القائمة الرئيسية

الصفحات



عقد الزواج .إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين – الشهادة – اليمين

عقد الزواج .إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين – الشهادة – اليمين 




ملف رقم 37501 قرار بتاريخ 23/09/
1985 قضية ( ب ز) ضد ( ق ع)
عقد الزواج .إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين – الشهادة – اليمين ، إدا كان من المبادئ الشرعية السائدة فقها وقضاء ا أن إثبات عقد الزواج في حالة وفاة أحد الزوجين يكون مؤسسا على الشهادة الشهود يؤكدون صحة انعقاده وفقا لتعليم الشريعة الإسلامية  وأن الاكتفاء  بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة ؛ أو هي شهادة في غاية من الإجمال وليس مما يثبت بها عقد الزواج إدا ما كانت شهادة الآخرين أضعف منها.
فالإثبات بالبينة على هدا النحو لا يكفي وحده إلا مع يمين المدعية ، لدلك يستوجب نقص القرار القاضي بإثبات عقد الزواج المدعية بشخص متوفي تأسيسا على شهادة ثلاثة أشخاص ليست كافية لهدا الإثبات ودون تحليف المدعية اليمين .

المجلس الأعلى

في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج رمضان عبان الجزائر – وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي نصه بناءا على المواد 231، 233،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودوعة يوم 24 اكتوبر1983،وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.
وبعد الإسماع إلى السيد أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد تقية محمد النائب العام المساعدة في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أقامت السيدة ( ب ز) في حقها ونيابة عن أبنائها القصر طعنا يرمى الى نقض القرار الذي أصدره قضاة مستغانم بتاريخ 25/04/1983 المؤيد للحكم الصادر من محكمة غليزان يوم 05/12/1979 القاضي بالاعتراف بالزواج الواقع حسب التقاليد في سنة 1960 بين المدعية المطعون ضدها ( ف ع) والمدعية الطاعنة في طعنه الأربعة أوجه.
الوجه الأول والثاني: مأخوذ من إنعام وقصور الأسباب وفقدان الأساس القانوني ودلك أن المجلس أسس قراره على الرسالة المؤرخة في 12/01/1978 وعلى السكن التي جمعت بين المرحوم ( ب ع) المتوفي في 06/10/71 والمدعية وأنه استخلص منها أنه كانت بينهما أنه كانت بينهما علاقة زواج دون أن يعطي لدلك تفسيرا واضحا بل كانت حيثياته حولهما غامضة وليس من شأن دلك السماح للمجلس الأعلى أن يراقب القرار المذكور للنقض في التسبب فيه وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني مما يعيبه ويعرضه للنقض.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية ودلك أن القرار ليس فيه ما يدل على أنه بلغ إلى النائب العام حسب ما تقتضيه المادة 141 من ق إ ج كما أن دراسة الملف لا يتبين منها أن المدعية اشتركت في الدعوى كل أبناء المرحوم أضف إلى دلك أنه لم يصدر باسم الشعب الجزائري كما تنص عليه المادتان 38 و144 من نفس القانون الأمر الذي يعيبه ويعرضه للنقض .
الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفة الشريعة الإسلامية ودلك أن القرار وافق على الحكم القاضي بوجود زواج بعد 19 سنة من القول به ومرور 9سنوات على وفاة الأب
( ب ع) معتمد على وثائق قدمت لقضائه من طرف المطعون ضدها دون أن يعطي رأيه في محضر الصلح والإقرار أو للرسالة أو يشير إلى محتواها.
كما اعتمد على شهادة شهود لم يشهد إلا واحد منهم بأنه حضر الفاتحة ولكنه لم يذكر بقية شروط الزواج عن صداق وإيجاب وقبول أما الشاهدان الآخرين فقد اكتفيا بالقول بأن المرحوم كان له علاقة زوجية مع المطعون ضدها وهدا ليس دليلا على شريعة الزواج ،ومن تم فقضاة مجلس مستغانم بتأييدهم للحكم القاضي بإثبات الزواج بناءا على قرائن بسيطة مأخوذة من وجود علاقة جنسية لم يكن دلك منهم دون مخالفة الأحكام الشريعة الإسلامية مما يعيب قرارهم ويعرضه للنقض وقد أجاب محامي المطعون ضدها على الأوجه الأربعة واصفا إياها بعد التأسيس ومطالبا برفض الطعن.

حول رجوع للطعن 1-2-4.

ادعاء الرجل والمرأة وإنكار الآخر له يعتمد في إثباته على البينة القاطعة يشهد بمعاينة العقد بينهما والمعاينة تقضي أن يشهد الحاضرون مجلس العقد شهادة قطعية تفصيلية يحدد فيها مبلغ الصداق المسمى وتعجيله أو تأجيل بعض منه ومن تولى العقد كولي على الزوجة فالشهادة المجملة لايثبت بها الزواج .
بالرجوع إلى الحكم المعتمد من طرف المجلس يتبين منه أنه سلك مسلك سهلا وأتى بأقوال شهود وفي إثبات الزواج كان أفضلهم من شهد بأنه حضر الفاتحة بين المدعية والمرحوم (ب ع) وهي شهادة في غاية من الإجمال ليس مما يثبت به الزواج ؛ أما شهادة الشخصين الآخرين فكانت أضعف منها والبينة على هدا النحو غير مقبولة شرعا ولا يثبت بها الزواج أيضا كما أن الوثائق ومحضر الصلح الدين أشار إليهم المجلس فإنه لم يأت في قراره بمضمنها لمعرفة ما إدا كان فيهما ما ينفع من حجج وأدلة في إثبات الزواج مما جعل قراره زيادة على انتهاك القواعد الشرعية ناقص البيان وغير مسبب بما فيه الكفاية.
وكان هدا التنازع في الزوجية والزوجان معا على قيد الحياة أما إذ مات أحدهما محكمة ادعاء الحي منهما الزوجية وليس له إلا شاهد واحد يشهد به بالزوجية شهادة مفضلة قطعية كما ذكرنا أنفا فالزواج بالبينة لكن مع يمين المدعي وهو ما ليس موجودا لحد  الآن في القضية وعلى كل الأحوال فالقرار على النحو الذي صدر به فيه عدة مخالفات قانونية وشرعية ليس له معها إلى النقض.
لهــــذه الأسبـــاب:
قرر مجلس الأعلى – غرفة الأحوال الشخصية- نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 25/04/1983 وإحالة القضية إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .
وأمر بتبليغ هدا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد نائب العام ليكن بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط .
بدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقد بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر خمس وثمانين تسعمائة وألف من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المركبة من السادة :
حمزاي أحمد                         الرئيس المقرر
قاضي حنفي عبد القادر            المستشار
سعيد الحسن                          المستشار
بمساعدة السيد دليشلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد.



وقائع القضية الصادر في شأنها القرار 37501 المؤرخ في 23/09/1985عن المجلس الأعلى:
أقامت السيدة ( ق ع ) دعوى ضد ( ب ع) تطلب فيها زواج عرفي معتمد في دلك على شهادة ثلاث شهود ، ثم أقامت السيدة (ب ر) طعنا في قرار مجلس قضاء مستغانم.
الأسانيد:
اعتمد المجلس الأعلى في قراره على أنه البينة فيهده الحالة غير مقبولة شرعا ولا يثبت بها الزواج.
التعليق على القرار:
نقض المجلس الأعلى قرار مجلس قضاء مستغانم الصادر في 25/04/1983 القاضي بتأييد حكم محكمة غليزان الصادر بتاريخ 05/12/1979 .
حكم المحكمة قضى بقبول دعوى تثبيت الزواج مستندة في دلك على سماع شهادة الشهود الثلاثة حيث أكد أحدهم أنه حضر مجلس الفاتحة دون علمه بأركان الزواج من رضاء الزوجين وولي الزوجة وشاهدين وصداق ، وأن الشاهدين الآخرين فقد اكتفيا بوجود علاقة زوجية بين ( ب ع) و( ق ع) ، وعليه فإن حكم محكمة غليزان جانب الصواب لعدم وجود إثبات كاف .
المجلس الأعلى عند نظرة للطعن بالنقض المقدم من المسماة ( ب ر) قضى بنقض قرار مجلس قضاة مستغانم مستندا فيدلك على أن شهادة شاهد واحد دون يمين المدعية تجعل القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم فيه مخالفة قانونية و شرعية وعليه فالقرار الصادر عن مجلس الأعلى مؤسسا قانونا.

تعليقات