📁 آخر الأخبار

أهمية الصحافة ووظيفتها والمبادئ التي تحكم عملها وفق القوانين المقارنة

أهمية الصحافة ووظيفتها والمبادئ التي تحكم عملها وفق القوانين المقارنة

أهمية الصحافة ووظيفتها والمبادئ التي تحكم عملها وفق القوانين المقارنة




أهمية الصحافة ووظيفتها والمبادئ التي تحكم عملها وفق القوانين المقارنة
بحث قانوني
إعداد:
الملازم أول/ ياسر محمد
إدارة الإعلام الأمني 
الأصل العام أن حرية الصحافة مكفولة دون تقييد لحركتها، طالما أنها تمارس وفق القانون، ودون المساس بالإطار العام المحدد والمتمثل في عدم المساس بأسس العقيدة، ووحدة الشعب، والبعد عن كل ما يثير الفرقة والطائفية، والصحافة باعتبارها أهم آليات التعبير عن الرأي، يجب أن تعمل بعقلها الواعي وانفتاحها وإدراكها لآمال أمتها، وأن تلتزم في أداء رسالتها بالقيم العليا للمجتمع لا تنتقص منها أو تبتغي عنها حولاً، متدثرة بالموازنة بين حق النقد وحقوق الغير في احترام حياتهم الخاصة، وعدم التعسف في استعمال حق النشر، وتلك الموازنة الدقيقة تطلق حرية الصحافة من أي قيود تعرقل مسيرتها شريطة أن تكون تلك الحرية مبررة بدواعيها، وأن تكون مناحي التقدم غايتها، دون تغوّل على حقوق الغير اندفاعًا، أو الإعراض عنها تراخيًا.

1.أهمية الصحافة : 
يقول بوف هير مؤسس صحيفة”  Le Monde  “الفرنسية إن الصحف اليومية الكبيرة كانت وستكون مؤسسة صناعية وتجارية كبيرة ولكنها لن تكون – ويجب ألا تكون -  ولا يمكن أن تكون مجرد ذلك فقط ، فهي وسيلة الفرد للحصول على المعلومات ، بمعنى أنها توفر له العناصر التي تمكنه من الحكم على الأمور والوصول إلى فكر معين بشأنها(1).

ويقول مارشال مالكوهان إن الصحافة كرسي اعتراف جماعي يتيح مشاركة مشتركة إذ أن في استطاعتها تلوين الأحداث لاستخدامها أو عدم استخدامها(2).

ويقرر كذلك إن الصحافة تبدو بحرية واسعة حيث تكشف عن النواحي الطبيعية للحياة وفي عام 1992 حرمت مدينة مينا بولس من الصحف لمدة شهور ، وكان مدير شرطة هذه المدينة يقول صحيح أن الأخبار تنقصني ، ولكن فيما يتعلق بعملي أرجو أن يظل بلا صحف إلى الأبد ، فالجرائم تكون أقل حين لا تتحدث الصحف عنها، وبالتالي لا تروج لها بين الناس باللوم (3) ، وهذه الخدمات هي التي تساعد الحكومة.

فالصحافة تتسع إتساعًا يشمل الثقافة والمعلومات ، مما يؤدي إلى التوسع في أفق قرائها وتزرع في عقولهم كافة ألوان المعرفة.


2.وظائف الصحافة ومفهومها :

تتعدد وظائف الصحافة والخدمات التي تقدمها إلى جمهورها ، إلا أن أهم وظيفة لها هي الإعلام ، أي نقل الأخبار وطرحها والتعليق عليها ، والصحيفة يجب أن تنقل الخبر بصورة مثيرة ، حيث يقال إن الخبر ليس أن يعض كلب إنسانًا ولكن الخبر هو أن يعض إنسان كلبًا(4).
وتقدم الصحافة الخدمات العملية لقرائها ، لتساعدهم على القيام بأنشطتهم الفردية ، وتناغم حركاتهم اليومية(5).
فأخبار المجتمع والسينما والمسرح والأخبار الخفيفة والأخبار السياسية من الضروريات التي يحتاجها أفراد المجتمع.

والصحف كذلك تعتبر مصنفات أدبية فتحظى بالحماية القانونية المقررة لقواعد حماية الملكية الأدبية والفنية ، فتشمل العديد من المقالات ذات الموضوعات المختلفة ، والأخبار المتنوعة وينطوي كل ذلك تحت عنوان الصحيفة(6) كأبواب المال والاقتصاد والأسواق والرياضة والرد على تساؤلات القراء ، والصحف قد تكون يومية أو أسبوعية أو مجلات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية(7).

ولما كانت النصوص الدستورية أعلى درجة من القانون فكان لابد أن نبدأ هذه الدراسة بما أورده لنا مشرعنا الدستوري في مملكتنا العزيزة فقد أقر بالحرية، ودرء الخوف عن المواطنين في إطار الدين والأخلاق وحب الوطن ، فكان لذلك نظرة مستقبلية ثاقبة تحافظ على كيان الأسرة الإسلامية العربية وما لها من خصوصية في التقاليد والعادات.
 وقد نظم المُشرّع الدستوري في نصوصه تلك القيم النبيلة فقد نص في المادة (1/أ) (أن مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادةً تامة) وفي المادة (2) (إن دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، فلما كان الإسلام هو مصدر رئيسي للتشريع بمملكة البحرين كان لزامًا على المُشرّع أن يضع في اعتباره ، ما نهى عنه ديننا الإسلامي الحنيف من غيبة ونميمة تتمثل الآن فيما تقوم به أجهزة الإعلام ومنها الصحافة من نشر بعض الأمور الشخصية وإظهارها بشكل سلبيات أو صفات مذمومة ، أو من جهة أخرى ما تدعيه كذبًا على بعض الشخصيات العامة بما قد يسيء إليها بهدف نشر أخبار تحمل الإثارة لجذب القارئ وليس بهدف موضوعي ما يجعل القارئ في تشتت فكري لا يعرف معه الصواب من الخطأ لذلك أناشد المُشرّع  بضرورة الوضع في الاعتبار مراعاة هذه القيم التي تتفق مع قيم المجتمع البحريني الذي ينفر من تلك الأمور.

وفي المادة (4) أن العدل أساس الحكم ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
وحدد المُشرّع البحريني في المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، مفهوم الصحافة بأنها " مهنة تحرير المطبوعات الصحفية وإصدارها". كما بين أن الصحيفة هي " كل جريدة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر باسم واحد وبصفة دورية في مواعيد مُنتظمة أو غير مُنتظمة بما في ذلك الصحف الإلكترونية التي تصدر أو تُبث بالوسائل الإلكترونية ".
ومنطقيًا فقد كان لزامًا على المُشرّع البحريني أن يُحدد تعريف الصحفي الذي يُمارس تلك المهنة ، ولهذا فقد حدد المشرع ماهية الصحفي بأنه " من مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة صحفية أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية أو الأجنبية أو أية وسيلة إعلامية أخرى ، متى كان عمله الكتابة فيها أو مدها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية كالصور والرسوم أيًا كان نوعها ". 
وما نص عليه المشرع البحريني يقترب كثيرًا من تعريف الصحفي وشروط الاشتغال بمهنة الصحافة وفقًا لقانون العمل الفرنسي ، والذي أورد تعريفًا للصحفي في نص المادة (671/2) منه بأنه ( كل من يمارس مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في جريدة أو أكثر يومية أو دورية أو في وكالة أنباء ، ويستمد دخله الأساسي من هذا العمل)(8).
أما في مصر فلم يرد بنصوص قانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المصرية ثمة تعريف للصحفي ، وإن كانت المادة السادسة من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد اعتبرت أنه يُعد صحفيًا مشتغلاً  " (أ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تُطبع في مصر ، أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها ، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا بشرط ألا يُباشر مهنة أخرى. (ب) المُحرر المترجم والمُحرر المراجع والمُحرر الرسام والمُحرر المصور والمُحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين (5) ،(7) من هذا القانون عند القيد. (ج) المُراسل إذا كان يتقاضى مرتبًا ثابتًا سواء كان يعمل في مصر أو في الخارج بشرط ألا يُباشر مهنة أخرى غير  إعلامية ... " 
والمُستفاد من هذا النص أن مفهوم الصحفي يتسع كي يشمل بالإضافة لمن يكتب في صحيفة، كل من يُساهم في جمع المعلومات وتنسيقها في شكل مُعين وتحليلها أو التعليق عليها. وكذلك المُترجم والرسام والمصور والمراسل. وذلك التعداد ليس على سبيل الحصر بطبيعة الحال ، وإنما يُمكن أن ينطبق وصف الصحفي على غير تلك الفئات لكل من يُساهم مباشرة في أعمال الصحافة.

3.المبادئ التي تحكم مهنة الصحافة:


الفقه المدني قد وضع قيمًا وآدابًا ومبادئ تحكم مهنة الصحافة في أداء واجباتها وسوف نتناول بعض هذه المبادئ : 

أ. الحفاظ على أسرار المهنة وآدابها:
السر لغة : الشيء الذي يكتم - جمعه أسرار - وهو ما يكتمه المرء في نفسه أو يسرّ به إلى آخر فأسر إليه حديثه أي أفضى إليه به(9).
وفي اصطلاح فقهاء القانون ، يعرف السر بأنه صفة تخلع على موقف أو مركز أو خبر أو عمل ، مما يؤدي إلى وجود رابطة تتصل بهذا الموقف أو المركز أو الخبر بالنسبة لمن له حق العلم به ، وبالنسبة لمن يقع عليه التزام بعدم إفشائه(10) والسر في ذاته يعتبر محلاً لالتزام عدم إفشائه ولا يرد السر على وقائع أو معلومات أذيعت بين الناس وفي كل الأحوال يجب أن يتعلق بوقائع محددة وصادقة فلا التزام بالسر مع معلومة كاذبة ولم يعرف القانون السر ، ولكن ترك ذلك للفقه ، ويعد السر أهم مقتضيات ممارسة المهن ، فلا يكفي أن يكون صاحب السر قد أودعه لدى صاحب المهنة لمجرد تبسيط في البوح به دون موجب السريرة ، كما يجب أن تكون المهنة سببًا في الوقوف على السر ، وأن ينص القانون الخاص بها على واجب الالتزام بعدم الإفشاء بسر المهنة ، وأن يكون صاحب المهنة تتوافر فيه صفة الأمانة على السر.
ويكون أعضاء مهنة الصحافة مجموعة متجانسة علميًا وثقافيًا ، يمثلون أسرة واحدة يسودها الود والتعاون ، تحتل بطبيعتها مكانة مرموقة في السلم الاجتماعي ، يفترض فيهم أن يكونوا معها مثلاً يحتذى به في الحفاظ على أسرار مهنتهم وكما نص ميثاق الشرف الصحفي الفرنسيLa charte de Journaliste, Un Journaliste de ce  nom : garde Ie secret Professionnel (11) كما نصت المادة (6) من ميثاق الشرف الصحفي المصري على أن " شرف المهنة وآدابها وأسرارها أمانة في عنق الصحفيين وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه".
وتنص المادة (7) والتي تتعلق بنقابة الصحفيين المصرية بأنها "هي الإطار التشريعي التي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعًا عن المهنة وحقوقها".
والحفاظ على سر المهنة التزام يقع على عاتق الصحفي يثير العديد من المسائل، ويبرز المزيد من المشكلات التي تدور خلال العمل الصحفي.
والالتزام بالمحافظة على أسرار المهنة ، يستمد جذوره من القدم ، حيث ظهر في كل التشريعات القديمة بدءًا من القبائل والطوائف بتشكيلاتها البدائية التي كانت تمثل عناصر الدولة في القديم مرورًا بقدماء المصريين ، ثم عرفه الرومان بتطبيقهم له بمناسبة ممارسة بعض المهن ، التي يتلقى ممارسوها أسرارًا خاصة ، ثم عرفه القانون الفرنسي القديم ولم يقرر عقوبة للإخلال به.

ويعد السر المهني واجبًا يفرض على المهني عدم خيانته ، ويعهد به صاحبه إلى غيره ، ولو لم يكن مشينًا بما يريد كتمانه(12).

ويعتبر إفشاء السر أيًا كان فاعله تعسفًا بل تجاوزًا ومخالفة لحق النشر ، سواء أفضى صاحب السر به اختيارًا لصديقه ، أو اضطرارًا لصاحب مهنة لا غنى عنه للناس ، ذلك لأن مصلحة صاحب السر تقتضي أن يظل سره مصونًا ، حتى لا تتعرض جنبات حياته النفسية والمادية للانهيار(31).
وقد نصت المادة (685) مدني مصري ، على الالتزام بالمحافظة على الأسرار الصناعية والتجارية إلا أن السائد في الفقه ، أنه التزام عام يسري على جميع أنواع الأعمال المختلفة(2).
وقد نص إعلان حقوق وواجبات الصحفيين الصادر في ميونخ 1970 على أن " garder le secret professionnel et pas divaguer La source des informations obtenues confidenciellement" (14).
سر المهنة يعني التزام من يودع لديه السر ، بمقتضى صناعته أو وظيفته ، أي من يؤتمن عليه بعدم الكشف عنه ، ولهذا لا بد من أن يكون الشخص من الأمناء بحكم الضرورة ، أو من يقتضي عملهم الإطلاع على أسرار غيره ، وأيضًا عاقب المشرع الجنائي البحريني على جريمة إفشاء الأسرار في المادة (371) من قانون العقوبات.


ب.استقلال الصحفي في أداء عمله:


يعد الاستقلال المهني دعامة أساسية من دعامات ممارسة المهنة الحرة ، فالمهني شخص مؤهل علميًا وفنيًا  ، وعلى درجة عاليه من التخصص ، توجب أن يكون هو الحكم الوحيد في كل ما يقوم به من أعمال مهنية ، ولا يجوز – تبعًا لذلك – أن يخضع فيما يتعلق بمباشرة المهنة للوصاية من أية جهة كانت ، إلا الجهات القضائية ، فالممارسة المهنية لا تعرف مبدأ التبعية الرئاسية الذي يعد قاعدة في الوظيفة الإدارية ، ويجب بمقتضاها على المرؤوس الخضوع فنيًا لرئيسه، وإطاعة أوامره ، وتنفيذ تعليماته ، فالعمل المهني ينهض على قاعدة أخرى مؤداها استقلال المهني في مباشرته لأعمال مهنته ، وتحمله المسئولية عن هذه الأعمال(15)، والصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.

وقد تضمن ميثاق الشرف الصحفي المصري(16) على عدة نصوص ، تتضمن حماية حرية الصحفي واستقلاله في أداء عمله ، وذلك بالتأكيد على أنه لا يجوز أن تكون مباشرة الصحفي لمهنته ، وممارسته الحق في النقد سببًا لمعاقبته أو المساس بأمنه ، وذلك في حدود القانون، وكذا لا يجوز تهديد الصحفي ، أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضمير الصحفي ، أو لتحقيق مآرب خاصة بأية شخص ، أو أي جهة ، كما لا يجوز التسامح في جريمة إهانة الصحفي أو الاعتداء عليه بسبب عمله ، إلا أن الاستقلال في أداء العمل الصحفي لا يعني عدم مسئولية الصحفي عن أعماله.

ويلتزم الصحفي تجاه الصحيفة التي يعمل بها، بأن يكون عمله في إطار السياسة العامة للصحيفة، ومن خلال الأعمال التي تطلب منه، لأن الصحيفة تمثل عملاً جماعيًا يصل القارئ تحت اسم واحد.
وقد نادى أحد الصحفيين ونؤيده في ذلك ، بتشكيل لجنة حكماء وشيوخ المهنة والقانونيين لمتابعة أخطاء الصحافة والخروج على أصول المهنة ، وتحويل المخطئ إلى لجنة قانونية ثم محكمة تأديبية تصل فيها العقوبة إلى الشطب من عضوية النقابة(17) ، ولكن هذه الإجراءات التأديبية ، لا تغني عن الإجراءات القانونية في حالة التعدي على حقوق الآخرين، ولكنها بداية حسنة لوضع نظام تفعيل للعمل الصحفي داخل نقابة الصحفيين لمنع التجاوز في استخدام حق النشر كما سوف نرى فيما بعد.

ج.الالتزام بالصدق والموضوعية:

تمثل علاقة الصحفي بالقارئ علاقة من يعلم بمن لا يعلم ، فهي علاقة الخبير بأمور مهنة الصحافة وبالمعلومات الصحفية بمن لا دراية له بتلك الأمور ، فيقوم الصحفي بخبرته وعلمه بفنون مهنته بنقل المعلومات والأخبار إلى القارئ ، ومن أهم المبادئ التي يجب أن يراعيها الصحفي صدق المعلومة ، فالصحافة مطالبة بتقديم خدمة إلى قرائها، وهذا يعني أنه إذا أغفلت النشر أو قصرت فيه ، تكون قد أخلت برسالتها ، فلذلك يجب توافر الصدق والموضوعية في نشاط الجريدة كله ، لأن حق الصحافة في النشر يقابله حق الجمهور في معرفة الحقائق كاملة ، وجاءت هذه المقولة على لسان الكاتب الصحفي إبراهيم نافع ، وهو أحد الصحفيين المصريين المشهورين على المستوى العربي وكان يشغل في ذات الوقت منصب رئيس تحرير جريدة  الأهرام،  ونشر رأيه في حوار تم داخل جريدة أخبار اليوم ، جريدة الأخبار الصفحة الخامسة بتاريخ 26/6/2001 ، ويجب على الصحفي الحفاظ على مقتضيات أعمال وظيفته ومنها الصدق وهذا  يتطلب عرض الصحفي لموضوعاته بالحيدة اللازمة.

وقد نص ميثاق الشرف الصحفي المصري على التزام الصحفي بالصدق ، والشرف والأمانة، وكذلك عدم نشر وقائع مشوهة(18) أو مثيرة ، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين ، وكذلك الالتزام بتحري الدقة في توثيقه المعلومات ، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة ، كلما كان ذلك متاحًا أو ممكنًا طبقًا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية.
ويعد التزام الصحفي بمراعاة الضمير واليقظة ، من المبادئ التي تحكم حرية الصحافة ، وكذلك حقه في إنهاء أو فسخ عقده مع الصحيفة واستحقاقه كافة التعويضات اللازمة إذا غيرت الصحيفة من خطها الصحفي أو آرائها ، فإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي ، أو تبدلت الظروف التي تعاقد في ظلها ، جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة ، بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل امتناعه عن عمله.

يستفيد هنا الصحفي الذي تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع الصحيفة ، فنجد في فرنسا انه يستفيد من هذا الحق كافة المساعدين للصحفي الذين يعاونونه في إخراج الصحيفة للجمهور ، حيث يذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الشرط يستفيد منه كل من يحمل بطاقة الصحافة ( La carte de journaliste) أياً كان الدور الذي يقوم به في الجريدة ، حتى ولو كان دورًا ماديًا كمن يقوم بتجميع كلمات المقال ، ولا يمكن أن يجبر صحفي على البقاء في جريدة أصبحت تنتهج نهجًا وفكرًا مخالفًا لأفكاره واتجاهاته ، إلا أن هناك جانبًا آخر يُقصر التمتع بهذا الشرط على الصحفيين المحررين فقط ، إلا أنه يجب ألا يتم الربط بين هذا الشرط ، وعقد العمل الصحفي ، حيث يتمتع الصحفي بهذا الشرط مهما كان شكل المشروع الذي يعمل به ، حتى ولو كان مملوكًا للدولة ، فلا يوجد ما يمنع من أن تغير الدولة نفسها في آرائها واتجاهاتها السياسية ، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للإتحاد السوفيتي السابق ، ولكن هنا يتسنى لنا أن نجيب عن سؤالين هامين : الأول ، من الذي يستطيع أن يتمسك بشرط مراعاة الضمير أو اليقظة والتبصر ؟ والثاني ، ما الشروط اللازم توافرها والتي تجيز فسخ العقد ؟ ، فيما يتعلق بالسؤال الأول فإنه يلزم الاعتراف بأن مجرد الحصول على بطاقة عضوية الصحفي ليس كافيًا للتمتع بهذا الشرط ، بل يجب أن يكون عمله داخل الصحيفة عملاً ذهنيًا أو يتعلق على الأقل بالتعبير عن الرأي وفيما يتعلق بهدف التمسك بهذا الشرط فإنه يجب أن يكون للصحفي فعلاً مصلحة أو حق حتى يحق له التمسك بهذا الشرط.

وهناك طائفة من الصحفيين وهم الصحفيون بالصحيفة " Pigistes" ( الصحفي بالقطعة) أو الصحفي التلفزيوني أو المحرر بالتلفزيون أو الرسامون وغيرهم فهم أيضًا يتمتعون بهذا الشرط.

أما بالنسبة للإجابة عن السؤال الثاني ، فإنه يحق للصحفي إنهاء عقده مع الصحيفة التي يعمل بها ، إذا حدث تغيير جذري في سياستها أو الظروف التي تعاقد في ظلها ، وذلك بقيامها بانتهاج سياسة جديدة مخالفة للسياسة التي كانت تتبعها.

وها قد تحدثنا عن القانون المصري ، أما القانون البحريني فلكون عدم وجود ميثاق شرف صحفي فلا يمكننا ذلك من عرض المبادئ التي تحكم مهنة الصحافة وإنني أوصي على الأخذ بالتجربة الفرنسية والمصرية في هذا الشأن.

تعليقات