القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون الجوي في سطور

القانون الجوي في سطور

القانون الجوي في سطور





مقدمة

أهمية النقل الجوي وسماته المميزة :
         يعتبر النقل الجوي المسيلة المثلى لنقل الأشخاص والبضائع في عصرنا الحاضر , ذلك أن الطائرة تطوي بقاع المعمورة , وتجتاز الجبال والسهول والفيافي , وتعبر البحار والمحيطات , وتنفذ في أقطار السماوات غير عابئة بحواجز طبيعية أو بعوائق صناعية أو بموانع سياسية , حتى أصبح عالم اليوم مثل كرة صغيرة يقلبها الطيران بين أصابعه ليصل بين أبعد نقطتين فيها في زمن قياسي متفوقاً , في ذلكم على غيره من وسائل النقل الأخرى .

            بيد أن هذه الصفة الدولية التي تلازم النقل الجوي قد أدت إلى زيادة احتمالات الأخطار التي يتعرض لها مرفق النقل الجوي رغم التقدم العلمي الهائل في العصر الحديث , ذلك أن الطائرة , وهي تؤدي مهمتها في نقل الأشخاص والبضائع قد تتدافعها التيارات الهوائية الشديدة , أو تعصف بها العواصف الثلجية والأعاصير أو تهبط بها المنخفضات الجوية المفاجئة , أو تتراكم على أجهزتها الثلوج , أو يحجب الضباب الكثيف عنها الرؤية .
          وانطلاقاً من الصفة الدولية للنقل الجوي , والتصاق المخاطر الجوية بالاستغلال التجاري للطائرة , أضحت الحاجة ملحة إلى قيام المجتمع الدولي بوضع قواعد قانونية موحدة تنظم أحكام النقل الجوي الدولي , وتحل المشاكل القانونية التي يثيرها هذا النقل بين أطرافه , بعيداً عن القواعد القانونية الواردة في القانون الداخلي لهذه الدولة أو تلك , والتي وضعت أصلاً , لتطبق على النقل الجوي الداخلي في إطار من تراث فكري وقانوني محلي , فضلاً عن عدم مراعاتها لطابعي الدولية وخصوصية المخاطر التي يتعرض لها النقل الجوي الدولي , واختلاف البيئة التي يتم فيها عن غيره من وسائل النقل الأخرى البرية والبحرية .  
ولا جرم أن مسئولية الناقل الجوي تعد من أبرز المسائل التي يثيرها النقل الجوي الدولي وأكثرها بحثاً أمام القضاء , وشغلاً لأذهان وأقلام الفقهاء , حيث أن المجال الخصب للمنازعات بين الناقلين الجويين والعملاء من ركاب وشاحنين الذين يطالب كل منهم أن تميل الدفة ناحيته أو على الأقل تتوازن المصالح دون طغيان أو إذعان . لذلك اهتم المجتمع الدولي , في محاولاته المستمرة لتنظيم أحكام النقل الجوي الدولي , بوضع القواعد المنظمة لمسئولية الناقل الجوي على نحو يحقق الحماية الاقتصادية والتشريعية لمؤسسات النقل الجوي , من ناحية  حتى تنمو وتزدهر , ويحقق مصالح العملاء , من ناحية أخري , حتى يقدموا على سلوك طريق النقل الجوي . الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى نمو مرفق النقل الجوي وتطوره .
اتفاقية وارسو 1929  La Convention de Varsovie  
  ولهذا سارع المجتمع الدولي إلى تلبية الدعوة الموجهة من الحكومة الفرنسية عام 1923 لعقد مؤتمر دولي لتوقيع اتفاقية دولية تحكم النقل الجوي الدولي . وانعقد المؤتمر الأول للقانون الخاص الجوي في باريس في 27 أكتوبر 1625 بمشاركة مندوبين عن ثلاث وأربعين دولة ناقشوا مشروعاً تمهيدياً لاتفاقية دولية تنظم مسئولية الناقل الجوي الدولي , وأوصوا بتكوين لجنة فنية يعهد إليها يعهد إليها باستطلاع آراء الدول والمنظمات المختصة حول موضوعات القانون الجوي الجديرة بالتوحيد , وتم تكوين هذه اللجنة تحت اسم " اللجنة الدولية الفنية للخبراء القانونين الجويين Comit International Teqnique d'Experts juridiques Aeriens   والمعروفة اختصاراً باسم :  C.I.T.E.J.A .

وقد عكفت هذه اللجنة في اجتماعها الذي عقد في مدريد بأسبانيا عام 1928 على دراسة مشروع الاتفاقية , بيد أنها ارتأت استبعاده واستبدال مشروع آخر به استقت أحكامه من التقرير الذي وضعه السيد "Devos "  خبير الحكومة البلجيكية آنذاك .   


المبحث الأولنطاق تطبيق أحكام المسئوليةفي اتفاقية مونتريال 1999 م


المركبات الفضائية والصاروخ لا تنطبق عليها الاتفاقية لأنها لا تكون بردة فعل الهواء .
يجب توافر أربعة شروط لتطبيقها :
1.     أن يكون النقل بواسطة طائرة .
2.     أن يكون النقل دولياً
·        معيار دولي
·        معيار جغرافي
·        دول إرادة الأطراف
3       . نوعية النقل
·  عقد نقل
·  صور النقل
·  صور النقل التي لا تسري عليها الاتفاقية

4. تجارية النقل أي بمقاعد سواءً نقدي أو عيني أو بالتزام بالتيار بعمل :
·   الأحرف الأولى : هي التوقيع الأول على أي اتفاقية دولية وهو غير ملزم قانوناً وملزم أدبياً أي لابد من التصديق عليه من قبل السلطات المختصة ليكون ملزم نظاماً .
·        الدولة تعتبر طرف إذا كانت موقعة بالانضمام ومصدقة حكومتها على فعل ذلك .
·        نظرية التوارث الدولي : يسرى على كل دولة انفصلت على دولة أخرى الأم أي تعتبر طرف في التعاقد .
·        ورأي أخر على فكرة سيادة الدولة والمبني على عدم إلزام الدولة المنفصلة عن الدولة الأم إلا برغبتها .
·   الدولة التي تتكون من أكثر من إقليم يجب عليها تحديد الأقاليم الموافقة والغير موافقة ومن ثم تخاطب هيئة الطيران الداخلية للدولة .
·        يكون النقل دولياً في اتفاقية مونتريال في إحدى الحالتين :
1.     وقوع النقل بين دولتين متعاقدتين .
2.     وقوع النقل بين نقطتين في دولة واحدة بشرط أن تتخلل الرحلة نقطة دولية سواءً متعاقدة أو غير متعاقدة .
النقل المتتابع :              
يخضع لاتفاقية مونتريال إذا تحقق شرطين :
1.     إذا كان كلاً من نقطتي القيام والوصول في إقليم دولة في طرف .
2.     أن تتجه إرادة الطرفين إلى اعتبار النقل وحدة واحدة لا تتجزأ .
·        المتسلل على الطائرة لا يتم تعويضه .
·        عقد النقل الجوي لابد فيه من المغايرة المكانية سواءً نقل ركاب أو بضائع أو أمتعة .
صور النقل :
·        النقل المتعاقد والناقل الفعلي .
·        النقل متعدد الوسائط .
·        النقل التجريبي .
·        النقل الجوي الاستثنائي .
صور النقل التي لا تسري عليها الاتفاقية :
·        النقل الذي تباشره الدولة (الحكومي ) يخرج عن أحكام الاتفاقية في حالتين:
   1. النقل الذي تقوم به الدولة بنفسها ويشترط لاستبعاد أحكام مونتريال 1999 م الشروط الآتية :
1.     أن تعلن الدولة استبعاد هذا النقل من نطاق تطبيق الاتفاقية .
2.     أن تقوم الدولة بهذا النقل مباشرة وبنفسها .
3.     أن يتم النقل لأغراض غير تجارية .


  2. النقل الذي يتم لحساب السلطات العسكرية وحتى يستبعد هذا النقل من أحكام الاتفاقية يجب توافر ثلاث شروط :  
1.     أن تستبعد الدولة بإعلان من جانبها هذا النقل من نطاق تطبيق الاتفاقية .
2.     أن يتم النقل بطائرة تحمل جنسية الدولة أو مستأجرة بواسطة الدولة
3.     أن يكون النقل لحساب السلطات العسكرية للدولة وأن تكون حمولة الطائرة من حجزت بكاملها لهذا الغرض .

2.النقل الجوي للرسائل والطرود البريدية

النقل المجاني

 


الطائرات المملوكة لمؤسسات النقل الجوي تسري عليها الاتفاقية
 
الطائرات المملوكة لأفراد
لا يسري عليها الاتفاقية


المبحث الثاني :نطاق الطيران التجاري

ملكية الفضاء الجوي في القوانين الحديثة :
وفيه عدم التجاوز في استعمال الحق .
·        والملكية أصبحت من مقيد أي بمعنى عدم الإسراف في القدر المفيد .
المسئولية عن الأفراد التي تسببها الطائرة على السطح .

مسئولية مالك أو الناقل الطائرة وهي غير عقدية وهي تحدث عن الأفراد التي تحدث للسطح وفيها يشترط أن تكون الطائرة في حالة طيران .
أركان المسئولية التقصيرية :
1. الضرر                2.  نتيجة الخطأ                    3. علاقة سببية

مبدأ الغرم بالغنم أي كما تأخذ تعطي

مستغل الطائرة هو من له حق الرقابة والتوجيه .
رأي أخر : هو الذي يربح من نشاط الطائرة .
·        الطائرة منذ أن تترك سطح الأرض في المدرج تعد في حالة طيران إلى أن تلامس الأرض .
الأضرار التي تحدثها الطائرة على السطح :
1. الأضرار المباشرة : هي التي تحدث في الطائرة مباشرة مثل سقوطها على منزل .
2. أضرار التحليق : هي الضوضاء والضجيج الذي يحدث من الطائرة .
وهي على نوعين :

1. أضرار التحليق بالمناطق المجاورة للمطار ليس فيها جدال بالنسبة للتعويض والخطأ واجب الإثبات .  
2. أضرار التحليق بالمناطق البعيدة عن المطارات : لا تقبل التعويض لأنها أصبحت مألوفة لبعض الضوضاء التي تسببها  .

إتفاقية روما للأضرار التي تحدثها الطائرة على السطح 1952م .
وفيها المسئولية موضوعية أي أساسها مسئولية موضوعية .
شروط انعقاد المسئولية في اتفاقية روما 1952 م
1. حدوث الضرر على السطح من طائرة في حالة طيران
كل سطح المقصود به الوعاء يحتوي الضرر الذي يحدث سواءً وقع ذلك على سطح يابس بمفهومه التقليدي أو سطح غير يابس مثل السفن على البحار .
1. هناك حالات ضرر مستبعدة من الاتفاقية
الأضرار التي تحدث لطائرة من طائرة وهما في حالة طيران أو تلحق بالأشخاص أو الأموال الموجودين على متن هذه الطائرة .
2. الأضرار التي تحدث على السطح متى كان المصاب مرتبط مع مستغل الطائرة برابطة تعاقدية .
3.        الأضرار التي تتسبب على السطح من الطائرات التي تستخدمها الجمارك أو طائرات الشرطة لأن في هذه الحالة يتم مطالبة الحكومة .
2.     علاقة السببية بين الضرر ونشاط الطائرة :
·   هناك قرينة قانونية بسيطة على أن المالك هو المستغل وله نفيها بمعنى أن يثبت أن شخصاً آخر هو المستغل لأنه كان يستعمل وقت وقوع الحادث أو كانت له الرقابة والتوجيه للطائرة .
·    المستغل المؤقت مع المالك يسألوا بالتضامن .
·    المستغل غير الشرعي
الخاطف + المطار + الدائن المرتهن بالتضامن مع المستغل يسألوا .


طرق دفع المسئولية :
1. خطأ المتضرر أو تابعيه أو وكلائه .
2. النزاع المسلح يعد بمثابة قوة قاهرة أو الاضطرابات المدنية بشرط إثباته.
3. حرمان المستغل من استعمال الطائرة بمقتضى أمر من السلطات العامة .
4. الاستعمال غير الشرعي جبراً عن إرادة المستغل .

حدود المسئولية على الأضرار التي تحدثها الطائرة على السطح
·  اتفاقية روما 1952 م كانت في مجملها تميل للمتضرر وطبقاً لذلك فقد تم موازنة المتضرر مع الناقل وذلك بتحديد مسئولية المستغل بحد أقصى من التعويض .
الحد الأقصى للتعويض :
غالباً ما يكون الكيلوجرام
أي يفهم مما سبق أن المسئولية محدودة بشرط أن يثبت المستغل الشرعي عدم تعمده إحداث الضرر .
·        حالات فتح الحد الأقصى للتعويض هي :
1.     التعمد من قبل المستغل .
2.     إذا كان الضرر من قبل مستغل غير شرعي .
لكي يتم ضمان مسئولية الناقل يجب :
1.     إبرام تأمين عن الأضرار .
2.     أو إيداع مبلغ نقدي في أحد البنوك .
3.     أو تقديم كفالة مصرفية .
4.     أو كفالة من الدولة .
لا يجوز رفع الدعوى  على المؤمن أو الضامن ألا في حالتين :-

1.     إذا كان مفعول الضمان ممتد .
2.     إذا أشهر إفلاس المستغل .
دفع أو دفوع الضامن :
1.     للضامن أن يدفع بإعفائه من المسئولية بنفس الأسباب التي كانت للمستغل الحق أن يدفع بها .
2.     تزوير المستندات .
3.     وقوع الضرر بعد انتهاء مفعول الضمان .
4.     وقوع الضرر خارج الحدود الجغرافية المنصوص عليها في شروط الضمان

النطاق المكاني لتطبيق اتفاقية روما 1952م
يقع الضرر في إقليم دولة متعاقدة ومن طائرة مسجلة في دولة متعاقدة وأن يكون النقل دولي .

المبحث الثالث :أغراض الملاحة

النقل الجوي سواءً أشخاص أو بضائع
عقد النقل الجوي الداخلي من نقطة إلى أخرى داخلياً
نقل أشخاص أو بضائع أو بريد بهدف تحقيق الربح
يشترط فيه أن يكون التحليق فيه جوياً
كما يشترط فيه أن يكون بغير رد الفعل المنعكس للهواء أي بوسائل الطائرة الميكاينكية الفنية .
خصائصه : عقد رضائي
·        التذكرة ليست شرط لانعقاد العقد ولكن وسيلة لإثباته .
·        من العقود المعاوضات 
·        من العقود الإذعان ( الخاضعة ) .
·        الطابع التجاري للعقد

عقد النقل الجوي الداخلي للبضائع

 


الناقل


·        في بعض الأحيان المرسل هو المرسل إليه
آثاره :
·        المركز القانوني للمرسل
·        المركز القانوني للمرسل إليه
·        المركز القانوني للناقل
·        المركز القانوني للوكيل بالعمولة

مسئولية عقد النقل الداخلي الجوي للأشخاص
1.     حالات تحقق المسئولية
‌أ.      الإخلال بالالتزام بضمان سلامة الراكب أي إلتزام بتحقيق النتيجة وليس ببذل العناية .
‌ب. الإخلال بالالتزام بضمان سلامة الأمتعة المسجلة ( تقوم على الخطأ المفترض )  والأمتعة الشخصية ( تقوم على الخطأ وعلى الراكب إثباته )
‌ج.   الإخلال بالالتزام بإتمام النقل في الموعد ( التأخير )

وسائل دفع المسئولية ك سواءً للأشخاص أو البضائع :
‌أ.                      القوة القاهرة .
‌ب.                     خطأ المتضرر
‌ج.                      العيب الذاتي في البضاعة
شروط الإعفاء من المسئولية
‌أ.    ألا يقل عن 150 ألف بالنسبة للأشخاص .
‌ب.   أما البضائع والأمتعة 50 جنيه عن كل كيلوجرام وهذه لا تقل ولا تزيد ولكل دولة معاييرها في ذلك  .
حالات سقوط حق الناقل في تحديد مسئوليته
‌أ.        إذا ثبت وقوع الضر عن عمد
‌ب.  إعلان الراكب عن القيمة الحقيقية للأمتعة .
‌ج.   إذا لم تتضمن وثيقة النقل ما يفيد خضوعه لأحكام تحديد المسئولية .
أطراف الدعوى في العقد الداخلي
المدعي ( صاحب البضاعة أو المسافر )
المدعي عليه أو الناقل أو الوكيل بالعمولة .
تقادم الدعوى في عقد النقل الجوي الداخلي سنتين إلا إذا كان الخطأ الحاصل نتيجة غش أو خطأ جسيم بسبب من الناقل أو أحد عماله فهنا التقادم وفق القواعد العامة.

النظام القانوني للطائرة

 

تسجيل الطائرة الموضح على هيكلها بشكل بارز وأوجه تعدد جنسية ملاكها
 
الجنسية
طبقاً لشيكاغو
أن الدولة التي تسجل فيها الطائرة تحمل الطائرة جنسيتها
 
 






التصادم الجوي
هو ارتطام طائرتين في حالة طيران .
أنواعه :
1.     التصادم القهري نتيجة قوة قاهرة وفيه كل متضرر يتحمل ضرره .
2.     التصادم نتيجة خطأ إحدى الطائرات المتصادمة .
3.     التصادم بسبب خطأ مشترك من الطائرات المتصادمة وفيه يعوض المتضرر كلاً بقدر خطأه .
4.     التصادم المشتبه في سببه ولم يتضح سببه وفيه المتضرر يتحمل التبعة

·        المحكمة المختصة بالنظر في دعوى التصادم هي محكمة موطن المدعي عليه

المساعدة والإنقاذ والالتزام الجويين :- وهما التزام قانوني واجب وفقاً للقوانين المصرية
كل مساعدة أو معونة تقدم لطائرة على وشك الهلاك أو مهددة بالخطر أو نشك في أن سلامتها مهددة ويمكن تقديم المساعدة لأحد الركاب .

شروط المساعدة :
1.     أن تقدم المساعدة أو المعونة لطائرة أو ركابها .
2.     أن تكون الطائرة أو ركابها معرضين فعلاً للخطر .
الحقوق الخاصة بالمنقذ :
1.     النفقات والتعويض عن الأضرار .
2.     الحصول على مكافأة المساعدة .
·        دعوى المطالبة باسترداد التعويض والمكافأة والنفقة .
تعريف القانون الجوي
1. عام غير محدد هو مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تنظم البيئة الجوية .أو الملاحة .
2.محدد بالطائرات : مجموعة القواعد والأنظمة التي تنظم البيئة الجوية المتعلقة بالطائرات أو الملاحة .
خصائصه :
1.     جديد المنشأ لكلاً من :
·        الطائرات
·        الجو
2.     دولي
3.     اللائحية – الآمرة – التي لا يجوز الانسحاب منها لضمان سلامة المرفق الجوي .
4.     عدم الثبات – لتعدد أشكاله وموضوعاته .
ذاتيته :
 هناك أراء مختلفة البعض قال له والبعض لم يناشد بالذاتية .
مصادره :
1.     رسمي : التشريع – العرف : ضعيف لا يؤخذ به حيث أنه لم يتكون عرف في القانون الجوي

 

معاهدات دولية
 بالقانون العام  - والقانون الخاص


1.     باريس 1919 م
التوفيق بين الملاحة الجوية والسيادة للدولة
2.     الإبدو أمريكان 1926م
أيضاً نفس الموضوع : التوفيق بين الملاحة والسيادة للدولة .
3.     بان أمريكان 1928م : ناشدت بالملاحة التجارية والتكنيك
1.     المساواة بين الطائرات الأجنبية والوطنية في المعاملة .
2.     يسمح للطائرات بإنزال ركاب وإنزال بضائع وأخذ الركاب وتحميل البضائع .
4.     شيكاغو 1944م
·        تحت تنظيم الطيران المدني
·        اتفاقية شيكاغو لتنظيم الطيران المدني الدولي محل باريس 19 وبان أمريكان .
·        اتفاق الحريتين أو الترانزيت
حرية الهبوط لغير الأغراض التجارية
 
حرية الطيران عبر الإقليم دون هبوط
 
 





·        اتفاق الحريات الخمسة أي مكملة لما قبلها بضم  ثلاث آخرين :

 


2.     اتفاقية روما 1933 م
توحيد القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي بمعني دون توقيف الطائرات مع أن هناك تحفظ عليها .
3.     اتفاقية جنيف 1948 م :
الاعتراف الدولي بالحقوق الواردة على الطائرات .
4.     اتفاقية روما 1952 م
الأضرار الخاصة بالأضرار التي تلحق بالغير على سطح الأرض .
5.     اتفاقية مونتريال 1999م : وهي المعمول بها حتى تاريخه في غالبية الدول .
المصادر الاتفاقية :
1.     الشروط الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( الاياتا )
2.     الشروط الاتحاد العربي للنقل الجوي ( الآكوا )
المصادر التفسيرية :
1.     القضاء
2.     الفقه

5.   طوكيو 1963
الجرائم أو الأفعال الأخرى المخلة التي ترتكب على متن الطائرات والقوانين الواجبة التطبيق .
6.   لاهاي 1970 م
قمع الاستيلاء الغير مشروع على الطائرات .
7.                            مونتريال 1971 م
قامت بقمع الأفعال الغير مشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني يعني أنها مكملة لما قبلها .
8.                            مونتريال 1991 م
بشأن الكشف عن المتفجرات البلاستيكية عن طريق الأجهزة .

تابع للقانون الخاص ( معاهدات دولية ) :-
1.اتفاقية فار صوفيا 1929م
توحيد قواعد النقل الجوي الدولي لتقضي على ما يسمى بتنازع القوانين , كما تناولت مسئولية النقل الجوي ونطاق تطبيق الاتفاقية ومستندات النقل الواجب توافرها ومسئولية الناقل والنقل المختلف تعريفه هو :- تعدد أنواع النقل في لحظة ( بري – بحري جوي – نهري )

المبحث الرابع
انعقاد مسئولية اتفاقية مونتريال وسيادة الدولة
على فضائها الجوي
·   كل اتجاهات القضاء لم تعوض عن الضرر المستقل ولكن كانت تعوض عن الضرر النفسي المسبوق بضرر بدني وخاصة الأمريكي واعتبره حالة من حالات تفاقم الضرر .
·        فكأن أحكام القضاء ترى أن الضرر النفسي اللاحق للضرر البدني هو صورة من صور تفاقم الضرر .
·        حالة التعويض استقلالاً عن الضرر النفسي ؟
·   التعويض عن الضرر النفسي الذي يلقي بآثار بدنية وهو تحول إيجابي في القضاء الأمريكي في شكل التعويض عن الضرر النفسي ذو الآثار البدنية .
·        القضاء الانجليزي : يأخذ نفس سلك القضاء الأمريكي .
·        مجلس اللوردات هو محكمة في انجلترا .
·        مونتريال : أخذت بما أخذ به القضاء الأمريكي والانجليزي وهو التعويض عن الضرر النفسي الناتج عن الضرر البدني .
·        حراسة + نقل جوي يسري اتفاقية مونتريال اما وحدة منها فقط لا تطبق الاتفاقية .
شروط انعقاد مسئولية اتفاقية مونتريال
1.نقل الركاب :
1.               الحادث : مفهوم الحادث يتحدد من حيث السبب ( الضرر) والنتيجة ( حالة الناقل حتى وإن كان السبب مجهول ) .
2.               الفترة الزمنية للنقل ( النطاق الزمني ) .
3.               الضرر الذي يصيب الراكب .

2. نقل البضائع
3. المسئولية عن التأخير
·        المسئولية التقصيرية أساسها الخطأ .
·        مسئولية حارس الأشياء قائمة على أساس افتراض الخطأ ليست واجبة الإثبات .
·        مسئولية حارس الأشياء الجامدة الحيوانية الميكانيكية وهي مكملة لسابقتها.
متى يبدأ تنفيذ عقد النقل :
·        وجود الراكب على متن الطائرة ( جوف الطائرة )
·        بيد أنها معناها لكنها أو غير أنها .
·        بيت مال المسلمين وارث لمن لا وارث له , وعائل من لا عائل له .
·        متن الطائرة يحتوي على مفهوم مادي وأخر قانوني .
مفهوم مادي : يقصد به الارتباط بين الراكب والطائرة .
مفهوم قانوني : يقصد به أن كل ما يحدث للراكب من أضرار في نطاق المفهوم المادي السابق يخضع لمونتريال 1999م .
·        مراحل الصعود والنزول هناك عدة أراء :
1. مخاطر الطيران
2. رعاية الناقل للركاب 
  تعد معايير قضائية
3. طبيعة النشاط : على ضوء الأحكام والآراء المتعلقة بالصعود والنزول
يمكن تقسيم الرحلة إلى عدة مراحل :
1. المرحلة التمهيدية : تبدأ بقيام الناقل بنقل الركاب بسيارته من وسط المدينة إلى المطار . هنا يتم تطبيق القانون الداخلي لعدم وجود مخاطر طيران .
2. المرحلة الثانية : وصول الراكب إلى مطار القيام : هنا يتم تطبيق القانون الداخلي لعدم وجود مخاطر طيران .
3. المرحلة الثالثة : دخول صحن المطار :
ومن ثم ينتهي حتى مبنى المطار أي ما بين صحن الدخول إلى مغادرة صحن الوصول . هنا يطبق اتفاقية المسئولية .

الطيران التجاري وسيادة الدولة
على فضائها الجوي
·        تم معالجة ذلك الأمر عن طريق المعاهدات الدولية .
·        وكذلك الفقه عالج الأمر بعدة أمور وأراء
1.     ملكية الفضاء شائعة لكل دولة .
2.     سيادة الدولة مطلقة على الإقليم الجوي الذي يعلو أراضيها .
·        للدولة الحق في تأمين سلامة الإقليم الجوي من العبور الغير بري . بينما العبور الغير بري لا يضر .
3.     ولذلك جرى العمل تحديد مناطق هامة في الدولة ترتبط بأمنها وسلامتها وهي محظور الطيران فيما عدا ذلك يجوز العبور بإذن من الدولة صاحبة الإقليم الجوي .
ينقسم الفضاء الجوي إلى قسمين :
1.                   منطقة الهواء ويحدد بأقصى ارتفاع تصل إليه الطائرة وسيادة الدولة عليها مطلقة .
2.                   منطقة الفضاء الخارجي ولا سيادة لأحد عليها .
 4.النظرية الوظيفية في استخدام الفضاء الجوي :
·  وظيفة الفضاء الجوي حين يكون النشاط الجوي نافع ويجلب السعادة للإنسان فهو مباح , وحين يكون النشاط الجوي في الفضاء الذي يعلو الدولة ضار بها فهو محظور للدولة مطلق السيادة في منعة وهي الأرجح والأنسب .
أما عن ما جاء في شيكاغو 1944م :
·                                                                           ناشدت إلى سيادة الدولة المطلقة على إقليمها الجوي ولم تحدد حدود لذلك
·                                                                           الطيران الحكومي مستبعد لا يسري عليه ما ذكر مسبقاً لأنه ليس تجاري.
الحق الأول :
1. أن يكون تحديد المناطق بطريقة معقولة لا تعيق حركة الطيران .
2. عدم التمييز في المعاملة .

الحق الثاني :
·        حق الدولة في التصرف  في فضائها أثناء الحرب أو الأزمة الداخلية .
الحق الثالث :
·        في نوعية الخطوط المنتظمة التي تعبر بإذن , والخطوط غيرالمنتظمة التي تعبر بإذن .
الخطوط المنتظمة :
1. تستخدم فيها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع .
2. تمر فوق أكثر من إقليم دولة واحدة .
الهيئة الدولية للطيران المدني تشترط في الخط المنتظم ثلاث شروط :
1. أن تتم الرحلة عبر الفضاء الجوي لدولتين أو أكثر .
2. أن تكون الرحلات بواسطة طائرات يستخدمها الجمهور بلا تمييز .
3. أن تتم الرحلات طبقاً لجدول مواعيد معلن .

·        العبور والهبوط في اتفاقية شيكاغو متاحة للخطوط الغير منتظمة بدون إذن
·   العبور والهبوط في الخطوط المنتظمة يجب أن يكون بإذن مسبق من الدولة إلا إذا كانت هذه الدولة انضمت إلى اتفاق العبور .
اتفاق العبور : هو اتفاق – إبرام من عدة دول كي يتلافى الحرمان الوارد بشيكاغو بعدم التمتع بالحريتين إلا بإذن مسبق .
·        أعطت اتفاقية شيكاغو للحريات الثلاثة للخطوط غير المنتظمة بدون إذن .
·        كما أعطت الحريات الثلاثة بدون إذن مسبق إذا كانت دولة الطائرة منضمة لاتفاق النقل .
الاستغلال الجوي
شروط خضوع النقل التجاري الدولي لاتفاقية وارسو :
1. التجاري                                 2. الجغرافي

عناصر الشرط التجاري :
1. المقابل كشرط لسريان اتفاقية وارسو على النقل الجوي ويكون جدياً أي لا يكون رمزي .
2. النقل المجاني لغرض الدعاية أو نقل شخصية بارزة أو أحد مسئولي الدولة
عناصر الشرط الجغرافي :
1. في حالة ثنائية الإقليم أن يتم النقل بين نقطتين تقعان جغرافياً على إقليم دولتين كلاً منهما طرف متعاقد في الإتفاقية .
2. في حالة إذا كان النقل بين نقطتين في إقليم واحد الأصل ألا تطبق اتفاقية وارسو الا إذا اشتملت الرحلة المرور على إقليم دولة أخرى ولو كانت غير متعاقدة فتطبق وارسو .
3. هناك أهمية لاتفاق المتعاقدين في خضوع النقل الجوي لاتفاقية وارسو .

المبحث الخامس
المطارات
المطار : هو عبارة عن مسطح جاف أو مائي معد بطريقة خاصة لإقلاع وهبوط الطائرات عليه .
·        هناك فرق بين المطار والميناء الجوي , الميناء الجوي أوسع وأشمل من مفهوم المطار .
إنشاء المطارات :
يكون للدولة غالباً لتعلقه بأمن الدولة .
·        هناك بعض المواصفات لا بد من توافرها لكي تبنى المطارات والشروط أيضاً .
إدارة المطارات والمسئولية المتعلقة بها عن الخطأ :
متمثلة بهيئة الطيران المدني – ومدير المطار
وخطأ إدارة المطار خطأ مفترض يجب إثباته .
حقوق الارتفاقات الجوية :
مناطق الارتفاقات الجوية ثلاث مناطق :
1. منطقة الأمان وهي منطقة ملاحقة لأرض المطار وممراته ولها اعتبارات يجب الأخذ بها عدم المباني.
2. منطقة الأمان وهي منطقة قريبة من السابقة وبها عدة اعتبارات مماثلة لسابقتها.
3. منطقة ارتفاق أنوار الملاحة الجوية واتصالاتها اللاسلكية وبها عدة اعتبارات أيضاً يجب الأخذ بها .

المبحث السادس
طاقم الطائرة
هم مجموعة الأفراد الذين يتواجدون في الطائرة من قائد الطائرة والمضيفين والمهندسين الجويين .
الأحكام القانونية لطاقم الطائرة
1. الأجازات أو الرخص
2. وفي بعض الأنظمة الأخرى الكشف الطبي والتأكد من قدرته على الطيران .
العلاقة ما بين صاحب العمل أو الناقل والطاقم وهي علاقة تعاقدية
عقد العمل ما بين طاقم الطائرة والناقل عقد عمل شكلي وليس إضافي وهو مكتوب للانعقاد وليس للإثبات .
·   قائد الطائرة هو شخص يقوم بواجبات تشغيلية على طائرة أثناء فترة الطيران . أو هو شخص مكلف من قبل المالك أو الناقل بمهام على الطائرة أثناء فترة الطيران .
المركز القانوني لقائد الطائرة :
·   القائد نائب المالك أوالناقل نيابة قانونية تعتمد على نص القانون كما أن قائد الطائرة هو المسئول عن ضمان وسلامة الطائرة وحفظ النظام فيها بما يخوله النظام من الصلاحيات من الصلاحيات والوظائف .
وظائفه وسلطاته :
1.   فنية : أمور الصيانة والتشغيل أثناء الإقلاع والتحليق والهبوط .
2. تجارية : بعض المشتريات في حالة الضرورة وكذا شراء الوقود , كما لا يجوز لقائد الطائرة رهن الطائرة دون إذن المالك أو الناقل  .
3. إدارية : مسئوليته عن طاقم الطائرة وجميع القرارات المتعلقة بهم وبالركاب في جميع الظروف سواءً الطبيعية أو الطارئة .

 المسئولية المدنية لقائد الطائرة :
المعيار في تقييم خطأ القائد للطائرة هو معيار موضوعي . أما معيار خطأ قائد الطائرة فهو ببذل عناية .

مدى مسئولية قائد الطائرة :
هناك حد أقصى لمسائلة القائد للطائرة طبقاً لما جاء في اتفاقية لاهاي 1955م
·        النيابة ثلاث أنواع :
ý    نيابة اتفاقية – الوكالة
ý    نيابة قانونية – نص القانون .
ý    نيابة قضائية – بحكم قضائي – الوصي - القيم .

المبحث السابع
هوامش لما سبق (1)

1929 م وارسو ـــــ خطأ مفترض
لاهاي ــــــــــ التعويض الضعف
جوادا لاخارا ــــــ مساواة المتعاقد الحكمي مع المتعاقد الفني
مونتريال ـــــــ 7 أضعاف التعويض موضوعية
جواتيمالا : ــــــ 12 ضعف التعويض لم يفعل
مونتريال : ــــــ المسئولية الموضوعية في البضائع .
1999م مونتريال : ست لغات 56 حادث

النقل الذي تباشره الدولة يستبعد من تطبيق أحكام 1999م
تعرضت له لاهاي 1955 م تستبعد الأحكام
تباشره الدولة لحساب السلطات العسكرية
أن تكون الحمولة كلها تابعة للسلطات العسكرية .
مونتريال 1999م , حالتان :
1.أن  تباشره الدولة بنفسها .
ý    أن تعلن استبعاد الاتفاقية
ý    مباشرة
ý    غير تجاري
2. أن يتم لحساب السلطات العسكرية :
ý    تعلن الدولة الاستبعاد
ý    حمل جنسية الدولة أو مستأجرة
ý    الحمولة لحساب السلطات العسكرية

هوامش (2)
نطاق تطبيق أحكام المسئولية ( مونتريال 1999)
شروط التطبيق
أولاً : النقل بطائرة
ý    برد فعل الهواء
ý    غير التماسي
ثانياً : دولي :
1. الدولة الطرف
ý    التصديق
ý    دولة بها أكثر من إقليم
ý    انسلاخ إقليم عن الدولة
2. المعيار الجغرافي :
ý    بين دولتين طرف
ý    بين نقطتين في دولة واحدة
3. دور إرادة الأطراف :
ý    النقل الدائري
ý    النقل المتتابع

ثالثاً : نوعه :
ý    عقد نقل
ý    صورة النقل الذي تسري عليه الإتفاقية
ý    صورة النقل الذي لا تسري عليه الاتفاقية
رابعاً : تجاري :
ý    بمقابل أياً كان نوعه ( نقدي – عيني – التزام بعمل )
ý    النقل المجاني : بطائرات مملوكة للأفراد – بطائرات مؤسسات النقل .

الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
رقم الصفحة
المقدمة
2
المبحث الأول : نطاق تطبيق أحكام المسئولية في اتفاقية مونتريال 1999م
4
المبحث الثاني : نطاق الطيران التجاري
7
المبحث الثالث : أغراض الملاحة
11
المبحث الرابع : انعقاد مسئولية اتفاقية مونتريال وسيادة الدولة  على فضائها الجوي

18
المبحث الخامس :   المطارات
23
المبحث السادس :  طاقم الطائرة

24
المبحث السابع : هوامش 1+هوامش 2
 26-27

تعليقات