القائمة الرئيسية

الصفحات



الفساد الاداري وآليات مكافحته

الفساد الاداري وآليات مكافحته

الفساد الاداري وآليات مكافحته





الإسـم الكامـل :زواد نجاة
الدرجة العلمية : ماجيستير من جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان




الفساد الاداري وآليات مكافحته
مقدمة
        ان التنميه الاداريه تعد الحجر الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وفقدان هذه الخاصيه جعل الحكومات  تتخبط في مشكلة الفساد وهدا ماجعلها تهتم  بهده المشكلة  وبما تفرزه من انعكاسات سلبية وأضراراً بالغة في مختلف ميادين الحياة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, في الوقت الذي تسعى به كافة بلدان العالم إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية والمتمثلة في ظاهرة العولمة والتحول من الانغلاق الاقتصادي إلى الانفتاح, والاندماج في الاقتصاد العالمي, وتحرير الأسواق. وإن الانخراط في العولمة قد يفتح آفاقاً جديدة ويتيح فرصاً كثيرة الإ أنه قد يخلق تحديات كبيرة على المجتمع الدولي والتي تتمثل باستخدام تكنولوجيا عالية في ممارسات الفساد في ظل تطورات تقنية المعلومات وهيمنة الاقتصاديات الخدمية ورفع حواجز الحماية التجارية أمام تدفقات الاستثمارات والخدمات المالية, فعولمة الاتصالات الإلكترونية تسهل انجاز الأعمال غير المشروعة مثل إمكانية اختراق الأسواق المالية العالمية التي سببت في أزمات مالية عنيفة لكثير من الحكومات والشركات والبنوك في مختلف بلدان العالم  .                       
      تعد ظاهره الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها .
فلاقت هذه المشكلة اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جديه ومحدده ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية.
سيتضمن هذا البحث :مفهوم الفساد الاداري  أشكاله وأنواعه، أسبابه والعوامل التي تؤدي إلى إنتشاره في المجتمع ،آثار آليات مكافخته

أولا)-الفساد الإداري وأشكاله

أ)-مفهوم الفساد الإداري: مصطلح الفساد من المصطلحات العامة ، وله تعاريف متعددة ، لعل أهمها:
أ‌)              تعريف البعض له بأنه " استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية" (1)
ب‌)         وهناك من يعرفه بأنه " سوء استخدام الوظيفة العامة للحصول على كسب خاص(2)
ج)    ويعرفه آخرون بأنه ، "سوء استخدام المنصب لغايات شخصية"(3)
د)     ويعرفه    johnstonبإساءة استخدام الأدوار " تقصيد الوظائف " العامة أو الموارد العامة بغرض المنفعة الخاصة " 
اتفقت جميع التعاريف على الغاية أو الهدف من الفساد ، وهو الحصول على كسب خاص أو منفعة شخصية . أما الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف فكانت محل خلاف بين هذه التعاريف ، حيث قصرها التعريف الأول والثاني والرابع على الوظيفة العمومية فقط ، وهذا على خلاف الواقع، لحدوث الفساد في القطاعين العام والخاص في آن واحد معاً ، أو في كل قطاع على حده.
أما في التعريف الثالث فقد جاءت هذه الوسيلة عامة ، لاستخدام هذا التعريف مصطلح  المنصب بدلاً من الوظيفة العمومية ، وذلك ليشمل استغلال المنصب في القطاعين العام والخاص على حد سواء .
وقد تميز التعريف الرابع عن غيره بالإشارة إلى الفساد الإداري والسياسي .
أما الإداري فهو استغلال صغار الموظفين العموميين لوظائفهم في تحقيق منافع خاصة . وأما السياسي فيتمثل في اختلاس الموظفين الكبار للموارد والأموال العامة . إما فيما يخص (الفساد الإداري والمالي) فقـد وردت تعاريف عـدة منها :-
- تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص .
وعرفته كذلك (هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة) .
إما تعريف منظمة الشفافية العالمية فهو (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص) إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد) .
ب)-أشكال الفساد الإداري
     للفساد الإداري إشكال عديدة و كما جاء في تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة حيث تم تحديد ثلاثة أشكال رئيسة للفساد الإداري يتضمن كل منها ثلاث ممارسات فرعية وكما هي موضحة في أدناه (4):
1 :وفقا للرأي العام :-
1-1 ابيض .
1-2 اسود .
1-3 رمادي .
2 :وفقا للممارسة :-
2-1 سوء استخدام الروتين .
2-2 الممارسة غير الأمينة للصلاحية .
2-3 ممارسات مخالفة للقانون .
3 :وفقا للغرض :-
3-1 استخدام الموارد العامة لتحقيق مصالح خاصة .
3-2 خدمة الأقارب و الأصدقاء .
3-3 السرقة العامة .
     إن تصنيف أشكال الفساد الإداري وفقا للرأي العام يعني اعتماد الرأي العام أساس لتصنيف شكل الظاهرة السلبية الموجودة والآتي توضيح عن كل ممارسة داخل أشكال الفساد الإداري وفقا للرأي العام :- (5)
1*الفساد الأبيض :ويعني إن هناك اتفاق كبير من قبل الجمهور والموظفين العاملين في الجهاز الإداري على تقبل واستحسان العمل او التصرف المعني .
2*الفساد الأسود : ويشير إلى اتفاق الجمهور والموظفين العاملين في الجهاز الإداري على إدانة عمل أو تصرف سيئ معين .
3- الفساد الرمادي :  وسمي بالفساد الرمادي لعدم إمكانية احتسابه على أي نوع من النوعين السابقين . ويعود سبب ذلك إلى غياب الاتفاق من عدمه حول عمل أو تصرف معين قبل الجمهور والموظفين .
    كما إن الفساد الإداري وفقا للممارسة يأخذ الأشكال الآتية :
1-                                                                     سوء استخدام الروتين :إن تعقيد الإجراءات الإدارية وسوء استخدام الروتين قد يدفع ببعض المواطنين إلى استخدام الأساليب
غير المشروعة من اجل الحصول على خدمة ما أو انجاز بأقل جهد أو كلفة .
2-     الممارسة غير الأمينة للصلاحيات: إن الممارسة غير الأمينة للصلاحيات الممنوحة للموظف في الجهاز الإداري قد تدفع به إلى منح الامتيازات والتسهيلات لبعض المواطنين وحرمان البعض الآخر منها دون الاستناد إلى أسس وقواعد موضوعية أو إلى سياسة معينة.
3-        ممارسات مخالفة للقانون :ويعني قيام الموظف في الجهاز الإداري بممارسات مخالفة للقانون ونصوصه، الهدف من هذه الممارسات المخالفة للقانون هو تحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن المصلحة العامة، أما بالنسبة للفساد وفقا للغرض فيأخذ الأشكال التالية والذي ركزت عليه الندوة التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة :(6)
1-    الفساد الناتج عن استخدام الموارد العامة لتحقيق أهداف شخصية ومثال على ذلك :
*-التزوير في تقدير الضرائب وتحصيلها .
*-إقامة مشروعات وهمية .
*-التدخل في مجرى العدالة .
2-    الفساد الناتج عن خدمة الأقارب والأصدقاء ومثال على ذلك :
*-انتهاك الإجراءات المتبعة لتحقيق مصلحة شخصية .
*-التغاضي عن الأنشطة غير القانونية لصالح الأقارب والأصدقاء .
       *-تقديم تسهيلات غير مشروعة .
3- الفساد الناتج عن السرقة العامة ومثال على ذلك :
       *-التلاعب بالأسعار .
      *-التلاعب بالرواتب و الأجور .
*-التلاعب بنظم الحوافز والمكافآت .
   وعلى الرغم من تعدد أشكال الفساد الإداري إلا أن معظم هذه الأشكال هي أوجه لظاهرة واحدة تعبر عن ممارسات غير مشروعة خارجة عن القانون. ومن وجهة نظر الباحث فان أشكال الفساد الإداري وفقا للممارسة هي شائعة وبشكل كبير في المؤسسات العراقية وقد يعود ذلك إلى أسباب قيمية وثقافية واجتماعية وأخرى سياسية و اقتصادية .
      وتبعاً لتعدد أشكال الفساد الإداري تعددت  مظاهره والتي هي :(7)
-   الرشوة  : أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفة للأصول .
-                                              المحسوبية: أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أوجهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة ... الخ ,دون أن يكونوا مستحقين لها .
-   المحاباة: أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصلحة معينة .
-   الواسطة: أي التدخل لصلح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو غير مستحق .
-   نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة .
-   الابتزاز: أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
 ولعل من أكبر مظاهر الفساد الإداري الشائعة حالياً في بعض المؤسسات العراقية هي، عندما يكون المسؤول الأول مشغولاً لدرجة أن يترك أمر وزارته أو جهازه الإداري في تصرف أحد موظفيه وكم من موظف أصبح في الأهمية قبل رئيسه. وهنا يبدأ الفساد الإداري في غياب المراقبة والمتابعة حتى إن العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى أن يحاط المسؤول الأول بها علماً تحجب عنه ولا يعلم عنها إلا بعد وقوع كارثة أو نتيجة مساءلة للمسؤول من أعلى منه.(8).

أنواع الفساد من حيث الحجم:(9)
1 . الفساد الصغير :(فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وهو الفساد الذي يمارس من فرد واحد دون تنسيق مع الآخرين لذا نراه ينتشر بين صغار الموظفين عن طريق استلام رشاوى من الآخرين .
2 . الفساد الكبير (فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين) والذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وهو أهم واشمل واخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة .
أنواع الفساد من ناحية الانتشار :يمكن تصنيف أنواع الفساد الاداري كمايلي
1 . فساد دولي :-
وهذا النوع من الفساد يأخذ مدى واسعاً عالميا يعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها (بالعولمة) بفتح الحدود والمعابر بين البلاد وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر .
ترتبط المؤسسات الاقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بالكيان السياسي أو قيادته لتمرير منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل بينهما لهذا يكون هذا الفساد أخطبوطياً يلف كيانات واقتصادات على مدى واسع ويعتبر الأخطر نوعاً .
2 . فساد محلي :-
وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد في منشأته الاقتصادية وضمن المناصب الصغيرة ومن الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود (مع شركات أو كيانات كبرى أو عالمية) .


ثانيا)-أسباب الفساد الاداري  :يمكن تحديد أسباب الفساد بما يلي :
1 -. أسباب سياسية: ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ، ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، ضعف الأعلام والرقابة .
2 . أسباب اجتماعية متمثلة بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية ، الطائفية والعشائرية والمحسوبيات القلق الناجم من عدم الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول القادم ... جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل والمجهول الغامض .
3 . أسباب اقتصادية الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة .
4 . أسباب إدارية وتنظيمية وتتمثل في الإجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها ، وضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الإدارية .

ثالثا: عوامل الني ساهمت في انتشار  الفساد الاداري في المجتمع  :                                                       

1-الحرية الواسعة للمسؤولين وقليل من المساءلة:
لعل ابرز عوامل الفساد في المجتمعات النامية ومنها مجتمعنا هو تمتع  المسؤولين  بحرية واسعة في التصرف مقابل قليل من المساءلة، وهذا الامر يجعل أولئك المسؤولين يستغلون مواقعهم الادارية لتحقيق مكاسب شخصية وتلقي الرشوة والعمولات من القطاع الخاص مقابل تسهيل اعطائه مزيدا من المشروعات على حساب المجتمع، كما ان الكثير من المسؤولين جاءوا باقربائهم ومعارفهم وعهدوا اليهم كثير من المشاريع التي كان اغلبها مشاريع شكلية او وهمية ليقبضوا مقابلها مبالغ هائلة دون ان يتخذ بحقهم اجراء قانوني صارم، ولعل هذا ما دفع كثير من المسؤولين الى التمادي في استغلال مناصبهم لتحقيق اغراض شخصية دون الالتفات الى الاضرار التي يلحقونها في المجتمع كما ان غياب المساءلة القانونية ادت الى تفاقم الظاهرة ومن ثم تاخر المجتمع وتوقف خطط التنمية الفعالة في الوقت الحاضر في الوقت الذي يكون فيه المجتمع بامس الحاجة الى نهضة حقيقية .                                                                                  
2-اضطراب الحالة العامة في المجتمع:
 لعل اهم عوامل الفساد في المجتمع  هو استمرار حالة الاضطراب و تبوء عشرات الافراد مسؤوليات كبيرة في الدولة ، مما جعل الكثير منهم يعد المنصب العام فرصة تاريخية لتحقيق مكاسب شخصية وهذا الامر ساعد فيما بعد على تفشي الفساد في مفاصل الدولة المختلفة يقابل ذلك ازدياد معدلات الفقر والبطالة والانحراف السلوكي وتخلف البلاد، كما اصبح لذلك تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة على المجتمع، فازدادت الامراض النفسية وتفاقمت الازمات الاجتماعية والتوترات الاسرية لاسيما وان اليأس بدأ يدب في صفوف افراد المجتمع نتيجة غياب مؤشرات ايجابية للقضاء على الفساد وما تقوم به هيئة النزاهة في هذا المجال من عمل وطني ما زال يصطدم كل يوم بعقبات عدة، الا ان جهدها هذا يبقى ناقصا اذا لم يسانده المجتمع بكل اطيافه والا اصبحت تلك الجهود لا اهمية لها في ظل غياب المساءلة الشعبية.                                                      
3- ضعف الشعور بالمسؤولية اتجاه المجتمع حاضرا ومستقبلا
من ابرز عوامل انتشار الفساد الاداري والمالي في المجتمع  هو ضعف الشعور بالمسؤولية الوظيفية اتجاه تنمية وتقدم المجتمع وتسارع المسؤولين الى تحقيق مكاسب آنية شخصية على حساب قيم وتقاليد المجتمع حتى اصبح هناك تهديد مباشر للقيم الاخلاقية فيما يتصل بآليات التنشئة الاجتماعية للاجيال القادمة وهذا يظهر واضحا في تصرفات المسؤولين واصحاب النفوذ في المؤسسات المختلفة بعدم المبالاة باهمية الجانب السلوكي وهم يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وبالتالي فان ذلك سيكون له نتائج سلبية على سلوك الاجيال القادمة حينما يتعلمونه خلال المشاهدة او خلال استماعهم له من المجتمع اومن وسائل الاعلام اذا لم توضع العلاجات اللازمة لتصحيح الاوضاع.                                      

رابعا: الفساد الاداري  وتداعياته على مؤسسات الدولة :
لاشك ان الادارة هي العمود الفقري للدولة، وهكذا ذهب المنظرون الاجتماعيون وابرزهم ماكس فيبر الى اعتبار التنظيم الرسمي يمثل حالة في غاية الاهمية لبناء المجتمع الحديث، وقد وضع اسس ذلك من خلال وضع اصول ذلك التنظيم من الهرم الى القاعدة متضمنا قواعد ولوائح تحترم كل مفصل من مفاصله وبطريقة عقلانية وعلمية، وعندما كانت الادارة في المجتمعات النامية وهي مجتمعات تعاني من اخفاقات حقيقية على مستوى الفكر والاداء والممارسة فان امكانية تغلغل الفساد اليها يكون واردا على طول الزمن، اذا لم توضع اجراءات صارمة لمحاربة الفساد بكل اشكاله وبدون حصانة لاحد من خلال تفعيل القوانين الرادعة وتطبيقها بشكل عاجل وهذا لا يتم الا من خلال سيادة القانون واعادة هيبة الدولة والا بقيت تداعيات الفساد مستمرة وتزداد سوءا للتتضائل معها طموحات المواطنين في تحقيق معدلات متوقعة من التقدم فضلا عما يسببه الفساد من اعاقة تنفيذ المشاريع التنموية وتنشيط المشاريع غير المفصلية في المجتمع مما يؤدي الى تبديد اموال الدولة واختلاسها وسرقتها بطريقة مضللة من قبل الموظفين الفاسدين مما يحرم المجتمع من فرص الاستفادة من تلك الاموال في موضعها المناسب، كما يعود ذلك الى الخطأ الذي يرتكبه الجهاز الاداري في تعيين مثل هؤلاء الموظفين في الاماكن غير المناسبة مع ضعف المحاسبة والمساءلة وعدم فرض العقوبات الرادعة اتجاه أولئك المسيئين لحقوق المجتمع وبجانب آخر فان بعض الموظفين الذين يفتقدون الوعي الاجتماعي ويساعدون في انتشار بعض مظاهر الفساد حينما يقدمون الهدايا المالية والعينية للموظفين لقاء انجاز معاملاتهم التي قد تكون اصولية ولا تحتاج في انجازها لمثل هذا السلوك.(10) 
 خامسا: آثار الفساد الإداري : إن للفساد بصورة عامة مجموعة من الآثار السلبية لعل من أهمها: (11)
-  حالات الفقر وتراجع العدالة الاجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الاجتماعي والاقتصادي وتدني المستوى المعيشي لطبقات كثيرة في المجتمع نتيجة تركز الثروات والسلطات في أيدي فئة الأقلية التي تملك المال والسلطة على حساب فئة الأكثرية وهم عامة الشعب.

- ضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين بسبب سرقتها أو تبذيرها على مصالح شخصية، وما لذلك من آثار سلبية جداً على الفئات المهمشة.
- كما تظهر آثار الفساد بشكل واضح على المهمشين، فبسبب هذا الفساد الواسع يحدث فقدان الثقة في النظام الاجتماعي السياسي، وبالتالي فقدان شعور المواطنة والانتماء القائم على علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة، إلى جانب هجرة العقول والكفاءات  والتي تفقد الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها ،مما يدفعها للبحث عن فرص عمل ونجاح في الخارج، وهذا له تأثير على اقتصاد وتنمية المجتمع عموماً.
  أما بالنسبة لآثار الفساد الإداري فقد تعددت آراء كتاب علم الإدارة ومنظريها حول آثار ذلك فمنهم من يوضح أن للفساد الإداري آثار سلبية فقط مثل (Carino) أما القسم الآخر منهم يوضح أن للفساد الإداري آثار سلبية وايجابية مثل (Osterfeld) أما بالنسبة للباحث فهو من مؤيدي الرأي الأول لان للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على النحو التالي :  (12)
1- اثر الفساد على النواحي الاجتماعية: يؤدي الفساد إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص .
  كما يؤدي الفساد إلى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام . والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وانتشار الفقر وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب .
2-تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية: يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها :

- الفشل في جذب الاستثمارات الخارجية ، وهروب رؤوس الأموال المحلية .
- هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع التنموية العامة ، والكلفة المادية الكبيرة للفساد على الخزينة العامة كنتيجة لهدر الإيرادات العامة .
- الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية ، كنتيجة لسوء سمعة النظام السياسي .
- هجرة الكفاءات الاقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحابات في إشغال المناصب.
3- تأثير الفساد على النظام السياسي: يترك الفساد آثاراً سلبية على النظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته ، وكما يلي :
 - يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص, كما يحد من شفافية النظام وانفتاحه.
 - يؤدي إلى حالة يتم فيها اتخاذ القرارات حتى المصيرية منها طبقا لمصالح شخصية ودون مراعاة للمصالح العامة.
 - يقود إلى الصراعات الكبيرة إذا ما تعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة .
 - يؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية .
  - يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويعزز دور المؤسسات التقليدية.
  - يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له , وبشكل يجعل هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة لمنح مساعداتها .
   - يضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة .
   كما أثبتت بعض الدراسات إن تأثير الفساد على النمو الاقتصادي كبيرة جداً, اذ تم اختبار مجموعة من المتغيرات لتحليل العلاقة بين الفساد وهيكل الإنفاق الحكومي, وأستنتج بأن الفساد يخفض الاستثمار والنمو الاقتصادي ويغير من هيكل الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تخفيض معدل الإنفاق على الخدمات العامة .                                            

سادسا:آليات مكافحة الفساد الاداري:

    إن تعقد ظاهرة الفساد الإداري وإمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة ونتيجة لآثارها السلبية على كافة مفاصل الحياة، فقد وضعت عدة آليات لمكافحة هذه الظاهرة ولعل من أهمها(13) هي :
1-    المحاسبة : هي خضوع الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم، أي أن يكون الموظفين الحكوميين مسؤولين أمام رؤسائهم ( الذين هم في الغالب يشغلون قمة الهرم في المؤسسة أي الوزراء ومن هم في مراتبهم ) الذين يكونون مسؤولين بدورهم أمام السلطة التشريعية التي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
2-    المساءلة : هي واجب المسؤولين عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، تقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاحهم في تنفيذها، وحق المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة ( أعمال النواب والوزراء والموظفين العموميين ) حتى يتم التأكد من أن عمل هؤلاء يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساساً لاستمرار اكتسابهم للشرعية والدعم من الشعب .
3-    الشفافية : هي وضوح ما تقوم به المؤسسة ووضوح علاقتها مع الموظفين (المنتفعين من الخدمة أو مموليها ) وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وهو ما ينطبق على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المؤسسات الأخرى غير الحكومية .
4-    النزاهة : هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، وبالرغم من التقارب بين مفهومي الشفافية والنزاهة إلا أن الثاني يتصل بقيم أخلاقية معنوية بينما يتصل الأول بنظم وإجراءات عملية .

           وان آليات المكافحة السابقة تشكل عناصر أساسية في إستراتيجية مكافحة الفساد الإداري وتمثل الإستراتيجية كافة الإجراءات التي تتخذ في المنظمة بهدف إحراز أداء أعلى، كذلك وتعتبر الإستراتيجية نشاطا مستمرا يأخذ بنظر الاعتبار القيم الإدارية والبيئية. لذلك فأن اغلب مؤسسات مكافحة الفساد الإداري تضع إستراتيجية معينة لمكافحة حالات الفساد الموجود وتبنى هذه الإستراتيجية على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي الإشارة إلى أن القضاء على الفساد الإداري يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية (التي تم ذكرها مسبقا)، كما ينبغي توفر الإرادة الجادة والحقيقية من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد الإداري حتى يكون ذلك على مستوى الدولة والمجتمع أو على الأقل بأن لا تصطدم توجهات مكافحة الفساد الإداري مع السلطة السياسية وان أي إستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب استخدام وسائل شاملة تدعمها الإرادة السابقة وعلى النحو التالي :(14)
1-    تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، من خلال خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الأطراف، نظام يقوم على الشفافية والمساءلة .
2-    بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه .
3-    تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات .
4-    تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة .
5-    تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة .
6-    التركيز على البعد الأخلاقي وبناء الإنسان في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة , وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة ( مدونات السلوك ) .
7-    إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها .
8-    تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية .
الجهات المسؤولة على مكافحة الفساد عالمياً :-
حددت الجهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة الفساد الإداري على نطاق عالمي وهي :-
1 . منظمة الأمم المتحدة :-
أصدرت الأمم المتحدة عدد من القرارات لمحاربة ومكافحة الفساد للقناعة التامة بخطورة الفساد وماله من مخاطر وتهديد على استقرار وامن المجتمعات وأصدرت أيضاً اتفاقية لمكافحة الفساد سنة 2004 وقد انضمت إليها كثير من دول العالم .
2 . البنك الدولي :-
وضع البنك الدولي مجموعة من الخطوات والاستراتيجيات لغرض مساعدة الدول على مواجهة الفساد والحد من أثاره السلبية على عملية التنمية الاقتصادية .
3 . صندوق النقد الدولي :-
لجأ صندوق النقد الدولي إلى الحد من الفساد بتعليق المساعدات المالية لأي دولة يكون فيها الفساد عائق في عملية التنمية الاقتصادية . 
4 . منظمة الثقافة العالمية :-
أنشأت هذه المنظمة سنة 1993 وهي منظمة غير حكومية (أهلية) تعمل بالشكل الأساسي على مكافحة الفساد والحد منه من خلال وضوح التشريعات وتبسيط الإجراءات واستقرارها وانسجامها مع بعضها في الموضوعية والمرونة والتطور وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية .
سابعا: استنتاجات و التوصيات:
1-    زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة .
2-    التأكيد على تحقيق توازن اقتصادي كبير ورفع المستوى ألمعاشي للمواطن سواء كان موظف ضمن دوائر الدولة أو مواطن عادي للنهوض بالمستوى الاقتصادي للفرد والتركيز بشكل كبير على النوع الأول انطلاقا من مبدأ " لا تضع جائع حارس على طعام " .
3-    تقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري وتعمل الأولى على نشر حالات الفساد التي يتم مكافحتها من قبل الأخرى بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الأجهزة من انجازات.
4-     اعتماد إستراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، وضمن سقف زمني محدد، توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والإفراد الفاسدين والداعمين للفساد في جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء، وتعتمد الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بنظر الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفي في اختيار المسؤول.
5-    اعتماد بعض الإجراءات التي  تساعد على القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد الإداري ولعل من أهمها :
أ‌-       تقليل الروتين وتبسيط إجراءات العمل وسرعة انجاز المعاملات إلى الحد الذي لا يتيح للموظف سهولة التلاعب .
ب‌-  العمل على جعل عملية تقويم أداء الموظفين والمؤسسات عملية مستمرة لكشف الانحرافات وتصحيحها بصورة مستمرة والحيلولة دون استمرار هذه الانحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة في العمل.
6-أخذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين ووسائل الردع وتطوير النظم الرقابية.
مصــــــادر:
*-مصادر باللغة العربية

1-تقرير عن التنمية في العالم، 1996م ، ص 124
2-كيتجارد، روبرت. السيطرة على الفساد، ترجمة د. علي حسين حجاج. مراجعة فاروق جراز. الطبعة (بدون)، دار البشير، عمان، الأردن،ص19
3-كوفمان ، دانيال وآخرون. الفساد والتنمية . التمويل والتنمية ، مارس 1998م / ص7
4-أبو شيخه، نادر احمد ، الفساد في الحكومة  المنظمة العربية للتنمية الإدارية: 1994
5- صالح، احمد علي، تفويض الصلاحيات بين الضرورات والمحذورات. المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري: 1999
6-أبو شيخه، نادر احمد ، الفساد في الحكومة  المنظمة العربية للتنمية الإدارية: 1994 .
7 -الفطافطة، محمود،  الفساد:  الصورة الأخرى للهلاك:2007 موقع من الأنترنيت:
                  www.aman-palestine.org

8-دحلان، عبد الله صادق، قراءة في كتاب الفساد الإداري. 2004.موقع من الأنترنيت:
9- زياد عربية بن علي :الفساد ,اشكالة اسبابة ودوافعة اثارة مكافحتة ,بحث منشور في مجلة دراسات استتراتيجية ,  العدد 16 ,صيف عام 2005 .ص 13                                                        
10- دحلان، عبد الله صادق، قراءة في كتاب الفساد الإداري. 2004.
11- زياد عربية بن علي :الفساد ,اشكالة اسبابة ودوافعة اثارة مكافحتة ,بحث منشور في مجلة دراسات استتراتيجية ، العدد 16 ,صيف عام 2005 .ص19
12 زياد عربية بن علي :الفساد ,اشكالة اسبابة ودوافعة اثارة مكافحتة ،نفس المرجغ السابق ص22
13- زياد عربية بن علي :الفساد ,اشكالة اسبابة ودوافعة اثارة مكافحتة ,نفس الرجع السابق ،ص25
مصادر باللغة الفرنسية

14- Werner, simcha. New direction in the study of administrative corruption. Public administration review ,Vol .43 : 1983 .
15- Hill, R, jonez.balkin. Administrative corruption. Strategic management journal N0.4. 2006.

                                                                                                                                                                                           

تعليقات