📁 آخر الأخبار
مرشد الإجراءات الجنائية

مرشد الإجراءات الجنائية




الفهرس العام لمرشد الإجراءات الجنائية



أنواع الشكاوي:
وتتضمن:
نظام الحد من آثارالشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة.
الإبلاغ عن الجرائم وأنواعها .
تلقي البلاغات وجمع الإستدلالات.
البلاغات بالحوادث. 
الرفع من إمارات المناطق للوزارة 
الرفع من الإمارة قبل الإحالة للمحكمة 
الحالات التي ينبغي الرفع عنها للوزارة بعد ثبوت الإدانة شرعاً
أولاً - قضايا المخدرات
ثانياً - القضايا التي ترفع للوزارة من الإمارات
القضايا التي يرفع عنها للمقام السامي 
الرفع الدوري من الإمارة للوزارة 
عدم الرفع عن القضايا التي في مراحل التحقيق إلا إذا طلب ذلك
الإجراءات التي تتخذها الوزارة في الحوادث الهامة 




الشكاوى والإخباريات


تلقي البلاغات (الإخباريات) والشكاوى

تعريف الشكوى :-

هي إجراء مكتوب مقدم من شخص أو أكثر لولي الأمر أو من فوضه بتلقي الشكاوى يدعي الشاكي بارتكاب فعل يصدر تعدياً على حق عام أو خاص من المدعي عليه.

تعريف الإخبارية :-

هي بلاغ يصل لعلم السلطة المختصة من شخص منسوباً لشخص معروف أو مجهول يتهم فيها شخصاً أو أكثر بارتكاب أمر مخالف للشرع أو النظام، وقد تقدم من شخص معروف أو مجهول وقد تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو بالبرق وغير ذلك. (1)

أنواع الشكاوى والاستدعاءات المقدمة من شخص معروف :-

صدرت تعليمات الوزارة بوضع قواعد تنظيم الإجراءات المتبعة في هذا الشأن (2) وهي كما يلي:
1 - الشكوى من شخص ضد شخص آخر يدعي بحق خاص: تحال الشكوى إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي وإذا لم يثبت الشاكي صحة ما ادعى به وظهر للقاضي بطلان دعواه يحال للادعاء العام لإقامة الدعوى وفقاً:
1 - لنظام الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
2 - الشكوى ضد مسئولي الدولة:
يطلب من الشاكي ما يبرر شكواه ثم يؤخذ عليه التعهد اللازم بتحديد نقاط شكواه ومسئوليته عما ورد فيها واستعداده لإثباتها وإلا يعرض نفسه للمساءلة وعندئذٍ ينظر فيها بإرسال مندوب من الوزارة للتحقيق في الشكوى. (3)
وإذا ثبت عدم صحة الشكوى فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لتعزيره (4)
3 - لقضاة المحاكم الشرعية النظر فيما يقدم إليهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى تحقيق يتعلق بالحق العام دون الرجوع إلى الإمارة أو الشرطة وللمحكمة إحضار الخصم بالإمكانيات المتاحة لديها إذا امتنع عن الحضور.(5)
4 - إذا كانت الشكوى مقدمة لأمير المنطقة ضد أحد المسئولين بالمنطقة ففي هذه الحالة تقبل الشكوى. (6)
5 - إذا كانت الشكوى والاستدعاءات مقدمة من شخص مجهول فإن التعليمات تقضي بعدم الالتفات لأي شكوى لم يتضح اسم صاحبها ولم يكن صاحبها معروفاً أو معرفاً به.
كما حظرت استلام أي استدعاء من صاحبه ما لم يوضح فيه اسمه الثلاثي ورقم بطاقته الشخصية وعنوانه الثابت. أما ما يرد من البريد فيجرى التثبت من هوية مرسل الشكوى وإيضاحه لعنوانه واسمه الثلاثي. (7)
تقضي التعليمات بأنه لا مانع من تتبع بعض المعلومات التي ترد في إخباريات لم يوضح فيها اسم المخبر وعنوانه إذا كانت ذات أهمية حتى ولو لم تكن من شخص معروف. (8)
نصت المادة رقم [4] من نظام الإجراءات الجزائية على: أنه يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة


صدر هذا النظام بناءً على قرار مجلس الوزراء (9) ويقضي بما يلي:
المادة الأولى:
رفع الشكاوى حق لكل شخص.
المادة الثانية:
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو بقرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيزه. (10)
المادة الثالثة:
من اعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم أو القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه.
المادة الرابعة:
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدعى عليه المطالبة عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى. (11)
المادة الخامسة:
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى تتولى المحاكم المختصة وفقاً لنظام القضاء وتقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناءً على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.
المادة السادسة:
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
المادة السابعة
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها.


--------------------------------------------------------------------------------

الإبلاغ عن الجرائم
قبول البلاغات الشفهية والكتابية

قبول البلاغات الشفهية والكتابية:
1) أوجب نظام الأمن العام على مديري الشرطة قبول جميع البلاغات التي ترد إليهم سواءً كانت شفهية أو كتابية عن الحوادث والجرائم وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام والأحوال المتبعة. (12)
2) كما نص النظام على أنه يجب على رجال الشرطة الإبلاغ عن كل واقعة أو حادثة تصل إلى علم السلطة إلى أقرب مركز شرطة ويجب على مدير الشرطة والمفوضين عموماً اتخاذ ما يلزم من إجراءات منصوص عليها في هذا النظام، وهم مسئولون شخصياً عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجرائم. (13)
3) على مركز الشرطة الذي يصله أول بلاغ أو شكوى عن حادث كبيراً كان أو صغيراً أن يقوم بأخذ الإفادات وعمل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها النظام ولا يجوز تأخر التحقيق بسبب احتمال أن موضوع الحادثة تابع لمركز آخر بل عليه المبادرة إلى ضبط الحادث بموجب محضر يبعث به إلى رئيس المركز الذي وقعت الحادثة في حدوده. (14)
4) يجب الحرص والعناية والاهتمام عند قيد البلاغات الشفهية عن غياب الأشخاص وخاصة الغلمان والمرد والنساء مع تسجيل اسم المبلغ ولقبه ومحل إقامته وعلاقته بالغائب مع أخذ أوصاف الغائب وعمره والعلامات المميزة له وعن ملابسه وقت غيابه وما معه من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة وماذا لديه من معلومات عن سبب غيابه وطلب صورة شمسية للغائب لإبلاغ كافة الجهات المختصة في الحال للبحث عن الغائب والاستعانة بالصحف المحلية حسب المتبع.
5) إذا اتضح أن غيابه كان بسبب جريمة وجب المبادرة إلى ضبطها وتحقيقها طبقاً لما نص عليه النظام (15)
6) على رجل الشرطة بعد قيد هذه البلاغات والشكاوى بدفتر الحوادث اليومية القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة حالاً مع إبلاغ رئيسه المباشر في الحال. (16)
7) في الجرائم العامة يجب إبلاغ الرئيس بأسرع ما يمكن وبأي وسيلة تبليغ ممكنة وهذا لا يمنع من اتخاذ المحاضر اللازمة والسير في التحقيق لضبط الحادث طبقاً لما هو مدون بهذا النظام (17) وقد صدر تعميم مدير الأمن العام. (18) ونص على أنه يجب على رجال الأمن العام قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم عن الجرائم وعليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يقوموا بالمعاينات اللازمة وذلك بتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها وبأي وسيلة، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
وأن الشكوى التي يدعى فيها مقدمها بحق خاص ولا يشتكي من ضرر وقع عليه وتعد من نتيجة البلاغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو ذكر ذلك في شكوى مكتوبة بعد ذلك وإذا طالب بتعويض أو إرث (19) كما عممت الوزارة (20) بأنه عند وقوع حادث يستدعي التعميم عنه ويتطلب القبض على أفراد أو منع هروبهم ونحوه فعلى هذه الجهة أن تبلغ مباشرةً الجهة الأمنية المختصة وكذلك الإمارة طرفها بالهاتف أو لاسلكياً أو بأية وسيلة ممكنة ببيان تفصيلي عن الحادث والمطلوب القبض عليهم وتعزيز ذلك برقياً للإمارة والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة في المنطقة الشرطة أو حرس الحدود أو الجوازات أو المباحث الجنائية.


--------------------------------------------------------------------------------

تلقي البلاغات وجمع الاستدلالات


تلقي البلاغات :-

يقصد بالضبط الجنائي ضبط الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تستلزم التحقيق والدعوى الجنائية تقوم عند وصول بلاغ عن جريمة ما فعلى [رجال الضبط الجنائي وهم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام] (21) القيام بفحص البلاغ أو الشكوى، وفيما يلي أهم الإجراءات التي عليه مراجعتها في هذا الشأن:-
أ - المعاينة:
يراعى سرعة إجراء معاينة مكان الحادث والتحفظ على أدلة الجريمة والآثار المتخلفة عنها ووصف مكان الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة وكيفية ارتكابها وكيفية وصول الجاني إلى مكانها وهروبه منها وبحصر الأشياء المتخلفة عن الجريمة ومكان العثور عليها وإثبات هذه المعاينة في محضر رسمي ويرفق به رسم تخطيطي (توضيحي) لمكان الحادث.
ب - محضر جمع الاستدلالات:
على مأمور الضبط الجنائي (رجل الشرطة) أن يقوم بإثبات جميع الإجراءات في محضر يوقع عليه ويبين فيه وقت تلقي البلاغ وكيفية تلقيه ويبين فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله وتوقيع المبلغ والمجني عليه والشهود والخبراء الذين سمعوا المتهم ويرسل المحضر لهيئة التحقيق والادعاء العام مع الأشياء المضبوطة.

البلاغات بالحوادث الهامة: -

أولاً: الرفع من إمارات المناطق لوزارة الداخلية: -

تنص المادة الأولى الفقرة (1 - ج) من لائحة تفويض أمراء المناطق (22) على ما يلي:-
الإبلاغ البرقي بالحوادث الهامة [الوقوعات]، كما يلزم الرفع برقياً إلى وزير الداخلية بالحوادث الهامة التالية (23):
1 - قضايا القتل بصورة عامة [عمد – شبه عمد – الخطأ].
2 - قضايا الاعتداء على الأعراض والاغتصاب والخطف ونحو ذلك.
3 - قضايا الزنا واللواط التي تقام فيها الحدود.
4 - قضايا قطع الطريق والسطو على المنازل والمحلات التجارية ونحوها.
5 - قضايا المهاوشات المسلحة والمشاغبات الجماعية.
6 - قضايا اعتداء القبائل على بعضها والخلافات القبلية. 7 - قضايا المخدرات عموماً ولا يدخل في ذلك المنبهات والمؤثرات العقلية ونحوها من الحبوب المنومة والمسكنة.
8 - قضايا تهريب المسكر وبيعه والاتجار به.
9 - قضايا تهريب السلاح وبيعه والاتجار به.
10 - قضايا التزييف والرشوة والتزوير.
11 - قضايا الجرائم السياسية وما يتعلق بأمن الدولة.
12 - قضايا حوادث السيارات التي تسفر عن وفيات أو تعطيل أحد الأعضاء.
13 - قضايا إتلاف المزروعات وحرق الغلال والحصاد غير العادية إن كانت التلفيات فيها كبيرة.
كما تقضي المادة (24) من نظام المرور بوجوب العرض برقياً لوزارة الداخلية عن الحوادث المرورية الواجب الرفع عنها وهي كما يلي:-
1 - كل حادث سير موجب للمسئولية ينتج عنه موت إنسان. (25) .
2 - إذا أدى الحادث الموجب للمسئولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويه جسم الإنسان. (26)
3 - إذا نجم عن الحادث الموجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن الشهر (27) وقد عممت الوزارة (28) بإبلاغ مدراء الشرطة في مناطق المملكة بأنه في حالة وقوع حادثة ملفتة للنظر أو هامة يبلغ أولاً: على الفور أمير المنطقة كما يبلغ ثانياً: وفوراً مدير مكتب وزير الداخلية هاتفياً لإشعار سموه وكذلك إشعار مدير الأمن العام في حينه للعلم والإحاطة. كما أشارت تعاميم الوزارة (29) بأن الإبراق للوزارة عن الحوادث ينبغي أن يتضمن إيضاحاً كاملاً عن كل قضية مع ذكر تاريخ وقوع الحادث.
(لئلا يحدث التأخير في الإشعار لسمو الوزير وسمو نائبه وسمو المساعد يجب الإشعار هاتفياً للعلم فقط، أما الإجراءات اللازمة فيتخذها أمير المنطقة حسب التعليمات والاختصاص خاصة الحوادث الجنائية الهامة). (30)

ثانياً: الرفع من الإمارة للوزارة قبل الإحالة للمحكمة: -

1 - تنص المادة أولاً فقرة [1 – ج] من لائحة تفويض أمراء المناطق بأن ترفع للوزارة جميع القضايا المتعلقة بالخلافات القبلية والمشاغبات الجماعية وقضايا القتل العمد وسائر القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالقطع قبل إحالتها للمحكمة.
2 - كما عمدت الوزارة بأن يرفع لها عن القضايا التي يكون القصد من الاعتداء هو القتل، وكانت إصابات المجني عليه بليغة لدراسة القضية والعرض عنها للمقام السامي لطلب إحالة الحكم لجهة قضائية أعلى. (31)
3 - ينص تعميم الوزارة (32) على أن يتم الرفع عن القضايا التي يتم ضبطها في تهريب المخدرات أو ترويجها التي تتسم بالخطورة (33) بعد استكمال التحقيق فيها وقبل إحالتها للمحكمة لدراستها وعرض ما تراه للمقام السامي للتوجيه بالإجراء الذي يتناسب مع حجم الجريمة ويقطع دابرها على أن تشتمل أوراق القضايا المرفوعة على رأي إدارات مكافحة المخدرات والمبررات الكافية للرفع.
4 - كما يجب الرفع عن القضايا الأخلاقية الناتجة عن الاغتصاب أو الخطف أو التهديد بالسلاح بعد استكمال التحقيق قبل الإحالة للمحكمة. (34)

الحالات التي ينبغي الرفع عنها للوزارة بعد ثبوت الإدانة شرعاً:-

أولاً: قضايا المخدرات:-


 يجب أن ترفع كامل أوراق القضية والحكم الشرعي المتضمن الوصف الجرمي الذي ثبت شرعاً لتقرير العقوبة المناسبة وقد عممت وزارة الداخلية (35) بما يلي:
أ - يتم الرفع عن من ثبتت إدانته شرعاً بترويج الحبوب المحظورة إذا كانت مدرجة بتعميم وزارة الصحة (36) لتطبيق العقوبة عليه.
وإذا لم تكن مدرجة بتعميم وزارة الصحة فلا تنطبق عليه عقوبة المخدرات الواردة في قرار مجلس الوزراء (37) ويعود أمر تقرير العقوبة فيها للمحكمة الشرعية ثم ينفذ ما يتقرر شرعاً من قبل الإمارة.
ب - لا تأثير لكبر كمية المضبوطات للاستعمال الشخصي (38) [مع ملاحظة أن تقدير كمية الاستعمال الشخصي تختلف من شخص لآخر]، فإذا ثبتت إدانة الحائز بالاستعمال يطبق بحقه عقوبة الاستعمال الواردة بالمادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر على أن تطبقها الإمارة، أما إذا كانت الكمية كبيرة وتتجاوز حد الاستعمال المعقول فيتم الرفع عنه للوزارة.
ج - يتم الرفع للوزارة إذا توجهت شبهة الترويج نحو المتهم، أما إذا توجهت الشبهة بالاستعمال فإن كان مقترناً بالحيازة وكانت الكمية المضبوطة معقولة فتنهي عقوبة الاستعمال من الإمارة مع تنفيذ ما يقرره الشرع من جلد لقاء الاستعمال.
فإن لم تقترن بشبهة الاستعمال بالحيازة فإنه لا يمكن في هذه الحالة الجزم بأن ما استعمله مادة مخدرة وإن اعتقد هو ذلك لأن العبرة بالرفع لا بما يظن المكلف ولا يمكن الجزم إلا بتحليل المادة ولا سبيل إلى ذلك ما دامت لم تضبط ولأن الحبوب متشابهة في مظهرها، كما أنه كثيراً ما أثبتت التحاليل اختلاف محتواها وفي هذه الحالة يترك الأمر للحاكم الشرعي لتقرير العقوبة المستحقة وتنفذ من الإمارة مع مراعاة تزويد الوزارة بصورة من القرار الشرعي وصورة من خطاب التنفيذ.

ثانياً: القضايا التي ترفع للوزارة من الإمارات :-

1 - القضايا الأخلاقية الناتجة عن الاغتصاب أو الخطف أو التهديد بالسلاح ((يرفع عنها برقياً بشكل وافٍ)) وبعد استكمال التحقيق ترفع الأوراق بصفة عاجلة وقبل الإحالة للمحكمة (39).
2 - قضايا المخدرات بعد ثبوت الإدانة شرعاً، ما عدا الاستعمال بموجب لائحة تفويض أمراء المناطق.
3 - قضايا إبعاد الأجانب بموجب المادة [33] من نظام الإقامة [التي تنص على سحب الإقامة دون إبداء الأسباب بموجب لائحة تفويض أمراء المناطق].
4 - قضايا السلاح إذا كان حربياً وهو الوارد تعريفه في فقرة ( أ ) من المادة من نظام الأسلحة والذخائر فيبقى الاختصاص بتقرير العقوبة عنه للوزارة وكذلك قضايا تهريب السلاح.
5 - القرارات الصادرة ضد من يسيئون لسمعة المملكة في المرة الثانية للموافقة عليها من سمو الوزير. (40)
6 - ما يصدر من توجيه من سمو الوزير أو سمو نائبه أو سمو مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية شرحاً على ما يرفع من أمراء المناطق أو القطاعات الأمنية أو من أصحاب القضايا بطلب نتائج التحقيق.

القضايا التي يرفع عنها للمقام السامي :-

تقوم وزارة الداخلية برفع القضايا التالية للمقام السامي بالإضافة إلى ما يطلبه المقام السامي وما يستوضح عنه:
1 - قضايا القتل العمد.
أ) يرفع للمقام السامي عنها فور وقوع الحادث.
ب) بعد استكمال التحقيق يرفع للمقام السامي للاستئذان في إحالة القضية إلى المحكمة للبت فيها بالوجه الشرعي ويرفع عن السجين القاتل إذا أصدر الحكم بسقوط القصاص عنه وسجنه لمدة خمس سنوات تطبيقاً للإرادة الملكية الصادرة بهذا الشأن أو إطلاق سراحه إذا أمضى محكوميته.
ج) إذا صدر الحكم الشرعي المكتسب القطعية بالقصاص من القاتل. (41)
2 - قضايا المخدرات:
إذا رأت الوزارة أن العقوبة المقررة شرعاً من قبل المحاكم الكبرى لا تتناسب مع الجريمة فعليها أن ترفع عن ذلك للمقام السامي للنظر في إحالتها والحكم الصادر بشأنها إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لتقرير ما يراه بهذا الشأن. (42)
3 - القضايا الأخلاقية الخطيرة والسطو والاختطاف والاغتصاب.
ينبغي الرفع عن هذه القضايا وما يشابهها قبل اتخاذ أي خطوات بشأنها (43) كما يجب أن يتم الرفع عن كل حالة بمفردها بصفة مستقلة ومفصلة مع مرئيات الوزارة للتوجيه بما يجب اتخاذه. (44) كما ينبغي استكمال التحقيقات بواسطة محققين ذوي كفاءة وغيره وبعد نظر وأن يكون مستوفياً لجميع الجوانب وشاملاً لجميع الملابسات وأن يتم القبض على جميع المتهمين (45)
نصت التوجيهات الكريمة (46) على أن الأفعال التي تخل بالشرف لا نرضاها ولا نمانع من اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنعها ولكن يجب أن يكون الأمر دقيقاً بحيث لا يكون فيه نوع من الإرهاب للناس، وذلك فيما يتعلق بقضايا اتهام الأطباء والأجانب.
4 - قضايا المتضررين من السجن أو التوقيف: -
من نسب إليه اتهام وسجن بسببه ثم ثبتت براءته فإن له التقدم بدعواه لديوان المظالم، ولا يتم الرفع للمقام السامي إلا من يكون سجنه بموجب حكم شرعي ثم ثبتت بعد ذلك براءته بحكم شرعي آخر. (47)
5 - قضايا الحرابة:
بعد ثبوت الإدانة شرعاً بجريمة الحرابة واقتراح العقوبة المناسبة فإنه يتم الرفع للمقام السامي للأمر بعقوبة محددة من العقوبات المنصوص عليها في أية سورة المائة. (48)
6 - الأحكام الصادرة بعقوبة القتل أو القطع أو الرجم: ترفع هذه الأحكام للمقام السامي بعد أن تكون قطعية ومراجعتها من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى للأمر بالتنفيذ.

الرفع الدوري من الإمارة للوزارة:-

ترفع الإمارة إلى الوزارة في نهاية كل شهر كشفاً يوضح القضايا التي تم التصرف فيها متضمناً أسماء المحكومين والجرائم التي أدينوا بها والعقوبات التي تقررت بحق كل منهم وتاريخ بداية التنفيذ ونهايته وسائر القرارات التي صدرت تطبيقاً للأنظمة المشار إليها استناداً إلى ما تم تفويضه (49) والذي تضمن بأن ما يرد من الإمارة هو الذي يصدر عليه التوجيه ويحفظ كأساس للقضية. (50)

عدم الرفع عن القضايا التي في مراحل التحقيق إلا إذا طلب ذلك. :-

نص القرار الوزاري في الفقرة (أولاً/ ج) على أن لا ترفع للوزارة أي معاملة في مرحلة التحقيق إلا إذا أشكل الأمر على جهات التحقيق التابعة للإمارة وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرفع مشفوعاً بمذكرة واضحة ومفصلة عن الأسباب التي اقتضت الرفع مع المرئيات. كما عممت الوزارة بالتعميم (51) المتضمن عدم الرفع عن القضايا التي يمكن للإمارة إنهاؤها حسب الصلاحيات المخولة لها.

الرفع من الأمن العام. :-


تنص المادة (8/ و) من نظام الأمن العام على أن يرفع مدير الأمن العام تقريراً يومياً إلى وزارة الداخلية عن جميع الحوادث التي تقع في العاصمة وما يصل إلى علمه من الملحقات، وقد صدر الأمر الوزاري (52) متضمناً بأن يزود الأمن العام مكتب سمو وزير الداخلية ببيانات أسبوعية للوقائع والرفع في حينه عن الحوادث الهامة.

الإجراءات التي تتخذها الوزارة:-

الحوادث الهامة التي يرفع عنها برقياً:
* ترفع الحوادث الهامة للمقام السامي لتلقي التوجيه بما يجب إنفاذه.
* أما الحوادث التي ترفع مستقلة في بيانات أسبوعية فيرفع الأصل للمقام السامي وتزود الإدارات المعنية كالحقوق العامة ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بصورة منها.

إبلاغ الوزارة بالحوادث الهامة من قبل الدفاع المدني:-

بعد دراسة نظام وأساليب العمل الفني والإداري في المديرية العامة للدفاع المدني وكيفية رفع الوقوعات أوصت اللجنة بأن يتم رفع الوقوعات التي تحدث في مجال الدفاع المدني كما يلي:
1 - أ) يتم الرفع برقياً عن الحوادث الهامة التي يكون السبب في وقوعها جنائياً إذا نتج عنه وفيات أو إصابات أو خسائر مادية كبيرة.
ب) الحوادث الهامة التي تقع في المباني الدبلوماسية أو لأشخاص دبلوماسيين.
ج) تزويد وزارة الخارجية بصور من البرقيات التي يتم رفعها عن الحوادث الدبلوماسية عن طريق الفاكس.
2 - يتم الرفع برقياً عن الحوادث الكبيرة والهامة، مثل الحريق الذي وقع في جهات حكومية أو فنادق أو أسواق كاملة أو كوارث عامة.

الحوادث التي تقع في مساكن أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء وكبار المسئولين في الدولة :-

يقتصر إشعار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالحوادث التي تقع في مساكن أصحاب السمو الأمراء وكبار المسئولين في الدولة فقط في الأجزاء التي يسكنون فيها وأن يستثنى عن إشعار سموه عما يقع في المزارع والممتلكات الأخرى وملاحق الخدم. وكذلك الحوادث البسيطة مثل الالتماسات الكهربائية وما شابهها. (53)


--------------------------------------------------------------------------------

انظر نظام الإجراءات الجزائية - أحكام عامة - المادة الثانية، الباب الأول
(1) نصت لائحة أصول الاستيقاف مادة رقم (6) على أنه إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع إفادته وإثبات ذلك في محضر رسمي
(2) تعميم وزارة الداخلية رقم 28 س/ 4247 في 22/ 12/ 1398 هـ
(3) وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 23312/ 3/ ع في 24/ 12/ 1389 هـ الذي نص على أنه إذا تقدم أحد بشكوى ضد الأماران ترسل الشكوى لها بل يرسل أشخاص موثوق بهم فإما أن يثبت ما يقول وإلا يؤدب، المؤيد بالأمر السامي رقم 1609 في 25/ 1/ 1401 هـ وخطاب الوزارة رقم 7083 في 20/ 2/ 1401 هـ.
(4) وفقاً لتعميم الوزارة رقم 16/ 24145 في 25 - 26/ 5/ 1402 هـ المتضمن أنه إذا ثبت من التحقيق عدم صحة الشكاوى المقدمة ضد المسئولين في الدولة فإنه يتم إحالة المشتكي مع المدعي العام للمحكمة الشرعية لتعزيره.
(5) المادة رقم [17] من نظام الإجراءات الجزائية.
(6) بناءً على تعميم الوزارة رقم 3/ 2435 في 19/ 7/ 1403 هـ المتضمن بأن كل قضية أو شكوى تتعلق بأمراء المناطق أو نوابهم أو وكلائهم ينبغي عرضها على أنظار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وكذلك كل قضية تتعلق بخلاف على حدود بين إمارتين أو قبيلتين أو بين قبيلة وحاضرة تدخلان ضمن حدود إمارتين أو أكثر.
(7) وفقاً للأمر السامي رقم 23512 في 25/ 11/ 1380 هـ وكذلك الأمر السامي رقم 5791 في 19/ 3/ 1401 هـ المعمم من الوزارة برقم 22/ 17489 في 1/ 5/ 1401 هـ ويقضي بعدم قبول أي برقية إلا بعد قيام المبرق بإبراز حفيظة النفوس الخاصة به أو رقم بطاقته الشخصية وكتابة رقمها وتاريخها على البرقية وتوضيح عنوانه الثابت ضماناً للاهتداء إليه عند الحاجة أو الاتصال به هاتفياً، وكذلك تعميم وزارة الداخلية رقم 5381 في 23/ 11/ 1390 هـ
(8) خطاب وزارة الداخلية رقم 2س/ 4682 في 22/ 4/ 1395 هـ
(9) رقم 94 في 25/ 4/ 1406 هـ المبلغ من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة السامية بالخطاب رقم 4/ 8582/ 7 في 23/ 5/ 1406 هـ والمعمم من الوزارة برقم 16/ 63177 في 12/ 9/ 1406 هـ
(10) صدر الأمر السامي رقم 17228 في 1/ 9/ 1989 هـ المبني على خطاب سماحة رئيس القضاة رقم 1290/ 1 في 7/ 1/ 1989 بأن من طبيعة عمل المحاكم الشرعية النظر في التعزيرات والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والشخص الذي يثير دعوى كاذبة بقصد الإضرار بخصمه يعتبر معصية تستوجب التعزير.
(11) نصت المادة السادسة من نظام مكافحة التستر مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى على أن يحال كل من بلغ بسوء قصد بواقعة كاذبة إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزه، وللمدعي عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر
(12) صدرت الإرادة الملكية بخطاب رئاسة الديوان الملكي رقم 10/ 8/ 2817/ 28/ 691 بالموافقة عليه - كما جاء بالأمر السامي رقم 3594 في 29/ 3/ 1369 هـ في المادة رقم 70 من نظام الأمن العام.
(13) مادة 119 من نظام الأمن العام.
(14) مادة 120 من نظام الأمن العام.
(15) مادة رقم 121 من نظام الأمن العام
(16) مادة رقم 122 من نظام الأمن العام
(17) مادة رقم 123 من نظام الأمن العام
(18) رقم 97 في 16/ 1/ 1399 هـ
(19) المادة (2، 4) من تعميم مدير الأمن العام رقم 97 في 16/ 1/ 1399 هـ
(20) 16/ 12396 في 23/ 3/ 1401 هـ
(21)  انظر..... نظام الإجراءات الجزائية، الباب الثالث - الفصل الأول، المادة رقم [24] 
(22) القرار الوزاري رقم 6526 في 1/ 12/ 1417 هـ
(23) أكدت الوزارة على ضرورة الرفع برقياً بشكل وافٍ عن القضايا التي تكون على جانب كبير من الأهمية بالتعميم رقم 16/ 1499/ 2 ش في 29/ 6/ 1396 هـ بالذات التي تكون على شكل اختطاف أو اغتصاب أو التهديد بالسلاح.
(24) المادة رقم (194) من نظام المرور.
(25) المادة رقم (199) من نظام المرور.
جدير بالذكر الإشارة إلى صدور التعليمات المتضمنة بأن يكون الرفع من الأمن العام مباشرةً إلى مركز مكافحة الجريمة.
(26) المادة رقم (200) من نظام المرور.
(27) المادة رقم (201) من نظام المرور.
(28) بالتعميم رقم 710 في 6/ 11/ 1402 هـ وكذلك برقم 1/ 1392 في 17/ 12/ 1403 هـ
(29) رقم 16/ 16957 في 23/ 5/ 1392 هـ ورقم 16/ 14175 في 13/ 5/ 1396 هـ
(30) توجيه صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بالبرقية رقم 1ش/ 1392 في 17/ 12/ 1402 هـ
(31) تعميم الوزارة رقم 16/ 4279 في 6/ 10/ 1407 هـ
(32) رقم 19/ 321 في 31/ 1/ 1407هـ
(33) تنص التعليمات على وجوب أن تدرس القضايا الخطيرة من قبل لجنة مكونة من مدير عام الحقوق ومدير عام إدارة الحقوق العامة ومستشار شرعي.
(34) تعمم الوزارة رقم 16/ 1499 في 29/ 6/ 1396 هـ
(35) بتعميمها رقم 19/ 36527 في 28 - 29/ 7/ 1403 هـ
(36) 143/ 23 في 13/ 5/ 1412 هـ
(37) رقم 11 في 1/ 2/ 1394 هـ
(28) يستثنى من الرفع قضايا تعاطي المخدرات للاستعمال الشخصي لأن أمراء المناطق مفوضون بتطبيق المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/ 2/ 1394 هـ وفق ما ورد بالقرار الوزاري رقم 2057 في 26/ 5/ 1404 هـ (مادة رقم 5/ أ)
(39) نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 16/ 1499/ 2 ش في 29/ 6/ 1396 هـ
(40) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 5/ 5/ 1404 هـ، ملاحظة: أعطى أمير المنطقة صلاحية تطبيق العقوبة في المخالفة الأولى لمن يسئ إلى سمعة المملكة بالخارج وتزويد وزارة الداخلية بصورة مما يتخذ: [تعميم الوزارة رقم 54/ 2232/ 2 ش في 20 - 21/ 9/ 1418 هـ]
(41) الأمر السامي الكريم رقم 22958 في 28/ 9/ 1402 هـ ورقم 334/ 8 في 20/ 2/ 1413 هـ
(42) الأمر السامي الكريم رقم 4/ 4329/ د في 8/ 4/ 1410هـ 
(43) الأمر السامي رقم 4/ ب/ 1097 في 24/ 1/ 1407 هـ والمعمم برقم 16/ 1173 في 15/ 3/ 1407 هـ 
(44) الأمر السامي رقم 4/ ب/ 3745 في 16/ 3/ 1409 هـ
(45) الأوامر السامية رقم 5728 في 20/ 5/ 1409 هـ ورقم 40/ 8 في 14/ 1/ 1410هـ والمعمم برقم 16/ 1317 في 23/ 3/ 1410 هـ والأمر السامي البرقي رقم 4/ ب/ 6190هـ في 1/ 5/ 1407هـ 
(46) رقم 17237 في 12/ 11/ 1408 هـ ورقم 1240/ 8 في 11/ 6/ 1404 هـ
(47) الأمر السامي رقم 1407/ م في 16/ 12/ 1420 هـ.
(48) الأمر السامي الكريم رقم 1894/ 8 في 13/ 8/ 1403 هـ ورقم 334/ 8 في 20/ 2/ 1403 هـ
(49) وفقاً للمادة رقم [2] فقرة (هـ) من لائحة تفويض أمراء المناطق.
(50) كما ورد في 16/ 1106 في 10/ 4/ 1395 هـ
وكذلك رقم 16/ 1972 في 13/ 11/ 1402 هـ
(51) تعميم الوزارة رقم 28/ 4247 في 20/ 12/ 1398 هـ
(52) رقم 3876 في 5/ 9/ 1390هـ
(53) صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على خطاب الدفاع المدني رقم 2/ 1/ 406 س د ف في 14/ 6/ 1417 هـ
الدعوى الجزائية
انظر نظام الإجراءات الجزائية – الباب الثاني رفع الدعوى الجزائية - انظر الفصل الأول ب2 المادة رقم (16 - 21)
انقضاء الدعوى الجزائية - انظر الفصل الثاني - ب2 المادة رقم (22) ورقم (23)

مهام المحقق:
ويتضمن:
من يقوم بأعمال الضبط الجنائي
الإجراءات الواجب اتباعها عند الضبط الجنائي
الأمر الكتابي 
من يقوم بالتحقيق من الضباط وضباط الصف 
الإجراءات الواجب اتباعها عند الضبط الجنائي
ملاحظة هامة 
مخالفات نظام أمن الحدود 
أمن الدولة 
أمن الحدود 
الجمارك 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إثبات حدوث الفاحشة 
إجراءات القبض على موظفي الحكومة 
استعمال القوة أو السلاح عند القبض على المتهم
+ المادة الأولى
+ المادة الثانية
+ المادة الثالثة
+ المادة الرابعة
التحقيق مع النساء

**********************

التحقيق الجنائي

من يقوم بأعمال الضبط الجنائي :-

يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من: (1)
1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2 - مديري الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3 - ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل حسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.

مهام المحقق :-

يقوم المحقق (2) بما يلي:
1 - الانتقال إلى مكان الحادث بسرعة. (3)
2 - ضبط الآثار والعلامات التي تركها الجاني وتكليف من يلزم بتعقبه ومنع اقتراب أي شخص من مكان الجريمة والمحافظة على الأوضاع الأصلية بقدر المستطاع.
3 - ملاحظة أنواع الكسر في حوادث السرقات وإثبات ذلك في محضر المعاينة.
4 - ضبط أقوال المصابين بإصابة خطيرة والمتهمين حال القبض عليهم بموجب محضر رسمي.
5 - ضبط أقوال المستجوبين في المحاضر الخاصة حسب تعبير المتكلم.
6 - البحث عن سوابق المتهمين للاستنارة بها.
7 - الاستمرار في التحقيق عقب عودته لدائرة القسم واستيفاء التحقيق وإثبات كل ذلك في المحضر الخاص بعد تكليف المستجوبين والشهود بالتوقيع على أقوالهم ووضع بصماتهم عليها مع الإشهاد عليهم بذلك.
يجب على مأموري الطوارئ ومأموري الشرطة القيام بالإضافة لما سبق بما يلي:
- اللحاق بالجاني في حالة القبض عليه، ويجري التحفظ عليه وتفتيشه وتدوين أقواله إذا اعترف بجريمته.
- المحافظة على مكان الحادث وما يوجد به من آثار ومنع أي شخص من الاقتراب منه نهائياً.
- في حالة القتل، يجب المحافظة على جثة القتيل بالوضع الذي وجدت عليه ومنع لمسها أو الاقتراب منها.
- تسجيل أقوال الشهود الحاضرين والاستفسار عن ظروف الحادث من رجال الحرس أو المرور أو الدوريات القريبة من مكان الحادث. (4)

الإجراءات الواجب اتباعها عند الضبط الجنائي :-

1 - لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة المختصين حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.
2 - لرجال الضبط الجنائي حق القبض في الحالات التالية:
أ - إذا صدر لهم أمر صريح بالقبض ممن يملك حق إصداره طبقاً للنظام.
ب - إذا كانت الجريمة مشهودة وقامت على الاتهام دلائل كافية.
ج - إذا كان الاتهام في إحدى الجرائم الكبيرة وقام على الاتهام دلائل كافية.
د - إذا ترجح ارتكاب الشخص لإحدى الجرائم غير الكبيرة ولم يكن له محل إقامة معروف أو وجدت دلائل قوية على أنه يحاول الفرار أو لم يقدم البيانات اللازمة عن شخصيته.
هـ - في غير الأحوال السابقة يجب استصدار أمر من المحقق المختص بالقبض إذا دعت الضرورة لذلك.
3 - يجب على رجال الضبط الجنائي عند القبض على متهم إشعار المحقق المختص بذلك فوراً.
4 - يجب على قسم الشرطة (رجال الضبط الجنائي) أن يتصلوا على ذوي الموقوف لإخبارهم عن مكانه لئلا يزعجوا السلطات بالبحث عنه وليطمئنوا عليه ويتابعوا قضيته مع الجهات المختصة.
5 - استدعاء المتهم للتحقيق معه فيما نسب إليه بارتكاب جريمة ما ويبلغ فوراً عند القبض عليه بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه (لمتابعة قضيته) على أن يكون الاستدعاء بأمر كتابي (يحدد فيه مكان وزمان التحقيق والسلطة الآمرة به) .

الأمر الكتابي :-

الأمر الكتابي الذي يحمله رجل الضبط الجنائي لا يخوله ضبط المتهم وإحضاره لقسم الشرطة بالقوة، إلا إذا نص النظام على أنه إذا بلغ رجل الضبط الجنائي شخصاً ما بأمر الطلب والإحضار وأنذره وأفهمه ولم يستجيب فيتخذ في هذه الحالة المحضر اللازم طبقاً للتعليمات.
نص نظام الإجراءات الجزائية - الباب الرابع - الفصل السابع - المواد 103 - 111 على تعليمات التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار.
فإذا لم يحضر المتهم للتحقيق معه فللمحقق إصدار أمر بضبطه وإحضاره ويعمم عنه إن كان غائباً أو هارباً. (5)
وقد نص تعميم الوزارة (6) على تنظيم الإعلان عن الحوادث الكبيرة والضوابط اللازمة لذلك في البند الثامن والتأكيد على مدير الشرطة والمرور بحسن معاملة من يبلغون عن حوادث أو يسعفون مصابين.
كما نصت التعليمات (7) على أنه عند وقوع أي حادث يستدعي التعميم عنه ويتطلب الأمر القبض على أفراد أو منع هروبهم فعلى هذه الجهة أن تبلغ مباشرةً الجهة الأمنية المختصة وكذلك الإمارة التابعة لها هاتفياً أو لاسلكياً أو بأية وسيلة ممكنة على أن يكون ذلك ببيان تفصيلي عن الحادث والمطلوب القبض عليهم وتعزيز ذلك بالتعميم البرقي للإمارة التابعة لهما وللجهات الأمنية في المنطقة.

ومن الإجراءات الواجب اتباعها عند الضبط الجنائي :-

6 - إن كان المتهم حاضراً فللمحقق أن يأمر بالقبض عليه إن توافرت الأسانيد النظامية الموجبة لذلك، وقد نصت تعليمات مدير الأمن العام (8) بأن على جميع رجال الأمن العام العمل على منع وقوع الجرائم وهم مكلفون بالبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق.
كما أوجب النظام على رجل الشرطة القبض على كل متلبس بجريمة أو تتوجه إليه الريبة وتسليمه لمركز الشرطة وعمل المحضر اللازم بحقه، وكذلك من يعرض في الأسواق أو المعارض أو الشوارع صوراً خليعة أو رسوماً تخالف الآداب الشرعية، أو من تأكدت الشبهة القوية نحوهم بارتكاب جريمة ما. (9)
7 - يجب القبض على المتهم إذا كان متلبساً بالجريمة حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات، أو أسلحة أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. (10)
ويجب على رجال الضبط الجنائي:
- الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
- ضبط المتهم ومعاينة الآثار المادية للجريمة.
- المحافظة عليها وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
- سماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات عن الواقعة ومرتكبها وإشعار جهة التحقيق بذلك.
- لرجل الأمن عند انتقاله في حالة التلبس أن يأمر الحاضرين بالبقاء في محل الواقعة وعدم مبارحته حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على الإيضاحات عن الواقعة وإذا خالف أحد الحاضرين أمر رجل الأمن أو امتنع أحد ممن دعاهم للحضور فإنه يذكر ذلك في المحضر ويعرضه للسلطات المختصة للنظر في أمره، مع ملاحظة الحرص في حسن التعامل مع المتعاونين وعدم تعطيلهم وأخذ إفادتهم بسرعة وإذا تطلب الأمر إيضاحات أكثر فإنه يطلب رقم الهاتف والعنوان والاسم كاملاً ورقم هويته وبالإمكان الذهاب إليه مع الحرص على تقديم الشكر والاحترام لتعاونه وتجاوبه، كما يجب عليه إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً . (11)

ملاحظة هامة :-

عند القبض على المتهم فإنه يجب إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه من قبل المحقق المختص. (12) وفي جميع الأحوال يجب استجواب المقبوض عليه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه.
فإذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فوراً بأمر من المحقق أو من ضابط الخفر، أما إذا تأكدت وتأيدت الشبهات نحو المقبوض عليه فإن على جهة التحقيق أن تأمر كتابةً باحتجازه لاستكمال التحقيق مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام التالية لضبطه. (13)
ويلاحظ أيضاً أنه لا يجوز القبض على من قدم إخبارية أو شكوى ضد شخص ما أو احتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى أنه ارتكب جريمة تستوجب الأمر بالقبض عليه فيها وبعد استجوابه وسماع دفاعه يتم إثبات ذلك في محضر، وفي كل الأحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز. (14)
8 - إصدار أمر القبض: (15)
إذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر، كما أن نظام الأمن العام خول مدير الأمن العام ومديري الشرطة ورؤساء المناطق ومفوضي المخافر وضباط الخفر ومفوض المسجد الحرام في المسجد النبوي الشريف وشعب التحقيقات الجنائية كل في حدود اختصاصه: صلاحية إصدار الأمر بالقبض على المتهم إن كان حاضراً، وضبطه وإحضاره لمركز الشرطة لسماع أقواله في الاتهام الموجهة إليه إن كان غائباً أو فاراً، ثم عرضه على المحقق [من هيئة التحقيق والادعاء العام]. وتقضي التعليمات بأنه عند التعميم للقبض على متهم هارب يجب أن لا يذكر الفعل المتهم به. (16)

مخالفات نظام أمن الحدود :-

تتلخص إجراءات الضبط في مخالفات نظام أمن الحدود (17) فيما يلي:
المادة الثامنة:-
- نصت على اعتبار منسوبي حرس الحدود من مأموري الضبط الجنائي عند قيامهم بأعمال الضبط والتفتيش.
المادة التاسعة:-
- نصت على أن جميع المهربات والممنوعات والمحرمات ووسائط النقل البحرية والبرية المخالفة أو التي استُعين بها على ارتكاب المخالفة وكذلك الأشياء التي تكون قد استُعملت في إخفائها، كما يجرى تفتيش وسائط النقل ومخابئها والأشخاص في موقع الضبط ويحرر محضر الضبط في نفس الموقع وإذا تعذر تحرير محضر أولي يتضمن نوع المضبوطات وعددها وأوصافها بشكل عام وأسماء المقبوض عليهم ويوقع من القائمين بالضبط والمقبوض عليهم وتنقل المقبوضات مع المقبوض عليهم إلى أقرب مركز لحرس الحدود لتنظيم المحضر وعلى قائد المركز فور تلقي البلاغ بالحادث إشعار قائد القطاع أو قائد وحدة الأمن التابع لها.
المادة العاشرة: -
- نصت على النقاط الواجب أن يتضمنها محضر الضبط وهي كما يلي:
1 - تاريخ وساعة فتح المحضر وغلقه ومحل تحريره.
2 - تاريخ وساعة وقوع الضبط مع وصف كامل لموقع الضبط وبعده عن خط الحدود والطرق الرئيسية وعن مراكز الجمارك وحرس الحدود.
3 - أسماء المخالفين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومحل إقامتهم فإن لم يتيسر ذلك يذكر السبب.
4 - أسماء القائمين بالضبط وألقابهم ورتبهم ووظائفهم.
5 - الوقائع والظروف التي صاحبت الضبط مثل التهرب أو الممانعة أو المقاومة أو الاستسلام.
6 - وصف شامل للمضبوطات مع ذكر عددها ووزنها إن كانت من الموزونات فإن لم يتيسر وزنها تختم بالختم الرسمي مع وصف طريقة تغليفها والأماكن التي وجدت أو أوقفت فيها من قبل أصحابها مع ذكر علاماتها الفارقة ومحل صنعها والأرقام المميزة الموجودة عليها على أغلفتها والجهة الواردة منها أو الصادرة إليها مع وصف لحالتها كأن تكون جديدة أو مستعملة أو غير صالحة للاستعمال وتقدير قيمتها إن أمكن، وإن كانت أسلحة أو ذخيرة فيذكر نوعها كأن تكون حربية أو تستعمل للصيد وأرقامها وعلاماتها وكون الخراطيش معبأة رصاصاً أو رشاً أو من صنع محلي أو أجنبي وعيارها وإن كانت المضبوطات في طرود مختومة فيتم حصر الطرود دون فتحها وتتم معاينتها عند تسليمها إلى الجهة المختصة وعندئذٍ ينظم محضر بمحتوياتها.
7 - إذا كانت واسطة النقل سيارة يذكر نوعها وسنة صنعها (موديلها) ولونها وقوتها الحصانية ورقم اللوحة ومصدرها رقم الشاصية مع وصف لحالة اللوحة والكتابة عليها (كأن تكون ممسوحة أو مكسورة أو مطلية بدهان جديد أو موضوعة في غير محلها) والتأكد من رخصة السيارة ومطابقتها مع الأرقام الموجودة على السيارة ثم التأكد من رخصة السائق وكونه مالكاً للسيارة أو غير ذلك فإذا كانت واسطة النقل بحرية يذكر في محضر الضبط وصف كل ما جاء بشأن السيارة وما تختص به وسائط النقل البحرية من وصف آخر.
8 - يجب أن يحرر المحضر بحضور المقبوض عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه أو وضع بصمتهم عليه فإن رفضوا يشار إلى أسباب رفضهم.
9 - يحرر المحضر بخط واضح وبعبارات مستوفية للموضوع دون اختصاص ودون ترك فراغات أو إدخال إضافات بين السطور وتكتب التعليمات إن وجدت على هامش الصحيفة مع التوقيع عليها من قبل موقعي المحضر وإلا اعتبرت ملغاة.
المادة الحادية عشرة: -
- نصت على وجوب تقديم المحضر مع مشفوعاته والمستندات والمضبوطات والمقبوض عليهم فور الانتهاء من تحريره إلى قيادة القطاع أو إلى وحدة الأمن التي حدث الضبط في منطقتها ويسجل استلام المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعة الاستلام.

أمن الدولة :-

لرجال المباحث العامة بصفتهم من رجال الضبط الجنائي القبض على من يرتكب جريمة تمس أمن الدولة ولهم أيضاً القبض على من يضبط معه منشورات أو أدوات تخريب أو تجسس أو نحوها وذلك من القادمين من الخارج من المدنيين أو العسكريين. (18)

أمن الحدود:-

لرجال حرس الحدود أثناء قيامهم بمهام وظائفهم القبض على المتهمين بارتكاب إحدى الجرائم الواردة بنظام أمن الحدود باعتبارهم من رجال الضبط الجنائي. (19)

الجمارك:-

لرجال الجمارك أثناء تأدية وظائفهم القيام بالقبض على مرتكبي إحدى الجرائم المشار إليها بنظام الجمارك باعتبارهم من رجال الضبط الجنائي. (20)

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :-

تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهمين بذلك، أو المتهاونين بواجبات الشريعة الإسلامية (21) ويتم ذلك بوجوب قيام أعضاء الهيئة بضبط كل ما يشاهدونه من المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة التنفيذية (22) لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقبض على مرتكبيها، وكذا ضبط كل معصية شرعية أخرى تشاهد في حالة تلبس بارتكابها، أو حال صياح المجني عليه، أو عامة الناس وتتبعهم للجاني إثر ارتكابها وتسليم المقبوض عليهم فوراً للشرطة. (23)
وإذا كانت الجريمة أو المعصية التي شوهدت في حالة تلبس من غير المنكرات الشرعية المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة التنفيذية - فيجب إخطار جهة الاختصاص (الشرطة) لاتخاذ اللازم وتسليم المضبوطات والأشخاص المقبوض عليهم إليها بموجب محضر رسمي (24)
ويلاحظ أن دور أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض وعندها يجب تسليم المضبوطات والمقبوض عليه إلى الشرطة فوراً لاتخاذ اللازم " لأن هذه الأمور تعني الحاكم الإداري (أمير المنطقة) وهي من اختصاصه ودور الهيئة ينتهي بمجرد القبض على الأشخاص المتهمين ومن ثم تسليمهم للشرطة والتي تقوم بدورها بأخذ التوجيه من الإمارة ". (25)
ويلاحظ أن الجرائم الأخلاقية تعالجها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمساعدة رجال البحث الجنائي بالأمن العام ولا يحال شيء منها للمباحث العامة. (26)
واستناداً على ما ورد بالمادة الرابعة من نظام الهيئة فإن على الهيئة عند القبض على أي متهم سعودياً كان أو غير سعودي مهما كانت الديانة والجنسية أن تحرر محضراً بالواقعة من أصل وصورتين تسلم الصورة مع المقبوض عليه فوراً إلى أقرب قسم شرطة وتحتفظ بالصورة الثانية وترفع الأصل للإمارة مقترحة العقوبة التي تراها (27) فإذا كان الجرم المسند إلى المقبوض عليه من الجرائم الأخلاقية الصغيرة ولا يصل إلى حد الجرائم الكبيرة فلا ضرورة لتوقيفه، بل يكتفى بربطه بالكفالة الحضورية، وعلى الشرطة انتظار ما يصدر من الإمارة من توجيه. (28)
كما يجب أن يتم تشكيل لجنة من الإمارة ومن الهيئة (تخصص شريعة) لدراسة العقوبة المقترحة الواردة في نظام الهيئة (29) ولها عند الاقتضاء استدعاء المتهم واستجوابه وبعد موافقة أمير المنطقة على العقوبة فإنه يتم تعميد الشرطة بتنفيذها، وإذا كانت العقوبة بالجلد يشترك عضو من الهيئة في التنفيذ وفي حالة عدم موافقة أمير المنطقة على العقوبة تعمد الشرطة باستكمال التحقيق وجمع أدلة الاتهام وتقديم المتهم مع المدعي العام إلى المحكمة.

إثبات حدوث الفاحشة :-

- لا يجوز ولا يسوغ إجراء الكشف الطبي على الرجل أو على المرأة أو عليهما معاً من أجل إثبات جريمة الزنا من عدمها، لأن إثبات حدوث الفاحشة في قضايا الأعراض ليس مطلباً شرعياً بل إن الشريعة تتشوف للستر ودرء الحد ما أمكن ذلك، والكشف الطبي فيه إهانة للإنسان وفضيحة له ويترتب على ذلك مشاكل اجتماعية كثيرة. (30)
ولذا فإن إجراء الكشف الطبي على المرأة والرجل من أجل إثبات حصول الفاحشة أمر غير جائز. إلا إذا اقتضت الضرورة الأمنية ذلك كحصول خطف أو اغتصاب أو دعوى مقامة من أحد الطرفين وكان الكشف الطبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات الأمر. (31)
- لا يجوز ولا يسوغ شرعاً إحالة من تم القبض عليه في تهمة تناول المسكر إلى المستشفى لتحليل دمه للتأكد من وجود مادة الكحول في دمه من عدمها لأن إثبات وقوع الجريمة في قضايا الحدود خاصة ليس مطلباً شرعياً بل إن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يعتبر وجود مادة الكحول في الدم دليلاً قطعياً بل يعتبر قرينة فقط، ويلاحظ أن المتهم يقبض عليه وهو يشرب المسكر ويشاهد ذلك منه ويضبط الخمر معه ويعد محضر استشمام ويقر المتهم بذلك عند المحقق بعد إفاقته بما نسب إليه ومع ذلك يرسل للمستشفى لتحليل دمه وهذا يحب أن لا يتم.
- يجب أن يبعث المتهم إذا أقر لدى المحقق بفاحشة الزنا (الرجل أو المرأة) إلى المحكمة للحكم عليه حسب الأصول الشرعية وليس من المناسب أخذ إقراره وتسجيله ثم يبعث للقضاء لتصديق إقراره شرعاً. لأن الإقرار بفاحشة الزنا ينرتب عليها ثبوت حد عنه، كما أن عدم وجود الإقرار في الأصل يحفظ مكانه وسمعة الرجل أو المرأة. (32)
- عند تسليم الرجل لمركز الشرطة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة الخلوة غير الشرعية مع امرأة فإنه يجب أن لا تطلب المرأة التي تم القبض عليها مع الرجل وتركها لما في ذلك من فائدة اجتماعية ومصلحة وستر على المرأة ويجب أخذ التعهد على الرجل بعدم العودة لمثل ذلك وتطبيق التعليمات. (33)
- يجب تسليم الأشخاص والمضبوطات فور انتهاء عملية الضبط إلى الشرطة، أما إتلاف المضبوطات فإنه يتم بمعرفة الإمارة وبعد انتهاء مرحلة التحقيق وصدور حكم نهائي في القضية وبموجب محضر رسمي يلحق بأوراق القضية. (34)
- ويلاحظ أن قيام الهيئة بتسليم المقبوض عليهن من النساء لسجون النساء والفتيات لمؤسسات رعاية الفتيات وتسليم الغلمان لدور الملاحظة عملاً بمقتضى أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية التعميمي (35) لا يتعارض مع لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي ولا مع لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، ولا مع الأمر السامي الكريم (36) الذي ينص على أن دور الهيئة ينتهي بمجرد القبض وتسليم المتهمين إلى الشرطة.
وذلك لأن سجن النساء ومؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة هي أماكن للتحقيق مع تلك الفئة في فترة الحجز المؤقت إلى جانب كونها أماكن توقيف لهم في مرحلة التوقيف الاحتياطي الذي يأتي بعد التحقيقات الأولية، والذي يجب أن لا يتم إلا بمذكرة توقيف والشرطة هي الجهة المناط بها إجراء التحقيق وهي التي تصدر مذكرة التوقيف الاحتياطي إذا تحقق لها ما يبرر ذلك ووفقاً لما نصت عليه لائحة أصول الاستيقاف. (37)
أما بالنسبة لإخبارية المخبر التي ترد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما كان يعتبر مستنداً في القضية ودليلاً لا بد أن يكون مع أوراق القضية وضمها وما كان سيتلف فيكون عند الجهة القابضة لتتلفه. (38)
- لا مانع من جلد من تكرر منه المعاكسات في مكان عام (39) وأما الخلوة فلا بد من الاستمرار في تطبيق التعليمات الصادرة في شأنها والرفع عنها وفق المتبع.
- ولا مانع من تغليظ العقوبة على أصحاب المنازل الذين يقومون بتأجيرها على مروجي الخمور وبيعها وأما المداهمات فقد صدرت أوامر وتعليمات أبلغت للجميع مؤخراً ويجب التقيد بها وعدم تجاوزها بأي حالٍ من الأحوال.

إجراءات القبض على موظفي الحكومة:-

إذا ضبط أحد موظفي الحكومة متلبساً بجرم من الجرائم أو توجهت عليه التهمة بذلك فيجب القبض عليه فوراً (40) وإبلاغ رئيسه المباشر. (41)
أما إذا ارتكب جرماً ولم توجه إليه التهمة إلا بعد مضي زمن استطاع من خلاله أن يكون على رأس عمله في الدائرة فيطلب في هذه الحالة من رئيسه تسليمه للجهة التي تباشر التحقيق وعلى رئيسه المباشر إجابة الطلب حالاً. (42)
إذا لزم الأمر إلى استجواب موظف الحكومة لأداء شهادة أو للتحقيق معه في قضية من القضايا أو غير ذلك من الإجراءات التي تستلزم حضوره فيجب طلبه من الإدارة التابع لها مع تحديد الميعاد الكافي لحضوره، وتوضيح اسم الموظف المطلوب ولقبه ووظيفته ومحل إقامته، وسبب الطلب والمركز أو القسم المطلوب حضوره إليه واليوم والساعة المطلوب حضوره فيها (43) وكذلك إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق. (44)
- يتم توقيف الموظف الحكومي إذا توفرت مبرراته من قبل الشرطة، وقد نص الأمر السامي الكريم (45) على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض على الأشخاص المتهمين ومن ثم تسليمهم للشرطة، وترك إبلاغ جهات المقبوض عليهم من الموظفين للجهة المختصة بالتوقيف وهي الإمارة أو الجهة الأمنية المخولة بالتحقيق مع المتهم وتقرير الإدانة من عدمها لتحقيق المصلحة بذلك.

استعمال القوة أو السلاح عند القبض على المتهم :-

لقوات الأمن الداخلي حق استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء الواجب وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك (46) وقد صدر القرار الوزاري (47) تنفيذ للمادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي والمتضمنة حالات استعمال السلاح من قبل رجل قوات الأمن الداخلي والوسائل التي يمكن استخدامها قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار، وقد نص القرار الوزاري أيضاً على أنه بعد الاطلاع على رفعه أمراء المناطق ومدراء القطاعات من مرئيات بشأن استعمال رجال قوات الأمن الداخلي وأخوياء الإمارات والمجاهدين للسلاح أثناء قيامهم بواجباتهم على ما يلي:
حالات استعمال السلاح من قبل رجال قوات الأمن الداخلي

المادة الأولى: -

مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس متى كانت حياة أحد الأشخاص معرضة لخطر جسيم وشيك الوقوع، ولرجال قوات الأمن الداخلي وأخوياء الإمارات والمجاهدين المدربين على السلاح حق استعمال السلاح في الأحوال التالية:
1 - للقبض على المحكوم عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
2 - للقبض على المتهم بإحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة وسلامتها وجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وقضايا المخدرات والتهريب في البر أو من صدر أمر رسمي بالقبض عليه، والمتلبس بإحدى تلك الجرائم إذا قاوم أو حاول الهرب.
3 - عند حراسة المسجونين إذا حصل منهم مقاومة أو محاولة للهرب أو تمرد أو عصيان جماعي وكانت الضرورة تقضي باستعمال السلاح ويتم التركيز على المحرضين لقمع التمرد أو العصيان.

المادة الثانية: -

يجب قبل إطلاق النار في الحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى اتباع ما يلي:
1 - عدم اللجوء إلى استعمال السلاح الناري إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى حسب ما يتوفر في حينه كالنصح واستعمال العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والإنذار الشفوي المسموع بأنه سيتم استخدام السلاح الناري إذا لم يكف المحكوم عليه أو المتهم عن المقاومة أو الهرب.
2 - إذا استحال وصول الإنذار الشفوي إلى سمع المحكوم عليه أو المتهم فيكون إنذاره بإطلاق عيار ناري في الفضاء مع مراعاة أخذ الحيطة التامة والحذر حتى لا يصاب برئ.
3 - إذا استمر المحكوم عليه أو المتهم في مقاومته أو محاولته الهرب عند إنذاره وكان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لمنعه من المقاومة أو الهرب فتطلق النار باتجاه ساقيه أو عجلات السيارة التي يقودها ما أمكن ذلك وبالقدر الذي يمنع من المقاومة أو يعيق الهرب دون تجاوز له.
4 - يجب وقف إطلاق النار فور زوال الموجب.

المادة الثالثة:-

أ - يصدر الأمر بإطلاق النار من رئيس تجب طاعته أو من قائد الموقع أو الدورية أو أقدم المكلفين بالمهمة، وإذا تعذر ذلك وكانت الضرورة تستدعي إطلاق النار ولم يتيسر الحصول على هذا الأمر جاز لرجل الأمن التصرف وفقاً للضرورة والحالة القائمة.
ب - يحرر بعد انتهاء المهمة محضر رسمي تثبت فيه الواقعة وكافة ظروف وملابسات إطلاق النار والأمر الصادر به.

المادة الرابعة:-

على سمو نائب وزير الداخلية تبليغ هذا القرار للجهات المختصة للعمل بموجبه. (48) وقد تم الموافقة على القرار الوزاري المذكور من قبل المقام السامي الكريم على أن يراعي عدم اللجوء إلى إطلاق النار على الحدود بيننا وبين الغير إلا في حالة الدفاع عن النفس. (49)
كما صدرت تعليمات أخرى أكثر تفصيلاً (50) بشأن مشروع اللائحة التي أعدها الأمن العام بشأن الضوابط اللازمة لاستخدام السلاح الناري في جميع الحالات التي تستوجب ذلك والمتضمنة ما يلي: -
أولاً: الحالات التي يسمح فيها لرجل الأمن باستخدام السلاح الناري دون استئذان مرجعه داخل المدينة هي: -
أ - حالة الدفاع عن النفس.
ب - حالة إشهار السلاح عليه أثناء قيامه بوظيفته.
ج - منع جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال والسطو المسلح بأنواعه والخطف أو احتجاز الرهائن.
د - قضايا المخدرات التي ينتج عنها مقاومة رجال الأمن أثناء عمليات الضبط بإشهار السلام عليهم وإطلاق النار وعدم الاستسلام أو محاولته إطلاق سراح المقبوض عليهم من قبل رجال الأمن بقوة السلاح.
هـ - مطاردة الهاربين وعدم انصياعهم لرجال الأمن بالوقوف أو الاستسلام مما يقوي الشبهة ضدهم أو عندما يعرضون حياة مستخدمي الطريق للخطر وبعد إنذارهم بإطلاق النار بالهواء تخويفاً لهم أو في حالة رفضهم الانصياع للأوامر بالوقوف.
و - في حالة احتجاز رجال الأمن - كرهائن - من قبل المجرمين.
ز - عدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الحواجز الأمنية.
ح - عند نشوء حالة تهدد الأمن مثل اعتراض الموكب وتعطيل حركة سيره أو الاعتراض لأحد الشخصيات الهامة.
ثانياً: الأحوال التي لا يسمح لرجل الأمن باستخدام السلاح إلا بعد استئذان المراجع هي ما يلي:
أ - العصيان أو التمرد الجماعي.
ب - فض المظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام.
ج - محاولة سد الطرق العامة.
د - اقتحام المحلات العامة.
ثالثاً: الأحوال التي يسمح فيها لرجل الأمن باستخدام الأسلحة النارية التي ينتج عنها كثافة نيران عالية مثل الرشاش إم جي 3 عيار 7.62 دون استئذان هي ما يلي:
أ - المطاردة في المناطق الصحراوية والجبلية خارج المدن.
ب - الفرق المكلفة بأعمال نصب الكمائن خارج المدن.
ج - امتناع أوكار المقاومة عن التسليم خارج المدن.
وفي جميع الحالات يجب أن يصدر من المجرمين حالات إطلاق نار ويمتنعون عن التسليم.
رابعاً: الأحوال التي تسمح لرجل الأمن باستخدام الأسلحة النارية داخل المناطق المأهولة بالسكان والطرق المزدحمة بالمارة وهي:
ما لم يرد في الحالات الموضحة في الفقرة (أولاً) على أن يقيّم الموقف من قبل قائد المجموعة قبل إصدار الأمر بإطلاق النار.
خامساً: صلاحية إصدار الأمر بإطلاق النار تكون لقائد الفرقة أو المجموعة المكلّفة باعتباره أقرب المسئولين لتقييم الوضع بغض النظر عن رتبته أو عدد المجموعة.
وقد صدرت الموافقة على مرئيات الأمن العام على أن يراعي ما يلي:
1 - عدم جواز استعمال السلاح لفض التجمهر أو التظاهر إنفاذاً للأمر السامي الكريم. (51)
2 - التقيد بما نصت عليه المادة الثانية من القرار الوزاري (52) التي تتلخص في أن لا يتم اللجوء إلى استخدام السلاح الناري إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى ووجوب وقف إطلاق النار فور انتهاء مسبباته وبعد ذلك يتم تحرير محضر رسمي لإثبات الواقعة. (53)


--------------------------------------------------------------------------------

التحقيق مع النساء

قواعد يجب مراعاتها عند التحقيق مع النساء :-
تتمثل هذه القواعد فيما يلي: (54)
1 - يجب أن يتواجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم طوال مدة التحقيق وإذا تعذر وجوده، يجرى التحقيق معها بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2 - إذا كانت المرأة المراد التحقيق معها مودعة بأحد السجون أو مؤسسة رعاية الفتيات فيكتفى بحضور المسئول بالسجن أو مؤسسة رعاية الفتيات فيجب حضور السجانة أو المشرفة مع المحقق طوال فترة التحقيق داخل السجن أو داخل مؤسسة رعاية الفتيات.
3 - لا تستدعى المرأة من بيتها للتحقيق معها إلا بعد تواجد المحرم، فإذا تعذر ذلك يكتفى بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المحقق لدى الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا ضرورة لاشتراك مندوب من المحكمة. (55)
4 - يجب التقيد بالتعليمات التالية عند التحقيق مع النساء:- (56)
أ - القضايا التي تتهم فيها إناث يسند التحقيق فيها إلى محققين ممن يشهد لهم بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن، ويجب أن يكونوا أمناء للمحافظة على أسرار التحقيق وألا يتحدث للناس عما يجرى في التحقيق.
ب - يجب أن تكون الأسئلة الموجهة إلى الأنثى المتهمة مباشرة وصريحة وفي موضوع القضية.
ج - يراعى عند التحقيق مع الأنثى المتهمة أن يحضر معها محرم في جميع جلسات التحقيق ويمكن رؤية ما يدور في التحقيق وإذا استدعى التحقيق السرية فيجب على سلطة التحقيق أن تجهز مكاناً للتحقيق يراعى فيه تمكين المحرم من مشاهدة ما يدور في داخل غرفة التحقيق وذلك بوضع حاجز زجاجي يجلس خلفه المحرم أو بإيقافه خلف زجاج شباك غرفة التحقيق أو على مسافة بعيدة إذا كان التحقيق يجري في مكان واسع مفتوح.
د - إذا اتضح أن هناك مؤشرات وعلامات قوية بأن المتهمة تخفي أشياء تفيد في كشف الجريمة ولزم تفتيشها فللمحقق أن يعهد لامرأتين من الموثوق بأمانتهما وصدقهما أن تجريا عملية التفتيش في حضور محرم المتهمة ما أمكن ذلك.
هـ - يجب على المحقق في قضايا المسكر إذا لزم الأمر أن يرسل المرأة مع محرمها إلى المستشفى لتحليل دمها وكتابة النتيجة في تقرير طبي.
و - في حالة وجود المرأة بالسجن يراعي أن ينتقل المحقق إليها في السجن ويحضر التحقيق ولي أمرها وبحضور السجانة أو المشرفة في مؤسسات رعاية الفتيات.
كما صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (57) ولائحتها التنفيذية الصادرة (58) المتضمنة ما يلي:
لا يجوز إجراء التحقيق مع النساء إلا بحضور محرم لهن أو من يقوم مقامه ويتبع في هذا الشأن التعليمات الصادرة للأمن العام. (59)
ولا يجوز احتجاز النساء بمراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاتاً بل يجب التقيد بما صدر من تعليمات، والتي تنص على أن دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بمجرد القبض، ويلاحظ بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة في القضايا الأخلاقية إلا في السجون المخصصة للنساء. (60)
التحقيق مع الفتيات المودعات دور الرعاية الاجتماعية:-
1 - عند القبض على إحدى الفتيات فإنه يجب تسليمها إلى مؤسسة رعاية الفتيات فور إلقاء القبض عليها ولا تحتجز في أي مكان آخر بأي حال من الأحوال. (61)
وفي حالة عدم وجود مؤسسة للرعاية في المدينة أو القرية التي قبض فيها على الفتاة يتم تسليمها فوراً لأقرب مؤسسة رعاية، ولا بد أن يتم إثبات وقت القبض والتسليم والمرافقين وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه، ويراعى في اختيار الجنود المرافقين أن يكونوا في المشهود لهم بالخلق القويم والسمعة الطيبة. (62)
نصت المادة الخامسة من لائحة مؤسسة رعاية الفتيات بأنه لا بد أن تهيئ المكان المناسب بها ليكون مقراً لإجراء التحقيق بمعرفة المختصات في الدار، وفي جميع الأحوال يجرى التحقيق في داخل المؤسسة وتحضره مديرة الدار أو من تنتدبها لهذه المهمة على أن يجرى التحقيق في ظل جو تشعر معه الفتاة ومن خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. (63)
وتتم محاكمة الفتيات داخل الدار، ويجب عند تقديم الفتاة للمحاكمة أن يزود القاضي المختص بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الفتاة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعوامل التي يرجح أن تكون السبب في انحرافها وخطة العلاج والتدابير المقترحة للاستئناس بها عند نظر القضية. (64)
2 - إذا تطلبت مصلحة التحقيق استكماله مع الفتاة فعلى المحقق الانتقال إلى مبنى مؤسسة رعاية الفتيات والاتصال بمكتب الخدمة الاجتماعية لاستدعاء المطلوب التحقيق معها بحضور الأخصائية والاجتماعية والنفسية ومديرة الدار. (65)
وقد نص تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة (66) في الفقرة الثانية منه على أنه إذا لم يستكمل التحقيق خلال مدة التوقيف فور القبض على المتهم أو المتهمة وتم نقل الموقوف إلى السجن فإنه يستكمل التحقيق معه في السجن العام.
كما يجوز إجراء التحقيق في مقر جهة التحقيق أو في أي مكان تراه جهة التحقيق في قضية معينة إذا تطلبت ذلك ضرورات التحقيق وبعد موافقة سمو الوزير أو موافقة أمير المنطقة على ذلك. (67)
وهذه القواعد الثلاث (68) لا تسري على الجهات التي تمارس التحقيق في مقارها بناءً على أنظمة أو أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء.
3 - عند وجود ضرورة لانتقال الفتاة للإرشاد على أماكن وقوع الجرائم على الطبيعة، أو غير ذلك من الإجراءات التي تستدعي خروج الحدث أو الفتاة من المؤسسة لمصلحة التحقيق فيجب أن يصاحب الفتاة لجنة مكونة من مندوب من الشرطة وضابط اتصال مؤسسة رعاية الفتيات. (69)
4 - بعد إيداع الفتاة بمؤسسة رعاية الفتيات فإنه يمنع الاتصال بها (شخصياً) إلا أن تطلب ذلك مصلحة التحقيق على أن يثبت ذلك بالدفاتر الرسمية. (70)
5 - إذا تقرر الإفراج عن الفتاة تبلغ المؤسسة بالأمر لاتخاذ اللازم لتوفير الأمن الاجتماعي للفتاة وذلك بموجب أمر فضيلة القاضي أو إمارة المنطقة.
ويجب الاهتمام بالمرضي النفسيين وذلك بإعادة الكشف عليهم وبالذات المرأة أو الفتاة للتحقق مما استجد على حالتها العقلية والنفسية وإذا ظهر أنها بحاجة إلى علاج فيجب إبقاؤها في مستشفى الصحة النفسية حتى تستكمل علاجها وتتماثل للشفاء التام ويصدر تقرير بذلك ومن ثم تسليمها لمؤسسة رعاية الفتيات وبناءً عليه فيجب أن يتبع ذلك في أي حالة مماثلة مع مراعاة العناية التامة بحالة المريضة أثناء وجودها في مستشفى الصحة النفسية والتحقق من تقصي حالتها المرضية ووصف العلاج اللازم والمعاملة وتوفير ما يلزم لها من خدمة وكذلك العناية بها صحياً ونفسياً وتوفير الخدمة اللازمة ما تحتاج إليه والترويح عنها حين إحالتها لمؤسسة رعاية الفتيات بما يضمن عدم انتكاس حالتها. (71)
كيفية التعامل مع الفتيات الأجنبيات:-
صدر قرار مجلس الوزراء (72) المتضمن بأن تودع الفتيات الأجنبيات لمن تقل أعمارهن عن 30 سنة في السجون العامة الخاصة بالنساء ولا يتم وضعهن مع الفتيات السعوديات في مؤسسة رعاية الفتيات لئلا يفسدن ويؤثرن على سلوكهن.
تعليقات