القائمة الرئيسية

الصفحات



إثبات الزواج والنسب – يمكن إثباتهما بأدلة أخرى غير العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. (إجتهاد).

إثبات الزواج والنسب – يمكن إثباتهما بأدلة أخرى غير العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. (إجتهاد).




ملف رقم 172333 قرار بتاريخ 28/10/1997م.
قضية (ر ق) ضد (ص ع).
إثبات الزواج والنسب – يمكن إثباتهما بأدلة أخرى غير العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. (إجتهاد).
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب الزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد أحياء له ونفيه قتلا له.
ولما كان ثابت أن قضاة المجلس قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوى إثبات الزواج والنسب بحجة أن الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في قضايا الحالة كإثبات الزواج والنسب، وأنه يمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مما يستوجب نقص القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا:
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بناء على المواد 213، 233، 239، 244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على أوراق الملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقص المودوعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 14/12/1996، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسماة (رف) قد طلبت نقص وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 07/05/1995 القاضي بتأييد حكم محكمة الحراش الصادر يوم 20/04/1997 القاضي يرفض دعوى الطاعنة بشأن إثبات زواجها العرفي.
حيث استندت الطاعنة في طلبها على ثلاثة أوجه للنقص.
حيث التمس النيابة العامة نقص القرار.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن الملف لم يرسل إلى النائب العام طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن وحيث أن القرار قد نص على أنه بعد الاستماع إلى الأطراف والنيابة العامة طبقا للمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية، مما يعني أن النائب العام قد إطلع على الملف وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
بدعوى أن القرار المنتقض قد خالف قرار المحكمة العليا الصادر يوم 24/02/1986 لم يكن خاليا من التشويه.
لكن وحيث أن قرار المحكمة العليا المشار إليه قد نقض وبدون إحالة مما يعني أن دعم 19مارس 1975 المستأنف والقاضي برفض دعوى الطاعنة لم يكن في صالحها كما تدعي، وعليه فهذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون
بدعوى أن القرار المنتقض قد خالف قرار المحكمة العليا الصادر يوم 24/02/1986 الذي فصل نهائيا لصالح الطاعنة.
ولكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلى تكرار للوجه السابق الذي سبقت مناقشة عن الوجه المثار تلقائيا: من المحكمة العليا والمأخوذ من قصور الأسباب ومخالفة الشريعة.
حيث أصرت الطاعنة في المطالبة بإثبات زواجها العرفي الواقع سنة 1966 من المطعون ضده بعد مطالبة هذا الأخير بنفي نسب الولدين موضوع النزاع مع أن نفي النسب لا يكون إلا في حالة قيام زواج شرعي.
حيث تمسك المطعون ضده طيلة مراحل النزاع الذي استمر سنة 1972 واستوجب المطعون بالنقض أرهقت كلا منهما أتعاب مادية، وأختلط فيها الأمر لا يثبت إلا في حالة الزواج الصحيح، مع أن الشريعة الإسلامية لا تشترط في إثبات النسب وجود زواج صحيح بل يثبت بالإقرار والبنية أي شهادة الشهود، وبنكاح الشبكة والأنكحة الفاسدة والباطلة.
تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعتبر إحياء له ونفيه قتلا له.
حيث أنه في غالب الأحيان يرفض القضاة شهادة الأقارب في الزواج والنسب مع أن الشريعة الإسلامية تقبل شهادتهم باعتباره من قضايا الحال التي تثبت بكل الطرق.
حيث جاء في القرار المنتقد بأن حكم 19 مارس 1957 القاضي بنفي الولدين قد حاز لقوة الشيء المقضي به، مع أن حجية الشيء المقضي به لا تطبق في قضايا الحال.
حيث كان على قضاة الموضوع الاهتمام بمثل هذه القضايا بالاستماع إلى أقارب الطرفين المتنازعين قصد أحياء الولدين إن أمكن، وهو الشيء الذي لم يفعلوه الأمر الذي سبب نقض قرارهم.
لهــــذه الأسبـــاب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية والمواريث نقص القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 07/05/1995 وإحالة القضية والأطراف على مجلس قضاء البليدة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سبعة وتسعين تسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث – المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي         رئيس المقرر
أمقران المهدي          المستشار
صوافي إدريس   المستشار
وبحضور السيد حروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد زاوي ناصر كاتب الضبط.




وقائع القضية الصادرة فيها القرار رقم 172333 المؤرخ في 28/10/1997 عن المحكمة العليا:

رفعت المدعية (رف) دعوى ضد (ص ع) من أجل إثبات زواج عرفي وإلحاق نسب الولد بأبيه مستندة في إثباتها على ما تدعيه بسماع شهادة الأقارب.
الأساتيد: اعتمدت المحكمة العليا في قرارها على المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على أنه «يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32، 33، 34 من هذا القانون».
اعتمدت المحكمة العليا على الاستماع لشهادة الأقارب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية لإثبات الزواج، كما استندت إلى نص المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري "يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32، 33، 34 من هذا القانون ".
واستندت كذلك إلى نص المادة 238 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية والتي تنص على أن:« ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في حالة: تعلق الأمر بحالة الأشخاص وأهليتهم».
التعليق على القرار:
نقضت المحكمة العليا القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الصادر في
07/05/95 القاضي بتأييد حكم محكمة الحراش الصادر بتاريخ 20/04/97
حكم المحكمة قضى برفض الدعوى لعدم سماع شهادة الأقارب في إثبات الزواج وإلحاق الولد بنسب أبيه.
المحكمة العليا عند نظرها للطعن بالنقض المقدم من المسماة (رف) قضت في قرارها بنقض قرار مجلس قضاء الجزائر مستندة في ذلك على أنه يجوز سماع شهادة الأقارب لإثبات الزواج العرفي، وأنه يثبت النسب بالبينة طبقا لنص المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري.

و عليه فالقرار الصادر عن المحكمة العليا القاضي بنقص مجلس قضاء الجزائر ومؤسس قانونا.
ملف رقم 84334 قرار يتاريخ 29/09/1992

تعليقات