حماية العلامة في مجموعها يقتضي حماية كل جزء فيها ومنع استعماله في علامة أخرى طالما أن هذا الاستعمال يؤدي إلى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه تضليل جمهور المستهلكين .
قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1410 هـ .

ثالثاً : تقليد العلامة
شطب العلامة لكون تسجيلها مبنى على غش وبيان كاذب من طالب التسجيل :
التسجيل :
« حكمت الدائرة بشطب العلامة التجارية ( .... ) التي قامت مؤسسة      ( ... ) بتسجيلها لدى وزارة التجارة ورفض باقي طلبات المدعية وأسست قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعية كانت تقوم بتوريد البضاعة الحاملة للعلامة ( ... ) بحروف أجنبية إلى المدعي عليها بصفتها وكيله لها في المملكة ولم تقم المدعية بتسجيل العلامة تلك في المملكة فقامت المدعي عليها بتسجيلها بذات صفتها وشكلها وأضافت إليها كلمة ( ... ) وهذا من شأنه أن يوهم الجمهور المستهلك أن هذه البضاعة الحاملة للعلامة امتداد للمنتج السابق الذي عرفه لدى المدعي عليها في حين أنه من شرط العلامة أن تكون صالحة لتمييز البضاعة عن غيرها من البضائع وهو أمر لم يتحقق في هذه العلامة .. وفي تقديم المدعي عليها لهذه العلامة للتسجيل على ذلك الأساس تغيير للحقيقة وإدلاء بيانات كاذبة ترتب عليها تسجيل العلامة لدى الجهات المختصة وطبقاً للمادة ( 29 ) من نظام العلامات التجارية فإنه يتعين الحكم بشطب تسجيلها وعن طلب التعويض فإن المدعية لم تثبت أنه وقع عليها ضرر من ذلك مما يتعين معه رفض هذا الطلب».
مؤيد بالقرار رقم 141/ت / 4 لعام 1410 هـ .

ملخص

حكمت الدائرة : بشطب تسجيل العلامة المسجلة لدى وزارة التجارة برقم (... ) بالفئة السادسة وبنت ذلك على أن المدعية تستعمل ذات العلامة وأن المدعي عليه يتعامل مع المدعية باستيراد منتجاتها وإفادته بأن هذه العلامة مبتكره غش وبيان كاذب لأنه يعلم بوجود علامة المدعية قبل قيامه بتسجيل العلامة الخاصة به وذلك من خلال تعامله مع المدعية بشراء منتجاتها .
مؤيد بالحكم رقم 60/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ملخص
الموضوع : تقدمت وزارة التجارة بطلب شطب العلامة المسجلة لصالح شركة ( ... ) المسجلة بالفئات ( ، ، ، ) لأن تسجيلها تم بناء على غش من الشركة المدعي عليها إذ قدمت إقرار بأن العلامة مبتكره وأتضح أنها مملوكة لشركة أخرى .
حكمت الدائرة : بشطب العلامة من سجلات وزارة التجارة .
مؤيد بالحكم رقم 66/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ملخص
تعمد التقليد في العبوة له أثر عند هيئة التدقيق في الحكم بالتشابه بين العلامتين لظهور سوء نية صاحب العلامة المعترض عليها وأن التشابه في العلامة والعبوة من شأنه إحداث الخلط بين العلامتين .
راجع القرار رقم 18/ت/ 4 لعام 1412 هـ .
يشترط للحكم بالإدانة ببيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو حيازتها بقصد البيع – علم المتهم بالتزوير أو التقليد :
حمت الدائرة بعدم إدانة المدعي عليه بالمخالفة المنسوبة إليه لأنه يلزم لقيام المخالفة في الدعوى الجنائية بصفة عامة توافر علم المخالف بها عند ارتكابها وأن المدعي عليه في هذه القضية قد نفى علمه بأن العلامة المثبتة على الأقلام محل الدعوى مقلدة وأن الوزارة لم تقدم ما يثبت علمه بذلك .
أيدت هيئة التدقيق ذلك وأضافت أن الفقرة ( 3 ) من المادة ( 49 ) من نظام العلامات التجارية نصت على : « كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك .. » ولم تقدم الوزارة في اعتراضها ولا المستندات المحالة منها أي دليل أو قرينة تدل على علم المدعي عليه بالعلامة الأصلية أو بأن البضاعة التي عرضها للبيع تحمل علامة مقلدة .
حكم رقم 105/ت / 3 لعام 1417 هـ .
الحكم بالإدانة والبراءة أمر لاحق لتوجيه الاتهام والقيام بمساءلة من يمكن أن تنسب إلهي هذه المخالفة طبقاً لما يقضي به النظام كما أنه من المسلم به أن الحكم لذي يصدر عن الدائرة ويتم نقضه يصبح غير قائم ولا يمكن التعويل عليه ومن ثم فإن قرار الدائرة الأخير بعدم العدول عن حكمها المنقوض يكون رداً على غير محل .
قرار رقم 102/د / ت لعام 1409 هـ .
حكمت الدائرة : بإدانة المتهم بجريمة عرض وبيع بضاعة مقلدة وتغريمه خمسة آلاف ريال ومصادرة ما تم ضبطه من ( شمغ ) وفقاً للمادة ( 58 ) من نظام العلامات .
اعتراض هيئة التدقيق : لم يتضمن الحكم كيفية التصرف في تلك البضاعة المصادرة ، ويتعين عليها بموجب المادة ( 45 ) أن تقرر إما بيعها وخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو أيلولته لخزينة الدولة أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها مناسبة .
قرار رقم 144/ت / 4 لعام 1409 هـ .
تقليد الشعارات العامة والإعداد الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها المملكة بالمثل :
نصت المادة الثانية من نظام العلامات التجارية في فقرتها الرابعة : « لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام : « ( 4 ) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل أو بمنظمة دولية أو حكومية ، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء » والبين من هذا النص أن المنع من اتخاذ هذه الأسماء أو الشعارات أو الرموز علامة تجارية لم يكن القصد منه – كما اجتهدت الدائرة – الخشية من تضليل الجمهور وغشه . كما أنه لا يشترط في المنع كذلك اتحاد نشاط المنظمة الدولية مثلا مع نوع النشاط التجاري الذي ستسجل العلامة من أجله كما أخذت بذلك الدائرة بل المنع في الحقيقة أنما هو حماية لهذه الأسماء وما إليها من الشعارات والرموز من أن تتخذ أسما أو علامة تجارية بحيث يمتنع الاجتهاد في تلمس العلة مع وجود النص الصريح .
حكم رقم 89/ت / 3 لعام 1417 هـ .
لا تحمى إلا العلامة المسجلة في المملكة ويستثنى من ذلك العلامات ذات الشهرة العالمية :
الحماية التي يكفلها نظام العلامات التجارية لا تسبغ إلا على العلامات المسجلة في المملكة فلا تتمتع العلامة التي لم تسجل في سجل العلامات التجارية إلا ما ورد في الفقرة ( 10 ) من المادة الثانية من النظام عن العلامات ذات الشهرة العالمية ولم تكن مسجلة في المملكة .
ملخص
الموضوع : رفعت وزارة التجارة دعوى على المدعي عليه لتقليده للعلامة التجارية ... ) المسجلة للمؤسسة الشاكية .
حكمت الدائرة : بمجازاة المدعي عليه بغرامة مالية قدرها ألف ريال ، وذكرت فيه أنه ثبت لها استعمال المدعي عليه لعلامة ( ... ) المسجلة لغيره ، وبما أنه كان يستعملها قبل تسجيلها لمن سجلت له فإن تهمة التقليد ليست ثابتة في حقه إذ الواضح أنه أخطأ في الاستمرار في استخدام العلامة ولما كان نظام العلامات التجارية قد جاء في مادته الخمسين على أن من استعمل علامة يؤدي استعمالها إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها فإنه يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة المذكورة .
مؤيد بالحكم 196/ت / 4 لعام 1416 هـ .
ملخص
الموضوع : رفعت وزارة التجارة دعوى على المدعي عليه لتقليده لعلامة مسجلة لغيره .
حكمت الدائرة : برد الدعوى على أساس أن مالكة العلامة لم تلتزم بعلامتها المسجلة حيث أضافت إليه أشياء غير موجودة في العلامة المسجلة كما أن المدعي عليه هو الآخر لم يلتزم بعلامته المسجلة بزيادته أشياء غير مسجلة مما يجعل النزاع خارجاً عن نطاق التقليد إلى مخالفة كل منهما للعلامة المسجلة له.
لم يعترض على الحكم ممثل وزارة التجارة وأعترض عليه صاحب العلامة المقلدة .
الهيئة : بما أن الشركة مالكة العلامة اعترضت على الحكم فاعتراضها مقبول باعتبار الشركة المذكورة هي صاحبة المصلحة في إقامة الدعوى .. وانتهت إلى تأييد الحكم .
حكم رقم 193/ ت / 4 لعام 1416 هـ .
توافر أركان جريمة التقليد في المتهم :
ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهم هو المنتج لمطهر ( بيتول ) وهو الذي وضع على عبوات هذا المنتج علامة تشابه تشابهاً كبيراً في الشكل العام والجرس الصوتي علامة ( ديتول ) في المملكة كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجال للشك في إقدامة على ارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية ( ديتول ) مع توافر ركنيها المادي والمعنوي في حقه وهو ما يتعين معه معاقبته عملاً بالمادة ( 49 ) من نظام العلامات التجارية مع الأمر بإتلاف العلامة المقلدة وكذا المنتجات التي تحمل هذه العلامة عملاً بالمادة ( 58 ) من النظام المذكور .
حكم رقم 206/ت / 4 لعام 1412 هـ .
ملخص
شروط ثبوت جريمة التقليد – الفرق بين التقليد والتزوير – تعريف الركن
المادي والمعنوي لهذه الجريمة الذي ينبغي توافره للحكم بالتقليد :
الدائرة : قضت بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما ( بعرض بضائع مقلده للبيع ) لعدم كفاية الأدلة على ثبوته في حقهما .
الأسباب : أن الجريمة المنسوبة إلى المتهمين لا تقوم وفقاً للمستفاد من المادة ( 49/3 ) من نظام العلامات التجارية إلا إذا كانت العلامة الأصلية مسجلة وكانت المنتجات المعروضة للبيع تحمل .
علامة مزورة أو مقلدة أو مغتصبة مع علمهما بذلك وأنه يشترط توافر الركن المادي للجريمة بأن تحمل المنتجات علامة مزورة أو مقلده أو مغتصبه ، والتزوير يعني نقل العلامة نقلاً حرفياً وتاماً من دون تغيير ، والتقليد يعني اتخاذ علاقة تشبه في مجموعها العلامة المسجلة على نحو يؤدي إلى تضليل الجمهور ووقوع الخلط بين العلامتين والعبرة في هذا بنظرة المستهلك العادي ، كما يشترط توافر الركن المعنوي للجريمة بأن يثبت علم المتهمين بتزوير أو تقليد أو اغتصاب العلامة التجارية ، وكلا الركنين لا بد من ثبوتهما بدليل قطعي لا يحتمل الشك .
مؤيد بالقرار رقم 79/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ملخص
وجوب تحرير المدعي العام لدعواه وتلخيص الوقائع وتقديم الأدلة قبل نظر الدعوى :
الموضوع : اتهام من وزارة التجارة للمدعي عليهم بتوزيع عبوات كريم مقلده .
الدائرة : أصدرت قراراً بإعادة القضية لوزارة التجارة لاستكمال الدعوى وتلخيص الوقائع والأدلة .
مؤيد من هيئة التدقيق بالقرار رقم 82/ت / 4 لعام 1409 هـ .
لا يجوز طلب اليمين فيما كان حقاً لله :
« تلاحظ الهيئة أن الدائرة ذكرت في الأسباب أنه ليس لممثل الإدعاء على المتهمين سوى إيمانهم بأنهم لا يعلمون أن الأشرطة محل النزاع مقلدة عند شراءهم وحيازتهم وبيعهم إياها ، ولما عجز عن إثبات علمه بالقتليد أفهمته بذلك إلا أن لم يقبل بإيمانهم ، كما ذكرت أن المتهمين أبدوا استعدادهم للحلف على الصفة المذكورة وهذا الذي رأته الدائرة فيه نظر ، ذلك أن الحق في دعوى التقليد يجتمع فيه حقان حق لله وحق للعبد مالك العلامة المقلدة المعتدى عليها والرأي عند جمهور الفقهاء أنه متى اجتمع في الدعوى حقان حق لله وحق للعبد فإنه لا يجوز الاستحلاف .. » .
قرار رقم 10/ت / 4 لعام 1410 هـ .
إجراءات الدعوى الجنائية :
« الحكم في الدعوى الجزائية غيابياً يلزم لصحته أن تكون الدائرة أعلنت المدعي عليه بموعد الجلسة الأولى إعلاناً صحيحاً فإذا لم يحضر أعيد طلب إحضاره لجلسة أخرى ، فإذا تخلف بعد ذلك جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً طبقاً لما نصت عليه المادة ( 19 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .
ولما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم أن ممثل الإدعاء طلب من الدائرة التعديل في لائحة الدعوى بأن توجه لمدير الشركة بدلاً من الشركة ذاته مع إلزامه بتقديم الميزانية عن السنتين اللتين تأخر في تقديم ميزانية عنهما . وقد أجابتهم الدائرة إلى طلبه دون أن تعلن المدعي عليه بالتعديل الذي طرأ على لائحة الدعوى لذا فإن من الواجب إعلانه بذلك قبل إصدار الحكم .. » .
قرار رقم 110/ت / 4 لعام 1411 هـ .
( وحيث أن هيئة التدقيق بدراستها لحكم الدائرة والاعتراض عليه وإطلاعها على مستندات القضية فإنها تلاحظ أن تقرير الحكم محل التدقيق بتوافر القصد الجنائي بحق المدعي عليه محل نظر ذلك أن الدائرة لم تحقق في دفاع المدعي عليه الذي أبداه منذ التحقيق معه من قبل سلطات الضبط في وزارة التجارة وما زال يدفع به ويتمثل في أنه يملك العلامة التي يدعي الشاكي أنها تقليد لعلامته التجارية يملكها منذ زمن بعيد وأنه يستعملها ويضعها على منتوجاته وبضائعه التي يتجر فيها قبل تسجيل الشاكي للعلامته أو استعماله لها بزمن طويل. ومقتضى هذا الدفع أن المدعي عليه ينازع الشاكي في ملكيته للعلامة أو في أحقيته في منعه من استعمال علامته لأسبقيته في الاستعمال وإذا ثبت دفع المدعي عليه واسبقيته في استخدام العلامة المدعي بمشابهتها لعلامة المؤسسة الشاكية انتفت عنه تهمة التقليد وصار من حقا الشاكي باعتباره مالكاً للعلامة طلب منعه من استخدام علامته أو علامة مشابهة لها وفق مقتضى المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية وتعين بالتالي على القضاء النظر في موضوع الأحقية وفقاً للمستقر من القواعد العامة والسوابق القضائية في هذا المجال وإذ خالف الحكم محل التدقيق فإن من المتعين نقضه .
حكم رقم 87/ت / 3 لعام 1418 هـ .
وحيث أن هيئة التدقيق بإطلاعها على الحكم والاعتراض عليه ودرساتها لمستندات القضية فإنها تتفق مع الدائرة فيما خلصت به من لقضاء بعد إدانة المدعي عليه لما هو منصوص بصريح نص الفقرة ( 3 ) من المادة 49 من نظام  العلامات التجارية التي تشترط لتحقق الإدانة بما ورد بها العلم بالمخالفة ومن لازم ذلك في حق المدعي عليه العلم بتسجيل العلامة وقد نفى ذلك مؤكداً عدم علمه بتسجيلها .. أما احتجاج الوزارة في اعتراضها بالنشر عن العلامة في الجريدة الرسمية فإنه لا يصح سنداً لإثبات العلم لأن النشر إنما يتحقق به العلم الافتراضي وتقوم به الحجة في حالات محددة بالنظام ليس من بينها ما ورد في الفقرة ( 3 ) من المادة 49 من نظام العلامات التجارية المشار إليها التي تستلزم حقيقة العلم بالمخالفة مما يتعين معه رفض الاعتراض وتأييد الحكم محمولاً على هذه الأسباب.
مؤيد بالحكم رقم 153/ت / 3 لعام 1418 هـ .
حكمت الدائرة بعدم إدانة المدعي عليه بالتهمة المنسوبة إليه وبإلزامه بعدم التصرف في البضاعة موضوع الدعوى إلا بعد طمس العلامة الموضوعة عليها طمساً كاملاً . وبنت قضاءها على ما حاصله أن الفقرة ( 3 ) من المادة 49 من نظام العلامات التجارية اشترطت لمعاقبة المخالف علمه بأن العلامة مزورة أو مقلدة وأن المدعي عليه قد نفى علمه بأن العلامة مقلدة .... وأضافت الدائرة أن المادة 58 من نظام العلامات التجارية نصت على جواز الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد أو إتلاف العلامات المزورة أو المقلدة أن الأشياء التي تحمل هذه العلامات حتى في حال الحكم بالبراءة وأن المادة 45 من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور أجازت للديوان التصرف في الأشياء المحجوزة بأي طريقة يراه مناسبة ولذا اكتفت الدائرة بما قضت به من طمس العلامة المقلدة.
مؤيد بالحكم رقم 168/ت / 3 لعام 1418 هـ .
لا يلزم من عرض بضاعة مقلدة من قبل المؤسسة أن يكون صاحبها هو المسئول عن هذه المخالفة بل لابد من تحديد اسم الشخص المسئول عن هذه الواقعة والذي يمكن أن تنسب إليه المخالفة سواء كان صاحب المؤسسة أو أي مسئول فيها ) .
دعوى تقليد العلامة من الحق العام الموكل إلى وزارة التجارة :
« رفع الدعوى العامة بطلب مجازاة المتهم بتقليد علامة تجارية لقاء الحق العام محصور بالجهة التي يحددها وزير التجارة ...
ليس من حق صاحب العلامة المقلدة أن يباشر هذا الحق بنفسه أو يتولاه بالنيابة عن الجهة المختصة .
قرار 35/ت / 4 لعام 1410 هـ .
الهيئة :
حكمت الدائرة :
أولاً : بعدم إدانة المدعي عليهما بما نسب إليهما .
ثانياً : مصادرة ما تم حجزه لديهما من زيت الفازلين المقلد وقدره واحد وتسعون قارورة وإتلافه . وأقامت قضاءها على سند من إنكار المدعي عليهما علمهما بأن زيت الشعر الذي قاما بشرائه من دولة الإمارات كان مقلد وأنهما كانا يظنان أنه زيت أصلي لموافقته في اللون والشكل لزيت الفازلين الأصلي وأن الدائرة لم يتبين لها ما يدل على علمهما بأن هذه البضاعة مقلدة وكانت المادة               ( 49/3 ) من نظام العلامات التجارية تعاقب بالحبس .. مع علمه بذلك » .
مؤيد بالقرار رقم 54/ت / 4 لعام 1410 هـ .
رابعاً : التفرقة بين العلامة التجارية وبين ما يشابهها
الحماية للعلامة التجارية المسجلة وليست للاسم التجاري مجرداً :
قول الحكم محل التدقيق بأن كلمة ( سفارى ) اسم تجاري للشركة المذكورة لا يحق للمدعي استعمالها كعلامة تجارية غير سديد ، ذلك أن نظام العلامات التجارية منح الحماية للعلامة التجارية المسجلة وليست للاسم التجاري مجرداً.
حكم رقم 160/ت / 4 لعام 1413 هـ .
ملخص
شكل السلعة متى كان من مستلزماتها فلا يمكن اتخاذه علامة تجارية تؤدي إلى احتكارها :
حكمت الدائرة : برفض طلبات الطرفين على أساس أنه يشترط أن تكون العلامة التجارية مستقلة عن السلعة وأن تقليد المنتج ذاته متى كان مبتكراً لا يخضع لنظام العلامات ويخضع لنظام الغش التجاري .
أيدته الهيئة وأضافت : كما أن من المقرر أن شكل السلعة إذا كان من مستلزماتها فلا يمكن اتخاذه علامة تجارية تؤدي إلى احتكار صاحبها استعمالها وحرمان الآخرين إلى الأبد من إنتاجها وإذا لم يكن من مستلزماتها فلا يعتبر علامة تجارية إذ يكتفي بحماية شكل المنتج وفقاً لقواعد ملكية الرسوم والنماذج .
حكم رقم 209/ت / 4 لعام 1415 هـ .
التفرقة بين الاسم التجاري وبين العلامة التجارية – أثر ذلك :
لا تلازم من حيث الأصل بين الاسم التجاري وبين المنتجات أو الخدمات التي تمارسها الشركة صاحبة الاسم فالاسم التجاري علم على المنشأة أما العلامة فهي للدلالة على المنتجات أو السلع أو الخدمات المسجلة لأجلها ولا علاقة لها بالاسم التجاري للمنشأة التي تنتج أو تتاجر في السلع التي توضع العلامة عليها ولهذا فإن استدلال الدائرة بالفقرة ( 9 ) من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية محل نظر ومثل ذلك استناد الدائرة على الفقرة ( 7 ) من ذات المادة والتي تنص بأن : « لا تعتبر علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام صور الآخرين أو أسماؤهم ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها » .
فهذه الفقرة لا تنطبق على الشخص المعنوي وإنما على الأشخاص الطبيعيين.
حكم رقم 31/ت / 4 لعام 1415 هـ .
تسجيل الشركات والمؤسسات لدى وزارة التجارة يختلف ولا علاقة له بتسجيل العلامات التجارية .
قرار رقم 72/ت / 4 لعام 1413 هـ .

خامساً : منطوق أحكام

حكمت الدائرة :
أولاً : بثبوت ما نسب للمدعي عليه من تقليد للعلامة التجارية ( ... ) المسجلة بوزارة التجارة لصالح شركة ( ... ) ومعاقبته على ذلك بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال .
ثانياً : منع المدعي عليه من استعمال كلمة ( ... ) مستقبلاً وإزالة هذا الاسم عن جميع منتجاته .
مؤيد بالحكم رقم 143/ت / 4 لعام 1416 هـ .
من المتعين وقد انتهت الدائرة إلى هذه النتيجة أن يكون منطوق حكمها شطب تسجيل العلامة لا إلزام الوزارة بذلك إذ إنه بصدور الحكم بشطب تسجيل العلامة تقوم الوزارة باتخاذ إجراءاتها حيال ذلك طبقاً لما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية .
قرار رقم 49/ت / 4 لعام 1413 هـ .
حكمت الدائرة : بمنع المدعي عليه من استيراد وبيع واستعمال العلامة (...) المقلدة للعلامة التجارية المملوكة للمدعية مع نشر ملخص هذا الحكم في إحدى الصحف اليومية المحلية على نفقة المدعي عليه .
مؤيد بالقرار رقم 144/ت / 4 لعام 1413 هـ .
حكمت الهيئة بمنع المدعي عليه من استيراد وبيع بضاعة مقلدة .
قرار رقم 163/ت / 4 لعام 1413 هـ .
سادساً : متفرقات
حكمت الدائرة : بإلغاء قرار لجنة التظلمات والاعتراضات بناء على أن الأسباب الواردة فيه غير موصلة إلى النتيجة .
مؤيد بالقرار رقم 91/ت/ 4 لعام 1414 هـ .
أثر الحكم بإلغاء لجنة التظلمات والاعتراضات بوزارة التجارة :
أما ما جاء بلائحة الاعتراض فمردود بأن الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري يسري في مواجهة الكافة وتكون له حجية مطلقة نتيجة لطبيعة دعوى الإلغاء العينية والتي تكون موجهة إلى القرار الإداري ذاته وبالتالي فإن مقتضى إلغاء القرار الإداري اعتباره معدوماً وأنه لم يكن بحيث يسري هذا الأثر وبحكم اللزوم على الكافة .
قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1414 هـ .
ملخص
الأصل أن ملكية العلامة التجارية تثبت بالسبق في استعمالها وأن التسجيل لا يعدو أن يكون قرينه على الملكية – أثر ذلك :
حكمت الدائرة :
1- بشطب العلامة التجارية ( ... ) المسجلة باسم المدعي عليه الأول برقم ( .... ) وتاريخ ( ... ) .
2- بإتلاف الأغلفة التي تحمل العلامة التجارية سالفة الذكر أينما وجدت .
الأسباب :
أن ديوان المظالم مختص بالفصل في دعاوي الأحقية في تسجيل العلامة إذ يجوز لكل صاحب مصلحة أن يطلب تسجيل العلامة تأسيساً على ملكيته لها ولا يكون ذلك بداهة إلا بعد تمام التسجيل ومن ثم تلتفت الدائرة عما أثارة المدعي عليه الأول من أن المدعية لم تعترض على قرار الجهة الإدارة بقبول تسجيل العلامة باسمه خلال الميعاد النظامي وأضافت الدائرة أن الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية استعمالها وأن تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها وذلك ما يدل عليه نص المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية الذي أكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها إذا استمر في استعمالها بصفة دائمة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها ما لم يصدر حكم بخلاف ذلك والمدعية أقامت دعواها قبل انقضاء سنتين على تسجيل العلامة ..
مؤيد بالقرار رقم 118/ت / 4 لعام 1411 هـ .
المقصود بالفقرة السابعة من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية هم الأشخاص الطبيعيون فقط دون الأشخاص الاعتبارين ويستفاد ذلك مما جاء في النص من كلمة « صورهم » وكلمة « ورثتهم » .
قرار رقم 160/ت / 4 لعام 1413 هـ .
تفسير المادة ( 25 ) من نظام العلامات التجارية – تطبيق ذلك على القضية :
تلاحظ الهيئة أن الدائرة أسست حكمها محل التدقيق أولاً على كون المدعية تستعمل تلك العلامة وتضعها على المستحضرات الخاصة بتبييض الأقمشة وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل تحت الفئة ( 3 ) والتي ترد إلى المملكة وغيرها من الدول منذ سنوات وبالتالي فهي ذات شهرة عالمية مما لا يمكن معه تسجيلها علامة للمدعي عليها مؤسسة ( ... ) لتطابقها مع علامة الشركة المدعية ذات الشهرة العالمية طبقاً للفقرة العشرة . من المادة الثانية من النظام والتي تنص على أنه : « يعتبر من قام بتسجيل العلامة في كل من لبنان والأردن واليمن وأنها – المدعية – تكون طبقاً لنص المادة السابقة صاحبة العلامة لا ينازعها فيها أحد .
وحيث أن استناد الدائرة إلى المادة ( 25 ) غير صحيح وفهم خاطئ لما تقضي به وتعنيه تلك المادة إذ إن تلك المادة وما قبلها وما بعدها كلها تتحدث عن أثر تسجيل العلامة في المملكة وطبقاً لنظام العلامات التجارية حيث أوضحت المادة ( 24 ) أن أثر تسجيل العلامة يبدأ من تاريخ تقديم الطلب وقضت المادة (25) باعتبار من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها وأحقيته في طلب منع غيره من استعمالها وحددت المادة ( 26 ) استمرار تلك الحقوق مدة عشر سنوات إلا إذا جدد تسجيلها لمدد أخرى فلا علاقة إذاً لهذه المواد بتسجيل العلامة خارج المملكة ... وكل هذه المواد تتعلق بتسجيل العلامة في المملكة وإجراءاتها وما يترتب على ذلك طبقاً لنظام العلامات التجارية ، ولو كان تسجيل العلامة في أي بلد خارج المملكة كافياً في هذا الصدد كما ذهبت إليه الدائرة – خطأ – استناداً إلى المادة (25) لما احتاج الأمر إلى أن تجهد الدائرة نفسها في البحث عن أسباب أخرى كمدى ثبوت الشهرة العالمية وهو السبب الأول الذي أشارت إليه الدائرة .
حكم رقم 24/ت / 4 لعام 1415 هـ .
وحيث أن هيئة التدقيق باستعراضها لحكم الدائرة والاعتراض عليه ودراستها لمستندات القضية فإنها تلاحظ أن الدائرة فصلت في طلب المدعية شطب العلامة المسجلة لصالح الشركة المدعي عليها دون أن تشعر وزارة التجارة وهي الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية بهذه الدعوى وتستطلع منها حقيقة الأمر فيما يدعيه مدير عام المدعية من حصول غش وتدليس قامت به المدعي عليها إلى أن تم لها تسجيل العلامة والمستقر الذي جرى عليه العمل أن تقام مثل هذه الدعوى في مواجهة وزارة التجارة ولا بأس من دخول مالك العلامة في النزاع للدفاع عن حقه في العلامة وبيان موقفه تجاه طلبات المدعي ) .

غرامة تأخير
الدائرة :
حيث اتضح للدائرة أن المهندس المشرف على الموقع لم يعين من المقاول من الباطن هو المتسبب في التأخير .
مؤيد بالقرار رقم 80/ت / 4 لعام 1409 هـ .

قرينة
اعتبار الشهادة الناقصة ( شهادة رجل واحد ) قرينة تضاف إلى البينة .
مؤيد بالقرار رقم 93/ت / 4 لعام 1414 هـ .
وإذا كان هذا الشريك الموقع على العقد لم يكن وقت التوقيع قد عين بعد مديراً عاماً لها فإن تعيينه بعد ذلك بوقت قصير في هذا المنصب قرينه على أنه كان من الناحية الفعلية هو الممثل للشركة قبل تسجيلها ، كما أن قيام الشركة بعد ذلك بسداد جزء من مستحقات المدعية الناشئة عن العقد وتوقيعها على محاضر تسليم الأعمال المنفذة دليل قاطع على إجازتها اللاحقة للعقد .
قرار رقم 146/ت / 4 لعام 1411 هـ .
المدونة القضائية
مدونة الأحكام القضائية 1435

مدونة الأحكام القضائية 1440

مدونة الأحكام القضائية 1437

مدونة الأحكام القضائية 1438

مدونة الأحكام القضائية الجزائية

مجموعة الأحكام القضائية 1440

مجموعة الأحكام القضائية 1437

مدونة الأحكام القضائية 1439

مرافعات

فهرس
1- مدعي ومدعي عليه .
2- صفة .
3- إقرار .
4- البينة .
5- دفع .
6- طلبات ختامية
7- اعتراض على الحكم .
8- متفرقات

أولاً : مدع ومدعى عليه
وإذا نفى المدعي صحة دعوى الفسخ وكان هو أقوى الجانبين فإنه بالمقتضى الشرعي ملزم بأن يعزز مستنداته باليمين النافيه لصحة الفسخ .
مؤيد بالقرار رقم 193/ت / 4 لعام 1414 هـ .
تشير الهيئة إلى أن ما أوردته الدائرة في أسباب حكمها عن يمين المدعي عليها لا محل له ذلك أن المدعي عليه أقر بأصل الحق وأدعى تسديد كامل المبلغ المدعي به وأحضر بينة على ذلك ومن ثم فإنه وفقاً للقاعدة الشرعية : « البينه على المدعي واليمين على من أنكر » لا يبقى محل لليمين التي ذكرتها الدائرة ويعتبر ذلك يزيداً لا يؤثر على صحة الحكم وسلامته .
حكم رقم 11/ت / 4 لعام 1416 هـ .
تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وإكمال البيانات الجوهرية لقبولها ومن أهمها تحديد المدعي عليه في حين أن المدعية حددت المدعي عليه بأنه مؤسسة ( .... ) لتعاقدها معها . وطلبت الحكم عليها مع شركة ( .... ) لأن حقها وفقاً لدعواها لديهما وهما المسئولان عنه أو أحدهما وتركت للدائرة تحديد من تقع عليه المسئولية منهما في ضوء المستندات المرفقة بملف الدعوى ، فالمدعية في الجلسة المشار إليها حددت المدعي عليه وطلبت الحكم عليه بالتضامن مع المدعي عليه الآخر بالمبلغ المدعي به بحجة أن حقها لديهما وهما المسئولان عنه أو أحدهما ، وهذا يكفي لقبول الدعوى ونظرها وإصدار حكم فاصل فيها على ضوء ما يتم طرحه أمام الدائرة من مستندات ودفوع.
قرار رقم 117/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ملخص
المدعي والمدعي عليه :
صاحب الجانب الأقوى هو المدعي عليه .
192/ت /4 لعام 1409 هـ .
ملخص
لا قضاء إلا في خصومة منعقدة ولا يتم ذلك إلا بإعلان الخصوم .
138/ت / 4 لعام 1409 هـ .
الدفع بعدم القبول :
إذا افتقدت الدعوى إلى مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها .
قرار رقم 77/د/ ت/ 4 لعام 1409 هـ .

ثانياً : صفة
وحيث أن الثابت في الأوراق أن المذكور يعمل مديراً لمؤسسة المدعي عليها ويحتفظ بأختامها ومطبوعاتها ومفوض من المدعي عليه بالبيع والشراء والسحب والإيداع من حساب المؤسسة لدى البنك وهو المتعامل به منذ البداية بصفته مديراً من المدعية في شراء المواد البترولية والتوقيع على المستندات المتعلقة بذلك ، أما ما دفع به المدعي عليه من أن المذكور لم يكن مفوضاً منه إلا في حدود الضمان نقول مردود بما ثبت من أن بعض العمليات زادت قيمتها على مبلغ الضمان وتم سدادها للمدعية دون اعتراض من المدعي عليه .
قرار رقم 27/ت/ 4 لعام 1414 هـ .
لم تلتفت الدائرة إلى ما دفع به وكيل المدعي عليها في مذكرته التي قدمها بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم من عدم صفة موكلته في الدعوى لأن الدفع القصد منه إطالة أمد الخصومة والمماطلة في دفع الحق ولو كان صحيحاً لقدمته للدائرة من قبل .
مؤيد بالقرار رقم 126/ت / 4 لعام 1414 هـ .
ملخص
انعدام الصفة :
الوقائع : أدعى المدعي أن فلاناً خصمه فدفع المدعي عليه بأنه لا صفة له في الدعوى لأن العقد لم يوقعه هو ولم يكن طرفاً فيه فأجاب المدعي بأن العقد صوري قصد به تحاشي اسم المدعي عليه وأنه هو المدعي عليه حقيقة .
حكمت الدائرة : برفض الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة – ولم تستجب لطلب المدعي في توجيه الدعوى على غير من وقع العقد لعدم الدليل .
مؤيد بالقرار رقم 143/ت / 4 لعام 1409 هـ .
تنبيه : ينظر في المنطوق ويقارن بالوارد في القرارات الأخرى .
بما أن رافع القضية تبين أنه لا صفة له في الدعوى فإن عريضة الدعوى المقدمة منه تكون لاغية وعليه فإن المتدخل لا يحق له مواصلة الترافع في هذه القضية ، وله الحق في رفع دعوى جديدة مستقلة عن هذه الدعوى .
حكم رقم 185/ت / 3 لعام 1418 هـ
تبين للدائرة أن التنازل المدعي به إنما تم لأصحاب شركة ( .... ) بصفتهم شركاء في الشركة لا بصفتهم الشخصية ، ومن ثم لا يكون للمدعي وكالة صفة بموجب الوكالتين المقدمتين منه ذلك أن الدائرة انتهت إلى أن التنازل المدعي به إنما تم لأصحاب الشركة فوكالته التي قدمها عن بعض أصحاب الشركة بصفتهم الشخصية لا تعطيه الحق في رفع الدعوى لأن موكليه لا صفة لهم .. وانتهت الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
مؤيد بالحكم رقم 185/ت / 3 لعام 1418 هـ .
ملخص
الدائرة : لا يسأل الموظف لدى الشركة المدعي عليها عن المبالغ المطالب به وإنما تسأل الشركة نفسها ، وإذا وجدت الشركة تقصيراً أو إهمالاً أو اختلاساً من قبل الموظفين لديها فإنها هي التي ترفع الدعوى ضدهم .
وانتهت الدائرة إلى الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
[ بتصرف واختصار ] .
مؤيد بالقرار رقم 11/ت / 4 لعام 1408 هـ .
ثالثاً : إقرار
ملخص
الوقائع : قرر وكيل الشركة أن التوقيع الموجود في السند توقيع مدير الشركة ثم قرر أنه توقيع أحد الشركاء .
رأت الدائرة : أن ذلك لا يعد إنكاراً للخطاب بل يؤكد صدوره من الشركة ومن ثم قبوله.
أقرت ذلك هيئة التدقيق بقرارها رقم 203/ت / 4 لعام 1409 هـ .

رابعاً : البينة
ملخص
الأصل أن تحويل مبالغ من شركة إلى شركة أخرى أن يكون وفاء لدين وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف ذلك وقد عجز وكيل المدعي عن إثبات أي سبب يقتضى تحويل موكلته للمبالغ المذكورة إلى المدعي عليها مما يتعين معه الحكم برفض طلبه استرجاع هذا المبلغ .
قرار رقم 198/ت / 4 لعام 1411 هـ .
« تلاحظ الهيئة أن الدائرة في حكمها لم تذكر أنها طلبت الأصل منهم وإنما أشارت إلى طلب المدعي عليه ( من خصمه ) إحضار الأصل ، وذلك لا يكفي لأن طلب البينات من شئون القاضي ، وقد درج العمل على أن صور المستندات هي التي تقدم ثم تطلب الأصل من قبل القاضي عند الحاجة للمطابقة » .
حكم رقم 31/ت / 3 لعام 1419 هـ .
أما قول المدعي بأن رسالة الفاكس المنسوبة إليه ليس عليها توقيعه أو خاتمه فمردود بأن رسالات الفاكس يكتفي فيها بتوضيح اسم مرسل الرسالة ورقم الفاكس ...
قرار رقم 87/ت / 4 لعام 1413 هـ .
لا حجية لصور تلك المستندات ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج .
حكم رقم 153/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ليس من شأن القضاء إلزام الشهود في الخصومات الخاصة بالحضور أو إجراء التحقيق في هذه الأمور . والمدعية على لسان وكيلها هي التي سمت الشهود في مطالبتها تجاه المدعي عليها وتقع عليها وحدها مسئولية جبلهم وإذا لم يحضروا فليس لها أن تشهد بهم ما لم يدلوا بشهادتهم أمام القضاء .
حكم رقم 221/ ت / 4 لعام 1415 هـ .
طلب يمين الاستظهار لتعزيز البينة الناقصة .
مؤيد بالقرار رقم 58/ت / 4 لعام 1411 هـ .
الوقائع : ذكرت المدعية أنها وكيل للمدعي عليه ( الشركة الأجنبية ) وأن المدعي عليها قد فسخت العقد فسخاً تعسفياً وطلبت التعويض عن ذلك .
دفعت المدعي عليها :
1- بعدم الصفة لأن من تعاقد مع المدعية شركة أخرى .
2- بعدم الاختصاص المكاني لوجود مقر المدعي عليها خارج المملكة .
حكمت الدائرة : بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى المقامة من ( ... ) ضد ( ... ) .
الأسباب : أن المدعي عليها ليست خلفاً شرعياً لمؤسسة ( ... ) التي تعاقدت مع المدعية بحيث يمكن أن تنتقل التزاماتها العقدية إليه وعلى هذا فإن العقد بين المدعية ومؤسسة ( ... ) كان قائماً ومرتباً لأثاره فقط مع الوجود السابق للمدعي عليها الواقعي والنظامي إذا لم تتضمن أوراق الدعوى ما يفيد غير ذلك ولم يعد للمدعية بموجب هذا العقد أي علاقة عمل بالمدعي عليها سوى ما ورد في قرار الأخيرة الذي ذكرت فيه أن المدعية وكيلة للشركة المدعي عليها ولكن تبقى حدود هذه الوكالة وأحكامها ونطاق سريانها المكاني والزماني غير واضحة وبالتالي فإن كان للمدعية مطالبه في ذلك فإن عليها أن تقدم إثباتاً لذلك كله أمام القضاء المختص .
مؤيد بالقرار رقم 108/ت / 4 لعام 1412 هـ .
لا تتوجه اليمين إلى المدعي عليه إذا دفعها بمستند صحيح .
حكم رقم 36/ت / 4 لعام 1416 هـ .
طلبت الدائرة يمين رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليه على نفي الدعوى فذكر وكيله بأن موكله لا يجوز تحليفه لكونه لا يعلم عن حقيقة ما تم وليس هو المتصرف وأنه مستعد لتقديم مدير الشركة والمدير المالي للإدلاء بشهادتهما أو حلف اليمين ، فكررت الدائرة طلب حضور رئيس مجلس الإدارة وعندما لم يحضر حكمت عليه بالنكول .
مؤيد بالحكم رقم 66/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
الأيمان : اليمين لا ترد إلا بطلب الناكل .
توجه اليمين إلى المدعي عليه على الشيء الذي أنكره وليس للدائرة أن توجهه بصيغة الإثبات ( تنبيه : بتصرف واختصار ) .
192/د / ت / 4 لعام 1409 هـ .
قرار من هيئة التدقيق باستخلاف الدائرة التجارية التاسعة بمدينة جدة وإنابتها في أخذ يمين المدعي عليه .
قرار رقم 155/ت / 3 لعام 1418 هـ .
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية ....
استناداً إلى عدم حضور المدعي عليه لأداء اليمين الحاسمة بعد أن تم استدعاؤه عدة مرات فلم يحضر واعتبرت ذلك نكولاً عن اليمين .
مؤيد بالقرار رقم 80/ت / 4 لعام 1414 هـ .
قضاء بموجب نكول المدعي عليه عن الإجابة عن الدعوى .
مؤيد بالحكم رقم 75/ت / 4 لعام 1416 هـ .
حكم بالنكول من دون رد اليمين .
مؤيد بالقرار رقم 153/ت / 4 لعام 1413 هـ .
وأنظر القرار رقم 39/ت / 4 لعام 1411 هـ .
لما كان المدعي قد رفض إجراء المحاسبة بين الطرفين وبالتالي لم يمكن للدائرة من تمحيص الأمر مما تعذر معه عليها معرفة الحقيقة ، وبما أنه لا يمكن إلزام المدعي وقسره على إجراء المحاسبة وإقامة الدليل على صحة دعواه فإن من المتعين الحكم برفض طلب المدعي .
مؤيد بالحكم رقم 19/ت / 3 لعام 1418 هـ .
خامساً : دفع
إخلال أحد الطرفين يترتب عليه أن يكون الطرف الآخر في حل من التزاماته .
مؤيد بالقرار رقم 93/ت / 4 لعام 1412 هـ .
تلاحظ الهيئة أن الحكم محل التدقيق وضبطه لم يرد فيهما ما يدل على أن المدعي أجاب بشيء عن الشيكين ( ... ) الأمر الذي يعيب الحكم وبالتالي يتعين نقضه .
حكم رقم 18/ت / 3 لعام 1418 هـ .
فإن دفاع المدعي عليها في هذا الخصوص يكون جوهرياً قد يتغير به لو صح وجه الرأي في الدعوى مما كان على الدائرة عدم إغفاله ومواجهة المدعية به ومناقشتها إياه وفي العموم بحث وتحقيق هذا الدفاع وصولاً إلى إبداء رأيها فيه والفصل في الدعوى على ضوء ذلك .
29 – 3 من عام 1409 هـ .

سادساً : طلبات ختامية
لا بد من أن يتوافق الوصف النظامي الذي تصدره الدائرة مع طلبات المدعي الواردة في لائحة الدعوى وفي أقواله أمامها ولابد من التحقيق عما يريد بأقواله المنافية لطلباته الأصلية .
201/ت / 4 لعام 1409 هـ .
تحديده لطلباته النهائية في الجلسة الختامية معناه أنه عدل عما سواها .
197/ ت/ 4 لعام 1409 هـ .

سابعاً : اعتراض على الحكم
ميعاد الثلاثين يوماً التي يتعين على المعترض أن يقدم اعتراضه خلالها يبدأ من تاريخ تسليم المعترض صورة الحكم وليس من تاريخ إبلاغه بمنطوقة .
إعادة أوراق القضية إلى الدائرة مصدره الحكم لعدم نظرها الاعتراض المقدم من المؤسسة المحكوم عليها لإبداء وجهة نظرها حياله عملاً بالمادة ( 3 ) من تعميم رئيس الديوان رقم ( 13 ) وتاريخ 19/6/1408 هـ .
قرار رقم 49/ت / 4 لعام 1409 هـ .
ما دام أن وكيل المدعي عليها – الطاعنة – قد قنع بالحكم الصادر ضد موكلته فإنه لا يحق له الطعن عليه بعد ذلك ويصبح الحكم في حقه غير قابل للطعن لأن قبوله بالحكم يعتبر بمثابة تنازله عن الحق في الطعن .
قرار رقم 171/ت / 4 لعام 1411 هـ .

ثامناً : متفرقات
« الدعوى المجهلة لا يقضي فيها بعدم أحقية المدعي فيما يدعيه ولا يمضي فيها القاضي بطلب البينات وتمحيصها وتوجيه اليمين ، وإنما ينهيها بعدم السماع أو القبول » .
يتعين على الدائرة أن تستوفي ما طلبته هيئة التدقيق من إجراء وما رأت ضرورة استكماله ولزومه للفصل في القضية بغض النظر عما ستنتهي إليه الدائرة وما سترتبه من نتيجة على استيفاء ما طلب منها ومن المتعين أيضاً أن تناقش الدائرة ما تضمنته الملاحظات الأخرى الواردة بقرار الهيئة وتجب عنها .
قرار رقم 21/ ت / 4 لعام 1412 هـ .
الوقائع : تشاركت المتداعيتان في تنفيذ مشروع وطالبت المدعية بعدة طلبات منها إجراء المحاسبة بينهما ، وفي الجلسة الختامية حصرت طلباتها في ما أقرت به المدعي عليها أما بقية الطلبات فذكرت أنها سترفع بها دعوى فيما بعد .
حكمت الدائرة : بالمبلغ المقر به استناداً إلى أنه من حق المدعي حصر طلباته .
مؤيد بالقرار رقم 31/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الموضوع : ندبت الدائرة محاسباً ثم حكمت بموجب تقريره ، ثم تقدم المدعي عليه بمستندات ذكر أنه تحصل عليها بعد ذلك ولم تدخل ضمن تقرير المحاسب . واعترض بذلك على الحكم الصادر ضده .
الهيئة : نظراً لأن الحكم معترض عليه ولم يصبح نهائياً فإنه يتعين النظر في المستندات المقدمة من المدعي عليه وعرضها على المحاسب المعين .
حكم رقم 27/ت / 4 لعام 1416 هـ .
الهدف من تحرير الدعوى هو أن تكون غير مجهلة فإن كانت مجهلة فلا تقبل ، أما إذا كانت واضحة ومحددة فيها طلبات المدعي سواء في أقواله بضبط القضية أو مذكرات شارحه ومستندات فلا يسوغ القول بأنها مجهلة أو غير محررة حتى ولو كانت غامضة بالنسبة لبعض المسائل التي تعترض الفصل فيها وتحتاج إلى أهل الخبرة .
حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .
قرر أهل العلم أن الأصل وهو الرضا إذا تعارض مع الظاهر ( وهو في هذه الدعوى الإكراه ) فإن الظاهر يقدم عليه لأنه أقوى .
مؤيد بالقرار رقم 26/ت / 4 لعام 1413 هـ .
ملخص
إذا نقض الحكم وأحيل إلى الدائرة التي أصدرت وجب عليها نظر القضية من جديد ومن ثم فإن اجتماع الدائرة وإطلاعها على القضية ودراستها دون دعوة الخصوم وتقريرها عدم العدول عن حكمها السابق المنقوض مخالف للقواعد القضائية وذلك أن الحكم إذا نقض أصبح غير قائم وكأن لم يكن .
قرار رقم 193/ت / 4 لعام 1411 هـ .
ملخص
حكمت الدائرة : بعدم اختصاصها بنظر القضية استناداً على أنه إذا نقض الحكم للمرة الثانية وجب على هيئة التدقيق الفصل في الدعوى .
الهيئة : .... ولما كان من الثابت أن الهيئة لم تنقض الحكم إلا مرة واحدة بالقرار رقم .. أما قرارها رقم ... فقد قبلت الهيئة الاعتراض شكلاً وأعادت القضية إلى الدائرة لملاحظات على الحكم ومن ثم فإن ما انتهت إليه الدائرة من عدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون على غير أساس من الواقع والنظام .
قرار رقم 201/ت / 4 لعام 1411 هـ .
الهيئة : لا تثريب على الدائرة حينما لم تشر في حكمها إلى طلب المدعي المخالف للمبادئ والقواعد المقررة في هذا الصدد والمتمثل في أن يحلف بأن المدعي عليه مدين له .
حكم 96/ت / 4 لعام 1415 هـ .

مضاربة
أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعي عليه بدفع تلك المبالغ مشيرة في الأسباب إلى ثبوت دفع هذه المبالغ من قبل المدعي للمدعي عليه لاستثمارها وأن المدعي عليه لم يقدم أي دليل على أنه استعمل هذه المبالغ فيما دفعت من أجله وأدعى الخسارة دون أن يقيم البينة على استثماره المال في مجال استثماره ، وأن هذا المجال حقق خسارة.
مؤيد بالقرار رقم 183/ت / 4 لعام 1414 هـ .
وأنظر القرار رقم 182/ت / 4 لعام 1414 هـ .

نفقة الخبير
حكم بتحميل الطرف الخاسر لأتعاب الخبير .
مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1413 هـ .
الأتعاب يحكم بها على من خسر الدعوى .
حكم رقم 63/ت / 4 لعام 1416 هـ .

نفقة المحاماة
حكم بأتعاب المحاماة ( 50.000 ) وقرر المدعي عليه قناعته بالحكم وبذلك قررت الهيئة بإعادة القضية دون التصدي لنظرها .
قرار رقم 178/ت / 4 لعام 1415 هـ .
الراجح من أقوال أهل العلم في مسالة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فمماطلة غريمة عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد .
والثابت في هذه القضية أن الخصومة بين طرفيها ليست في حق ثابت ومعلوم المقدار .
حكم رقم 128/ت / 4 لعام 1415 هـ .

وعد
عدم أحقية المدعية فيما تطالب به من إلزام المدعي عليها بما وعدت به لأن مجرد الوعد بالشيء لا يلزم الواعد إذا رغب في عدم إتمام وعده .
مؤيد بالقرار رقم 142/ت / 4 لعام 1413 هـ .

وكالة
فهرس
1- حدود الوكالة .
2- أثر إلغاء الوكالة.
3- دلالة الحال على وجود وكالة من الموقع على العقد .
4- دفع إلى وكيل معزول .
5- أثر تجاوز مدير المحل لحدود وكالته .
6- عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل ، فيجب على الدائرة البحث والتثبت .
7- لا بد لقبول الوكيل بالحكم من وجود وكالة خاصة بذلك .

حدود الوكالة
ملخص
حدود نيابة الموكل في التعاقد تعرف باللفظ أو بالعرف فإن تصرف الوكيل في حدود ما أذن له فيه لفظاً أو عرفاً فهو ملزم للأصيل ومتى تعدى ذلك فإن التصرف لا ينصرف إلى الأصيل وإنما ينصرف إلى من باشر العقد ومعلوم أن ذلك مقيد بعدم مخالفة الشرع . قال في المغني : « وإن وكله في عقد فاسد لم يملكه لأن الله لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه فالوكيل أولى » .
مؤيد بالقرار رقم 181/ت / 4 لعام 1413 هـ .
صاحب المؤسسة ملزم بنتائج تصرفات من فوضه وعينه مديراً مالياً وإدارياً لمؤسسته والتي يقتضيها العرف وطبائع الأمور .
قرار رقم 89/ت / 4 لعام 1412 هـ .
إذا كانت الشركة المدعي عليها لم تفوض مدير فرعها في جدة في إبرام عقد وكالة تجارية مع المدعية ، وأن الدائرة اعتبرته مفوضاً لمجرد كونه مديراً لمكتب الشركة في جدة دون أن يكون للدائرة سند في أم مثله يكون مفوضاً في التصرف في أموال الشركة دون قيد ، غذ الأصل أن الوكيل لا ينفذ تصرفه في شئون موكله إلا في حدود ما وكل فيه ..
قرار رقم 89/ت / 4 لعام 1413 هـ ( ص 17 ) .
لما كان المدعي عليه الثاني هو الذي باشر هذه العقود المخالفة للشرع فإن المدعي عليه الأول ( صاحب المحل ) وقد نفى علمه بهذه العقود وشهد الشرع بصحة دفعه إذ الأصل في المسلمين أنهم لن يأذنوا في إجراء عقود عنهم لم يأذن بها الله ، وبذلك ينتفي عنه ما نسبه إليه المدعي من إنابته المدعي عليه الثاني في إجراء التعامل المحرم ويلزم المدعي عليه الثاني برد الذهب ..
مؤيد بالحكم رقم 160/ت / 4 لعام 1415 هـ .
أثر إلغاء الوكالة
لا تثريب على المدعي عليه إن هو عول على الوكالة التي بيد الوكيل وتعامل معه إذا كانت تخوله حق إجراء التصرفات نيابة عن المدعي ولا ينال من ذلك دعوى المدعي أنه قام بإلغاء هذه الوكالة لدى كاتب العدل وذلك أن المدعي عليه رد على ذلك بأنه لم يخطره بالإلغاء ولم يقم المدعي الدليل على الأخطار بهذا الإلغاء ، ويشهد لذلك واقع حال المدعي إذا لم يعين خلفاً للوكيل السابق أو يقم هو بالمباشر ولم يدع شيئاً من ذلك فكان شاهداً على صحة دفع المدعي عليه ، ومن ثم فتعامله مع الوكيل تعامل صحيح ويكون المدعي شأنه مع وكيله إذا كان باشر أعمال الوكالة بعد إخطاره بإلغائها أو أساء استغلالها .
مؤيد بالحكم رقم 212 / ت / 4 لعام 1415 هـ .

دلالة الحال على وجود وكالة من الموقع على العقد
توقيع المكفول على العقد في الحقل المخصص لكفيلة يدل على قبول الكفيل لتوقيع مكفوله كممثل للوكالة ويعني منح الثقة له في توقيع الاتفاقية وتنفيذها .. يدل على أنه منحه الثقة وأعطاه صلاحية وإدارتها والتعامل بأسمها ولحسابها مما يعني تفويضه وتوكيله في ذلك وقد نص العلماء على أن الأذن العرفي في الإباحة والتمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالأذن اللفظي .
قرار رقم 7/ت / 4 لعام 1411 هـ .
نص العلماء على أن الأذن العرفي في التصرف بطريق الوكالة كالأذن اللفظي .
قرار رقم 8/ت / 4 لعام 1413 هـ .
حكمت الدائرة على المدعي عليه بالمبلغ المطالب وأسست قضاءها على قيام المدعي عليه باستلام الصيصان التي تم التعاقد بشأنها بين الشركة المدعية وبين المدعي عليه وقيام بعض هؤلاء العمال بسداد مستحقات المدعية وأن ذلك دليل على ما درج عليه العمل من سدادهم مستحقات للغير نيابة عن كفيلهم وتوقيعهم على بعض الفواتير بموافقته ، وأن من حق المدعية بالتالي أن تعتمد على هذا المظهر الخارجي في تعاملها معهم كوكلاء للمدعي عليه بحسبان هذه التصرفات صادرة من الموكل وأن من آثار الوكالة الظاهر التزام الموكل بما التزم به الوكيل قبل الغير .
مؤيد بالقرار رقم 35/ت / 4 لعام 1411 هـ .
الوقائع : حكمت الدائرة بإلزام المقاول الأصلي أن يدفع مبلغاً إلى المقاول من الباطن .
الأسباب : بأنه ثبت وبإقرار المدعي عليه أن مؤسسته قد فوضت مؤسسة  ( ... ) في استخدام اسمها وختمها . وقد كانت العقود والاتفاقات بما فيها الاتفاق مع المدعي تصدر باسم المؤسسة ومختومة بخاتمها وخلصت الدائرة من ذلك كله إلى أن المذكور وكيل عن المؤسسة وتنصرف إليها تصرفاته مع الغير .
قرار رقم 124/ ت / 4 لعام 1411 هـ .

دفع إلى وكيل معزول
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (...) وأقامت قضاءها على ما ثبت من أن المدعية بعثت خطاباً للمدعى عليها بتاريخ 9/11/1991 م بوجوب تسديد مستحقاتها في حسابها لدى بنك القاهرة السعودي، وأن أي مبلغ يرسل إلى خرج المملكة فهو مقبول لأن الشركة سعودية وحسابها في بنوك محلية ، وقد ثبت بإقرار المدعي عليها تبلغها بهذا الخطاب وأشارت الدائرة إلى تجاوز المدعي عليها في قيامها بتحويل مبلغ في حساب خارج المملكة وأن هذا التصرف من المدعي عليها هو بمثابة دفع إلى وكيل معزول ثبت علم المدين بعزله وأن عليها تحمل تبعة ذلك الخطأ ولا تبرأ ذمتها من الدين وأن عليها الوفاء به .
حكم رقم 111/ت / 3 لعام 1417 هـ .
تلاحظ الهيئة أن الدعوى نظرت من قبل الدائرة بمواجهة وكيل الشريك في الشركة المدعي عليها ( فلان بن فلان ) ولم يتضمن هذا التوكيل ما يفيد بأن       ( فلان المذكور ) وكل بصفته مديراً للشركة أو وكيلاً عنها ، كما لم يتضمن الحكم محل التدقيق ما يثبت أن ( المذكور ) هو مدير الشركة .. وانتهت إلى نقض الحكم.
حكم رقم 205 /ت/ 4 لعام 1416 هـ .

أثر تجاوز مدير المحل لحدود وكالته
تجاوز مدير المحلات لما هو مفوض فيه هو وحده المسئول عنه وهو الذي يضمن لأنه تصرف بما هو خارج عما فوض به ولا يختص بنشاط المحلات ..
حكم رقم 192/ت / 4 لعام 1415 هـ .

عند المنازعة في وجود الوكالة أو التفويض للعامل في المحل
فيجب على الدائرة البحث والتثبت
ملخص
لابد من مناقشة الطرفين ومواجهة الموظف الذي وقع العقد هل كان مفوضاً من صاحب المؤسسة في التصرف نيابة عن المؤسسة وإجراء العقود وقبض الثمن؟
وسؤال المدعي عليه عما إذا كان قد سبق أن بيعت مخلفات ذبائح أو تغذية لآخرين ؟ وما الذي اتبع في هذا الخصوص ؟ مع إطلاع الدائرة على دفاتر المؤسسة المدعي عليها إن أمكن وصولاً لوجه الحق في الدعوى .
قرار رقم 152/ت / 4 لعام 1412 هـ .
الوقائع : المدعية تطالب المدعي عليها بقيمة تذاكر السفر .
المدعي عليها تدفع بأن التعامل تم مع أحد الموظفين غير المخولين .
الهيئة : وحيث أنه بالنسبة لما دفعت به المدعي عليها من أفكار ونفي ما تدل عليه هذه المستندات والقول بأن التذاكر لم تستلم بتوقيع ( الموظف المذكور ) شخصياً فمردود بأن هذه التذاكر صرفت بطلب وتعميد منه ولا يلزم أن يكون استلامها بتوقيعه شخصياً ما دام أن من الثابت وبموجب تقارير المبيعات الصادرة عن المدعي عليها وبمعرفة المذكور ما دام أن الثابت استلام تلك التذاكر وتصريفها والطريقة التي تم بها ذلك كله علاوة على ما أظهرته ميزانية الوكالة المدعي عليها من مديونيتها بهذا المبلغ وما  اتخذه أصحابها من إجراءات لتسديده.
وقد سبق توضيح مدى مسئولية المدعي عليها والتزاماتها تجاه تصرف الموظف المسئول لديها والذي أعطيت له الصلاحية بهذا الشأن .
قرار رقم 196/ت / 4 لعام 1413 هـ .
لابد لقبول الوكيل بالحكم من وجود وكالة خاصة بذلك .
الثابت من الأوراق أن وكيل المدعية الذي قرر قناعته بالحكم عند النطق به كانت وكالته خاصة ولا ترخص له بقبول الحكم .
قرار رقم 72/ت / 4 لعام 1411 هـ .

وكالة تجارية
بالعمولة

التعويض عن فسخ العقد
ملخص
طلب المدعي تعويضه عن إنهاء عقد الوكالة بينه وبين الشركة الأجنبية .
الدائرة : البين من أحكام العقد المذكور أنه جاء خالياً من تحديد مدة التعاقد ونص فيه أن من حق أي من طرفية إنهاء العمل به بمجرد إخطار يشعر فيه الطرف الآخر وأن هذا ما قامت به المدعي عليها وطالما استخدمت المدعي عليها حقها المقرر بموجب العقد فإن تصرفها لا يعتبر خطأ ولا يرتب أي مسؤولية عليها .. فضلا عن أن ما يطالب به المدعي إنما هو أرباح الحصول عليها محتمل وليست أضراراً وقعت بالفعل .
مؤيد بالحكم رقم 198/ت / 4 لعام 1416 هـ .
وحيث أن الوكالة التجارية موضوع النزاع مدته سنة تتحدد تلقائيا ما لم يخطر أحدهما الآخر بإنهاء العقد بانتهاء مدته قبل ستة أشهر بموجب العقد المبرم بين الوكيل والموكل ، وإذا كان الثابت قيام المدعي عليها ( الموكل ) بإخطار المدعي قبل انتهاء عقد الوكالة بسنة فإن العقد والحال كذلك قد انتهى في التاريخ المذكور ولا يلزم المدعي عليها بالاستمرار فيه .
قرار رقم 79/ت / 4 لعام 1413 هـ .
ملخص
 لما كان عقد الشركة مدته عامان ولم يتضمن نصاً يقضي بتجديد في حالة معينة فإن العقد ينتهي بانتهاء مدته .
مؤيد بالقرار رقم 17/ت / 4 لعام 1413 هـ .

ملخص
 حكمت الدائرة : برفض دعوى ( الوكيل ضد موكله الأجنبي ) استناداً إلى ما تضمنه عقد الوكالة المبرم بين الطرفين أن مدة سريان العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد بثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء المدة وإلى ما ثبت من قيام المدعي عليها في إبداء رغبتها بعدم تجديد العقد وأنه من ثم يكون العقد قد انتهى بانتهاء مدته مهما كانت الأسباب التي حدت بالمدعي عليها إلى إبداء عدم رغبتها في التجديد وإذا انتهى العقد نهاية طبيعية بانتهاء مدته فليس هناك خطأ يمكن نسبته إلى المدعي عليها وبالتالي تكون طلبات المدعي عليها على غير سند .
مؤيد بالقرار  رقم 120/ت / 4 لعام 1413 هـ .
وأنظر القرار رقم 119/ت / 4 لعام 1413 هـ .
نص العقد على تجديد المدة بستة أشهر وعلى إمكانية التمديد لثلاثة أشهر وإذا لم ينص في العقد على كيفية التمديد فإن من لازم ذلك أن يجري الاتفاق عليه بين الطرفين وبما أنه لم يحصل اتفاق على التمديد فإنه لا وجه للقول بحصوله لمجرد النص في العقد على إمكانيته حيث لم ينص العقد على التمديد التلقائي الذي تم بمجرد انتهاء المدة الأصلية .
قرار رقم 24/ت / 4 لعام 1414 هـ .

ملخص
رفض طلب المدعي تعويضه عن إنهاء الوكالة التجارية لأن عقد الوكالة انتهى بانتهاء مدته وقد أعلنت المدعي عليها رغبتها في إنهاء الوكالة في المدة المسموح بها في العقد .
مؤيد بالحكم رقم 83/ت/ 4 لعام 1415 هـ .
( ملخص )
الوقائع : رفع وكيل الشركة الأجنبية قضية ضدها لتعويضه عن الأضرار الناشئة عن فسخها عقد الوكالة من طرف واحد .
حكمت الدائرة : يرفض الدعوى واستندت على أن المدعي لم يلتزم بشروط العقد حيث أنه كان يتعامل مع الشركة المنافسة ، كما أنه كان يقوم بتصنيع نفس المنتج .. الأمر الذي يؤكد مخالفة المدعي للالتزام بعدم المنافسة مما يبرر للمدعي عليها فسخ العقد دون حاجة إلى إخطار المدعي .
مؤيد بالقرار رقم 96/ت / 4 لعام 1410 هـ .
ملخص
حكمت الدائرة : بإلزام المدعي عليها بتنفيذ عقد الوكالة المبرم مع المدعية وإكمال المدة المتفق عليها استناداً إلى نص العقد على أن مدته عشر سنوات ولم تثبت المدعي عليها أن المدعية قد خالفت بنود الاتفاقية أو أن لها أسباب مشروعة تجيز الفسخ .
مؤيد بالقرار رقم 88/ت / 4 لعام 1411 هـ .

جزاء مخالفة الموكل في التزامه بالنطاق المكاني لعقد الوكالة
ملخص
حكمت الدائرة : بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره  ( ... ) حيث إن الثابت أن المؤسسة العامة للخطوط السعودية أبرمت عقداً مع الشركة المدعي عليها تقوم بموجبه الأخيرة بتأمين بطانيات للمؤسسة المذكورة بلغت قيمتها ( ... ) وأن مقر مؤسسة الخطوط الجوية في جدة ، وتم توقيع العقد في جدة في النطاق المكاني للوكالة . ولما كان الثابت أن المدعي أبرم مع المدعي عليها عقد وكالة تجارية توافرت فيه أركانه وشروط صحته ، ومن ثم يجب على طرفية الوفاء بما تضمنه من حقوق والتزامات ومن الشروط المنصوص عليها في هذا العقد أن تمنع المدعي عليها ( الموكل ) عن الدخول في أي مناقصات حكومية في منطقة الوكالة وأن خالف فإن الوكيل يستحق العمولة كاملة من تلك المناقصة ولما كان هذا الشرط لا يظهر فيه خلاف فإن الوكيل يستحق العمولة من تلك المناقصة ، ولما كان هذا الشرط لا يظهر فيه خلاف لما دل عليه الشرع فتلزم المدعي عليها به وتنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي في مطالبته بدفع عمولة من قيمة العقد ..
مؤيد بالحكم رقم 13/ت / 4 لعام 1415 هـ .
ملخص
من حق المدعية في حالة تعيين وكيل آخر – غيرها أثناء سريان عقد الوكالة – المطالبة بعمولة عن السيارات المباعة للوكيل الجديد .
حكم رقم 34/ت / 4 لعام 1416 هـ .

عدم صفة الوكيل في الإخلال بعقد البيع الذي أبرمه الموكل
ملخص
الموضوع : أقام المدعي دعواه على وكيل شركه ( ... ) في السعودية لعدم موافقة بضاعتها للمواصفات .
وقعت المدعي عليها بأن العقد مبرم مع شركة ( ... ) مباشرة .
حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لأن العقد مبرم مع ( .... ) وليس مع وكيلها في السعودية .
مؤيد بالحكم رقم 80/ت / 4 لعام 1416 هـ .
مدى جواز إلغاء الموكل لوكالة الوكيل إذا أخل بالتزاماته التعاقدية
ملخص
لم تعتد الدائرة بما ذكره وكيل المدعي عليها من أن المدعية ألحقت ضرراً بموكلته بسبب إلغائها لوكالة التوزيع المبرمة بين الطرفين ومطالبته بتعويض قدرة خمسون ألف ريال .
لم تعول الدائرة على ما أوردة وكيل المدعي عليها بهذا الشأن لأن إلغاء الوكالة كان بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتسديد وعدم الوفاء بالأهداف المحددة طبقاً للعقد .
حكم رقم 230/ت / 4 لعام 1415 هـ .

وجوب كتابة الوكالة التجارية ببلدها الأصلي وتسجيلها
بوزارة التجارة – جزاء الإخلال بذلك
ولما كان العقد الذي أدعى المدعي بأنه عقد وكالة تجارية مع الشركة المدعي عليها وطالبها استناداً إليه بعمولة مقدارها ( ... ) لم يكن مكتوباً ومبرماً مع الجهة المدعي عليها ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد فضلاً عن عدم تسجيله بوزارة التجارة فإن هذا العقد لا يرتب أي التزام تجاه الشركة المدعي عليها ( الأجنبية ) مما يجعل الحكم عليها بالمبلغ المذكور لا يقوم على أساس صحيح .
قرار رقم 141/ت / 4 لعام 1411 هـ .
أثبتت الدائرة مديونية الشركة المدعي عليها للمدعي بمبلغ ( أربعة ملايين) استناداً إلى عقد الوكالة المقدم من المدعي في حين أن هذا العقد حسب الدعوى قد أبرمه المدعي مع مندوب الشركة المدعي عليها في جدة ، ومن ثم فإن العقد على فرض صحة صدوره ممن نسب إليه لا يرتب أي التزام تجاه الشركة المدعي عليها وذلك وفقاً لنصوص نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية إذ نصت المادة الأولى على: « يسري نظام الوكالات التجارية وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً « وجاء في المادة العاشرة من اللائحة : « يشترط في الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي : أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد » .
قرار رقم 89/ت / 4 لعام 1413 هـ .

القضاء بإلغاء الوكالة بناء على طلب الموكل بناء على أسباب سائغة
ملخص
طلبت المدعية ( الشركة الأجنبية ) من الديوان فسخ عقد الوكالة بينها وبين الشركة الوطنية الوكيل لها في السوق السعودي لحدوث خلافات تعدم الثقة بينهما .
فقضت الدائرة بإلغاء هذا العقد طبقاً للبند الحادي عشر من نظام الوكالات.
مؤيد بالقرار رقم 109/ت / 4 لعام 1412 هـ .
التفرقة بين عقد البيع وعقد الوكالة بالعمولة وما يترتب على ذلك
البين من العقد المبرم بين المتداعيين أن المدعي عليها كانت تبيع منتجاتها للمدعي وكان الأخير يقوم بعد ذلك ببيعها في أسواق المملكة باسمه ولحسابه ولم يتضمن العقد ما يشير إلى أن المدعي كان يبيع منتجات المدعي عليها في المملكة مقابل عمولة أو نسبة وأن حصيلة المبيعات كانت تؤول للمدعي عليها حتى يمكن أن يقال أن المدعي كان يعمل لحسابها ويبيع نيابة عنها ومن ثم فإن الواقع أن المدعي كان يسوق المنتجات لحسابه ويبيعها لعملائه .. فإن خانه تقديره وعجز عن تصريف جزء من البضاعة وانتهت صلاحيتها فهي تلزمه ولا مسؤولية على المدعي عليها .
قرار رقم 195/ت / 4 لعام 1413 هـ .
سوابق قضائية تجارية
مجموعة الأحكام القضائية 1440

مدونة الأحكام القضائية 1435

السوابق القضائية

مجموعة الأحكام القضائية 1439

مدونة الأحكام القضائية 1437

سوابق قضائية عمالية

الأحكام القضائية التجارية

مجموعة الأحكام القضائية 1437

تعليقات