📁 آخر الأخبار

الإرهاب بين القانون الدولي والشريعة

الإرهاب بين القانون الدولي والشريعة



بسم الله الرحمن الرحيم

    د.  إسراء العمران


المقدمــــــــــــــــة

يؤلف الإرهاب[1] الدولي ظاهرة من اخطر الظواهر التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم وتتضح خطورة الظاهرة هذه في عدد ضحايا الإرهاب من قتلى ومعاقين ومشردين وكذلك في الخسائر المادية التي تلحق بوسائل الاتصال والبنايات والمؤسسات وغيرها وفي كل ما يمكن ان تمتد اليه سبل الارهاب الحديثة ما دام التخطيط الارهابي كامنا بصدور أصحابه او بدمائهم او حتى في نواياهم .
وحقيقة الارهاب ما يبغي سوى نشر الخوف والذعر على اوسع نطاق ممكن لذا نراهم يرتكبون افعالهم الارهابية دون تمييز بين الاشخاص حتى تصل القتول الطائشة لاناس مدنيين دون ان يكون هدفهم قتل شخص واحد بالذات او ايذاءه .
ولا ريب ان القتل والايذاء بلا تمييز يساعدان على نشر الخوف ذلك انه ان لم يكن الهدف شخصا محددا بذاته وعليه فلن يكون أي منا في مأمن من الارهاب وكنتيجة لهذا القول سيصبح الناس رجالا ونساءا شيوخا واطفالا ضحايا لافعال ارهابية او مرشحون لذلك ولنعلم ان الارهاب حين يظهر فانه يظهر مستهترا بكل مبدأ قانوني واخلاقي بكل مكان وزمان ويتجاوز باستهتاره هذا قواعد حرب واتفاقياتها فليس لغير المتحاربين ولا للرهائن ولا لأسرى الحرب والمحايدين حتى حقوق مصانة لدى من يمارس الارهاب ولا نستبعد ان يكون الارهاب دولة تلجأ اليه كبديل عن الحرب المعلنة او كمساعد لها وظهير لتغطي بها ثغراتها وعيوبها التي لطالما

ارتكبتها باعلانها الحرب لاسيما ان كانت حربا قد وقعت ظلما وقهرا وهذا كله يتنافى وحقوق الانسان التي يرعاها ويحميها القانون الدولي .

وقد شهد عالمنا اليوم عدد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب ولو بجزء يسير منها كالاستيلاء غير المشروع على الطائرات وارتهان
الأشخاص وارتكاب جرائم ضد الاشخاص المحميين دوليا كالممثلين الدبلوماسيين .
ان خطورة الموضوع هذا هي التي دفعتني لاختيار هذه المشكلة موضوعا لبحثي كما ان هناك سبب آخر هو ما يتعرض له وطني من أفعال إرهابية مشينة تستهدف المكان كله والزمان كله.
 واخيرا أحب أن أوضح انني قد ضمنت البحث هذا مفردات بسيطة وأساسية للتعرف عليها من خلال الجذور التاريخية للارهاب واسبابه مرورا بتعريفه وموقف الشريعة منه ثم الخاتمة التي قد ضمنتها بعض الاقتراحات التي اهتديت لها كسبل لمكافحة الارهاب .
واسأل الإله الأوحد وهو الله سبحانه وجلت قدرته ربنا وخالقنا أن يوفقني في بحثي هذا وان تكون استنتاجاتي ومقترحاتي غير قطعية وجازمة بقدر ما تكون صحيحة وصائبة لتصبح أساسا لمناقشات قد تكون أوسع وأكثر فائدة خدمة لكم زملائي ولعراقنا عافانا الله وإياكم من الارهاب وأهله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
  

خطة البحث



بعد ان عقدنا العزم على بحث هذا الموضوع ارتاينا طرحه وفق فصلين

نتناول في الفصل الاول (الارهاب) ,جذوره ,اسبابه, الافعال التي تؤلفه .

 اما الفصل  الثاني فقد خصصناه لبحث موقف الشريعه الاسلاميه

الغراء من الارهاب وعلى النحو الاتي :



الفصل الاول


الفصل الاول

سنتناول هذا الفصل وفق ثلاثه مباحث خصصنا الاول للجذور التاريخيه

لظاهرة الارهاب و عقدنا الثاني لبحث اسباب توسع ظاهره الارهاب اما

الثالث فقد ثبتناه لبحث الافعال التي تؤلف الارهاب

الجذور التاريخية لظاهرة الارهاب

ربما بإمكاننا ان نحدد بداية الارهاب الذي مارسه الأفراد بعهد الجمهوريات اليونانية والرومانية القديمة . وفي ضوء المفهوم التقليدي للارهاب يرى البعض اغتيال الامبراطور يوليوس قيصر عام         (44) ق.م مثلا من امثلة الارهاب ينطبق على اغتيال رئيس دولة في العصر الحديث [2] .
وفي القرن الحادي عشر نشأت في الشرق الأوسط جماعة (الحشاشين) الدينية التي تمتد في أصولها الى الاسماعيلية وحين أراد (الحشاشون) ان يحتفظوا بمعتقدهم الديني وتقاليدهم الاجتماعية قاومهم السلاجقة الذين كانوا يومها حكام المنطقة . وكان ردهم على هذه المقاومة ان لجأوا الى أساليب الارهاب والعنف ، وكان الاغتيال ابرز هذه الأساليب وهكذا اغتالوا الوزير السلجوقي في (نظام الملك) عام 1092 وملك القدس الصليبي (كونرادي موتغيرا) وحاولوا ان يغتالوا القائد العربي الاسلامي (صلاح الدين الأيوبي) مرتين [3]كما نشأت في الشرق الأقصى جماعات دينية وسياسية اعتمدت الارهاب لتحقيق أهدافها وكان من أبرزها جماعة (الخناقين) التي اعتاد افرادها خنق معارضيهم بأشرطة حريرية [4].

وبحلول القرن السادس عشر ، شهد العالم الارهاب ، وهو ينتقل الى أعالي البحار حيث أخذت عصابات خارجة عن القانون ترتكب هناك أعمال القرصنة التي كانت عبارة عن ممارسات نهب واعتقال حيال السفن التجارية ورغم ان القرصنة كانت تمارس لابتزاز الأموال أولا ، فقد كانت تمارس كذلك لارغام بعض السلطات على تحقيق مطالب سياسية معينة[5].
وفي بداية القرن التاسع عشر ، كانت الولايات المتحدة الامريكية مرتعا جديدا للارهاب ، فقد نشأت هناك عدة حركات عنصرية هدفها ارهاب الزنوج والملونين بصورة عامة وتتجسد هذه الحركات في الأنشطة التي كانت تمارسها منظمة (كوكلاكس كلان) الارهابية التي أنشأها المزارعون الجنوبيون عام 1856 ضد الحقوق المدنية للزنوج وكان الشنق على الأشجار قانون المنظمة هذه .
    ولا ريب ان الاشخاص الذين آمنوا بالارهاب كأداة لتحقيق تغير سياسي واجتماعي ما كانوا اكثر ممارسي الارهاب فاعلية ونشاطا وقد تجسدت هذه الحقيقة في الحركة الفوضوية في اوربا في العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر[6] .
    وهناك من يحاول ان ينفي عن الفوضوية صفة الارهاب، قائلا ان الفوضويين كانوا متفقين الى حد كبير على أهدافهم العامة النهائية، إلا انهم اختلفوا على اساليب تحقيقها اختلافا شديدا. فالفوضويين من اتباع (تولستوي) لم يقروا الارهاب في أي ظرف من الظروف، وجماعة (نمودوين) سعت للتغيير من خلال النقاش والاقناع وحدهما، و(برودون) وأنصاره رأوا انتشار المنظمات التعاونية بصورة سلمية سبيلهم الوحيد الى تحقيق أهدافهم اما (كروبوتكن) فلم يأخذ بفكرة العنف او الارهاب إلا على مضض إذ كان يعتقد بان العنف لابد ان يقع خلال الثورات، وبأن الأخيرة مراحل لامفر منها في التقدم الانساني[7].
   وأيا كانت مواقف الحركات الفوضوية بهذا الصدد فقد بلغت عبادة الارهاب ذروتها في بداية العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ففي فرنسا مثلا جرى تأسيس حركة العصابة السوداء الفوضوية التي ضمن حوالي ثمانمئة عضو حيث أخذت تهاجم الكنائس والشركات بين عام 1882 وعام 1884 وبرز فيها إرهابيون شنوا سلسلة أعمال إرهابية بين عام 1892 وعام 1894 [8]. ومع تصاعد البطش الذي جوبهت به هذه الحركات في عدد من الأقطار الأوربية وفي مقدمتها روسيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا، وإخفاقها في تحقيق أي هدف من اهدافها، استنتج عدد من قادتها بان الطريق الوحيد لتحقيق التحول الاجتماعي العادل هو العنف الموجه الى رئيس الدولة. وهكذا اغتيل رؤساء الدول والحكومات في هذه الفترة فهم: الرئيس الامريكي (جيمس أ. غارفيلر) 1881 وقيصر روسيا (الكسندر الثاني) في العام نفسه، ورئيس وزراء ايرلندا (اللورد فردريك كافندش) 1882 والرئيس الفرنسي (سادي كارنو) 1894 ورئيس وزراء اسبانيا (انتونيو كانوفاس ديك كاستيلو) 1897 وامبراطورة النمسا وهنغاريا (اليزابث) 1898 وملك ايطاليا (امبيرتو الاول) 1900 والرئيس الامريكي (ويليم ماكنلي) 1901 ورئيس وزراء روسيا (بيتر ستولين) 1911 ورئيس وزراء اسبانيا (جوس كاتاليس) 1912 [9] .
  وبالرغم من ان اعمال الارهاب هذه لم تؤد الى تغييرات جذرية في الحياة السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية في اوربا، فقد ساعدت على بلورة سير بعض الأحداث الكبرى في تلك المرحلة، ومنها الحرب العالمية الأولى وهكذا، مثلا استغلت المانيا وحليفتها الامبراطورية النمساوية

الهنغارية الفرصة التي وفرها اغتيال ولي عهد النمسا (الدوق فرانز فيرديناند) وزوجته في (سيراجيفو) على يد قاتل سياسي من (صربيا) في 28 حزيران 1914 لتثيرا بعد شهرين حربا عالمية استمرت أربع سنوات.
    ومن الحربين العالميتين الاولى والثانية نشأت وتصاعدت في عدد من المستعمرات والدول الخاضعة للنفوذ الاجنبي حركات استقلالية انتهج بعضها طريق العنف ـ الارهاب الموجه الى ممثلي هذا النفوذ وأعوانه وهذا ما حصل مثلا في شرق آسيا وبخاصة في الهند. وكما قال أحد الزعماء الوطنيين في الهند بعد استقلالها عام 1950 ان استقلال الهند لم يتم كله بالعنف ولكنه في الأقل لم يتم بدون العنف[10] وفي الشرق الأوسط ظهرت منظمات سرية وكان معظمها يعتمد العنف أحيانا لتحقيق أهداف قومية او دينية، كجمعية مصر الفتاة التي حاربت السياسيين المصريين الموالين للسياسة البريطانية. وقد أدت اعمال هذه الجمعية الى مقتل اثنين من رؤساء الوزارات وعدد آخر من المسؤولين المصريين[11].
    إلا أن الشرق الأوسط شهد أيضا في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين وبعد الحرب الثانية، نمطا من الارهاب يختلف اسلوبا وهدفا عن كل الأنماط التي شهدها من قبل. وتركز هذا الارهاب في فلسطين، حيث قامت الجماعات الارهابية الصهيونية هناك باعتماد اسلوب التشريد والقتل الجماعي لتحقيق اهدافها الاستيطانية[12]. وفي مواجهة الصمود الذي ابداه الشعب الفلسطيني على ارضه طوال فترة الانتداب البريطاني بل ما قبله عمدت المنظمات الصهيونية الارهابية الى تصعيد الارهاب والرعب الدمويين الى اقصى درجاتها، بغية اقتلاع هذا الشعب من ارضه وتشريده. وكان ابرز اعمال الارهاب الصهيوني في تلك الفترة مجزرة (دير ياسين)

التي ارتكبت في نيسان 1948 ومنذ عام 1905 خططت ونفذت هذه الاعمال الارهابية منظمات مزودة بكل مستلزمات الارهاب من مال وسلاح ومعلومات وقصد اجرامي، فكان ابرزها (هاشومير) و(غوديم) و(هاغانا) و(ارغن زفاي لومي) و(شتيرن). وكانت هذه المنظمات كلها هدفا وأسلوبا وأفرادا الأساس الذي قامت عليه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية الحالية. وهذا ما يفسر اعتماد هذه المؤسسة أسلوب الارهاب في مقاومة خصمها اضافة الى اساليب العمل العسكري التقليدية[13]. كما شهد العقدان الاخران عمليات ارهابية صهيونية ضد المواطنين العرب ,حيث يتسم الارهاب ضدهم في المناطق المحتلة بالاعدام الجماعي وذبح اللاجئين العزل العائدين الى بيوتهم، والقتل والمعاملة الوحشية دون تمييز في اثناء منع التجوال والتفتيش والتظاهرات وهدم القرى والمناطق المدنية وترحيل السكان وطردهم جماعيا وتدمير المحاصيل بمواد كيمياوية[14].
    اما خارج الأرض المحتلة فقد قام الكيان الصهيوني بعمليات ارهابية حيث طور وسيلة الاغتيال من الرصاص الى الرسائل والطرود الملغومة الى استخدام التفجير بواسطة اللاسلكي عن بعد .


ويستوقفني امر مهم وهو ان أهم الخطوات الفعالة التي خطتها اسرائيل عن طريق انتاج الأسلحة النووية وهي انشاء مفاعل ديمونة وهو مفاعل بُنيَ بمعاونة فرنسا بمقتضى اتفاقية سرية عام 1957 ووضع تحت الاشراف المباشر لوزارة الدفاع الاسرائيلية[15].


وخلاصة القول ان اسرائيل قد لجأت بالفعل الى الخيار النووي من حيث امتلاك الأسلحة النووية لتقاتل بها إذا ما شعرت انها تقف في الخندق الاخير[16].

 

اسباب توسع ظاهرة الارهاب


إن الارهاب بغض النظر عن المقاصد التي تكمن وراءه يتوسع ويزداد عنفا ويتوزع بين مختلف دول العالم ويسفر عن خسائر بالأرواح والممتلكات دون الاهداف التي يرومونها ولا ريب ان في الارهاب على اختلاف اهدافه ووسائله نتيجة لاسباب مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وغيرها.
ومن المتفق عليه ان دراسة هذه الاسباب مهمة صعبة لأنها تستلزم الغور في معظم المشكلات المعقدة التي تواجه الافراد والمجتمع الدولي على حد سواء، والتي تكمن فيها اسباب الارهاب وقد تذرع البعض بهذه الصعوبة ورأى ان من الاصوب التركيز اولا على اتخاذ تدابير عملية عاجلة لمكافحة الارهاب دون الانغمار في محاولة تحديد اسبابه المتعددة والمعقدة[17]. ولكن هناك من رأى ان تحديد اسباب الارهاب وإزالتها يجب ان يسبقا العمل على اتخاذ أية تدابير لمنع الارهاب. وأكد اصحاب هذا الرأي استحالة القضاء على الارهاب ما لم يكن ذلك جزءا من عملية مرسومة لاستئصال جذور الظاهرة الارهابية. وحذروا من ان الاقدام على اجراءات متسرعة لن يؤدي إلا الى تفاقم هذه الظاهرة[18].
  ونحن نرى ان تشخيص اسباب الارهاب ولاسيما بعد توسعه في الفترة الاخيرة، لابد منه قبل الاقدام على أية إجراءات فعالة لاستئصاله في المدى البعيد. ولكم هذا لايعني بان العمل على اتخاذ تدابير لمنع الارهاب يجب ان ينتظر بالضرورة تحديد اسباب الارهاب وازالتها وذلك ان مقاومة حالة
من حالات الارهاب يمكن ان تتزامن والمساعي المبذولة لاستئصال جذورها. ونرى كذلك ان الاصرار على اولوية ما في معالجة مشكلة الارهاب قد يؤدي الى تجزيئية لاتفيد هذه المعالجة في شيء وبصورة عامة يمكننا القول بان تشخيص اسباب الارهاب يساعد على ايضاح مفهوم الارهاب الدولي ذاته وإثارة مزيد من الاهتمام بمكافحته.
    ولاينكر ان ثمة اختلافات في تحليل ظاهرة الارهاب أي في تحديد اسبابها. وربما كان مرد هذه الاختلافات تباين التفسيرات للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنشأ عنها هذه الظاهرة والتي تواجه الافراد والمجتمع الدولي، وتباين المواقف منها او حلولها. ورغم ذلك اظهرت المناقشات ان هناك اتفاقا واسعا على عدد من اسباب الارهاب الراهن. ولربما كان تعليل سعة هذا الاتفاق هو ان المجتمع الدولي كله واعدادا متزايدة من الاشخاص من مختلف الاقطار عرضة لافعال ارهابية مشتركة في غاياتها ووسائلها وان هناك تماثلا في الاثار والتي تتركها هذه الافعال في المناطق التي تقع فيها.
شخصت الاسباب السياسية للارهاب بالاستعمار والحفاظ على السيطرة الاستعمارية وانكار حق تقدير المصير والعنصرية والتمييز العنصري وسياسة الفصل العنصري وحرب الابادة. كما شخصت هذه الاسباب بالعدوان واستخدام القوة بما يتنافى وميثاق الأمم المتحدة وينتهك استقلال الدول السياسي وسيادتها الوطنية ووحدتها الاقليمية، وباحتلال اراض اجنبية والسيطرة على هذه الاراضي وشعوبها. ومن الاسباب السياسية الاخرى التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى والارهاب الواسع النطاق للشعوب بهدف فرض السيطرة عليها وحمل السكان على النزوح من ديارهم وسياسة التوسع والهيمنة[19]. ولابد لنا ان نضيف هنا سببا مهما
اخر إلى الأسباب السياسية للإرهاب، فقد دلت الوقائع على ان النزاعات القائمة بين دولتين كثيرا ما تؤدي الى تبادل الارهاب بينهما بشكل سري أو مكشوف. وهذه الحقيقة تدفع الى الاستنتاج بان الدول ربما تستخدم الإرهابيين وأساليبهم كوسيلة لحرب مصغرة او بديلة ضد دول اخرى، حيث أصبحت الحرب التقليدية باهضة التكاليف وغير مضمونة النتائج, واضاف البعض الى الأسباب السياسية الاضطهاد الديني وإثارة الفتن الطائفية وإشعال الحروب الاهلية والاستبداد وكبت الحريات[20] ومن الاسباب السياسية الأخرى للارهاب تشجيع او تنظيم قوات غير نظامية مسلحة او مرتزقة للاغارة على إقليم دولة ما أو ارتكاب أفعال تخريبية فيها.وان استخدام المرتزقة اصبح أداة جديدة للارهاب بعد ان كان تقليديا للمشاركة في حرب اجنبية فحسب.
   وكان الارهاب الذي مارسته المؤسسة الصهيونية المجسدة في اسرائيل، ضد العرب نموذجا فاق في شدته كل ما سبقه من نماذج فبعض حروب العدوان التي شنتها عليهم عبر ثلاثين عاما، شنت عمليات ارهابية ضد المقاومة والمخيمات الفلسطينية والمدن والقرى اللبنانية حيث استخدمت فيها احدث اسلحة الدمار والفتك وتسببت في قتل الاف الأشخاص او تشويههم وكانت الغارة الاسرائيلية على المؤسسات النووية العراقية نموذجا جديدا في ارهاب شعوب الدول النامية بغية حرمانها من ممارسة حقها في تنمية مواردها وتنويع مصادر طاقاتها. وقد سبقت هذه الغارة حملات اغتيال ارهابية ذهب ضحيتها عدد من العلماء العرب في اوربا.
    ومن الطبيعي ان تسهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية بدور كبير في قيام الارهاب، حددت هذه العوامل بستة مظاهر هي: استمرار وجود نظام
اقتصادي دولي جائر، والاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية والوطنية وتدمير ما لدى بعض البلدان من سكان واحياء ووسائط نقل وهياكل اقتصادية، والظلم والاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي وانتهاك حقوق الانسان والفقر والجوع والشقاء وخيبة الأمل[21].
    واضافة الى هذه العوامل تلعب العوامل الشخصية والنفسية دورا معينا في الارهاب. فالهروب من تنفيذ حكم معين او التزامات معينة وحب الظهور او الشهرة او الدعاية او الاستخفاف بالانظمة والعقوبات الدولية والجنون والاختلال العقلي والحصول على مساعدات مادية لصالح افراد او مجموعات تعيش في ضنك او في ظروف معيشية صعبة[22] وفي الوقت الذي لايمكن فيه تجاهل عامل التكوين الفردي، النفسي او العقلي في ممارسة الارهاب، إلا أن المبالغة فيه او محاولة مساواته بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تؤديان الى عزل بعض الممارسات الارهابية عن أسبابها الفعلية او النظر اليها وكأنها أسباب قائمة بذاتها ويستحيل علاجها[23].
    وينسب ايضا توسع ظاهرة الارهاب الى التطور العلمي والتكنولوجي الحديث. ويمكن القول ان هذا التطور كان عاملا مساعدا في اتساع هذه الظاهرة، حيث وضع بين ايدي مرتكبي الأفعال الارهابية وسائل عصرية اكثر فاعلية في تحقيق الاهداف المتوخاة منها. فقد وفرت الطائرات مثلا للارهابيين القدرة على القيام بعملياتهم من بعيد وعلى الانتقال بسرعة بالغة
من مكان الى اخر ، اضافة الى انها اصبحت هي نفسها باختطافها هدفا مهما يتوجه آلية الارهاب. ووضعت في متناول الارهابيين أسلحة وأجهزة خاصة متطورة كالمسدسات والبنادق الصغيرة ذات المديات البعيدة ووسائل التسديد التلسكوبية والقنابل اليدوية والقنابل الصغيرة والموقوتة والموجهة من مسافات بعيدة. وكل هذه الاسلحة والاجهزة تتصف برخص اسعارها نسبيا وبصغرها وقابلية حملها وسهولة استخدامها وشدة تدميرها[24].
اضافة الى خدمات شبكية لنت والموبايل وغيرها زادت وشرعت لهم عمليات الاتصال ممن يرومون بداخلهم نوايا سيئة لخدمة الارهاب.
    وهناك من لايستبعد ان يؤدي انتشار وسائل انتاج الطاقة النووية في العقود القليلة القادمة ، وحجم التجارة بالمواد الانشطارية والنفايات الاشعاعية الناجمة عنها، الى إمكانات جديدة للابتزاز السياسي واخذ الرهائن على نطاق واسع لم يعرف من قبل[25]. وهنا لابد من استذكار ما قيل في اللجنة الخاصة بموضوع الارهاب الدولي من أن الطابع المنظم الذي يتسم به الاستخدام الشرير المعتمد للضحايا الأبرياء لتحقيق اهداف معينة هو جزء من ثقافة الارهاب المعاصرة التي تتضح مثلا في نظرية توازن الارهاب والارهاب بقصف المدن والمدنيين ، واخيرا استخدام الاسلحة النووية[26]. اضافة الى هذه الاسباب التكنولوجية هناك من يذهب الى ان المجتمع اصبح اكثر عرضة للارهاب من ذي قبل. فقد خلقت اهداف مكشوفة هامة متعددة نتيجة تركز السكان في مدن ضخمة غير مؤمن حراستها ، وتضاعف اعداد السدود والجسور الطويلة والعالية والمراكز

الصناعية والموانئ ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومصافي النفط[27]. وواضح ان هذا التوسع او التعقد في المدن ومؤسساتها ليس سببا مباشرا او غير مباشر لقيام الارهاب بقدر ما هو وسيلة يمكن ان تستغل لممارسته.
    ولاشك ان لوسائل الاعلام دورا في تشجيع الارهاب او تجنيده ويرى البعض ان التطورات الحديثة في بث الأخبار من اذاعة وتلفزيون واقمار صناعية للاتصالات كانت فرصة مؤاتية للارهابيين الذين يسعون وراء الدعاية لافعالهم. واستعداد اجهزة الاعلام وقدرتها على بث أخبار حوادث العنف الدرامية في جميع انحاء العالم يوسعان الارهاب بل قد يشجعانه. وهكذا يضمن الارهابيون تغطية مباشرة لافعالهم على نطاق عالمي من خلال الاذاعة والتلفزيون والصحف[28]. ولربما كان هذا هو ما دفع بعض أعضاء اللجنة الخاصة بموضوع الارهاب الدولي الى المطالبة بان تقتصر التغطية الاعلامية للافعال الارهابية الفردية على الحدود الدنيا فحسب[29].
    اخيرا لابد من ان نذكر بان المواقف السلبية بل التشجيعية احيانا التي اتخذتها دول كثيرة حيال ظاهرة الارهاب لعبت دورا كبيرا في اتساع هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة. فقد أدى نقص الترتيبات الوقائية الامنية في بعض الدول الى تشجيع بعض مواطنيها على ارتكاب اعمال ارهابية وهذا ما يمكن قوله بشأن غياب القوانين الصارمة لمعاقبة الفاعلين او ضعف عقوباتها. كما شجعت بعض الدول الارهابيين بمساعدتهم او بغض النظر عن انشطتهم المنطلقة من أقاليمها ضد دول أخرى. وتهاونت دول مضيفة لمنظمات دولية في اتخاذ مايلزم من اجراءات ازاء الانشطة الارهابية الموجهة الى هذه المنظمات. وتتوضح هذه المواقف السلبية ايضا في رفض بعض الدول عقد معاهدات ثنائية لمناهضة الارهاب، او الانضمام الى الاتفاقات الدولية القائمة في هذا الميدان[30].

 

الأفعال التي تؤلف الارهاب الدولي



    يمكننا القول بصورة عامة بان تحديد الفعل الذي يؤلف ارهابا انما يرتبط بفكرة الارهاب ذاتها. وكما رأينا ترتبط فكرة الارهاب ارتباطا مباشرا بخلق جو عام من التهديد والخوف. وما يبتغيه الارهابيون بذلك هو تحطيم المقاومة النفسية او الايمان بجدوى الدفاع عن النفس لدى من يقعون ضحايا الفعل الارهابي. وسعى الارهابيون ايضا الى إثارة الخوف من تنفيذ تهديداتهم مستقبلا في حالة ابداء الضحايا مقاومة ما وفي الوقت نفسه يأمل الارهابيون ان يسلم الضحايا الحاليون بمطالبتهم. وعليه تتحد ارهابية الفعل أي كون الفعل ارهابا بدرجة توجهه الى تحقيق هذه الاهداف وعذرا ان قسمت الارهاب من وجهة نظري الى نوعين اثنين هما:
01 الارهاب الداخلي (المحلي)
وهو ما يحدث داخل اطار الدولة الواحدة سواء بداخلها او على حدودها والوقاية منه خير من العلاج وبدلا من الولوج داخل الاطار الفكري والتحليلي لهذا النوع إبان فترة الحروب وما يمس المقاتلين الذين يقعوا أسرى لدى الطرف الآخر ولاسيما قبل اتفاقيات جنيف الانسانية في 12/آب/1949 اتفاقيات اربع موزعة كالاتي:-
أ0 خاصة بتحسين أوضاع الجرحى والمرضى من افراد القوات المسلحة في الميدان.
ب0 الخاصة بتحسين أوضاع مرضى وجرحى القوات البحرية.
ج0 خاص بمعاملة أسرى الحرب.
د0 خاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.
والتي تتألف من (64) مادة مقسمة على (9) فصول وفيهما ان نذكر ان الفقرة (جـ) اقرت بعدم جواز المعاملة غير الانسانية وحمايته من اعمال
العنف وغيرها[31]. لذا فاني أرى من وجهة نظري البسيطة بان سبب التخفيف عن كاهل الفرد تمكن بسياسات تتبعها الدولة لتبعد شبح الارهاب عنها من خلال ضمان حقين اساسيين للمواطن هما:
ـ الحق الاساسي/ كحق العيش ، التنقل ، الاقامة والعمل.
ـ الحق السياسي/ من خلال الدستور ـ الاحزاب وغيرها.
02 الخارجي ( الدولي ) .

 

الارهاب الدولي كجزء من الجريمة الدولية



    الحقيقة المسلم بها بصورة عامة هي أن الإرهاب الدولي جريمة من الجرائم الدولية . وقبل ان نتناول ماتنطوي عليه هذه الحقيقية  ، علينا ان نحدد معنى  الجريمة الدولية ، فقد كان من المتفق عليه في ظل القانون الدولي بان هناك جرائم بحق كل دولة ان تمارس ازاءها اختصاصا جنائياً بغض النظر عن جنسية مرتكبها لو ضحيتها او مكان ارتكابها . وكان من اشهر هذه الجرائم هي القرصنة . ولربما لم يكن من حق الدول فحسب ان تمارس مثل هذا الاختصاص ، بل من واجبها ايضا . وبأمكاننا ان نستشهد بعده من الاتفاقات الدولية التي تلزم اطرافها من الدول بممارسة هذا الاختصاص ومن امثال هذه الاتفاقات اتفاق ( طوكيو ) في الجرائم والافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرة ، 1963 [32] واتفاق ( لاهاي ) لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات / 1970 [33] ان الفعل الارهابي نفسه مسألة خطيرة ذات اهتمام دولي ، اي مصدر خطر على امن الدول وسلامتها . واستناداً الى هذا يمكن القول بان الجريمة الدولية فعل يعترف دولياً بانه جنائي . ويعني هذا ان العفل يعد جريمة في ضؤ المبادىء العامة للقانون الجنائي التي يعترف بها المجتمع الدولي ، ومن ثم مناقضاً للقانون الدولي ، وفي التطبيق حدد عدد من الافعال بانه جرائم دولية ومن امثالها القرصنة والاتجار بالرقيق والمخدرات وابادة الجنس البشري وتزوير العملات وجرائم الحرب واختطاف الطائرات وارتهان الاشخاص

والملاحظ عموماً ان التحديد التقليدي للجريمة الدولية لم يعد كافياً ، فبموجب هذا التحديد ، تكون الجريمة دولية اذا ارتكبت على اقليم دولة اخرى واحدثت نتائج ذات طابع دولي وانطوت على تطبيق القانون الدولي بصورة مباشرة او غير مباشرة[34] الا ان فكرة الجريمة الدولية شهدت في السنوات الاخيرة تطبيقات او ممارسات اوسع مما كانت عليه من قبل . وكان من بين هذه التطبيقات تلك الجرائم التي تخرق مايمكن ان نسمية بالنظام الاجتماعي للمجتمع الدولي ، ذلك النظام الذي يفرضه القانون الدولي . ويستشهد بعض الكتاب بهذا الشأن بجرائم المتاجرة بالنساء والاطفال وتزوير العملات [35] والواقع ان الارهاب ، برغم الاختلافات الناشبة حول تعريفه ، كان بعد جريمة دولية منذ فترة طويلة . وكان من الطبيعي ان تبرز صفته هذه في الوقت الحاضر نتيجة اتساع نطاقه وتزايد مخاطرة على نطاق دولي . وهو يعد اليوم جريمة دولية بالاجتماع تقريباً . رغم الاختلاف على مصدر " دولية " هذه الجريمة [36] فالبعض يرى ان الارهاب جريمة دولية لأنه يؤدي الى 1961 وبرتكول تعديله 1972 [37] اما الطريقه الثانية التي اخذ بها هذا المشرع لتحديد الجرائم الدولية فهي تحديد " اصناف عامة " يعتبر كل فعل ينتسب الى واحد منه جريمة دولية .
        ومن هذه الاصناف : تصميم الحرب العدوانية او اعدادها او المبادرة اليها او شأنها او اية حرب تعد خرقاً لمعاهدات او اتفاقات او تأكيدات دولية وجرائم الحرب التي تؤلف خرقاً لقوانين الحرب واعرافها والمرتبكه في مجرى المنازعات مسلحة ذات طابع دولي او غير دولي ، والجرائم المرتكبه ضد الانسانية والمجسده في ابادة الجنس البشري والقتل الجماعي والابادة والاسترقاق والنفغي والاضطهاد العنصري او السياسي او الديني او الثقافي وشملت هذه الاصناف كذلك : اعمال العنف الموجهة الى الاشخاص الذين يتمتعون بحماية بموجب القانون الدولي ، واعمال الارهاب الدولية بصفتها افعالا اجرامية ويراد بها خلق حاله من الرعب في اذهان اشخاص معينين او جماعة من الاشخاص او الجمهور بصورة عامة . واخيراً ، عد مشروع الاتفاق تلويث البيئة ، الذي يسبب ضرراً لصحة الجنس البشري او منه او رفاهيته جريمة دولية [38]وبصورة عامة يمكننا ان نتصور ثلاثة اساليب لتعريف الارهاب الدولي الاول هو الاسلوب التعدادي ، أي الذي يعدد بصورة جامعة الافعال التي يؤلف أي منها ارهاباً . والثاني هو الاسلوب العام او المطلق ، أي صياغة التعريفات بعبارات عامة دون ذكر الافعال التي تؤلف ارهاباً والاسلوب الثالث القائم على صياغة التعريف بعبارات عامة ، الا انه يكون مصحوباً بتعداد لأفعال ارهابية على سبيل التمثيل لا الحصر . وتنتقد الطريقه التعدادية لأستحالة حصر جميع الحالات الارهاب الممكن تصورها لأنها عرضة لتغيرات سريعة ومكستمرة ، ولاقتصارها عادة على مجموعه افعال ارهابية واضحة أي دون غيرها مما قد يكون اقل وضوحاً او يعد اقل اهمية . الا ان هذا النوع الاخير من الافعال ربما كان في واقعه مهما وخطراً
وخلاصة القول في تعريف الارهاب الدولي لابد من ان تؤخذ في الحسبان عناصر او اركان الفعل الارهابي وهي العنف او التهديد باستخدامه عند ارتكاب الفعل ، ودوافع الفعل ، وآثاره ، وطابعه الدولي .


موقف الشريعة الاسلامية من الارهاب

 
ان الشريعة الاسلامية حرمت الارهاب .. ارهاب السلطه للمواطنين وارهاب الاقوياء للضعفاء .. وسمتهم طواغيت ومفسدين ومستغلين في الارض .
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وفرعون ذي الاوتاد * الذين طغوا في الارض * فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب }
[ صدق الله العظيم ]
وحرمت الشريعة ارهاب الافراد والجماعات وشرعت اشد العقوبات لمن ينشر الخوف والرعب في الارض وسمته مفسداً في الارض ومحارباً .
ولناخذ تعريفات عده لمفهوم الارهاب شرعياً .
فهو ترويع الاخرين وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم والاعتداء على اموالهم واعراضهم وحريتهم وكرامتهم الانسانية بغية فساد الارض واخر ذكر انه من الصعب الوصول لتعريف الارهاب دون تدخل عناصر خارجه عنه تتمثل في الاراء المتباينة حول شرعية او عدم شرعية التظيمات ونشاطاتها .
واخر يعرفه بانه أي فعل يصدر مدفوعاً بقوة غير مسندة بمعنى من معاني الرحمه فهو للقهر والقوة وتحقيق غابات تتناف مع السنن الكونية الحسنه .
واخر .. وهو عنف مكتف الى درجة تصل لحد القتل والفتك واحداث المجازر ولا بد من الاشارة هنا الى كل التعريفات فاقدة للشرعية العالمية حيث ان الشرعية بها تاتي من الاحساس العالمي وضرورة توحيد لمصالح بحيث يسهل تعبيد لطرق وانارة الظلام لمحاربه اشكال الارهاب وهذا الحديث ايضاً يتطلب تسليط الضوء عن كيفية مقاومة الارهاب اذا لايفي ان دول يوضع اليات الحرب على الارهاب تم فرض على باقي دول العالم كي لايسهي المطاف مثلما حدث مع الولايات المتحدة الامريكية في افغانستان اذا سرت الحرب بدعوى ممارسة الارهاب الذي علته حركة طالبان وتنظيم القاعدة وانتهت بممارسة الارهاب العلني من قبل الامريكان انفسهم ضم الشعب الافغاني .




دلالة الارهاب في الشرع ..

بالطبع لوعدنا الى اللغة الام لرأينا ان مفهوم كلمة ( رهب ) لاتخرج من معنى الخوف .
والارهاب في الشرع فهو
أ – مذموم ويحرم فعله وممارسته وهو من كبائر الذنوب ويستحق مرتكبيه العقوبة وعلى كافة المستويات والافراء والاعداء على الجهات واضافة الطرق والسلطة على الغرب من قبل حكام حرب ويكتم اقواله .
ب – مشروع شرعة الله وهو اعداد لقوة لتاهين المقاومه اعداء الله ورسوله بقوله ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة )

اما دلالته بالقرآن الكريم
لم يرد مصطلح ( الارهاب ) في القرآن الكريم بهذه الصيغة انما وردت له من الامل ( رهب ) يدل بعضها على الارهاب والخوف والفزع واخر يدل على الرهبة ةوالتعبير ولقد وردت بالكتاب الحكيم سبعه في :-
(1)            .. [ يرهبون ] وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
(2)            .. [ فأرهبون ] انما هو اله واحد فأياي فارهبون .
(3)            .. [ ترهبون ] ترهبون به عدو الله وعدوكم .
(4)            .. [ استرهبوهم ] واسترهبوهم وجاءوا
(5)            .. [ رهبة ] لاانتم اشد رهبة في صدورهم من الله .
(6)            .. [ رهبا ] ويدعوننا رغبا ورهبا وكانو  لنا .
(7)            .. [ الرهب ]



وردت من اجل التقيد ..
الرهبان / التوبة (34)
رهباناً / المائدة (82)
رهباتهم / القرية  (31)
رهبانية / الحديد (27)
السياق القرأني ومصطلح ترهبون
 قال تعالى ( ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لايؤمنون )
ان شر الدواب أي شر ما يدب على وجه الارض عند الله في حكمة الذين كفرو أي المصرون على الكفر المتمادون في الضلال ولهذا قال : فهم لايؤمنون ان هذا شأنهم لايؤمنون ابدا ولايرجعون عن الغواية اصلاً وجعلهم شر الدواب لا شر الناس ايماء الى انسلاخهم عن الانسانية ودخولهم في جنس غير الناس من انواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم .
السياق الثاني نقض العهد
قال تعالى ( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة هم لا يتقون )
المعنى ان هؤلاء الكافرين الذين هم شر الدواب عند الله هم هؤلاء ( الذين عاهدت منهم ) أي اخذت منهم عهدهم هم ينقضون عهدهم الذي عاهدتهم في كل مرة من مرات المعاهدة واتلحال ان هم لايتقون النقص ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون اسبتبه وقبل ان من في قوله( منهم ) للتبعيض ومفعول عاهدت محذوف أي الذين عاهدتهم وهم بعض أولئك الكفرة يعني الاشراف منهم وعطف المستقبل وهو لم ينقضون على الماضي وهو عاهدت للدلالة على استمرار النقض .


ثم امر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالشدة والغلظة عليهم .  
السياق الثالث / التشريد
قال تعالى ( فاما
أي فأما تصادفنهم في ثقاف وتلقاهم في حالة تقدر عليهم فيها وتتمكن من غلبهم فشرد بهم من خلفهم أي ففرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من اهل الشرك حتى يهابو جانبك ويكفو عن حربك مخافة ان ينزل بهم ما انزل بهؤلاء والثقاف من اصل اللغة ما يشد به القناة او نحوه يقال ثقفته وجدته وفلان ثقف سريع الوجود لما يحاوله والتشريد التفريق مع الاضطراب وقال ابو عبيدة شرد بهم وقال الزجاج افعل بهم فعلاً من القتل وتفرق به من خلفهم يقال شردت بني فلان قلعتهم من مواضعهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها ومنه شرد البعير اذا فارق صاحبه .
السياق الرابع : نبذ العهد
قال تعالى ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لايحب الخائبين )
واما تخافن من قوم خيانة أي غشاء ونقضاً للعهد من القوم المعاهدين ( فأنبذ اليهم ) فانبذ اليهم أي فاطرح اليهم العهد الذي بينك وبينهم على سواء على طريق مستوية والمعنى : انه يخبرهم اخبار ظاهر مكشوفاً بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغته وقيل معنى على سواء على وجهه يستوي في العلم بالنقض اقصاهم وادناهم او تستوي انت وهم فيه قال الكساني : السواء العدل قد يكون بمعنى الوسط ومنه قوله في سواء الجحيم وقيل معنى : فانبذ اليهم سواء على جهر لا على سر والظاهر ان هذه الاية عامة في كل معاهد يخاف وقوع النقص منه 
السياق الخامس : الطن الخاطىء
ولا يحسبن الذين كفروا واسبقوا انهم لا يعجزون
المراد بهذه الاية من افلت من واقعة بدر من المشركين والمعنى انهم وان قتلوا من هذه الواقعه ونجو فانهم لا يعجزون بل هم واقعون في عذاب الله في الدنيا او في الاخرة .
السياق السادس : الارهاب

السياق السابع : السلم
قال تعالى ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم )
ولا تهنو وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ( وقيدو عدم الجواز بما اذا كان المسلمون في عزة وقوة الا اذا لم يكونوا كذلك فهو جائز كما وقع منه صلى الله علية وسلم من مهادنه قريش ) وتوكل على الله في جنوحك للسلم ولا تخف من مكرهم فانه سبحانه ( هو السميع ) لما يقولون العليم بما يفعلون

لقد اصبح الارهاب يدار من قبل عصابات منظمة تمتلك من الخبرات والامكانيات المادية والدعم اللوجستي ومدارس الفكر الظلامي المتخلف التي تخرج الارهابيين مستغلين الين الذي تفسره بما يحقق اهدافها العدوانية والاجرامية .
ومما زاد في مخاطر النشاط الارهابي التطور الهائل في وسائل الاتصالات وثورة الانترنيت التي حولت العالم الى قرية صغيرة وجعلت المعلومات في متناول ارهابيين يستخدمونها في تصنيع مختلف وسائل التدمير والتخريب والقتل الجماعي مما يتطلب من المجتمع الدولي ان يولي هذه المخاطر اهمية قصوى لتجنيب البشرية الويلات والمصائب التي يمكن ان تصيبها على ايدي هذه العصابات الارهابية المنظمة .
اما اهم طرق مكافحة الارهاب المقترحه فهي :-
01 الزام كافة دول العالم اصدار القوانين التي تحرم وجود المنظمات الارهابيه على اراضيها وتحديد العقوبات القصوى بحق من يثبت قيامه باي نشاط ارهابي سواء كان ذلك من خلال تنفيذ النشاطات الارهابية او انشاء المدارس الدينية التي تحض على الارهاب باسم مخالفة الشريعه او التشجيع على الارهاب عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعه والمرئية.
02 العمل على اعادة النظر الجذرية في المناهج الدراسية بدءاً من رياض الاطفال وحتى الجامعه بما يتفق مع التوجيهات الديمقراطية واستئصال الافكار العنصرية .
03 مراقبة الحكومات كافة لحركة الاموال المستخدمة من قبل المنظمات الارهابية ومراقبة البنوك والشركات التي تتولى نقل وتوزيع وغسل الاموال العائدة للمنظمات الارهابية ومراقبة التبرعات التي تصل للمنظمات الارهابية من العناصر الداعمة للأرهاب .
04 الزام كافة الدول بتقديم مالديها من معلومات عن نشاطات المنظمات الارهابية الى اللجنة المكلفه من قبل الامم المتحدة بمتابعة النشاطات الارهابية في مختلف بلدان العالم .
05 اعتبار كل دولة تسمح للمنظمات الارهابية التواجد على اراضيها او ثبوت تقديمها الدعم المادي او اللوجستي لها دول داعمة للأرهاب واتخاذ الامم المتحدة قراراً بوقف عضوية تلك الدولة في المنظمة العالمية وفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها حتى تتاكد الامم المتحدة من توقف تلك الدولة عن دعم المنظمات الارهابية .
06 اذا لم تتوقف الدول الداعمة للأرهاب عن دعم النشاطات الارهابية فوق اراضيها او تحض على او تدعم النشاطات الارهابية على اراضي الدول المجاورة لها فلمجلس الامن ان يجتمع ويتخذ قرار باستخدام القوة ضد تلك الدولة التي ترفض الالتزام بمحاربة الارهاب وتستمر في دعمه او تشجيعه .
07 عدم قبول الدول لجوء العناصر الارهابية اليها او التستر على وجودهم والتدقيق في شخصية كل لاجىء والتاكد من عدم ارتباطه باية منظمة ارهابية .
08 مراقبة ومنع وسائل الاعلام المرئية والمسموعه والمطبوعة من تقديم أي نوع من الدعم للمنظمات الارهابية

ان تكاتف جهود كافة الدول وحكوماتها في التصدي للمنظمات الارهابية وتحت راية منظمة الامم المتحدة وتقديم الدعم والمساعدة للدول والحكومات التي تتصدى للأرهاب وتبادل المعلومات بالاضافة لمعالجة مشكلة الفقر والبطاله في البلدان الفقيرة والنهوض بالمستوى المعيشي لهذه الشعوب كفيل بالقضاء على المنظمات الارهابية ةتخليص العالم من شرورها الهيبة .
لقد باتت مسألة التصدي لهذا الشر الوبيل مسالة دولية لايمكن لأي دولة ان تعفي نفسها من مسؤولية المشاركة الفعاله في مكافحة الارهاب والارهابيين وعلى الدول الغتية ان تتحمل مسؤوليتها في معالجة مسألة الفقر والبطاله وتفشي الامراض في الدول الفقيرة فلا يمكن القضاء على المنظمات الارهابية اذا لم نعمل على تجفيف مصادرها المادية والبشرية ولا شك ان الفقر والبطاله وتدهور الاوضاع المعيشية للطبقات الفقيرة يشكل اخطر حاضنة للأرهابيين ولا يمكن الاعتماد على وسائل العنف وحدها لمكافحة الارهاب مهما كانت الاجراءات العقابيه ، ولا بد من معالجة الاسباب التي تدفع بهؤلاء الفقراء نحو الجريمة والانخراط في المنظمات الارهابية .

وزملائي .. عافانا الله وأياكم مرة اخرى من الارهاب وشره



[1] التعريف اللغوي  ­­_الارهاب بالفتح هو ما لا يصيد من الطير و الارهاب بالكسر هوقرع الابن عن الحوض ؛ رهب بمعنى خاف (الخوف والوعيد وابعاد الاخرين عن طريق الحق )؛ عن قاموس المحيط ؛ لمجد الدين الفيروز ابادي ؛مطبعة السعادة ؛ مصر ؛ المكتبة التجارية الكبرى ؛لصاحبها مصطفى محمد _ قاموس المحيط ( رهب) ج 1 فصل الراء باب الباء
[2] انظر:          robert A friedl ander , Terrorism Docu ments of international and Iocal  control vol In  1978 oceana publications, Inc . Dobbs  ferry New York, P.7 –10 .
[3] انظر الارهاب الدولي بين الواقع والتشويه من منشورات المركز العربي للنشر والتوزيع والدراسات ، باريس 1982 ص22 .
[4]  المصدر اعلاه .
[5] الملاحظ ان اتفاق جنيف المعقود عام 1958 بشأن (نظام أعالي البحار) قد ميز بين دوافع هذه الاعمال ،فتصر القرصنة على ما ارتكب منها لإغراض خاصة مستثنيا بذلك ما ارتكب منها بدوافع سياسية . انظر المادة (15) من هذا الاتفاق .
[6] انظر : Robert Erriedl ander, OP,Cite , p.19-20.
[7] للاطلاع على مواقف الفوضويين من مسألة الارهاب انظر : George wood cock, Anarchism, London, 1936, RP7-12
[8] انظر : Geoege wood cock OP.Cite. P281-287
[9] انظر : Robert. Friedl ander, OP. Cite P.24-26
[10] انظر :الارهاب بين الواقع والتشويه المصدر السابق ص 32 
[11] انظر تيودور روشتين ، تاريخ المسألة المصرية كتاب مترجم الطبعة الثانية 1981 ص242
[12]  للزيادة في التفصيل انظر من هم الإرهابيون؟ حقائق عن الارهاب الصهيوني والإسرائيلي من منشور مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت مركز الدراسات الفلسطينية ـ جامعة بغداد ـ الطبعة الاولى 1973 .
[13]  للوقوف على تاريخ المنظمات الارهابية الصهيونية في فلسطين ودورها في تكوين المؤسسة العسكرية الاسرائيلية انظــــر: Amos perlmutter, Military and polities Im Isracl Nation – Building and Role Expansion, London, 1969
[14]  انظر من هم الإرهابيون؟ حقائق عن الارهاب الصهيوني والإسرائيلي مصدر سابق ص55 الى ص71 .
[15]  انظر دراسات في الاستراتيجية الاسرائيلية ، محمود عربي ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر الطبعة الاولى سنة 1979 ـ بيروت ص140
[16]  المصدر السابق ص156
[17]  انظر: تقرير اللجنة المخصصة لموضوع الارهاب الدولي ، الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية ، الدورة الرابعة والثلاثون الملحق رقم 37 (A/34/37) ، الأمم المتحدة 1979 ص12 .
[18] المصدر السابق ص18
[19] قدمت هذه الورقة كل من تونس والجزائر وسوريا والهند وإيران ويوغسلافيا وبربادوس وبنما وزائير وفنزويلا ونيجريا وزامبيا. انظر نص الورقة في تقرير اللجنة الخاصة المشار إليها سابقا ص20
[20] انظر: الورقة التي تقدمت بها قطر بهذا الشأن عام 1981 في تقرير الامين العام ، الجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثون (A/36/425) ص13-14 .
[21]  انظر تقرير اللجنة الخاصة ، 1979 ، مصدر سابق ص21
[22]  انظر الورقة التي تقدمت بها قطر، مصدر سابق ص14-15
[23]  وهكذا يذهب البعض الى ان الارهابي يشعر بانه حائز السلطة العليا، ومالك الحق في ان يعطي الحياة او الموت، وبانه رمز السلطة المطلقة إلا ان نوازع متباينة توجد في نفسية الارهابي ، فبالرغم من انه يشعر بانه هو القاضي والضحية في وقت واحد يمكن ان يضاف الى ذلك عامل رياضي ، اذ يبدو احيانا وكأنه منهمك في لعبة مثيرة وخطرة ففي عملية المطاردة يشعر بانه هو الشخص القوي الذي يقوم بالمطاردة لا الشخص الذي تقع عليه المطاردة فحسب. وتضم ايضا لعبة الموت هذه موت الاخرين وموته نفسه نوعا من اشتهاء الموتى او الانجذاب المرضي نحو الجثث Necrophilia انظر: Gaston Bouthoul, Definitions of Terrori sm, in International Terrorism and world security, edited by Danid cartton and carlo schaerf, handan, 1975 p52 والمهم هنا ان البعض ينسب مقتل حوالي مليون نسمة في القرن التاسع عشر الى هذا المرض النفسي المصدر نفسه ص52
[24]  انظر المصدر السابق ص29 ، 56
[25]  المصدر السابق ص29
[26]  انظر تقرير اللجنة الخاصة ، 1979 ص2 ويذكر في هذا الصدد ان مواطنين اميركيين اختطفا طائرة في تشرين الثاني 1972 وحاما بها عدة مرات فوق محطة الطاقة الذؤية في (اوكرج) مهددين بالسقوط فيها وتحطيمها . انظر (باوثول) ، مصدر سابق ص56
[27]  انظر : Bouthoul OP, Cite P56
[28]  المصدر السابق ص28
[29]  انظر كلمة ممثل (النمسا) ، تقرير اللجنة ، 1977 ، ص19
[30]  سنبين المزيد من هذه المواقف حين نتطرق الى مساعي المجتمع الدولي لمكافحة مشكلة الارهاب في الفصل الثاني.
[31]  الدكتور عبدالوهاب ، كتاب الاجرام الدولي مطبوعات جامعة الكويت الطبعة الاولى 1978 ص62-71
[32] المادة (3) – الفقرة (2) .
[33] المادة (4) .
[34] انظر     George Siiwawski , iiLegaI Aspects of
Temor ism . in . Inte rnat ional terrorism …    
OP. Cit . , 69 .
[35] المصدر السابق
[36] جاء في الملاحظات التي تقدمت بها ( قطر ) الى الامانة العامة للأمم المتحدة حول الارهاب الدولي ووسائل مكافحته
[37] المادة ( 3 ) – الفقرة  (2) ز
[38] المادة ( 3 ) – الفقرة ( 3 ) وعدت الفقرة (4) من الماده (3) المشاركة في ارتكاب اية من هذه الجرائم والتعمد في عدم اتخاذ اجراءات لمنعها ، والمشروع في ارتكابها ، جرائم دولية ايضاًومما يذكر بهذا الصدد ان المادة (4) نصت على الا يعفى من المسؤولية أي شخص ارتكب جريمة دولية بصفته الرسمية وبغض النظر عن مركزه او درجته كما نصت على ان اطاعة القانون او الاوامر العليا لايمكن الاحتجاج بها في الدفاع عن المتهم ولكنها يمكن ان تكون عاملاً لتخفيف العقوبة كجزء من عوامل اخرى بما فيها معقولية اعتقاد المتهم بمشروعية الفعل الذي ارتكبه . 

تعليقات