القوانين البحرية والاتفاقية الدولية البحرية

القوانين البحرية  والاتفاقية الدولية البحرية

القوانين البحرية
والاتفاقية الدولية البحرية




بحث حول القوانين البحرية 
والاتفاقية الدولية البحرية

إعداد

القاضي عصام الأنصاري

قاضي محكمة استئناف

رام الله    /    فلسطين


 

المقدمة

اتقدم لكم بورقة العمل هذه التي تتضمن القوانين البحرية و الاتفاقيات الدولية حول  قانون البحار مع العلم انه لم يتم حتى الان وضع قانون بحري فلسطيني ينظم و يرسم الحدود المائية لفلسطين الذي يكفله و يضمنه القانون الدولي والقانون البحري العالمي مع ان دولة فلسطين تقع على البحر الابيض المتوسط ولكن احتلالها من قبل الإسرائيليين لم يبقى لفلسطين ارض يحدها البحر الا في قطاع غزة .
والورقة تتضمن القانون البحري و القانون البحري الدولي والمحكمة الدولية لقانون البحار واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وحيث اصبحت فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة يحق لها المشاركات في المؤتمرات الدولية وتمثيل نفسها كدولة فيها ومنها المؤتمرات الدولية حول البحار.


                                                                            القاضي
عصام الانصاري






مفاهيم ومبادئ القانون الدولي البحري

القانون الدولي البحري

القانون الدولي البحري

المقدمة 
قبل 500 سنة كانت الأنشطة البحرية لدول غرب أوربا والتي كانت بريطانيا مركزها قد خلقت اقتصادا عالميا من جانب واحد. لكن الحرب العالمية دمرت سيطرة أوربا وتحول النظام الاقتصادي اليوم ليصبح متنوعا، ونمت سيطرة الولايات المتحدة بشكل عام لتحتل المركز الأول في حين احتلت اليابان المرتبة الثانية، ولكن سياقات القواعد الأساسية في النقل والمواصلات والاتفاقيات البحرية تطورت بواسطة القوى الأوربية من خلال خلافاتها وتعاونها منذ عصرالاكتشافات ولحد الان.
أن أولى الخطوات الجادة التي اتخذت باتجاه القانون البحري قد اتخذت من خلال عصبة 
الأمم البحرية المنعقد في عام 1930، وقد أعقب هذا المؤتمر بمؤتمر جنيف حول قانون 
البحارعام 1958.
في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اقر قانون البحر والذي تم التوقيع عليه في 10 ك2 
1982.

اتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البحر

في 10 كانون الأول 1982 تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر، لقد كانت تلك الاتفاقية حصيلة أكثر من 14 عام لجهود أكثر من (150) دولة مثلت جميع أجزاء العالم. لقد كانت غاية تلك الدول الحصول على نظام اقتصادي دولي متكافئ يحكم البحار والمحيطات وقد تجسدت ثمرة جهودها في هذه الاتفاقية.
المواضيع المشمولة بالمعاهدة
لقد وضعت الاتفاقية أطارا شاملا لتنظيم فضاء المحيط .وقد قسمت الاتفاقية إلى (17) جزء وتسعة ملاحق وتحتوي على 320 بنداً تشتمل على نصوص تخص المواضيع المهمة التالية:
1. حدود السيادة الإقليمية على فضاء المحيط
2. الوصول إلى البحار
3. الملاحة
4. حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها
5. استثمار وصيانة المصادر الحية
6. الأبحاث العلمية
7. التنقيب في قاع البحر واستثمار الثروات غير الحية
8. تسوية النزاعات
9. لقد وضعت حجر الأساس لاثنين من أهم المنظمات الدولية وهما السلطة الدولية لقاع البحر والمحكمة الدولية لقانون البحر

نطاق السيادة البحرية والدولية

نطاق السيادة على البحر لدولة بحرية
أن نطاق السيادة على البحر الإقليمي هو:
1. البحر الإقليمي يحق لكل دولة ساحلية (بحرية) أن تمد مساحة بحرها الإقليمي حتـى 
مسافة ( 12) ميل بحري لذا فأن سيادة الدولة ستمتد إلى ما وراء أراضيها إلى البحر الإقليمـي 
والفضاء الجوي الذي فوقه وقاعه البحري . كما اعترفت الاتفاقية بالحق التقليدي للمرور 
البريء في المياه الإقليمية. ويخضع البحرالإقليمي بصورة كاملة قانونيا وإداريا لسيادة 
الدولة الساحلية في وقت السلم، وعلى كافة الأطراف المتحاربة احترام المياه الإقليمية 
للدول المحايدة في وقت الحرب.
2. المنطقة المتاخمة  يمكن تثبت المنطقة المتاخمة حتى مسافة (24) ميل بحري ويمكن للدولة 
الساحلية ممارسة السيطرة على هذه المنطقة لأغراض الجمارك والرسوم المالية والهجرة 
والتلوث.
3. المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن تثبيتها حتى مسافة (200) ميل بحري ويحق للدولة البحرية استكشاف واستثمار والمحافظة على أدارة الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر مثل الثروة السمكية والمعادن، أن الاتفاقية سمحت للدول الساحلية بحقوق مختلفة في المناطق الاقتصادية الخالصة لغرض الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصد واستثمار الموارد الغير الحية، وفي نفس الوقت فان الدول المجاورة والقارية والمتضررة جغرافيا يجب أن يسمح لها بالوصول إلى تلك الثروات التي لم تستثمرها الدول الساحلية في تلك المناطق على أن تستمر الحريات التقليدية الممنوحة في أعالي البحار بالسريان في تلك المناطق.
4. أعالي البحار يطلق على جميع المياه الأخرى أعالي البحار أو (البحرالعام) ويحق جميع الدول سواء كانت بحرية أو برية أن تستخدم البحار العالية بحرية كاملة وفقاً للقانون الدولي.

تنظيم المياه الداخلية والسفن

المياه الداخلية
حينما حدد الخط الأساسي لقياس البحر الإقليمي فقد اتفق على أن جميع المياه المالحة والحلوة الواقعة على الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس للبحر الإقليمي تعتبر مياه داخلية وتشمل الأنهار، البحيرات الحلوة، والمياه الواقعة ضمن المواني وكذلك كافة المياه المحاطة باليابسة.
أن الشكل القانوني المتفق عليه حول المياه الداخلية هو أن الدولة تملكها بشكل مشابه لسيادتها على أرضها لكن التطبيق العملي لهذا المبدأ يختلف بموجب نوع السـفينة الأجنبية المبحرة في هذه المياه، أي هل هي سفينة تجارية أم حربية.
وضع السفن الحربية
حق الدخول لايوجد حق قانوني لأي سفينة حربية يسمح لها بالدخول إلى أي ميناء أجنبي ألا في حالة الخطر وعليه فان السفن الحربية عادة تدخل الموانئ الأجنبية بموافقات مسبقة وكضيف شرف مثل باقي الضيوف ولهذا فان عليها إن تحترم القواعد والأعراف السائدة في تلك الدول كما لاتوجد وسيلة لممارسة ضغط عليها ألا بطلب مغادرتها الميناء.

الحصانات إن القانون العام هو أن جميع السفن في الميناء تخضع للقوانين لى اليابسة (الدولة). وهذا ينطبق بشكل متساوي على السفن الحربية ولكن باستثناء مهم وهو أن القانون لا يفرض بأي قوة ضد السفينة.
الأشخاص على اليابسة أن الضباط والبحارة الذين ينزلون إلى اليابسة بشكل منفرد لا يتمتعون بأي امتياز قانوني وفي حالة ارتكاب احدهم لمخالفة كبيرة كالقتل أو التسبب بجروح بليغة للأهالي فان سلطات الـساحل هي التي تقررالإجراءات اللازم اتخاذها ضدهم أما في حالة المخالفات البسيطة كالإخلال بالنظام فيجري إعادتهم إلى السفينة عادة.

وضع السفن التجارية

الوضع القانوني أن السفينة التجارية التي تدخل ميناءا أجنبيا تخضع حالا إلى القانون المحلي للمكان الذي دخلت أليه، ولكنها تبقى في نفس الوقت خاضعة إلى قانون الدولة التي ترفع علمها، ولا تتدخـل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة وإذا حدثت جريمة ما على ظهر السفينة فأنها تعالج بموجب قانون العلم الذي تحمله ومهما كانت جنسية المجرم . أما أذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها فان لها حق قانوني غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيون إلى الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، أن قانون الساحل أعظم من قانون العلم الذي تحمله السفينة
الأشخاص على الساحل أن الأشخاص على الساحل يخضعون إلى القانون السائد على الساحل.

قواعد المرور البريء في البحر الإقليمي

المرور البريء في البحر الإقليمي
يمكن مناقشة المرور البرئ في البحر الأقليمي على الوجه التالي :
أ‌. يكون المرور بريئا مادام لايضر بسلامة الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها.
ب‌. يعتبر مرور السفن الأجنبية مضرا بسلامة الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها 
إذا قامت السفينة في البحر الإقليمي بأي من النشاطات التالية:
أولاً: أي تهديد أوممارسة للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو استقلالها السياسي.
ثانيا: أي تمرين أواستخدام لأي نوع من الأسلحة.
ثالثا: أي فعل يهدف لجمع المعلومات تضربالدفاعات أوالأمن في الدولة الساحلية.
رابعا: أي فعل من فعاليات الدعاية تهدف إلى التأثيرعلى الدفاع أو الأمن للدولة 
الساحلية.
خامسا: أطلاق أو أنزال أو تحميل أي نوع من أنواع الطائرات.
سادسا: إطلاق أي جهازعسكري أو إنزاله أو تحميله.
سابعا: تحميل أو أنزال أي سلعة أو أموال أو أشخاص بصورة مخالفة لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أوالضريبية أوالمتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ثامنا: أي فعل متعمد مناقض للاتفاقية يخص التلويث المقصود والخطير.
تاسعا: أي نشاط من نشاطات الصيد.
عاشرا: القيام بأي من نشاطات البحث والمسح.
احد عشر: أي عمل يهدف إلى التدخل في عمل منظومة الاتصالات أو أي من تسهيلات أو منشات الدولة الساحلية.
اثنا عشر: أي نشاطات أخرى ليس لها علاقة مباشرة بالمرور.

الحرية في البحار العامة

حرية السيادة واستخدام البحار العامة

أن جميع الدول لديها الحرية في استخدام البحارالعامة وهذه الحرية يجب أن تمارس مـن قبل الدول مع ملاحظة مصالح الدول الأخرى طبقا لقواعد القانون الدولي وتشمل مايلي:
أ‌. حرية الملاحة
ب‌. حرية الطيران فوق البحار العامة
ت‌. الحرية في مد الأنابيب والكابلوات تحت الماء
ث‌. الحرية في بناء الجزرالصناعية والمنشات الأخرى
ج‌. حرية الصيد
ح‌. حرية الأبحاث العلمية
السيادة في البحار العامة
ان ممارسة السيادة على البحار العامة تختلف تحت مختلف الظروف الموضحة في القانون الدولي وكما يلي:
1. أثناء السلم. تمارس جميع الدول في زمن السلم السيادة الخالصة على السفن التي تحمل أعلامها فقط.
2. المرحلة الوسطية بين الحرب والسلم (النزاع) يحق للدول في هذه الفترة اعتراض السفن الأخرى المعادية بحجة الانتقام
3. في الحرب الاعتراض مسموح به لسفن العدو أو لسفن الدول المحايدة

استثناءات القيود وحرية البحار العامة

استثناءات من حرية البحار العامة
أن بعضا من الاستثناءات المهمة لمبدأ حرية البحر العام موضحة أدناه
1. حق المطاردة
2. حق الزيارة والتفتيش
3. حق الدفاع عن النفس

حق الزيارة والتفتيش في البحار العالية
ليس للسفينة الحربية والطائرات العسكرية أو السفن الحكومية ( المملوكة أو المشغلة من قبل الدولة ولأغراض غير تجارية ) والتي تصادف سفينة أجنبية غير حربية أو سفينة حكومية أخرى في البحار العامة ما يبرر تفقد هذه السفن ألا أذا كانت هناك أساليب معقولة للاشتباه في:
1. السفينة مشتركة في عمليات قرصنة أو تجارة الرقيق
2. السفينة مشتركة في عملية جمع معلومات غير مصرح بها
3. السفينة بدون جنسية
4. قيام السفينة بفعالية لإخفاء علمها الوطني أو رفعها لعلم دولة أخرى أو رفضها اظهار هويتها لإخفاء جنسيتها عن السفينة الحربية التي تقوم بالزيارة والتفتيش
5. في حالات مثل هذه فان السفينة الحربية يمكن أن ترسل ضابطا للتحقق من حق السفينة في رفع العلم وتفحص وثائقها والسفينة نفسها
6. أو أذا كانت من نفس جنسية الدولة وترفض الإفصاح عن نفسها 
7. السفينة تعمل في البث الإذاعي غير المصرح به 

إطلاق النار على السفن التجارية
أذا حاولت أي سفينة تجارية المقاومة أو التملص من الزيارة أو التفتيش أو الإيقاف فانه يمكن أطلاق النار عليها ويجوز إغراقها أذا استمرت في المقاومة ولم يتوفر سبيل آخر لمنعها من الهرب

أن أي سفينة تبحرضمن قافلة معادية محروسة تعامل فورا و كأنها سفينة معادية أو سفينة تقاوم الزيارة والتفتيش، ويمكن أن تطلق السفينة الحربية نيران أسلحتها الخفيفة على المنشات العلوية للسفينة أذا ما حاولت تلك السفينة الهرب.

الدول المتضررة جغرافياً

أحكام الدول المتضررة جغرافياً

أن الدول المتضررة جغرافيا تعني مايلي:
1. الدول الساحلية (بما فيه الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة) والتي يجعلها موقعها الجغرافي تعتمد على استثمار الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأخرى الواقعة في نفس المنطقة لغرض تامين الغذاء السمكي لها
2. الدول الساحلية التي لاتستطيع الادعاء بوجود منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها قوانين الحرب في البحر

قوانين وأحكام الحرب في البحر

3. من واجب جميع الضباط في مناصب القيادة أن يوظفوا قدراتهم على نحو أفضل للتأثير على قدرات وإمكانيات العدو للاستمرار في الحرب بدون أن يحرج دولته ويخل بعلاقاتها مع الدول المحايدة أوغير المشتركة في النزاع



السفن المتحاربة
عندما تعلن حالة الحرب فان الحرب البحرية تجري بشكل واسع في المناطق التي لاتعود إلى أي جهة في البحار العالية والتي تكون فيها السفن كافة ذات حقوق متساوية في زمن السلم كما أن الدول المشتركة في النزاع لها الحق في ممارسة الحرب في البحر والتدخل بالقوة ضد خطوط المواصلات التجارية في البحر.

السفن الحربية


أن السفن الحربية العائدة للأطراف المتنازعة مخولة وبدون تحديدات لتدمير أو اسر السفن الحربية المعادية. وهي مخولة عند الضرورة لتدمير السفن التجارية المعادية.وهذا الأمر مسموح به فقط في حالة وجود أمكانية لنقل الركاب والطاقم إلى متن السفن المهاجمة وبخلافه تعطى لهم فرصة لإنقاذ أنفسهم كما يجب إن تحفظ أوراق السفينة أيضا، وعلى كافة الطائرات البحرية والغواصات والوسائط المجهزة لأغراض التعرض مراعاة تلك القواعد
من المتعارف عليه أن الهدف العسكري المباشرهو هدف مادي من حيث المبدأ لذلك فان الخسائر بالأرواح المدنية أو الممتلكات التي قد تحدث مصادفة وبدون تعمد هي أمر مسموح به في مثل تلك الحالات.

السفن التجارية
المحولة إلى سفن حربية. أن الموقف تجاه السفن التجارية المحولة إلى سفن حربية هو 
كما يلي :
1. اتفاقية هاك، لقد اعترفت اتفاقية هاك السابعة في عام 1907 بحق الدول المتحاربة في 
تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية، ولكن هناك تساؤل هل يمكن إعادتها إثناء نفس 
الحرب إلى سفينة تجارية، ولكن عند أتمام التحويل فان السفينة التجارية يصبح 
وضعها مثل وضع السفن الحربية تماما.
2. السفن التجارية المجهزة تجهيزا دفاعيا، أن الموقف غير واضح تجاه السفن التجارية 
المجهزة تجهيزا دفاعيا وهناك جدلا حول معاملة هذه السفن كسفن تجارية أم حربية.
3. السفن المساعدة وهي سفن التموين، وناقلات النفط وسفن التصليح العاملة ضمن 
أساطيل الدول المتنازعة هو أذا استخدمت في الأوقات الحرجة لخدمة المجهود الحربي 
فأنها تعتبر سفن حربية.
4. السفن المحايدة. أي سفينة تعتبر نفسها محايدة وتتواجد ضمن قافلة بحرية معادية لا يمكن 
استثنائها من الهجمات المعادية .
5. السفن التجارية الحاملة للطائرات، من هذه الأنواع السفينة التجارية الحاملة لطائرات
الهارييرالتي استخدمت من قبل البحرية الملكية في حرب الفوكلاند، أن هذه السفينة 
تجمع بين وظائف السفن التجارية وحاملات الطائرات وبالرغم من كونها بإمرة البحرية 
التجارية فان سطح الإقلاع والطائرات تدار وتشغل من قبل البحرية أو القوة الجوية.


وفي حالات معينة يمكن معاملتها كسفن مساعدة الحرب التجارية

تنظيم العمليات وعمليات الحرب التجارية

أن العمليات البحرية ضد التجارة عادة ما تأخذ الإشكال التالية :
1. شكل الاستيلاء على السلع المهربة المصنفة كمهربات حربية
2. شكل الحصار البحري المستخدم سوية مع الحرب الاقتصادية ضد المصالح المالية والتجارية المعادية

السيطرة على المهربات الحربية
أن مصطلح السيطرة على المهربات الحربية يتضمن السيطرة على جميع أصناف الحمولات التي تنقل إلى الدولة المشتركة في النزاع لأجل استخدامها في النزاع، في بداية الحرب تقوم الحكومات المعنية عادة بإصدار تعليمات تبين فيها أصناف المواد والبضائع التي سوف تعامل كمهربات حربية، وهذه البضائع يمكن تصنيفها تحت القسمين التاليين:
مهربات حربية مطلقة وتتضمن جميع السلع التي تستخدم لأغراض الحرب فقط المهربات الحربية النسبية تتضمن جميع السلع المصممة لأغراض الحرب والسلم على حد سواء ولكن اتجاه هذه السلع إلى وجهة معادية يمكننا الافتراض بوجود نية لاستخدامها في الحرب





التعامل مع سفن العدو
أن السفن الحربية المعادية معرضة للأسر أوالمصادرة ألا أن هذه الحقوق التي يتمتع بها آمر السفينة الحربية ليست غيرمقيدة ويجب أن تمارس في ظروف مؤكدة، أي أن السفينة التي ترفع علم العدو هي سفينة معادية ، أما باقي السفن فإنها تعامل كسفن معادية في الحالات التالية :
1. أذا أبحرت بموجب جوازأو تصريح صادر من الدولة المعادية ولم يعترف به من قبل الدولة الأخرى كما حدث للسفن الأجنبية في الحرب العراقية الإيرانية حيث أعطيت مهلة محددة لمغادرة منطقة الحرب بموجب اتفاق خاص
2. أذا امتلكت كليا أو جزئيا من قبل دولة معادية
3. أذا كان لها دور مباشر في الأعمال العدائية
4. أذا قدمت أي خدمة مباشرة إلى العدو في العمليات العدائية ومن ضمنها أعاقة المواصلات البحرية استخدام السفينة أية أجهزة كشف أو أجهزة لاسلكية أو معدات حرب الكترونية أو أجهزة أخرى منصوبة عليها
5. أذا كانت تحت أمرة أو سيطرة عميل موجود على متنها موضوع من قبل الدولة المعادية
6. إذا كانت موظفة بشكل مباشر لدى الدولة المعادية
7. أذا كانت مشتركة في عمليات نقل قطعات معادية مستغلة لصالح الاستخبارات المعادية

الإجراءات المتخذة
على أمر السفينة أن ياسر أي سفينة معادية يصادفها، وفي حالة الشك في هوية السفينة عليه أن يحجزها ويرسلها إلى احد الموانئ الصديقة للتأكد منها وان لا يأسرها رسميا.


تنفيذ إجراءات وإعلانات الحصار البحري

الحصار البحري
الحصار البحري هوعمل حربي ينفذ بواسطة السفن الحربية للدولة في الحرب لمنع وصول العدو أو مغادرته لجزء معين من ساحل العدو وقد يتراوح الحصار البحري من حصار لميناء واحد إلى حصار كامل الساحل المعادي، وفي القانون الدولي لا يجوز محاصرة الأراضي المحايدة إلا أذا كانت تحت السيطرة الفعلية أو محتلة فعلا من قبل العدو كما لا يسمح بإجراء الحصار البحري كطريقة لمنع المرور إلى أراضي الدولة المحايدة، ولوضع الحصار البحري موضع التنفيذ يجب أن يعلن الحصار البحري وينشر ويحدد به مايلي:
1. موعد بدء الحصار البحري
2. الحدود الجغرافية للساحل الموضوع تحت الحصار
3. الفترة التي تمنح لجميع السفن عدا السفن المعادية المغادرة الموانئ الموضوعة 
تحت الحصار
4. الفترة التي تمنح للسفن التي باشرت رحلتها فعلا والتي يمكن أن يسمح لها بإنزال حمولتها

إعلان الحصار
أن معرفة السفن بإعلان الحصاريعتبر ضروريا لاكتساب شرعية حجز ومصادرة السفن التي تخرق الحصار ومن المفترض أن جميع السفن التي تمر من مكان محاصر على علم بالحصار 

الاستثناءات
لا تعتبر الحالات التالية خرفا للحصار البحري:
1. أذا عملت السفينة بانسجام مع فقرات إعلان الحصار البحري 
2. أذا كان قبطانها لا يعلم بوجود الحصار البحري
3. إذا اضطرت بسبب الجو أو ظروف قاهرة أخرى خارجة عن إرادتها التوجه إلى ميناء أو ساحل مفروض عليه الحصار 
الخاتمة
أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 حول قوانين البحر ربما لم تغطي بصورة كاملة اهتمامات الدولة الواحدة في هذا المجال، ولكنها تمثل طموحات المجتمع الدولي

أن قوانين البحر لها أوجه وتطبيقات مختلفة في زمن الحرب والسلم، كما توجد بعض الواجبات التي يشترك بها كافة مستخدمي البحار في كافة الأوقات
أن الشروط القانونية للحرب في البحر تخضع إلى تفسيرات عديدة لدول مختلفة وفي
أوقات مختلفة، ولكن الخطوط العامة تجعل الضابط البحري في موقف جيد عندما  يضطر إلى اتخاذ قراره بشكل مستقل
الحصار البحري هو طريقة يستخدمها احد الإطراف ضد الآخر لفرض أرادته عليه ولتحديد قوته العسكرية.



تعريف القانون البحري


القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري 

القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الإداري البحري والقانون الجنائي البحري

القانون الخاص البحري

وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري

يعتبر الاستغلال البحري وما ينشأ عنه من علاقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الاستغلال البحري أو آداه هذا الاستغلال السفينة 

الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .

تصنيفات أنواع الملاحة البحرية

 أنواع الملاحة البحرية
تقسم الملاحة البحرية بحسب غرضها

1. ملاحة تجارية: ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري
2. ملاحة صيد الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية
3. ملاحة النزهة: بقصد الترقية ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية
4. الملاحة المساعدة: وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف
5. ملاحة الإرتفاق: وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية

أسئلة شائعة

ما هي اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر؟

هي معاهدة دولية تم التوقيع عليها في 10 كانون الأول 1982 كحصيلة لأكثر من 14 عاماً لجهود أكثر من 150 دولة لتنظيم فضاء المحيط.

ما هو نطاق السيادة على البحر الإقليمي؟

يحق لكل دولة ساحلية أن تمد مساحة بحرها الإقليمي حتى مسافة 12 ميل بحري، لتشمل الفضاء الجوي فوقه وقاعه البحري.

ما هو الوضع القانوني للسفن التجارية في الموانئ الأجنبية؟

تخضع السفينة التجارية حال دخولها ميناءً أجنبياً للقانون المحلي للمكان، مع بقائها خاضعة لقانون الدولة التي تحمل علمها.

كيف يقسم القانون البحري وفقا للتقسيم التقليدي؟

يشمل القانون العام البحري والقانون الخاص البحري الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات.

تعليقات