القائمة الرئيسية

الصفحات



التحكيم في التجارة الالكترونية

التحكيم في التجارة الالكترونية

التحكيم في التجارة الالكترونية




مقدمــة : مفهوم التجارة الالكترونية

يقصد بالتجارة الالكترونية بالمعنى العام ممارسة مختلف الأعمال التجارية من بيع وشراء وغيرها باستخدام وسائل الاتصال
الالكترونية لا تقتصر على الحواسيب المتصلة بشبكة الانترنت فحسب بل تشمل أيضاً الهواتف الثابتة والمحمولة والفاكسات والتلكسات وغير ذلك. أما التجارة الالكترونية بالمعنى الخاص فيقصد بها المبادلات التي تتم عبر شبكة الانترنت بعد أن أصبحت شبكة دولية ومتاحة لكل شعوب العالم. وهناك عموماً ثلاثة أنواع للتجارة الالكترونية :
أ - تجارة منتجات مادية (Material Products) : وتتم بشراء السلع التي تعرضها الشركات على مواقعها الالكترونية، وبحيث يتم الدفع في الغالب بواسطة بطاقة اعتماد مصرفية وإرسال السلع التي تمّ شرائها بطرق النقل التقليدية، ومثال ذلك شراء مواد استهلاكية من المواقع الالكترونية للمراكز التجارية (أو المولات).
ب - تجارة منتجات رقمية (Digital Products) : وتكون بشراء منتجات تسمح طبيعتها بتحويلها إلى شكل رقمي، وهنا تتم عمليتا دفع الثمن وتسليم المبيع الكترونياً، ومثال ذلك شراء البرامج الحاسوبية والأفلام والصور والكتب والمجلات الالكترونية.
ج – تجارة خدمات (Services Trade) : وهذه أيضاً قد يكون محلها خدمات تقليدية (Traditional Services) كتقديم الاستشارات القانونية أو الطبية أو الهندسية على شبكة الانترنت (On line)، أو خدمات جديدة خاصة (Special Services) وهي التي لا يمكن تقديمها إلا عن طريق الانترنت كخدمات البريد الالكتروني والبحث عن المعلومات والإعلانات الالكترونية.

- مفهوم عقد التجارة الالكترونية

لقد وجد أطراف المعاملات التجارية في شبكة الانترنت وسيلة ميسرة تحقق مزايا لا حصر لها، وإن كانت أهمها على الإطلاق توفير الوقت والجهد والمال في إبرام الصفقات والعقود التجارية عبر شبكة الانترنت، ويمكن تعريف عقد التجارة الالكتروني بأنه : "ذاك العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في ذات الدولة أو في دول أخرى من خلال الوسائط الالكترونية المتعددة, لاسيما الانترنت بهدف إتمام التعاقد". ومن هذا التعريف نستنتج بأن العقد الالكتروني يتصف بخصائص عديدة تميزه عن العقد التقليدي، أهمها أنه :
1- يتم إبرامه دون التواجد المادي لأطرافه وباستخدام وسائل اتصال الكترونية.
2- تستخدم فيه وسائل السداد النقدي الالكترونية بدلاً من النقود التقليدية.
3- يجري تنفيذه غالباً عبر الانترنت وعن طريق التحميل (Download).
4- يتسم غالباً بالطابع الدولي والتجاري والاستهلاكي.

- الحاجة إلى فضّ المنازعات بوسائل الالكترونية
إذا كان حسم منازعات عقود التجارة التقليدية يتم عادةً عن طريق اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الوسائل البديلة لحل المنازعات (ADR : Alternatives Dispute Resolution) كالتحكيم والوساطة والتوفيق، فإن هذه الوسائل جميعها يمكن استخدامها لحل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الالكترونية. ولكن منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ومع انتشار استعمال شبكة الانترنت في جميع دول العالم بدأ التفكير جدياً بحلّ المنازعات إلكترونياً، أي باستخدام البريد الإلكتروني (E-mail) أو المواقع الإلكترونية (Sites) أو الاجتماعات السمعية والبصرية (Videoconference)، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الوسائل من مزايا كبيرة من حيث السرعة والاقتصاد في الوقت والنفقات. مع العلم أن هذا الأمر لم يقتصر على الوسائل البديلة لحلّ المنازعات بل أُفسح المجال كذلك لإنشاء محاكم الكترونية (Cyber Tribunals).
وبخصوص التحكيم لاشك أن التحكيم التقليدي يُستخدم حالياً على نطاق واسع لحلّ المنازعات التي تنشأ عن العقود التجارية لاسيما تلك التي تجري في ظل التجارة الدولية، والتحكيم بصورته التقليدية يُلبي إلى حد ما متطلبات التجارة الوطنية والدولية من حيث السرعة في فصل المنازعات واحترام طابع السرية وتخفيض النفقات، إلا أن هذا التحكيم يبقى بالنسبة لمعاملات التجارة الالكترونية بطيئاً ومكلفاً بالمقارنة مع التحكيم الالكتروني الذي يُعتبر الأكثر ملائمة لعقود التجارة الالكترونية لأنه يستطيع أن يتعايش مع هذه العقود في ذات العالم الافتراضي، فهو يُلغي التعامل بالأوراق ولا يتطلب الحضور الشخصي لأطراف النزاع أو المحكمين.
وفي الحقيقة يتطلب البحث في التحكيم في عقود التجارة الالكترونية التعرض لماهية التحكيم الالكتروني قبل البحث في الآلية التي يتم بها.

المبحث الأول : ماهية التحكيم الالكتروني

يتمتع التحكيم الالكتروني بمزايا كثيرة تجعله مفضلاً عن اللجوء إلى المحاكم الوطنية وحتى عن التحكيم التجاري التقليدي، ومن أهم هذه المزايا : السرعة الكبيرة في فصل المنازعات والسرية العالية وضآلة النفقات والاستعانة بمحكّمين أكثر حيدة وخبرة. ولكن هذا لا يعني أنه لا يثير بعض المعوقات التي تستلزم توخي الحيطة والحذر حين اللجوء إليه، ولذلك سوف نعرض هنا أهم المزايا التي يحققها التحكيم الالكتروني ونتبعها بالمعوقات التي قد تعترضه، بعد أن نحدد تعريفاً واضحاً له يميزه عن التحكيم التقليدي، ونختم هذا المبحث بالحديث عن الهيئات التي تمارس التحكيم الالكتروني.
أولاً - تعريف التحكيم الكتروني
يمكن تعريف التحكيم الالكتروني على أنه أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي نشأت أو ستنشأ مستقبلاً من علاقات تجارية الكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات الكترونية. وانطلاقاً من هذا التعريف يتبين لنا أن التحكيم الالكتروني ما هو إلا تحكيم تقليدي يعتمد على وسائل الاتصال الالكترونية في جميع مراحله، بدءً من إبرام اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات خصومه التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي.
فالتحكيم الالكتروني يتميز بأنه يتم في عالم افتراضي حيث لا وجود للورق والكتابة التقليدية، كما أنه لا داعي للحضور المادي لأطراف النزاع أو أعضاء هيئة التحكيم في مكان محدد، أضف إلى ذلك حتى حكم التحكيم يصدر بشكل الكتروني ومذيلاً بتوقيع إلكتروني ويرسل إلى الأطراف جاهزاً باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، لاسيما البريد الالكتروني.
ثانياً - مزايا التحكيم الإلكتروني
1 – السرعة الكبيرة في فصل النزاع : إن أهم ميزة للتحكيم الإلكتروني هي السرعة في فصل النزاع، وهذه الميزة تفوق كثيراً سرعة الفصل في المنازعات المعروضة على التحكيم التقليدي والذي يحتاج إلى مدة أطول بكثير مما يتطلبه هذا التحكيم. والسبب في توفير الوقت يرجع إلى أنه لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع وحضورهم المادي أمام المحكمين، فحتى سماع المتخاصمين وشهودهم يمكن أن يتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. كما أن التحكيم الإلكتروني يُمكّن من تبادل المستندات والأدلة فيما بين أطراف خصومة التحكيم في ذات اللحظة عبر البريد الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، وهذا على خلاف الأمر بالنسبة للتحكيم التقليدي الذي يتطلب حضور الأطراف أنفسهم أو وكلاء يمثلوهم.
2 – السرية العالية لعملية التحكيم : وهي ميزة تتمتع بها جميع أنواع التحكيم ويجب احترامها في كل المراحل التي يمرّ بها التحكيم، فالأصل في أي تحكيم عدم العلانية وذلك حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعة الأطراف المحتكمين ونشاطاتهم. والواقع أن السرية التي يكفلها التحكيم الإلكتروني تبدو أكثر أهمية في مجال العلاقات التجارية الدولية التي تبرم بطريقة إلكترونية، ذلك أن الاتصالات الالكترونية تنجز بسرعة فائقة ومن ثم فإن انتشار الأخبار التي تنطوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مالية أو اقتصادية سيتم فضحها بسرعة غير متوقعة.
3 - ضآلة نفقات التحكيم : يحقق التحكيم الالكتروني خفض كبير في النفقات لأنه لا يستدعي سداد نفقات انتقال وإقامة ولا حتى استقرار المحكمة بمكان محدد، وهذا يجعله أكثر ملائمة للمنازعات التي تفرزها عقود التجارة الإلكترونية والتي تكون في الغالب الأعم ذات قيمة متواضعة. ولاشك أن استخدام نظم الوسائط المتعددة التي تتيح استخدام الوسائل السمعية والبصرية (Videoconference) في عقد جلسات التحكيم على الخط المباشر للأطراف وللخبراء يُساهم أيضاً في تجنب نفقات السفر والانتقال.
4 – تولي التحكيم أشخاصاً أكثر حيدة وخبرة : في الغالب يتم اختيار المحكمين في التحكيم الالكتروني بعيداً عن المعرفة المسبقة بأطراف النزاع، ومن ثم فان المحكمين فيه يتمتعون بقدر أكبر من الحيدة والاستقلالية تجاه الطرفين. ومن جهة أخرى يستلزم حلّ المنازعات التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية أشخاصاً يتمتعون بخبرات في هذا المجال وهي خبرات لا تتوافر، غالباً، في القاضي أو المحكّم الوطني.
ثالثاً - معوقات التحكيم الالكتروني
أ – عدم مواكبة النظم الحالية للتطورات التي تحصل في مجال التجارة الالكترونية : فبعض النظم القانونية لم تُشرّع حتى الآن قواعد خاصة بالمعاملات الالكترونية، وبعضها الآخر يعاني من جمود القواعد القانونية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والتحكيم، وقد لا يعترف أصلاً بصحة إجراء التحكيم بوسائل الكترونية، الأمر الذي يطرح إشكالية حقيقية حول الاعتراف بحكم التحكيم الالكتروني وقابليته للتنفيذ جبراً.
ب – عدم التزام المحكّم بتطبيق القواعد الآمرة المنصوص عنها في القانون الوطني : كثيراً ما يخشى الأطراف – لاسيما الضعفاء منهم – اللجوء إلى التحكيم الالكتروني خاصةّ، لأنه لن يضمن الاستفادة من القواعد الآمرة الحمائية المنصوص عنها في القانون الوطني. فعلى سبيل المثال لو كان أحد أطراف النزاع مستهلكاً وصدر حكم التحكيم الفاصل للنزاع دون مراعاة أحكام قانون المستهلك الوطني لكان هذا الحكم عرضة للبطلان واستحال تنفيذه.
رابعاً : مراكز التحكيم الالكتروني
لقد تعددت الهيئات التي تمارس التحكيم الالكتروني وتكاد تكون حالياً معظم مراكز التحكيم الدولية تتيح المجال لحلّ نزاعات التجارة الالكترونية بأسلوب الكتروني، ومن أهم المراكز أو الهيئات التي تتعامل بالتحكيم الالكتروني : غرفة التجارة الدولية (ICC) وجمعية التحكيم الأمريكية (ِAAA) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وقد عمدت جميع هذه المراكز التحكيمية إلى وضع أنظمة خاصة بالتحكيم الالكتروني تسمح بمباشرة التحكيم وإتمام جميع إجراءاته حتى صدور الحكم الفاصل للنزاع بوسائل الكترونية.
وفي الغالب تقضي نظم التحكيم الالكتروني بإنشاء موقع خاص بكل قضية تحكيمية تتم حمايته ومنع الدخول إليه إلا بكلمة سر (Password)، ليتم بعد ذلك تبليغ الأطراف بعنوان هذا الموقع وآلية الدخول إليه. ومن أهم فوائد وجود موقع الكتروني خاص بالنزاع أنه يتم تحميل كافة الطلبات والدفوع والمستندات عليه من قبل الأطراف أنفسهم بدلاً من إرسالها إلى سكرتارية المركز، وبشكل تصبح معه كل وثائق القضية متاحةً للإطلاع عليها من قبل طرفي النزاع وهيئة التحكيم إضافة إلى السكرتارية.

المبحث الثاني : آلية التحكيم الالكتروني

يمكن وصف آلية التحكيم الالكتروني في الواقع بشكل موجز على النحو التالي : بدايةً يتوجب لمباشرة التحكيم الالكتروني وجود اتفاق على تحكيم، ومثل هذا الاتفاق يتم عادةً بشكل الكتروني من خلال تبادل الرسائل بين أطراف العقد الالكتروني وعبر البريد الالكتروني أو بالنقر مباشرةً على زر موجود في موقع البائع، ليُعبر بذلك المشتري على موافقته على الالتزام بجميع الشروط والبنود التي يتضمنها الموقع. وبمجرد وقوع النزاع يقوم الخصم بإرسال طلب التحكيم الكترونياً إلى خصمه أو إلى مركز التحكيم المتفق عليه، ليتم بعد ذلك وبطرق الكترونية أيضاً تعيين المحكّم أو المحكّمين وتبادل الطلبات والدفوع والمستندات. وبعد انتهاء إجراءات التحكيم يُعين يوماً محدداً لإصدار الحكم والتوقيع عليه الكترونياً ومن ثم إرساله إلى أطراف النزاع عبر وسائل الكترونية.
وفي الحقيقة لا يتسع المجال هنا لشرح عملية التحكيم الالكتروني بكافة مراحلها وخاصة أنها تشبه إلى حد كبير مراحل التحكيم التقليدي، مع ذلك فإن مباشرة التحكيم بوسائل الكترونية له خصوصيته فيما يتعلق باتفاق التحكيم والتبليغ وتحديد مكان التحكيم وإصدار الحكم وتنفيذه.
أولاً : اتفاق التحكيم الالكتروني
اتفاق التحكيم الالكتروني هو اتجاه إرادة طرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونيه معينه عقدية أو غير عقدية عبر وسائل الاتصال الالكترونية، ومن هنا يظهر أن اتفاق التحكيم الالكتروني في مضمونه لا يختلف عن أي اتفاق تحكيم آخر سوى أنه يتم بشكل الكتروني. هذا ويشترط لصحة اتفاق التحكيم الالكتروني شروط موضوعية تتمثل بشكل رئيسي في أهلية أطراف التحكيم وخلو العقد (أو الاتفاق) من عيوب الإرادة وقابليه النزاع للتسوية عن طريق التحكيم. وهذه الشروط لا تثير أية مشكلة في اتفاق التحكيم الالكتروني بالمقارنة مع شرط الشكلية أو الكتابة الواجب توفره في اتفاق التحكيم.
فمعظم القوانين الوطنية تشترط الكتابة في اتفاق التحكيم ليكون ملزماً لأطرافه، وإن عدم احترام هذا الشرط يؤدي إلى اعتبار اتفاق التحكيم باطلاً، وبالتالي بطلان جميع إجراءات التحكيم التي استندت إليه بما في ذلك حكم التحكيم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل يستوفي اتفاق التحكيم الالكتروني شرط الكتابة ؟
نستطيع القول بأنه حالياً كثر عدد الدول التي أصبحت تعترف بالوسائل الالكترونية كوسيلة لإبرام العقود، وقانون التحكيم السوري الجديد لعام 2008 تبنى هذا الاتجاه عندما نص صراحةً في المادة 8 منه : " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة ...، أو في أية رسائل متبادلة عادية كانت أو مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الإلكتروني، الفاكس، التلكس) إذا كانت تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع".
وننوه إلى أنه في مجال التجارة الدولية أصبح هناك اتفاقيات دولية تعترف بشكل كامل بعقود التجارة الالكترونية التي تتم كتابتها بالبريد الالكتروني أو عن طريق تبادل المعلومات وتدوينها على موقع الكتروني، حتى أنها تنص صراحةً على مساواة الكتابة والرسائل الالكترونية بالكتابة العادية وإعطائها نفس الحجية في الإثبات، ومثال ذلك ما جاء في المادة 9/2 من اتفاقية الأمم المتحدة للخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 2005 : "حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابياً، أو ينص على عواقب لعدم وجود الكتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الالكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسراً على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقاً".
ثانياً – إجراء التبليغ الالكتروني
تلزم قوانين التحكيم عموماً تبليغ المدعى عليه طلب التحكيم، وتعتبر أن إجراءات التحكيم قد بدأت من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، كما توجب أيضاً تبليغ الأطراف جميع المواعيد والدفوع والمستندات. ويجري التبليغ عادةً بتسليم الأوراق المراد تبليغها إلى المخاطب شخصياً أو في مقرّ عمله أو في مكان إقامته المعتاد أو في موطنه المختار، فهل يعتبر التبليغ قانونياً إذا تم باستخدام البريد الالكتروني الخاص بالمدعى عليه ؟
لاشك أنه في حال اتفاق الأطراف على أن يتم التبليغ إلى كليهما بواسطة البريد الالكتروني، فإن سلوك هذه الطريقة في التبليغ يعتبر صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية. ولكن في حال عدم الاتفاق على ذلك هل نعتبر عنوان البريد الالكتروني الخاص بكل طرف بمثابة عنوان بريدي يمكن إجراء التبليغ إليه ؟ تنص المادة 8/2 من اتفاقية الأمم المتحدة للخطابات الالكترونية في العقود الدولية لعام 2005 : "ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الالكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف". فأحكام هذه الاتفاقية وسائر تشريعات التجارة الالكترونية تسمح بالاستدلال على موافقة الطرف على استخدام الخطابات والرسائل الالكترونية وقبولها من خلال سلوكه، كما لو ضمن الأطراف اتفاق التحكيم عناوين بريدهم الالكتروني فمثل هذا السلوك يُعدّ بمثابة قبول ضمني على استلام الوثائق والتبليغات على هذه العناوين.
والاجتهاد القضائي الدولي يُقرّ بدوره بصحة تبليغ المدعى عليه أوراق الدعوى باستخدام البريد الالكتروني متى اعتاد ذكر عنوان بريده الالكتروني في جميع الأوراق والمراسلات الصادرة عنه، لأنه يعتبر ذلك بمثابة قبول ضمني على استخدام الآخرين لبريده الالكتروني لأجل الاتصال به وتبليغه. وإذا ما زعم المدعى عليه بأنه لم يطلع على بريده الالكتروني ولم يتبلغ أوراق الدعوى، فإن وضع رسالة التبليغ في بريده الالكتروني واستلام رسالة معاكسة تؤكد استلام المرسل إليه للرسالة يجعل التبليغ صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونية، وذلك حتى لو لم يكن هو من فتح بريده الالكتروني.
ثالثاً – مكان التحكيم الالكتروني
عندما يجري التحكيم باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية يكون كل طرف من أطراف التحكيم وكذلك كل فرد من أفراد هيئة التحكيم مقيماً في مكان مختلف عن الآخرين، وهذا يثير مشكلة في تحديد المكان الذي يتم فيه التحكيم، وخاصة إذا علمنا أن الاتفاقيات الدولية وقوانين التحكيم الوطنية تبني الكثير من أحكامها بالاستناد إلى مكان التحكيم. ومثال هذه الأحكام : تمتع التحكيم بالصفة الدولية من عدمه ومكان انعقاد جلسات التحكيم ومكان إخطار الأطراف ومكان إصدار الحكم كبيان إلزامي في حكم التحكيم الخ. وبما أن التحكيم الالكتروني يجري في عالم افتراضي، فهل نعتبر مكان التحكيم مكان تواجد المحكّم أو أغلبية المحكّمين، أم مكان المورد أو المستخدم لخدمات التجارة الالكترونية ؟
تسمح قوانين التحكيم عموماً لأطراف النزاع بالاتفاق على تحديد مكان التحكيم، فإذا لم يتفقوا على ذلك كان من حق هيئة التحكيم أن تختار مكان التحكيم الذي تراه أكثر ملائمة لظروف الدعوى والأطراف (المادة 23 قانون تحكيم سوري). وأحياناً يختار الأطراف إجراء التحكيم وفقاً لقواعد مركز تحكيم معين ففي هذه الحالة يتم تحديد مكان التحكيم وفقاً لهذه القواعد، ولكن ماذا بشان التحكيم الالكتروني ؟
في الحقيقة يندر أن يتم تحكيم الكتروني من غير هيئة تحكيمية تشرف على إجراءاته وتضمن سير هذه الإجراءات حتى صدور حكم التحكيم بشكل صحيح ومطابق للقانون، ولذلك نقول بأن اتفاق الأطراف على أن يتم التحكيم عن طريق مركز تحكيم يُعتبر بمثابة اتفاق على اعتبار مقرّ هذا المركز مكاناً للتحكيم.
رابعاً – حكم التحكيم الالكتروني
تفرض الاتفاقيات الدولية وقوانين التحكيم على المحكمين أن يصدروا حكم التحكيم مكتوباً وموقعاً منهم، فهل يمكن إصدار الحكم الكترونياً، وبحيث يتوافر منه نسخة الكترونية فقط دون وجود أي نسخة ورقية موقعة من المحكمين بتواقيع حية ؟ وهل يؤثر غياب النسخة الورقية على الاعتراف بالحكم وقابليته للتنفيذ ؟
بحسب ما جاء في المادة 54/ب من قانون التحكيم السوري يجب أن يرفق طلب إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه، وبغير ذلك لن يستطيع المحكوم له تنفيذ الحكم جبراً. ولكن في التحكيم الالكتروني يصعب الحصول على نسخة أصلية من حكم التحكيم، إذ لا يوجد أصلاً ما يسمى بأصل الحكم وصورة مصدقة عنه. فعندما يتم نسخ الحكم الالكتروني إلى عدة نسخ الكترونية تكون كل نسخة منه مطابقة تماماً للنسخ الأخرى.
مع ذلك إذا كان الغرض من طلب أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه لضمان صحته والتأكد من عدم حصول أي تعديل أو تزوير عليه، فإنه من الممكن التحقق من صحة حكم التحكيم الالكتروني والتثبت من عدم تحريفه باستخدام تقنيات الحماية والتشفير أو بالاعتماد على جهة ثالثة موثوق بها تصادق على تواقيع المحكّمين الالكترونية وتشهد بأن التواقيع تعود للمحكّمين ذاتهم. ولكن بالطبع لن يقبل حكم التحكيم الالكتروني التنفيذ في دولة ما قبل أن تقوم بإصدار قوانين خاصة بالتجارة الالكترونية تعطي الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني القيمة نفسها التي تعطيها للكتابة العادية والتوقيع التقليدي.
ونعتقد بأنه في ضوء أحكام قانون التحكيم السوري الحالي لابد للمحكوم له في التحكيم الالكتروني إذا ما أراد تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني، من الحصول على نسخة ورقية من الحكم الالكتروني وتأمين توقيعها من قبل المحكمين بتوقيع تقليدي ليتم إيداعها ديوان محكمة الاستئناف وطلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ (المادة 53 وما بعد قانون التحكيم السوري).
الخاتمـــة
عندما ينشأ نزاع حول عقود التجارة الالكترونية يكون التحكيم الالكتروني الوسيلة الأنجع للخروج بحلّ منهي للنزاع نظراً لأنه يتم بسرعة كبيرة وسرية عالية وبأقل النفقات. وإن إجراء التحكيم باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية في ظل الاتفاقيات والتشريعات السائدة حالياً يبقى ممكناً قانوناً، خاصة بعد تواتر إصدار الدول لقوانين حديثة خاصة بالتجارة الدولية.
ولكن يبدو أن الصعوبات التي تعترض التحكيم الالكتروني في سورية هي صعوبات تقنية أكثر منها قانونية. إذ يتوجب أن نوفر للتحكيم الالكتروني البيئة المناسبة لنضمن انتشاره واقتناع المتخاصمين به، فمن جهة يقع على عاتق مراكز التحكيم السورية المحدثة إقرار قواعد وإجراءات خاصة بالتحكيم الالكتروني على غرار الأنظمة التي تعتمدها أشهر مراكز التحكيم الدولية، كما يتوجب عليها توفير شبكة حاسوبية على درجة عالية من الحماية تسمح بتشفير البيانات والمعلومات وتتيح استخدام التواقيع الالكترونية.
ومن جهة أخرى يتوجب على وزارة العدل أن تبدأ بأتمتة القضاء وتحويل الملفات القضائية بجميع أوراقها إلى ملفات الكترونية، وأن تتبنى فكرة المحاكم الكترونية وتأخذ بها على أرض الواقع. فبمجرد تنفيذ ذلك يمكننا الاستفادة من جميع مزايا التحكيم الالكتروني، لأننا بذلك فقط نضمن إجراء جميع مراحل تحكيم باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية، بما في ذلك مرحلة تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني.

""""""""""""""""""""

(( تطبيق عملي على التحكيم الالكتروني ))


الوايبو مركز التحكيم والوساطة WIPO Arbitration and Mediation Center "حكم التحكيم" في القضية رقم D2009 – 0175 : أكسا للتأمين  v. الشركاء الإستراتيجيون 1. 1. The Parties الأطراف

Complainant is AXA SA, Avanssur - Direct Assurance of Nanterre, France, represented by SELARL Marchais De Candé, France. المدعي (AXA SA, Avanssur - Direct Assurance) : هو شركة أكسا المساهمة للتأمين، مركز الإدارة في نانتر - فرنسا ، ممثلها السيد مارشيه دو كانديه فرنسي الجنسية.

Respondent is Fundación Partners of Panama City, Panama. المدعى عليه (Fundación Partners) : مؤسسة الشركاء الإستراتيجيون من مدينة بنما ، في بنما.
2. 2. The Domain Name and Registrar اسم المجال (أو الحقل أو الدومين) المتنازع عليه : The disputed domain name <directassurance.com> is registered with DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a Dotregistrar.com (“Dotregistrar.com”<directassurance.com>

والذي تم تسجيله لدى مركز التسجيل ("Dotregistrar.com").
3. في الإجراءات

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on February 9, 2009.  -  في يوم 9 فبراير 2009 قدمت الشكوى إلى مركز الوايبو للتحكيم والوساطة. On February 9, 2009, the Center transmitted by email to Dotregistrar.com a request for registrar verification in connection with the disputed domain




-       في يوم 9 فبراير 2009 أحال المركز عن طريق البريد الإلكتروني إلى هيئة التسجيل (Dotregistrar.com) طلب التحقق من صاحب اسم المجال المتنازع عليها والمسجل لديه. On February 9, 2009, Dotregistrar.com transmitted by email to the Center its verification response confirming that the Respondent is listed as the registrant and providing the contact details

-       في 9 فبراير 2009 جاوبت هيئة التسجيل (Dotregistrar.com) على طلب التحقق الوارد إليها عن طريق البريد الإلكتروني من المركز مؤكدةً بأن المدعى عليه هو المسجل لاسم المجال المتنازع عليه.

-       في 9 فبراير 2009 تحقق المركز من أن الشكوى قد استوفت الشروط الشكلية الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول، وراعت القواعد الرئيسية الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول، والقواعد التكميلية الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول.

-       In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on February 11, 2009 في 9 فبراير 2009  ووفقاً للنظام الأساسي للمركز الفقرة 2 (أ) و 4 (أ) ، قام المركز بإخطار المدعى عليه من الشكوى رسمياً.

-       في 10 فبراير 2009 أودع المدعى عليه جوابه لدى المركز.

-       في 11 فبراير 2009بدأت الإجراءات. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was March 3, 2009.

-       ووفقا للنظام الأساسي للمركز، الفقرة 5 (أ) حدد المركز موعداً للنظر في القضية في 3 مارس 2009. The Response was filed with the Center on February 10, 2009.

-       The Center appointed Michael A.عين المركز مايكل البيرت كمحكم وحيد في هذه القضية في 17 مارس 2009.

-       The Panel finds that it was properly constituted.وافق الفريقان على ذلك واعتبرا تعينه قانونياً.

-       The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.قدم المحكم بياناً بقبوله المهمة وأعلن فيه الحياد والاستقلال، كما هو مطلوب من قبل المركز لضمان الامتثال لهذه القواعد ، لاسيما الفقرة 7.
4. في الوقائع

Complainant is the owner of, inter alia , French trademark DIRECT ASSURANCE & logo No. 96,635,403 filed on July 22, 1996, and the international trademark DIRECTE ASSURANCE No. 531,298, registered on November 17, 1988.        يدعي الشاكي بأنه مالك للعلامة التجارية الفرنسية (direct assurance) وهي مسجلة كعلامة وطنية برقم 96635403 تاريخ 22 يوليو 1996، وكعلامة دولية برقم 531.298 تاريخ 17 نوفمبر ، 1988. والشاكي هو أيضاً صاحب تسجيل أسماء النطاقات المسجلة التالية :

<direct-assurance.fr> يوم 27 نوفمبر 1997، <directassurance.fr>المسجلة في 1 أكتوبر 1996 ، <direct-assurance.com>المسجلة في 3 نوفمبر ، 1997.

On February 5, 1999, Respondent registered the disputed domain name <directassurance.com>.        وفي 5 فبراير 1999، قام المدعى عليه بتسجيل اسم المجال <directassurance.com> المتنازع عليهاThe disputed domain name resolves to a page displaying links to websites offering information and services relating to various forms of insurance. وهو يعرض على صفحة هذا الموقع وصلات إلى مواقع أخرى تقدم المعلومات والخدمات المتصلة بأشكال مختلفة من التأمين.
5. إدعاءات الأطراف

A. أ. Complainant المدعي

Complainant contends that it widely uses the mark DIRECT ASSURANCE in commerce, including for insurance services.        يدعي صاحب الشكوى أنه يستخدم ماركة (direct assurance) على نطاق واسع في مجال التجارة، بما في ذلك خدمات التأمين. Complainant further contends that Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name, and that Respondent registered and used the disputed domain name in bad faith. كما يدعي صاحب الشكوى أن المدعى عليه ليس له أية حقوق أو مصالح مشروعة في اسم المجال المتنازع عليه، وأن المدعى عليه يستخدم اسم المجال المتنازع عليه بسوء نية.

B. ب. Respondent المدعى عليه

Respondent argues that the disputed domain name is not confusingly similar to Complainant's DIRECT ASSURANCE mark because the mark as registered requires a telephone logo and the words “direct” and “assurance” are common English words used descriptively.        دفع المدعى عليه بأن اسم المجال المتنازع عليه لا يخلق لبساً مع علامة صاحب الشكوى وذلك لأن العلامة المسجلة تضم كلمات شائعة ("مباشر" و "تأمين")  تستخدم في اللغة الفرنسية. ورداً على زعم صاحب الشكوى بأن المدعى عليه يتصرف بسوء نية، Respondent states that it has not contracted with any advertisement agency nor received any revenue from its ownership of the domain name. فإنه لم يتم التعاقد مع أي وكالة دعاية ولم يتم تلقى أي عائدات من ملكيتنا لاسم المجال. كما ننوه إلى حقيقة أن مقدم الشكوى سكت ولم ينازع في ملكية اسم المجال المتنازع عليه لأكثر من عشر سنوات.
6. في المناقشة والنتائج

Paragraph 15(a) of the Rules instructs this Panel to “decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable”.        بحسب الفقرة 15 (أ) من النظام الأساسي للمركز يتوجب على المحكم "البت في الشكوى على أساس البيانات والوثائق المقدمة وفقاً لقواعد المركز وأية قواعد ومبادئ قانونية أخرى نافذة".

Paragraph 4(a) of the Policy requires that complainant must prove each of the following three elements to obtain an order that a domain name should be cancelled or transferred:        وبحسب الفقرة 4 (أ) من النظام الأساسي للمركز يتوجب على الشاكي أن يثبت كل عنصر من العناصر الثلاثة التالية للموافقة على طلبه في إلغاء أو نقل ملكية اسم المجال إليه :

(i) the domain name registered by respondent is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights;(أ) اسم المجال المسجل من قبل المدعى عليه مطابق أو مماثل أو فيه لبس لعلامة تجارية أو علامة الخدمة العائدة للمدعي ؛

(ii) respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and(ب) ليس للمدعى عليه أية حقوق أو مصالح مشروعة في اسم المجال المتنازع عليه ؛

(iii) the domain name has been registered and is being used in bad faith.(ج) اسم النطاق الذي تم تسجيله يتم استخدامه بسوء نية.

A. أ. Identical or Confusingly Similar المطابقة أو المماثلة بشكل مشوش

Aside from a single letter, the disputed domain name contains the DIRECTE ASSURANCE mark in its entirety.        يحتوي اسم مجال المتنازع عليه على علامة (direct assurance) بكاملها،The single letter does not significantly distinguish the disputed domain name from Complainant's mark. والاختلاف بحرف واحد لا يميز كثيراً اسم المجال المتنازع عليه عن علامة صاحب الشكوى. See Playboy Enterprises International Inc. (انظر قضية الويبو رقم D2001 - 0094 تاريخ 3 نيسان  2001، وهي حالة نموذجية على وجود اختلاف بحرف واحد والتي حكم فيها لمصلحة المدعي).

كما أن كلمة (direct) مماثلة “Direct” is also phonetically similar to “directe”صوتياً لكلمة (directe). See eBay Inc. (انظر قضية الويبو رقم D2001 - 0259 تاريخ 11 أبريل 2001، حيث وجد تشابهاً لفظياً قد يؤدي إلى الخلط). For the foregoing reasons, the Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to Complainant's DIRECTE ASSURANCE mark. وللأسباب السالفة الذكر، ويرى المحكم أن اسم المجال المتنازع عليه مماثل وفيه لبس لعلامة صاحب الشكوى. This Panel needs not and does not reach the question of whether the disputed domain name is also confusingly similar to Complainant's DIRECT ASSURANCE & logo mark

B. ب. Rights or Legitimate Interests الحقوق أو المصالح المشروعة

Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.        ليس للمدعى عليه أية حقوق أو مصالح مشروعة في اسم المجال المتنازع عليه، حيثComplainant asserts, unrebutted, that it has never authorized Respondent to use the mark, nor to register or use the disputed domain name. يؤكد الشاكي أنه لم يرخص أبداً للمدعى عليه باستخدام علامته، ولا يوجد أية علاقة تجارية بينه وبين المدعى عليه.

It does not appear that Respondent has ever been commonly known by the disputed domain name, nor that Respondent is making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name.        ولا يبدو أن المدعى عليه في أي وقت مضى قد عرف باسم المجال المتنازع عليه، كما أن المدعى عليه قام باستخدام اسم المجال بطريقة غير مشروعة وغير عادلة. The Panel finds therefore that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name. لذا يرى المحكم أن المدعى عليه ليست له أية حقوق أو مصالح مشروعة فيما يتعلق اسم المجال المتنازع عليه.

C. ج. Registered and Used in Bad Faith تسجيل اسم المجال واستعماله بسوء النية

The disputed domain name was registered after Complainant had registered the DIRECTE ASSURANCE mark, and after Complainant had registered the <direct-assurance.fr>, <directassurance.fr> and <direct-assurance.com> domain names.        لقد تم تسجيل اسم المجال المتنازع عليه من قبل المدعى عليه بعد تسجيل الشاكي لعلامته (direct assurance)، وبعد تسجيله  لأسماء النطاقات : <direct-assurance.fr>، <directassurance.fr>و<direct-assurance.com>.

Respondent denies that it has engaged in any activity whatsoever beyond registering the disputed domain name, and that the registrar made the choice to display sponsored links to Complainant and Complainant's competitors on the <directassurance.com> website.        وإذا كان المدعى عليه ينفي أنه قد سبق وتشارك في أي نشاط من أي نوع بعد تسجيل اسم النطاق المتنازع عليها، وحيث أن المدعى عليه قد ذكر أن : "اسم النطاق كان مسجلاً لغرض جذب مستخدمي الإنترنت إلى موقع المدعى عليه على شبكة الانترنت"، فإن المحكم غير مقتنع بادعاء المدعى عليه بأنه لم يستغل اسم المجال المتنازع عليها لحسابه الشخصي.

Even if Respondent were not affirmatively involved with the website, a number of panels have held that inaction by a respondent with regard to a domain name can constitute bad faith use when the respondent has registered the domain name in bad faith and the totality of the circumstances leads to the conclusion that a “[r]espondent's passive holding amounts to bad faith”. Telstra Corporation Limited vوحتى لو كان المدعى عليه لم يشارك في هذا الموقع منافسيه المدعي، فإن قيامه بتسجيل اسم المجال على اسمه يؤكد سوء النية من طرفه. (انظر قضية الويبو رقم D2000 - 0003 تاريخ 18 فبراير 2000  وقضية الويبو رقم D2004 - 0250 تاريخ 2 يونيو ، 2004 والتي تشير إلى سوء النية في سلوك المدعى عليه). See also Autoshop 2 Di Battaglia Ferruccio CSNC v.

وإذا سبق لRespondent registered and parked the disputed domain name, making no legitimate use of the name for over ten years.لمدعى عليه أن سجل لاسمه واستغل اسم المجال المتنازع عليه لأكثر من عشر سنوات، فإن هذا لا يمنحه أي شرعية في استخدام هذا الاسم. The only use of the domain name has been to display a website containing advertising and an offer to lease the domain name.مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه سبق لصاحب الشكوى تسجيل العلامات التجارية وتسجيل أسماء النطاقات الدولية المماثلة لـ <directassurance.com>، ولذلك فإن المدعى عليه على الأرجح كان على علم بوجود علامة صاحب الشكوى حين سجل اسم المجال المتنازع عليها. The domain name was therefore registered with an intent to divert Internet users from Complainant's websites and use Complainant's trademark for financial gain. وهذا يؤكد بأنه تم تسجيل اسم المجال مع وجود نية بتحويل عدد مستخدمي الإنترنت من مواقع صاحب الشكوى ، وكذلك استخدام العلامة التجارية العائدة لصاحب الشكوى لتحقيق مكاسب مالية. Complainant in this case has shown bad faith registration and use by Respondent. وبهذا يكون الشاكي قد أثبت سوء النية في تسجيل واستخدام اسم المجال المتنازع عليه من قبل المدعى عليه.
7. 7. Decision القرار

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name <directassurance.com> be transferred to Complainant. لجميع الأسباب السالفة الذكر، ووفقاً للفقرتين 4 (ط) من النظام الأساسي للمركز و15 من القواعد الأساسية، يأمر المحكم بنقل اسم المجال <directassurance.com>  من اسم المدعى عليه إلى اسم مقدم الشكوى.

Michael A. ألبرت مايكل

محكمSole Panelist وحيد

Dated: March 31, 2009 بتاريخ : 31 مارس 2009



تعليقات