درجات الإدانة في قضايا المخدرات، وغيرها من قضايا الحدود والتعزيرات
درجات
الإدانة في قضايا المخدرات، وغيرها من قضايا الحدود والتعزيرات
إبراهيم بن
صالح الزغيبي*([1])
المقدمة
إن
الحمدّ لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاّ
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله – صلى الله عليه وعلى
آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً – أما بعد:
فتشكل
القضايا الجنائية نسبة غير قليلة من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية، وتشكل
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية نسبة متزايدة من هذه القضايا. ورغم الجهود
الحثيثة التي تبذل لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ إلا أن قضايا المخدرات
والمؤثرات العقلية بازدياد مطرد، كما تدل على ذلك الإحصاءات ([2])،
وهذا يستدعي إعادة النظر في أساليب مكافحتها، والعمل على قطع سبل تهريبها وترويجها
في هذه البلاد. ورغم العقوبات الحدية والتعزيرية التي تصدرها المحاكم على مستعملي
المخدرات والمؤثرات العقلية، ومتعاطيها، ومروجيها، ومهربيها؛ إلا أن العقوبات التي
تصدر غير ناجعة يدل على ذلك عودة عدد غير قليل منهم إلى الاستعمال والتعاطي
والترويج كما يظهر ذلك من تقارير سوابقهم الجنائية، وهذا يدل على أن العقوبات
وحدها ليست كافية، وأن الأمر يستدعي تأهيلاً صحياً ونفسياً – لا تكفي المؤسسات
القائمة ([3])
للقيام به – وتأهيلاً اجتماعياً واقتصادياً لهؤلاء، وإعادة النظر في العفو عن
العائدين في قضايا المخدرات، وأهم من ذلك كله الحرص على التربية الإسلامية الحقة،
التي تنغرس في النفوس، وتسيطر على المشاعر والسلوك ([4]).
وعند
نظري في بعض قضايا المخدرات يعرض لي مسائل تحتاج إلى وقفت تأمل، ومن هذه المسائل:
الحيازة، والسوابق الجنائية، ودرجات الإدانة، وادعاء الإكراه على الإقرار، والرجوع
عن الإقرار، وغيرها. وفيما يلي أستعرض قضية من قضايا المخدرات نظرتها في محكمة
محافظة الزلفي متحدثاً عن مراحلها، ومتوقفاً قليلاً عند أهم مسائلها.
المرحلة الأولى: الدعوى والإجابة
أولاً: الدعوى
في
مساء يوم ... الموافق ... اشتبه بعض أفراد مكافحة المخدرات بالمدعى عليه عند
مشاهدته في أحد الأحياء، وبتفتيشه وجد في جيبه الأيمن علبة دخان عثر بداخلها على
قطعة بنية اللون بلغ وزنها 0.8 ثمانية من العشرة من الجرام اشتبه في أنها حشيش
مخدر، وسيجارة ملفوفة لفاً يدوياً بلغ وزنها 1.1 جراماً واحداً وعشر الجرام اشتبه
في خلط تبغها بالحشيش المخدر، وثلاث حبات تحمل العلامة المميزة للكبتاجون المحظور،
فتم القبض عليه ([5]).
وقد أثبت التحليل الكيميائي إيجابية القطعة ومستخلص تبغ السيجارة لمادة الحشيش
المخدر، كما أثبت احتواء الحبوب على مادة الإمفيتامين المحظورة. وبالتحقيق مع
المدعى عليه توجه الاتهام له بحيازة قطعة الحشيش المخدر، والسيجارة التي خلط تبغها
بالحشيش المخدر، والحبات الثلاث المحتوية على مادة الإمفيتامين المحظورة والمذكورة
آنفاً لقصد الاستعمال الشخصي، كما توجه الاتهام له باستعمال الحشيش المخدر،
والحبوب المحظورة، وعليه سابقتان كلتاهما حيازة واستعمال مخدرات. أطلب إثبات إدانة
المدعى عليه شرعاً بما اتهم به، ومجازاته بما يستحق شرعاً لقاء الحيازة، والاستعمال،
والسابقتين، ومنعه من السفر، وإتلاف ما حرز ممّا ضبط بحوزته وفقا للفقرة الأولى من
المادة الواحدة والأربعين، والفقرة من المادة السادسة والخمسين، والفقرتين الأولى
والثانية من المادة الثانية والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ([6])،
والحكم عليه بذلك هذه دعواي وأسأل المدى عليه الجواب.
-
فسألته: هل أوقف المدعى عليه لهذه القضية؟
-
فأجاب بقوله: لقد احتجز المدعى عليه للتحقيق معه، وأطلق سراحه بعد انتهاء التحقيق،
ولم يتم توقيفه، ولم تصدر مذكرة بتوقيفه ([7]).
ثانياً: الإجابة
ما
ذكره المدعي العام للمخدرات من القبض عليّ مساء يوم ... الموافق ... فصحيح، وما
ذكره من أنه وجد عند تفتيشي في جيبي الأيمن علبة دخان عثر بداخلها على قطعة حشيش
مخدر بلغ وزنها 0.8 ثمانية من العشر من الجرام، وسيجارة ملفوفة لفاً يدوياً خلط
تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.1 جراماً واحداً وعشر الجرام، وثلاث حبات محتوية
على مادة الإمفيتامين المحظورة فصحيح. ولم أضع علبة الدخان في جيبي، ولا أعلم كيف
وصلت إليه، ولا أعلم شيئاً عنها، وقطعة الحشيش والسيجارة والحبوب المذكورة ليست
لي، ولا أعلم لمن تعود، ولا أعلم شيئاً. وما ذكره المدعي العام بخصوص استعمالي
للحشيش المخدر فغير صحيح، فلم أستعمل الحشيش المخدر، ولم يسبق لي استعماله. وما
ذكره بخصوص استعمالي للحبوب المحظورة فصحيح. وما ذكره المدعي العام بخصوص سابقتي
فصحيح، وهما كما ذكر، هذه إجابتي.
-
فسألته: متى استعملت الحبوب المحظورة؟
-
فأجاب بقوله: بقد استعملتها بعد تنفيذ الحكم علي في القضية الأخيرة، وقد استعملتها
عدة مرات.
المرحلة
الثانية: البينات
أ-
سألت المدعي العام: ألديك بينة على ما ذكرته من أن المدعى عليه حاز قطعة الحشيش،
والسيجارة التي خلط تبغها به والحبوب المحظورة لقصد الاستعمال الشخصي، وما ذكرته
من استعمال المدعى عليه للحشيش المخدر؟
-
فأجاب بقوله: لدى إقراره المصدق شرعاً، والمدون على ص6 من محضر التحقيق المرفق
بالمعاملة، واطلب الرجوع إليه.
-
وبالرجوع إلى المعاملة وجدت الإقرار المصدق شرعاً المشار إليه، وقد جاء فيه ما
نصه: «وعثر بحوزتي على بكت دخان .... بداخله سيجارة ملفوفة مخلوطة بالحشيش تزن 1.1
جرام واحد وواحد من العشرة من الجرام وقطعة بنية اللون من الحشيش تزن 0.8 ثمانية
من العشرة من الجرام وثلاث حبات منبهة ... وجمع ما ضبط بحوزتي عائد لي شخصياً
وقصدي من حيازته الاستعمال ... واستعمل الحشيش المخدر ... منذ مدة طويلة»
-
وبعرض الإقرار على المدعى عليه أجاب بقوله: لقد أكرهت على المصادقة على هذا الإقرار.
-
فسألته: من أكرهك، وكيف كان هذا الإكراه؟
فأجاب
بقوله: أكرهني المحقق ...، وكان الإكراه بالضرب والإهانة؛ فضلاً على أنه لا يتوفر
لدى جهة التحقيق أكل ولا شرب.
-
فسألته: ألديك بينة على ما ذكرته من ضرب المحقق، وإهانته لك؟
فأجاب
بقوله: لا بينة لدي.
ب-
وبدراسة المعاملة وجدت التقرير الكيميائي الشرعي ([8]) رقم
.... المؤرخ في .... المتضمن إيجابية القطعة البنية اللون، ومستخلص تبغ السيجارة
المذكورتين في الدعوى لمادة الحشيش المخدر، واحتواء الحبوب المذكورة في الدعوى على
مادة الإمفيتامين المحظورة، واستهلاك الجميع في التحليل.
- كما
وجدت تقرير بحث سوابق المدعى عليه المتضمن وجود سابقتين عليه هما:
1-
7/1422هـ حيازة واستعمال مخدرات سجن شهرين، وشمله العفو.
2-
6/1426هـ حيازة واستعمال مخدرات 70 جلدة وسجن 27 يوماً، وشمله العفو.
المرحلة
الثالثة: تسبيب الحكم
تقدم
الحكم في هذه القضية تسبيب له اشتمل على ملخص للدعوى، والطلبات، والإجابة،
والبينات، وتقرير الراجح عندي في عدد من المسائل التي يتوقف الحكم عليها، وفيما
يلي عرض لهذه المسائل، وغيرها:
المسألة
الأولى: أثر الإكراه في الإقرار
ذكر
المدعي العام أن المدعى عليه مدان بحيازة قطعة حشيش مخدر، وسيجارة خلط تبغها به،
وثلاث حبات محظور لقصد الاستعمال. وذكر المدعى عليه أن ما ذكر عثر عليه في علبة
دخان وجدت في جيبه، وأنه لم يضع العلبة في جيبه، ولا يعلم شيئاً عمّا بداخلها. كما
ذكر المدعي العام أم المدعى عليه مدان باستعمال الحشيش المخدر، وأنكر المدعى عليه
ذلك.
وجاء
إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً متفقاً مع ما جاء في الدعوى، ودفع المدعى عليه ما
في الإقرار بدعوى الإكراه.
والإقرار من أهم وسائل الإثبات، وهو حجة كاملة لا يحتاج معه إلى بينة أخرى،
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والقياس ([9]).
ويشترط
لصحة الإقرار شروط منها: أن يكون المقر مختاراً، فلا يصح إقرار المكره ([10])،
لما رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. «إن
الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ([11]).
واتفق
الفقهاء على أن الإكراه يكون بالضرب أو الخنق، وما أشبه ذلك ([12]).
واختلفوا في الإكراه المعنوي، وهو ما يكون بالوعيد والتهديد، فذهب الجمهور؛
الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد إلى اعتبار ([13])،
وبه أخذ نظام الإجراءات الجزائية؛ حيث جاء فيه: «ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً،
أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة» ([14])،
«ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً» ([15]).
ويشترط
للإكراه المعنوي:
1- أن
يكون ممّا يتضرر به ضرراً كبيراً كالقتل، أو الضرب الشديد، أو القيد، أو الحبس
الطويلين.
2- أن
يكون المُكرِه قادراً على تحقيق وعيده.
3- أن
يكون الوعيد بأمر حال يوشك أن يقع؛ إن لم يستجب المُكرَه.
4- أن
يغلب على ظن المُكره؛ أنه إذا لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما توعد به ([16]).
ومن
ادعى الإكراه لم يقبل منه إلا ببينة، ويعد السجن، والقيد الطويلان، ووجود ترسيم على
مدعي الإكراه قرائن على صدقه، والقول قوله بيمينه.
لكن إن
كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه، ووقع ما اتهم به منه، فلا ينبغي أن تهمل
تلك القرائن؛ لاسيما إذا تظافرت، وحينئذ يجوز أن يمس بشيء من العذاب ليقر لقصة كنز
ابن أبي الحقيق ([17]).
وقد
ذكر المدعى عليه أنه لا بينة لديه على الإكراه، والأصل في الإقرار الصحة وعدم
الإكراه ([18]).
المسألة
الثانية: في الرجوع عن الإقرار
ذكر
المدعي العام أن المدعى عليه مدان بحيازة قطعة حشيش مخدر، وسيجارة خلط تبغها به،
وثلاث حبات محتوية على مادة الإمفيتامين، المحظورة لقصد الاستعمال. وذكر المدعى
عليه أن ما ذكر عثر عليه في علبة دخان وجدت بجيبه، وأنه لم يضع العلبة في جيبه،
ولا يعلم شيئاً عمّا بداخلها. كما ذكر المدعي العام أن المدعى عليه مدان باستعمال
الحشيش المخدر، وأنكر المدعى عليه ذلك.
وجاء
إقرار المدعى عليه المصدق شرعاً متفقاً مع ما جاء في دعوى المدعي العام، ودفع
المدعى عليه ما جاء في الإقرار بدعوى الإكراه، ولم تثبت لدى هذه الدعوى. وما جاء
في إجابة المدعى عليه من أنه لا يعلم شيئاً عمّا في داخل علبة الدخان، وإنكاره
لاستعمال الحشيش المخدر يعدّ رجوعاً عمّا جاء في إقراره، فما أثر هذا الرجوع على
الإقرار؟
الرجوع عن الإقرار لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون في حق من حقوق المخلوقين؛
سواء أكان قصاصاً، أم حداً، أو تعزيراً، أم حقاً مالياً، فلا يؤثر الرجوع في
الإقرار، ويلزم المقر بما جاء في إقراره؛ لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ولتعلق
حق المقر له بالمقر به ([19])،
ولا عذر لمن أقر؛ لذا لا تقبل دعوى المقر الخطأ والنسيان في إقراره؛ ما لم يثبت
ذلك، أو يصدقه الآخر.
الحالة
الثانية: أن يكون الرجوع عن الإقرار في حق من حقوق الله، فلا يخلو الأمر من ثلاثة
أحوال:
الحال
الأول: أن يكون الإقرار يجب فيه حد الله، كإقراره باستعمال الحشيش المخدر، ونحوه،
فيكون للرجوع عن الإقرار بالحد، أو عن شرط من شروط إقامته أثر في الحد، ويدرأ
الحدّ به؛ لأن الرجوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات ([20])؛
ما لم يكن الحد ثابتاً أيضاً بطريق آخر من طرق الإثبات.
ودرء
الحدود بالشبهات إحدى القواعد الفقهية المقررة ([21])،
ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» ([22])([23]).
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة عن ابن المنذر فقال: «قال ابن المنذر أجمع كل
من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات»([24]).
ومعنى
الشبهة، قال الكاساني الحنفي: «الشبهة: اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت»([25])
والدر
لغة: الدفع ([26]).
ومن
الشبه التي تدرأ بها الحدود شبهة الملك في سرقة المال المشترك، وشبهة عدم الثبوت
في الرجوع عن الإقرار فيما يوجب حداً ([27]).
ودرء
الحد لشبهة لا يسقط التعزير، فيعزر من أقر بحد لله، ورجع عنه بعقوبة دون الحد([28]).
الحال
الثانية: أن يكون الإقرار يجب فيه تعزير لحق الله تعالى كإقراره بحيازة حشيش مخدر
لقصد الاستعمال، فلا يكون للرجوع أثر، ولا يدرأ التعزير بالرجوع، لأن الرجوع عن
الإقرار فيما يجب فيه حد يدرأ الحد، ولا يدرأ التعزير، فيعزر بما دون الحد ([29])
كما سبق ([30])،
ولأنه يعزر على التهمة.
الحال
الثالثة: أن يكون الإقرار بما يجب فيه كفارة لله جل وعلا كالإقرار بالوطء في نهار
رمضان، فلا يكون للرجوع أثر في وجوب الكفارة ([31]).
وعند
النظر في إجابة المدعى عليه أجده رجع عن أمرين أقربهما: الأول استعمال الحشيش،
وفيه الحد كما أشير إليه، ورجوعه شبهة يدرأ بها الحد عنه، ويعزر بما دونه.
والأمر
الثاني: حيازته لقطعة حشيش وسيجارة خلط تبغها به، وثلاث حبات محظورة، وهذه يجب
فيها التعزير، فلا يكون لوجوعه أثر في درئه، ويؤثر في الغالب في مقداره.
المسألة
الثالثة: في القصد من الحيازة
وفيها
ثلاث نقاط:
الأولى: في معنى الحيازة:
الحيازة لغة: قال ابن فارس: «الحاء والواو والزاء أصل واحد، وهو الجمع
والتجمع. يقال لكل مجمع وناحية حوز وحوزة .... وكل من ضم شيئاً إلى نفسه (من مال
أو غير ذلك) فقد حازه» ([32]).
والحوز من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها، فلا يكون لأحد فيها حق معه ([33]).
والحيازة اصطلاحاً: جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ([34])
تعريف الحيازة بأنها: «وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل
التملك أو الاختصاص».
الثانية: في القصد من الحيازة:
تختلف
العقوبة على حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية باختلاف القصد من حيازتها، فقد
تكون الحيازة لقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ([35])،
وقد تكون لقصد الاتجار أو الترويج ([36])،
وقد تكون لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ([37]).
الثالثة: في كيفية معرفة القصد من الحيازة:
القصد
لغة: قال ابن فارس: «القاف والصاد والدال (أصل من) أصول ثلاثة؛ يدل أحدها على
إتيان شيء وأمِّه .... قصدته قصداً ومقصداً و... أقصده السهم: إذا أصابه فقتل
مكانه و.... لم يحد عنه»([38]).
والقصد
اصطلاحاً: عرف المرداوي القصد بأنه: «النية» ([39]). وعرفه
الحدادي الحنفي بأنه «الإرادة وهي النية» ([40]).
والنية
أمر قلبي لا يطلع عليها الآخرون في الغالب؛ ما لم يظهر اللسان.
والسؤال هنا: إذا وجدت كمية كبيرة من المخدرات في حوزة شخص وأقر بحيازتها
لقصد الاستعمال الشخصي، وأنكر أن يكون قصده من حيازتها الترويج، ولم توجد بينة من
إقرار أو شهادة على قصد الترويج، وثبت أن المخدرات قد تم تجزئتها في أكياس صغيرة،
ووجد لديه مشارك عليها أثر المخدر وأكياس صغيرة فارغة، وميزان، فهل يكفي ذلك
لإثبات قصد الترويج؟
بعرض
هذا لسؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم في ذلك، فيرى البعض
إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي وقوفاً عند إقراره؛ لأن الأصل براءة
الذمة، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ويرى البعض إثبات
الإدانة بالحيازة لقصد الترويج، وأن كبر كمية المخدرات، وتوزيعها في أكياس صغيرة
ووجود المشارط التي عليها أثر المخدرات، والأكياس الصغيرة الفارغة، والميزان،
قرائن تدل على قصد الترويج ترتقي مجتمعة إلى أن تكون بينة. ويرى البعض إثبات الإدانة
بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي لإقراره، وتتوجه التهمة إليه بأن قصده من الحيازة
الترويج للقرائن آنفة الذكر. ويرى البعض إثبات الحيازة دون إثبات القصد منها.
وعند
وقوفي على بعض قرارات محكمة التمييز أجد أن الاختلاف حاصل بينهم ([41]).
والذي
يظهر لي هو إثبات الإدانة بالترويج وذلك لما يلي:
1- عرف
بعض فقهاء المذهب القتل العمد بأنه: «أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً بما يقتله
غالباً» ([42]).
وجعلوا
الآلة أو الوسيلة المستعملة في القتل دليلاً على قصد القتل، فاستعمال السيف ونحوه
ممّا يقتل غالباً دليل على قصد القتل، واستعمال حجر صغير ونحوه ممّا لا يقتل
غالباً دليل على انتفاء قصد القتل ([43]).
2- أن
الظن معمول به في الشريعة الإسلامية، ومن ذلك إقامة النوم الذي هو مظنة خروج الحدث
مقام الحدث ([44]).
وقذف
الرجل زوجته بالزنا، لنفي ولدها باللعان إن غلب على ظنه أن الولد ليس منه لشبهه
بالزاني ونحوه ([45]).
وقد
قرر العلماء خلفا عن سلف أن غلبة الظن معتبرة، ولولا غلبة الظن لما عمل بالقياس
وبخبر الواحد وغيرهما ([46]).
المسألة الرابعة: في المقصود بالمخدرات والمؤثرات العقلية
نصت
المادة الأولى من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه يقصد بالمواد المخدرة: «كل
مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول ذي الرقم (1)
المرافق لهذا النظام».
وعرفها
بعضهم بأنها «مواد نباتية أو كيميائية لها تأثيرها العقلي والبدني في من يتعاطاها
فتصيب جسمه بالفتور والخمول وتشل نشاطه وتغطي عقله» ([47]).
وفي
المصطلح القانوني البحث يقصد بها: «العقاقير التي تضمنها مؤتمر The single convention
عام 1961م وهي الأفيون والمورفين وبعض مشتقات المورقين وبدائل هذه المواد، وأوراق
الكوكا والكوكائين، ومستحضرات القنب» ([48])، وترك الحق لكل دولة أن
تضيف إليها ما تعده عقاقير مخدرة ([49]).
ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات
والمؤثرات العقلية على أنه يقصد بالمؤثرات العقلية: «كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات
العقلية المدرجة في الجدول ذل الرقم (2) المرافق لهذا النظام».
وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما ([50])
أجد في الجدول الأول القنبَ وراتنج القنب وخلاصات وأصباغ القنب، ويستخرج الحشيش من
نبات القنب، وخاصة القنب الهندي، وذلك من أوراقه وأجزائه المزهرة ([51])،
ويطلق عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية ماريجوانا ([52]).
وأجد
في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين.
وتعدُّ
الإمفيتامينات مادة منشطة للجهاز العصبي المركزي، وتنبه قشرة الدماغ.
ويؤدي
الإدمان عليها إلى أعراض منها:
1-
فقدان الاتزان والحكم الصحيح على الأمور.
2-
الشك في الناس.
3-
الإصابة بالهلوسات السمعية.
4-
السلوك الهيستيري ([53]).
ويلحظ
أنه ورد في الدعوى وصف الحبات الثلاث بأنها تحمل العلامة المميزة للكبتاجون
المحظور، والكبتاجون هو الاسم التجاري الخاص بشركة همبوج لمادة طبية اسمها
هيدروكلوريد إمفليتيلين مشتقة من الإمفيتامين ([54])،
والعلامة المميزة لها قوسان متقابلان أحدهما أعلى من الآخر بمقدار النصف.
المسألة
الخامسة: في التحليل المخبري، ودوره في إثبات الإدانة
عرفت
المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية الدليل المادي بأنه: «إجراء
التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات
إيجابيتها للمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي من عدمها».
وأشارت
المادة آنفة الذكر إلى ما يندرج في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ونصت
المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه: «لا جريمة ولا عقوبة
إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي» ([55]).
وأكدت
المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك، فنصت على أنه: «لا يجوز توقيع
عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد
ثبوت إدانته».
فإذا
تقرر ذلك فإن إثبات الإدانة بحيازة المخدرات، أو المؤثرات العقلية، ونحوها متوقف
على ثبوت إيجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة، أو المؤثرات
العقلية، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات، ولا يكفي إقرار
المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد
لإثبات الإدانة.
وهنا سؤالان؛ السؤال الأول:
إذا
تبين بعد إجراء التحليل المخبري أن المادة التي تم تحريزها، والتي حازها المدعى
عليه على أنها مادة محظورة، ليست من المواد المحظورة المنصوص عليها في نظام مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية، فهل يجازى على حيازتها؟
بعرض
ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم، فيرى بعضهم عدم مجازاته؛
لأنه لا عقوبة إلا بنص، ولأن المادة التي وجدت بحوزته ليست من المواد المحظورة
بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولأن العبرة بما في الواقع ونفس
الأمر لا بما في ظن المكلف، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
ويرى
بعضهم أنه ومع عدم استحقاقه للعقوبة المنصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات، إلا
أنه يستحق التعزير؛ لأنه وجد لديه استعداد لحيازة المخدرات سواء لقصد الاستعمال
الشخصي أو الترويج، وبالوقوف على بعض قرارات محكمة التمييز بالرياض أجد أن الخلاف
موجود لديهم ([56]).
والأظهر لي هو الرأي الثاني، وهو ما يتفق مع قرار الهيئة القضائية العليا ([57])
ذي الرقم 324، المؤرخ في 18/11/1393هـ والذي جاء فيه ما نصه: «أولاً: إن إدانة
محمد .... بحيازة الجنزفوري المخدر غير صحيحة مادام أن التحليل المخبري قد أثبت أن
المادة التي وجدت في حوزته – وقيل إنها جنزوفوري – غير مخدرة، ولو أن المتهم يعتقد
أن ما وجد في حوزته حنزفوري؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن
المكلف. ثانياً: بالنسبة إلى عباس ... وحسن .... وحيث إن المادة التي وجدت في حوزة
محمد .... قد أظهر التحليل سلبيتها من المادة المخدرة، ولم يثبت أن عيسى وعباس قد
أحضرا غيرها، فإن إدانتهما بالتوسط في جلب المخدرات غير صحيحة. ثالثاً: إن عدم إدانتهم
بالحيازة أو التوسط لا يعني عدم استحقاقهم للتعزير لأن وقائع هذه القضية قد أظهرت
استعداد هؤلاء الثلاثة لاستعمال المخدرات أو التوسط في بيعها، فهو يستحقون التعزير
لقاء ذلك، ولكنهم لا يستحقون العقوبة المقررة لمحرز المخدرات أو من يتوسط في بيعها».
وهو ما
يتماشى مع ما قرره بعض الفقهاء من تعزير شارب المباح؛ إذ تشبه في شربه له بشراب
الخمر في مجلسه وآنيته ([58]).
السؤال الثاني:
إذا أقر المدعى عليه ببيع حبوب منبهة محظورة قبل مدة، ولم يتم ضبطها حتى يعرف حقيقة كنهها بتحليل عينة منها، فهل يكفي إقرار المدعى عليه لإثبات إدانته بالبيع؟
الذي
يظهر لي مجازاته بمقتضى إقراره دون أن يصل الجزاء إلى العقوبات المقررة في نظام
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا يكفي إقراره بأن ما باعه حبوباً منبهة
محظورة دون تحليل عينة منها في إثبات الإدانة ببيع الحبوب المنبهة المحظورة.
المسألة
السادسة: في الوصف الجرمي، ودرجات الإدانة
يعتبر
تحديد الوصف الجرمي، وبيان درجة الإدانة أمراً مهماً في القضايا الجنائية؛ لاسيما
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويقصد
بالأوصاف الجرمية في قضايا المخدرات وصف الجرم بأنه تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات
عقلية، أو حيازتها بقصد الاستعمال، أو حيازتها بقصد الترويج، أو بيع المخدرات، أو
إهداؤها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو نقلها، ونحو ذلك من الأوصاف الجرمية المنصوص
عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد نص
تعميم معالي وزير العدل ذو الرقم 51/12/ت في 28/4/1400هـ المبلغ به صورة من كتاب
صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية ذي الرقم 9235 في 3/3/1400هـ على: «إيضاح
الوصف الجرمي في حالة الإدانة، وهل هو تهريب، أو مشاركة فيه، أو تسهيل له، أو
حيازة بدون ترخيص، أو توسط في التصريف بالبيع .... ».
ولتحديد الوصف الجرمي دور في معرفة العقوبة المقررة لهذا الجرم، ويتيح
للجهة التي نيط بها تدقيق الأحكام التأكد من كفاية الأدلة لإطلاق هذا الوصف،
وانطباق النص النظامي على الجرم الذي جرى وصفه.
ومن
جهة أخرى يتيح ذلك لبعض الجهات التي جعل لها حق توقيع بعض العقوبات النظامية توقيع
العقوبة بعد تحديد الوصف الجرمي من المحكمة المختصة وإثباته.
وقد
نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة
جزائية على أي شخص؛ إلا بعد ثبوت إدانته، ويقابل ثبوت الإدانة عدم الإدانة، وبين
الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف. وعلى ذلك يمكن القول بأن درجات
الإدانة في ما يلي:
1-
الثبوت (الإدانة) (ثبوت الإدانة).
2-
توجه التهمة القوية.
3-
توجه التهمة.
4-
توجه التهمة الضعيفة.
5- عدم
الإدانة (ثبوت البراءة) ([59]).
والتهمة هي: «ما يحصل في النفس من ظن؛ بما نسب إلى إنسان عند وجود القرائن»
([60]).
وبين
التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف، فتتفقان في أن كلاً منهما أمر غير متيقن،
وأنه يشتمل على معنى الشك والظن، وتختلفان في أن الشك والظن الموجود في التهمة،
يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب، أما الشك والظن الذي في
الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه ([61])،
ومن ذلك شبهة عدم الثبوت عند الرجوع عن الإقرار بحد، والتي يدرأ بها الحد كما سبق
بيانه ([62]).
ويعد
تحديد درجة الإدانة، وتحرير ذلك بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر تأثيره على
تحددي نوع العقوبة وقدرها، يل يمتد تأثيره في حال ثبوت الإدانة في بعض الحالات إلى
أمور أخرى منها:
1-
تسجيل الجريمة في صحيفة السوابق ([63]).
2-
الحرمان من العمل في الوظائف الحكومية.
3-
الحرمان من الراتب أو نصفه.
4-
الفصل من الوظيفة ([64]).
5-
إحالة المروج للمرة الثانية لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً؛ إن ثبت
إدانته بالترويج، في المرة الأولى.
6-
إحالة المروج للمرة الأولى لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً؛ إن ثبت
إدانته قبل ذلك بتهريب مواد مخدرة أو تلقيها أو جلبها ([65]).
وهن
سؤال: هل يعبر بالثبوت عند توجه التهمة فيقال: ثبت لدي توجه التهمة؟
يرى
كثير من أصحاب الفضيلة القضاة – وهو ما ذهب إليه محكمة التمييز بالرياض فيما وقفت
عليه من قراراتها ([66])
– أنه لا يعبر بثبوت توجه التهمة، وإنما يقال: توجهت التهمة؛ لأن الإثبات هو: «الإدانة
بطريق الجزم» ([67]).
ويرى
بعض أصحاب الفضيلة القضاة أنه لا مانع من التعبير بثبوت توجه التهمة، وذلك لما
يلي:
1- أن
المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية قد نصَّت على أنه: «لا يجوز توقيع
عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور .... وبعد ثبوت إدانته». والتهمة ممّا
يعاقب عليه، فتكون ممّا تثبت بها الإدانة.
2- أنه
جاء في تعميم رئيس القضاة – رحمه الله – ذي الرقم 355/3، في 7/10/1383هـ ما نصه: «وتعزير
من تثبت في حقه التهمة تعزيراً بليغاً يردعه». فعر بثبوت التهمة.
3- أن
الثبوت عند إطلاقه يفيد الإدانة الكاملة، ويجوز تقيد المطلق، ومنه تقيد الثبوت
بتوجه التهمة.
المسألة السابعة: في عقوبة استعمال الحشيش المخدر
والحبوب المحظورة، وحيازتهما
أولاً: عقوبة استعمال الحشيش المخدر والحبوب
المحظورة
لم يتكلم المتقدمون من الفقهاء في حكم استعمال
الحشيش المخدر؛ لأن استعماله إنما حدث في أواخر المائة السادسة، أو قريباً من ذلك
([68]).
وتكلم
في حكمها بعض من جاء بعدهم من الفقهاء.
فذهب
الجمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية إلى تعزير مستعمل الحشيش بما دون حد السكر ([69]).
وذهب
بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فيه حدّ شرب المسكر ([70]).
والعمل
جار على ذلك ([71]).
وقد نص
قرار هيئة كبار العلماء ذو الرقم 53، في 4/4/1297هـ ([72])
بإجماع أعضائه عدا واحد منهم على أن حدّ المسكر ثمانون جلدة.
ويجب
في استعمال الحبوب المحظورة التعزير بما دون حد المسكر ([73])،
والعمل جار على ذلك ([74])،
ما لم تتعدد سوابقه.
وإذا
اجتمع استعمال الحبوب المحظورة مع الحشيش المخدر اكتفى بالحد لاستعمال الحشيش
المخدر، وتندرج عقوبة استعماله للحبوب المحظورة في الحد المذكور ([75]).
ثانياً: عقوبة حيازة الحشيش المخدر، والحبوب
المحظورة
يجب في حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة
التعزير ([76])،
وقد نصت المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على
عقوبة من حازها أو باعها أو نقلها ... وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج، كما نصت
المادة الحادية والأربعون منه على عقوبة من فعل ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال
الشخصي، ونصت المادة التاسعة والثلاثون على من فعل ذلك لغير قصد الاتجار أو
الترويج، أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ويلحظ
في المواد الثلاث أن العقوبات ذات حدين: أعلى وأدنى، ويختص قاضي الموضوع بإيقاع
العقوبة بين الحدين، وله النزول عن الحد الأدنى؛ لأسباب معتبرة، وفقاً للمادة
الستين من النظام المذكور.
ويلحظ
على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدم ميزه في العقوبة بين الكمية
الصغيرة والكبير، وعدم ميزه بين أنواع المخدرات القوية والضعيفة، واعتماده على
السجن عقوبةً أساسية.
المسألة
الثامنة: في السوابق الجنائية
للسوابق الجنائية أثر في الغالب في زيادة العقوبة، وزيادة العقوبة لوجود
السوابق؛ ليس عقوبة عليها، وإنما عقوبة تعزيرية للعودة إلى ما يوجب العقاب، فعودته
بعد العقوبة الأولى دليل على الإصرار على الإجرام، وأن العقوبة الأولى لم تكن
كافية لردعه.
ومع أن
هناك إجماعاً من أصحاب الفضيلة على زيادة العقوبة لوجود السوابق الجنائية ([77])؛
إلا أنه ليس هناك ضابط لمقدار هذه الزيادة؟
وفيما
يلي أستعرض بعضاً من الأمور التي تؤثر في تحديد مقدار العقوبة للسوابق الجنائية
استخلصتها من خلال النظر في بعض القرارات الشرعية، ومناقشة عدد من القضاة، وهي:
1- أنه
لا يعزر على سوابق شرب المسكر الثلاث الأول؛ ما لم يقترن بجرم آخر، وإنما يعزر
عليها بعد ثبوت الرابعة ([78]).
2-
التعزير يكون بعد ثبوت الجرم، أما توجه التهمة فلا يكون سبباً في التعزير على
السوابق، لأنه لم تثبت عودته.
3-
أنها تزداد العقوبة على السوابق؛ إذا كانت الجريمة الأخيرة من جنس السوابق.
4-
أنها تزداد العقوبة على السوابق؛ إذا قل الفاصل الزمني بين الجريمة الأخيرة والتي
قبلها؛ لأن ذلك دليل على الإصرار على الإجرام.
5-
أنها تختلف العقوبة على السوابق باختلاف أنواعها.
ومع
الاتفاق بالجملة على هذه الأمور، لا يوجد مقياس محدد يرجع إليه لتقدير العقوبة على
السوابق، والذي أراه هو تحديد نسبة مئوية ذات حدين: أعلى وأدنى من مجموع الأحكام
السابقة يسترشد بها في التعزير على السوابق الأربع الأولى، وتتضاعف هذه النسبة؛
إذا زادت السوابق على أربع، ولتنفيذ هذا الاقتراح أرى أن يحتوي تقرير بحث السوابق
على حقلين: الأول لمجموع عدد السوابق، والآخر لمجموع الأحكام فيها.
وبما
أن لوجود السوابق أثراً في الحياة العملية للإنسان ([79])، أرى
عدم تسجيل القضايا التي يمكن وصفها بالصغيرة في صحيفة السوابق ([80])،
وتحديد مدة ثلاث سنوات تسقط بعد مضيها السوابق التي يمكن وصفها بالمتوسطة؛ إذا لم
تزد؛ دون الحاجة لطلب رد اعتبار، وإثبات حسن السيرة والسلوك ([81])،
وفي ذلك حث لمن سجلت عليه سابقة على عدم الرجوع إلى ما يوجب العقوبة، ويدفعه إلى
التزام الطريق المستقيم.
المسألة
التاسعة: في المنع في السفر
نصت
المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على منع «السعودي
– المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من
هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة
لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين».
ونصت
المادة الثالثة منه على أن الأفعال الآتية تعد أفعالاً جرمية وجاء منها: تعاطي
المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولم يرد فيها الاستعمال الشخصي.
ونصت
المادة التاسعة والثلاثون، والمادة الحادية والأربعون وغيرهما على التعاطي أو
الاستعمال الشخصي، وعطفت بينهما بحرف العطف (أو) الذي يقتضي التخيير، فيكون ما
قبلها غير ما بعدها، ويكون التعاطي غير الاستعمال الشخصي، والذي يمنع من السفر هو
المتعاطي، للنص عليه في المادة الثالثة؛ لكنْ لا يمنع المستعمل فقط لعدم النص عليه
في المادة آنفة الذكر.
والسؤال هنا: ما الفرق بين التعاطي والاستعمال
الشخصي؟
بتوجيه
هذا السؤال لسعادة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أجاب ([82])
بأن مندوبين من وزارة العدل شاركوا في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة
المخدرات، التي هي قيد الدراسة والمراجعة، ويمكن الكتابة لوزارة العدل للإجابة على
أي تساؤل متعلق بالنظام ولائحته.
وبتوجيه هذا السؤال لوزارة العدل ([83]) لم
ترد الإجابة.
وبعرضه
على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم، فيرى بعضهم عدم الفرق، ويرى البعض
الآخر وجود فرق، ومن يرى الفرق اختلفوا فيه، وفيما يلي مجمل ما ذكروه:
1-
المتعاطي من يستعمل المخدرات، أما المستعمل فهو من يستعمل المؤثرات العقلية.
2-
المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية القوية، والمستعمل من يستعمل غير
القوية منها.
3-
المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الحقن أو الشم، والمستعمل
من يستعملها عن طريق الفم.
4-
المتعاطي من اعتاد استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، والمستعمل من لم يعتد على
ذلك.
5-
المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية مع غيره، والمستعمل من يستعملها
وحده.
والذي
يترجح لي هو الرأي الأخير، ويمكن أن يؤيده ما جاء في المادة السادسة والأربعين من
نظام مكافحة المخدرات ونصها: «يعاقب بالسجن ... أو بالجلد ... كل من ضبط يتردد على
مكان معدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع
علمه بما يجري في ذلك المكان».
المسألة
العاشرة: في وقف تنفيذ العقوبة
قد
يكون وقف تنفيذ العقوبة، وإبقاؤها سيفاً مصْلتاً على المحكوم عليه – في بعض
الحالات – أثراً أبلغ في الردع من إيقاعها.
وقد
تقتضي الحال في بعض القضايا وقف العقوبة نظراً لما يظهر من أخلاق المحكوم عليه، أو
ماضيه، أو سنه، أو ظروفه الشخصية، أو الظروف التي وقع فيها ما استحق عليه العقوبة.
وقد يكون في وقف عقوبة السجن تجنيب للمحكوم عليه الآثار السلبية التي قد تترتب على
سجنه نتيجة الاختلاط داخل السجن مع معتادي الإجرام، والتي قد تزيد على الآثار
الإيجابية لسجنه.
ووقف
تنفيذ العقوبة إحدى بدائل العقوبات، وتأخذ به أكثر الأنظمة القضائية، ويمكن الأخذ
به في العقوبات التعزيرية، أما العقوبات المقدرة شرعاً فلا مجال له.
وعند
اطِّلاعي على باب التعزير في بعض من كتب المذاهب الأربعة لم أجد – حسب بحثي – نصاً
في وقف العقوبة، لكن تعدد العقوبات التعزيرية، وتنوعها، واختلافها، وإمكانية
الزيادة عليها يحتمل ذلك.
وقد نص
على وقف تنفيذ العقوبة في عدد من الأنظمة وغيرها الصادرة في المملكة، فقد نصت
المادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على: «أن للمحكمة وقف
تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام
للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها ....». ونصت
المادة السابعة والخمسون من نظام الأسلحة والذخائر ([84])
على أنه يجوز «لديوان المظالم – ولأسباب معتبرة .... وقف تنفيذ عقوبة السجن
المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد
إلى المخالفة نفسها». ونصت المادة الثانية والثمانون من نظام المرور ([85])
على أنه: «يجوز للمحكمة المختصة – لاعتبارات تقدرها – وقف تنفيذ العقوبة المحكوم
بها».
كما
نصت المادة الثانية والثلاثون من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ([86])
على أن«للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه .... أن تنص في
حكمها على وقف تنفيذ العقوبة، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي
يخضع لها المحكوم عليه. ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر
الديوان بعقوبة في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تأريخ صيرورة
الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً».
وكان
ديوان المظالم قبل صدور هذه القواعد يوصي في بعض قضايا التزوير والرشوة عند إصدار
الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة، وفي عام 1401هـ صدرت موافقة نائب رئيس
مجلس الوزراء على نظام وقف تنفيذ العقوبة المقترح في مذكرة من شعبة الخبراء بمجلس
الوزراء بناء على كتاب من رئيس ديوان المظالم ([87]).
وعلى
القول بالأخذ بوقف تنفيذ العقوبة، فإنه مقتصر على الأحكام التعزيرية التي لم تحدد
لها عقوبات من ولي الأمر. وأرى على القول به تقيده بأن يكون مقصوراً على من لم
يسبق أن حكم عليه بأي عقوبة بدنية، وأن يكون في العقوبات التعزيرية؛ التي لا تزيد
مدة السجن فيها على سنة واحدة، وأن لا يصدر على المحكوم عليه بعد وقف تنفيذ
العقوبة حكم بعقوبة بدنية أخرى خلال ثلاث السنوات التي تلي وقف تنفيذه، وأن يسجل
الحكم في صحيفة السوابق، مع الإشارة إلى وقف تنفيذه؛ على أن يمحى منها، وتنقضي
كافة الآثار المترتبة عليه، ويعتبر كأن لم يكن بعد مضي ثلاث سنوات على إيقافه.
المرحلة
الرابعة: الحكم
ثبت
لدي ما يلي:
1-
إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها 0.8 ثمانية من العشرة من الجرام،
وسيجارة خلط تبغها بالحشيش المخدر بلغ وزنها 1.1 جراماً واحداً وعشر الجرام، وثلاث
حبات محتوية على مادة الإمفيتامين المحظورة لقصد الاستعمال الشخصي.
2-
إقرار المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر، ورجوعه عنه، وتوجه التهمة القوية له
باستعمال الحشيش المخدر.
3-
إدانة المدعى عليه باستعمال الحبوب المحظورة.
4-
وجود سابقتين على المدعى عليه حيازة واستعمال مخدرات.
وبعد
الاطلاع على المواد 41ف1، و56ف1، و52/ 1-2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية حكمت بما يلي:
أولاً:
سجن المدعى عليه .... ستة أشهر تعزيراً له على ما أدين به من حيازة لقطعة الحشيش
المخدر، والسيجارة التي خلط تبغها بالحشيش المخدر، والحبات الثلاث المحتوية على
مادة الإمفيتامين المحظورة، وسابقتيه ([88]).
ثانياً: درء حد المسكر عن المدعى عليه وتعزيره بجلده خمساً وسبعين جلدة
لاستعماله الحبوب المحظورة، ولتوجه التهمة القوية له باستعمال الحشيش المخدر،
ويكون جلده دفعة واحدة في مكان عام.
ثالثاً: منع المدعى عليه من السفر إلى خارج المملكة سنتين بعد انتهاء تنفيذ
عقوبة السجن المحكوم بها في (أولاً).
رابعاً: صرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة وإتلاف ما ضبط بحوزة المدعى
عليه من المخدرات والمؤثرات العقلية لاستهلاكه في التحليل، وانقضاء الدعوى فيها.
وبعد:
فهذا ما ظهر لي حسب الجهد، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي
والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه.
وقد
رفع الحكم لمحكمة التمييز لتدقيقه، فعاد القرار مظهراً بالتصديق بالرقم 310/ج5/ألعام
1428هـ.
وصلى
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
([2]) بلغ عدد القضايا الجنائية التي نظرت أمام المحاكم الشرعية في عام
1422هـ (59875) قضية جنائية بنسبة 10% من مجموع القضايا المنظورة، وبلغ عدد قضايا
المخدرات المنظورة في العام المذكور (10835) قضية.
وبلغ عدد القضايا الجنائية التي نظرت
أمام المحاكم في عام 1426هـ (115768) قضية جنائية بنسبة 16% من مجموع القضايا
المنظورة، وبلغ عدد قضايا المخدرات المنظورة في العام المذكور (18490) قضية. انظر:
الكتاب الإحصائي السادس والعشرون لعام 1422هـ، ص11، 12، والكتاب الإحصائي الثلاثون
لعام 1426هــ، ص11، 14، إدارة الإحصاء – وزارة العدل.
([3]) صدر خطاب معالي وزير الصحة ذي الرقم 2364/2479/23، في 1/5/1406هـ
المتضمن قيام وزارة الصحة بإنشاء مصحات لعلاج حالات إدمان الكحول والمخدرات. انظر:
تعميم (و) ذا الرقم 12/131/ت، في 2/7/1406هـ، االتصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة
العدل خلال 74 عاماً؛ أعدته لجنة متخصصة بالوزارة، وزارة العدل، ط2، 1419هـ، ج3،
ص496-497. وقد تم افتتاح هذه المصحات بالمدن الرئيسية، وتسمى مستشفيات الأمل.
انظر: المخدرات والمؤثرات العقلية، سيف الدين شاهين، إشراف د: ياسين حسين شاهين،
ط2، 1408هـ، طبع شركة العبيكان للطباعة والنشر، ص115.
([7]) نصت المادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت
والتوقيف الاحتياطي على أنه «إذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة
ترجح ارتكابه جرماً محدداً فيجب .... إذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة .... توجيه
الاتهام إلى المقبوض عليه، وإصدار مذكرة بتوقيفه احتياطياً وإحالته إلى السجن
العام». وقد بلغت اللائحة بتعميم (ك) رقم 12/47/ت في 10/3/1404هـ؛ الأنظمة
واللوائح، وزارة العدل، ط2، 1420هـ ص306. ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائة من
نظام الإجراءات الجزائية على أن «يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة
التحقيق والادعاء العام ما يعد – من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وصدر قرار
وزير الداخلية ذو الرقم 1900، في 9/7/1428هـ، المبلغ بتعميم معالي وزير العدل ذي
الرقم 13/ت/3187، في 5/8/1428هـ بتحديدها، وكان منها قضايا المخدرات والمؤثرات
العقلية المعاقب عليها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين. كما نصت المادة الحادية عشرة من
لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت ص308-309 على الأسباب الموجبة للتوقيف
الاحتياطي.
([23]) قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -: «الحديث
له طرق فيها ضعف لكن مجموعها يشد بعضه بعضاً ويكون من باب الحسن لغيره ولهذا احتج
به العلماء على درء الحدود بالشبهات». مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن
عبد الله بن باز، جمع وترتيب د. محمد الشويعر رئاسة إدارة البحوث العلمية
والإفتاء، ط1، 1425هـ، ج25، ص263، س112.
([28]) انظر: مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم، ج12،
ص51، م3683؛ تعميم (ك) ذو الرقم 12/90/ت، في 24/5/1404هــ، التصنيف الموضوعي، ط2،
ج3، ص361-362؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، جمع
وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر، رئاسة، إدارة البحوث العلمية والإفتاء،
الرياض، ط1، 1425هـ، ج25، ص265، س113.
([41]) فقد وجهت محكمة التمييز بالرياض بقرارها ذي الرقم 642/ج4/ب، في
23/12/1427هـ بعدم ظهور القصد من الحيازة، ووجهت بقرارها ذي الرقم 51/4في
26/11/1427هـ بإثبات قصد الاستعمال، وتوجيه الشبهة بالحيازة لقصد الترويج، وصدقت
بقرارها ذي الرقم 732:ج1/أ، في 4/9/1428هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد
الاستعمال لكبر الكمية وتوجه التهمة بالترويج، وصدقت بقرارها ذي الرقم 487/ج1/أ،
18/8/1427هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال مع كبر الكمية.
([57]) في عام 1390هـ أنشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها، وحلت محل
رئاسة القضاة، ونيط بها المهام المالية والإدارية التي كانت تضطلع بمهمات رئاسة
القضاة؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد نيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا. انظر
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، د. سعود بن سعد الدريب، ط1، 1430،
مطابع حنفية، الرياض، ص336.
([69]) انظر: معين الحكام، علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي، دار
الفكر، ص185، ص185؛ ردّ المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر (ابن عابدين)،
دار الكتب العلمية، ج4، ص42؛ حاشية العدوي، ج2، ص330؛ تبصرة الحكام، إبراهيم بن
علي بن فرحون، دار الكتب العلمية، ج2، ص46؛ أسنى المطالب، زكريا بن محمد الأنصاري،
ج4، ص159-160؛ حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة،
دار إحياء الكتب العربية، ج4، ص204.
([79]) نصت المادة
4/و من نظام الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين على إحدى الوظائف العامة أن
يكون «غير
محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة». ونصت المادة
4/هـ من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43، في 28/8/1393هـ
على «أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة». ونصت المادة 4/ب من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم م/9، في 24/3/1397هـ «أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة
في جريمة مخلة بالشرف والأمانة».
([80]) انظر: تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق، م1، 2، 3،
الأنظمة واللوائح، ص339؛ تعميم (ك) ذا الرقم 172/12ت، في 17/8/1395هـ، المشار فيه
إلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251، في 12/11/1393هـ، وقرار وزارة الداخلية ذي الرقم
1245، في 1/5/1394هـ في الشروط الواجب توفرها في طالب ردّ الاعتبار. التصنيف
الموضوعي، ط1، ج3، ص184-185.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم