الأوراق التجارية والإفلاس
الأوراق التجارية والإفلاس
د. عصام حنفي
تعريف الأوراق
التجارية :
صكوك مكتوبة
وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع , موضوعها الالتزام بدفع مبلغ نقدي , في تاريخ
معين أو قابل للتعين أو بمجرد الإطلاع , وقابله للتداول بالطرق التجارية .
خصائص الأوراق
التجارية :
1-
الأوراق التجارية قابله للتداول
2-
موضوع الأوراق التجارية الالتزام بدفع مبلغ نقدي
3-
الأوراق التجارية واجبة الدفع بمجرد الإطلاع , أو بتاريخ معين , أو
قابل للتعين .
4-
الورقة التجارية تتضمن بيانات
محدده نص عليها المشرع
5-
لابد من قبول العرف لها
أولا : الأوراق التجارية قابله للتداول :
أهم ما تتميز به
الأوراق التجارية سهولة وتبسيط إجراءات انتقال الحق الثابت بالورقة ..
( التداول )
انتقال الحق الثابت في الورقة التجارية من شخص إلى أخر بالطرق التجارية .
الطرق هي أما
التظهير _ أو التداول بالمناولة "
التسليم "
1-
التظهير :
ينتقل الحق
الثابت من شخص إلى أخر بمجرد التوقيع على هذه الورقة مع ذكر بعض البيانات
مثال ذالك : ذكر
تاريخ التظهير والمظهر إليه في الورقة , بمجرد توقيع المظهر تتداول الورقة
بالتظهير دون الحاجة إلى إجراء أخر ..
متى تتداول
الورقة بالتظهير ؟!!
إذا ما كتب
المظهر فيها شرط الأمر " الإذن
" .., أو لم يذكر فيها شرط الأمر
" الإذن " ..
متى لا تتداول
الورقة بالتظهير ؟!! = ( إذا لم يرغب محرر
الورقة في نقل ملكية الورقة )
إذا ذكر فيها
.., أنها للمستفيد الأول .., أو أن الورقة غير قابله للتداول , أو غير قابله
للتظهير ..
2-
التداول بالمناولة " التسليم " :
إذا كانت الورقة
لحاملها لم يذكر فيها اسم المستفيد .
مثاله : كُتب
شيك ووجه أمر إلى البنك بالدفع لحامل الشيك ..
# تداول الورقة
التجارية بالتظهير أو المناولة تختلف عن جوالة الحق .., فالتداول بالطرق التجارية
أسهل وابسط أما التداول بالطرق المدنية ( جوالة الحق ) تتطلب إجراءات معقده ..
مثال عن جوالة
الحق :
ا دائن ب 10 ألاف ريال ل ب و ب دائن بنفس المبلغ ل ج تتم جوالة الحق من ا إلى ج .., ولتكون سارية
لابد أن المدين ج يقبل هذه الحواله و يتم
إعلانه رسميا بهذه الحواله ..
من ذالك نذكر
الأتي :
الفروق بين
التداول بالأوراق التجارية وحوالة الحق :
1-
بالتظهير يكفي توقيع المظهر على الورقة دون تطلب لأي إجراء أخر .., في
حين الحواله لابد من قبول المدين أو إعلانه رسميا بها .
2-
في التظهير المظهر يضمن وجود الحق وقت التظهير ووقت الاستحقاق .., أما
الحواله يضمن وجود الحق وقت الحواله فقط وليس وقت الاستحقاق ..
3-
في التظهير تتطهر الورقة من الدفوع : يعني ذالك لو وجد عيب من عيوب
الاراده في العلاقة بين المستفيد الأول والساحب هذا الدفع لا يمكن التمسك به في
مواجهة المظهر إليه .. وبذالك يضمن المظهر إليه عدم الرجوع إليه بأي دفع من الدفوع
التي يتم بها مواجهة الساحب ..
أما في الحواله
يستطيع أن يتمسك في مواجهة المحال له بجميع الدفوع التي يتمسك بها في مواجهة
المحيل فهي لا تطهر الحق من الدفوع ..
( مثل الدفوع :
الفسخ , البطلان , عيوب الاراده )
ثانيا : موضوع
الورقة التجارية الالتزام بدفع مبلغ نقدي :
الأوراق
التجارية أوراق قبض .., وسيله لقبض مبلغ معين من النقود .., إذا كان موضوع الأوراق
التجارية أي شي أخر بخلاف النقود فهي تخرج من نطاق الأوراق التجارية ..
مثال ذالك
: سند الشحن _ صك إيداع البضائع في الخزائن العامة
لا تعتبر ورقه
تجاريه على الرغم من تمثيله لبضاعة ويتم تداولها بالتظهير ..,
موضوعها نقل بضاعة ..
ثالثا : الأوراق
التجارية واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو بتاريخ معين أو قابل للتعين :
·
واجبة الدفع بمجرد الإطلاع : يتم صرف المبلغ النقدي بمجرد إطلاع البنك
عليه .., كما هو الحال في الشيك , فالشيك واجب الدفع والاستحقاق بمجرد الإطلاع
بمجرد إطلاع البنك عليه يتم صرفه بالحال ..
·
بتاريخ معين : ويعني تحديد تاريخ معين يتم الدفع خلاله مثل 5 \ 4 \
2011
·
تاريخ قابل للتعين : مثل ادفع بعد 6 اشهر من تاريخ التحرير وتكون
مستحقه بعد مرور ال6 اشهر .
الكمبيالة
والسند لأمر قد يكون بمجرد الإطلاع أو بتاريخ معين أو قابل للتعين ..
من هنا يجب
التنويه على الأتي :
# هناك اختلاف
بين الأوراق التجارية والأوراق المالية من حيث الأجل :
اجل الأوراق
التجارية قصيرة المدة .., أما اجل الأوراق المالية كالأسهم لا يستطيع استرداد قيمة
السهم من الشركة إلا بانتهاء حياة الشركة ..
# كما تختلف
الأوراق التجارية عن النقود من حيث قوتها :
فالنقود ذات قوة
شرائية حاله .., أما الأوراق التجارية لابد أن تتحول إلى نقود ..
رابعا : الورقة التجارية تتضمن بيانات محدده نص عليها المشرع :
الأوراق التجارية تصرف قانوني وبذالك تعتبر الأوراق التجارية صك مكتوب وفق
شكل محدد من النظام .., تتضمن بيانات
الزاميه محدده يكتفي بالنظر إليها بيان الحق فيها, ومضمونه,
ومداه .., لا يمكن الخروج عنها ..,
إذ لم توجد هذه البيانات وفقا لما نص عليها المشرع لا تعتبر ورقه تجاريه ..
خامسا : لابد من
قبول العرف لها :
لا يشترط قبول
العرف بالأوراق التجارية المنصوص عليها وفقا للنظام .., فالتشريع أقوى من العرف
..يتجلى ظهور هذه الخاصية في الأوراق التجارية غير المنصوص عليها نظاما ..
......................................................................
وظائف الأوراق
التجارية :
1-
أداة نقل
2-
أداة وفاة
3-
أداة ائتمان
أولا : الأوراق التجارية أداة نقل :
الأوراق
التجارية نشاءه لتنفيذ عقد صرف لمساعدة البنوك والصرافين .., وتغني عن نقل النقود
من مكان لأخر نظرا للمخاطر التي تتعرض لها النقود ..
ومن ذالك ننوه
أن سبب نشاءه الكمبيالة لتنفيذ عقد صرف من بنك إلى بنك أخر ..
ثانيا : الأوراق التجارية أداة للوفاء :
ونعني بذالك ..,
أن تصرف قيمتها بالحال نظرا لأنها أداة قبض ..
الورقة الاساسيه
التي تقوم بدورها كقبض في الحال ( الشيك ) أي كان التاريخ المدون فيه فهي مستحقه
الأداة حالا ..
أما الكمبيالة
والسند لأمر يتم اعتبارها أداة وفاة إذا ما كانت مستحقه عند الطلب أو بمجرد
الإطلاع في الحال ..
في حال كانت
مستحقه بعد مده معينه يمكن تحويلها من أداة ائتمان إلى أداة وفاة بالحال من خلال
خصمها من احد البنوك ..
( الخصم
) المستفيد يأخذ قيمة الكمبيالة أو السند لأمر بالحال .., والبنك يقوم بخصم
الفوائد التي قد يحصل عليها المستفيد نتيجة المدة ..
أخيرا ..
الأوراق الثلاثة تكون أداة وفاء إذا كانت مستحقه الوفاء بمجرد الإطلاع ..
ثالثا : الأوراق التجارية أداة ائتمان :
لا يمكن اعتبار
الشيك أداة ائتمان وذالك نتيجة لطبيعتها كورقه واجبة الدفع بمجرد الإطلاع ..
أما الكمبيالة
والسند لأمر يمكن اعتبارهما أداة ائتمان وذالك لاستحقاقها بعد مده معينه أو قابله
للتعين ..
ماذا نعني
بالقانون الصرفي والالتزام الصرفي ؟؟!!
- القانون الصرفي
: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأوراق التجارية ..
- سبب تسميتها
بالقانون الصرفي : وذالك لان الكمبيالة وهي أساس نشاءه الأوراق التجارية نشاء
لتطبيق عقد صرف ..
- الالتزام الصرفي
: الالتزام الناشئ عن الأوراق التجارية
الأسس التي يقوم
عليها الالتزام الصرفي :
1-
التشدد في معاملة المدين :
المنظم أو
المشرع تشدد في معاملته للمدين نظرا لالتزامه الصرفي .., مظاهر التشدد تكون واضحة
بالاتي :
·
الاحتجاج كوسيلة للتشهير بالمدين :
مثاله :
الاحتجاج بعدم الوفاء أو عدم القبول
إذا امتنع
المدين عن الوفاء بالكمبيالة أو الشيك يكون الاحتجاج عن طريق الغرفة التجارية
ويتم من خلال ذالك التشهير بالتاجر ..
·
تحريم إعطاء مهله قضائية :
ليس للقاضي سلطه
في إعطاء مهله قضائية .., بالتالي لا يستطيع المدين في الورقة التجاري هان يطلب
مهله قضائية للوفاء بالدين ..
إذا حل اجل
الوفاء عليه أن يقوم بالوفاء ولا مهله ..
·
تضامن المدينين :
كل من وقع على
الورقة التجارية سواء كساحب أو مسحوب عليه أو مستفيد أو مظهر أو احد الضامنين
الاحتياطيين .. جميعهم متضامنين للوفاء
بقيمة الورقة للحامل .., وله أن يرجع لأي
منهم للوفاء .
·
النفاذ المعجل للأحكام المتعلقة بالأوراق التجارية :
الأحكام الصادرة
عن الأوراق تنفذ نفاذا معجلا بمجرد صدورها عن محكمة ألدرجه الأولى .. , لا يشترط
لأحكامها أن تكون نهائيه ..
2-
الشكلية :
الأوراق
التجارية أوراق شكليه وضع لها المشرع بيانات محدده يجب أن تتضمنها الورقة التجارية
ولا فقدت خاصيتها .. , تكمن أهمية الورقة التجارية بامكانية تحويلها إلى سند
مديونية أو سند مديونية غير قابل للتداول
..
مثالها :
سند
مديونية إذا ماتضمنة تاريخها وتوقيعاتها كورقه تجاريه
مستوفيه جميع إجراءاتها الشكلية وفقا
للبيانات المحددة لها .. وتكون بذالك قابله للتداول ..
سند مديونية غير قابله للتداول إذا لم تتضمن الورقة التجارية
توقيع الساحب أو تاريخ الاستحقاق والتحرير تفقد قيمتها في التداول ..
3-
مبدءا استقلال التوقيعات
وتطهير الدفوع :
أولا : استقلال
التوقيعات
نعني بذالك أن
توقيع أي شخص في الورقة التجارية مستقل بحد ذاته
.., فبطلان احد التوقيعات لأي من الساحب أو المسحوب عليه أو المستفيد أو
المظهر لا يبطل التوقيعات الأخرى لأحدهم
..
مثال : توقيع
الساحب باطل لنقص أهليته البطلان يقع لصالح صاحب التوقيع فقط وله وحده التمسك
بالبطلان ولا ينتج عن ذالك بطلان توقيع
الآخرين بالورقة ..
ثانيا : تطهير
الدفوع
المدين في
الورقة التجارية آيا كان ( ساحب , أو مسحوب عليه , أو مستفيد ) لا يستطيع أن يتمسك
في مواجهة الدائن الأخير حسن النية بدفع كان يستطيع أن يتمسك به في مواجهة دائنة المباشر
مثال : إذا كانت العلاقة بين الساحب والمستفيد في
الكمبيالة قابله للإبطال كما لو كانت
إرادة احدهما معيبة وتم تظهيرها لا يستطيع الساحب التمسك بالبطلان في مواجهة من
ظهرت إليه الكمبيالة وكان حسن النية ..
4-
الكفاية ألذاتيه :
الورقة التجارية
كافيه بحد ذاتها لبيان مضمون الحق دون الرجوع إلى واقعه خارجيه .., وهذا الأساس
تابع لشكلية الورقة التجارية التي نص عليها المشرع وفقا للبيانات الالزاميه المحددة ..
...................................................................................................................
أنواع الأوراق
التجارية :
1-
الكمبيالة
2-
السند لأمر
3-
الشيك
" نظره عامه لأنواع الأوراق التجارية "
1-
الكمبيالة
تعريفه
: صك مكتوب وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع , يتضمن أمر من شخص يسمى
الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي لاسم أو لأمر المستفيد بمجرد الإطلاع أو
في تاريخ معين واو قابل للتعين ..
تتضمن ثلاث
أطراف : ساحب ( مدين ) , مسحوب عليه , مستفيد
( دائن )
إذا الساحب يوجه أمر إلى المسحوب عليه
لدفع مبلغ نقدي إلى المستفيد
- العلاقة
بين الساحب والمستفيد : ( سبب
الكمبيالة )
علاقة دائنيه
- العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه : ( مقابل الوفاء )
الأمر بالوفاء
بالدين الذي للساحب لدى المسحوب عليه للمستفيد
- العلاقة
بين المسحوب عليه والمستفيد :
( تنشاء بالقبول )
القاعدة أن
المسحوب عليه خارج العلاقة الصرفية إلى أن يتم التوقيع على الكمبيالة بالقبول ..,
أي قبول الوفاء بها بالميعاد ..
2 - السند
لأمر :
تعريفه : صك
مكتوب وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع..,
يتضمن تعهدا من الساحب بدفع مبلغ من النقود لأمر المستفيد .., بمجرد الإطلاع أو بتاريخ معين أو قابل
للتعين ..
السند لأمر
علاقة بين طرفين : الساحب .., والمستفيد
الساحب يتعهد
للمستفيد بدفع مبلغ نقدي
الفرق بين
الكمبيالة والسند لأمر :
1-
تنشئ الكمبيالة علاقة بين
ثلاثة أطراف ( الساحب , المسحوب عليه , المستفيد ) .., في حين أن السند لأمر تنشئ علاقة بين طرفين فقط هما ( الساحب , والمستفيد ) ..
2-
تبعا
لذالك لا يوجد قبول ولا مقابل وفاء في السند لأمر خلافا للكمبيالة ..
3-
الشيك
تعريفه : صك مكتوب وفقا لبيانات محدده نص
عليها المشرع .., يتضمن أمر من الساحب إلى
البنك المسحوب عليه .., بدفع مبلغ معين
لاسم المستفيد أو لأمره أو لحامله بمجرد الإطلاع
..
الفروق
الجوهرية بين الكمبيالة والشيك :
الكمبيالة
|
الشيك
|
كلا من الكمبيالة والشيك تنشئ علاقة بين ثلاث أطراف .
|
|
تعتبر أداة وفاء ( إذا كانت مستحقه بمجرد الإطلاع ) , وأداة ائتمان ( إذا ما كانت مستحقه
بتاريخ معين أو قابل للتعين ) معا
..,
|
في حين أن الشيك أداة وفاء فقط .
|
المسحوب عليه قد يكون بنك وقد يكون تاجر عادي
|
المسحوب عليه لابد أن يكون بنك
|
الكمبيالة لا تصدر لحاملها لابد أن يذكر فيه اسم المستفيد
|
في حين الشيك تصدر لحاملها
|
تتضمن تاريخين ( تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق )
|
تتضمن تاريخ واحد ( تاريخ تحرير ) لأنه واجب الدفع بمجرد الإطلاع
|
عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة لا يترتب عليه جزاء جنائي نظرا لأنها
معامله تجاريه
|
يترتب عليه جزاء جنائي .
|
مكتوب في مثنى الصك كلمة
كمبيالة
|
مكتوب في مثنى الصك كلمة
شيك
|
كيف تنشا
الكمبيالة ؟
باعتبار
الكمبيالة تصرف قانوني لابد أن تتوفر لها تبعا لذالك الشروط الموضوعية التي يجب أن
تتوافر بجميع التصرفات القانونية .., وكذالك شروط شكليه حددها المشرع وسبب هذه الشكلية كما اشرنا سابقا لتكتسب
الكفاية الذاتية
أ- الشروط
الموضوعية :
تنقسم الشروط الموضوعية إلى شروط موضوعيه عامه
وشروط موضوعيه خاصة
تتمثل الشروط
الموضوعية العامة بالاتي :
الرضا
– المحل –
السبب – الاهليه
الشروط
الموضوعية الخاصة :
سلطة التوقيع على الكمبيالة .
"
تنويه : وفقا للمنهج المقرر تم دمج الشروط
الموضوعية العامة والخاصة "
أولا : الرضا
الكمبيالة تنشا
أساسا بين الساحب والمستفيد يجب أن بنشاء التصرف القانوني برضا سليم خالي من عيب
من عيوب الاراده ( الإكراه , الغلط , التدليس , الاستغلال ) .., ويجب أن يتوافر
الرضا بين الساحب والمسحوب إليه نظير
علاقتهما بمقابل الوفاء ..
إذا وجد عيب من عيوب الاراده في العلاقة بين الساحب والمستفيد " علاقة مباشره " يمكن التمسك بهذا الدفع في مواجهة بعضهما البعض ولا يمكن التمسك به في مواجهة المظهر إليه أو حامل الكمبيالة نظرا لتطهر الكمبيالة من الدفوع بالتظهير .
ثانيا : المحل
·
محل الكمبيالة ( مبلغ من النقود )
·
كما لابد أن يكون مبلغ محددا أو قابل للتحديد ..
·
لابد أن يكون مبلغ النقود واحد فهو غير قابل للتجزئة " وحده
الدين " ..,
ثالثا : السبب
يتم التعبير عن
سبب الكمبيالة من خلال العلاقة بين الساحب
والمستفيد
·
لابد أن يكون السبب موجودا وألا اعتبرت كمبيالة مجامله ..,مثاله :
مستفيد تاجر على وجه الإفلاس وطلب من صديق
له تحرير كمبيالة لأحد البنوك
ليظهر انه تاجر مؤسر نتيجة لذالك تخلق ائتمان زائف ولا يوجد سبب لهذه الكمبيالة
·
لابد أن يكون هذا السبب مشروعا
مثال : سحب
كمبيالة لمستفيد بدين قمار, سبب غير
مشروع ..
غالبا سبب
الكمبيالة موجود ومشروع ومن يدعي عكس ذالك عليه الإثبات ..
رابعا : الاهليه
في الأوراق
التجارية المشرع في المملكة اشترط أن يكون
الموقع على الأوراق التجارية كاملا للاهليه بالغا لسن ال18 سنه " سن الرشد " ..,
ينطبق هذا النص على كلا من المواطنين السعوديين والأجانب ..
هذا النص محل
خلاف أمام القضاء .
هناك رأي يشير
إلى انه يجب أن يطبق على الأجنبي قانون الدولة التي ينتمي إليها من ناحية الاهليه
في التعامل مع الأوراق التجارية ولاكن هذا الرأي يحمل عبئ كبير على محرر الورقة
التجارية حيث يستوجب عليه البحث في قوانين دوله اجتبيه أخرى غير المملكة ..
خامسا : سلطة
التوقيع على الكمبيالة
يجب فيمن يوقع
على الكمبيالة سواء كان ( ساحب , مستفيد ,
مسحوب عليه , أو ضامن احتياطي لأحد المظهرين ) :
_ أن
يكون صاحب الحق في التوقيع
_ أو
يكون مفوضا للتوقيع على الكمبيالة .
·
إذا قام شخص غير مفوض بالتوقيع على الكمبيالة ليس مفوضا فيها .., أو تجاوز حدود التفويض ما مدى التزامه بهذه الورقة ؟!!
- إذا كان الموقع غير مفوض بالتوقيع فانه يلتزم
بها كليا , بكل مبلغ الكمبيالة
" يلتزم بها شخصيا " .
إذا قام بالوفاء
بها فانه يحل محل من قام بالتوقيع نيابة
عنه في جميع الحقوق والواجبات ..
مثال : إذا وقع
مكان المستفيد .., فانه يحل محل المستفيد ..
يترتب على ذالك
وفقا للنظام ليس للوصي أو القيم السلطة في التوقيع على الأوراق التجارية بالنيابة
عمن هو قائم نيابة عنه ( القاصر _ عديم الاهليه ) .., يمكن القول بان هذا الشرط
قصور في التعاملات الصرفية لأنه تشدد وفيه
إدخال لكلا من القاصر وعديم الاهليه في الالتزام الصرفي ..
- إذا
قام بالتوقيع على الكمبيالة شخص تعدى حدود التفويض .., فانه يلتزم في حدود ما
التزم به " القدر الزائد
" .
.....................................................................................................
ب-
الشروط الشكلية :
يصر المنظم في
التعاملات الصرفية علي هذه الشروط لإعطاء الثقة في التعامل بها والكفاية الذاتية
لها دون الحاجة إلى واقعه خارجية لإثباتها ..
حدد المشرع
بياناتها بالاتي :
1-
توقيع الساحب
2-
اسم المسحوب عليه
3-
المستفيد
4-
مبلغ الكمبيالة
5-
مكان الوفاء
6-
تاريخ الإنشاء
7-
مكان الإنشاء
8-
ميعاد الاستحقاق
9-
كلمة كمبيالة
هذه البيانات الزاميه رتب المشرع جزاءات على تخلف هذه
البيانات .., وهذه الجزاءات إما أن تكون :
- تعويض البيان
المفقود ببيان أخر إذا أمكن إيجاده
- ايبطال الورقة
التجارية وتحولها إلى سند عادي أو سند لام راو بطلانها كورقه مديونية ..
نرد هذه
البيانات بشي من التفصيل :
أولا : توقيع
الساحب
توقيع الساحب
تشمل : ( إمضاء - ختم
- بصمه ) لا يكتفي بذكر اسم الساحب
فقط .., لابد من أن يكون هذا التوقيع
باسمه وبخط يده وتبين صفى صاحبه ( الساحب
) ..
- إذا تم كتابة
الكمبيالة بخط يد الساحب واكتفى بذكر اسمه يمكن أن يعتبر الاسم هو التوقيع ذاته ..
- إذا كانت بخط يد
شخص أخر غير الساحب لابد أن توقع من قبل الساحب نفسه ولابد أن يكون توقيع الساحب
توقيعا نافي للجهالة توضح صفة صاحبه توضيح تام ..
لم يشترط المشرع
مكان لتوقيع الساحب فقد يكون في أدنى الورقة
أو أعلاه .., ويفضل أن يكون في أدنى
الورقة لان التوقيع على أدناه تعني الموافقة على البيانات التي تعلق التوقيع
بشائنها ..
إذا لم يوجد
توقيع تفقد الكمبيالة صفتها كورقه تجاريه أو ورقة مديونية وذالك لان الساحب هو
المدين الأصلي في الكمبيالة وهو الذي إنشاءها واخذ قيمتها ..
ويظل المدين (
الساحب ) الأصلي إلى أن يقوم المسحوب عليه بالتوقيع عليها بالقبول .., ومن تاريخ
توقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة يصبح هو المدين الأصلي ..
ثانيا : المسحوب
عليه
يجب ذكر اسم
المسحوب عليه في الكمبيالة .., كما يجب أن يكون محددا تحديدا دقيقا ..
المسحوب عليه هو
الطرف الثالث في الكمبيالة ويفترض انه مدين للساحب بمبلغ يعادل قيمة الكمبيالة ..,
قدر المشرع انه من الممكن أن يكون الساحب والمسحوب عليه ( شخص واحد ) ..
وفقا لاتفاقية
جنيف يجوز للساحب أن يسحب كمبيالة إلى نفسه ..
مثال : بنك يسحب
كمبيالة إلى احد فروعه
- المسحوب عليه قد
يكون شخص واحد أو عدة أشخاص .., ويجب أن يكونوا على سبيل الجمع لا التخير ..!! ما
لسبب ؟؟
لان من شروط
تحديد المسحوب عليه أن يكون محددا تحديدا دقيقا ومنعا للتحايل على المستفيد ..
رأي
الدكتور وفقا لنظام الأوراق
التجارية لا يمكن تحويل الكمبيالة إلى سند لأمر في أي حال من الأحوال وذالك لذكر
كلمة كمبيالة وتخلف هذا البيان يبطله كورقه تجاريه ويحولها إلى ورقه عاديه
ثالثا :
المستفيد
في الكمبيالة
لابد أن يذكر اسم المستفيد .., إذا لم يذكر اسمه أو صفته تبطل الكمبيالة ولا تصدر
الكمبيالة لحاملها .
·
لم يجز المشرع أن تصدر الكمبيالة لحاملها .., في حين انه أجاز أن
تتداول لحاملها .., اذكري السبب ؟!!
إذا صدرت
الكمبيالة لحاملها تتسم بخطورة شديدة لوجود موعد الاستحقاق وقد تتعرض الورقة
للسرقة أو الضياع .., وذالك خلافا عن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع ..
كما اشرنا سابقا
الكمبيالة تصدر باسم المستفيد .., يمكن للمستفيد أن يظهرها والتوقيع على هذا
التظهير دون ذكر اسم المظهر إليه وبذالك تتداول لحاملها " التداول بالمناولة
من يد إلى يد بالتظهير "
- تعدد المستفيدين
قد يكون تعددهم
على سبيل الجمع أو التخير
- قد يكون
المستفيد هو الساحب نفسه
يجوز أن يسحب
الساحب الكمبيالة على نفسه ويجوز أن يسحبها لنفسه
..
رابعا : مبلغ
الكمبيالة
لابد أن يتضمن
مبلغ الكمبيالة ثلاثة بنود أساسيه :
·
مبلغ من النقود
·
أن يكون هذا المبلغ واحدا غير
قابل للتجزء والتقسيم
·
أن لا يعلق على شرط
لابد أن تتضمن
الكمبيالة أمر بدفع مبلغ من النقود وان يكون محلها دفع مبلغ من النقود وألا تفقد
قيمتها كورقه تجاريه .., هذا المبلغ من النقود واحد غير مجزاء أو مقسط أو متعدد
" وفقا لمبداء وحدة الدين " تكون سندا بالدين إذا تخلف هذا الشرط ...,
كما يجب إلا يكون هذا المبلغ معلقا على شرط ..
مثل
: ادفعوا المبلغ المذكور في عقد التوريد ( لا يجوز معلق على واقعه خارجية
)
خامسا : مكان
الوفاء
يجب أن يذكر في
الكمبيالة مكان الوفاء بها حتى يعلم المستفيد إلى أي مكان يلجاء .., في الغالب يكون مكان الوفاء مكان
المسحوب عليه سواء ( محل إقامته – الموطن – أو مكان مباشرة النشاط ) ..
كما يمكن ( توطين الكمبيالة ) بتحديد مكان أخر غير مكان
المسحوب عليه يتم تسميته في الكمبيالة ..
إذا صدرت
الكمبيالة ولم يوجد مكان للوفاء ؟؟!!
يعتبر مكان
الوفاء هو المكان الموجود بجانب اسم المسحوب عليه .., البعض قال أن لم يوجد مكان
بجانب اسم المسحوب عليه تبطل الكمبيالة كورقه تجاريه
وجهة نظر
الدكتور : إذا لم يذكر مكان الوفاء أو المكان بجانب المسحوب عليه فانه يكون المكان
الموجود بجانب اسم الساحب ..
سادسا : مكان
إنشاء الكمبيالة
من البيانات
الالزاميه التي نص عليها المشرع كتابة مكان الإنشاء تحت تاريخ الإنشاء
تاريخ
الإنشاء : 1 \ 4 \ 2011
مكان الإنشاء :
الرياض
أهمية مكان
الإنشاء ؟!!
تكمن أهمية
تحديد مكان الإنشاء في تحديد القانون الواجب التطبيق أثناء التنازع . ., في
الكمبيالة إذا ما وجد طرف أجنبي " المستفيد , الساحب , المسحوب عليه "
يتم الاستعانة بمكان إنشاء الكمبيالة لتحديد القانون الواجب التطبيق أثناء النزاع
.
في حالة عدم ذكر
مكان إنشاء الكمبيالة يتم الأخذ بالمكان الموجود بجانب اسم الساحب وإذا لم يوجد
مكان بجانب اسم الساحب تبطل الكمبيالة .
سابعا : تاريخ
الإنشاء
من البيانات
الالزاميه في صك الكمبيالة ذكر تاريخ الإنشاء .., وتتمحور أهمية هذا التاريخ
بالاتي :
1-
تحديد أهليه الساحب وقت تحرير الكمبيالة .., يمكن من خلالها معرفة إذا
ما كان محرر الكمبيالة كامل الاهليه أو ناقص الاهليه ليتم التمسك ببطلان الكمبيالة
نتيجة لنقصان أهلية الساحب وقت تحرير الكمبيالة كما يمكن التمسك بالبطلان في
مواجهة الحامل حسن النية .
2-
تحديد ميعاد الاستحقاق .., قد يذكر أن الكمبيالة مستحقه بعد مده معينه
من تاريخ الإنشاء . مثال :
الكمبيالة مستحقه بعد 5 اشهر من تاريخ الإنشاء
الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد التقديم والإطلاع أو بعد مده معينه من
الإطلاع .., لابد من تحديد بداية
الميعاد الذي يجب تقديم الكمبيالة خلاله إلى المسحوب عليه , نص المشرع " يجب
تقديم الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد التقديم أو الإطلاع أو بمده معينه من الإطلاع
خلال سنه من تاريخ الإنشاء . إذا
تاريخ الإنشاء يحدد متى تبدءا السنة التي يجب تقديم الكمبيالة خلاله .
3-
في حالة شهر إفلاس الساحب .., تاريخ الإنشاء مهم لبيان إذا ما كان هذا
الساحب قد سحب الكمبيالة قبل شهر الإفلاس أم بعده .
إذا
سحبها بعد شهر الإفلاس
تصرف غير نافذ .., بحكم غل يده عن إدارة الأموال لشهر إفلاسه . إذا
سحبها قبل شهر الإفلاس تصرفه
صحيح .
4-
في حالة تعدد الكمبيالة وتزاحم الدائنين .., إذا تعددت الكمبيالة التي
أصدرها الساحب وبالتالي تعدد الدائنين المطالبون بمقابل الوفاء فالعبرة بالكمبيالة الأسبق في تاريخ إنشاءها .
ثامنا : ميعاد
الاستحقاق
لابد أن يكون
للكمبيالة موعد استحقاق بخلاف الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع ففي الشيك يحرر
ميعاد واحد وهو ميعاد التحرير .., كما يشترط إلا يكون ميعاد الاستحقاق معلق على
شرط وألا كان هذا الميعاد باطل
مثال : تستحق
الكمبيالة في 1 \ 5 \ 2011 بشرط عودة الوالد من السفر . ( لا يجوز )
شروط ميعاد
الاستحقاق :
·
تحديد ميعاد الاستحقاق على وجه التحقيق .., يقصد به أن يكون محددا
وفقا للحالات المذكورة على سبيل الحصر من المشرع
.
" حدد
المشرع أربع مواعيد لميعاد الاستحقاق على سبيل الحصر وهي كا الأتي :
- الصورة الأولى :
كمبيالة مستحقه بمجرد الإطلاع .
- الصورة الثانية
: كمبيالة مستحقه بعد مده معينه من الإطلاع .
- الصورة الثالثة
: كمبيالة مستحقه بعد مده معينه من تاريخ الإنشاء .
- الصورة الرابعة
: كمبيالة مستحقه في تاريخ معين .
لا يجوز أن يذكر
الكمبيالة مستحقه مثلا في أعياد راس السنة , أيام العيد , أو يوم المهرجان القومي
.., لا تخرج عن الأربع صور "
·
ميعاد الاستحقاق واحد تطبيقا لمبداء وحدة الاستحقاق .
مثال : ادفعوا
في 5\ 5 أو 6\ 5 أو 7 \5 ( لا يجوز )
تاسعا : ذكر
كلمة كمبيالة
يشترط
أن يكون في مثنى الصك .., البعض اخذ من
هذه العبارة انه لا يجب أن تكون كلمة كمبيالة في صدر الصك .., كما يجب أن تكون
كلمة كمبيالة متضمنة شرط الأمر ( ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة ) لتتحقق كلمة في مثنى الصك .
" ووفقا
لرأي الدكتور فانه يخالف هذا الرأي .., حيث انه يجوز كتابة كلمة كمبيالة في صدر
الورقة لا يشترط أن تكون موجودة في داخل الورقة في أي مكان كان في مقدمة الورقة
مثلا وتعتبر كمبيالة صحيحة " .
الجزاء المترتب
نتيجة تخلف البيانات أعلاه :
يترتب
عليها الجزاءات الاتيه :
الجزاء الأول :
صحة الكمبيالة بالرغم من تخلف بعض بياناتها :
قد تتخلف بعض
البيانات الالزاميه الوجود في الكمبيالة إلى أنها تضل صحيحه كورقه تجاريه .., وهذه
البيانات هي :
1-
ميعاد الاستحقاق :
إذا لم يذكر ميعاد الاستحقاق تكون الكمبيالة واجبة الوفاء بمجرد الإطلاع . ., إذا
ما وجد ميعاد استحقاق خاطئ هل تستحق الكمبيالة بمجرد الإطلاع أم تعتبر باطله ؟!!
مثاله : ( تستحق
الكمبيالة عند افتتاح معرض الكتاب )
" لم يرد عليها نص من المشرع "
تم الانقسام على
رائين .., البعض قال مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع والبعض الأخر قال ببطلانها وهو
الرأي الراجح وفقا لرأي الدكتور .
2-
مكان الوفاء :
إذا لم يوجد مكان في الكمبيالة فيكون المكان بجانب اسم المسحوب عليه .., إذا لم
يوجد مكان بجانب المسحوب عليه البعض قال ببطلان الكمبيالة ومن وجهة نظرنا الخاصة
الكمبيالة لا تبطل و يؤخذ بالمكان الموجود بجانب اسم الساحب باعتباره المدين
الأصلي وإذا لم يوجد مكان بجانب اسم الساحب تبطل ..
3-
مكان الإنشاء :
إذا لم يوجد مكان للإنشاء الكمبيالة فالعبرة بالمكان الموجود بجانب اسم الساحب إذا
لم يوجد بجانب اسم الساحب تبطل الكمبيالة .
الجزاء الثاني :
بطلان الورقة التجارية :
قد تبطل الورقة
التجارية وتصبح ورقه عديمة الأثر .., أو صحيحة
لتصرف قانوني أخر .
أولا : بطلان
الورقة التجارية وكونها عديمة الأثر
متى تكون
الكمبيالة باطله بتخلف احد بياناتها وتصبح عديمة الأثر ؟!!
عديمة الأثر =
ليس لها اثر قانوني نهائيا .., إذا تخلفت 3 بيانات
1-
توقيع الساحب :
باعتباره كما ذكرنا سابقا المدين والملتزم
الأصلي
2-
إذا لم يذكر المبلغ :
لأنه محل الالتزام لا يوجد محل التزام لا يوجد التزام أصلا
3-
إذا لم يذكر اسم المستفيد في الكمبيالة : اتجه راي وهو الراجح إلى بطلان الكمبيالة نظرا لأنه لا يوجد
كمبيالة لحاملها .
ووفقا لرأي
الدكتور يعتبر الساحب هو المستفيد كما لو انه سحبها لنفسه وتظل كمبيالة كما يستطيع
الساحب أن يطلقها بالتظهير وتصبح كمبيالة ذات ثلاث علاقات .
ثانيا :
الكمبيالة الباطلة تتحول إلى سند قانوني أخر سند عادي ( سند مديونية ) .., أو سند
لأمر
·
صحيحة كسند عادي بالمديونية :
قد يكون السند
العادي بالمديونية سند مدني أو سند تجاري
وفقا لطبيعة العلاقة المنشئة وإطرافها .., تكون صحيحة كسند عادي بالمديونية في 3
حالات :
1-
إذا لم تتوفر كلمة كمبيالة في مثنى الصك : تفتقد صفتها كورقه تجاريه إلى سند عادي سند مديونية
2-
تاريخ الإنشاء :
إذا لم يذكر تاريخ الإنشاء تتحول إلى سند عادي بالمديونية فهي تثبت علاقة مديونية
ولا كنها ليست ورقه تجاريه .., تحتفظ بصفتها كسند للدين لوجود دائن \ مدين \ مبلغ
من النقود ( محل الالتزام )
3-
مكان الإنشاء :
نلحقه بتاريخ الإنشاء يأخذ بالمكان الذي يوجد بجانب اسم الساحب وإذا لم يوجد تبطل
كورقه عاديه وتتحول إلى سند عادي بالمديونية .
4-
إذا لم يوجد أمر بالدفع :
وفقا لتعريف الكمبيالة " صك مكتوب
وفقا لبيانات محدده نص عليها المشرع , يتضمن أمر من شخص يسمى الساحب إلى المسحوب
عليه بدفع مبلغ نقدي لاسم أو لأمر المستفيد بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين واو
قابل للتعين " .. إذا لم يوجد أمر بالدفع ولا كنه وجه إلى المسحوب عليه بأنه
مدين للمستفيد بملغ 10 ألاف مثلا تفقد صفتها كورقه تجاريه وتتحول إلى سند عادي
بالمديونية لفقدانها شرط الأمر .
5-
إذا لم يكن موضوع الكمبيالة مبلغ من النقود : تتحول إلى سند عادي بالدين كما لو كان موضوعها تسليم بضاعة .
·
صحيحة كسند لأمر :
قال البعض انه
إذا لم يذكر اسم المسحوب عليه في الكمبيالة تتحول إلى سند لأمر لأنها ستكون مكونه
لعلاقة بين شخصين ( ساحب , مستفيد )
ونحن نخالف هذا
الرأي وفقا للأسباب الاتيه :
أولا : السند
لأمر تعهد بدفع نقود
ثانيا : لابد أن
يكتب في مثنى الصك سند لأمر
وهذا يتنافى مع
شروط السند لأمر ..
" تصحيح
الكمبيالة " :
يمكن تصحيح
الكمبيالة الباطلة طالما تم هذا البطلان قبل ميعاد الاستحقاق ..,"
استثنى البعض تصحيح تاريخ الإنشاء " .
مثال : إذا لم
يذكر المبلغ يكون التصحيح بالرجوع إلى الساحب بكتابة المبلغ والتوقيع عليها طالما
تم هذا قبل ميعاد الاستحقاق وتقديمها للوفاء ..
________________________________
( صورية
الكمبيالة وتحريفها )
صورية الكمبيالة
: " صورية
احد بيانات الكمبيالة "
لم يتطرق المشرع
لصورية الورقة التجارية وخاصا المنظم السعودي .
مثال : وضع
تاريخ الإنشاء صوري للتحايل على الاهليه أو شهر الإفلاس .
سبب
عدم تعرض المشرع لصورية في احد بيانات الكمبيالة نظرا لاعتبار الكمبيالة ورقه
شكليه صحيحة إلى أن يثبت العكس .
- إذا كان احد
بيانات الكمبيالة صوريا فالعبرة بما هو ثابت بالكمبيالة باعتبارها ورقه شكليه إلى
أن يثبت العكس .
- إذا تحقق القاضي
من صورية الكمبيالة يحكم بالبطلان وفي حالة عدم إمكانية الإثبات فالكمبيالة صحيحة
.
تحريف الكمبيالة
: " التحريف
في مبلغ الكمبيالة "
يفترض أن يذكر
المبلغ في الكمبيالة مره بالأحرف ومره بالأرقام .., ولا يوجد ما يمنع من كتابة
المبلغ مرتين بالأحرف أو مرتين بالأرقام فلم يلزم المشرع شكل معين لكتابة الأرقام
.
|
- إذا اختلف
المبلغ المكتوب بالأرقام عن المكتوب بالأحرف ؟!!
العبرة بالمبلغ
المكتوب بالحروف .., فاحتمالية الخطاء بكتابة المبلغ بالأحرف غير وارده كما أن المحرر يراعي الدقة في ألكتابه ..
- إذا اختلف
المبلغ المكتوب بالأرقام مرتين ؟!!
العبرة بالمبلغ
الأقل لأنه الحد الأدنى المتفق عليه من الطرفين .
في حال تحريف
الكمبيالة مثلا : مبلغ الكمبيالة الأصلي = 10 الآلف ريال حرف إلى 100 آلف .., فما
هو الوضع القانوني لهذه الورقة ؟!
نص المشرع على
انه " الملتزمون الموقعين ألاحقون على التحريف يلتزمون بالصك المحرف
.., والملتزمون
السابقون على التحريف يلتزمون بالصك الأصلي ."
........................................................................................
تظهير الكمبيالة
:
المستفيد من
الكمبيالة قد لا يستطيع الانتظار إلى ميعاد استحقاقها لأخذ الحق الثابت بها فيقوم
بتظهيرها ونقل ملكيتها إلى المظهر إليه
.
المستفيد المظهر
من
انتقلت إليه الكمبيالة مظهر إليه
أنواع التظهير :
1-
تظهير ناقل للملكية " نقل الحق الثابت بالكمبيالة من المظهر إلى
المظهر إليه " .
2-
تظهير توكيلي " توكيل المظهر إليه في استحقاق الكمبيالة
" .
3-
تظهير تأميني " رهن الحق الثابت بالكمبيالة "
أولا :
التظهير الناقل للملكية
تعريفه : هو التظهير الذي يودي إلى نقل الحق
الثبت بالكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه .., وهو يختلف عن حوالة الحق .
الفرق بين
التظهير وحوالة الحق
التظهير
|
حواله الحق
|
لا تتطلب
موافقة المدين( المسحوب عليه , الساحب ) وإعلامهم بهذا التظهير ..,
|
تتطلب إعلام
المحول إليه المدين أو قبوله لهذه الحواله .
|
المظهر يضمن
الحق في التظهير وقت التظهير والاستحقاق
|
المحيل يضمن
الحق وقت الحواله فقط .
|
تتطهر الورقة
من الدفوع
|
المحال يستطيع
أن يتمسك بالدفوع التي يتمسك بها اتجاه المحيل في مواجهة المحال له .
|
شروط التظهير :
1-
شروط موضوعيه
2-
شروط شكليه
" الشروط الموضوعية والشكلية تماثل شروط الكمبيالة "
أولا : الشروط
الموضوعية
(
الرضا _ المحل _ السبب _ الاهليه )
·
الرضا :
لابد أن تكون العلاقة بين المظهر والمظهر إليه مبنية على الرضا وارداه خاليه
من العيوب .., (غلط , تدليس , إكراه , استغلال )
إذا وجد عيب من
عيوب الاراده فان المظهر يستطيع أن يتمسك بهذا العيب في مواجهة المظهر إليه . .,
ولا كنه لا يستطيع التمسك بهذا العيب في مواجهة الحامل حسن النية .
·
المحل : المحل في التظهير هو مبلغ من النقود .
·
السبب : لابد أن يكون سبب التظهير مشروع وليس تظهير مجامله وألا كان باطل .., لا
يستطيع المظهر أن يتمسك بانعدام السبب أو عدم مشروعيته في مواجهة الحامل حسن النية
.
·
الاهليه :
لابد أن يكون بالغا سن الرشد 18 سنه .., و
كامل للاهليه
ثانيا : الشروط
الشكلية
·
تطلب المشرع أن يكون التظهير
مكتوبا على ذات الورقة ( الكمبيالة ) أو وصله متصلة بها .
سبب ذكر الوصلة
: قد تمتلاء الورقة بتوقيعات ولذالك أجاز المشرع أن يكون التظهير على وصله ..,
واشترط أن تتضمن هذه الوصلة ذات بيانات الكمبيالة الاصليه .
·
لا يجوز أن تكون التظهير معلقها على شرط .. سواء كان
معلق على شرط واقف التظهير لم يتحقق
معلق
على شرط فاسخ تظهير
احتمالي
إذا وجد الشرط
الفاسخ أو الواقف هل يبطل الظهير ؟!!
لا يبطل التظهير
.., يبطل الشرط ويظل التظهير صحيح . بعض التشريعات يبطل التظهير لأنه يخالف من
إرادة المظهر
·
القاعدة كتابة اسم المظهر
إليه ..,وكتابة تاريخ التظهير لتحديد أهلية المظهر.., وإذا ما كان المظهر نقل
الحق الثابت فيها قبل شهر إفلاسه أم بعده .
هل يجوز تظهير
جزء من مبلغ الكمبيالة ؟!!
مثال : كمبيالة
ب 10 آلاف ريال يتم نقل ملكية 5 آلاف بالتظهير
نص المشرع
ببطلان التظهير الجزئي .., ويجدر الاشاره
أن النص محل خلاف .
- التظهير على
بياض :
أجاز المنظم أن
يكتفي بتوقيع المظهر ولم يتطلب أي بيانات أخرى .., دون ذكر اسم المظهر إليه أو نوع
التظهير .., ويعتبر تظهير ناقل للملكية .
يجب أن يكون
التظهير على ظهر الكمبيالة وليس على وجهها .., والعلة في ذالك لمنع اختلاطه مع
التوقيعات الأخرى كما أن التوقيع على وجه
الكمبيالة يعبر عن الضمان .
المظهر إليه تلقى الكمبيالة المظهرة على بياض
.., أمامه 3 اختيارات :
الاختيار الأول : أن يقوم المظهر بإضافة اسمه أو إضافة اسم شخص أخر .., وفي هذه
الحالة يتحول التظهير إلى تظهير اسمي كما لو أنها تفويض للمظهر إليه بإملاء
البيانات المتعلقه بالتظهير.
الاختيار الثاني
: أن يقوم هو
الأخر بتظهيرها على بياض.., أو يظهرها باسم شخص أخر .
الاختيار الثالث
: أن يترك
الكمبيالة كما هي ولا يضع توقيع ويقوم بتسليمها إلى مظهر إليه أخر بالمناولة ..,
في هذه الحالة تتداول الكمبيالة لحاملها من شخص إلى أخر .( تتحول الكمبيالة تتداول
إلى حاملها )
هل يجوز تظهير
الكمبيالة بعد ميعاد الاستحقاق ؟!!
اختلفت الآراء
حول تظهير الكمبيالة بعد موعد الاستحقاق فالبعض أجازه وأعطاه حكم التظهير قبل موعد
الاستحقاق وينتج كافة أثاره .., البعض الأخر قال يعتبر تظهير توكيلي .., والبعض
الأخر فرق بين التظهير الحاصل بعد ميعاد الاستحقاق وقبل ميعاد الاحتجاج و قبل
انقضاء الميعاد المحدد للاحتجاج يكون هذا
التظهير صحيح وناقل للملكية أما التظهير اللاحق لميعاد الاحتجاج أو اللاحق لانقضاء
الميعاد المحدد لانقضاء الاحتجاج فان هذا التظهير يأخذ حكم حوالة الحق .., وهو
الرأي الذي أخذت به معظم التشريعات واخذ
به المنظم السعودي .
آثار التظهير
الناقل للملكية :
يترتب عليه 3
آثار :
أولا: نقل ملكية
الحق الثابت في الكمبيالة من المظهر إلى المظهر إليه .., ينتقل الحق دون أن يتوقف ذالك على قبول المدين في الورقة بهذا
الانتقال .., ودون أن يترتب على ذالك إعلان المدين بهذا الانتقال
ما لمقصود
بملكية الحق الثابت في الكمبيالة ..؟؟!
لا يقتصر على
المبلغ المذكور في الكمبيالة فقط بل على
جميع الحقوق التي تنشئ عن هذه الكمبيالة
.. بمعنى أن المظهر إليه يتملك المبلغ الوارد في الكمبيالة .., وله الحق بمطالبة
المدين بقيمة الكمبيالة .., وكذالك تنتقل إليه الإجراءات الازمه للمطالبة بهذا
الحق .., وله حق رفع الدعوى للمطالبة .., وكذالك الرجوع إلى جميع الموقعين
للمطالبة بالحق .
الحق الذي يتنقل
إلى المظهر إليه هو حقا جديدا خاليا من العيوب التي كان يحملها المظهر في السابق .
ثانيا :
الالتزام بالضمان .., المظهر يضمن للمظهر إليه ليس فقط وجود الحق وقت التظهير فهو يضمن
له كذالك الوفاء بقيمة الحق عند ميعاد الاستحقاق كضامن .
المظهر يضمن
قبول الكمبيالة و قبول الوفاء إلا إذا وجد شرط بعدم القبول .
يجوز للمظهر وضع
شرط عدم الضمان .., يعني ذالك انه لا يضمن القبول والوفاء في مواجهة المظهر إليه
وجميع المظهرين إليهم اللاحقين .., وهذا الشرط يضعف هذه الكمبيالة .., ويعتبر
المظهر الواضع لهذا الشرط هو المستفيد الوحيد له.
هل يجوز للساحب
أن يضع شرط عدم الضمان ؟!!
يجوز له للساحب
أن يضع شرط عدم الضمان .., ولا كنه يقتصر على ضمان عدم القبول فقط ويستمر ضمانه
بالوفاء بقيمة الكمبيالة .., إذا وضع الساحب هذا الشرط يستفيد منه جميع المظهرين
الموقعين اللاحقين .
شرط حظر التظهير : يستطيع المظهر أن يضع هذا
الشرط .., يشترط المظهر على المظهر إليه إلا يقوم بتظهير الكمبيالة مره أخرى ..
إذا قام المظهر
إليه بتظهير الكمبيالة مره أخرى ..فما هو
حكم التظهير ؟!!
التظهير لا يبطل
ولا كنه لا يضمن القبول ولا الوفاء سواء للمظهراليه المباشر فقط دون المظهرين اللاحقين .
ثالثا: قاعدة
تطهير الدفوع .., المدين في الورقة التجارية ( سواء كان
الساحب ,أو المسحوب عليه القابل أو احد المظهرين أو ضامنهم الاحتياطي ) لا يستطيع
أن يتمسك في مواجهة الحامل حسن النية بدفع كان يستطيع أن يتمسك به في مواجهة دائنة
المباشر .
- الدائن
المباشر للساحب
المستفيد
- الدائن
المباشر للمسحوب عليه القابل
الساحب
- اللدائن
المباشر للمظهر
المظهر إليه المباشر
شروط تطبيق
قاعدة تطهير الدفوع :
1-
أن لا تكون هذه الدفوع ناتجة عن علاقة شخصيه بين الحامل والمدين
بالورقة.., حامل الورقة التجارية لو اراد الرجوع إلى المسحوب عليه وكان هناك دفع
شخصي ( مثل المسحوب هو دائن أخر للحامل.., أو كان توقيع الورقة نتيجة لغرر أو
تدليس ) .., بالإمكان التمسك بالدفوع
الناتجه عن علاقة شخصيه ولا تنطبق قاعدة تطهير الدفوع .
مثال :
حامل الورقة يطالب المسحوب عليه بقيمة
الكمبيالة للمسحوب عليه
التمسك بدفع المقاصة
إذا
وقع المسحوب عليه بالقبول لحامل الورقة وكان التوقيع نتيجة لغرر أو تدليس للمسحوب عليه التمسك بهذا الدفع .
2-
أن يكون الحامل حسن النية ..., متى يعتبر الحامل حسن النية ومتى يعتبر
سي النية ..؟!!
اختلفت الآراء
في تحديد سوء النية وحسن النية :
الرأي الأول : العبرة
بعلم الحامل بهذه لدفع وقبلها .." المعيار هو العلم "
مثال : إذا كان
يعلم بنقص الاهليه , عدم مشروعيه السبب , يعلم بوجود عيب من عيوب الاراده , أو
علمه بانقضاء التزام .
وهذا العلم كافي
بعدم تطبيق قاعدة التطهير ويعتبر الحامل
سيء النية ويجوز مواجهته بكافة الدفوع .
إذا كان الحامل
لا يعلم بهده الدفوع يعتبر حسن النية وتنطبق علي قاعدة تطهير الدفوع ولا يمكن
التمسك بها في مواجهته .
الرأي الثاني :
لا يكتفي بالعلم .., قد يكون الحامل يعلم بهده الدفوع ومع ذالك من مصلحته قبول هذه
الكمبيالة .., ولم يقصد الإضرار بالمدين وإنما أراد الحصول على حقه فقط .
لكي يعتبر
الحامل سيء النية لابد أن يكون عالما بهذه الدفوع ويقصد الإضرار بالمدين وقت تلقيه
الكمبيالة لحرمانه من التمسك بهذه
الدفوع .. " المعيار هو العلم وقصد
الإضرار "
قانون الأوراق
التجارية في المملكة اخذ بهذا الرأي .., عيب هذا الرأي بأنه يلقي عبئ الإثبات على
المدين ( إثبات قصد الإضرار ) وفيها صعوبة
.
3-
أن يكون التظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني .., قاعدة تطهير الدفوع لا تنطبق على التظهير
ألتوكيلي لان المظهر إليه وكيل .., ذات الدفوع التي يمكن التمسك بها في مواجهة
المظهر يمكن التمسك بها في مواجهة المظهر إليه .
نطاق تطبيق
قاعدة تظهير الدفوع :
- دفوع لا تتطهر
بالتظهير يجوز التمسك بها في مواجهة حامل الورقة حتى لو كان حسن النية ( الدفوع العينية ) وهي :
1-
(
العيوب الشكلية ) الدفوع الشكلية المتعلقة
ببيانات الورقة .., إذا كانت احد بيانات الورقة غير مذكور يجور التمسك بهذا الدفع
. ., عدم وجود هذا البيان عند تلقيه الكمبيالة يدل على سوء النية .
2-
الدفوع المستمدة من مضمون الكمبيالة .., مثل شرط عدم الضمان وشرط حظر
التظهير يمكن التمسك بهذه الدفوع في مواجهة الحامل حسن النية لأنها مستمده من مضمون الورقة . .
3-
الدفوع المتعلقة بنقص أو انعدام الاهليه .., ناقصي ومنعدمين الاهليه يستطيعون التمسك بهذا
الدفع في مواجهة الحامل حسن النية .
حامل الورقة لو
أراد الرجوع إلى المسحوب عليه القابل وكان المسحوب عليه ناقص الاهليه أو عديم
الاهليه له التمسك بهذا الدفع .., وإذا أراد الحامل الرجوع إلى المستفيد أو احد
المظهرين وكان هذا الشخص فاقد الاهليه أو عديمها يمكن التمسك في مواجهته بالبطلان
لنقص أو انعدام الاهليه .
4-
الدفع بانعدام الاراده ..
مثال : توقيع الكمبيالة
من شخص غير مفوض .., أو التوقيع الكمبيالة تحت إكراه مادي مطلق
الفرق بين
الإكراه المادي المطلق والإكراه المعنوي :
الإكراه
المادي المطلق يعدم الاراده
.
الإكراه
المعنوي يعيب
الاراده .
المشرع يرجح بين
مصلحتين متعارضتين " (مصلحة ناقص الاهليه أو عديمة ومصلحة عديم الاراده
ومصلحة الحامل حسن النية) " المصالح الأولى.., أولى بالرعاية من مصلحة
الحامل وذالك لان الحامل حسن النية يستطيع
الرجوع إلى موقعين آخرين بالكمبيالة .
- الدفوع التي
تتطهر بالتظهير ويجوز التمسك في مواجهة الحامل حسن النية :
1-
الدفع ببطلان العلاقة الاصليه " العلاقة الشخصية "
وانقضاءها .., لا يجوز التمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية تطبق قاعدة التطهير
.
مثال : دفع احد
المظهرين ببطلان العلاقة بينهم لا يمكن التمسك بهذا الدفع في مواجهة الحامل حسن
النية .
2-
الدفع بانقضاء الالتزام بالإبراء أو المقاصة .., في علاقة الساحب
بالمستفيد إذا كان الساحب يستطيع أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالإبراء أو المقاصة
لا يمكن التمسك بهذه الدفوع في مواجهة الحامل حسن النية لأنها دفوع شخصيه .
3-
الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته .., في العلاقة بين الساحب
والمسحوب عليه عدم مشروعية السبب لا يمكن
التمسك بها في مواجهة الحامل حسن النية .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم