القائمة الرئيسية

الصفحات



مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى

مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى

مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى





مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (28) العدد (2)2006
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Science Series Vol.  (28) No (2) 2006

مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى


الدكتور سلمان عثمان*


 ( تاريخ التقديم 30/8/2005. قبل للنشر في 25/9/2006)

Ñ الملخّص Ñ

يمثل الإسراع بتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أحد القواسم المشتركة بين معظم المبادرات والأفكار الرسمية حول إصلاح جامعة الدول العربية.
وتعود فكرة إقامة هذه المنطقة إلى مشروع تقدمت به كل من مصر والسعودية وسوريا في عام 1995 وبدأ تنفيذها عام 1998. وارتكزت على التحرير الفوري للتجارة بين الدول العربية بما يتلاءم مع قواعد عمل منظمة التجارة العالمية.
ولكن منطقة التجارة العربية الكبرى تواجه مشكلات وصعوبات أهمها سياسة الإغراق التي مارستها التكتلات الاقتصادية العملاقة ضد اقتصاديات الدول العربية وإن الآثار السلبية المترتبة عن سياسة الإغراق وما لها من تأثيرات كبيرة على الاقتصاديات العربية المختلفة كانت سبباً لدراسة هذه السياسة والمتضمنة: تعريف الإغراق وطرق احتسابه ومخاطره وإجراءات مكافحته وعلاقته بقواعد المنافسة، والتحايل على دفع الرسوم الإغراقية، والخيارات المفتوحة أمام معالجة قضايا الإغراق في الدول العربية، ومن ثم اقتراح بعض الحلول لهذه المشكلة.

كلمات مفتاحية: الإغراق؛  مكافحة الإغراق؛  التجارة الحرة العربية.





  
فروض البحث:
إن فروض بحثنا تعتمد على الكيفية التي تتم بها مكافحة سياسة الإغراق وذلك من خلال تبيان النقاط التالية:
1-     مخاطر الإغراق على اقتصاديات الدول المختلفة ومنها الدول العربية.
2-     دور بعض التشريعات الدولية في مكافحة الإغراق.
3-     الإجراءات الممكن استخدامها في مكافحة الإغراق على المستوى العربي وضرورتها.
أهمية البحث:
يتعرض البحث لمشكلة كبيرة يعاني منها الاقتصاد العربي وهي مشكلة الإغراق وذلك من خلال إظهار أهم مخاطرها ومدى أثرها على اقتصاد البلدان العربية.
مشكلة البحث:
إن مشكلة البحث هي المخاطر التي يسببها الإغراق والكيفية التي يتم بها حساب الإغراق وكذلك مشكلة إيجاد الإجراءات والطرق الملائمة لمكافحة الإغراق.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
1-تحديد مفهوم الإغراق وطرق مكافحته من خلال اعتماد المناسب من الحلول والمقترحات.
2-توضيح عملية تنسيق السياسات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أسلوب البحث:
تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي للوصول إلى النتائج وكذلك اعتمد على الأسلوب الوصفي والتحليلي لما ورد في المراجع والأبحاث والمؤتمرات والصحف التي تم الاعتماد عليها في هذا البحث.
مقدمة:
يقوم تصور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على كونها نظاماً إقليمياً فرعياً من النظام التجاري الدولي الذي يسمح بتشكيل التجمعات التجارية الإقليمية، ولكن ما يجب معرفته هو أن هذه المنطقة لا تمثل إلا خطوة أولية وصغيرة في هذا التجمع الذي لم يتم استكماله بعد، إذ تختلف المنطقة الحرة عن التكامل الاقتصادي في كونها أداة لفتح الأسواق وتحفيز القدرات التنافسية، بينما يفترض التكامل الاقتصادي صياغة مساقات متعددة في مجال التجارة ووسائل الدفع والنقد وحل المنازعات التجارية ومعالجة المسائل الاجتماعيّة المترتبة على سياسات التحرير الاقتصاديّة التي تتم في إطار المنظور الليبرالي الجديد الذي باتت تقوم عليه التجارة العالمية ومجمل التكتلات الاقتصادية الكبرى الدولية والإقليمية في عالمنا المعاصر.
وتشكل هذه المنطقة بهذا المعنى نوعاً من مؤسسة إقليمية تجمعيّة أولية لسياسات التحرير التجارية وخفض الضرائب الجمركيّة التي تسيّر السياسات الاقتصاديّة العربية باتجاهها، حيث أزالت الدول العربيّة نسبة ستين بالمئة فيما بينها في إطار تلك المنطقة من دون أن ينفي ذلك الحجم المتواضع للتجارة العربيّة البينية ووجود مشكلات عالقة من شأنها إعاقة تنفيذ هذه المنطقة.
إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتم تحت وطأة ضغوطات منظمة التجارة العالميّة أكثر مما تتم تحت وطأة الحاجة الفعليّة لتكامل اقتصادي عربي فعّال.
لكن يمكن تطويرها وتفعيلها في إطار ذلك الهدف الأشمل الذي يلتقي مع مصالح معظم الدول العربيّة. وإن نسبة التجارة العربية في التجارة الدوليّة لا تتجاوز أكثر من ثلاثة بالمئة.
ولتطوير هذه التجارة يجب إعادة فهم السيادة في إطار تكامل عربي أوسع والعمل في إطار جامعة الدول العربية.
وكما ذكرنا سابقاً فإن منطقة التجارة العربية الكبرى تتعرض لمشكلات منها الإغراق، حيث إنه في ضوء التغيّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الكبيرة والمتسارعة على الساحة الدوليّة بدا الواقع العربي ضعيفاً هزيلاً متأثراً بالتكتلات الناشئة دون أن يكون شريكاً أو مؤثراً فيها.
ويشكل موضوع الإغراق في هذه المنطقة تهديداً جسيماً على عملية تبادل البضائع عربيّة المنشأ ويشكل تهديداً للتجارة المنصفة والمنافسة العادلة في إطار سوق المنطقة .[1]

أولاً: تعريف الإغراق:

يعرف الإغراق بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدّر، وتشكل الفروقات في الأسعار هذه تجارة غير منصفة تسبب ضرراً للإنتاج في الدولة المستوردة وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
وفي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وهو ما يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
إن الإغراق عادة ما يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة، مثل العملتين الصينيّة والتركيّة. ونادراً ما يحدث الإغراق من دول تتمتع عملتها بسعر تحويل مرتفع أمام العملات الصعبة ومن المعروف أن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتنميّة الصادرات هي تخفيض قيمة العملة المحليّة مقابل العملات الصعبة.[2]
ثانياً: شروط الإغراق وعناصره:
تتمثل الشروط التي يجب أن يؤخذ بها في نظام الإغراق في الآتي:
1.   أن يفترض نظام الإغراق إنتاجاً تسيطر عليه الاحتكارات الصناعية الكبيرة، أي وضع احتكاري بين المنتجين للسلعة، إذ إن عدم وجود مثل هذا الاحتكار لا يؤدي إلى بيع السلع في الأسواق الدولية بسعر أقل من تكاليف إنتاجها.
2.   أن يفترض نظام الإغراق إمكانية البيع في السوق المحلية بسعر يحقق أقصى الأرباح مما يؤدي به إلى فرض الضرائب الجمركية الشديدة على الاستيراد على نحو يمنع الاستيراد ويرفع أسعار السلع المحلية.
تتمثل عناصر الإغراق وفقاً لنظام الغات في التالي:
أ‌.     الفعل غير المشروع ( أي واقعة الإغراق ) : وبهذا الخصوص تم التعرض للمسائل الثلاث التالية :
·         فعل الإغراق .
·         الفعل غير المشروع .
·         أسس التحكم بعدم المشروعية .
ب‌.حدوث الضرر ( أي نطاق المتسع ) وهنا تم التعرض للعنصرين التاليين :
·      زيادة حجم الواردات .
·      الأثر اللاحق للواردات على المنتجين المحليين .
ج. توافر علاقة سببية بين الإغراق والضرر .[3]
ثالثا: كيف يتم حساب الإغراق:
يتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق.
ويمكن معرفة القيمة العادية للمنتج بمعرفة سعره في مجرى التجارة العادي عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر، ولكن في حالات عديدة قد يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا النحو البسيط (عندما لا يوجد مبيعات للمنتج في سوق بلد التصدير ).لذا يلجأ إلى سعر مقارن للمنتج المثيل عندما يصدر إلى دولة ثالثة مناسبة. أو يمكن اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة والتي تحسب على أساس تكلفة الإنتاج مضافاً إليها تكلفة البيع والتسويق والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح وعناصر وتفاصيل أخرى تتعلق بالحسابات.
أما سعر التصدير فيمكن معرفته من سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأخير للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية فان سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسباً لأغراض المقارنة (مثلا عندما تكون صفقة التصدير قد تمت مقايضة ) لذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب والذي يتم تحديده على أساس السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشتر مستقل أو لم يتم إعادة بيعها كواردات فإنه يمكن اتخاذ أي أساس معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير.[4]


رابعا: مخاطر الإغراق:

      إن مخاطر الإغراق كثيرة ومتنوعة منها ما يؤدي إلى إغلاق المصانع المحليّة وانخفاض طاقتها الإنتاجية، وارتفاع نسبة البطالة، ونزف العملات الأجنبيّة إلى خارج البلاد والآثار والمقاييس الصحيّة الخاصة في مجال المواد الغذائيّة، عدا عن تدميرها للاقتصاد الوطني والآثار الضارة على اقتصاد المستهلك من حيث الجودة لهذه المنتجات بسبب رخص الثمن والتهافت على شرائها.
وتختلف مخاطر الإغراق حسب أنواع الإغراق حيث يمكننا التمييز بين ثلاثة أنواع للإغراق هي:
· الإغراق العارض (الفجائي): يفسر هذا النوع من الإغراق بأنه: الإغراق الذي يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من سلعة معينة في فترة آخر الموسم إذ تطرح في الأسواق الدولية بأسعار منخفضة. كما أن المنتجين المحليين قد يخطئون في تقديرهم لنطاق السوق المحلية ويضطرون إلى التخلص من فائض الإنتاج في السوق الدولية حتى لا يضطرون بالتالي إلى خفض أسعارهم في الداخل ثم العمل بعدئذ على رفعها.
ويعتبر الإغراق العارض من أكثر أشكال الإغراق خطورة لأنه يبدأ متخفياً في صورة انخفاض في الأسعار ثم ما يلبث أن يظهر في صورة ارتفاع حاد في الأسعار.
· الإغراق قصير الأجل: يهدف هذا النوع من الإغراق إلى تحقيق هدف معين إذ ينتهي بمجرد تحقيق هذا الهدف، ومن الأمثلة على هذا النوع من الإغراق: التخفيض المؤقت لأسعار البيع بقصد فتح سوق كبيرة، إلا أنه يقبل تحملها حتى يتحقق الهدف ثم يعود المنتجون لتعويض ما أصابهم.
· الإغراق الدائم: يتميز هذا النوع من الإغراق بأنه دائم ولا يمكن أن يقوم على أساس تحمّل الخسائر، ويفترض هذا النوع وجود احتكار في السوق المحلية ويعتمد هذا الاحتكار على وجود حماية لتخفيف حدة المنافسة الدولية، فالحواجز الجمركية تولد الاحتكار والاحتكار يولد الإغراق.[5]
في الحالتين الأخيرتين إن الدولة أو الشركة التي ثبت إدانتها تواجه بأحد أمرين إما أن تلتزم برفع أسعار منتجاتها كما فعلت شركة أجهزة التلفزيونات اليابانية عام 1977 ، أو يتم فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات من تلك المنتوجات .
ومن مخاطر هاتين الحالتين أيضاً حرمان المستهلكين من الدول المنتجة لهذه السلع من اقتنائها بأسعار منخفضة بينما يستفيد منها مستهلكو الدول المستقبلة لها بحيث يزيد من استنزاف القطع الأجنبي من هذه الدول إلى الدول المنتجة لتلك السلع.
خامسا:مكافحة الإغراق:
5-1: إجراءات مكافحة الإغراق:
حتى يمكن أن يكافح الإغراق لمنتج ما يجب أن تتحقق ثلاثة أركان هي:
1-     أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج
2-     أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحليّة التي تنتج منتجاً مثيلاً لذلك المنتج المغرق
3-  أن يكون وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق أي أن لا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى (وهو ما يسمى بعلاقة السببيّة ).
وإذا ما تحققت تلك الأركان تتخذ رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق عند دخول المنتج من المنافذ الجمركيّة للبلد المستورد، وتسمى هذه الرسوم برسوم مكافحة الإغراق. أو قد يطبق نظام الحصص في الاستيراد حيث تحدد كميات محددة لإدخالها إلى البلد أو قد يشترط عدم دخول هذه المواد إذا كانت تحظى بالدعم من أجل تصديرها في بلد إنتاجها، ولكن أفضل وسيلة لمكافحة الإغراق هو فرض الرسوم الجمركية بما يقابل هامش الإغراق.
وعلى الرغم من القواعد الإجرائية المهمة التي وضعتها اتفاقيّة مكافحة الإغراق فيما يتعلق بالتحقيقات فإن هذه القواعد وكيفيّة إجرائها في حد ذاتها لا تفي بجميع أوجه التحقيقات ولا بدّ من تأمين الإطار القانوني والفني المناسب على الصعيد المحلي والاستجابة إلى الإجراءات خلال فترة زمنيّة محددة.
لذا قد يكون من الضروري سن تشريعات إضافية في سبيل القيام بالتحقيقات بناء على قواعد منظمة التجارة العالميّة وتؤكد الاتفاقيّة على ضمان اتفاق تشريعات البلدان الأعضاء مع بنود الاتفاقيّة.
5-2: القواعد التي يتم من خلالها مكافحة الإغراق:
أولاً: في حال ما إذا تحققت كل أركان المكافحة (وجود الإغراق، وقوع الضرر، والعلاقة السببيّة بينهما )، فإن رسوم مكافحة الإغراق عادة ما تطبق لمدة خمس سنوات يتم قبل انتهائها بمدة معقولة إجراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان الضرر أو سببه (الإغراق) قد زال أحدهما أو كلاهما، وفي هذه الحالة يتم إنهاء العمل بالرسم فوراً.
أما إذا ثبت أن إنهاء العمل بالرسم قد ينتج عنه استمرار أو معاودة للإغراق فلا يتم إنهاء العمل به حتى مراجعة أخرى. [6]
ثانياً: في عام 1980 كان هناك ثماني دول فقط لديها قوانين لمكافحة الإغراق ولكن في عام 1993 وصل عدد الدول إلى 54 دولة ولا زالت مصر حتى الآن لم تنتهِ بعد من تشريع قانون مكافحة الإغراق. لقد كانت الولايات المتحدة من أكبر الدول استخداماً لهذه الوسيلة كما يتضح من الجدول التالي:
عدد إجراءات مكافحة الإغراق لأعضاء منظمة التجارة العالمية                     (1)
الدولة
1990
1997
الدول المتقدمة
401
588
استراليا
11
41
كندا
95
90
الاتحاد الأوروبي
95
135
اليابان
-
2
نيوزلندا
7
26
الولايات المتحدة
193
294
الدول النامية
4
244
الأرجنتين
-
26
البرازيل
-
23
كولومبيا
-
1
الهند
-
19
إسرائيل
-
2
ماليزيا
-
4
المكسيك
4
81
بيرو
-
6
الفلبين
-
3
سنغافورة
-
2
جنوب أفريقيا
-
25
كوريا الجنوبية
-
11
تايلاند
-
2
تركيا
-
35
فنزويلا
-
4
(1) – المصدر : إحصائيات منظمة التجارة العالمية 1998 ، جدول 18 ص132
ففي بداية التسعينات اتخذت الولايات المتحدة 193 إجراء لمكافحة الإغراق بينما كل الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة WTO لم تتخذ سوى 212 إجراء، وفي عام 1997 نفذت الولايات المتحدة 294 إجراءاً لمكافحة الإغراق بينما تزايد عدد الإجراءات التي اتخذتها باقي الدول الأعضاء في المنظمة إلى 538 إجراء.
نلاحظ تزايد عدد الدول النامية التي لجأت إلى إجراءات مكافحة الإغراق والسبب في ذلك يرجع إلى ما حققته الاتفاقيات متعددة الأطراف في إطار الغات من تخفيض القيود على التجارة سواء كانت قيوداً جمركية أو كمية، ففي جولة الأورغواي الأخيرة لاتفاقية الغات تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على تخفيض الضرائب الجمركية على السلع المصنعة بما يفوق الثلث حتى نهاية عام 1999 ولقد وضعت حدوداً قصوى للضرائب الجمركية لما يقرب من 99% من السلع التي تستوردها الدول المتقدمة و70% من السلع التي تستوردها الدول النامية، فلم يبق للدول النامية أو المتقدمة سوى استخدام ضرائب مكافحة الإغراق كوسيلة لتقييد التجارة الخارجية. [7]
ثالثاً: ضمانات احترام قواعد الغات: تقسم هذه الضمانات إلى:
 _ الضمانات الموضوعية: وهي تتضمن مجموعة التوجهات التي تلتزم بها الدول بشأن مواجهة سياسة الإغراق غير المشروع بالسلع الأجنبية ومن أهمها:
·   سريان قواعد الغات على جميع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية.
·   الالتزام بمبدأ التناسب بين الإغراق ورسم مكافحته.
·   وجوب مراجعة مدى ملاءمة استمرار فرض الرسوم.
·   وجوب تطابق قوانين وأنظمة الدول الأعضاء بقواعد الغات.
_الضمانات الإجرائية: هي مجموعة من الوسائل التي تكلف الأطراف المعنية في سياسة الإغراق ومكافحته، انتهاج الهدف والمبادئ التي تم من أجلها وضع القواعد المحددة من قبل الغات، وتقسم هذه الضمانات إلى قسمين:
·        الضمانات الواردة في اتفاق الإغراق.
·        الضمانات الواردة في تفاهم حل المنازعات.
وهكذا يمثل الإغراق ومكافحته أحد التحديات على مدى فاعلية منظمة التجارة العالمية في تحقيق أهدافها.

سادساً: الإغراق وقواعد المنافسة:

     هناك بعض وجهات النظر تفيد بأن أنظمة مكافحة الإغراق عمل حمائي يعمل على معاقبة فروقات السعر في تجارة الاستيراد أكثر منها في التجارة المحليّة، وهي على هذا لأساس قد تشكل خرقاً لبند الالتزام بالمعاملة الوطنيّة، لأنه لايمكن تجاهل سياسة المنافسة في قضايا مكافحة الإغراق.
وإن الشركات التي تسيء استخدام قوتها في سوقها المحلي يجب ألا تستفيد من الحماية التي تؤمنها اتفاقية مكافحة الإغراق. وتستند وجهات النظر تلك إلى غياب الإنصاف حين يكون الإغراق من قبل شركة في دولة مصدرة لديها قوة مهيمنة في سوقها المحلي أو باستطاعتها إغراق الصادرات لأنها تعيش في سوق محلي حمائي من التعريفات والقيود الكميّة والتي تسمح لها بوضع أسعار مرتفعة.
ومن الواضح أن الفروقات في السعر تحت نظام مكافحة الإغراق والمنافسة مفهومان مختلفان فبنود مكافحة الإغراق ليست موجهة ضد التسعير المتوحش (البيع بخسارة) والذي يهدف إلى إزالة منافس من خلال سياسة تسعيريّة، بل إن بنود مكافحة الإغراق تهدف إلى محاربة أي إغراق يسبب ضرراً أو يهدد بتسبيب ضرر لصناعة محليّة.
وإن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تؤكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار المنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين والضرر الذي تسببه تلك العوامل يجب ألا يكون سببها المستوردات الإغراقية. [8]
سابعاً: التحايل على دفع الرسوم الإغراقية:
إن التحايل على دفع رسوم الإغراق لا يدخل في إطار اتفاقية مكافحة الإغراق بل قد تقرر عرضه على لجنة مختصة بالموضوع، وهو معروض في إطار أجندة العمل في منظمة التجارة العالمية.
وهناك ثلاثة أنواع من الممارسات من قبل الشركات التي تخضع لرسوم الإغراق وتحاول تفاديها هي:
·  مصانع التجميع: عمليات التجميع في بلد يستورد أجزاء هي منتجات تخضع لرسوم الإغراق.
·  تحايل من خلال بلد ثالث: إن المنتج المماثل يجري شحنه إلى البلد المستورد من خلال بلد ثالث لا يخضع لرسوم الإغراق.
·  تعديل طفيف في المنتج إلى الدرجة التي تحول دون احتساب رسوم الإغراق
هناك عدد من البلدان قامت بتبني تشريعات محلية ضد التحايل مثل الصين، وأكدت تشريعات المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة على حرية السلطات المحلية في مكافحة التحايل على الإغراق، في الوقت الذي يوجد توجه في اليابان وبعض بلدان العالم الثالث يقول بأن نشاطات التحايل على رسوم الإغراق لا تتطلب معالجة خاصة بل إن أي إجراءات مضادة للتحايل قد تؤدي إلى معاقبة عمليات أعمال مشروعة ناتجة عن عولمة متزايدة. وتحاول اليابان حصر تعريف التحايل في محاولة تفادي مقصود لرسوم الإغراق بوسائل مزورة مثل إعادة وضع الملصقات على المنتج بهدف إخفاء منشئه الحقيقي عن السلطات أو من خلال تصاريح جمركية غير صحيحة. هناك من يعتقد أن عملية التحايل هي قضية منشأ وتصنيف للسلع ويجب معالجتها في إطار قواعد المنشأ غير التفضيلية.
وهناك رأي آخر يدعو إلى اعتبار التحايل قضية منفصلة تتطلب قواعد خاصة لمعالجة هذه المشكلة.
لكن هناك بعض التشريعات تضع إجراءات متشددة للتعامل مع التحايل الأمر الذي يشير إلى أهمية قيام جهد جماعي لتعريف التحايل دون إحداث ضرر بالصناعات التجميعيّة.
وإن معالجة موضوع التحايل يقتضي النظر في مفاهيم عديدة مستخدمة في إطار مكافحة الإغراق لا سيما الاتفاق على مفهوم السلع المماثلة والطرف المرتبط لا سيما في الصناعات التجميعيّة في الدول المستوردة أو أية دولة أخرى.
ثامناً: الدعم والرسوم التعويضيّة والإجراءات الوقائيّة:
غالباً ما تكون هناك صلة بين إغراق السلع وموضوع الإعانات والمنتجات المدعومة بسبب تأثيراتها المتشابهة، حيث يسمح الدعم ببيع هذه المنتجات المغرقة بأسعار منخفضة تنافس الإنتاج المحلي بشكل غير متكافىء وقد تصل هذه الأسعار مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة.
وفي كثير من التشريعات ترتبط عملية احتساب هامش الإغراق بدراسة مستويات الدعم أيضاً.
ويذكر أن كلاً من مكافحة الإغراق وإجراءات الدعم وإجراءات الوقاية هي من قواعد حماية الإنتاج الوطني، مما يستدعي دراستها في سبيل استخدام الحقوق الواردة في الاتفاقيات بشأنها، وكذلك في سبيل الدفاع عن صادرات الدولة إذا ما تعرضت لإجراءات مماثلة في الأسواق الخارجية.
والأمر الذي يجب التأكيد عليه هو أن للدول حقاً في إعطاء الدعم لصناعاتها خاصة إذا ما ارتبط هذا الدعم ببرامج تنمية أو دعم لصناعات ناشئة أو تطوير لمناطق أقل نمواً. هناك بعض الدول تفرض رسوماً تعويضية على البضائع المستوردة لدواع وطنية أو اقتصادية وذلك في الحالتين التاليتين:
·          عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.
·          عندما تنخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
ويكون الرسم التعويضي ضريبة مقابلة لهامش الإغراق وهو ضريبة إضافية على الضرائب الجمركية.

تاسعاً: الخيارات المفتوحة أمام معالجة قضايا الإغراق في الدول العربية:

تضغط عملية تحرير التجارة على الحكومات العربية لسن قوانين مكافحة الإغراق في سبيل حماية صناعتها من الضرر، خصوصاً وأن هناك أحياناً صناعيين أقوياء وشركات تستخدم الإغراق كاستراتيجية لإزالة المنافسة بالقبول بحد من الخسارة في البداية أو بدعم منتجاتها.
ولكن المشكلة تكمن من كون المقاييس المستخدمة لتبرير إجراءات مكافحة الإغراق لا تفيد في قياس الجدوى الاقتصادية من عملية فرض رسوم الإغراق ولا تؤمن المعطيات الكافية لمعرفة الفوائد من الكلفة بالنسبة للاقتصاد المحلي.
فقد تشكل رسوم الإغراق كلفة على المستهلكين وبالأخص على المستخدمين الأماميين للمستوردات الإغراقية.
وقد نجحت بعض الاتفاقيات الإقليمية في استبدال أنظمة مكافحة الإغراق بسياسة للمنافسة كذلك قامت بعض الاتفاقيات الإقليمية بإلغاء أنظمة مكافحة الإغراق خلال فترات زمنية متفق عليها، الأمر الذي يمكن أن يشكل مثالاً مفيداً على مستوى المنطقة العربية التي لا بد أن تنجز مرحلة منطقة التجارة الحرة للانتقال إلى الإتحاد الجمركي.
وإن تشكل فروقات الأسعار في حال كان التوريد المحلي أو الخارجي أمراً يحتاج إلى معالجة أعمق وإلى موقف أكثر تماسكاً لتحديات العولمة من الدول العربية، وإن الدول العربية في اتفاقيات الشراكة الأوروبية المتوسطية في الوقت الذي قبلت بأنظمة سياسة المنافسة للاتحاد الأوروبي إلا أنها بقيت عرضة لإجراءات مكافحة الإغراق في المجموعة الأوروبية، وإن اعتماد هذا الخيار من البلدان العربية أمر له مخاطره. إن قوانين مكافحة الإغراق والدعم تشكل ضرورة ملحة لحماية الإنتاج الوطني وسوف يترتب على الاقتصاديات الوطنية للدول العربية كلفة باهظة فإجراءات الدفاع المشروعة هذه مثل أية قيود أخرى للتجارة تفرض تكاليف لكن من الصعوبة تحديد حجمها وإثباتها.[9]
وقد سجلت هناك بعض الشكاوى المقدمة من لجنة الصناعات المحلية الخليجية ضد المنتجات الأجنبية هي:

السنة
عدد الشكاوى
2001
7
2002
12
2003
6
إحصاءات لجنة الصناعات الخليجية ، جدول 13 ، ص 122 .
إن عدد الشكاوى المحلية المقامة ضد المنتجات الأجنبية والتي انحصرت بعدد من السلع الاستراتيجية والأساسية القائمة عليها الصناعات المحلية الخليجية في الخليج كانت في ازدياد عام 2002 عن العام السابق 2001 وذلك نتيجة لارتفاع وعي الصناعات المحلية للمفاهيم المتعلقة بالمنافسة الضارة بالتجارة الدولية.
ولكن لم يتم التمكن من إثبات حالات الإغراق بشكل واضح وذلك قد يعود إما لأسباب عدم امتلاك الدول العربية للوسائل الرقابية والإحصائية والدراسات الكافية التي تمكن هذه الدول من إثبات ذلك بشكل حقيقي وفعلي أو لقدرة الدول المتطورة التي تمارس الإغراق على إخفاء هذه الحالات بما تملك من وسائل وأساليب متقدمة يصعب ضبطها من الناحية العملية.[10]
عاشراً: تنسيق السياسات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
لا بد من تطوير البرنامج التنفيذي لمجلس الجامعة العربية لكي يتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة حالات الإغراق في إطار سياسة تهدف إلى توحيد الحماية تجاه الخارج والبدء بإقامة اتحاد جمركي عربي يرسي سياسة عربية مشتركة تجاه المنافسة الخارجية.
ومن الجدير ذكره أن مجلس الجامعة العربية قد أقر مؤخراً إجراءات مهمة للمضي في سياسات تجارية عادلة ومنصفة مثل الشروع بإعداد قواعد عربية موحدة للمنافسة ووضع آلية لحل المنازعات.
إن إقامة الاتحاد الجمركي سوف يلغي قواعد مكافحة الإغراق في السوق الداخلية ويضع قوانين موحدة لمكافحة إغراق المنتجات الأجنبية بالشكل الذي يخدم تنفيذ المصالح المشتركة للدول العربية، ويحسن الشروط الاجتماعية ومستوى المعيشة لسكان المنطقة العربية.
وكي لا تتعارض الإجراءات التي تتخذ لمواجهة حالة الإغراق مع المصلحة المشتركة لمجموع الدول العربية يتطلب الأمر تحليلاً لمجمل المصالح الاقتصادية وتحليل الفائدة (الكلفة الملقاة على دول المنطقة نتيجة اتخاذ إجراء مضاد للإغراق ).
إذاً, لا بد من وضع سياسة تجارية مشتركة تقوم على مبادىء موحدة فيما يخص الإجراءات الخاصة بحماية التجارة لا سيما من الإغراق والدعم والوقاية في إطار من التعاون مع أجهزة التنفيذ والمتابعة لدى جامعة الدول العربية وبالشكل الذي يصحح المصاعب المفاجئة ويسبب الضرر الأقل في عمل السوق العربية.
ومن المهم التركيز بشكل خاص على السياسات التجارية في المنطقة التي لديها فائدة تنموية أعلى، لاسيما تلك التي تعنى بتحرير النفاذ وتسهيل سبيل إغراق المنتجات إلى الأسواق في المنطقة العربية بدلاً من تلك التي تعمل كأدوات دفاع حمائية ووضع الحواجز أمام تحرير التجارة والتبادل بين الدول العربية.
ولا شك أن هناك حاجة أكيدة إلى تنسيق سياسات الدعم في البلاد العربية والتي ينبغي أن تراعي توجيه الدعم إلى المجالات غير المخلة بآليات السوق الحرة مثل الإرشاد والبحث والتطوير.....
ولا بدّ من أن تسعى الدول العربية إلى اتخاذ مواقف موحدة تجاه النقاشات الدائرة عالميا حول مواضيع الإغراق والدعم والتحايل على رسوم الإغراق. [11]

النتائج:
من خلال بحثنا السابق تم التوصل إلى مجموعة نتائج هامة منها :
(1) إن سياسة الإغراق لها آثار سلبية على اقتصاديات الدول العربية وعلى مستوى معيشتها.
(2) في أغلب الأحيان الإغراق يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة.
(3) لا بدّ من دراسة آثار الإغراق بشكل جيد حتى يتم التوصل إلى أساليب وطرق ناجحة لمكافحة الإغراق.
(4) عند حساب هامش الإغراق يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع الإعانات والمنتجات المدعومة التي تباع بأسعار منخفضة تنافس أسعار المنتجات المحلية.
وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع المنافسة حيث أن سياسات مكافحة الإغراق يجب أن لا تشجع الأعمال المضادة للمنافسة.

التوصيات والمقترحات:
تأتي ضرورة مواجهة ومكافحة الإغراق نتيجة لآثاره المدمرة على اقتصاديات الدول النامية بحيث تتبع الدول عدداً من السياسات التي تهدف إلى تقليل آثار الإغراق ومن السياسات التي يجب أخذها بعين الاعتبار ما يلي:
(1) التحديد الكمي والنوعي للبضائع المسموح لها بدخول الأسواق المحلية بتطبيق مواصفات الجودة على البضائع المستوردة ما يضمن منع البضائع غير المستوفية لهذه المواصفات من الدخول إلى الأسواق المحلية.
(2) فرض ضريبة إضافية على السلع المستوردة التي تقل أسعارها كثيراً عن أسعار مثيلاتها المحلية ومثيلاتها المستوردة، وهذه السياسات متبعة في دول عدة مثل تونس وغيرها.
(3) اللجوء إلى المواصفات الصحيّة، العادات الدينية، التقاليد الاجتماعية، ذوق المستهلك، كوسائل مؤدية وغير مباشرة للحد من دخول السلع المستوردة من دون التسبب بأي حرج في علاقات الدول.               
تتبع معظم دول العالم هذه السياسة لحماية منتجاتها مثل ألمانيا، أمريكا.
(4) صياغة قوانين محددة بهدف مكافحة الإغراق كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت مجموعة من القوانين لمكافحة إغراق أسواقها بالمنتجات الصينية واليابانية وعملت على تعديل هذه القوانين عام 1994 دون أن تشعر بأي حرج وهي الدولة الأكثر رأسمالية في العالم والمنادية أصلاً بفتح الحدود وفلسفة السوق المفتوحة.
(5) استخدام قضية الأمن القومي للدولة كوسيلة مهمة للتقليل من الواردات وحماية البضاعة المحلية.

المراجع:
·        الصرن، رعد حسن، سوريا، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الطبعة الأولى 2000، الجزء الأول، ص5، 7.
·        المملكة العربية السعودية، وزارة التجارة والصناعة، 2005، انترنيتhttp://www.commerce.gov.sa/
ص 6 ،8 .
·        سيد عابد، محمد، الإسكندرية، التجارة الدولية 2001 ، ص9 .
·   غنطوس، إلياس، تقرير مقدم من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد، القاهرة 2004، رقم التقرير 11 ، ص 12،11 ،14 .
·        الحوراني، خالد عبد الله، صحيفة الكرامة، العدد 122 ، 2005 ، اسبوعية، انترنيت
·   باروت- محمد جمال، صحيفة التجديد العربي، العدد 3365، 26/4/2005، أسبوعية، انترنيت:    http://www.arabenewal.com/index.php/rd=3365     ص 4
·        صحيفة الجزيرة،  يومية، العدد 10120 ،2001، انترنيتhttp:// www.AL-Jazirah corporation/ ص13
·        مجلة الوحدة الاقتصادية، 15/8/2005، العدد 200125، انترنيت.              
·        إحصائيات منظمة التجارة العالمية، 1998، ص9.


* مدرس في قسم الاقتصاد والتخطيط – كلية الاقتصاد –جامعة تشرين- اللاذقية – سوريا.
* Assistant Professor, Department of Economics and Planning, Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia,  Syria.
[1] - باروت- محمد جمال ، صحيفة التجديد العربي ،منطقة التجارة الحرة ،العدد 3365 ، 26/4/2005  أسبوعية ، إنترنيت :
www.arabrenewal.com/index .php?rd=AI&A10 =3365  http ://
[2] - الحوراني- خالد عبد الله ، صحيفة الكرامة ،العدد 122 ، 2005  أسبوعية ،انترنيت
http://www.an-nour.com/old/ 122/in.
[3]- الصرن – رعد حسن ، تشرين الأول 2000 ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، الجزء الأول الطبعة الأولى ،سوريا ، ص 303 .
[4] - المملكة العربية السعودية ،عام 2005 ،وزارة التجارة والصناعة ، انترنيت http://www.commerce.gov.sa/
[5] - الصرن- رعد حسن ،سوريا ، تشرين الأول 2000 ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، الجزء الأول الطبعة الأولى ، ص 302 .
[6] - المملكة العربية السعودية ،عام 2005 ، وزارة التجارة والصناعة ، انترنيت http://www.commerce.gov.sa/
[7] - سيد عابد – محمد ،عام 2001 ، التجارة الدولية ،الإسكندرية، ص 249 – 251 .
[8] - مجلة الوحدة الاقتصادية ،15/8/2005 ، العدد 200125 ، انترنيت
http://www.sis.gov.eg/online/ahtm14/02200125 b.htm.
[9] - غنطوس – إلياس ، 14/15 شباط 2004 ، تقرير مقدم من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد ، القاهرة ، رقم التقرير 11 ، ص 45- 47 .
[10] صحيفة الجزيرة ، عام 2001 ، يومية ، العدد 10120 ، انترنيت ،http://www.AL-Jazirah corporation.
[11] - غنطوس - إلياس ، 14/15 شباط 2004 ، تقرير مقدم من الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد ، القاهرة ، رقم التقرير 11 ، ص 51،50 .

تعليقات