📁 آخر الأخبار

ملخص القانون الاداري السعودي

ملخص القانون الاداري السعودي

ملخص القانون الاداري السعودي




يتميز قواعد القانون الإداري بأنها تحكم علاقات أو روابط قانونية ناشئة بين أطراف غير متكافئة – عكس قواعد القانون المدني  الخاص  كالتجاري والعمل التي تحكم أطراف متساوية .
*) يوجد نظامان قانونيان يسودان في دول العالم
أ-نظام وحدة القضاء                                ب- نظام ازدواجية القضاء .
*) تعريف النظام الإداري: هو مجموعة من القواعد التي تحكم السلطة الإدارية من حيث تنظيمها ونشاطها
*) تعريف أخر : هو القانون الذي يحكم الإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها والفصل في منازعاتها بوصفه سلطة إدارية تتمتع بامتياز السلطة التنفيذية .
- *) يقسم الفقه التقليدي في الدول الآخذة بنظام القضاء المزدوج إلى قسمين :
أ- القانون الخاص بفروعه                   ب- القانون العام بفروعه .
- القانون الإداري احد فروع القانون العام وهو لا يضع الدولة على قدم المساواة مع الفرد
-*)  يميز الفقه بين وظيفتين للسلطة التنفيذية :
أ- وظيفة حكومية : ذات طابع سياسي ترسم السياسة العامة الداخلية والخارجية وتمارسها السلطة التنفيذية كاداه تخضع لقواعد النظام الأساسي للحكم .
ب- وظيفة إدارية : تعني بتنفيذ السياسات العامة وذلك بتطبيق الأنظمة واللوائح بشكل يومي وإنشاء وداره المرافق وتخضع لقواعد القانون الإداري .
 *) فروع السلطة التنفيذية :
أ- الحكومة : وتباشر الوظيفة السياسية                ب- الإدارة : الفرع الأدنى وتتولى الوظيفة الإدارية
*) يكاد يجمع على تعريف النظام الإداري بأنه ( قانون الإدارة العامة ) لكن ذلك غير صحيح وغير كافي لان قواعده لا تغطي سائر أنشطة الإدارة العامة ومن الخطأ الحكم بذلك .
 *) للقانون الإداري معنيان :
الأول : معنى واسع يشمل القواعد القانونية المنظمة للسلطة الإدارية أي كانت طبيعتها حيث لا تمتع الإدارة بقواعد مستقلة ومنفصلة وإنما تخضع لنفس القواعد التي تطبق على الأفراد ويوجد هذا القانون في أغلب دول العام وتسمى بدول وحدة القضاء مثل ( أمريكا ) .

الثاني : معني ضيق ويقصد به مجموعه من القواعد القانونية المختلفة في طبيعتها عن القانون الخاص المنظمة للنشاط الفردي وتتطلب وجود محاكم إدارية مستقلة ويوجد في بعض دول العالم ويطلق على هذه الدول دول القضاء المزدوج وعلى رأسها ( فرنسا ). القضاء السعودي انضم للقضاء المزدوج سنه 1402هـ

ثانيا : موضوعات النظام الإداري


يتضمن القانون الإداري الضيق طائفتين من القواعد القانونية
أ- القواعد الموضوعية التي تتصل بالا داره من حيث تنظيمها .
ب- القواعد الإجرائية المتعلقة بنظر المنازعات الإدارية أمام جهة القضاء الإداري ( ديوان المظالم )
* ) يتضمن القانون الإداري أربع موضوعات :
1- أساليب تنظيم السلطة الإدارية ( مركزيه – لامركزية – كليهما )
2- النشاط الإداري الذي تؤديه الوظيفة الإدارية حيت تقوم بوظيفتين
            أ- الوظيفة الضبطية : لتنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم .
            ب- الوظيفة المرفقيه : إشباع الحاجة العامة للأفراد بإنشاء المرافق .
3- وسائل السلطة الإدارية هي :  أ) بشرية " الموظف العام"                           ب) مادية " المال العام "
أما أساليب السلطة فهي القرارات الإدارية من جانب واحد وعقود الإدارة من جانبين .
4- قواعد المرافعات الإدارية بالمنازعات الإدارية حيث تكون الإدارة  كسلطة عامه خاضه للقضاء .
*) أشخاص النظام الإداري :
أ- أشخاص القانون العام ( الاعتباريين )         
 ب- الأفراد العاديين .
*) تعريف الشخص الاعتباري أو المعنوي : هو كيان ذاتي مستقل عن الإفراد المكونين له بوصفه مجموعة من الأفراد والأموال التي تجمعت لتحقيق هدف معين .
*)عناصر الشخص الاعتباري:       
1- أن يكون هناك مجموعة أفراد وأموال.
2- أن يكون له هدف .                                              3- الاعتراف به من قبل النظام .

======================(2)=========================
أنواع الأشخاص الاعتبارية :
أ-شخص معنوي عام مثل الدولة لقسمين ( أشخاص معنوية عامة إقليمية مثل الدولة – أشخاص معنوية عامة مرفقيه مثل المؤسسات الاجتماعية )
ب- شخص معنوي خاص : يخضع للقانون الخاص كالشركات .
*) الشخص الطبيعي هو الممثل القانوني للأشخاص المعنوية العامة .
*) يترتب على تمتع الشخص الاعتباري العام بالشخصية القانونية ما يلي :
1- يكون له أسم أهلية نظامية لاكتساب الحقوق  2- يكون له  اسم وذمة مالية وأهلية للتفاوض وموطن مستقل
3- يكون له ممثل طبيعي يعبر عن إرادته وتمثيله أمام القضاء مثل أمير المنطقة .
4- يكون له حق استعمال السلطة العامة .              5- يتحمل المسؤولية .
-السعودية أخذت بفكرة الشخص الاعتباري لأنه لا يتعارض مع مبادئ الفقه الإسلامي كما أن بيت مال المسلمين وارث من لا ارث له .
* نشأة النظام الإداري المقارن :
- ظهرت قواعد القانون الإداري في فرنسا بنهاية القرن الثامن عشر 1789م وارتبطت نشأته بوجود القضاء الإداري ( مجلس الدولة الفرنسي )
- اعتنق رجال الثورة مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية بقصد حظر تدخل القضاء العادي في الدعاوي التي تكون الإدارة طرفا فيها .
- عهد بالفصل في المنازعات إلى السلطة التنفيذية وهو ما عرف بالإدارة القاضية ولان الإدارة جمعت بين الخصم والحكم أنشي مجلس الدولة ولا تكون قراراته ملزمة إلا بتوقيع الرئيس عليها لذا سمي بالقضاء المقيد
- في 24/5/1872م خول مجلس الدولة الفرنسي ولاية القضاء البات – أي لا يحتاجون إلى تصديق الرئيس
*) نشأة النظام الإداري السعودي المقارن : مر بثلاث مراحل
الأولى : مرحلة وحدة القضاء ديوان المظالم جهاز استشاري سنه 1374 هـ
- أنشي ديوان المظالم كشعبه من مجلس الوزراء سنه 1373 ثم تحول إلى جهاز مستقل يرأسه وزير تابع لمجلس الوزراء يستقبل الشكاوي ويقترح لها عقوبات ثم يرفعها للوزير فأن رفضها ترفع للملك .
- كانت المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن الديوان جهاز استشاري قراراته ليست ملزمة
======================(3)=========================
الثانية : مرحلة ازدواج القضاء وولاية ديوان المظالم محددة على سبيل الحصر سنة 1402
- أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقل يلغى القرارات الإدارية المخالفة ويعاقب عليها بدون الرجوع إلى الوزير أو الملك . ولكن فقط في مواد إدارية محددة منصوص عليها في النظام . أما المحاكم الشرعية فهي صاحبة الولاية العامة وظل الأمر كذلك حتى صدور النظام الأساسي للحكم سنة 1412هـ
الثالثة : مرحلة إعادة تنظيم الديوان 1428هـ
صدر مرسوم ملكي م/78 وتاريخ 19/09/1428هـ حيث أعاد ترتيب محاكم القضاء الإداري والعام وتجلت الإصلاحات كما يلي : 1- إنشاء محاكم إدارية ومحاكم استئناف إدارية والمحكمة الإدارية العليا .
2- تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين                             3- تقريب العدالة من المتخاصمين
4- نشر أحكام القضاء الإداري عن طريق المكتب الفني بالديوان .
5- التوسع في اختصاص محاكم ديوان المظالم عن النظام الملغى .
6- إسناد الاختصاص بالدعاوي الجزئية والتجارية إلى محاكم القضاء العام .
ثانيا : خصـائص النظـام الإداري :
أ- قانون قضائي حديث النشأة : يتجاوز عمره قرنين من الزمن وهي فترة قصيرة مقارنة بفروع القانون الأخرى وهو قانون إنشائي خلاق يبتكر الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الإدارة وبين الإفراد ويوصف القضاء العادي بأنه قضاء تطبيقي لان قواعده مقننه
ب- قانون يتصف بالمرونة والتطور :
ج- قانون غير مقنن : لأنه مرن وفي حالة تطور مستمر لا يمكن تقنين قواعده لذا فأن تقنين قواعده تحد من تطوره وأيضا مما جعل تقنينه صعبا هو كثرة التشريعات والأنظمة فيه . ومع هذا يوجد تقنين جزئ لبعض قواعد القانون الإداري مثل أنظمة الخدمة المدنية وتأديب الموظفين والمؤسسات العامة ونظام الجامعات ونظام المعاش التقاعدي .
ثالثا: علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة :
- يلتقيان في دراسة الجهاز الإداري للدولة وتعتبر السلطة الإدارية ورجالها وأعمالها بمثابة الموضوعات المشتركة ولكن كلا منهما ينظر إليها من زاوية مختلفة فالقانون الإداري ينظر لها من الزاوية النظامية بينما علم الإدارة ينظر إليها من الزاوية الفنية .

======================(4)=========================
- قواعد القانون الإداري تعنى بتكوين الإدارة العامة وتنظيمها في حين يهتم علم الإدارة ببيان كيفية أداء وظائفها على الشكل الصحيح ويشمل ذلك على عمليات التنظيم والتخطيط والتنسيق والتوجيه وصنع القرار والرقابة والمتابعة .
- القانون الإداري يهتم بمدى مشروعيته أما علم الإدارة يهتم بالاختيار بين البدائل وصنع القرار ومراحله والآثار الناتجة عن اتخاذه .
- يمكن القول بأن العلاقة بينهما علاقة متكاملة مما يتطلب ضرورة الجمع بينهما . 
المطلب الثاني ( معيار تطبيق النظام الإداري )
أولا : معايير تطبيق النظام الإداري المقارن :

أ- معيار المرفق العام :

 ظهر في المحاكم الفرنسية في قضية بلا نكو عام 883م وتقرر مسئولية الدولة عن الأخطاء الناتجة من عمال المرافق – ويعتبر القانون الإداري هو قانون المرافق الأول وقد تعرض للانتقاد واهم الانتقادات هي قصوره عن استيعاب المرافق الصناعية والتجارية وغموض تعبير المرفق العام .
ب- معيار النفع العام : مبدأ المصلحة العامة ولا يهدف للربح واجهة العديد من الانتقادات منها أن المصلحة العامة هي هدف كل القوانين وليست مقصورة على القوانين الإدارية .
ج – معيار السلطة العامة : السلطة العامة هي أساس القانون الإداري وهي ما يميزه عن الخاص والسلطة هنا وسيلة في يد الإدارة لتحقيق مصلحة ولكنها ليست مطلقة ويؤيد هذا المعيار جانب كبير من الفقه المقارن .
د-المعيار الراجح (المختلط) : يجمع بين معياري المرفق العام والسلطة العامة وهو المعيار السائد الذي نؤيده
ثانيا : معيار تطبيق النظام السعودي :
1- قبل إصلاح ديوان المظالم : تردد ديوان المظالم قبل 1402هـ أو بعده في الأخذ بمعيار المرفق العام وحده أو معيار السلطة العامة وحدها . وانتهى إلى أن اخذ بالمعيار الراجح ويتضح ذلك في القرار الصادر .        " حرصا على حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وهي القاعدة الأصولية والمبدأ الأساس الذي تتخد من كل قواعد النظم الإدارية وفيها نظام المناقصات والمزايدات وكل نظريات الفقه المقارن "
2- بعد إصلاح ديوان المظالم 1428هـ : اخذ المنظم بمعيار طبيعة النشاط ( النفع العام ) .
المبحث الأول – المصادر الرسمية للنظام الإداري :
أ- النظام التشريعي الوضعي .                ب- العرف الإداري .

======================(5)=========================
أ- ) النظام ( التشريع الوضعي ) : المادة 48 من النظام الأساسي للحكم " تطبق المحاكم على القضايا المطروحة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر "
وصور النظام التشريعي ثلاث :
1- النظام الأساسي للحكم ( الدستور) والأنظمة المكملة له .            2- النظام العادي ( التشريع )
3- اللوائح الإدارية ( التشريع الفرعي ) .
1- النظام الأساسي للحكم ( الدستور ) والأنظمة المكملة له  :
مادة 15 " لا يجوز منح التزام أو امتياز لاستغلال موارد البلاد إلا بموجب نظام "
مادة 16 " تكفل حرمة الأموال العامة "
مادة 18 " عدم نزع الملكية الخاصة إلا بنظام "
مادة 19 " حظر مصادرة الأموال العامة إلا بحكم قضائي "
مادة 20 " عدم فرض الضرائب والرسوم إلا بموجب نظام " 
مادة 27 " نظام التامين الاجتماعي للمواطنين "
مادة 53 " تختص بترتيب ديوان المظالم "
مادة 58 " صلاحيات الملك في تعيين الوزراء "
مادة 59 " نظام الخدمة المدنية "
مادة 61 " حالة الحروب والطوارئ يعلنها الملك "
مادة 72 " عدم التصرف بأموال الدولة إلا بنظام "
* ومن أمثلة الأنظمة المكملة للدستور :
 نظام هيئة البيعة – ونظام مجلس الشورى – ونظام المناطق – ونظام القضاء وديوان المظالم
يختص مجلس الوزراء فيما يلي :
1- مراقبة تنفيذ الأنظمة .                            2- إحداث وترتيب المصالح العامة .
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .            4- إنشاء لجان تحقيق تتحرى سير أعمال الوزارات .
======================(6)=========================
ثانيا : النظام العادي ( التشريع الوضعي ) :
يقصد به مجموعة القواعد النظامية الصادرة عن السلطة المختصة ( مجلس الوزراء والشورى ) وفقا للإجراءات المقررة في شكل مراسيم ملكية .
أ- قواعد النظام الإداري في النظامين المدني والجنائي :
- تعريف المال العام .                  – عقد التزام المرافق .                – تعريف الموظف العام
- نظام المنافسات .                    – مكافحة الرشوة .
ب- الأنظمة الإدارية المستقلة :
- نظام هيئة كبار العلماء 1391هـ                           - نظام هيئة الأمر بالمعروف 1400هـ
- نظام الخدمة المدنية 1397 هـ                             - نظام البلديات والقرى 1397 هـ
- نظام المناطق 1412 هـ                                    - نظام تأديب الموظفين 1391 هـ
- نظام العمد وتوابعهم 1409هـ                             - نظام الإقامة 1373 هـ
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1427 هـ        - نظام جوازات السفر 1358 هـ
- نظام الجنسية 1374 هـ                                   - نظام ديوان المراقبة العامة 1361 هـ
- نظام هيئة الرقابة والتحقيق 1361 هـ                   - نظام التقاعد المدني 1393 هـ
- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات                   - نظام المؤسسة السعودية للطيران
- نظام  التصرف في عقار البلديات  1392 هـ           - نظام حماية المرافق العامة 1405هـ
- نظام الوزراء 1391 هـ      - نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار 1424 هـ
ج- المعاهدة الدولية كمصدر للقانون الإداري :  المعاهدات الدولية التي تصدر بموجب مرسوم ملكي تعد بمرتبة النظام وقوته طبقا للمادة 69 من النظام الأساسي للحكم .
ثالثا : اللوائح الإدارية ( التشريعات الفرعية ) :
يقصد بها القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) ويعتبر كالتشريع وتصدر إما من الملك أو من مجلس الوزراء أو من احد الوزراء أو ممن يحدده النظام .                      وتنقسم إلى قسمين :     أ ) مستقلة                    ب) تنفيذية .
======================(7)=========================
أ) اللوائح المستقلة : هي التي تصدر لتنضم مسائل ما محددة دون الحاجة إلى وجود نظام وتنقسم إلى :
1- اللوائح المستقلة الصادرة في الأوقات العادية  :
 أ- لوائح المرافق العامة : تصدر من الملك أو الرئيس مثل استحداث وزارات جديدة .
ب- لوائح الضبط الإداري : تصدر من الملك نظرا لخطورتها على الحقوق والحريات مثل لوائح المرور
2- اللوائح المستقلة الصادرة في الأوقات الاستثنائية :
أ- لوائح الضرورة : تخص الملك فقط وتنظمها المادتان 61/62 من النظام الأساسي وتجدر الإشارة أن لوائح الضرورة لها قوة النظام وبالتالي تعدل فيه أو توقفه .
ب- اللوائح التفويضية : يصدرها الملك رئيس السلطة التنفيذية بتفويض للسلطة التنظيمية بشرط أن يكون التفويض مصرحا به في النظام ومحدد المدة وهو غير مطبق في النظام السعودي .
ب) اللوائح التنفيذية : هي التي يتوقف وجودها على وجود نظام لأنها تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذه ويختص بإصدارها رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من يحدده النظام ويقتصر دور اللوائح التنفيذية على شروط تنفيذ النظام دون أن تعدله أو تحذف منه أو تضيف إلية .
العـرف الإداري : هي القواعد  التي جرت إحدى السلطات الإدارية على إتباعها لمدة من الزمن وبصوره منتظمة دون الاستناد إلى نص تشريعي . ويأتي العرف بعد النظام بحيث لا يجوز للقاضي الرجوع إليه إلا حالة عدم وجود نص صريح بالنظام ولهذا هو مصدر احتياطي .
أركان العرف الإداري :     أ- مادي : اعتياد السلطة على إتباع قاعدة معينة .
                      ب- معنوي : اعتقاد السلطة بإلزامية إتباع هذه العادة وضرورة احترامها .

شروط العمل بالعرف الإداري :


  للعمل بالعرف الإداري يشترط أن يتوفر في الركن المادي ما يلي :
أ- أن يكون عاما وبصفة دائمة ومنتظمة  .     ب- أن يكون ثابتا على سائر الحالات بلا تمييز .
ج – ألا يخالف إحدى نصوص النظام ( وأي عرف يخالف ذلك يسمى عرف فاسد ) .
* ) أحكام القضاء الإداري :
- بقصد بالقضاء تارة المحكمة التي أصدرت الحكم وأحيانا يقصد بها الحكم الصادر .
- اتصف القانون الإداري بأنه قانون قضائي النشأة لان القاضي الإداري هو الذي شيده وارسي قواعده .

======================(8)=========================
- يتقيد اجتهاد القضاء الإداري بأمرين :
أ- عدم مخالفة الشريعة                  ب- عدم وجود نص نظامي لأنه لا اجتهاد مع النص الصريح    
*) لا يعتبر القضاء الإداري مصدرا رسميا للقانون الإداري لسببين :
1- مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات الذي اسند للقضاء تطبيق القانون واسند للسلطة التنظيمية سنه .
2- أن القاضي لا ينشي قواعد قانونية عامة .
- من أمثلة المبادئ التي استنبطها القضاء الإداري :  الطعن في القرار الإداري – مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية – مبدأ عدم توقيع عقوبتين على فعل واحد – مبدأ احترام حجية الشيء المقتضى
*) أراء فقهاء القانون العام :
- رأي الفقهاء يعد مصدر تفسيري يساعد القضاة على استنباط الأحكام .
*) مفهوم المركزية الإدارية : هي حصر كافة مظاهر الوظيفة الإدارية للدولة وتجميعها في يد سلطة واحدة
*) أركان المركزية الإدارية :
1- حصر السلطة الإدارية في يد الحكومة .
2- التبعية الإدارية المتدرجة "الهرمية" :  خضوع كل الهيئات الإدارية لسلطة واحدة في المناطق .
3- السلطة الرئاسية : وهي أهم الأركان وتتمثل في الصلاحيات التي يقوم بها الرئيس الإداري على موظفيه
وتتفرع إلى فرعين :
أ- سلطة الرئيس الإداري في التوجيه : ( تعاميم – شفوية أو كتابية )
ب- سلطة الرئيس الإداري في المتابعة والرقابة : وتتفرع إلى
1- رقابة الرئيس على الأشخاص المرؤوسين  من ناحية التعيين والنقل والترقية والتأديب وتوزيع الأعمال
2- رقابة الرئيس على أعمال المرؤوسين بحيث لا يحتاج إلى نص نظامي يخوله مباشرة رقابتهم .
*) تطبيقات المركزية الإدارية : لها صورتين
1- التركيز الإداري : وتسمى المركزية المطلقة أو المكثفة .
2- عدم التركيز الإداري : وتسمى المركزية المخففة أو المعتدلة .
======================(9)===========================
*) تقديرات نظام المركزية الإدارية :
عيوب المركزية
مزايا المركزية
زيادة أعباء الحكومة وبالتالي إهمال التخطيط والتأخير في انجاز الأعمال
ضمان وحدة الإدارة
الشعور بعدم المسؤولية .

توحيد الأنماط والأساليب الإدارية وبالتالي سهولة الإلمام بها
إخفاق المركزية في مواجهة الكوارث المحلية .
حققت نجاح ملموس في إدارة المشروعات القومية
التي تخدم الدول .
الاهتمام بالمرافق القومية وإهمال المحلية
تودي إلى قلة الإنفاق لقلة الموظفين

*) تفويض الاختصاصات :
تعريف التفويض : هو أن يعهد الرئيس الإداري إلى بعض مرؤوسيه بجزء من اختصاصاته .
أساليب التفويض :
أ- الأمريكي : يخول للرئيس الإداري الحق في تفويض صلاحياته بدون وجود نص صريح
ب- الفرنسي : وجوب قيام الرئيس في أعماله إلا في حالات خاصة بوجود نص تشريعي .
أنواع التفويض :
أ- تشريعي أو التفويض بالسلطة .       ب- تفويض بالتوقيع وهو ذو طابع شخصي ينتهي بتغير احد طرفية
شروط صحة التفويض : - مخالفة أي شرط من هذه الشروط يعني بطلان التفويض
1- وجود نص نظامي يجيز التفويض  .              2 – صدور قرار إداري بالتفويض .
3- أن يكون التفويض جزئيا ومحددا .           4- ممارسة التفويض في حدود قرار المفوض (الأصيل)
5- أن يكون التفويض في حدود اختصاصات المفوض (الأصيل ) .
*) أثـار التفويض :
1- امتناع الأصيل ( المفوض ) عن ممارسة اختصاصاته أثناء فترة التفويض .
2- لا يترتب على التفويض إعفاء المفوض من المسؤولية فالأصل أنه لا تفويض بالمسؤولية .
3- تكون قرارات المفوض إلية نافذة وذات قيمة قانونية لكنها لا ترقى إلى مرتبة قرارات الأصيل .
======================(10)==========================
*) نهاية التفويض : ينتهي التفويض بـ
1- الإلغاء الصريح كقرار من المفوض .
2- انتهاء مدة التفويض .
3- زوال وظيفة المفوض إلية .
التفرقة بين التفويض والحلول والإنابة في الاختصاص
الإنابة
الحلول
التفويض
يقع بقرار من الرئيس الإداري
يقع بقوة النظام
عمل إداري يصدر من المفوض
محلي في كل الاختصاصات
كلي وغير محدد المدة .
جزئ ومحدد المدة
قراراته ليس لها نفس مرتبة الأصيل
لا يجوز للغائب إلغاء قرارات المحال
يجوز للمفوض إلغاء قرارات المفوض إلية
يفترض غياب الأصيل
يفترض غياب الأصيل
لا يفترض غياب الأصيل
يملك حق التفويض
يملك حق التفويض
لا يجوز له تفويض غيره
ينتهي بعودة الغائب
ينتهي بعودة الغائب
ينتهي بأحد أسباب نهاية التفويض

تعريف المركزية : هي توزيع مظاهر الوظيفة الإدارية بين السلطة الإدارية المركزية وبين هيئات إدارية مستقلة إقليمية أو مرفقيه ويعتمد نظام اللامركزية على فكرة توزيع الاختصاصات مما ينتج عنه تعدد الأشخاص المعنويين العامة .
*) تطبيقات اللامركزية الإدارية :
أ- اللامركزية الإقليمية : يتم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية وبين هيئات تتمتع بالشخصية      المعنوية العامة وتأخذ شكل وحدات إقليمية مما يتطلب تقسيم الدولة على  شكل أقاليم ويتميز بثلاثة أركان 1- وجود مصالح محلية غير قومية  2- قيام مجالس محلية تلبى رغبة السكان .
3- الخضوع لرقابة الحكومة لضمان مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ .
ب- اللامركزية المرفقيه ( الهيئات والمؤسسات العامة ) :  تتولي هيئات مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة وتحدد اختصاصاتها على أساس مادي أو موضوعي تمارسه على  مستوى الدولة كالجامعات وهيئة كبار العلماء وتحليه المياه ويتميز بثلاثة أركان
1- وجود مرفق عام         2- الاعتراف له بالشخصية القانونية                3- الخضوع للرقابة .
            =====================(11)===========================
*) الفرق بين المركزية واللامركزية : يتشابهان في ممارسة أسلوب الوظيفة الإدارية وأيضا الخضوع لرقابة الدولة ويختلفان في :
1- من حيث الاستقلال .      2 - من حيث طبيعة السلطة .      3- من حيث حدود الرقابة .
*) الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية :
أ- من حيث الطبيعة : المركزية الإدارية تنصب على وظيفة إدارية فقط أما السياسية فهي من أساليب الحكم والتنظيم الدستوري وتنصب على وظائف الدولة الثلاث ( التشريعية / القضائية التنفيذية )
ب- من حيث نطاق التطبيق : الإدارية توجد في جميع دول العالم البسيطة أما السياسية لا توجد إلا في الدول المركبة والمتحدة مثل الاتحاد الفيدرالي بالولايات المتحدة
ج- من حيث الاختصاصات : في الإدارية تستمد الهيئات الإقليمية اختصاصاتها من التشريع العادي أما في السياسية تستمد اختصاصاتها من الدستور .
*) أركان اللامركزية الإدارية :
1- وجود أشخاص معنوية عامة ( إقليمية أو مرفقيه )
2- استقلال الأشخاص المعنوية في ممارسة اختصاصاتها الإدارية  .
3- الخضوع للوصاية الإدارية أي رقابة وإشراف السلطة المركزية .
*) من مظاهر الاستقلال الحقيقي للهيئات اللامركزية :
1- وجود مجلس  الهيئة يتم اختيارهم بالانتخاب أو التعيين ويكون للهيئة ممثل قضائي
2- وجود ذمة مالية مستقلة عن الدولة وميزانية مستقلة .
3- حق التملك والتصرف والتقاضي في حدود أهليتها .
4- ممارسة امتيازات السلطة العامة .
5- تحمل كافة المسؤوليات للأخطاء الناتجة من موظفيها .  
الوصاية الإدارية : هي رقابة الدولة للهيئات المستقلة بهدف التنسيق بين  المصالح القومية والمحلية لتغليب الأولى على الثانية عند التعارض .

 =====================(12)===========================
- نطاق أو مجال الوصاية الإدارية :
1- للسلطة المركزية حق الرقابة على مجالس وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة .
2- للسلطة المركزية حق الرقابة على أعضاء هذه المجالس .
3- للسلطة المركزية حق الرقابة على أعمال هذه المجالس بحيث تصدق عليها إذا كانت القرارات ايجابية وإما إذا كانت سلبية فيحق للسلطة المركزية أن تحل محلها في اتخاذ القرار
- كيفية مباشرة الوصاية الإدارية :
- قد تتولى السلطة المركزية القيام بالرقابة بنفسها مثل وزارة الداخلية ورقابتها على المناطق
- قد يعهد بالرقابة إلى جهة مستقلة كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق .
- قد تقوم بها مجالس لا مركزية أعلى على مجالس لا مركزية أدنى مثل قيام مجلس المنطقة بالرقابة على مجالس المحافظات .
*) مزايا اللامركزية الإدارية :                 1- خففت الضغط على السلطة المركزية .  
2- ساعدت على تلبية حاجات الأقاليم .        4 - قضت على عدم الشعور بالمسؤولية           
3- ساهمت في توسيع الديمقراطية   5 - عدالة في توزيع الخدمات ونجاح في مقاومة الكوارث
*) عيوب اللامركزية الإدارية :            
1  - تودي إلى تفتت وحدة الدولة .
2- تفضل المصالح الأهلية على القومية .     
 3- تميل للأنفاق أكثر لقلة خبرتها .
4- الانتماءات العصبية توثر على سير الانتخابات وبالتالي القرارات .
*) المركزية الإدارية في المملكة :
1- الملك             2 – رئيس مجلس الوزراء " الحكومة "            3- الوزارات .


   ==========================(13)============================

أ- الملك :  طبقا للمادة 44 فأن الملك هو السلطة العليا كمرجع للسلطات الثلاث. ويختص بـ :
1- اختصاصاته بالتعيين :
- تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي .
- تعيين من في مرتبة الوزراء كرؤساء الجامعات والنواب وموظفي المرتبة الممتازة .
- تعيين كبار موظفي الدولة وأعضاء المناطق .
- تعيين أعضاء السلك القضائي .
2- اختصاصاته بإنشاء المصالح العامة :   مثل إحداث إحدى الوزارات أو المناطق وغيرها
3- اختصاصات الملك بإصدار اللوائح الإدارية:
أ- يترأس مجلس الوزراء ويصدر اللوائح التالية :
 - لوائح الضبط الإداري – اللوائح التنفيذية – ولوائح الضرورة  طبقا للمادة 62
- إعلان حالة الطواري والحروب طبقا للمادة 62
- تفويض بعض صلاحياته لولي العهد طبقا للمادة 65
ب- تتخذ القرارات الصادرة من الملك ثلاثة أشكال :
- أوامر ملكية تكون مكتوبة : مثل الأمر الملكي بإصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء .
- التوجيهات السامية : مثل توجيهات صادرة لأحد الوزراء في شأن سياسة وزارته .
- الأوامر السامية : قد تكون شفوية وقد تكون مكتوبة مثل السامي بمنع التدخين في أماكن العمل
مجلس الوزراء : - هيئة نظامية تتولى الإدارة المركزية يرأسها الملك ومدته 4 سنوات ويتألف من الملك رئيسا ونوابه الأعضاء من الوزراء العاملين ووزراء الدولة ومستشاري الملك . وللمجلس أمين عام يحضر جلساته ويجوز إحضار شخص لإبداء معلومات كالخبراء. كما لا يجمع أعضاء المجلس بين العضوية وأي وظيفة أخرى إلا في الضرورة(م5 من نظام المجلس ) ويعقد المجلس ثلاث جلسات كل أسبوع وجرى العرف الإداري بانعقاده كل يوم اثنين ويجوز انعقاده بدعوة من الرئيس بحضور ثلثي الأعضاء . و يصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء لا يتخذ قرار بحق وزارة إلا بحضور وزيرها . وتكون مداولات المجلس سرية ويعلن عن قراراتها بعد اتخاذها ( م16 من نظام المجلس )  .
   ==========================(14)============================

الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء :
1- إصدار اللوائح التنفيذية ومراقبة تنفيذ الأنظمة .
2- إنشاء وتنظيم المصالح العامة .
3- متابعة تنفيذ خطة التمنية العامة .
4- إنشاء لجان للتحري عن سير أعمال الوزارات .
5- الاختصاص بالتعيين في الوظائف العامة مثل المرتبة 14 أو 15
6- الاختصاص بإلغاء الوظائف المؤقتة .
*) الأجهزة المكونة لمجلس الوزراء : يرتبط كل رئيس برئيس مجلس الوزراء
1- ديوان رئاسة مجلس الوزراء : يتولى رئاسته رئيس بالمرتبة الممتازة ينظم أعمال المجلس ويتولى الإبلاغ عن قرارات المجلس للجهات المختصة .
2- الأمانة العامة للمجلس : يرأسها أمين عام بمرتبة وزير ويختص بما يلي
- تنظيم جدول أعمال اجتماعات المجلس
- إعداد مشروعات قرارات المجلس
- إبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والمصالح في الدولة .
3- هيئة الخبراء : يرأسها رئيس بالمرتبة الممتازة وتختص بما يلي
- إعداد مشروعات الأنظمة
- إبداء الرأي الشرعي والنظامي
- مراجعة مشروعات الأنظمة التي ترفعها الوزارات لضمان عدم تعارضها .
- القيام بالصياغة النظامية للمشروعات قبل رفعها للمجلس .
الوزارة : هي فرع من فروع الدولة تعمل لحسابها وليس لها الشخصية المعنوية يرأسها وزير يشترط فيه أن يكون سعودي الأصل ومن المشهود لهم بالصلاح وغير محكوم عليه .
   =========================(15)============================

- الاختصاصات الإدارية للوزير :
1- تعيين موظفي وزارته دون المرتبة 13 .
2- إصدار اللوائح التنفيذية لوزارته .
3- تفويض بعض صلاحياته لبعض موظفيه ( مثل نظام الخدمة المدنية في المادة 31 ) .
نظام المناطق والمحافظات :
صدور نظام المناطق في عام 1412 هـ كان خطوه هامة في تطبيق أسلوب اللامركزية الإقليمية ويندرج تحت وحدات الإدارة المحلية في المملكة من الأكبر إلى الأصغر وذلك على النحو التالي :
1- المنطقة "وحدة الإدارة المحلية "        2  - المحافظة ( أ-ب)          3- الناحية ( أ- ب ) 
4- المراكز                              5- البلديات وأمانات المدن                   6- القرى
*تعريف المنطقة : هي وحدة إدارة إقليمية رئيسية تتكون من عدة محافظات ونواحي ومراكز ويكون لها مجلس يعبر عن إرادتها وأمير يمثلها أمام القضاء وتخضع لرقابة الداخلية وتتمتع بالشخصية المعنوية العامة وتم تقسيم المملكة إلى 13 منطقة إدارية .
* ) تنشأ المنطقة أو المحافظة أو تلغى بأمر ملكي بناء على توصية وزير الداخلية أما المراكز والنواحي والقرى فتنشأ وتلغى بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية أمير المنطقة .
*) يتم اختيار رؤساء الهيئات الإدارية على النحو التالي :
أ - المنطقة : يتم تعيين أمر المنطقة ونائبة وإعفائهم بأمر ملكي بناء على توصية وزير الداخلية ويعين في كل منطقة وكيل أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بالمرتبة الرابعة عشرة بناء على توصية وزير الداخلية .
ب- المحافظة : يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الداخلية على المرتبة 14 كما يكون له وكيلا لا يقل عن المرتبة الثامنة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية أمير المنطقة .
ج- الناحية : لكل ناحية مدير بالمرتبة الثامنة يعين بقرار من وزير الداخلية بناء على توصية أمير المنطقة
د- المركز : يعين رئيس المركز (أ) بقرار من أمير المنطقة بناء على توصية المحافظ بالمرتبة الثامنة والخامسة لرئيس المركز ( ب)
   =========================(16)============================

* نطاق صلاحيات رؤساء الهيئات المحلية وواجباتهم :
1- يباشرون صلاحياتهم في نطاقهم الإداري بما خوله لهم النظام وليس عن طريق التفويض .
2- عليهم عدم مغادرة نطاق عملهم إلا بأذن من الرئيس المباشر .
3- مراقبة أعمال مديري النواحي ورؤساء المراكز .
* اختصاصات أمير المنطقة وواجباته :
أ- الاختصاصات التنفيذية  : 1- المحافظة على الأمن والاستقرار      2- تنفيذ الإحكام القضائية
3- كفالة حقوق الأفراد        4- العمل على التطوير             5  - المحافظة على أموال الدولة
ب- الاختصاص الرقابي والإشرافي :
1- إدارة المحافظات والنواحي والمراكز ومراقبة أعمالهم .   2- الإشراف على الأجهزة الحكومية
 3- الاتصال المباشر بالوزراء                                      4- رئاسة اجتماع المنطقة
*) ويعتبر الأمير ممثلا لسلطة التنفيذية " الملك " وله صلاحيات الوزير ماعدا الموظفين التابعين للهيئات القضائية وهيئات التدريس بالجامعات .
* واجبات الأمير ومسؤولياته :
يسأل الأمير أمام وزير الداخلية ويتعين علية رفع تقرير سنوي له وإبلاغ قرارات مجلس المنطقة للوزارات .
* مجلس المنطقة : يكون مقرة إمارة المنطقة ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويؤلف من أمير المنطقة ونائبة ووكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية كما يضم عددا من أهالي المنطقة  لا يقلون عن عشرة أشخاص يتم تعيننهم بناء على ترشيح من أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية وبقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مده عضويتهم أربع سنوات .
* شروط عضوية مجلس المنطقة :
1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ      2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية
3- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما        4- أن يكون مقيما بالمنطقة .
ولا يحل المجلس إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفي حالة حلة يمارس وكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية اختصاصات المجلس حتى إعادة تشكيله مرة أخرى .
   =========================(17)============================
* حقوق الأعضاء وواجباتهم وضماناتهم :
- حق التقدم بالاقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة .
- لا يجوز لعضو مجلس حضور مداولات المجلس إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له .
- لا يجوز عزل عضو المجلس إلا بأم من رئيس مجلس الوزراء وفي حالة خلو مكانة يعين شخص في ظرف اقل من ثلاثة أشهر ليكمل المدة المتبقية من العضوية .
* اجتماعات مجلس المنطقة :
يعقد دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه وللرئيس أن يدعو إلى اجتماع طارئ ولا يجوز فض المجلس إلا بعد النظر بجميع المسائل . ويلزم النظام الأعضاء بوجوب الحضور وبالنسبة لأهالي المنطقة فأن تخلف احدهم عن جلستين متتاليتين بدون عذر يوجب أقالته ولا يجوز تعيننه إلا بعد مرور سنتين
كما يجب حضور ثلثي الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية وقد خول النظام لوزير الداخلية دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت وفي أي مكان يحدده وفي هذه الحالة يكون هو الرئيس .
* أمانة مجلس المنطقة :
تختص بإعداد جدول أعمال المجلس وتسجيل المناقشات وإعداد محاضر الجلسات وتدوين قراراته.
* الرقابة الإدارية على المناطق :
1- إنشاء وإلغاء المناطق وتعيين الأمراء ونوابهم بأمر ملكي
2- مسؤولية أمراء المناطق أمام وزير الداخلية حيث يرفعون له تقرير سنوي
3- حق وزير الداخلية لدعوتهم لاجتماع في أي وقت .
4- تملك الحكومة حق تشكيل مجالس المنطقة
5- حق إلغاء قرارات مجلس المنطقة المخالفة لسياسية الدولة .
نظام البلديات والقرى وأمانة المدن :
تخضع للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5  وتاريخ 21/02/1397 هـ ولائحة تنمية وتطوير القرى الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 3 في 01/01/1403 هـ  . وطبقا للمادة الأولى من هذه النظام تكون للبلديات شخصية اعتبارية ذات استقلال مادي وإداري .
   =========================(18)============================

إنشاء البلديات :
تنشأ بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على اقتراح مقدم من مجلس المنطقة وتقوم لجنة يشكلها الوزير بممارسة اختصاصات المجلس البلدي لمدة سنتين حتى يتم تشكيل المجلس ويجوز تمديد المدة إذا تعذر إنشاء المجلس خلالها . كما يجوز للوزير فصل بلدية إلى بلديتين أو ضمهما بناء على اقتراح مقدم من مجلس المنطقة .
المجلس البـلدي :
يختلف عدد أعضاء المجلس البلدي بحيث لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيدون عن أربعة عشر يكون من بينهم رئيس البلدية . ونصت المادة التاسعة من نظام البلديات على أن يتم انتخاب نصف الأعضاء والنصف الأخر يعينون ومدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ تسمية أعضاءه بقرار من الوزير
شروط عضوية المجلس البلدي :
 1- سعودي الأصل والمنشأ أو مجنسا مضى على تجنيسه أكثر من(10) سنوات ومقيما إقامة دائمة طوال مدة العضوية   .
2- لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة .        3- القراءة والكتابة         4- غير محكوم بحد شرعي
5- متمتعا بالأهلية الشرعية                           6- لا يجمع بين عضويتين لمجلسين مختلفين
7- أن لا يكون موظفا بالبلدية أو مقاولا معها ما لم يكن مضى على استقالته سنه على الأقل .
انتهاء العضوية :
1- إذا فقد احد شروط الترشيح                  2- إذا ثبت استغلاله للعضوية شخصيا
  3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة خلال سنه من توجيه أول دعوه له
جلسات المجلس البلدي :
1- ينعقد مره واحده في الشهر على الأقل بناء على دعوة رئيسة أو نائبه .
2- تتضمن الدعوة جدولا بالإعمال التي يناقشونها ولا يجوز بحث موضوع لم يدرج .
3- لقعد جلسة طارئة إذا رأى أعضاء المجلس ذلك خلال يومين أو ثلاثة .
4- لكي تكون جلسات المجلس صحيحة يجب أن يحضرها أغلبية الأعضاء وتعقد جلساتها سرية ويملك المجلس حق تشكيل لجان للبحث في موضوع ما .
   =========================(19)============================

رئيس البلدية : يعين لمدة سنتين بقرار من الوزير بعد اختياره من أعضاء المجلس البلدي
الرقابة على البلديات : يمارس هذه الوصاية مجلس الوزراء كسلطة مركزية بواسطة وزير الشؤون      البلدية باعتباره المرجع الإداري للبلديات طبقا للمادة السابعة من نظام البلديات ويلاحظ أن النظام لم       يحدد الموضوعات التي تخضع لرقابة الوزير بل تركها مفتوحة ليحددها الوزير بنفسه .
أمانات المدن : توجد على مستوى المملكة خمس أمانات في ( الرياض – ومكة المكرمة – والمدينة – والدمام وجده ) ويكون للأمانة شخصية اعتبارية مستقلة ويمثلها الأمين الذي يعين بآمر ملكي على المرتبة الممتازة ومرجعة وزير الشؤون البلدية .
المؤسسات العامة : هي مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية .
المؤسسة العامة في النظام المقارن :
1- المرفق العام لتحقيق النفع العام : تنشية الدولة ولها الكلمة العليا لتسيير أموره ويترتب على ذلك خضوعه لقواعد القانون العام ويعتبر موظفوه عموميين وماله مال عام ويتمتع بامتيازات السلطة العامة مع خضوعه لقواعد النظام الإداري والغرض من ذلك تخصيصه للقيام بنشاط معين .
2- الشخصية الاعتبارية للمرافق : لكي يكون المرفق عام مؤسسة عامة يجب أن تكون له الشخصية الاعتبارية ويترتب على ذلك أن يكون له ذمة مالية وأهليه وله الحق في التقاضي وله نائب يمثله .
3- الخضوع للرقابة الإدارية : تتمثل في السلطات التي يباشرها الوزير المختص كلا في وزارته .
تعـريف الضـبط الإداري : هو تنظيم الدولة بطريقة محددة لضمان سـلامة وأمن الجميع
أنـواع الضــبط الإداري :
أ- الضبط العـام : يخول للسلطات الإدارية لحماية النظام العام مثل الأمن والصحة
ب- الضبط الخاص : تتولاه هيئات إدارية مستقلة لتحقيق هدف خاص  وهو مكمل للعام مثل شرطة الآثار وأمن الجامعات
التمييز بين الضـبط الإداري والضبط التشريعي :
 يختلفان من حيث السلطة والغرض والوسيلة
فالتشريعي ينظم في شكل قواعد قانونيه ( أنظمة ) أما الضبط الإداري ينظم الحريات والحقوق الفردية العامة
   =========================(20)============================
التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي :
1- من حيث طبيعة الوظيفة  :
تهدف وظيفة الضبط الإداري إلى المحافظة على عناصر النظام الأربعة       ( الأمن – الصحة – السكنية – الآداب ) بطريقة وقائية أما وظيفة الضبط القضائي فهي علاجية بعد وقوع الإخلال بعناصر النظام .
2- من حيث الهيئة المختصة  :
الضبط الإداري تتولاه الشرطة وقوات الأمن الداخلي وأحيانا تقوم بالضبط القضائي الضبط القضائي الذي تتولاه هيئة التحقيق والادعاء العام .
3- من حيث طبيعية القرارات  :
قرارات الضبط الإداري تخضع لقواعد القانون الإداري وتحقيق القضاء الإداري ( ديوان المظالم ) من مشروعيتها . قرارات الضبط القضائي قرارات جنائية (أحكام) تخضع لقانون الإجراءات الجنائية وتختص المحاكم الشرعية بنظر الطعون فيها بالاستئناف أو التدقيق أو التمييز
4- من حيث مسؤولية الدولة بتعويض المتضرر :
تسأل الدولة عن تعويض الضرر الناشئ عن أعمال الضبط الإداري كالاعتقال بدون حق طبقا لقواعد المسؤولية الإدارية التي تتطلب الخطأ والضرر وعلاقة السببية  . بينما لا تتحمل الأضرار الناتجة عن أعمال الضبط القضائي لأن الدولة لا تسأل عن أعمال السلطتين التشريعية والقضائية وتسأل عن التنفيذية فقط .
أهـداف الضبـط الإداري :
1- إقامة الأمن العام     2- كفالة السكنية العامة    3- المحافظة على الصحة العامة   4- حماية الآداب العامة
الهيئات المختصة بالضبط الإداري السعودي  :
1- خادم الحرمين الشريفين بصفته الرئيس الأعلى للسلطة وهو مرجع كافة السلطات في حماية البلاد طبقا للمواد 55/ 61 / 62
2- وزير الداخلية ومدراء الأمن العام في المناطق وافرد قوات الأمن الداخلي
3- الهيئات الأخرى :  أ- أمراء المناطق باعتبارهم ممثلين للملك طبقا لنظام الأمراء 1359 هـ
ب- المجالس البلدية المادة 23 من نظام البلديات .             ج- وزير الصحة ووزير الإعلام
د- هيئة الأمر بالمعروف                                           هـ - مفوض الحرمين الشـريفين
   =========================(21)============================
وسائل الضبط الإداري :
أ- الوسائل النظامية (القانونية) :
1- لوائح الضبط الإداري  : يصدرها الرئيس مثل لوائح المرور وتندرج في تنظيم استعمال الأفراد لحرياتهم
2- قرارات الضبط الفردية : توجه إلى شخص معين مثل مصادرة جريدة أو فض مظاهره
ب- استعمال القوة المادية :
وهو ما يعرف بحق التنفيذ الجبري وهو خطرا لذا تلجا إلية الإدارة في الحالات التي تحتاج إلى إجراء سريع وتنطبق عليها الشروط التالية : - أن يكون الإجراء الذي استخدم لتنفيذه مشروعا نظاما
                                      - تستعمل في حالة رفض الأفراد لتنفيذ اختياري    
                                      - لا تلجا إليه الهيئة المختصة إلا في الضرورة  
وتطبيقا للنظام خول لرجال الأمن العام استعمال الأسلحة النارية في الحالات التالية :
- القبض على المحكوم عليهم بعقوبة السجن إذا هربوا
- المتهمين بجرائم مخلة بأمن الدولة أو عند التلبس
- من قاوم القبض عليه بعد صدور قرار ضده
- التمرد والعصيان الجماعي
- فض التجمهر والتظاهرات
ويتم تحذير المخالفين أولا ثم إطلاق عيارات بالهواء ثانيا .. ثم إطلاق النار على الساقين إذا لم يمتثلوا .
القيود النظامية على سلطة الضبط الإداري :
1- خضوع هيئة الضبط لمبدأ المشروعية : ويقصد خضوع السلطة الإدارية والأفراد لنفس النظام
2- التزام هيئة الضبط بمبدأ تخصيص الأهداف : وهو هدف واحد هو حماية النظام بجميع عناصره
3- التزام هيئة الضبط بالإفصاح عن سبب القرارات
4- ملائمة الوسيلة المستخدمة

   =========================(22)============================

تعريف المرفق العــام :
1- تعريف عضوي وشكلي : هو كل منظمة عامة تنشئيها السلطة الإدارية تحت إشرافها بقصد تحقيق مصلحة عامة وهذا التعريف يوسع مفهوم المرفق العام
2- تعريف موضوعي طبقي : خدمة تقدمها للجمهور منظمة عامة بطريقة ما لتحقيق مصلحة عامة وهذا التعريف يضيق مفهوم المرفق العام
3- التعريف الراجح : هو الذي يجمع بين هذين التعريفين السابقين ويعني كل نشاط تحت إشراف الإدارة يقصد بها إشباع الحاجات العامة وبذلك قد يكون المرفق العام نشاطا كالتعليم والصحة آو يكون منظمة مثل وزارة التعليم أو وزارة الصحة .
معيـار تميـز المرفق العـام :
1- تقوم الدولة بإنشائه والإشراف عليه
2- هدف المرفق العام هو تحقيق النفع العام بحيث يقدم خدماته مجانا أو برسوم رمزية
3- الخضوع للسلطة العامة
أنــواع المـرافق العامة : تقسم إلى عدة أنواع تبعا لاختلاف الأساس
أ- من حيث نوعية النشاط أو التخصص                             ب- من حيث النطاق المكاني
التقسيم الأول : من حيث نوعية النشاط وتنقسم إلى مرافق خدمات ومرافق إنتاج وتشمل ثلاثة أنواع
1 - المرافق العامة الإدارية: تنحصر في مجالات الدفاع والأمن والتعليم وتخضع لقواعد القانون الإداري     2 - المرافق العامة الاقتصادية : إدارة المرافق التجارية والصناعية والزراعية تخضع لقواعد القانون               الإداري أما العاملين فيها والعملاء فيخضعون لقواعد القانون الخاص ( التجاري أو المدني )              3- المرافق العامة المهنية ( النقابات ) : مثل نقابة المهندسين والأطباء والمحامين ولا تدخل الغرفة التجارية أو الصناعية في ذلك باعتبارهما من الأشخاص المعنويين للقانون الخاص .
التقسيم الثاني : من حيث النطاق المكاني أو الجغرافي
1- المرافق العامة المركزية : تباشر أنشطة عامة لتشمل جميع الدولة مثل وزارة الداخلية والدفاع والموانئ 2- المرافق العامة الإقليمية : تباشر أنشطة في جزء معين من أقاليم الدولة لذا فهي محلية يتولى الإشراف         عليها ممثل السلطة المركزية في الإقليم مثل الصرف الصحي والكهرباء
   =========================(23)===========================
كيفيـة إنشاء المـرافق العــامة وتنظيمها وإلغائها :
1- إنشاء المرافق العامة يختص به مجلس الوزراء ماعدا أربع مرافق هي المؤسسات العامة كالجامعات وامتياز المرافق العامة وشركات الاقتصاد المختلط والهيئات القضائية فهي تنشأ بمرسوم ملكي .
2- تنظيم المرافق العامة :  السلطة التنفيذية هي من تنظيم المرافق العامة
3- إلغاء المرافق العامة : مجلس الوزراء ولا يجوز التفويض لاتخاذ قرارات إلغاء المرافق العامة .
يتوقف اختيار أسلوب إدارة المرافق العامة على :
1- ما يمثله من أهمية للدولة                           2- نوعية النشاط المراد تحقيقه .
3- تأثير الاعتبارات السياسية والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية .
أهم طرق إدارة المرافق العامة :
أ- أسلوب الإدارة المباشرة : ويطلق عليه الاستغلال المباشر وتعد من الطرق التقليدية وتلجا لهذه الطريقة اغلب دول العالم مثل فرنسا ومصر والسعودية وذلك لسببين                                                             -- لما يمثله المرفق من أهمية للدولة               -- عزوف الأفراد عنها لانعدام الربح المادي
ب- أسلوب عقد التزام ( امتياز ) المرفق العام : حيث تتعاقد الدولة مع احد أشخاص القانون العـــام حقيقا أو معنويا على أن يتولى أما إدارة المرفق العام وإما إنشائه وإدارته وتشغيله لمدة معينة مقابل مبلغ مادي معين مع احتفاظ الدولة بحقها في الرقابة والإشراف مثل عقود امتياز استخراج الثروة المعدنية ومرافق النظـــافة والكهرباء والغاز . ويتضمن عقد الالتزام طائفتين من النصــــوص أو الشــــروط الاستثنائية والتي ليس لها   مقابل في عقود القانون الخاص وتسمى الأولى بالشروط اللائحية المتعلقة بتنظيم المرفق وتشغيله وعلاقته بالمنتفعين والعاملين وتتولى الإدارة وضعها وتملك حق تعديلها ويطلق على الثانية الشــــروط التعاقدية التي تتعلق بمدة العقد والمزايا المالية ويحكمها مبدأ التوازن المالي ولا تملك الإدارة سلطة تعديلها بإرادتها المنفردة وتنص المادة 15 من النظام السعودي على انه لا يجوز منح امتياز إلا بموجب نظام أي مرسوم ملكي مثل نظام التعدين والشركة السعودية للنقل الجماعي وشركة الكهرباء وذلك لمدة لا تتجاوز 30 سنة .
أثار عقد الالتزام :
أ- حقوق السلطة الإدارية المانحة : ولها ثلاث حقوق هي     1- حق الإشراف                                      2  - تعديل الشروط اللائحية                 3- استرداد المرفق قبل انتهاء المدة مقابل تعويض مالي
ب- حقوق الملتزم : وله ثلاثة حقوق    1- التمتع ببعض امتيازات السلطة                                         2-تحصيل مقابل نقدي من المنتفعين    3- مطالبة الجهة المانحة بالتعويضات إزاء أي تعديل يلحق به خسارة
   =========================(24)===========================
انتهاء عقد الالتزام :
1-  بنهاية مدته التي لا تزيد 30 سنة
2- بالفسخ القضائي أو بطريقة غير عادية كما في حالة القوة القاهرة .
3- استرداده من قبل الإدارة
ويختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة بين الإدارة والملتزم أما مابين الملتزم والعمال فتخضع لاختصاص القضاء العادي وفي النظام السعودي مادة 13 يختص ديوان المظالم بالفصل في منازعات عقود الامتياز أو أي عقد إدارة أخر
تطور عقد الالتزام :  
ظهرت عقود البوت وتعني التشييد والتشغيل ونقل الملكية وتم تعديل مدة الالتزام فيها إلى 99 سنة مثل مجالات الطاقة والطرق النقل والمواني والمطارات وتحليه المياه والثروة السمكية .
ج- أسلوب الهيئة أو المؤسسة العامة :
ويقصد مرفق عام يدار بواسطة منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي من طرق الإدارة المباشرة غير أنها تختلف باعترافها للمرفق بالشخصية المعنوية العامة مثل مؤسسة الخطوط الجوية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومؤسسة التأمينات وحقوق الإنسان والجامعات .
تنظيم حق الموظف بالاستقالة
الاستـقالة : هي طلب الموظف الصريح لإنهاء خدماته من الجهة الإدارية .
وفي النظام السعودي لا تنتهي خدمات الموظف إلا بعد صدور قرار صريح أو ضمني بقبول الاستقالة من  الوزير المختص أو أن يمضى عليها 90 يوما من تاريخ الاستقالة دون البت فيها ويعتبر هذا ضمنيا حيث تنتهي خدمة الموظف بقوة النظام ويجوز للوزير إرجاء البت في الاستقالة لمدة ستة أشهر  بشرط أن يصدر قرار الإرجاء قبل انتهاء فترة التسعين يوما ويتم إخطار الموظف بذلك كتابة
- لا يجوز الحجر على أموال المرافق العامة إلا إذا كانت مملوكة لأشخاص القانون الخاص مثل الأندية والمشروعات الخاصة .
- طبق ديوان المظالم نظرية الظروف الطارئة التي تقضي بإلزام إدارة المرافق العامة بتعويض المتعاقد نتيجة أي تعديل بشروط العقد أو إذا حدثت ظروف طارئة ليستطيع الاستمرار في تنفيذ عملة

   =========================(25)===========================
مبدأ المساواة أمام المرافق العامة : نصت المواد 8 / 26 / 47 من النظام السعودي على أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين على حد سواء
أ- مفهوم مبدأ المساواة : ويعرف أيضا بمبدأ حيادية المرفق وهو يحكم سير المرافق العامة كافة بأجراء التسوية بين سائر المنتفعين بخدماتها من ناحية وفي تحملهم أعبائها من ناحية أخرى .
ب- نطاق مبدأ المساواة : يسرى على كافة أنواع المرافق العامة بالدولة ( مركزية – محلية – إدارية – اقتصادية – مباشرة أو مؤسسة عامة أو حتى عقد التزام )
ج – شروط تطبيق مبدأ المساواة : نقصد بالمساواة هنا المساواة القانونية النسبية وليست المساواة الحسابية المطلقة ويتطلب تطبيقها شرطان :
-- تطابق وتماثل المراكز القانونية للمنتفعين
-- توافر الشروط الموضوعية العامة التي تحددها الأنظمة .
حدود نسـبية مبدأ المساواة : تتمثل مظاهر نسبية مبدأ المساواة فيما يلي
1- وضع المرفق ضوابط موضوعية عامة : أحيانا يعجز المرفق عن تلبية كافة الطلبات المتوفرة فيها الشروط العامة فيضع شروط أخرى لتنظيم هذه الطلبات ( مثل الاقدمية بالطلب وغيره )
2- استثناء بعض فئات المنتفعين من الشروط : مثل الإعفاء من الرسوم للفقراء أو للمتفوقين
3- استعمال إدارة المرفق للسلطة التقديرية : بحيث تتمتع السلطة باختيار المرشحين المطلوبين حسب تقديرها بالرغم من توافر الشروط فيهم جميعا .
جزاء مخالفة مبدأ المساواة :
 على المتضرر اللجوء للقضاء الدستوري والإداري وديوان المظالم ورفع دعاوي تعويض أيضا
مبدأ قابلية نظام المرفق للتعديل :
أي بإمكان السلطة تعديل قواعد المرفق نزولا للصالح العام في أي وقت ويشترط أن يتم ذلك بأثر فوري وليس رجعي احتراما لمبدأ عدم الرجعية وأيضا أن يكون التعديل وفق الشروط المقررة قانونيا .
تعريف الموظف العام :
هو الشخص الذي يعهد إليه بوظيفة دائمة أو مؤقتة لخدمة احد المرافق العامة للدولة ولأحد الأشخاص المعنويين ويصدر بحقه قرار تعيين من الجهة المختصة .  
=========================(26)===========================
عناصر الموظف العام المتفق عليها :
1- المساهمة في خدمة احد المرافق العامة للدولة
2- صدور قرار بتعيينه من السلطة المختصة .
3- أن يشغل وظيفة دائمة أو مؤقتة .
عناصـر أخرى :
1- تقاضي راتب مقابل حصول الشخص على راتب من الدولة لا ينفي عنه صفة الموظف العام .
2- تثبيت الموظف أو عدم تثبيته .                           3- الجمع بين الوظيفة العامة وعمل أخر .
تكيف طبيعة علاقة الإدارة بالموظف :
1- الفقه التقليدي ( الطبيعة التعاقدية ) : هي علاقة تعاقدية ناشئة عن العقد
2- الفقه الحديث ( الطبيعة التنظيمية ) :هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح واخذ به النظام السعودي
النتائج المترتبة على الطبيعة التنظيمية للموظف :
1- يلزم الموظف بالعمل في خدمة المرفق العام الذي يعمل به
2- بطلان الاتفاق مابين الإدارة والموظف إذا ما جاء مخالفا للأنظمة
3- للسلطة الإدارية حق تعديل المركز التنظيمي بإرادتها المنفردة
4- يتم التعيين بصدور قرار التعيين من السلطة المختصة
5- تختص جهة القضاء الإداري بالفصل في منازعات الوظيفة .
الحمـاية النظـامية للوظيـفة العـامة : جاءات المادة 59 من النظام ومن مظاهر الحماية ما يلي :
1- عدم مسؤولية الموظف مدنيا عن الخطأ الوظيفي : وليس الخطأ الشخصي أي الخطأ الناجم عن تأدية الموظف للنظام وللتفريق بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يعتمد على معيار النية .
2- الحماية الجنائية للوظيفة : وذلك بالاتي
أ- تجريم كل فعل يشكل أهانه للموظف            ب- تجريم ضرب الموظف العام
ج- جريمة مقاومة السلطات             د- تجريم انتحال صفة الموظف ( المرسوم م /46  في 8/9/1408هـ )
=========================(27)===========================
كيفية شغل الوظيفة العامة :
1- بالانتخاب : ويتولى أفراد الشعب انتخاب احد المرشحين مثل العمدة وأعضاء المجلس البلدي
2- بالانتماء الطبقي ( التوارث ) : تطبق في الأنظمة الملكية حيث يختارون ممن ينتمون للأسرة الحاكمة
3- بالتعيين : وهي أكثر الطرق شيوعا
أساليب شغل الوظائف بالتعيين :
أ- التعيين المطلق : وينقسم إلى         أ- الاختيار المطلق دون مسابقة مع اشتراط مؤهل ويضم طائفتين هما ( طائفة الوظائف  المحددة بالاسم ) مثل وظائف هيئة الأمر بالمعروف ورؤساء المراكز والإمارات والمكتب السري لوزير الداخلية  والمخدرات والمباحث ( طائفة الوظائف المحددة بالمرتبة ) مثل مراتب 11/12/13
ب- الاختيار المطلق دون مؤهل  وتضم طائفتين هما
( طائفة الوظائف المحددة بالاسم ) كالأمراء ورؤساء المراكز ومدير الحرم قصاص الأثر ومنفذو القصاص
( طائفة الوظائف المحددة بالمراتب ) وظائف المرتبة 14 فما فوق .
ب- التعيين بالإعداد الفني : مثل الكليات العسكرية والمعلمين
ج- التعيين بأسلوب الوظائف المحجوزة : كأبناء الشهداء والمعاقين مثلا
د- التعيين عن طريق المسابقة : وهي من أكثر الطرق شيوعا وتختص وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف طبقا للمادتين 17/ 14 من نظام الخدمة وذلك للوظائف من مرتبة 10 فما دون ويتم اختيار المتقدمين حسب الترتيب الأتي   أ- الموظفين المنسقين من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة
                                        ب – الموظفين الناجحون وفقا للامتحان والمقابلة .
يجوز للموظف العام الموجود على رأس العمل الترشح لشغل وظيفة بشروط
1- توفر المؤهل المطلوب فيه              2- أن تكون الوظيفة بنفس الجهة الإدارية التابع لها .
3- أن يكون التعيين فيها بنفس  مرتبته أو بالمرتبة التي تليها مباشره .
- حظرت المادة 16 على الموظف الاشتراك بالترشيح في حالتين لمدة سنة
1- إذا كان تقريره السنوي غير مرضي    2- إذا عوقب بالحرمان من علاوة دورية أو بالخصم لمدة 15 يوم

=========================(28)===========================
حظرت اللائحة التنفيذية على الموظف الموجود على رأس العمل الاشتراك بالترشيح نهائيا للأسباب الآتية
1- أثناء فترة الوقف عن العمل .         2- فترة الحبس على ذمة جريمة جنائية .
3- الابتعاث للدراسة لمدة أكثر من 6 شهور .
هـ - التعيين بطريق النقل : ويقصد نقل الموظف من جهة إدارية إلى جهة إدارية أخرى بقرار من السلطة
السلطة المختصة بالتعيين :
1- الملك                                                         2- مجلس الوزراء للمراتب 14                          3- الوزير حتى مرتبة 13                                   4-  يجوز للسلطة التفويض بالتعيين عنها لجهة ما
أداة التعيين ( القرار وعقد التوظيف ) :
يتمثل في القرار الإداري والذي يشترط أن يصدر مستوفيا للشروط المشروعة وقد يكون التعيين عن طريق العقد الإداري مثل الوظائف المؤقتة للأجانب بحيث يعتبر العقد قرار إداري للتعين .
أثار صـدور التعيين :
1- يكتسب صفة الموظف      2- تحسب له الاقدمية        3- مباشرة العمل خلال مدة لا تقل عن 15 يوم   4- التجربة لمدة سنة من قرار التعيين بحسب تاريخ مباشرته للعمل وليس من تاريخ صدور قرار تعيينه .
الشروط العامة للالتحاق بالوظيفة العامة لأول مرة : حددتها المادة 4 من نظام الخدمة المدنية ولائحة التعيين
1- الجنسية السعودية : ويستدل على توفرها بالاطلاع على بطاقة الأحوال أو الجواز ( مادة 4)
2- السن لا يقل عن 17 عام : إلا في القضاء يشترط 22 سنة هجرية .
3- ثبوت اللياقة الصحية :
4- استيفاء الشروط الخاصة بالوظيفة :(الشهادة – الخبرة) ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء منه
5- حسن السيرة والسلوك ( اللياقة الأدبية ) : يعرف بأنه مجموعه من الصفات التي يتمتع بها الفرد وتظهر في تعامله مع أفراد المجتمع والأصل أن كل شخص حسن السيرة والسلوك ما لم يثبت العكس .
6- أسباب انتفاء حسن السيرة والسلوك :  أ- الحكم على الشخص بحد شرعي كالزنا وشرب الخمر        ب- الحكم على الشخص بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كالرشوة والسرقة   ج- الفصل من الخدمة للأسباب التأديبية ومع هذا يجوز تعيننهم بعد مضى المدة المحددة الذي يسترد بعدها الشخص اعتباره إلا في نظام القضاء =========================(29)===========================
الشروط الخاصة بإعادة التعيين في الوظيفة العامة :
جميع الشروط السـابقة إضافة إلى شرط خاص وهو انقضاء فترة الحظر المقررة نظاما وهي
1- ستة أشهر من طي القيد في حالتي التقاعد المبكر والاستقالة
2- سنه في حالة الفصل لعدم الصلاحية في فترة التجربة وحالتي الغياب المتصل لمدة 15 يوم أو المنفصل لـ 30 يوم .
3- سنتان من تاريخ طي القيد في حالة عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر .
4-ثلاث سنوات في حالتين الفصل بقوة النظام في حد شرعي أو جريمة وتبدأ من تاريخ انتهاء السجن أو الحد أو في حالة الفصل التأديبي من صدور قرار الفصل بحكم قضائي .
5- خمس سنوات للإدانة بجريمة الرشوة من تاريخ انتهاء العقوبة وبقرار من مجلس الوزراء .
6- مدة غير محددة في حالة الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الشورى ويظل متروكا للجهة التى قررت الفصل .
أســباب انتهاء خدمة الموظف :
1- الاستقالة              2- طلب التقاعد قبل السن النظامي        3-  بلوغ سن التقاعد    4- العجز الوظيفي
5- فقدان الجنسيـة             6- الوفاة                         7-الفصل من الخدمة في الحالات التالية :
 ا- الغياب بغير عذر أو عدم تنفيذ قرار النقل        ب- لأسباب تأديبية       ج- بأمر ملكي أو بأمر مجلس الشورى           د- الإدانة بحد شرعي أو جريمة       هـ - لضعف الكفاءة           و- لإلغاء الوظيفة .
يجوز للسلطة إنهاء خدمات الموظف بالحالات التالية :
- إلغاء الوظيفة  : ويختص بها مجلس الشورى
- الفصل لعدم الكفاءة : بثلاث تقارير سنوية بتقدير ضعيف
- الفصل للمصلحة العامة : بأمر من الملك أو مجلس الوزراء لفقد الثقة أو تعريض الدولة للخطر ولا يؤثر ذلك في حق الموظف على حصوله على مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت خدمته أكثر من 20 سنة .
إنهاء الخدمة من جــانب الموظف :
1- الاســتقالة : وهي ليست حق مطلق وإنما مقيده
=========================(30)===========================
أنـواع الاســتقالة :
أ- استقالة صـريحة : ويجب أن تكون مكتوبة وتاريخ الطلب هو تاريخ الاستقالة و أن تصدر عن إرادة حرة ويجب على الموظف الاستمرار بعمله بعد تقديم الاستقالة حتى صدور قرار الموافقة من الوزير أو إرجاء البت فيها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويخطر بذلك الموظف في مدة أقصاها 90 يوم وان لم يخطر خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة النظام ولا تقبل طلبات الاستقالة في الحالات التالية :
1- الوقف عن العمل             2- الإحالة إلى التحقيق                   3- الحبس على ذمة جريمة
ب- الاستقالة الضمنية : وهي حالات
1- انقطاع الموظف عن العمل دون عذر لمدة 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة بشرط أن يرسل له خطاب إخطار في اليوم السادس إذا كانت متصلة وفي اليوم الحادي عشر إذا كانت منفصلة
2- امتناع الموظف عن العودة للعمل بعد انتهاء إجازته لالتحاقه بعمل أخر خلال 15 يوم .
3- امتناع الموظف عن تنفيذ قرار النقل خلال 15 يوم .
2- طلب التقاعد المبكر :
1- إذا بلغت خدمته أكثر من 25 سنه ويصرف له معاش تقاعدي .
2- إذا بلغ أكثر من 20 سنه واقل من 25 سنة ويشترط موافقة جهة العمل ويعوض عن إجازاته بـ 180 يوم
انتهاء الخدمة بغيـر إرادة الموظف والإدارة :
1- الوفـاة : وتثبت بشهادة الوفاة وفي حالة المفقود يقضى بوفاته بمرور 4 سنوات ولو ظهر بعدها لا يملك استرداد الوظيفة إلا بحكم قضائي .
2- بلوغ سن التقاعد : وهي 60 عام هجرية ويمكن في حالات تمديدها إلى 65 بأمر ملكي للأمراء والنواب
3- العجز الوظيفي :
4- الفصل التأديبي :
5- الفصل من الخدمة للإدانة : ( الحكم الجنائي الذي يصدر على ضوءه عقوبة الفصل هو الحكم بالسجن )
6- فقدان الجنسية السعودية :

=========================(31)===========================
حقوق الموظف الناشئة عن الوظيفة :
أ- حقوق أثناء الخدمة                           ب- حقوق بعد انتهاء الخدمة .
- الحقوق المستحقة أثناء الخدمة :
1- الراتب : وهو المبلغ الذي يحصل علية الموظف دوريا كل شهر مقابل العمل لخدمة الدولة لذا فالموظف يستحق راتبه من تاريخ صدور قرار التعيين ونظرا لأهمية الراتب للموظف وضع النظام الضمانات الآتية  لحمايته وهي : 1- لا يجوز الحجر على الراتب إلا بأمر من الجهة المختصة
2- لا يجوز الحجر بأكثر من ثلثي صافي الراتب ماعدا في دين النفقة .
3- إذا كان موقوفا عن العمل يصرف له نصف راتب فإذا عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي بأثر رجعي
علما بأن حق الموظف في المرتب يسقط بمضي عشر سنوات من تاريخ نشئوها في ذمة الإدارة ولم يطالب بها خلال هذه المدة فتسقط بالتقادم وتؤول إلى الخزينة العامة .
2- العلاوات : وهي مبالغ من المال تضاف إلى الراتب المقرر سنويا وهي نوعان :
ا- علاوات دورية  : يوجد 15 درجة ينتقل بها الموظف بواقع درجة واحده من 1- 10 وبواقع 9 درجات في المرتبة 11 وبواقع 8 درجات في المرتبة 12 وبواقع 7 درجات في المرتبة 13 وبواقع 6 درجات في المرتبة 14 وبواقع 5 درجات في المرتبة 15
علاوة تشجعيه : المادة 18/ب من نظام الخدمة وتمنح للموظف الذي يحصل على تقدير جيد جدا فما فوق
3- البدلات : بعض البدلات واجب وبعض جائز ومنها
أ- بدل طبيعة عمل                   ب- بدل أقامه في حالات الانتداب          ج- بدل نقل من مرتبة إلى أخرى
4- المكافآت : وهي نوعان   أ- العمل الإضافي           ب- نهاية الخدمة
العمل الإضافي : هو تكليف الموظف بعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية ونصت علية المادة 26 من النظام ويراعي الأتي :  1- صعوبة انجاز العمل وقت الدوام الرسمي
                                               2- أن يكون نتيجة قصور أو إهمال وإنما  كعمل استثنائي 
مكافأة نهاية الخدمة : وتعادل مرتب 3 أشهر إذا توفر فيه  ما يلي :
1- التنسيق من العمل بسبب إلغاء الوظيفة                2- الإحالة للتقاعد بسبب العجز
3- الإحالة إلى التقاعد بسبب السن                          4- الوفاة
=========================(32)===========================
الحقوق غير المالية للموظف :
1- الترقية                       2- الإجازات
أ- التــرقية : هي كل ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويميزه عن غيره .
أنواع التـرقية :
 1- الترقية الاقدمية :
2- الترقية بالاختيار :  بشرط استيفاء الموظف لشروط الترقية .
3- الترقية بالمسابقة : حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة ويتقدم كل من تنطبق عليهم الشروط بحيث لا تقل مدته سنتين وتكون الوظيفة ضمن المرتبة التالية للمرتبة التي يشغلها ماعدا الترقية من المراتب 11 الى 15 لا تتم إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد رفع تقرير من الوزير بمن استوفوا الشروط .
موانع الترقية :
1- الإحالة للمحاكمة أو الوقف عن العمل          2- جزاء تأديبي كحرمان من العلاوة
3- إذا كان الموظف تحت التجربة                  4- التقرير السنوي متدني التقدير
 ب- الإجازات : لا يحق للموظف التنازل عنها طبقا لنظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات
أنواع الإجازات :
1- الإجازة السنوية ( العادية ) : تنص المادة الأولى من نظام الإجازات منح الموظف إجازة لمدة 36 يوم براتب كامل يصرف مقدما والحد الأدنى لها خمسة أيام . ولا يجوز التمتع بها لأكثر من ثلاث سنوات
كما يجوز أن يضم الموظف إجازاته بما لا يزيد عن 90 يوم في السنة أما من تعدت خدمته أكثر من 25 سنه أو بلغ 50 سنه يجوز له أن يضم خمس إجازات بشرط أن لا يتعدى مجموعها 120 يوما ولا تدخل مدة وقف الموظف وإجازته الدراسية في حسبة الإجازة العادية .
2- الإجازة المرضية
3- الإجازة الاضطرارية : وهي غياب الموظف عن العمل لأسباب طارئة وتشترط المادة 9 ما يلي
أ- موافقة الرئيس الإداري قبل أو بعد الإجازة               ب- لا تزيد عن خمسة أيام بالسنة الواحدة .

=========================(33)===========================
4- الإجازة الدراسية : يجوز منح الموظف إجازة دراسية بالشروط الآتية :
1- أن تكون للمرحلة الجامعية فما فوق  
 2- أن يكون مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل  .  
3- بالنسبة  لأداء الامتحانات يعطى إجازة دراسية براتب كامل بشرط أن يحضر ما يثبت
5- الإجازة الاستثنائية :
يجوز للوزير منح إجازة استثنائية لمدة لا تزيد عن سنه خلال خمس سنوات ويجوز له تمديدها .
6- إجازة مرافقة المريض : تجوز بشرط أن يحضر ما يثبت ذلك
7- إجازة الرياضيين والأدباء : إجازة المادتان 24-25 من لائحة الإجازات إجازة لمن يشارك في أعمال إغاثة لا تتعدى 45 يوما ولمن يشارك بأنشطة رياضية وأدبية الغياب لمدة لا تتعدى 30 يوما .
8- الإجازات الخاصة بالموظفات :
أ- إجازة الوضع : 60 يوما من تاريخ الولادة
ب- إجازة رعاية الطفل : ثلاث سنوات بحد أقصى طوال مدة خدمتها بربع راتب لا يقل عن 1500 ريال
ج- إجازة عدة الوفاة : 4 أشهر وعشرة أيام
5- إجازة خاصة أخرى : لمرافقة زوجها بالخارج مثلا وتمتد لعشر سنوات كحد أقصى من غير راتب
* العطــلات الرسـمية : عيـد الفطر من 25 رمضان إلى 5 شوال – عيد الأضحى من 5 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة ( وإذا كانت بداية العطلة يوم أحد تبدأ ببداية الأسبوع أي من يوم السبت وإذا كانت نهايتها يوم الثلاثاء يضاف الأربعاء إلى الإجازة ).
الواجبات الوظيفية : وهي إما تفرض عليه القيام بأعمال معينة أو تمنعه من أفعال معينة وهي لم تأتي على سبيل الحصر والتحديد لتعلقها بسلوكيات الموظفين .
الواجبات الوظيفية الايجابية ( المأمورات ) : أشارت لها المادة 11/ أب ج من نظام الخدمة وتشمل
1- أداء العمل بدقة وأمانة                    2- طاعة الرؤساء                  3- الالتزام بسياسة الدولة
4- المحافظة على كرامة الوظيفة بحيث يحاسب الموظف على تصرفاته داخل الدوام الرسمي وخارجة
5- حسـن معاملة الجمهور والرؤساء .
=========================(34)===========================
ب- الواجبات الوظيفة السلبية ( المحظورات ) :
1- إفشاء أسرار الوظيفة         2- الجمع بين الوظيفة ومهنة أخرى
3- الإضرار بالوظيفة : حيث أشارت لها المادة 12 من النظام والمادة 2 من لائحة الواجبات وتشمل
       أ- استعمال السلطة لمصلحة شخصية          ب- استغلال النفوذ         ج- قبول الرشوة والهدايا
       د- الإضرار بممتلكات العمل               هـ- عدم الإبلاغ عن المخالفات المالية
4- فعل ما يتعارض مع مصلحة الوظيفة مثل التجارة وحدد النظام أنواع التجارة إلى
        أ- ما يتعارض مع الوظيفة مثل ( الاشتغال بالتجارة – عضوية شركات ومجالس إدارتها – تسجيل محل تجاري باسم قاصر تشمله ولا يته – أعمال الصيرفة والسمسرة – المقاولات وأعمال الوكالة والمزايدة )
      ب- الأعمال التي لا تتعارض مع الوظيفة ( بيع أو تأجير عقار يملكه – تملك الأسهم – الوصاية على من تربطه بهم قرابة حتى الدرجة الرابعة – بيع الإنتاج الفكري – تحرير الشيكات – ممارسة المهن الفنية إلا إذا كانت ترتبط بعمل مع الوزارة التي يعمل بها ) 
* الجريمة والعقوبة التأديبية :
أ- تعريف الجريمة التأديبية : هي إخلال الموظف بأي من واجباته الوظيفية إيجابا أو سلبا داخل نطاق العمل وخارجة ويطلق علية الخطأ الإداري أو الذنب الإداري .
ب- أركان الجريمة التأديبية :
1- الركن المادي : ويشترط أن يكون محددا أي وجود شيء مادي ملموس فلا عقاب على النوايا مثلا
2- الركن المعنوي : ويرتكز على علم الموظف وإرادته الحرة لذا تنتفي مسؤولية الموظف عند الإكراه أو انعدام الإدراك – ولا يقبل عذر الموظف بجهل النظام لان يفترض أن يكون ملما به.
ج- أنواع المخالفات :
1- المخالفات الإدارية : مثل التغيب أو التأخير أو التردد على أماكن مشبوهة خارج العمل
2- المخالفات المالية : إما عهدة أو مالا من الخزينة أو مخالفة نظام المنافسات وقد تكون بداية المخالفة إدارية ثم تنتهي إلى مالية مثل تعديل كشوف صرف مكافأة لموظف لا يستحقها .
3- الفرق بين المخالفة الإدارية والمالية : هو أن المخالفة الإدارية يشترط وقوعها أما المالية فلا يشترط وقوعها لفرض العقاب مثل تعريض المال العام للخطر .
=========================(35)===========================

* العـلاقة بين الجريمتين التأديبية والجنائية :
1- استقلال كل منهما عن الأخرى : الجريمة التأديبية لا يمكن حصرها لان واجبات الموظف لا تقبل الحصر بعكس الجنائية التي وردت على سبيل الحصر والتحديد وبنص نظامي بحيث أن المخالفة التأديبية هي خروج عن الواجبات الوظيفية إما الجنائية هي خروج عن النظام كله .
2- معاقبة الموظف جنائيا لا تحول دون مساءلته تأديبيا : فتطبيق عقوبة جنائية على التزوير مثلا لا تحول دون معاقبة الموظف إداريا أو العكس صحيح وتجدر الإشارة أن البدء في إجراءات التحقيق الجنائي يوقف إجراءات التحقيق التأديبي حتى الانتهاء منه غير انه لا يلغيه .
تقـادم الجريمة التأديبية : هي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة . وتنقطع مدة التقادم بأي إجراء للتحقيق وتبدأ مدة جديدة . وإذا تعدد المتهمون فأن انقطاع مدة التقادم لأحدهم يترتب عليه انقطاع البقية حتى لو لم يصدر بحقهم إجراء تحقيق . وإذا كانت الجريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الجريمة الجنائية والذي قد يمتد إلى أكثر من عشر سنوات .
* اثر انتهاء الخدمة على المخالفة :
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مادامت لم تسقط المخالفة بالتقادم إلا إذا كانت المخالفة مخالفة مالية فيجوز إقامة الدعوى التأديبية حتى لو لم يكن بدا التحقيق .
* تعريف العقوبة التأديبية : هي ما يفرضه القانون عند انعقاد المسؤولية التأديبية للموظف وبالنسبة للعقوبات لا توجد عقوبة إلا بنص شرعي أو نظام سواء كانت جنائية أو تأديبية .
أنواع العقوبات التأديبية :
أ- العقوبات التأديبية الصريحة :
 1- للذين على رأس العمل وهي كالأتي : لمن يشغلون المرتبة العاشرة فمادون (الإنذار – اللوم – الخصم بما لا يتجاوز ثلث الراتب – والحرمان من العلاوة – الفصل من الخدمة) و  لمن يشغلون المرتبة الحادية عشر فما فوق ( اللوم – الحرمان من علاوة – الفصل )
2- للذين تركوا الخدمة : ( غرامة لا تزيد عن ثلاث أمثال أخر راتب ) أو ( الحرمان من العودة للخدمة خمس سنوات ) أو ( بالعقوبتين معا ) .
ب- العقوبات التأديبية المقنعة : وهو إجراء تتخذه الإدارة في مواجهة الموظف دون توجيه اتهام مثل النقل
=========================(36)===========================

ج- العقوبات التأديبية الأصلية والتبعية :
1- العقوبات الأصلية : نصت عليها المادتان 32/ 33 من نظام تأديب الموظفين
2- العقوبات التأديبية التبعية : وهي التي تقع بقوة القانون تبعا للعقوبة الأصلية وهي نوعان
- عقوبة تبعية للحكم الجنائي مثل الفصل والحرمان من تولي الوظائف
- عقوبة تبعية للقرار الصادر مثل الحسم لمدة 15 يوم يترتب عليه تأجيل ترقية الموظف سنه  من تاريخ الخصم عليه أو مثل الفصل التأديبي يتعين عليه عدم إعادة تعيينه مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات
* محـو العقـوبة : بشروط
1- يتقدم الموظف بطلب   2 – مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقاب  3 – موافقة الوزير
* انقضـاء العقوبة التأديبية :
تنقضي بالطرق العادية مثل ( تنفيذ العقوبة  - التقادم – الوفاة )
أو بطرق غير عادية مثل ( سحب القرار بواسطة السلطة – عفو ملكي – عن طريق القضاء )
* الهيئات المختصة بالتأديب :
1- السلطات الإدارية الرئاسية                  2- المحاكم الإدارية بديوان المظالم
الاختصاص التأديبي للسلطات الإدارية :
1- الاختصاص التأديبي للوزير ومن في مستواه من الأمراء ورؤساء الجامعات باعتباره الرئيس الإداري للوزارة وتخضع قراراته لرقابة القضاء الإداري وله الحق في اتخاذ ما يلي :
أ- الإحالة إلى التحقيق أو حفظة                   ب- الإحالة إلى المحاكم الجنائية
ج- توقيع الجزاءات المقررة                       د- محو العقوبة
2-  يجوز للوزير تفويض الوكلاء في بعض صلاحيات التأديب ماعدا الفصل وللوزير الحق في الرقابة على قرارات من فوضهم من حيث تعديلها أو تخفيفها أو سحبها أو حتى تشديدها .
3- حدود الاختصاص التأديبي للوزير ومن في مستواه 
أ- من حيث موضوع العقوبة : يجوز للوزير أن يوقع كافة العقوبات من إنذار ولوم وخصم وحرمان ماعدا الفصل تختص به المحاكم الإدارية في ديوان المظالم
=========================(37)===========================
ب- من حيث الأشخاص الخاضعين للعقاب : فقط الأشخاص الأحياء الموجودين على رأس العمل وبالنسبة للموظف المعار من جهة إلى جهة يجوز للجهة المستعير هان تتخذ بحقه عقوبات مادام في وقت الإعارة
* الضمانات التأديبية للموظف وجزاء مخالفتها وهي ثلاثة أقسام
- النوع الأول : ضمانات سابقة لتوقيع الجزاء وتشمل
   1- المواجهة أي مواجه الموظف بالتهم وهي كالأتي ( إخطاره بقرار الاتهام الصادر من الجهة الإدارية أو من هيئة الرقابة – تمكين المتهم من حضور جميع إجراءات التحقيق والاطلاع على ملف القضية )
2- التحقيق المكتوب مع الموظف :
3- كفالة حق الدفاع للموظف : تنص عليها المادة 35 من نظام تأديب الموظفين بحيث يحق له الدفاع عن نفسه أو توكيل من يرى ويحق له أيضا الامتناع عن المثول أماح جهة التحقيق بعد إخطاره وإذا حضر يحق له عدم الإدلاء بأي أقوال أمام المحقق .
النوع الثـاني : الضمانات المعاصر لتوقيع الجزاء وتشمل :
1- شرعية العقوبة فلا يجوز توقيع عقوبة غير واردة في النظام
2- تناسب العقوبة مع المخالفة
3- عدم توقيع عقوبتين على فعل واحد
4- إسناد عقوبة الفصل إلى القضاء الإداري
5- سبب القرار التأديبي .
الـنوع الثـالث : الضمانات اللاحقة بعد توقيع الجزاء وتشمل
1- حق الموظف في التظلم سواء قدمه للجهة الإدارية التي أصدرت الجزاء ويسمى تظلم ولائي أو قدمه للجهة الرئاسية للجهة الإدارية ويسمى تظلم رئاسي ويرفعه خلال ستين يوما من تاريخ الجزاء طبقا للمادة 8 من نظام المرافعات وهو وجوبي . وأعطى النظام للجهة 90 يوما للرد فإذا انقضت المدة اعتبر ذلك رفضا للتظلم ولو رفضت الوزارة التظلم صراحة وجب عليها ذكر سبب الرفض
2- رفع دعوى إلغاء القرار أمام ديوان المظالم : ويشترط لقبول الدعوى أن يكون سبقها تظلم تم رفضه ويجب أن ترفع الدعوى خلال 60 يوما أو 90 يوما من تاريخ علم الموظف برفض التظلم إذا رفضته الإدارة صراحة ومن تاريخ تقديم الطلب إذا لم يرد عليه
3- رفع دعوى تعويض : ويتم  على أساس الخطأ والضرر وعلاقة السببية وهي أركان مسؤولية الإدارة
=========================(38)===========================
الاختصاص التأديبي للجهة القضائية :
تقوم هيئة الرقابة بوظيفتين الأولى رقابية والثانية مباشرة التحقيقات في المخالفات الإدارية ورفع الدعاوي
الاختصاص التأديبي للمحاكم الإدارية بديوان المظالم تتمثل في ثلاث صور :
1- الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية
2- دعاوي التعويض عن قرارات وأعمال الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية
3- الدعاوي التأديبية التي ترفعها هيئة الرقابة
* الدعاوي التأديبية التي ترفعها هيئة الرقابة تأتي على شكل صورتين
الصــورة الأولي : الاختصــاص العقـــابي
1- التحقيق والإحالة إلى المحاكمة : بصدور قرار من السلطة بإحالة الموظف للتحقيق حيث تباشره الجهة الإدارية أو هيئة الرقابة من تلقاء نفسها أو بطلب من الجهة الإدارية وإذا أسفر التحقيق عن ثبوت المخالفة تقوم هيئة الرقابة بإعداد قرار الاتهام ويتضمن اسم المتهم وصفته ووظيفته ومحل إقامته وملخص التهمه ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية الواجب تطبيقها بحق المتهم ثم تحال القضية إلى المحاكمة لدى المحكمة الإدارية بديوان المظالم لتحديد موعد لها وإبلاغ هيئة الرقابة والموظف وتسليمه نسخة من الاتهام بحيث لا تقل المدة  بين إبلاغ الموظف وبين الجلسة عن 30 يوم .
2-الادعاء ونظر الدعوى : يتولى عضو هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء أمام ثلاثة قضاه إداريين أو يسمون أعضاء المحكمة وتكون جلسات المحكمة علنية إلا إذا اقتضت الآداب ولكن يتم النقط بالحكم علنا  وللمتهم الاطلاع على ملف القضية وله طلب رد أي عضو من أعضاء المحكمة إذا قام بأحد أسباب الرد
3- الفصـل في الدعوى : تصدر الأحكام بأغلبية الأعضاء وعلى من يخالفهم توضيح وجهة نظره وأيضا على الأغلبية توضيح أرائهم بالرد عليه ويثبت ذلك في ملف الدعوى ومسودة الحكم مشتملة على الوقائع والأسباب بعد توقيعها من رئيس الدائرة والأعضاء وممثل الادعاء وأمين السر وتودع في ملف القضية خلال 15 يوما
* الاعتراض على الحكم : يتم الطعن بالحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية وذلك خلال مهلة الاعتراض 30 يوما من استلام نسخة الحكم وإلا أصبح نهائيا وهي كالأتي
1- استئناف الحكم أمام محكمة استئناف إدارية : يودع محضر الطعن بصحيفة لدى المحكمة الإدارية التي أصدرته ويرسل إلى محكمة الاستئناف خلال 3 أيام وتنقل الدعوى بحالتها قبل الحكم لمحكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاه فإذا حكمت المحكمة بالطلب الأصلي وجب أن ترده للمحكمة الإدارية ولا يترتب على تقديم طلب الاستئناف وقف تنفيذ الحكم .
=========================(39)===========================

2- طلب التماس أو إعادة نظر : يقدمه المحكوم عليه خلال 30 يوما لرئيس ديوان المظالم ويعاد النظر بالقضية بشرطين 1- إذا كان الحكم غيابيا على المتهم   2- إذا ظهرت أدلة جديدة في القضية
وطلب الالتماس لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم .
الصـورة الثـانية : الاختصـاص الرقـابي
يمارس ذلك ديوان المظالم رقابة على كافة القرارات الصادرة من السلطة الإدارية وذلك برفع دعاوي الإلغاء
الصــورة الثــالثــة : الاختصـاص بالمسـائل المتفرعة عن التأديب :
تختص الدوائر التأديبية بالمحاكم الإدارية بالديوان بالنظر في المسائل المتفرعة عن تطبيق قاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع مثل دعاوي التعويض عن أعمال السلطة التنفيذية أو في طلبات التحميل وهي القرارات التي تحمل الموظف أعباء مالية نتيجة إهماله بممتلكات الإدارة
* دور هيئة الرقـابة والتحقيق في الـتأديب :
تم إنشاء الهيئة بموجب نظام تأديب الموظفين عام 1391هـ وتتوقف سلطة الهيئة في التصرف بالتحقيق إذا
1- اكتمل التحقيق واتضح أن ما هو منسوب للموظف لا يستحق عقوبة الفصل تعيد الأوراق إلى الوزارة وتقترح العقوبات المناسبة .
2- إذا وجدت أن المخالفات المنسوبة للموظف تستوجب الفصل تقوم برفع دعوى لتأديب الموظف إلى ديوان المظالم بقرار اتهام .
3- إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو النزاهة يجوز للهيئة بعد اخذ رأي الوزير المختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء ويطلق على هذا الفصل الفصل بغير الطرق التأديبية .
4- إذا وجدت الهيئة  إن المخالفات المنسوبة للموظف تشكل جريمة جنائية تحال القضية إلى الجهات المختصة وإذا كانت من جرائم الحدود تحال إلى المحاكم العامة وإذا كانت الجريمة رشوة أو سرقة تحال إلى المحاكم الجزائية بالقضاء العام .
5- حفظ التحقيق حفظ مؤقت وذلك لعدم معرفة الفاعل ولا يمنع ذلك من إعادة فتح التحقيق أو حفظ التحقيق قطعيا بسبب عدم ثبوت التهمه أو بسبب وفاة الموظف .
=========================(40)===========================

* تعـريف المـال العـام : عرفه نظـام التصـرف في العقارات البلدية السـعودي بأنه (  الأموال المخصصة للمنفعة العامة والتي تكون تابعة للبلديات ) ويشترط عنصرين ليكون المال عاما                                     1- ملكية المال لأحد الأشخاص المعنويين      2- تخصيص المال للمنفعة العامة
* تعــريف المــال الخــاص : هو كل ما تملكه الدولة من أموال عقارية منقولة أو مملوكة ولا تكون للمنفعة العامة وبالتالي تخضع لنفس نظام الملكية الخاصة للأفراد من حيث البيع والبدل أو الإيجار
* كيـفية اكتســاب المـال صـفة العمومية                                                                                    - المادة الأولى من نظام التصرف في عقار البلديات السعودي تقول يكتسب المال صفة العمومية بتخصيصه بأحد الطريقتين ( التخصيص بالفعل مثل الطرق لا تحتاج إلى أذن للسير فيها – التخصيص بنظام وذلك بصدور مرسوم ملكي أو قرار إداري من إحدى الوزارات )
* طرق اكتسـاب الإدارة ملكية المال العـام : بطريقتين
1- طريق عادي ( رضائي ) : تتمثل بالبيع أو الهبة أو الوصية وتخضع لقواعد المدنية الملكية الخاصة
2- طريق استثنائي ( إجباري ) : أجاز القانون للسلطة امتلاك الأموال المملوكة للأفراد جبرا ويتمثل في نزع الملكية أو بوضع اليد المؤقت على العقار وذلك للمصلحة العامة ومقابل تعويض مادي .
* شـروط نـزع الملكية العــامة :
1- السلطة المختصة بإصدار قرار النزع : أشخاص معنوية عامة المركزية كالدولة والأقاليم والبلديات
2-محل قرار نزع الملكية ( العقار ) : ويقع على العقارات الثابتة كالأراضي والمباني
3- مناط نزع الملكية : في الضرورة القصـوى ومن أجل المنفعة العامة
4- أداء تعويض عادل : تؤلف لجنة لتقدير التعويض خلال 60 يوم من تاريخ قرار نزع الملكية وتنتهي بموعد 90 يوم
* شـروط وضــع اليد المؤقت على العقـار :
1- يجوز وضع اليد على العقارات لقاء تعويض في حالة الكوارث الطبيعية
2- المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز 3 سنوات ولا يمتنع ذلك من اتخاذ إجراءات نزع الملكية
3- يصدر قرار من الجهة المختصة بمدة وضع اليد والغرض منه
4- تعويض مالك العقار ( ومن أمثلة نزع الملكية نزع ملكية الأراضي عند توسعة الحرمين الشريفين )
=========================(41)===========================
* صـور اســتعمـال المـال العــام :
1- الاسـتعمال الجماعي المشترك : ويقصد به المتاح لكافة أفراد المجتمع بغير مقابل كالمرور والشواطئ وأسندت مهمة تنظيم الاستعمال المشترك إلى سلطة الضبط الإداري . وأساس الاستعمال الجماعي المشترك هو ( مبدأ المساواة لكن بضوابط مثل أماكن للنساء وإذن مسبق للمتاحف – ومبدأ حرية الاستعمال الجماعي )
1- الاسـتعمال الفـردي : يقصد به تخصيص جزء من المال العام لينتفع به احد الأفراد أو فئة معينة مثل المقابر وأكشاك بيع الصحف اليومية والمثلجات وله صـورتين ( الاستعمال الفردي غير الطبيعي بتصريح أو ترخيص ولمدة معينة سواء بمقابل أو بدون مقابل – الاستعمال الفردي غير الطبيعي وهو استئثار شخص دون غيره بشغل جزء من المال العام مثل الترخيص بمحطات وقود أو اسطوانات غاز ويستند إما على ترخيص إداري أو على عقد إداري .
للحصول على الترخيص الإداري يشـترط ما يلي :
1- الحصول على ترخيص سابق من البلدية        2- مقابل مبلغ مادي تدفعه سنويا
3-الترخيص مؤقت لمدة معينة وقابل للتجديد ويجوز للإدارة الرفض  أو سحب الترخيص بدون تعويض
الانتفاع الفردي بعقد إداري : هو طرح مناقصه للتأجير مثلا فيتقدم احد الأشخاص ويبرم العقد الإداري ويحدد فيه شروط الانتفاع ومدته وحقوق كلا من الطرفين وبالتالي لا يجوز فسخ العقد إلا بتعويض
* تعريف القرار الإداري : هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده النظام وفقا للصلاحيات التي تملكها بقصد إحداث أو ترتيب أثار نظامية ويحدث اثأر قانونيه وكان الباعث له تحقيق مصلحة عامة
وعرفه الفقه الإداري بأنه : عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة السلطة الإدارية ويحدث اثأر قانونية بإنشاء قانون جديد أو إلغاء قانون قديم .
* تمييز القرار الإداري : هناك معياران
أ- المعيـار الشكلي : ويعتمد على السلطة التي أصدرت القرار فو كان صادرا عن سلطة تنظيمية فهو نظام ولو كان صادرا عن إحدى المحاكم فهو حكم وان كان صادرا عن الهيئات الإدارية فهو قرار ويعيب هذا المعيار انه لا يصلح إلا في حالة استقلال السلطات الثلاث .
ب- المعيــار الموضـوعي : هو النظر إلى طبيعة العمل القانوني أو تحليل عناصره فإذا كان يتصف بالعمومية فهو نظام وإذا كان فردي أو شرطي فهو قرار
=========================(42)===========================

* أنواع القرارات الإدارية :
1- من حيث السلطة التي أصدرتها
2- من حيث مضمون القرار وينقسم إلى قسمين ( قرارات فردية – قرارات لائحية )
وتبدو أهمية هذا التقسيم كالآتي ( القرار الفردي يزول بمجرد تطبيقه أما اللائحية فتظل صالحة – القرار الفردي يتم بإبلاغ الشخص عنه ويسري بمجرد العلم أما اللائحي فينشر بالجريدة الرسمية – لا يجوز إلغاء القرار الفردي أما اللائحي يجوز إلغاءه )
3- من حيث خضوع القرار للرقابة القضائية بديوان المظالم :
أ- القرارات الخاضعة للرقابة : كل ما يصدر عن السلطة الإدارية
ب- القرارات غير الخاضعة للرقابة : هي القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية عندما تمارس وظيفة سياسية ويطلق عليها أعمال السيادة .
* أركان مشـروعية القرار الإداري :
1- عدم الاختصاص                         2- عيب في الشكل                        3  - عيب في السبب            4 – مخالفة للنظام                          5 – أساءه استعمال السلطة
ويقسمها الفقه إلى أركان مشروعه خارجية وتشمل الاختصاص والشكل وأركان مشروعة داخلية وتشمل السبب والمحل والغاية .
أولا : ركن السبب
هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدعو السلطة إلى اتخاذ القرار وهو عنصر خارجي موضوعي مثل قيام مظاهره تهدد الأمن أو وجود سور متهدم أيل للسقوط والأصل أن لكل قرار سبب لذا لا تلزم السلطة بذكر سبب القرار لافتراض قيام القرار على سببه .
* شروط ركن السبب :   1- أن يكون موجودا عند اتخاذ القرار        2- أن يكون صحيحا
ثـانيا : ركـن الشـكل والإجراءات :
هو المظهر الخارجي الذي تسبغه السلطة على القرار والإجراءات التي تتبعها عند الإفصاح صراحة مثل الكتابة والنشر أو ضمنا عند امتناعها عن اتخاذ قرار ومخالفة هذا الركن تلغى القرار
=========================(43)===========================

ثالثــا : ركــن الاختصـاص
هو مجموعه من الصلاحيات التي تسندها الأنظمة واللوائح للهيئة الإدارية بحيث تصبح لها ولاية مباشرة أعمالها وتقسم إلى أربعة أقسام .
أ – الاختصاص الشخصي : ويقصد به التزام رجل الإدارة بالصلاحية الشخصية طبقا للنظام
ب- الاختصاص الموضوعي : وهو التأكد من أن الموضوع يدخل ضمن صلاحياته الممنوحة
ج- الاختصاص الزماني : ويتعلق بالولاية الزمنية والمدة المقررة نظاما
د- الاختصاص المكاني : وهي الدائرة المحددة جغرافيا ومحليا لممارسة الإدارة صلاحياتها
رابعــا : ركــن المحــل
هو موضوع القرار أو الأثر الذي يحدثه مباشرة ويتمثل في
أ- إنشاء مركز قانوني جديد مثل تعيين موظف جديد
ب- تعديل مركز قانوني مثل الحرمان من العلاوة فأن القرار يغير في المركز القانوني الطبيعي
ج0 إلغاء المركز القانوني مثل إنهاء خدمات الموظف
لـذا لا تعتبر التعاميم الداخلية قرار إداري لأنها لا تغير في المركز القانوني
* شــروط محـل القرار : شرطين
1- أن يكون ممكنا من الناحيتين المادية والنظامية
2- أن يكون جائزا من الناحية الشرعية والنظامية
- ويٍــسمى مخالفة ركن المحل بـ عيب مخالفة الأنظمة واللوائح
خامسـا : ركـن الغــاية
وهي الهـدف النهائي الذي يسـعى القرار إليه . فالأصل أن كل قرار إداري يهدف إلى تحقيق مصلحة عامه ومخالفه هذا الهدف تسمى عيب أساءه استعمال السلطة .



=========================(44)===========================
نفاذ القرار في مواجهة الإدارة والأفراد : تسـري القرارات الإدارية في حق الإدارة والأفراد على حد السواء غير أن تاريخ سريانها يختلف في حق كل منهما
1- نفــاذ القـرار في حق الإدارة : يبدأ سريان القرار من تاريخ صدوره وهو تاريخ توقيعه
2- نفاذ القرار في حق المخاطبين بها ( الأفراد) يبدأ سريانه من تاريخ علمهم بها
* السـريان الزمني للقـرار الإداري :
1- مبدأ عدم رجعية القرار الإداري  وهو عدم سريان القرار بأثر رجعي احتراما قواعد الاختصاص الزمني
2- استثناءات مبدأ عدم رجعية القرارات بأثر رجعي
أ- نص نظامي يجيز سريان القرار بأثر رجعي
ب- الرجعية في حالة تنفيذ حكم قضائي صادر بإلغاء قرار إداري غير مشروع
ج- جواز رجعية القرارات التفسيرية
* تنفيذ القرار الإداري بمعرفة القضـاء :
1- التنفيذ الجبري المباشر عن طريق الإدارة  : ويتم في حالتين
أ- وجود نص نظامي يرخص للإدارة استعماله    ب- حالة الضرورة القصوى
2- التنفيذ الجبري عن طريق القضاء
أ- الدعوى الجنائية : مثل أخلا منزل ائل للسقوط رفض صاحبة الخروج
ب- الدعوى المدنية : ترفع للمحاكم العادية لإجبار شخص على تنفيذ قرار الإدارة مثل المتعاقدين
* وقف تنفيذ القرار الإداري :
لا يترتب على رفع الدعوى أمام ديوان المظالم وقف تنفيذ القرارات الإدارية لكن يجوز للدائرة المختصة بالإلغاء وقف القرار بشرطين   أ- ضرورة الاستعمال للخطورة            ب- الاعتقاد بعدم صحة القرار
* الإلغاء الإداري للقرار : هو إنهاء الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالنسبة للمستقبل فقط كأن تصدر الإدارة قرار بندب احد الموظفين ثم تتخذ قرارا بإلغائه  
* مدى سـلطة الإدارة في إلغاء قراراتها : هو عدم انقضاء مدة التظلم والطعن القضائي لأنه بعد انقضاء المدة يتحصن القرار ضد الإلغاء القضائي والإداري
=========================(45)===========================
* ميـعاد إلغاء القرارات اللائحية : تقبل للإلغاء في أي وقت لأنها لا تنشئ حقوق مكتسبة للأفراد
* ميعاد إلغاء القرارات الفردية : الأصل انه لا يجوز إلغاءها إلا إذا كانت مخالفة للنظام
* ميـعاد القرار الفردي :
60 يوم من تاريخ العلم بالقرار دون أن يتظلم الفرد
60 يوم من تاريخ التظلم صراحة
90 يوم من تاريخ تقديم الطلب ولم يبت فيه
* السحب الإداري : هو إنهاء كافة الآثار القانونية لقرار ما ليس فقط للمستقبل وإنما أيضا للماضي ويتساوى مع الإلغاء القضائي بأثر رجعي
* مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها :
أ- إذا كان القرار لائحيا يجوز سحبه في أي وقت
ب- إذا كان فرديا ينقسم إلى قسمين ( إذا كان القرار مشروعا يجب أن لا تتولد عنه أي حقوق مكتسبة حتى يتم سحبة – إذا كان القرار غير مشروعا يجوز سحبة خلال مدة ميعاد رفع الدعوى )
* إذا كان القرار المراد سحبة متعلق بالخدمة المدنية فأن ميعاد سحبه كالأتي
90 يوما من العلم برفض وزارة الخدمة المدنية التظلم
إذا أصدرت الوزارة قرار لصالح المتظلم وامتنعت الإدارة عن تنفيذه خلال 30 يوما فأن ميعاد رفع الدعوى 60 يوما من انقضـاء مدة 30 يوما .
* حالات سحب القرار بعد الميعاد :
1- إذا كان القرار معدم الاختصاص     2- إذا كان مبني على الغش
3- إذا كان مبني على سلطة مقيدة     4- إذا كان القرار غير منشور مثل الضمني أو السلبي
5- إذا كان تنفيذا لحكم القضاء بالغاه
* تعريف العقد الإداري : طبقا لنظرية العقود العامة هو توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء التزامات مالية تعاقدية متبادلة ويقوم على الأركان الثلاثة لتكوين أي عقد ( التراضي – المحل – السبب )
ويعرفه القضاء الإداري المقارن بأنه عقد تبرمه الإدارة العامة بقصد تسيير مرفق عام ويخضع للقانون العام
=========================(46)===========================
* معيـار تمييز العقد الإداري :
1- أن تكون الإدارة سلطة عامه                2- أن يتصل بمرفق عام
3- أن يتضمن شروطا غير مالوفه في القانون الخاص ( يخضع للقانون العام )
* أنواع العقود الإدارية :
أ- عقود إدارية مسماه بنص القانون مثل
1- عقد التزام المرفق العام ويطلق عليه عقد امتياز ويتولى بموجبه احد الأشخاص إدارة المرفق
2- عقد الأشغال العامة ويطلق عليه عقد المقاولة ويتم باتفاق الإدارة مع الأشخاص للترميم مثلا
3- عقد التوريد : هو اتفاق بين احد الأشخاص المعنويين العامة واحد الأشخاص لتوريد غرض ما
4- عقد القرض العام : ولا يتم إلا بعد موافقة المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء
5- عقد إيجار الخدمات : مثل عقود الأجانب أو عقود المبتعثين على نفقة الجامعة بشرط عملهم عندها
6- عقد الانتفاع بالمال العام : مزايدات البلدية
ب- عقود إدارية بطبيعتها :
وهي التي تتميز فيها العناصر الثلاثة للعقد الإداري ولم يوجد لها تسمية في النظام الرسمي
* تلتزم الإدارة المتعاقدة بثلاث التزامات :
1- أداء الثمن وتقديم التسهيلات      2- دفع التعويض     3- تحمل الأعباء المالية لإعادة التوازن المالي للعقد
* حقوق الجهة الإدارية على المتعاقد :
1- الرقابة على المتعاقد أثناء العقد           2- توقيع الجزاءات            3 – تعديل شروط العقد
* تنقسم الجزاءات إلى ثلاثة أقسام :
أ- جزاءات مالية
1- غرامة التأخير ويحدد النظام نسبتها بـواقع 6% لعقود التوريد و 10% من العقود الأخرى ويجوز إعفاء المتعاقد من هذه الغرامة بحالتين ( الأولى إعفاء وجوبي في حالة القوه القاهرة أو إيقاف العمل بأمر الإدارة أو تكليفهم بعمل أخر أو أن يكون السبب الأجنبي للمتعاقد – والثانية إعفاء جوازي بشرط موافقة وزارة المالية )
2- مصـادرة التأمين =========================(47)===========================

ب- جزاءات ضاغطة
1- سحب العمل : بمعنى إسناده إلى مقاول أخر على نفقة المقاول الأصلي إذا اخل بأحد شروط العقد ويشترط إنذار المقاول الأصلي قبل السحب .
2- فسخ العقد : وهو نهاية العقد وتملك الإدارة الحق في ذلك ماعدا في عقد الالتزام لا يفسخ الا بحكم قضائي ويشترط إنذار المقاول قبل فسخ العقد أيضا
* حق الإدارة في التعديل بالزيادة أو النقصـان
تتحدد الزيادة بنسبة 10% من القيمة الإجمالية والنقصان بنسبة 20%
*ضوابط الإدارة في حق التعديل
1- نطاق التعديل : في الشروط التنظيمية ( كمية الإعمال / طرق التنفيذ وشروطه / المدة المحددة )
2- حدود التعديل : ( صدور قرار بالتعديل / عدم المساس بالمزايا المالية للمتعاقد / لا يصل إلى إنشاء عقد جديد أو تغيير العقد / لا يقلب اقتصاديات العقل ) ولو خالفت الإدارة هذه الضوابط يحق للمتعاقد فسخ العقد
* حق الإدارة في إنهاء العقد بدون أي مخالفة من المتعاقد
مثـل عجز في موازنة الدولة – أو ضرورة ملحة لتنفيذ مشروع أخر قبله وللمتعاقد الحق في طلب تعويض




=========================(48)===========================

تعليقات