القائمة الرئيسية

الصفحات



فســـخ عقـــد البيـــع الدولـــى للبضـــائع وفقـــاً لاتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 1980


فســـخ عقـــد البيـــع الدولـــى للبضـــائع وفقـــاً لاتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 1980




الدكتـور
خــالد أحمــد عبــد الحميــد
المستشـار بمحكمـة النقـض


تنويــــــــه
كان هذا المؤلف موضوعاً لرسالة قدمت للحصول على درجة الدكتوراه فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وتمت مناقشتها بتاريخ 20/12/2000، وشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمود سمير الشرقاوى أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة - مشرفاً ورئيساً، والدكتور أبو زيد رضوان أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة عين شمس - عضواً، والدكتور رضا عبيد أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة القاهرة - فرع بنى سويف - عضواً.
وقد حصلت الرسالة على تقدير ممتاز والتوصية بتبادلها مع الجامعات العربية والأجنبية.

مقدمة

1- بدأت علاقات التجارة الدولية تبتعد منذ وقت غير قريب عن سيطرة وسطوة القوانين الداخلية، لتحكم أو تنظم عن طريق قواعد ذات طابع مهنى وقواعد عرفية لا تنتمى بأصلها إلى قواعد مستمدة من قانون دولة ما، بقدر ما تستمد من واقع ما يمكن أن يطلق عليه "مجتمع التجار الدولى". وتعتبر هذه القواعد بمثابة قانون يعلو بالضرورة "فوق الدول" Supranational أو هو "قانون غير وطنى" A national، يجسد فى الواقع قانون التجارة الدولية القديم والمعروف باسم Lex mercatoria [1]. 
ويرجع سبب اللجوء إلى هذه القواعد العرفية أن القوانين الوطنية كانت تعجز فى كثير من الحالات عن متابعة تطورات التجارة الدولية [2]. حتى قيل بأن التجارة الدولية لا تجد أحسن الظروف لنموها إلا إذا أفلتت من قيود واختلاف التشريعات والقوانين الوطنية، والتى تجعل القلق وعدم الأمان ملازماً للعقود الدولية التى تخضع لها [3]. 
كما أن تحديد القانون الوطنى الواجب التطبيق يرجع فيه إلى قواعد القانون الدولى الخاص المتعلقة بتنازع القوانين، وهى قواعد عسيرة الفهم على رجال القانون أنفسهم، وهى تختلف من دولة إلى أخرى مما يثير الكثير من الشك
حول القانون الذى سوف يحكم النزاع [4]. فإذا لم يحدد المتعاقدان هذا القانون فى عقدهما، تعذر عليهما معرفة القانون الذى سوف يطبقه القاضى إذا ثار نزاع بينهما [5]. وأدى ذلك إلى إشاعة القلق فى التعامل التجارى الدولى، وإلى استشعار رجال التجارة الدولية الحاجة إلى قواعد قانونية جديدة تكون أكثر مناسبة لظروفهم. 
2- وتجد هذه القواعد العرفية للتجارة الدولية مصدرها فى العقود النموذجية Contrats-Types أو الشروط العامة Conditions Générales، وهى شروط يتفق عليها تجار سلعة معينة فى منطقة جغرافية معينة ويلتزمون بإرادتهم الحرة باتباعها فيما يبرمونه من صفقات تتعلق بهذه السلعة. وتحرر هذه الشروط عادة من نماذج مختلفة، يراعى فى كل نموذج منها ظروف تجار السلعة فى منطقة معينة، ويختار المتعاقدان النموذج الذى يتفق وظروفهم الخاصة، وقد ذاعت هذه الشروط العامة فى الوقت الحاضر حتى صارت تشمل أنواعاً عديدة من السلع وتغطى مناطق جغرافية شاسعة، ومثالها الشروط العامة التى وضعتها جمعية لندن لتجارة الغلال The London Corn Trade Association، والشروط العامة التى وضعتها اللجنة الاقتصادية الأوروبية بشأن توريد الأدوات والآلات اللازمة لتجهيز المصانع La fourniture des matériels d'équipement. [6] 
كذلك فإن القواعد الدولية لتفسير مصطلحات التجارة الدولية والمعروفة باسم Incoterms والصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس [7]، تعد أحد المصادر الأساسية لقواعد التجارة الدولية، ورغم أنها قواعد اختيارية يجب أن يتفق المتعاقدان على تطبيقها، إلا أنها تُعد تقنيناً يهتدى به للعرف الدولى فى البيوع التجارية الدولية، وتستخدمها فى الغالب الأعم العقود ذات الشكل النموذجى، بل ينظر إليها البعض باعتبارها المصدر الأساسى لقانون هذه البيوع الدولية. [8] 
وقد تجد قواعد التجارة الدولية مصدرها فى الاتفاقيات الدولية التى تبرم بين عدد من الدول بقصد وضع قواعد موضوعية موحدة تسرى على المعاملات الدولية، فتلتزم الدول الموقعة عليها بتطبيق أحكامها. لكنها
لا يترتب عليها إلغاء القانون الوطنى فى شأن الموضوع الذى تتناوله الاتفاقية، وإنما ينكمش مفعول هذا القانون فى حدود الدولة فلا يسرى إلا على المعاملات الداخلية، أما المعاملات الدولية فتسرى عليها أحكام الاتفاقية [9].
3- وقد عملت بعض الهيئات الدولية على وضع قواعد موضوعية موحدة دولية تخضع لها مباشرة معاملات التجارة الدولية، منها المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص L'institut international pour L'unification de droit Privé [10]، والذى أولى اهتماماً لعدة مسائل فى القانون الخاص تتعلق بموضوعات التجارة الدولية من أهمها البيوع الدولية. وقد أسفرت جهوده فى هذا المجال عن توقيع اتفاقيتى لاهاى فى أول يوليو سنة 1964، واللتين تتضمنان قواعد موحدة للبيوع الدولية الأولى منهما تتعلق بالقانون الموحد للبيع الدولى للمنقولات المادية، والثانية تشتمل على قواعد موحدة خاصة
بتكوين هذا العقد. وقد دخلت الاتفاقيتان حيز التنفيذ منذ 18 و23 أغسطس سنة 1972 بالنسبة للدول التى صدقت عليهما [11]. 
ورغم الجهود التى بذلت فى إعداد اتفاقية لاهاى إلا أنها فشلت فى تحقيق الغرض المقصود منها، إذ لم يصدق عليها سوى عدد قليل من الدول [12]. ويرجع ذلك إلى أن الأعمال التحضيرية لهذه الاتفاقية شارك فيها عدد محدود من الدول غلبت عليه النزعة الأوروبية [13]، وتنتمى غالبيتها إلى النظام الرأسمالى مما أدى إلى إحجام الدول الاشتراكية فى ذلك الوقت ومنها
الاتحاد السوفيتى عن الانضمام إليها [14]. ونتيجة لذلك جاءت الاتفاقية معبرة فى بعض أحكامها عن وجهة نظر تنتمى إلى نظام قانونى واحد، فظهرت الحاجة إلى اتفاقية جديدة تتسع فيها المشاركة لتعبر عن كافة المصالح والأنظمة القانونية [15]. 
 4- وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 17 ديسمبر 1966 لجنة دائمة أسمتها "لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى" [16] United Nations Commission of International trade Law، بقصد تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجى لقانون التجارة الدولية. وحدد قرار إنشائها نوعية الأعمال التى يتسنى للجنة القيام بها لتحقيق هذا الغرض، ومنها على وجه الخصوص إعداد مشروعات اتفاقيات دولية وقوانين نموذجية وقوانين موحدة جديدة، أو تشجيع الأخذ بهذه الأدوات، وتشجيع تدوين المصطلحات التجارية والقواعد والعادات والممارسات الخاصة بالتجارة الدولية ونشرها [17]. 
 وقد تصدت اللجنة لوضع اتفاقية جديدة للبيع الدولى بعد فشل اتفاقيتى لاهاى لسنة 1964، فشكلت مجموعة عمل لوضع مشروع الاتفاقية الجديدة اتخذت من اتفاقيتى لاهاى أساساً لها. وفى عام 1976 أتمت مجموعة العمل وضع مشروعى اتفاقيتين، الأولى لتكوين البيع والثانية لآثاره، وناقشت اللجنة المشروعين في دورة انعقادها عام 1978 وأقرتهما، لكنها أدمجتهما فى
مشروع اتفاقية واحدة خصصت الجزء الثانى منها لتكوين البيع والجزء الثالث لآثاره. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع، وأحالته إلى مؤتمر دبلوماسى انعقد بمدينة فيينا عام 1980 والذى أقر هذا المشروع فى
11 إبريل 1980، وحملت الاتفاقية اسماً رسمياً هو "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع" [18]. 
ونصت الاتفاقية على أن يبدأ سريانها فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهراً على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام [19]، وقد اكتمل عدد التصديقات المطلوب
لنفاذ الاتفاقية بإيداع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا وثائق تصديقاتها فى 11 ديسمبر 1986 [20]. وعلى ذلك بدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول التى صدقت عليها حتى 11 ديسمبر 1986 - ومنها مصر - من اليوم الأول من شهر يناير 1988 [21]. وحظيت الاتفاقية بعد ذلك بقبول واسع، إذ صدق عليها حتى نهاية عام 1998 ثلاث وخمسون دولة، مما جعلها من
أكثر الاتفاقيات الدولية لتوحيد قواعد التجارة الدولية نجاحاً حتى الوقت الحاضر [22]، حتى قيل بأنها يمكن أن تُعد القانون الجديد للتجار The new Lex mercatoria [23]. ونتناول فيما يلى تعريف عقد البيع الدولى، وتنظيم اتفاقية
فيينا له، ثم الفسخ كجزاء للإخلال بتنفيذ عقد البيع الدولى، ونحدد أخيراً  موضوع دراستنا وخطة البحث. 
 

أولاً: عقد البيع الدولى: 

5- تعريف عقد البيع: يجرى النشاط التجارى الدولى - فى الأغلب -  على أساس من عقد بيع، يبرمه طرفان من دولتين مختلفين، على بضاعة سوف يجرى نقلها من البائع إلى المشترى، مقابل ثمن يتم تسديده بطرق معينة. فالبيع هو الأداة القانونية الفعلية التى يتحقق بها هذا النشاط الاقتصادى [24]. 
ولا تختلف التشريعات الوطنية كثيراً فى تعريفها لعقد البيع، إذ تعتمد فى تعريفها على ما يرتبه البيع من التزامات على طرفيه، وهى نقل ملكية  لبضاعة من البائع إلى المشترى مقابل ثمن نقدى، وقد صار الالتزام بنقل
المكية فى القوانين الحديثة ليس من طبيعة البيع فحسب، بل من مستلزماته أيضاً، فكل عقد بيع لابد أن ينشئ التزاماً فى ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى، ويتم تنفيذ هذا الالتزام فى بعض البيوع بمجرد العقد وبقوة القانون، بينما يقتضى البعض الآخر قيام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً لالتزامه بذلك، أى قيامه بالأعمال اللازمة لذلك [25]. وترتب على ذلك اختلاف القوانين الوطنية فى شأن أثر البيع فى ملكية المبيع، فمنها ما رتب على مجرد انعقاد البيع انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشترى، ومنها ما لا يرتب على البيع إلا مجرد إنشاء التزام بنقل الملكية [26].
 
فنجد أن القانون المصرى يُعرف عقد البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً مالياً آخر فى مقابل ثمن نقدى [27]. فيركز هذا التعريف على صفة البيع كعقد ناقل للملكية، إذ يرتب التزاماً فى ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى [28]. 
ويقترب تعريف القانون الإنجليزى لعقد البيع من هذا المفهوم، إذ يعرفه بأنه "عقد ينقل البائع بمقتضاه - أو يتعهد بنقل - ملكية البضاعة إلى المشترى نظير مقابل نقدى يسمى الثمن" [29]. فيجب أن يقدم كل طرف شيئاً فى مقابل
ما يحصل عليه، فيقدم البائع - أو يتعهد بتقديم - ملكية البضاعة، ويقدم المشترى أو يتعهد بتقديم نقود كثمن لها [30]. وعلى ذات النهج يُعرف القانون الأمريكى البيع بأنه "نقل ملكية البضاعة من البائع إلى المشترى مقابل ما يدفعه الأخير من ثمن" [31]. 
 
أما القانون الفرنسى فقد ركز على الالتزام بالتسليم، إذ عرف عقد البيع بأنه "العقد الذى يلتزم بموجبه أحد الطرفين بتسليم شئ مقابل التزام الطرف الآخر بدفع الثمن" [32]. فتنتقل الملكية فى القانون الفرنسى بصفة أساسية بمجرد العقد، ولا تمثل التزاماً على عاتق البائع والذى لا يلتزم إلا بتسليم الشىء المبيع أى بنقل حيازته إلى المشترى [33]. 
وتختلف البيوع الدولية فى نظرتها لأثر البيع الناقل للملكية، إذ ينصرف نظر أصحابها إلى التسليم الموافق لشروط العقد وحده، باعتباره مركز الثقل فى هذه المعاملات، وتنتقل الملكية إلى المشترى بمجرد تمام هذا التسليم [34]. فأصبح الالتزام بالتسليم هو أساس العقد الدولى لبيع البضائع ومحور أحكامه، وأصبح يعنى فى الوقت الحاضر الالتزام بنقل الملكية، وذلك لصعوبة الفصل بين الالتزامين فى التعامل التجارى، لتعلق بيع البضائع فى الغالب بأشياء منقولة معينة بالنوع فلا تنتقل ملكيتها بمجرد التعاقد، كما هو شأن بيع المنقول المعين بالذات. ولذلك فإن الاتفاقيات الدولية التى نظمت عقد البيع الدولى لم تتعرض للالتزام بنقل الملكية، وإنما للالتزام بالتسليم وحده [35]. 
6- دولية عقد البيع: اختلف الرأى بصدد دولية عقد البيع، أى المعنى المقصود من "الدولية" فذهب القضاء الفرنسى إلى أن العقد يكون دولياً إذا كان يتصل بمصالح التجارة الدولية "Met en jeu les intérêts du commerce "international. إلا أن هذا التعريف لا يتسم بالوضوح، إذ لم يحدد كيف يكون اتصال العقد بالتجارة الدولية، فهو تعريف غامض لا يساعد على تحديد مدلول العقد الدولى. وهو ما دفع البعض إلى تقرير أن العنصر الحاسم في تحديد دولية البيع هو إقامة طرفى العقد فى دولتين مختلفتين [36]. بينما ذهب بعض آخر إلى الاعتداد باختلاف جنسية المتعاقدين [37]. 
لكن اختلاف جنسية المتعاقدين أو اختلاف محال إقامتهما قد يؤديان إلى إضفاء الصفة الدولية على عقود بيع لا تمت إلى التجارة الدولية بصلة، كالبيع الذى يبرم بين أجنبيين من جنسيتين مختلفتين يقيمان فى مصر مثلاً وموضوعه سلع موجودة بمصر وليس فى النية نقلها إلى مكان آخر، أو البيع الذى يبرم فى مصر بين مصرى يقيم بمصر وفرنسى يقيم بفرنسا لكنه فى زيارة لمصر وموضوعه سلع موجودة بمصر وليس فى النية نقلها وبثمن يدفع فى مصر وبالعملة المصرية، فالبيع فى الحالتين تغلب فيه الصفة الوطنية رغم اختلاف جنسية المتعاقدين ومحال إقامتهما [38]. 
 لذلك ذهب رأى إلى أن مجرد اختلاف جنسية أو موطن المتعاقدين لا يكفى لإضفاء صفه الدولية على عقدهما إذا لم يكن مكان إبرامه أو أعمال تنفيذه أو مكان وجود محله يهم أكثر من نظام قانونى، أى أكثر من قانون دولة واحدة. ويعرف العقد الدولى بالبناء على ذلك بأنه "العقد الذى يبرم بين مختلفى الجنسية أو متحديها إذا كان مكان إبرامه، أو أعمال تنفيذه، أو مكان وجود
محله يهم أكثر من نظام قانونى". ويقصد من هذا التعريف الإشارة إلى أن العقد لن يعتبر دولياً إلا إذا كان يتعلق بمعاملة دولية تقتضى تبادل بضائع أو أموال أو خدمات بين دول مختلفة، ولا يتوقف اعتباره دولياً على مجرد اختلاف
جنسية أو موطن أطرافه إن لم يقتض مثل هذا التبادل [39]. 
7- وتحدد الاتفاقيات الدولية التى تنظم البيع الدولى فى الغالب المقصود بالدولية، لأن أحكامها تتعلق بالبيع الدولى وحده فكان من اللازم بيان ضوابط الدولية التى يمكن على أساسها تحديد هذا البيع الدولى الخاضع لأحكامها.
فنجد أن اتفاقية لاهاى لسنة 1964 لم تعتد فى تحديد البيع الدولى الذى يخضع لأحكامها باختلاف جنسية المتعاقدين، إذ قد يُعد البيع دولياً ولو كان كل من البائع والمشترى من جنسية واحدة. وإنما جعلت العبرة باختلاف مراكز أعمال المتعاقدين أو محال إقامتهم العادية، واشترطت بالإضافة إلى هذا المعيار الشخصى أن يتوافر أحد معايير موضوعية ثلاثة: 
الأول: هو وقوع البيع على سلع تكون عند إبرامه محلاً لنقل من دولة إلى أخرى، أو ستكون بعد إبرام البيع محلاً لمثل هذا النقل.
والثانى: هو صدور الإيجاب والقبول فى دولتين مختلفتين، ولا يشترط أن تكونا الدولتين اللتين يقع فيهما مركز أعمال المتعاقدين أو محل إقامتهما العادية، إذ المعتبر هو اختلافهما فحسب. 
والثالث: هو تسليم المبيع فى دولة غير التى صدر فيها الإيجاب والقبول، ويكون البيع فى هذا الفرض دولياً ولو لم يقتض انتقال المبيع من دولة إلى أخرى [40].
ويعنى ذلك أنه يُشترط لكى يُعد البيع دولياً وفقاً لاتفاقية لاهاى أن يكون هناك عبور للحدود سواء من ناحية تكوين العقد أو من ناحية تنفيذه، بمعنى أن يتم تكوين العقد أو تنفيذه فى دول مختلفة. كما يعنى أن البيع يمكن أن يكون دولياً حتى لو كان المتعاقدان يحملان جنسية دولة واحدة ولكن يوجد مركز أعمال كل منهما فى دولة مختلفة، وأن البيع لا يكون دولياً إذا اختلفت جنسية المتعاقدين، ولكن كانت مراكز أعمالهما فى نفس الدولة [41].


 

ثانياً: تنظيم اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولى: 

8- ماهية عقد البيع فى اتفاقية فيينا: لم تُعرف اتفاقية فيينا لسنة 1980 عقد البيع واكتفت بتحديد الالتزامات الرئيسية لطرفيه، فنصت على أن البائع يجب عليه أن يُسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية [42]. كما نصت على أن المشترى يجب عليه أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها [43]. 
لكن الاتفاقية تعرضت لنوعين من البيوع لما قد يثار من شك حول تكييفهما، الأول هو عقد البيع الذى يقترن به عملية مادية هى صنع السلعة وفقاً للمواصفات المطلوبة، فنصت على أن تعتبر بيوعاً عقود التوريد التى يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذى طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها [44].
فالأصل إذن فى البيوع المقترنة بطلب صنع السلعة أو إنتاجها أنها تعتبر بيوعاً خاضعة لأحكام الاتفاقية، إلا إذا تعهد طالب صنع السلعة أو إنتاجها بتقديم جزء جوهرى مما يلزم لصنعها أو إنتاجها، فيكون العقد فى هذه الحالة شيئاً آخر غير البيع كعقد مقاولة أو إستصناع، فلا يخضع لأحكام الاتفاقية. ويتوقف اعتبار العقد بيعاً على جوهرية العنصر الذى يتعهد طالب السلعة بتقديمه، أى على أهمية الدور الذى يقوم به فى تكوينها، ولو لم يكن أكثر العناصر عدداً أو أضخمها وزناً أو أكبرها حجماً [45].
والنوع الثانى من البيوع الذى تعرضت له الاتفاقية هو الذى يتضمن بالإضافة إلى توريد البائع للبضاعة التزامه بتقديم خدمات للمشترى، كالمساعدة فى تجميع الأجهزة وتشغيلها وتدريب عمال المشترى ومساعدتهم فى اكتساب المهارات الفنية. وقد عرفت التجارة الدولية هذه العقود منذ زمن بعيد، والغالب أن يسمى البائع فيها "المقاول" Constructeur [46]، ومن أمثلتها "عقد تسليم مفتاح" Contrat Clé en main والذى يلتزم فيه المقاول بإتمام عمليات إقامة الأبنية وتوريد الآلات والأجهزة وتركيبها وتجربتها وإعداد المصنع للتشغيل، وقد يعهد إليه بخدمات إضافية تتمثل فى تشغيل المصنع وتدريب العاملين المحليين حتى تكتمل قدراتهم على إنتاج السلعة بالمواصفات المطلوبة، ويطلق على العقد عندئذ اسم "عقد تسليم إنتاج" Contrat produit en main [47]. وقد نصت الاتفاقية على أنها لا تطبق على هذه العقود إذا كان الجزء الأساسى فيها يتضمن التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات [48]. فشرط عدم خضوع هذه العقود  للاتفاقية أن يثبت أن الجزء الغالب من التزامات المقاول يتمثل فى تقديم عمل أو القيام بخدمة أخرى بحيث لا يعتبر توريد البضائع سوى أحد الالتزامات التابعة لالتزامات المقاول فى العقد. ويستعان فى إثبات ذلك بتقدير قيمة البضائع التى يتم توريدها مع مقارنتها بالأجر الذى سيدفع مقابل العمل أو الخدمة، فإذا كانت القيمة الأولى هى الغالبة بأن كانت أكثر من 50% من القيمة الكاملة للعقد، فإن العقد يُعد بيعاً خاضعاً لأحكام الاتفاقية وإلا فهو عقد مقاولة يستبعد من الخضوع لها [49]. 
9- البيوع المستبعدة: وإذا كانت اتفاقية فيينا تضع تنظيماً موحداً لعقد بيع البضائع، فإن مؤدى ذلك أن يستبعد من نطاق تطبيقها بيع العقار، لأن العقار لا يُعد من البضائع، وكذلك بيع المنقولات المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية لأن لفظ البضائع يشير إلى المنقولات المادية بصفة خاصة. كما يرجح استبعاد المقايضة أيضاً من نطاق تطبيقها لأن
الاتفاقية أشارت صراحة إلى التزام المشترى بأداء الثمن والمقايضة هى مبادلة شىء بشىء [50]. 
واستبعدت الاتفاقية صراحةً أنواعاً أخرى من البيوع، فنصت على عدم سريان أحكامها على بيوع البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع أشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة [51]. وكان من اللازم النص صراحةً على استبعاد مثل هذه البيوع والتى تُعد بيوعاً استهلاكية، بعد أن نصت الاتفاقية صراحةً على عدم الاعتداد بالصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد، مما مؤداه أن تخضع هذه البيوع لأحكام الاتفاقية إذا لم تستبعد صراحةً من نطاقها [52].
ويرجع استبعاد هذه البيوع إلى أنها غالباً ما يتم تنظيمها فى القوانين الوطنية بقواعد آمرة تهدف إلى حماية المستهلكين، بالإضافة إلى انعدام الصلة بينها وبين التجارة الدولية. ويقع على المشترى عبء إثبات أن الشراء كان للاستعمال الشخصى، لأن الغالب أن يكون هو من يتمسك بتطبيق القانون الوطنى عليه، ويكون على البائع فى هذه الحالة إثبات أنه كان لا يعلم وقت التعاقد الغرض من الشراء ولم يكن فى إمكانه هذا العلم [53]. 
واستبعدت الاتفاقية من نطاق تطبيقها بيوع المزاد والبيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية [54]. ويرجع ذلك إلى أن بيوع المزاد لا يعرف فيها المشترى إلا لحظة رسو المزاد، فلا يمكن التعرف على دولية البيع ومدى خضوعه للاتفاقية قبل هذه اللحظة، ويكون الأولى إخضاع البيع لقانون الدولة التى يتم رسو المزاد بها. أما البيوع التى تتم بأمر من السلطة القضائية فالغالب أن يتم تنظيمها بقواعد آمرة فى القوانين الوطنية، فيتعين تركها لمثل هذا التنظيم [55]. 
واستبعدت الاتفاقية أيضاً من نطاق تطبيقها بيوع الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار، والأوراق التجارية كالكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات، وبيع النقود أى عمليات الصرف الأجنبى [56]. وكذلك بيع السفن والمراكب والحوامات والطائرات [57]، وبيع الكهرباء [58]. ويرجع ذلك إلى أن هذه البيوع يتم تنظيمها فى الغالب فى القوانين الوطنية بأحكام خاصة تختلف عن أحكام البيع، وقد تكون آمرة. وفيما يتعلق ببيع النقود فإنه لا يستبعد من نطاق الاتفاقية إذا بيعت النقود بوصفها سلعة كبيع النقود الأثرية. أما بيع الكهرباء فيرجع استبعاده إلى الخلاف فى القوانين الوطنية حول ما إذا كانت الكهرباء منقولاً مادياً أم معنوياً، ويقتصر الاستبعاد على الكهرباء وحدها دون غيرها من مصادر الطاقة الأخرى [59].
 
10- ضابط الدولية فى اتفاقية فيينا: حددت اتفاقية فيينا متى يكون عقد البيع دولياً، فنصت على أن أحكامها تطبق على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد مراكز أعمالهم فى دول مختلفة [60]، دون اعتداد بجنسياتهم [61]. فوضعت الاتفاقية بذلك للدولية معياراً واحداً بسيطاً هو تواجد مراكز عمل المتعاقدين فى دولتين مختلفتين، دون أن ينظر فى ذلك إلى مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو جنسية المتعاقدين أو مكان وجود البضاعة موضوع عقد البيع [62]. 
ولم تُعرف الاتفاقية المقصود بمركز الأعمال [63]. فقد يكون المتعاقد شخصاً معنوياً أو فرداً، ويكفى فى الحالتين أن يوجد له مكان فى دولة معينة يمارس فيه عمله [64]. ويجب أن يكون هذا المكان دائماً، سواء كان مصنعاً أو محلاً تجارياً أو مكتباً أو وكالة، أما المنشآت العارضة فلا تؤخذ فى الاعتبار عند النظر فى تعيين نطاق تطبيق الاتفاقية [65]. 
لكن الاتفاقية اشترطت للاعتداد بتواجد مراكز عمل المتعاقدين فى دول مختلفة أن يتبين ذلك من العقد أو من أى معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التى أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو فى وقت انعقاده [66]. ويعنى ذلك أن يكون كل من الطرفين عالماً وقت التعاقد أن مركز أعمال الطرف الآخر يوجد فى دولة أخرى، فيدرك بذلك أن البضاعة سوف تتخطى حدود الدولة وأن ثمنها سوف يرتد فيما بعد من الخارج [67]. وقصد بهذا الحكم مواجهة الحالة التى يتم فيها التعاقد مع وكيل محلى لمنشأة أجنبية، دون أن تظهر هذه المنشأة فى العقد أو يعلم بها الطرف الآخر [68].
وإذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التى يعلمها الطرفان أو التى كانت محل نظر بينهما فى أى وقت قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده [69]. وإذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد [70]. وهو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وإذا تركه مؤقتاً فإنه يعود إليه [71].
ولم تكتف الاتفاقية بتواجد مراكز أعمال المتعاقدين فى دول مختلفة إنما أضافت إلى ذلك ضرورة توافر أحد شرطين، الأول هو أن تكون هذه الدول التى توجد بها مراكز أعمال المتعاقدين دولاً متعاقدة [72]. فتطبق الاتفاقية إذا كانت مراكز أعمال المتعاقدين موجودة فى دول مختلفة متعاقدة، أى صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها وأصبحت جزءاً من قانونها
الوطنى، وذلك حتى لو أدت قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة ثالثة [73].
والشرط الثانى الذى تُطبق أحكام الاتفاقية فى حالة تحققه، هو عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة [74].
ويعنى ذلك أن الاتفاقية قد وسعت من نطاق تطبيقها بصورة كبيرة،بحيث تطبق على عقود بيع لا يوجد مركز أعمال لأحد طرفيها فى دولة متعاقدة، أو حتى لا يوجد مركز أعمال لأى من طرفيها فى دولة متعاقدة، وإنما يكون تطبيقها فى هذه الحالة نتيجة تطبيق قواعد القانون الدولى الخاص [75]. فإذا أدت قواعد القانون الدولى الخاص فى هذه الحالة إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة فإن الذى يطبق هو أحكام الاتفاقية وليس القانون الداخلى لهذه الدولة [76].
وقد اعترضت بعض الدول فى المؤتمر الدبلوماسى الذى ناقش مشروع اتفاقية فيينا، على هذا الحكم الأخير بحجة أن لديها تشريعات وضعت خصيصاً لمواجهة متطلبات التجارة الدولية وطلبت عدم إلزامها بتطبيق أحكام الاتفاقية إذا أدت قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانونها [77]. ونتج عن ذلك أن أضيف حكم جديد إلى الاتفاقية يجيز لأى دولة متعاقدة أن تعلن وقت إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها أنها لن تلتزم بأحكام البند  ب  من الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية [78]. 
11- موضوعات البيع المستبعدة: لم تنظم اتفاقية فيينا جميع موضوعات البيع فى العقود التى تخضع لأحكامها، وإنما قصرت تطبيقها على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من
البائع والمشترى [79]. 
ويرجع سبب قصر الاتفاقية على هاتين الناحيتين أنهما دون غيرهما من نواحى البيع الأخرى أطوع للتوحيد لخلوهما من المعوقات التى تحول دون بلوغه، كما أنهما أوثق النواحى صلة بالتجارة الدولية، إذ تدور حولهما فى أغلب الفروض المنازعات التى تنشأ عن البيع الدولى [80].
وذكرت الاتفاقية أمثلة لبعض المسائل التى لا تشملها أحكامها فنصت على أنها لا تتعلق على وجه الخصوص بصحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه [81]. وكذلك لا تتعلق بالآثار التى يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة [82]. كما نصت على أن أحكامها لا تسرى على مسئولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات البدنية التى تحدث لأى شخص بسبب البضائع [83].
 
وأجازت الاتفاقية للطرفين استبعاد تطبيقها أو مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره [84]. فأحكام الاتفاقية لا تتعلق بالنظام العام فيجوز استبعادها أو الاتفاق على مخالفتها [85].
فتعد الصفة التكميلية لأحكام الاتفاقية من خصائصها المميزة، فيستطيع المتعاقدان استبعاد تطبيقها سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً، لكن يجب أن يتفقا على ذلك صراحةً. ولا يكفى الاتفاق على تطبيق القانون الوطنى لإحدى الدول، لأن هذه الدولة إذا كانت متعاقدة فسوف تكون أحكام الاتفاقية هى الواجبة التطبيق، فيجب أن يذكر المتعاقدان صراحة استبعادهما
لأحكام الاتفاقية [86].
 

ثالثاً: الفسخ كجزاء للإخلال بتنفيذ عقد البيع الدولى:

12- يُعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين من المبادئ الأساسية المأخوذ بها فى التجارة الدولية، فيلتزم المتعاقدان بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه العقد وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، حتى لو أصبح هذا التنفيذ مرهقاً لأحدهما، ولا يجوز لأى منهما تنفيذ العقد على نحو مختلف، أو تقديم بديل لهذا التنفيذ، أو إنهاء العقد بإرادته المنفردة. ورغم ذلك فإن تنفيذ العقد قد يتم على نحو معيب، أو لا يتم هذا التنفيذ على الإطلاق، وفى هذه الحالة يحق للطرف المضرور اللجوء إلى الجزاءات المقررة لمواجهة هذا الإخلال، ومن أهمها فسخ العقد [87].
ويمكن تعريف الفسخ "Résolution" بأنه حل الرابطة العقدية، بناء على طلب أحد طرفى العقد، إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته. فهو جزاء لإخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، وبمقتضاه يستطيع الطرف الآخر حل الرابطة
العقدية حتى يتحرر نهائياً من الالتزامات التى يفرضها العقد عليه [88].
 
وقد عرفت القوانين الوضعية الفسخ، فجعله القانون المصرى جزاءً لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه [89]. ورتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد [90]. وعبر عنه القانون الإنجليزى باصطلاح "رفض البضاعة" Rejection of Goods، إذ أعطى المشترى الحق فى رفض البضاعة إذا أخل البائع إخلالاً جسيماً بتنفيذ العقد [91]. ورتب على هذا
الرفض أحقية المشترى فى الامتناع عن دفع الثمن، أو استرداد هذا الثمن إذا كان قد دفعه [92].
كذلك يُعد الجزاء الرئيسى الذى خوله القانون الأمريكى للمشترى هو حقه فى رفض البضاعة غير المطابقة To reject non-Conforming goods، إذا كانت لا تطابق العقد بأى صورة من الصور [93]، أو فى حالة العقود التى
يتم تسليمها على دفعات إذا كانت تحرمه بشكل أساسى من قيمة الدفعة غير المطابقة المسلمة إليه ولم يكن من الممكن إصلاحها [94].
 
كما عرف القانون الأمريكى اصطلاحى "الإنهاء Termination"  و "الإلغاء Cancellation" وقصد بهما أن ينهى أحد المتعاقدين العقد لإخلال الطرف الآخر بالتزاماته أو للأسباب التى يحددها القانون، وينتج عن ذلك تحلل كل منهما من التزاماته [95].
13- ولا تختلف عقود البيع الدولية عن سائر العقود من حيث الجزاءات التى تطبق فى حالة إخلال أحد طرفيها بالتزاماته، ومنها الفسخ. وقد يكون أساس تطبيق هذا الجزاء هو القانون الوطنى الواجب التطبيق على هذا العقد الدولى أو اتفاق المتعاقدين إذا اتفقا عليه فى عقدهما كجزاء للإخلال ببعض الالتزامات، كما قد يكون إعماله تطبيقاً للاتفاقيات الدولية التى تنظمه ضمن أحكامها الموضوعية الخاصة بعقد البيع الدولى، كما هو الحال فى اتفاقية لاهاى لسنة 1964 واتفاقية فيينا لسنة 1980.
 
وقد أوردت قواعد المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص Unidroit [96]جزاء الفسخ ضمن أحكامها، فأجازت لأى طرف إنهاء العقد إذا كان إخلال الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته يرتقى إلى مرتبة الإخلال الجوهرى بالعقد. وقد استخدمت النسخة الفرنسية للتعبير عن ذلك اصطلاح "الفسخ" Résolution، بينما استخدمت النسخة الإنجليزية اصطلاح "الإنهاء" Termination، وتابعت الترجمة العربية النسخة الإنجليزية فاستخدمت اصطلاح "الإنهاء" [97].
14- لكن الفسخ فى العقود الدولية يُعد جزاءً قاسياً تتأذى التجارة الدولية من حدوثه لكل إخلال بالعقد أو مخالفة لأحكامه، إذ تتحقق مصلحتها فى الإبقاء عليه وإكمال تنفيذه ولو مع إخلال يمكن أن يجبره بالتعويض [98]. ذلك أن  الفسخ يدمر العقد والذى لا يتم غالباً إلا بعد مفاوضات شاقة مكلفة، ويترتب على حدوثه إعادة البضائع بعد إرسالها وما يصحب ذلك من نفقات جديدة للنقل والتأمين ومن إجراءات إدارية وصحية لازمة لدخول البضائع وخروجها ولإرسال الثمن ثم استرداده، فضلاً عن تعرض البضائع لمخاطر التلف والهلاك مرة أخرى [99].
أضف إلى ذك أن عقد البيع الدولى يتصل به اتصالاً لازماً بعض العقود الدولية الأخرى، مثل عقد نقل البضائع وعقد التأمين والاعتماد المستندى الذى يتم دفع الثمن عن طريقه، فهو يكون وحدة من العقود الدولية ترتبط معاً ككل [100]. فإذا فُسخ عقد البيع فإن ذلك سوف ينتج أثره على كافة العقود الأخرى التى ترتبط به إذا كانت لم يتم تنفيذها، مما يولد مشاكل وصعاب
عديدة، وهو ما يضفى أهمية كبيرة على الفسخ فى العقود الدولية، قد لا تتوفر له فى العقود الوطنية.
 
رابعاً: موضوع الدراسة وخطة البحث:
15- نظمت اتفاقية فيينا الفسخ، فأجازته لأى من الطرفين إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، لكنها أظهرت عدم تفضيلها اللجوء إليه فوضعت شروطاً  ثقيلة تحد من استعماله، ومهدت الطريق لإنقاذ العقد من الفسخ بعد وقوع المخالفة التى تبرره وذلك بإتاحة الفرصة لإصلاحها.
ونظراً لأهمية الفسخ فى نطاق عقود البيع الدولية، وما يترتب عليه من آثار خطيرة فى التجارة الدولية، فقد اخترنا تنظيم اتفاقية فيينا له موضوعاً لهذه الدراسة، والتى نحاول فيها التعرف على ما بذلته الاتفاقية من جهد للحد من نطاق الفسخ وتقليل الآثار غير المرغوب فيها التى يمكن أن تنتج عنه ومدى نجاحها فى ذلك.
ونقسم دراستنا إلى قسمين، نتناول فى القسم الأول حالات الفسخ، وهى الحالات التى أجازت فيها الاتفاقية للمتعاقد فسخ العقد، والشروط اللازم توافرها فيها حتى يمكن للمتعاقد استخدام هذا الجزاء.
ونتناول فى القسم الثانى أحكام الفسخ وآثاره، فنبين كيف يتم الفسخ وفقاً لاتفاقية فيينا، والطريق الذى اختارته الاتفاقية لذلك، ثم نوضح القيود التى وضعتها الاتفاقية على استعمال حق الفسخ. ونتناول بعد ذلك الآثار التى تترتب على فسخ العقد فى حالة وقوعه.
خاتمة
 443- وضعت اتفاقية فيينا لعام 1980 قواعد موضوعية لتنظيم عقد البيع الدولى، وقد حظيت بقبول واسع بين الدول، مما جعلها من أكثر الاتفاقيات الدولية نجاحاً حتى الوقت الحاضر.
 وقد نظمت الاتفاقية الفسخ كجزاء على إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، لكنها أظهرت تفضيلها الحفاظ على العقد وعدم اللجوء إلى فسخه، لما يترتب على الفسخ فى مجال التجارة الدولية من آثار اقتصادية غير مرغوب فيها، تتمثل فى نفقات إضافية يتحملها أحد الطرفين، ومخاطر جديدة تتعرض فيها البضاعة للهلاك. فوضعت شروطاً ثقيلة تحد من استعماله، ومهدت الطريق لإنقاذ العقد من الفسخ بعد وقوع المخالفة التى تبرره.
 444- فنجد أن الاتفاقية قد وضعت شرطاً أساسياً لفسخ العقد يتمثل فى ارتكاب مخالفة على درجة كبيرة من الخطورة، أطلقت عليها اسم المخالفة الجوهرية. واختارت تعريفاً لها يتناسب مع ظروف التجارة الدولية، ومع رغبتها فى تقييد الحق فى الفسخ. فلم تستلزم صدور خطأ من المتعاقد، حتى تبعد عن المشكلات القانونية التى تثيرها هذه الفكرة. واكتفت بثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لأى التزام من التزاماته، سواء كان الالتزام جوهرياً أو ثانوياً.
 لكنها اشترطت أن يترتب على عدم تنفيذ الالتزام ضرر جوهرى يلحق الطرف الآخر، حتى تقلل الحالات التى تسمح فيها بالفسخ. وجعلت المعيار الذى يمكن على أساسه تقرير ما إذا كان الضرر جوهرياً من عدمه هو الحرمان من منفعة العقد، بأن يترتب على الضرر حرمان الطرف المضرور بشكل أساسى من المنفعة التى كان يحق له توقع الحصول عليها من العقد.
 كما اشترطت لتحقق المخالفة الجوهرية أن يكون هذا الضرر الجوهرى متوقعاً، بأن يتوقعه الطرف المخالف وكذلك يتوقعه كل شخص سوى الإدراك من صفته وفى نفس ظروفه.
 فأظهرت الاتفاقية فى تعريفها للمخالفة الجوهرية ترجيحها الضوابط الموضوعية، بقياسها المنفعة التى يحق للطرف المضرور الحصول عليها من العقد، وتوقع الطرف المخالف الضرر الذى ينتج عن مخالفته، بمعيار موضوعى يتمثل فى علم شخص سوى الإدراك من صفة الطرف المضرور فى الحالة الأولى، ومن صفة الطرف المخالف فى الحالة الثانية، إذا وجد فى نفس ظروفه.
 445- وفى محاولة من الاتفاقية للحفاظ على العقد فتحت السبيل أمام المتعاقدين لكى ينفذ كل منهما التزاماته التى تخلف عن تنفيذها حتى بعد انقضاء الأجل الأصلى للتنفيذ، بإجازتها منح المتعاقد الذى تخلف عن تنفيذ التزاماته مهلة إضافية لكى يقوم بهذا التنفيذ.
 ورغبة منها فى توفير مناخ الثقة بين المتعاقدين، ألزمت المتعاقد الذى وافق على منح المهلة الإضافية بعدم اللجوء إلى أى وسيلة من الوسائل التى قررتها لمواجهة الإخلال بالعقد طوال مدة سريان هذه المهلة، حتى يطمئن الطرف المخالف إلى أن ما سيبذله من جهد خلال هذه المهلة لتنفيذ التزامه سوف يؤتى ثماره، ولن يفاجأ بعدول الطرف الذى منحها عنها.
 لكن الاتفاقية واجهت الحالة التى يتقاعس فيها الطرف المخالف عن تنفيذ التزاماته خلال المهلة الإضافية، فأجازت للمتعاقد الآخر فسخ العقد إذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ أو إذا تلقى خلالها إخطاراً بعدم التنفيذ. وأظهرت أن تشجيعها الحفاظ على العقد لا يكون إلا إذا أظهر المتعاقد رغبته فى تنفيذه، أما إذا ظهر عكس ذلك فإن صالح التجارة الدولية يقتضى عدم الإبقاء على مثل هذا العقد. فقررت حكماً جديداً فى حالة عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه خلال المهلة الإضافية، هو تحول المخالفة غير الجوهرية إلى مخالفة جوهرية تجيز فسخ العقد. لكنها قصرت هذا الحكم على التخلف عن تنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة بالنسبة للبائع، والتخلف عن تنفيذ الالتزام بدفع الثمن واستلام البضاعة بالنسبة للمشترى.
 فيظهر بذلك أن الاتفاقية تسعى جاهدة للوصول إلى تنفيذ كل طرف لالتزاماته المتفق عليها فى العقد، ولا تفتح لهما باب الفسخ إلا إذا بدا واضحاً  أن هذا التنفيذ لن يتم وأنه لا سبيل أمامها إلا إنهاء العقد.
 446- وواجهت الاتفاقية فرضاً قد يثير الاضطراب فى العلاقات التجارية الدولية وهو الإخلال المبتسر بالعقد، أى الإخلال الذى يظهر قبل حلول أجل تنفيذ الالتزام. فقررت حق الطرف المضرور فى وقف تنفيذ التزاماته إذا كان هذا الإخلال سوف يترتب عليه عدم تنفيذ الطرف المخالف لجانب هام من التزاماته، وأتاحت للطرف المضرور استئناف التنفيذ إذا قدم الطرف المخالف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.
 وإذا وصل الإخلال المتوقع إلى درجة كبيرة من الأهمية بحث لا يكفى لمواجهته مجرد وقف الطرف المضرور تنفيذ التزاماته، أجازت له فى هذه الحالة الفسخ المبتسر للعقد. لكنها اشترطت لذلك أن يتبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن الطرف الآخر سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد. وألزمت الطرف الذى يريد الفسخ إذا كان الوقت يسمح له بذلك أن يوجه إخطاراً إلى الطرف الآخر بشروط معقولة تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته، وأعفته من هذا الإخطار إذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته.
 ورغم الانتقادات الشديدة التى تعرض لها هذا الحكم، خاصة من جانب الدول النامية، فإننا رأينا أنه قد جاء محققاً مزايا عديدة أهمها رفع الحرج عن المتعاقدين بتمكينهما من التخلص من العقد، إذا تأكد أن أحدهما لن ينفذ التزاماته. مما يؤدى إلى تقليل الخسائر التى قد تنجم عن الاستمرار فى هذه العلاقة التعاقدية. كما اتسم حكمها بالموضوعية، إذ اعتمدت على فكرة المخالفة الجوهرية والتى يتم تقديرها على أساس موضوعى كما سبق البيان.
 لكننا رجحنا ضرورة تعديل هذا النص والأخذ بالاقتراح الذى قدمه الوفد المصرى، عند مناقشة مشروع الاتفاقية فى المؤتمر الدبلوماسى، والذى سوف يؤدى إلى تحقيق قدر أكبر من الانسجام مع رغبة الاتفاقية فى الحفاظ على العقد وتقييد حالات فسخه. إذ سيسمح بقدر من التدرج قبل اللجوء إلى الفسخ، فيبدأ الأمر بتوجيه إخطار إلى الطرف المخالف، يتبعه بإيقاف تنفيذ التزاماته حتى يتم تقديم ضمانات كافية، فإذا لم تقدم هذه الضمانات جاز حينذاك فسخ العقد. 
 ويسمح هذا التدرج لكل من الطرفين بإعادة تقدير موقفه قبل الوصول إلى النتيجة النهائية التى لا ترغبها الاتفاقية وهى فسخ العقد. فيتمكن الطرف المخالف من معالجة ما صدر عنه من إخلال وتقديم ضمانات تؤكد عزمه على التنفيذ، ويتمكن الطرف المضرور من التراجع عن الفسخ إذا تلقى أى تأكيد من الطرف الآخر برغبته فى التنفيذ.
 وأشرنا إلى أنه كان ينبغى، كحد أدنى فى حكم الفسخ المبتسر، أن يشترط وجوب توجيه إخطار إلى الطرف الآخر قبل الفسخ فى جميع الأحوال، حتى تتاح له فرصة تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته، فلا يعفى من توجيهه حتى يمكن أن يحقق الفسخ المبتسر الأغراض المنشودة منه.
 447- وأظهرت الاتفاقية حرصها على الإبقاء على العقد، بإجازتها الفسخ الجزئى له، فيقتصر الفسخ على الجزء من العقد الذى وقع بشأنه الإخلال، ويظل قائماً ومنتجاً لآثاره بالنسبة لباقى الأجزاء التى لم يحدث إخلال بها. واشترطت فى هذه الحالة أن يتم تقدير المخالفة الجوهرية بالنظر إلى الجزء من العقد الذى سيتم فسخه وحده.
 لكنها قصرت حكم الفسخ الجزئى على المشترى وحده، وفيما يتعلق بإخلال البائع المتعلق بالناحية الكمية بألا يسلم غير جزء من البضاعة، والمتعلق بالناحية النوعية بأن يكون جزء فقط من البضعة المسلمة مطابقاً للعقد. وإن كنا نرى أنه كان من الأفضل تعميم هذا الحكم ليشمل البائع والمشترى وبخصوص الإخلال الجزئى بأى التزام من التزاماتهما.
 وأجازت الاتفاقية الفسخ الكلى للعقد إذا حدث إخلال جزئى به فى حالة واحدة، هى أن يشكل هذا الإخلال مخالفة جوهرية للعقد برمته. ولم تجز استخدام إجراء المهلة الإضافية فى هذه الحالة للوصول إلى فسخ العقد إذا انتهت دون تنفيذ، ما دام قد تم تنفيذ العقد جزئياً.
 448- ووضعت الاتفاقية حكماً خاصاً لعقد البيع على دفعات أجازت فيه فسخ العقد بالنسبة للدفعة التى حدث إخلال بشأنها، إذا شكل هذا الإخلال مخالفة جوهرية بالنسبة لهذه الدفعة وحدها. ويطبق هذا الحكم على كل من البائع والمشترى، وبخصوص الإخلال بأى التزام من التزاماتهما. وهو يظهر حرص الاتفاقية على الحفاظ على العقد، باستبعاد الدفعات التى حدث إخلال بشأنها والإبقاء على ما صلح منها.
 وأجازت الاتفاقية فسخ العقد بالنسبة للدفعات المستقبلة، إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطى الطرف الآخر أسباباً جدية للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة. ويقتصر الفسخ هنا على الدفعات المستقبلة وحدها، فلا يشمل الدفعات التى تم تنفيذها ولا الدفعة التى حدث الإخلال بشأنها، إلا إذا شكل هذا الإخلال مخالفة جوهرية بالنسبة لهذه الدفعة فيكون فسخ العقد بالنسبة لها تطبيقاً لحكم الفسخ الجزئى سالف البيان.
 كما أجازت الاتفاقية الفسخ الكلى لعقد البيع على دفعات. لكنها قررت هذا الحق للمشترى وحده إذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية فيما يتعلق بإحدى الدفعات. وتوافر الارتباط بين هذه الدفعة وباقى الدفعات بحيث لا يمكن الانتفاع من البضاعة المبيعة إلا إذا تم تنفيذ جميع الدفعات وفقاً للعقد، وكان هذا الارتباط معلوماً للطرفين وقت انعقاد العقد، ففى هذه الحالة يجوز للمشترى إعلان فسخ العقد بالنسبة للدفعة التى حدث الإخلال بشأنها، وكذا بالنسبة للدفعات السابقة عليها واللاحقة لها، بشرط أن يتم ذلك فى نفس الوقت.
 449- وحرصت الاتفاقية على مراعاة ظروف التجارة الدولية وما تتطلبه من سرعة وحسم، فلم تستلزم لفسخ العقد لجوءاً إلى القضاء حتى تبعد عن التعقيدات التى تنشأ عن ذلك. كما هجرت نظام الفسخ بقوة القانون تحقيقاً للاستقرار والوضوح، حتى لا يفاجأ أحد المتعاقدين بأن العقد قد فسخ دون علمه. وجعلت الفسخ يتم بإخطار يوجهه الطرف الذى يرغب فى الفسخ إلى الطرف الآخر، ولم تتطلب فى هذا الإخطار إلا أن يكون واضح الدلالة على الفسخ، وأن يتم توجيهه بالوسيلة التى تتناسب مع الظروف. لكنها حمّلت المرسل إليه مخاطر أى تأخير أو خطأ فى إيصال الإخطار وكذلك عدم وصوله.  ورغم هذا الحكم الأخير فإننا رجحنا الرأى القائل بأن إخطار الفسخ لا يحدث أثره إلا بوصوله إلى المرسل إليه، حتى يكون الأخير على بينة من أمره ولا يفاجأ بفسخ العقد دون علمه. ويترتب على ذلك أن سحب الإخطار لا يجوز بعد هذه اللحظة، لأن العقد قد انقضى بالفسخ ولا يجوز العودة إليه بالإرادة المنفردة للمرسل.
 كما حرصت الاتفاقية على الإسراع فى تقرير مصير العقد وعدم تركه معلقاً، لما يترتب على ذلك من أضرار كثيرة فى التجارة الدولية. فاشترطت أن يقع الفسخ فى ميعاد معقول وإلا فقد المتعاقد حقه فيه. ويتم تقدير هذا الميعاد المعقول وفقاً لظروف كل حالة، مع مراعاة الأعراف التجارية السارية فى هذا الشأن.
 450- ووضعت الاتفاقية قيوداً على استعمال الحق فى الفسخ، أكدت بها أن الحفاظ على العقد وتجنب فسخه هو أحد مبادئها الأساسية. فأوجبت على المشترى حتى يستطيع التمسك بالعيب فى مطابقة البضاعة، والمطالبة بالجزاءات المقررة له فى هذا الشأن ومنها فسخ العقد، أن يقوم بفحص البضاعة وأن يخطر البائع بالعيب الذى يكتشفه فيها.
 فأوجبت على المشترى القيام بفحص البضاعة فى أسرع وقت ممكن تسمح به الظروف، حتى يعلم البائع فى وقت مبكر بالعيوب الموجودة فى البضاعة ويتمكن من وضع الحلول المناسبة لمعالجتها. وهو حكم يكشف عن حرص الاتفاقية على تحقيق الاستقرار فى التجارة الدولية، بأن يتحدد سريعاً موقف المتعاقدين بصورة واضحة.
 وسمحت الاتفاقية بتأجيل الفحص فى حالتين، الأولى إذا تضمن العقد نقل البضاعة، بأن كانت البضاعة سوف يتم نقلها إلى مكان آخر خلاف المكان الذى توجد به مؤسسة البائع، فأجازت تأجيل الفحص لحين وصول البضاعة. والثانية إذا تم تغيير وجهة البضاعة فى الطريق أو إعادة إرسالها إلى مكان آخر بعد وصولها، فأجازت تأجيل الفحص فى هذه الحالة إلى حين وصول البضاعة إلى مكان وصولها الجديد، بشرط ألا تتاح للمشترى فرصة معقولة للفحص، وأن يعلم البائع أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها.
 451- وأوجبت الاتفاقية على المشترى أن يوجه إخطاراً إلى البائع، إذا أسفر الفحص عن اكتشاف عيب فى البضاعة، يحدد فيه طبيعة العيب.
 واشترطت أن يتم هذا الإخطار خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه فيه. ووضعت حداً أقصى لهذا الميعاد هو سنتين من تاريخ استلام المشترى البضاعة فعلياً، لا يحق له بعدها المطالبة بأى ضمان. لكن هذا التحديد للحد الأقصى للميعاد لا يطبق إذا كان لا يتفق مع مدة الضمان المنصوص عليها فى العقد.
 ورتبت الاتفاقية على عدم توجيه إخطار عدم المطابقة أن يفقد المشترى حقه فى التمسك بالعيب، فلا يحق له استعمال أى جزاء من الجزاءات التى قررتها الاتفاقية ومنها الفسخ. ويلتزم فى هذه الحالة باستبقاء البضاعة لديه ودفع ثمنها كاملاً.
 لكنها خففت من قسوة هذه النتيجة بأن أجازت للمشترى تخفيض الثمن أو المطالبة بالتعويضات، عدا ما يتعلق منها بالكسب الفائت، إذا توافر سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار، وأعطت له الحق فى التمسك بالعيب فى المطابقة وفسخ العقد أو استخدام أى جزاء آخر من الجزاءات التى قررتها الاتفاقية رغم عدم قيامه بتوجيه الإخطار، إذا كان البائع يعلم بهذا العيب أو لا يمكن أن يجهله ولم يخبر به المشترى.
 452- وخطت الاتفاقية خطوات واسعة نحو إنقاذ العقد والمحافظة عليه من الفسخ، بإلزام المشترى الامتناع عن استخدام حقه فى فسخ العقد وقبول إصلاح البائع العيب فى المطابقة، إذا تم تسليم البضاعة قبل الميعاد وعرض البائع هذا الإصلاح ولم يترتب عليه مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة، حتى ولو كانت المخالفة المرتكبة جوهرية. ويستمر هذا الحق في الإصلاح للبائع حتى حلول الميعاد المحدد أصلاً للتسليم.
 كما أجازت هذا الإصلاح فى حالة التسليم فى الميعاد المتفق عليه، إذا كان لا يترتب عليه تأخير غير معقول أو مضايقة غير معقولة للمشترى أو شكوكاً فى قيام البائع بدفع المصاريف التى أنفقها. وجعلت تقدير جوهرية المخالفة متوقفاً على إمكانية الإصلاح، فإذا كان هذا الإصلاح ممكناً وملائماً للمشترى ومتوقعاً من البائع فلن تكون المخالفة جوهرية.
 ويكون الإصلاح مقدماً على الفسخ الذى لا يجوز اللجوء إليه ما دامت شروط الإصلاح قد توافرت.
 وسمحت الاتفاقية للمتعاقدين بإزالة أى شك حول إمكانية الإصلاح بالاتصالات التى يتبادلونها بينهما والتى يوضح كل واحد منهما موقفه ليكون الآخر على بينة من أمره. كما جعلت هذه الاتصالات أساساً لطريق آخر للإصلاح، بأن يطلب البائع من المشترى أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ فى ميعاد يحدده لذلك، وسمحت له بأن يقوم بالتنفيذ فى هذا الميعاد الذى حدده إذا لم يرد المشترى عليه فى ميعاد معقول. مما يدل على حرص الاتفاقية على أن يكون التعامل بين الطرفين بحسن نية، وأن يراعى كل منهما ظروف الآخر، ويعمل على الحفاظ على العقد كلما كان ذلك ممكناً.
 453- وإذا فسخ العقد رغم كل المحاولات التى بذلتها الاتفاقية للإبقاء عليه، فإن الآثار التى رتبتها على ذلك هى ذات الآثار التقليدية للفسخ. وأولها إبراء المتعاقدين مما يرتبه عليهما العقد من التزامات، فلا يجوز مطالبة أحدهما بتنفيذها، وتستبقى رغم ذلك شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الأخرى التى تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد.
 والأثر الثانى للفسخ هو حق كل متعاقد قام بتنفيذ التزاماته كلها أو بعضها قبل الفسخ أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد. ولم تشترط للرد سوى شرط واحد هو أن يتم تنفيذ الرد من جانب المتعاقدين فى وقت واحد إذا كان كل منهما ملزماً بالرد، حتى يتحقق التوازن بينهما. وحددت مشتملات الرد بما يكفل تعويض كل طرف عن المنفعة التى حصل عليها الطرف الآخر من التنفيذ الذى تم، فألزمت البائع بأن يرد مع الثمن فوائده، وألزمت المشترى بأن يرد مع البضاعة مقابل المنفعة التى حصل عليها منها.
 وضمنت الاتفاقية آثار الفسخ حكماً يؤكد من جديد حرصها على الحفاظ على العقد وتجنب فسخه، فرغم توافر الأسباب التى تبرر للمشترى استعمال حقه فى الفسخ فإنها حرمته من ذلك إذا استحال عليه إعادة البضاعة التى تسلمها بحالة تطابق إلى حد كبير الحالة التى تسلمها بها. فيبقى العقد قائماً  رغم ارتكاب البائع مخالفة جوهرية، ولا يكون أمام المشترى إلا اللجوء إلى الوسائل الأخرى التى قررتها له الاتفاقية لمواجهة هذه المخالفة – خلاف الفسخ - كتخفيض الثمن والتعويض.
 لكن المشترى إذا لم يكن مسئولاً عن استحالة الرد فلا يحرم من حقه فى فسخ العقد، ويتحقق ذلك إذا كانت استحالة الرد لا تنسب إلى فعله أو تقصيره، وإذا كان الهلاك نتيجة لفحص البضاعة وفقاً لأحكام الاتفاقية، وكذلك إذا قام المشترى قبل أن يكتشف أو كان من واجبه أن يكتشف العيب فى المطابقة ببيع البضاعة كلاً أو جزءاً فى إطار العمل التجارى العادى أو قام باستهلاكها أو بتحويلها فى سياق الاستعمال العادى.
 454- وحرصت الاتفاقية على تأكيد ضرورة توافر حسن النية في التعامل بين المتعاقدين، فأوجبت على المشترى اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضاعة إذا وجدت فى حيازته وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها، وكذلك إذا لم تكن فى حيازته لكنها وضعت تحت تصرفه فى مكان الوصول ومارس حقه فى رفضها، بشرط أن يتمكن من حيازتها دون دفع الثمن.
 وراعت الاتفاقية ظروف التجارة الدولية وحالة البضاعة واحتمال تعرضها للتلف أو الهلاك إذا طالت مدة حفظها، فأجازت للمشترى القيام ببيع البضاعة إذا تأخر البائع بصورة غير معقولة عن حيازتها أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها. وأوجبت عليه القيام بهذا البيع إذا كانت البضاعة عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة.
 455- وأجازت الاتفاقية الجمع بين الفسخ والتعويض، ووضعت قاعدة عامة للتعويض تقوم على أساس تقدير هذا التعويض بمبلغ يعادل الخسارة التى لحقت الطرف المضرور والكسب الذى فاته نتيجة المخالفة. بشرط أن يكون الضرر متوقعاً، بأن يتوقعه الطرف المخالف أو كان ينبغى له أن يتوقعه وقت انعقاد العقد فى ضوء الوقائع التى كان يعلم بها أو كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.
ووضعت قاعدة خاصة لتقدير التعويض فى حالة فسخ العقد هى طريقة الصفقات البديلة، يتم بموجبها تقدير التعويض على أساس الفرق بين سعر الصفقة الأصلية وسعر الصفقة البديلة. فإذا كان المتعاقد قد أبرم فعلاً الصفقة البديلة، فإن التعويض الذى يحصل عليه هو مبلغ يعادل الفرق بين السعرين، بشرط أن يتم إجراء الصفقة البديلة خلال مدة معقولة وعلى نحو معقول أى بأحسن الشروط المتاحة فى السوق. وإذا لم يبرم الطرف المضرور الصفقة البديلة، فإن مقدار التعويض الذى يحصل عليه يكون مبلغاً معادلاً للفرق بين السعر المحدد فى العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد.
 وإذا كان التعويض المقدر وفقاً لهذه القاعدة الأخيرة لا يغطى كافة الأضرار التى لحقت الطرف المضرور، فإنه يحق له الاستعانة بالقاعدة العامة لتقدير التعويض سالفة البيان لتكملة التعويض الذى يحصل عليه.
 456- يظهر لنا من كل ذلك أن الاتفاقية قد نجحت فى وضع نظام للفسخ يراعى ظروف التجارة الدولية، ويحقق توازناً دقيقاً بين رغبة الطرف المخالف فى الإبقاء على العقد رغم مخالفته، ورغبة الطرف المضرور فى التحلل من العقد بسبب المخالفة، فرجحت الإبقاء على العقد كلما كان ذلك ممكناً، مادام الطرف المضرور لن يحرم من الحصول على المنفعة التى يبتغيها من العقد. كما نجحت فى إقرار مبدأ حسن النية فى التعامل التجارى الدولى، فأظهرت فى أحكامها أن عقد البيع الدولى يقوم على التعاون بين طرفين يحرص كل منهما على عدم الإضرار بالآخر. وتساهم هذه الأحكام فى تحقيق صالح التجارة الدولية، بما يكفل استقرارها وسرعة حسم منازعاتها وتوفير المناخ الملائم لها.
 يبقى أخيراً القول بأن هذه الأحكام لن تحقق الهدف منها، ولن تؤتى أثرها فى التجارة الدولية إلا إذا شاع التعامل بها بين التجار أنفسهم، فضمنوها عقودهم وطبقوها على منازعاتهم. إذ الملاحظ أن الأحكام القضائية التى طبقت أحكام الاتفاقية قد طبقتها باعتبارها القانون الواجب التطبيق لحكم النزاع وليس لاختيار المتعاقدين لها.
 كما يجب أن يتعرف القضاة على هذه الأحكام حتى يتيسر لهم تطبيقها إذا كانت هى الواجبة التطبيق على النزاع المثار أمامهم. خاصة أن الاتفاقية قد أصبحت قانوناً واجب التطبيق على عقود البيع الدولية فى دول عديدة ومنها مصر. وكلما كثرت الأحكام القضائية التى تطبق أحكام الاتفاقية، ساهم ذلك فى توضيحها وكشف ما غمض منها، وظهور مبادئ مستقرة لتفسيرها، وكشف الثغرات والعيوب التى قد توجد بها بالقدر الذى يساعد على تداركها وإصلاحها بعد ذلك.

تم بحمد الله وتوفيقه

 

فسخ عقد البيع الدولي للبضائع

عقد البيع الدولي للبضائع PDF

اتفاقية لاهاي للبيع الدولي للبضائع

تفسير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

نطاق تطبيق اتفاقية فيينا

اتفاقية روما لسنة 1980 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية

اتفاقية لاهاي 1964

الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع
 
 
 
 
 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 471 لسنة 1982
بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة
الخاصـــة بعقـــود البيـــع الـــدولى للبضـــائع
الموقعة فى فيينا بتاريخ 11/4/1980(Ý)
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور:
قــــرر
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولى للبضائع فى فيينا فى 11/4/1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1402هـ.
(الموافق 22 سبتمبر سنة 1982م).
حسنى مبارك
 
وزارة الخارجية
قرار رقم 76 لسنة 1994(Ý )
وزير الخارجية 
بعد الإطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 471 الصادر بتاريخ 22/9/1982 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولى للبضائع الموقعة فى فيينا بتاريخ 11/4/1980، وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 19/10/1982، وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 22/10/1982.
قــــرر
(مادة وحيدة)
تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بعقود البيع الدولى للبضائع الموقعة فى فيينا بتاريخ 11/4/1980. يعمل بها اعتباراً من 1/1/1988.
صدر بتاريخ 8/9/1994.
 وزير الخارجية
عمرو موسى
 
اتفاقية الأمم المتحدة
بشأن عقود البيع الدولى للبضائع(Ý)
(الوثيقة A/CONF. 97/18 المرفق الأول)
إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية:
إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادى دولى جديد.
وإذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام فى تعزيز العلاقات الودية بين الدول.
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولى للبضائع وتأخذ فى الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم فى إزالة الحواجز القانونية فى مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية.
فقد اتفقت على ما يلى:
 
الجــــزء الأول
نطـاق التطبيـق وأحكـام عامـة
الفصــــل الأول
نطــاق التطبيــق
(المادة 1)
1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم فى دول مختلفة:
(أ) عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة، أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
2- لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد فى دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أى معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التى أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو فى وقت انعقاده.
3- لا تؤخذ فى الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد فى تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.
(المادة 2)
لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:
(أ) البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة.
(ب) بيوع المزاد.
(ج) البيوع التى تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التى تتم بموجب أمر من السلطة القضائية.
 (د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود.
(هـ) السفن والمراكب والحوامات والطائرات.
(و) الكهرباء.
(المادة 3)
1- تعتبر بيوعاً عقود التوريد التى يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذى طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها.
2- لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التى يتضمن الجزء الأساسى فيها التزام الطرف الذى يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.
(المادة 4)
يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التى ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشترى، وفيما عدا الأحوال التى يوجد فى شأنها نص صريح مخالف فى هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلى: (أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة فى شأنه.
(ب) الآثار التى قد يحدثها العقد فى شأن ملكية البضائع المبيعة.
(المادة 5)
لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على مسئولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات البدنية التى تحدث لأى شخص بسبب البضائع.
(المادة 6)
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المادة (12)، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره.
الفصـــل الثــــانى
أحكـــام عامـــة
(المادة 7)
1- يراعى فى تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد فى تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية فى التجارة الدولية.
2- المسائل التى تتعلق بالموضوعات التى تتناولها هذه الاتفاقية والتى لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقاً للمبادئ العامة التى أخذت بها الاتفاقية، وفى حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسرى أحكام القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد القانون الدولى الخاص.
(المادة 8)
1- فى حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقاً لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله.
2- فى حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقاً لما يفهمه شخص سوى الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع فى نفس الظروف.
3- عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سوى الإدراك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة، لا سيما المفاوضات التى تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التى استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأى تصرف لاحق صادر عنهما.
(المادة 9) 
1- يلتزم الطرفان بالأعراف التى اتفقا عليها وبالعادات التى استقر عليها التعامل بينهما.
2- ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمناً على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغى أن يعلما به متى كان معروفاً على نطاق واسع ومراعى بانتظام فى التجارة الدولية بين الأطراف فى العقود المماثلة السارية فى نفس فرع التجارة.
(المادة 10) 
فى حكم هذه الاتفاقية:
(أ) إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذى له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التى يعلمها الطرفان أو التى كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.
(ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد.
(المادة 11)
لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة، ولا يخضع لأى شروط شكلية، ويجوز إثباته بأى وسيلة بما فى ذلك الإثبات بالبينة.
(المادة 12)
جميع أحكام المادة (11) والمادة (29) أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية التى تسمح باتخاذ أى شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو فسخه رضائياً أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفين
لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين فى إحدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التى أعلنت تحفظها بموجب المادة (96) من هذه الاتفاقية، ولا يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها.
(المادة 13)
يشمل مصطلح "كتابة"، فى حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس.
 
الجــــــزء الثــــــانى
تكويــــن العقــــد
(المادة 14)
1- يعتبر إيجاباً أى عرض لإبرام عقد إذا كان موجهاً إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان محدداً بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به فى حالة القبول، ويكون العرض محدداً بشكل كاف إذا عين البضائع وتضمن صراحةً أو ضمناً تحديداً للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما.
2- ولا يعتبر العرض الذى يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا  دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشخص الذى صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك.
(المادة 15)
1- يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب.
2- يجوز سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو فى وقت وصوله.
(المادة 16)
1- يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله.
2- ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب:
(أ) إذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى، أو
(ب) إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا الأساس.
(المادة 17)
يسقط الإيجاب، ولو كان لا رجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.
(المادة 18)
1- يعتبر قبولاً أى بيان أو أى تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الإيجاب، أما السكوت أو عدم القيام بأى تصرف فلا يعتبر أى منهما فى ذاته قبولاً.
2- يحدث قبول الإيجاب أثره من اللحظة التى يصل فيها إلى الموجب ما يفيد الموافقة، ولا يحدث القبول أثره إذا لم يصل إلى الموجب خلال المدة التى اشترطها، أو خلال مدة معقولة فى حالة عدم وجود مثل هذا الشرط، على أن يؤخذ فى الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب، ويلزم قبول الإيجاب الشفوى فى الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك.
3- ومع ذلك، إذا جاز، بمقتضى الإيجاب أو التعامل الجارى بين الطرفين أو الأعراف، أن يعلن المخاطب الذى عرض عليه الإيجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما، كالذى يتعلق بإرسال البضائع أو تسديد الثمن، دون إخطار الموجب، عندئذ يكون القبول نافذاً فى اللحظة التى تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة.
(المادة 19)
1- إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول ولكنه تضمن إضافات أو تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضاً للإيجاب ويشكل إيجاباً مقابلاً.
2- ومع ذلك إذا انصرف الرد على الإيجاب إلى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا تؤدى إلى تغيير أساسى للإيجاب، فهو يشكل قبولاً إلا إذا قام الموجب، دون تأخير غير مبرر، بالاعتراض على ذلك شفوياً  أو بإرسال إخطار بهذا المعنى، فإذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ما جاء فى الإيجاب مع التعديلات التى جاءت فى صيغة القبول.
3- الشروط الإضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان وموعد التسليم للبضائع أو ما يتعلق بمدى مسئولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدى إلى تغيير أساسى بما جاءت به صيغة الإيجاب.
(المادة 20)
1- يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للإرسال أو من التاريخ المبين بالرسالة، أو إذا لم يكن التاريخ مبيناً بها فمن التاريخ المبين على الغلاف.
 ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى، من لحظة وصول الإيجاب إلى المخاطب.
2- تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول فى حساب تلك المدة، ومع ذلك، إذا لم يكن تسليم إخطار القبول فى عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل فى مكان عمل الموجب، تمدد المدة إلى اليوم التالى من أيام العمل.
(المادة 21)
1- ومع هذا يحدث القبول المتأخر آثاره إذا ما قام الموجب دون تأخير بإبلاغ المخاطب شفوياً بذلك أو أرسل إليه إخطاراً بهذا المعنى.
 2- إذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولاً متأخراً أنها قد أرسلت فى ظروف ظهر معها أنه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت إلى الموجب فى الوقت المناسب، فإن هذا القبول المتأخر يحدث آثاره
إلا إذا قام الموجب دون تأخير بإخبار المخاطب شفوياً بأن الإيجاب قد اعتبر ملغياً أو أرسل إليه إخطاراً بهذا المعنى.
(المادة 22)
يجوز سحب القبول إذا وصل طلب السحب إلى الموجب قبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثره أو فى نفس الوقت.
(المادة 23)
ينعقد العقد فى اللحظة التى يحدث فيها قبول الإيجاب أثره وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(المادة 24)
فى حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر الإيجاب أو الإعلان عن قبول أو أى تعبير آخر عن القصد قد "وصل" إلى المخاطب عند إبلاغه شفوياً  أو تسليمه إليه شخصياً بأى وسيلة أخرى أو تسليمه فى مكان عمله أو فى عنوانه البريدى، أو لدى تسليمه فى مكان سكنه المعتاد إذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى.
 
الجــــــزء الثـــــــالث
بيــــع البضــــائع
الفصـــل الأول
أحكــــام عامــــة
(المادة 25)
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت فى إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسى مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، إلا إذا كان الطرف المخالف لم
يتوقع مثل هذه النتيجة، وما كان ليتوقعها أى شخص سوى الإدراك من صفة الطرف المخالف إذا وجد فى نفس الظروف.
(المادة 26)
لا يحدث إعلان فسخ العقد أثره إلا إذا تم بواسطة إخطار موجه إلى الطرف الآخر.
(المادة 27)
ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحةً على خلاف ذلك، فإن أى تأخير أو خطأ فى إيصال أى إخطار أو طلب أو تبليغ يبعث به أحد الطرفين فى العقد وفقاً لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والظروف المناسبة. وكذلك عدم وصول الإخطار أو الطلب أو التبليغ، لا يحرم هذا الطرف من حقه في التمسك به.
(المادة 28)
إذا كان من حق أحد الطرفين، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فإن المحكمة غير ملزمة بإصدار حكم بالتنفيذ العينى إلا إذا كان بوسعها أن تقوم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية.
(المادة 29)
1- يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين.
2- العقد الكتابى الذى يتضمن شرطاً يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائى كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائياً باتباع طريقة أخرى، غير أن تصرف أحد الطرفين بمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
الفصــــل الثــــانى
التزامــــات البــــائع
(المادة 30)
يجب على البائع أن يسلم البضائع، والمستندات المتعلق بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية.
الفــــرع الأول
تســليم البضــائع والمســتندات
(المادة 31)
إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى:
(أ) تسليم البضائع إلى ناقل لإيصالها إلى المشترى،إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.
(ب) وفى الحالات التى لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين - يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان.
(ج) وفى الحالات الأخرى - يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
(المادة 32)
1- إذا قام البائع، وفقاً للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائع لا يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشترى إخطاراً بالشحن يتضمن تعيين البضائع.
2- إذا كان البائع ملزماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكى يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقاً للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة فى مثل هذا النقل.
3- إذا لم يكن البائع ملزماُ بإجراء التأمين على نقل البضائع فإن عليه أن يزود المشترى عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.
(المادة 33)
يجب على البائع أن يسلم البضائع:
(أ) فى التاريخ المحدد فى العقد أو فى التاريخ الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد، أو
(ب) فى أى وقت خلال المدة المحددة فى العقد أو التى يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشترى هو الذى يختار موعداً للتسليم، أو
(ج) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، فى جميع الأحوال الأخرى.
(المادة 34)
إذا كان البائع ملزماً بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقضيه، وإذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلكن يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
الفــــرع الثــــانى
مطابقـة البضـائع وحقـوق الغـير وادعاءاتـه
(المادة 35)
1- على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.
2- وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت:
(أ) صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع.
(ب) صالحة للاستعمال فى الأغراض الخاصة التى أحيط بها البائع علماً، صراحةً أو ضمناً، وقت انعقاد العقد، إلا إذا تبين من الظروف أن المشترى لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من غير المعقول للمشترى أن يعتمد على ذلك.
(ج) متضمنة صفات البضاعة التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة أو نموذج.
(د) معبأة أو مغلفة بالطريقة التى تستعمل عادة فى تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.
3- لا يسأل البائع، بموجب أحكام الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) من الفقرة  السابقة عن أى عيب فى المطابقة كان يعلم به المشترى أو كان لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد.
(المادة 36)
1- يسأل البائع، وفقاً لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشترى، وإن لم يظهر هذا العيب إلا فى وقت لاحق.
2- وكذلك يسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يظهر بعد الوقت المشار إليه فى الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أى من التزاماته، بما فى ذلك الإخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.
(المادة 37) 
فى حالة تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء فى العقد أو إصلاح العيب فى مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة، ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(المادة 38)
1- على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بواسطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.
2- إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.
3- إذا غير المشترى وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.
(المادة 39)
1- يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محدداً طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.
2- وفى جميع الأحوال، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلاً، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد.
(المادة 40)
ليس من حق البائع أن يتمسك بأحكام المادتين (38 و 39) إذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى.
(المادة 41) 
على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو إدعاء للغير، إلا إذا  وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنياً على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام المادة (42).
(المادة 42)
1- على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو إدعاء للغير مبنى على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنياً على أساس الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى وذلك:
(أ) بموجب قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل فى تلك الدولة، أو
(ب) فى الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى.
2- لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التى:
(أ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق أو الادعاء، أو
(ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التى قدمها المشترى. 
(المادة 43)
1- يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة (41) أو المادة (42) إذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محدداً طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به.
2- لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء.
(المادة 44)
بالرغم من أحكام الفقرة (1) من المادة 39 والفقرة (1) من المادة 43، يجوز للمشترى أن يخفض الثمن وفقاً لأحكام المادة 50 أو أن يطلب تعويضات إلا فيما يتعلق بالكسب الذى فاته وذلك إذا كان لديه سبب معقول
يبرر عدم قيامه بتوجيه الإخطار المطلوب.
الفــــرع الثــــالث
الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع للعقد
(المادة 45)
1- إذا لم ينفذ البائع التزاماً مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشترى:
(أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد (من 46 إلى 52).
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد (من 74 إلى 77).
2- لا يفقد المشترى حقه فى طلب التعويضات إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع.
3- لا يجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح البائع أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشترى بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة البائع للعقد.
(المادة 46)
1- يجوز للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته إلا إذا كان المشترى قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب.
2- لا يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا إذا كان العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسليم البضائع البديلة فى الوقت الذى يخطر فيه
البائع بعدم المطابقة وفقاً لأحكام المادة (39) أو فى ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.
3- يجوز للمشترى فى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب فى المطابقة إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئاً غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال، ويجب طلب الإصلاح إما فى وقت الإخطار بوجود العيب فى المطابقة وفقاً للمادة (39) وإما فى ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.
(المادة 47)
1- يجوز للمشترى أن يحدد للبائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
2- فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها المشترى إخطاراً من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته فى الفترة الإضافية المحددة لا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد، غير أن المشترى لا يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ.
(المادة 48)
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (49)، يجوز للبائع، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل فى تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشترى مضايقة غير معقولة أو شكوكاً فى قيام البائع بدفع المصاريف التى أنفقها المشترى، ومع ذلك يحتفظ المشترى بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
2- إذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى فى ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته فى الميعاد الذى حدده فى طلبه، ولا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته.
3- إذا قام البائع بإخطار المشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته فى المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من المشترى أن يعلمه بقراره وفقاً للفقرة السابقة. 
4- لا يحدث الطلب أو الإخطار الذى يقوم به البائع وفقاً للفقرتين (2) و (3) من هذه المادة أثره إلا إذا وصل إلى المشترى.
(المادة 49)
1- يجوز للمشترى فسخ العقد:
(أ) إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو
(ب) فى حالة عدم التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع فى الفترة الإضافية التى حددها المشترى وفقاً للفقرة (1) من المادة (47) أو إذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك الفترة.
2- أما فى الحالات التى يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشترى يفقد حقه فى فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ:
(أ) فى حالة التسليم المتأخر، فى ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم.
(ب) وفى حالة المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر، إذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول:
1- بعد أن يكون المشترى قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة، أو
2- بعد انقضاء أى فترة إضافية يحددها المشترى وفقاً للفقرة (1) من المادة (47) أو بعد أن يعلن البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية، أو
3- بعد انقضاء أى فترة إضافية يعينها البائع وفقاً للفقرة (2) من المادة (48) أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لا يقبل التنفيذ.
(المادة 50)
وفى حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا، جاز للمشترى أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التى تم تسليمها فعلاً وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة فى ذلك الوقت، غير أنه إذا قام
البائع بإصلاح الخلل فى تنفيذ التزاماته وفقاً لأحكام المادة (37) أو المادة (48)، أو إذا رفض المشترى أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقاً للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشترى أن يخفض الثمن.
(المادة 51) 
1- إذا لم يسلم البائع غير جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقة للعقد، تطبق أحكام المواد (من 46 إلى 50) بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.
2- لا يجوز للمشترى أن يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئى أو العيب فى المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد.
(المادة 52) 
1- إذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشترى أن يستلمها أو أن يرفض استلامها.
2- إذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها، وإذا استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءاً منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد فى العقد.
الفصــــل الثــــالث
التزامــــات المشــــترى
(المادة 53)
يجب على المشترى، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
الفــــرع الأول
دفــــع الثمــــن
(المادة 54)
يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستيفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن.
(المادة 55)
إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن صراحةً أو ضمناً، تحديداً لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمناً فى حالة عدم وجود ما يخالف ذلك، إلى السعر الاعتيادى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة فى ظروف مماثلة فى نفس النوع من التجارة.
( المادة 56) 
إذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففى حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافى.
(المادة 57)
1- إذا لم يكن المشترى ملزماً بدفع الثمن فى مكان معين وجب عليه أن يدفعه إلى البائع:
(أ) فى مكان عمل البائع، أو
(ب) فى مكان التسليم، إذا كان الدفع مطلوباً مقابل تسليم البضائع أو المستندات.
2- يتحمل البائع أى زيادة فى مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد.
 
(المادة 58) 
1- إذا لم يكن المشترى ملزماً بدفع الثمن فى وقت محدد، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع أو المستندات التى تمثلها تحت تصرف المشترى وفقاً للعقد وهذه الاتفاقية، ويجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطاً لتسليم البضائع أو المستندات.
2- إذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع إرسالها بشرط ألا تسلم البضائع أو المستندات التى تمثلها إلى المشترى إلا مقابل دفع الثمن.
3- لا يلزم المشترى بدفع الثمن إلا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع، ما لم يكن ذلك متعارضاً مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
(المادة 59)
يجب على المشترى أن يدفع الثمن فى التاريخ المحدد فى العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة إلى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى إجراء.
الفــــرع الثــــانى
الاســــتلام
(المادة 60)
يتضمن التزام المشترى بالاستلام ما يلى:
(أ) القيام بجميع الأعمال التى يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع مع القيام بالتسليم، و
(ب) استلام البضائع.
الفــــرع الثــــالث
الجـزاءات التـى تـترتب علـى مخالفـة المشـترى للعقـد
(المادة 61)
1- إذا لم ينفذ المشترى التزاماً مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية جاز للبائع:
(أ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد (من 62 إلى 65).
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد (من 74 إلى 77).
2- لا يفقد البائع حقه فى طلب التعويضات إذا استعمل حقاً من حقوقه الأخرى فى الرجوع على المشترى.
3- لا يجوز للقاضى أو للمحكم أن يمنح المشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة المشترى للعقد.
(المادة 62)
يجوز للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى، إلا إذا كان البائع قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب.
(المادة 63)
1- يجوز للبائع أن يحدد للمشترى فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
2- فيما عدا الحالات التى يتلقى فيها البائع إخطاراً من المشترى بأنه سوف لا ينفذ التزاماته فى الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له فى حالة مخالفة العقد، غير أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه فى طلب تعويضات عن التأخير فى التنفيذ.
(المادة 64)
1- يجوز للبائع فسخ العقد:
(أ) إذا كان عدم تنفيذ المشترى لالتزام من الالتزامات التى يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد، أو
(ب) إذا لم ينفذ المشترى التزامه بدفع الثمن أو لم يستلم البضائع في الفترة الإضافية التى حددها البائع وفقاً للفقرة (1) من المادة 63، أو إذا أعلن أنه سوف لا يفعل ذلك حتى خلال تلك الفترة.
2- أما فى الحالات التى يكون المشترى فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ:
(أ) فى حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشترى، قبل أن يكون البائع قد علم أن التنفيذ قد تم.
(ب) وفى حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر، إذا وقع الفسخ فى ميعاد معقول وذلك:
1- بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها، أو
2- بعد انقضاء قترة إضافية يحددها البائع وفقاً للفقرة (1) من المادة 63، أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية.
 
(المادة 65)
1- إذا كان العقد يقضى بأن على المشترى أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الأخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات فى الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع، دون الإخلال بأى حقوق أخرى له، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقاً لحاجات المشترى التى يمكن له معرفتها.
2- إذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشترى بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشترى أن يحدد مواصفات مختلفة،  وإذا لم يقم المشترى بذلك فى المدة المحددة بعد استلام إخطار من البائع بهذا الشأن تصبح الموصفات التى وضعها البائع نهائية.
الفصــــل الرابــــع
انتقــــال تبعــــة الــــهلاك
(المادة 66)
الهلاك أو التلف الذى يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة إلى المشترى لا يجعله فى حل من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجاً عن فعل البائع أو تقصيره. 
(المادة 67)
1- إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزماً بتسليمها فى مكان معين، تنتقل التبعة إلى المشترى عن تسليم البضائع إلى أول ناقل لنقلها إلى المشترى. وإذا كان البائع ملزماً بتسليم البضائع إلى ناقل فى مكان معين، لا تنتقل التبعة إلى المشترى إلا عند تسليم البضائع إلى الناقل فى ذلك المكان. أما كون البائع مخولاً بالاحتفاظ بالمستندات التى تمثل
البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة.
2- ومع ذلك، لا تنتقل التبعة إلى المشترى ما لم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع، أو بمستندات الشحن، أو بإخطار موجه إلى المشترى، أو بطريقة أخرى.
(المادة 68)
تنتقل إلى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التى تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة. ومع ذلك إذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسليم البضائع إلى الناقل الذى أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل، إلا أنه إذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشترى بذلك، ففى هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف.
(المادة 69)
1- فى الحالات غير المنصوص عليها فى المادتين (67 و 68) تنتقل التبعة إلى المشترى عند استلامه البضائع، أو عند عدم تسلمها فى الميعاد، ابتداءً من الوقت الذى وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد.
2- ومع ذلك تنتقل التبعة إلى المشترى إذا وجب عليه استلام البضائع في مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه فى ذلك المكان.
 3- إذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى إلا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد.
(المادة 70)
إذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فإن أحكام المواد (67 و68 و69) لا تحول دون استعمال المشترى لحقوقه فى الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة.
الفصــــل الخــــامس
أحكـــام مشــتركة تنطبـــق علـــى
التزامــات البــائع والمشــترى
الفــــرع الأول
الإخـلال المبتسـر وعقـود التسـليم علـى دفعـات
(المادة 71)
1- يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لا ينفذ جانباً هاماً من التزاماته:
(أ) بسبب وقوع عجز خطير فى قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته، أو بسبب إعساره، أو
(ب) بسبب الطريقة التى يعدها لتنفيذ العقد أو التى يتبعها فعلاً فى تنفيذه.
 
2- إذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على تسليم البضائع إلى المشترى ولو كان المشترى يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة. ولا تتعلق هذه الفقرة إلا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع.
3- يجب على الطرف الذى يوقف تنفيذ التزاماته قبل إرسال البضائع أو بعد إرسالها أن يرسل مباشرةً إلى الطرف الآخر إخطاراً بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ إذا قدم هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.
(المادة 72)
1- إذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد.
2- يجب على الطرف الذى يريد الفسخ، إذا كان الوقت يسمح له بذلك، أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطاراً بشروط معقولة، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته.
3- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة إذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته.
(المادة 73)
1- فى العقود التى تقضى بتسليم البضائع على دفعات، إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة.
2- إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة بإحدى الدفعات يعطى الطرف الآخر أسباباً جدية للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلاً على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة.
3- للمشترى الذى يفسخ العقد بالنسبة لإحدى الدفعات أن يعلن فى نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التى تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة إذا كان لا يمكن استعمال هذه البضائع للأغراض التى أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتبعيض.
الفـــــرع الثـــــانى
التعويـــــض
(المادة 74)
يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التى لحقت بالطرف الآخر والكسب الذى فاته نتيجة للمخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التى توقعها الطرف المخالف أو التى كان ينبغى له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد فى ضوء الوقائع التى كان يعلم بها أو التى كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد.
(المادة 75)
إذا فسخ العقد وحدث، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ، أن قام المشترى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع بإعادة بيع البضائع، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند إعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (74).
(المادة 76)
1- إذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذى يطالب بالتعويض، إذا لم يكن قد قام بالشراء أو بإعادة البيع بموجب المادة (75)، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد فى العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة (74)، ومع ذلك، إذا كان الطرف الذى يطلب التعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع، يطبق السعر الجارى وقت تسلم البضائع بدلاً  من السعر الجارى وقت فسخ العقد.
2- لأغراض الفقرة السابقة، فإن السعر الجارى هو السعر السائد فى المكان الذى كان ينبغى أن يتم فيه تسليم البضائع أو، إذا لم يكن ثمة سعر سائد فى ذلك المكان، فالسعر فى مكان آخر يُعد بديلاً معقولاً، مع مراعاة الفروق فى تكلفة نقل البضائع.
(المادة 77)
يجب على الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة، بما فيها الكسب الذى فات، وإذا أهمل القيام بذلك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التى كان يمكن تجنبها.
الفــــرع الثــــالث
الفـــــائدة
(المادة 78)
إذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر عليه، يحق للطرف الآخر تقاضى فوائد عليه، وذلك مع عدم الإخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة (74).
الفــــرع الرابــــع
الإعفــــاءات
(المادة 79)
1- لا يسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أى من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فى الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن يكون بإمكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه.
2- إذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد إليه بتنفيذ العقد كلاً أو جزءاً فإن ذلك الطرف لا يعفى من التبعة إلا إذا:
(أ) أعفى منها بموجب الفقرة السابقة.
(ب) كان الغير سيعفى من المسئولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة.
3- يحدث الإعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة أثره خلال المدة التى يبقى فيها العائق قائماً.
4- يجب على الطرف الذى لم ينفذ التزاماته أن يوجه إخطاراً إلى الطرف الآخر بالعائق وأثره فى قدرته على التنفيذ، وإذا لم يصل الإخطار إلى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكون الطرف الذى لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق أو كان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسئولاً عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم استلام الإخطار المذكور.
5- ليس فى هذه المادة ما يمنع أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خلاف طلب التعويضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(المادة 80) 
لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته فى حدود ما يكون عدم التنفيذ بسبب فعل أو امتناع من جانب الطرف الأول.
الفــــرع الخــــامس
آثــــار الفســــخ
(المادة 81)
1- بفسخ العقد يصبح الطرفان فى حل من الالتزامات التى يرتبها عليهما العقد، مع عدم الإخلال بأى تعويض مستحق، ولا يؤثر الفسخ على أى من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الأخرى التى تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد.
2- يجوز لأى طرف قام بتنفيذ العقد كلاً أو جزءاً أن يطلب استرداد ما كان قد ورده أو دفعه إلى الطرف الآخر بموجب العقد، وإذا كان كل من الطرفين ملزماً بالرد وجب عليهما تنفيذ هذا الالتزام فى وقت واحد.
(المادة 82)
1- يفقد المشترى حقه فى أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إذا استحال على المشترى أن يعيد البضائع بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها.
2- لا تنطبق الفقرة السابقة:
(أ) إذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى تسلمها بها المشترى لا تنسب إلى فعله أو تقصيره، أو
(ب) إذا تعرضت البضائع، كلاً أو جزءاً، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحص المنصوص عليه فى المادة (38)، أو
(ج) إذا قام المشترى، قبل أن يكتشف، أو كان من واجبه أن يكتشف، العيب فى المطابقة، ببيع البضائع، كلاً أو جزءاً فى إطار العمل التجارى العادى، أو قام باستهلاكها، أو بتحويلها في سياق الاستعمال العادى.
(المادة 83) 
المشترى الذى يفقد حقه فى أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقاً للمادة (82) يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية.
(المادة 84)
1- إذا كان البائع ملزماً بإعادة الثمن وجب عليه أن يرد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتباراً من يوم تسديد الثمن.
2- يسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع التى حصل عليها من البضائع أو من جزء منها:
(أ) إذا كان عليه إعادة البضائع أو جزء منها، أو
(ب) إذا استحال عليه إعادة البضائع كلها أو جزء منها، أو إعادتها كلاً أو جزءاً بحالة تطابق، إلى حد كبير، الحالة التى كانت عليها عند تسلمها، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة.
الفــــرع الســــادس
حفــــظ البضــــائع
(المادة 85)
إذا تأخر المشترى عن استلام البضائع، أو إذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليم البضائع شرطين متلازمين، وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه، كان عليه اتخاذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، وله حبس البضائع لحين قيام المشترى بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.
(المادة 86)
1- إذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أى حق له فى رفضها وفقاً لما جاء بالعقد أو بموجب هذه الاتفاقية، وجب عليه أن يتخذ الإجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع، وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التى أنفقت لهذا الغرض.
2- إذا وضعت البضائع المرسلة إلى المشترى تحت تصرفه فى مكان الوصول ومارس حقه فى رفضها، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة، ولا ينطبق هذا الحكم إذا  كان البائع أو شخص مخول يتولى مسئولية حيازة البضائع لحسابه
موجوداً فى مكان وصولها، وتسرى على حقوق والتزامات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقة.
(المادة 87)
يجوز للطرف الملزم باتخاذ إجراءات حفظ البضائع أن يودعها في مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى تحمل مصاريف غير معقولة.
(المادة 88)
1- يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقاً لأحكام المادة (85) أو المادة (86) أن يبيعها بجميع الطرق المناسبة إذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عن استردادها أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطاراً بشروط معقولة بعزمه على إجراء البيع.
 2- إذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أو كان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولة، وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقاً لأحكام المادة (85) أو المادة (86) أن يتخذ الإجراءات المعقولة لبيعها، ويجب عليه، قدر الإمكان، أن يوجه إلى الطرف الآخر إخطاراً بعزمه على إجراء البيع.
3- يحق للطرف الذى يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغاً مساوياً للمصاريف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها، ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقى.
الجــــزء الرابــــع
الأحكــــام الختاميــــة
(المادة 89)
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية.
(المادة 90)
لا تحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولى تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلاً ويتضمن أحكاماً بشأن المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف فى دول متعاقدة فى مثل هذا الاتفاق.
(المادة 91)
1- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع فى الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بعقود البيع الدولى للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 30 أيلول/ سبتمبر 1981.
2- تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من قبل الدول الموقعة عليها.
3- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التى ليست من الدول الموقعة عليها، اعتباراً من التاريخ الذى تعرض فيه للتوقيع.
4- تودع وثائق التصديق والقبول والإقرار والانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
(المادة 92) 
1- للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية.
2- لا تعتبر الدولة المتعاقدة التى تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثانى أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، دولة متعاقدة فى حكم الفقرة (1) من المادة (1) من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التى ينظمها الجزء الذى ينطبق عليه الإعلان.
(المادة 93)
1- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق، بموجب دستورها، أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص المسائل التى تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لتلك الدولة، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر، ولها فى أى وقت، أن تعدل إعلانها
بتقديم إعلان آخر.
2- يخطر الوديع بهذه الإعلانات ويجب أن تبين الإعلانات بوضوح الوحدات الإقليمية التى تسرى عليها الاتفاقية.
3- إذا كانت هذه الاتفاقية سارية فى وحدة إقليمية أو أكثر فى دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقاً لهذه المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكان عمل أحد الأطراف فى تلك الدولة، فإن مكان العمل هذا لا يعتبر، فى حكم هذه الاتفاقية، كائناً فى دولة متعاقدة ما لم يكن موجوداً فى وحدة إقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية.
4- إذا لم تصدر الدولة المتعاقد أى إعلان بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الاتفاقية تسرى على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
(المادة 94)
1- يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالاً وثيقاً، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الإعلانات بصورة مشتركة أو بإعلانات انفرادية متبادلة. 
2- يجوز للدولة المتعاقدة التى تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التى تطبقها دولة غير متعاقدة أو أكثر، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالاً وثيقاً، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول.
3- إذا أصبحت أى دولة تكون موضوع إعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقدة فيما بعد، فإن الإعلان الصادر عنها يحدث أثر الإعلان الصادر بموجب الفقرة (1) اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الإعلان أو أن تصدر إعلاناً انفرادياً متبادلاً.
(المادة 95) 
لأى دولة أن تعلن وقت إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها، أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1) من هذه الاتفاقية.
(المادة 96)
لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو إثباتها كتابة أن تصدر فى أى وقت إعلاناً وفقاً للمادة (12) مفاده أن أى حكم من أحكام المادة (11) أو المادة (29)، أو الجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو إنهائه رضائياً أو إصدار الإيجاب أو القبول أو أى تعبير آخر عن النية، بأى صورة غير الكتابة، لا ينطبق على الحالات التى يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين فى تلك الدولة.
(المادة 97)
1- تكون الإعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
2- تصدر الإعلانات وتأييد الإعلانات كتابة، ويخطر بها الوديع رسمياً.
3- يحدث الإعلان أثره فى نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية. على أن الإعلان الذى يرد إلى الوديع إخطار رسمى به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله إلى الوديع. وتحدث الإعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة (94) أثرها فى اليوم الأول
من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر إعلان إلى الوديع.
4- يجوز لأى دولة تصدر إعلاناً بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه فى أى وقت بإخطار رسمى مكتوب يوجه إلى الوديع. ويحدث هذا السحب أثره في اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصول
الإشعار إلى الوديع.
5- إذا سحب الإعلان الصادر بموجب المادة (94) فإن هذا السحب يبطل أى إعلان متبادل صادر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة، وذلك اعتباراً من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره.
(المادة 98)
لا يسمح بأى تحفظات غير التحفظات المصرح بها فى هذه الاتفاقية بصريح العبارة.
(المادة 99)
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهراً على تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بما فى ذلك أى وثيقة تتضمن إعلاناً بموجب المادة (92).
2- عندما تصدق أى دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ سريان هذه الاتفاقية، فيما عدا الجزء المستبعد منها، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (6) من هذه المادة، فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهراً على تاريخ إيداعها
وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
3- يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، وتكون طرفاً فى الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/يوليه 1964 (اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964) أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولى للبضائع المبرمة فى لاهاى فى 1 تموز/يوليه 1964
(اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964) أو فى كليهما، أن تنسحب، فى الوقت ذاته، من أى من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 أو اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 أو من كليهما، حسب الأحوال، وذلك بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
4- كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة (92)، أنها لن تلتزم بالجزء الثانى من هذه الاتفاقية، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
5- كل دولة طرف فى اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها وتعلن، أو تكون قد أعلنت، بموجب المادة (92)، أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 بإخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك.
6- فى حكم هذه المادة، أن التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها من جانب الدول الأطراف في اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام 1964 أو فى اتفاقية لاهاى للبيوع لعام 1964 لا يحدث أثره إلا حين يحدث انسحاب تلك الدول، حسبما يقتضيه الأمر، من الاتفاقيتين المذكورتين أثره، ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا، بصفتها الوديع لاتفاقيتى عام 1964 لضمان التنسيق اللازم فى هذا الصدد.
(المادة 100)
1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما إلا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1)، أو بعد هذا التاريخ.
2- لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على العقود المعقودة فى تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) (ب) من المادة (1)، أو بعد هذا التاريخ.
(المادة 101) 
1- يجوز لأى دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثانى أو الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه إخطار رسمى مكتوب إلى الوديع.
 
2- يحدث الانسحاب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهراً على وصول الإخطار للوديع. وحيث ينص الإخطار على فترة أطول لكى يحدث الانسحاب أثره، فإن الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الإخطار للوديع.
حررت فى فيينا، فى هذا اليوم الحادى عشر من نيسان/ إبريل 1980 من أصل واحد، تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية.
وإثباتاً لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
 

قائمــــة المراجــــع
 
 
* أولاً: مراجع باللغة العربية:
أ- كتب ورسائل وأبحاث:
- د. أبو زيد رضوان
* "الأسس العامة فى التحكيم التجارى الدولى"، دار الفكر العربى، 1981.
- د. أحمد حسنى 
* "البيوع البحرية - دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية سيف وفوب"، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 1983.
- د. أحمد عبد الكريم سلامة 
* "نظرية العقد الدولى الطليق - بين القانون الدولى الخاص وقانون التجارة الدولية"، دار النهضة العربية، 1989.
- د. ثروت حبيب.
* "دراسة فى قانون التجارة الدولية - مع الاهتمام بالبيوع الدولية"، الطبعة الأولى، 1974، دار الاتحاد العربى للطباعة، الطبعة الثانية 1994، بدون ناشر.
- د. ثروت عبد الرحيم 
* "القانون التجارى"، طبعة نادى القضاة، 1982. 
- د. جمال محمود عبد العزيز
* "الالتزام بالمطابقة فى عقد البيع الدولى للبضائع - وفقاً لاتفاقية فيينا 1980"، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1996.
- د. جميل الشرقاوى
* "محاضرات فى العقود الدولية"، دار النهضة العربية، 1996/1997.
- د. حسام الدين كامل الأهوانى
* "النظرية العامة للالتزام - الجزء الأول - مصادر الالتزام"، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 1995.
- د. حسنى المصرى
* "الوجيز فى الإفلاس"، دار النهضة العربية، 1991.
- د. رضا محمد إبراهيم عبيد 
* "الالتزام بالتسليم فى القانون الموحد للبيع الدولى للبضائع"، رسالة
دكتوراه، القاهرة، 1979.
* "دراسة فى القواعد الموحدة فى البيوع الدولية"، طبعة 1996، بدون ناشر.
* "النظرية العامة للالتزامات التجارية فى قانون التجارة الجديد رقم 17 
لسنة 1999"، بحث مقدم للمؤتمر العلمى الثانى للقانونيين المصريين،
فى الفترة 1-2/6/2000، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع.
- د. سليمان مرقس 
* "عقد البيع"، طبعة نادى القضاة، 1980.
د. سميحة القليوبى 
* "الأسس القانونية لعمليات البنوك"، دار النهضة العربية، 1988.
- د. سيف الدين محمد محمود البلعاوى 
* "جزاء عدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين - الفسخ"، رسالة دكتوراه، القاهرة 1982.
- د. صفوت ناجى بنهساوى
* "الالتزام بتسليم البضائع فى عقد البيع الدولى - دراسة لاتفاقية فيينا 1980"، دار النهضة العربية، 1996.
- د. عبد الرزاق أحمد السنهورى
* "الوسيط فى شرح القانون المدنى"، الناشر دار النهضة العربية:
- "الجزء الأول - المجلد الأول - العقد"، الطبعة الثالثة، 1981.
- "الجزء الثانى - المجلد الثانى - آثار الالتزام"، الطبعة الثانية، 1982.
- "الجزء الثالث - المجلد الأول - أوصاف الالتزام والحوالة"، الطبعة الثانية، 1983.
- "الجزء الثالث - المجلد الثانى - انقضاء الالتزام"، الطبعة الثانية، 1984.
- "الجزء الرابع - البيع والمقايضة"، الطبعة الثانية، 1986.
- د. عبد الفتاح عبد الباقى 
* "نظرية العقد والإرادة المنفردة"، طبعة 1984، بدون ناشر.
- د. على جمال الدين عوض 
* "العقود التجارية"، دار النهضة العربية، بدون تاريخ.
- د. محسن شفيق
* "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولى للبضائع - دراسة فى قانون
التجارة الدولى"، دار النهضة العربية، 1988.
* "عقد تسليم مفتاح - نموذج من عقود التنمية"، دار النهضة العربية،
بدون تاريخ.
* "اتفاقيات لاهاى لعام 1964 بشأن البيع الدولى للمنقولات المادية - 
دراسة فى قانون التجارة الدولية"، بحث منشور فى مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث سبتمبر 1974 (ص7 : 60)، والعدد الرابع ديسمبر 1974 (ص279 : 409)
- المستشار محمد إبراهيم خليل
* "قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية - معلقاً على نصوصه بآراء الفقه وأحكام القضاء"، طبعة نادى القضاة، 1999/2000.
- د. محمد حسام محمود لطفى
* "استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى التفاوض على العقود وإبرامها"، القاهرة، 1993، بدون ناشر.
* "المسئولية المدنية فى مرحلة التفاوض - دراسة فى القانونين المصرى والفرنسى"، القاهرة، 1995، بدون ناشر.
- د. محمد لبيب شنب 
* "الجحود المبتسر للعقد - دراسة فى القانون الأمريكى مقارنة بالقانونين الفرنسى والمصرى"، بحث نشر بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية السنة 2 العدد 2 يوليه 1960، والسنة 3 العدد 1 يناير 1961.
- د. محمد محسوب عبد المجيد درويش 
* "قانون التجار الدولى Lex mercatoria - بحث تأصيلى فى النظام القانونى للتجارة الدولية"، دار النهضة العربية، 1995.
- د. محمود جمال الدين زكى
* "الوجيز فى نظرية الالتزام فى القانون المدنى المصرى - الجزء الأول
فى مصادر الالتزام"، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1968.
* "نظرية الالتزام فى القانون المدنى المصرى - الجزء الثانى فى أحكام الالتزام"، مطبعة جامعة القاهرة، 1974.
- د. محمود سمير الشرقاوى
* "العقود التجارية الدولية - دراسة خاصة لعقد البيع الدولى للبضائع"، طبعة 1988/1989، بدون ناشر.
* "الالتزام بالتسليم فى عقد بيع البضائع"، دار النهضة العربية، 1991.
* "العقود البحرية"، دار النهضة العربية، 1990.
- د. محمود الكيلانى
* "عقود التجارة الدولية فى مجال نقل التكنولوجيا"، دار الفكر العربى، الطبعة الثانية، 1995.
- د. محى الدين إسماعيل علم الدين
* "منصة التحكيم التجارى الدولى - الجزء الأول"، 1986، بدون ناشر.
- د. مصطفى عبد السيد الجارحى 
* "فسخ العقد - دارسة مقارنة فى القانونين المصرى والفرنسى"، دار
النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1988.
- د. هانى صلاح سرى الدين 
* "المفاوضات فى العقود التجارية الدولية - دراسة مقارنة فى القانونين المصرى والإنجليزى"، بحث منشور فى مجلة الأحكام، المجلد الرابع 1996، ص55 : 77، الناشر: شركة الخدمات التعليمية، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير على عبد الفتاح الشلقانى.
- د. هانى محمد دويدار
* "إشكالات تسليم البضائع فى ظل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990"، دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية، 1996.
 
ب- مبادئ وأحكام وقوانين:
- "مبادئ العقود التجارية الدولية Unidroit"، الترجمة العربية، إعداد مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية والمحاماة، الطبعة الأولى
للترجمة العربية، 2000.
- مجموعات أحكام محكمة النقض، الصادرة من الدوائر المدنية
والتجارية ودوائر الأحوال الشخصية، إعداد المكتب الفنى لمحكمة النقض.
- قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ومذكرته الإيضاحية.
- قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، والمذكرات الإيضاحية وجميع الأعمال التحضيرية المتعلقة به، إعداد إدارة التشريع بوزارة العدل، القاهرة، 1995.
 
* ثانياً: مراجع باللغة الإنجليزية:
أ- كتب وأبحاث:
- Atiyah (P. S.), 
* "The Sale of Goods", Pitman Publishing, London, 8th edition, 1990. 
- Bianca (C. M.) & Bonell (M. J.), together with others, 
* "Commentary on the international sales law - The 1980 Vienna sales Convention", Giuffré, Milan, 1987. 
- Carter (JW). 
* "Party autonomy and statutory regulation: Sale of Goods", Journal of Contract law, Volume 6, Number 2, August 1993, PP. 93-122. 
- Clausson (Olof), 
* "Avoidance in non payment situations and fundamental breach under the 1980 U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods", New York Law School Journal of International and Comparative Law, Volume 6, Number 2, 1985, PP. 93-117. 
- Corney (Graham), 
* "Obligations and remedies under the 1980 Vienna Sales Convention", Queensland law Society Journal, February 1993, PP. 37-58. 
- Del Duca (Louis F.), Guttman (Egon) & Squillante (Alphonse M.), 
* "Sales under the Uniform Commercial Code and the Convention on International Sale of Goods", Commercial Transactions, Volume Two, Anderson Publishing Co., Cincinnati, Ohio,1993. 
- Enderlein (Fritz) & Maskow (Dietrich), 
* "International Sales Law, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Oceana Publications, New York, London, Rome, 1992. 
- Fakes (Arthur),
* "The application of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods to computer, software, and database transactions", Software Law journal Vol. 3, No. 4, 1990, PP. 559-614. 
- Good friend (Douglas E.), 
* "After the damage is done: Risk of loss under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 22, No. 3, 1984, PP. 575-606. 
- Hartnell (Helen Elizabeth), 
* "Rousing the sleeping dog: The Validity exception to the Convention on Contracts for the International Sale of Goods", The Yale Journal of International Law, Vol. 18, No. 1, 1993, PP. 1-93. 
- Honnold (John O.),
* "Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention", Kluwer law and Taxation Publishers, Deventer, Boston, Second Edition, 1991. 
- Kimball (John D) & Harter (Simon), 
* "Choice of Law issues in contracts for the international sale of goods: getting what you bargained for in the courts
of the United States", International Trade Law Quarterly, Part 1, November 1997, PP. 28-32. 
- Klein (John), 
* "Good Faith in International Transactions", The Liverpool Law Review, Vol. xv (2), 1993, PP. 115-141. 
- Kritzer (Albert H.),
* "Guide to practical Applications of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Kluwer law and Taxation Publishers, Deventer, Boston, 1989. 
- Lee (Wanki),
* "Exemptions of contract liability under the 1980 United Nations Convention", Dickinson journal of international law, Vol. 8, No. 3, spring 1990, PP. 375-394. 
- Schaber (Gordon D.) & Rohwer (Claude D.), 
* "Contracts in a nutshell", West Publishing C0., Third Edition, 1990.
- Schlechtriem (Peter), 
* "Uniform Sales Law, The U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Vienna, 1986. 
Stocks (Mitchell), 
* "Risk of loss under the Uniform Commercial Code and the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods", Northwestern University Law Review, Vol. 87, 1993, PP. 1415-1455. 
- Strub (M. Gilbey), 
* "The codification of the doctrine of anticipatory repudiation in the 1980 Convetion on the International sale of Goods", Droit et Pratique du Commerce International, Tome 15, No. 4, 1989, PP. 581-609. 
- Speidel (Richard E),
* "Buyer's remedies of rejection and cancellation under the UCC and the Convention", Journal of Contract law, Vol. 6, No. 2, August 1993, PP. 131-140. 
- Sutton (Jeffrey S.), 
* "Measuring damages under the United Nations Convention on the International Sale of Goods", Ohio State law Journal, Vol. 50, No. 3, 1989, PP. 737-752. 
- Tallon (Denis), 
* "Damages, exemption clauses, and penalties", The American Journal of Comparative law, Vol. 40, 1992, PP. 675-682. 
- Tiplady (David), 
* "Introduction to the law of International Trade", BSP Professional Books, 1989.
- Van Houtte (Hans), 
* "The law of international trade", Sweet & Maxwell, London, 1995. 
- Will (Michael R.),
* "International Sales law under CISG - The first 464 or so Decisions", 6th edition 1998, Geneva. 
- Ziegel (Jacob S.),
* "Commentary on: Party autonomy and statutory regulation, sale of Goods", Journal of Contract law, Vol. 6, No. 2, August 1993, PP. 123-130. 
 
ب- أبحاث من شبكة الإنترنت  (Ý)(Internet Web sites):
- Andersen (Camilla Baasch), 
* "Reasonable time in article 39(1) of the CISG - Is article 39 (1) truly a uniform provision?", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/andersen. html", Pace Law school Institute of International Commercial law, last updated September 23, 1998, pace essay submission, September 1998 publication date. Reproduced with the permission of the author. 
- Behr (Volker). 
* "The sales convention in Europe: from problems in drafting to problems in practice", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/behr. html", last updated June 1,1999. Reproduced with permission of 17 Journal of law and Commerce (1998), 263-299.
- Cook (Susanne), 
* "CISG: From the Perspective of the Practitioner", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/cook. html", last updated March 22, 1999. Reproduced with permission of 17 Journal of law and Commerce (1998), 343-353. 
- DiPalma (Maryellen), 
* "Nachfrist under National law, the CISG, and the Unidroit and European Principles: A Comparison", "http://www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/Dipalma. html", last updated July 9, 1999. Adaption reproduced with permission of International Contract Adviser (Kluwer), Vol. 5, No. 1, (Winter 1999), 28-38. 
- Flechtner (Harry M.) 
(1) "Remedies under the new international Sales Convention: The perspective from Article 2 of the U.C.C", "http://www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/flecht. html", last updated March 16, 1998. Reproduced with permission from 8 Journal of law and Commerce (1988), 53-108. 
(2) "The several texts of the CISG in a decentralized system: Observations on translations, reservations and other challenges to the uniformity Principle in article 7 (1)", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/flecht 1. html", last updated May 24th, 1999. Reproduced with permission from 17 Journal of law and Commerce (1998), 187-217. 
 
- Honnold (John O.), 
* "Symposium - Ten years of the United Nations Sales Convention: The sales convention From idea to Practice", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/honnold 4. html", last updated January 25, 1999. Reproduced with permission from 17 Journal of law and Commerce (1998), 181-186. 
- Jenkins (Sarah Howard),
* "Exemption for non performance: UCC, CISG, Unidroit Principles - A Comparative Assessment", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/jenkins. html", last updated May 4, 1999. Reproduced with permission of 72 Tulane law Review (1998), 2015-2030. 
- Karollus (Martin),.
* "Judicial interpretation and application of the CISG in Germany 1988-1994", "http://www. cisg. law. pace. edu/cisg/biblio/karollus. html", last updated February 6, 1998. Reproduced with permission from the Cornell Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1995), 51-94. 
- Kazimierska (Anna), 
* "The remedy of avoidance under the Vienna Convention on the International Sale of Goods", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/kazimierska. html", last updated May 26, 1999. Warsaw 1999, Pace essay submission. Reproduced with permission of the author. 
- Lorenz (Alexander),
* "Fundamental Breach under the CISG", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/lorenz. html", last updated September 21,1998. Pace essay submission, June 1998. Reproduced with permission of the author. 
- Magnus (ulrich), 
* "Editorial remarks on the manner in which the Unidroit Principles may be used to interpret or supplement CISG Article 7- Remarks on Good Faith", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/principles/uni7. html", last updated March 3, 1998. 
 
- Rimke (Joern), 
* "Force majeure and hardship: Application in international trade practice - with specific regard to the CISG and the Unidroit principles of International Commercial Contracts", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/ rimke. html", last updated April 27, 1999. Reproduced with permission of the author, 1999. 
- Schlechtriem (Peter), 
* "Effectiveness and binding nature of declarations (notices, requests or other communications) under part II and part III of the CISG", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/ schlecht. html", last updated February 26, 1999. Reproduced with permission from the Cornell Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1995), 95-114. 
- Schneider (Eric C.), 
* "Cross - references and editorial analysis - Article 74, Measuring damages under the CISG", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/text/cross/cross-74. html", last updated July 7,1999. 
- Shen (Jianming), 
* "Declaring the contract avoided: The U. N. Sales Convention in the Chinese Context", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/shen. html", last updated February 15, 2000. Reprinted with permission from New York International Law Review, Vol. 10, No. 1,7-57 (Winter 1997), published by the New York state Bar Association. 
- Schwerha (Joseph), 
* "Warranties against infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C -2-312 (3) and Article 42 of the U. N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/ schwerha. html", last updated October 23,1998. Reproduced with permission from 16 Michigan Journal of International Law (1995), 441-483. 
- Thiele (Christian), 
* "Interest on damages and rate of interest under Article 78 of the U. N. Convention on contracts for the International sale of Goods", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/ thiele. html", last updated April 27, 1999. Pace essay submission. Reproduced with permission of the author and 2 Vindobono Journal (1998), 3-35.
- Ziegel (Jacob S.) & Samson (Claude) 
* "Report to the Uniform Law Conference of Canda on convention on Contracts for the international sale of Goods", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/wais/db/ articles/english2. html", last updated February 19,1999. 
- Ziegel (Jacob S.), 
* "Comment on: Roder Zelt - und Hallenkonstruktionen GmbH V.R osedown Park Ptyltd", "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/biblio/4ziegel. html", Written in November 1998 for publication in the pace web site, Last updated December 4, 1998. 
 
جـ- أحكام قضائية وتحكيم من شبكة الإنترنت( [1787]):
- Landgericht( [1788]) Stuttgart (Germany), 
* Case No. : 16 s 40/91, 13 August 1991, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/910813 g1. html", last updated February 24, 2000.
- Oberlandesgericht( [1789]) Frankfurt (Germany), 
* Case No. : 5 U 164/90, 17 September 1991, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/910917 g1. html", last updated March 8, 2000. 
- Amtsgericht( [1790]) Zweibrücken (Germany),
* Case No. : 1c 216/92, 14 October 1992, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/921014 g1. html", Last updated. August 2,1999.
-Landgericht Frankfurt (Germany), 
* Case No.: 3/3 0 37/92, 9 December 1992, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/921209g1. html", last updated February 15,2000.
- Oberlandesgericht Frankfurt (Germany),
* Case No. : 5 U 15/93, 18 January 1994, "http://cisgw3. law. pace. edu/cisg/cases/940118g1. html", last updated February 15, 2000.
- Amtsgericht Nordhorn (Germany), 
* Case No. : 3 c 75/94, 14 June 1994, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/940614 g1 html", last updated February 15, 2000.
- Oberlandesgericht Hamm (Germany), 
* Case No. : 11 u 206/93, 8 February 1995, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/950208 g3. html", last updated February 29, 2000
- Bundesgerichtshof( [1791]) (Germany), 
* Case No. : VIII ZR 18/94, 15 February 1995, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/950215g1/html", last updated February 15, 2000.
- Bundes gerichtshof (Germany),
* Case No. : VIII ZR 159/94, 8 March 1995, "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/950308g3. html", last updated February 24, 2000. 
- Stockholm chamber of commerce, 
* Arbitration Award of 5 June 1998, (Beijing light Automobile Co., Ltd v. Connell limited partnership), "http://cisgw3. law. pace. edu/cases/980605 s5. html", last updated February 24, 2000. 
د- أحكام أخرى وقوانين قواميس: 
- Yearbook Commercial Arbitration, Vol. xv - 1990, International council for commercial arbitration Kluwer law international. 
- Uniform Commercial Code-1962 official Text. 
- Black's law Dictionary, by Henry Campbell Black, Sixth Edition, west publishing co. 1990.
 
* ثالثاً: مراجع باللغة الفرنسية:
أ- كتب وأبحاث:
- Audit (Bernard), 
* "La vente internationale de marchandises - convention des Nations - Unies du 11 avril 1980", Droit des Affaires, L.G.D.J., Paris 1990.
- Beraudo (Jean - paul), Kahn (philippe), 
* "Le nouveau droit de la vente internationale de marchandises, convention de vienne - 11 avril 1980", Marchés Internationaux, Août - Septembre 1989, Chambre de Commerce et d'industrie de Paris.
- Delacollette (jean), 
* "les contrats de commerce internationaux", Droit/Economie, De Boeck Université, Bruxelles, 2e édition, 1991.
- Fadlallah (Ibrahim), 
* "Le projet de convention sur la vente de marchandises", Journal du Droit International, 1979, No. 4, PP. 755-769. 
- Heuzé (Vincent), 
* "La vente internationale de marchandises - Droit uniforme", CLN Joly éditions, Paris 1992.
- Honnold (John), Lacasse (Nicole), et autres,
* "Actes du colloque sur la vente internationale", Faculté de Droit - section de droit civil - Université d' Ottawa, La Collection Bleue, Wilson & Lafleur It ée, 1989.
- Hopt (Klaus J.), Kahn (Philippe), et autres,
* "Le nouveau droit de la vente internationale - La Convention de Vienne du 11 avril 1980", colloque du 21 Octobre 1987, Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Cahiers juridiques et fiscaux de l'exportation, 1987, No. 5, Spécial. 
- Kahn (Philippe),
* "Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Caractères et domaine d'application". Droit et pratique du commerce internationale, 1989, Tome 15, No. 3, PP. 385-399. 
- Kassis (Antoine), 
* "Le nouveau droit européen des contrats internationaux L.G.D.j", Paris, 1993. 
- Le Masson (Didier), Ghestin (Jacques), et autres. 
* "La convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms", Actes du Colloque des 1 er et 2 Décembre 1989 centre de droit des obligations de l'université de Paris 1, Droit des Affaires, L.G.D. J, 1990.
- Plantard (Jean - Pierre),
* "Un nouveau droit uniforme de la vente internationale: la convention des Nations Unies du 11 avril 1980", Journal du Droit International, No. 2, 1988, PP. 311- 367. 
- Stauder (Bernd), Stauder (Hildegard), Schmitthoff
(Clive M.) et autres. 
* "Les ventes internationales de marchandises", colloque de la fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires, Faculté de droit d' Aix - en - provence, 7 et 8 mars 1980. Collection droit des affaires et de L' entreprise, Economica - Paris - 1981. 
- Thieffry (jean),
* "Les nouvelles régles de la vente internationale", Droit et pratique du commerce internationale, 1989, tome 15, No. 3, PP. 369-384.
- Thieffry (Jean), et Granier (chantal),
* "la vente internationale", Centre Français du commerce Extérieur, Paris, 1985.
- Witz (claude), 
* "Les premiéres applications jurisprudentielles du droit uniforme de la vente internationale, Convention des Nations Unies du 11 avril 1980", Droit des Affaires, L.G.D.J, 1995. 
ب- أحكام تحكيم:
- Bulletin de la cour internationale d'arbitrage de la CCI, Vol. 6, No. 2, Novembre 1995.

تعليقات