القائمة الرئيسية

الصفحات



المبادئ الأساسية التي تضمنتها قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية


المبادئ الأساسية التي تضمنتها قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية

المبادئ الأساسية التي تضمنتها قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية 



المبادئ الأساسية التي تضمنتها قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية منذ بدايتها في عام 1408 حتى نهاية عام 1420هـ

إجراءات:
من المستقر عليه أنه يشترط لقبول الدعوى قبل الدخول في موضوعها عدة شروط معينة في مقدمتها أن يكون للمدعي صفة في رفعها على المدعى عليه صاحب الصفة. فإذا تخلف شرط الصفة، أصبحت الدعوى غير مقبولة ولا تنعقد الخصومة بين الطرفين ومن ثم عدم التطرق إلى سماع موضوعها.
إن المادة (463) من نظام المحكمة التجارية تنص على أن كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة، وله الحق في تجديد العريضة. لذلك فإن المدعي إذا لم يراجع اللجنة مدة طويلة تبلغ عدة سنوات، ولم يتيسر للأمانة العامة الاتصال به لمتابعة دعواه، فإن اللجنة تقرر حفظ الدعوى أو شطبها. ويمكن للمدعي طلب استئناف السير في إجراءاتها أو إقامة دعوى جديدة مستقبلاً متى كانت له مصلحة في ذلك.
إن الشركة التي تكون تحت التصفية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية لحين انتهاء أعمال التصفية، ويمثلها المصفي في علاقتها بالغير وأمام الجهات القضائية أو الإدارية.
إذا لم يتمكن المدعي من تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسات المحددة لنظر الدعوى بالرغم من إتاحة الفرصة له أكثر من مرة لهذا الغرض، فإن اللجنة تقرر شطب أو حفظ الدعوى واستبعادها من جدول الجلسات وعدم السر في إجراءاتها. هذا ويمكن للمدعي مستقبلاً طلب استئناف السير في الدعوى من جديد أو إقامة دعوى جديدة في حالة الاستدلال على عنوان المدعى عليه  وإمكان إبلاغه بموعد الجلسة.
إن الأصل هو عدم تجزئة الإقرار على صاحبه طبقاً للمستقر عليه شرعاً ونظاماً، لأنه يتعين في حالة الاستناد إلى الإقرار أن يؤخذ به كله أو يطرح كله أي يؤخذ به كما هو وبكل ما ورد فيه، ولا يجوز الأخذ بجزء من الإقرار وترك الجزء أو البعض الآخر.
إنه للوقوف على مدى صحة بعض البيانات المنتجة في الموضوع اللازمة للوصول إلى الحقيقة وتسوية الخلاف المعروض، فإنه من صلاحيات اللجنة الاستعانة بالخبرة الفنية اللازمة سواء بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما مع إمكان تقرير التزامهما بنتائج التقرير الفني الذي يخضع لتقدير واطمئنان اللجنة باعتباره تقريراً استشارياً وهي صاحبة القول النهائي في الموضوع.
إن المستقر عليه أنه في حالة نشوء التزام صرفي وفاء للالتزام الناشئ عن العلاقة الأصلية يكون للدائن حق الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بالدعوى الصرفية. بيد أنه إذا استوفى الدائن حقه بإحدى الدعويين امتنعت عليه الأخرى. ومن ثم فإنه إذا كانت الدعوى الصرفية لم يترتب عليها استيفاء الدائن لكل حقوقه فإنه ليس هناك ما يحول دون أن يلجأ الدائن إلى الجهة المختصة بالفصل في دعوى العلاقة الأصلية لتصفية الحساب وهي لجنة تسوية المنازعات المصرفية والمطالبة بباقي حقوقه الناشئة عن العلاقة الأصلية دون أن يحاج في ذلك بسبق الفصل في الدعوى الصرفية لاختلاف موضوع وأساس الدعويين.
إن عدم تقديم المدعي للأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه كاملة رفق لائحة الدعوى لا يؤدي إلى بطلان هذه اللائحة ولا يبر رد الدعوى لهذا السبب، وذلك لعدم وجود نص نظامي بالبطلان في مثل هذه الحالة فضلا عن أنه لا يعتبر عيباً جوهرياً، لا سيما وأنه يمكن تقديم أية مستندات خلال سير إجراءات الدعوى ونظرها أمام اللجنة. هذا وما ورد بالمادتين 459، 460 من نظام المحكمة التجارية إنما يتعلق بالبيانات الأساسية للائحة الدعوى حتى تكون واضحة وغير مجهلة دون إشارة إلى مرفقاتها من مستندات وأدلة مؤيدة.
إن المستقر عليه أن للجهات أو اللجان القضائية توضيح القرارات الصادرة منها وتفسير ما يقع في منطوقها من غموض أو إبهام بناء على طلب أحد الخصوم. كما أن لهذه الجهات واللجان أن تقوم بتصحيح ما يقع في الأسباب الجوهرية لقراراتها أو في منطوقها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ولو بدون تحديد جلسة، وذلك للوصول إلى التسوية السليمة التي تتفق مع البيانات الثابتة في الأوراق.
من المستقر عليه أن إدخال الخصوم في الدعوى يخضع لتقدير وقناعة اللجنة في ضوء طبيعة المنازعة المعروضة، ويكون الإدخال بالانضمام إلى المدعي أو المدعى عليه إما بناء على طلب من أحد الخصوم، أو من جانب اللجنة من تلقاء نفسها وفقاً للمستقر عليه في هذا الشأن.
إن المستقر عليه أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة أي وقف السير فيها تلقائياً، وذلك حماية لورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم  ولتفادي الفصل في النزاع في غفلة عنهم قبل تحقيق دفاعهم. ولا يستأنف الخصومة إلا بتوجيه إجراءاتها من جديد من جانب أصحاب الشأن.
إن الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قد خول في المادة الثالثة منه اللجنة صلاحية التوصية بالحجز على أموال المدين ومنعه من السفر بالنسبة للقضايا التي تختص بنظرها حيث لم يسبق صدور قرار فيها قابل للتنفيذ من الجهات الأخرى. ومن ثم فإن القضايا التي سبق صدور حكم أو قرار فيها بمعرفة الجهات المختصة، فإن اللجنة لا تختص بنظر طلبات المنع من السفر المتعلقة بها. ويمكن لأصحاب الشأن الالتجاء إلى السلطات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار أو الحكم الصادر بهذا الخصوص. في ضوء لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية.
إن المستقر عليه أن الالتماس بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية يعتبر من المبادئ العامة المقررة لتصحيح القرارات في حالة ظهور وقائع جديدة أو مستندات منتجة لم تكن تحت نظر اللجنة من شأنها التغير فيها، وذلك لتحقيق  التسوية الصحيحة التي تتفق حقا وعدلا مع الوقائع السليمة للدعوى ومستنداتها والاتفاقيات القائمة بين الطرفين.
إن الدعوى الصرفية المستندة إلى الأوراق التجارية تستقل في موضوعها وسببها عن دعوى تصفية الحساب. ومن ثم فإن سبق صدور قرارات من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعوى المقامة من البنك ضد المدعي لا يحول دون نظر دعوى تصفية الحساب أمام اللجنة وذلك لاختلاف الدعويين.
ومن جهة أخرى فإن القرار الذي يصدر من هذه اللجنة في الدعوى الموضوعية بتصفية الحساب لا يخل بحجية القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية باعتبارها قرارات نهائية واجبة التنفيذ.

اختصاص:

وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والأمر السامي البرقي رقم 4/110 وتاريخ 2/1/1409هـ، فإن اختصاص الجنة تسوية المنازعات المصرفية ينصرف إلى المنازعات المصرفية التي تنشأ بين البنوك وعملائها نتيجة ممارسة الأعمال المصرفية البحتة كالاعتمادات المستندية والتسهيلات والحسابات الجارية وخطابات الضمان وغيرها. أما عدا ذلك من المنازعات فإنها تنظر من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها. ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص اللجنة المنازعات التي تنشأ بين البنوك والعاملين بها الحاليين أو السابقين الذي ترطبهم بها علاقة علم طبقاً لنظام العمل والعمال.
إن طلب وقف تنفيذ قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بدفع قيمة سندات لأمر يخرج بطبيعته عن صلاحيات لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تختص بنظر الدعوى المصرفية القائمة على العلاقة الأصلية.
إن الاتجاه الغالب في الأنظمة يستبعد العقارات من دائرة المعاملات التجارية أو المصرفية ومع ظهور المضاربات العقارية وانتشارها برأس مال كبير وحاجتها إلى الائتمان على نطاق واسع وعلى سبيل الاحتراف، اتجهت الكثير من الأنظمة الحديثة إلى اعتبار شراء العقارات بقصد بيعها أو تأجيرها تحقيقا للربح على سبيل الاحتراف وما يرتبط بها، من قبيل الأعمال التجارية أو من الأعمال المصرفية حسب الأحوال، ما دام أن هذا النشاط يأخذ شكل التكرار والانتظام والمقاولة. ويمكن القول بأن صياغة المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية بالمملكة يحتمل هذا الاتجاه الحديث ويتسع له، وهو الاتجاه الذي أخذ ينتشر بصورة واضحة وكبيرة في المجال التجاري أو المصرفي.
إن شكوى المدعي وهي تتعلق بأوضاع وظيفية وعلاقة علم مع البنك المدعى عليه دون أن تكون له أي مطالبات مصرفية مع البنك تخرج عن اختصاص هذه اللجنة، والمدعي  وشأنه في التقدم بما له من طلبات للجهة المختصة.
إن مناط اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية هو تعلق  النزاع بالأعمال المصرفية البحتة، أما ما ينتج من خلافات بمناسبة ممارسة البنك لأعمال  غير مصرفية فتنتظر من قبل الجهة المختصة أصلاً بنظرها.
إذا كان موضوع الدعوى يتعلق أساساً  بورقة تجارية، فإن المختص بنظرها هي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي صدرت بتشكيلها وتنظيم العمل بها وتحديد اختصاصاتها وبيان مقرها قرارات من معالي وزير التجارة. ومن ثم يمكن لصاحب الشأن إقامة دعواه بشأن السند لأمر موضوع المنازعة أمام مكتب الفصل الأوراق التجارية المختص وفقاً للإجراءات المقررة.
طبقاً للقواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي، فإن محكمة موطن المدعى عليه تكون هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن الالتزامات الشخصية، أما بالنسبة للالتزامات العينية، فتكون محكمة موقع العقار هي المحكمة المختصة ما لم يقرر نص أو اتفاق غير ذلك.
بالنسبة للاختصاص المكاني أو المحلي داخل المملكة، فإن القواعد العامة تجري على عقده لمحكمة موطن المدعى عليه داخل المملكة إلا إذا وجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
إذا كان موضوع النزاع لا يتعلق أساساً بالالتزامات الناشئة عن الشيك كورقة تجارية بل ينصرف إلى مدى مسؤولية البنك المدعى عليه عن قيمة الشيك التي أودعها في غير حساب المستفيد، وبذلك تعتبر الدعوى من دعاوى المسؤولية التي تختص بنظرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية وليس دعوى صرفية مما تختص بنظره مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة، وتقوم الدعوى على أساس مدى ثبوت توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهي  الخطأ والضرر المباشر المحقق وعلاقة السببية بينهما.
ولئن كانت القاعدة أن الاختصاص بنظر المنازعة منوط بالمحكمة التي يدخل في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه حيث يسعى صاحب الشأن إليه في موطنه لأن الأصل هو براءة الذمة، فإنه لا يوجد ما يمنع المواطن من تفضيل مقاضاة خصمه الأجنبي في الخارج إذا رأى له مصلحة في ذلك ومن ثم يتعين احترام رغبته في ذلك.

استثمار:
من المقرر أن آثار الوكالة تنصرف إلى الموكل وغيره ممن تعامل معه ولا يلحق الوكيل أي منها، ومن ثم إن آثار عمليات شراء وبيع الفضة موضوع النزاع ربحاً كانت أو خسارة تنصرف إلى مورث المدعين وحده، ولا يجوز له أو لورثته من بعده الرجوع على وكيله البنك المدعى عليه بسبب تلك العمليات طالما لم تتجاوز حدود الوكالة. ولا حاجة للبحث في طبيعة تلك العمليات أو مشروعيتها لأن العلاقة في شأنها مقصورة على مورث المدعين والغير.
إن المتبع عادة في إجراءات عمليات المتاجرة بالعملات، أن العميل يأمر بالشراء والبيع عبر الهاتف، ومن ثم يرسل البنك تعزيز العمليات إلى العميل. فإذا لم يثبت البنك قيام العميل بفتح العمليات موضوع الخلاف أو علمه بها، فإن العميل لا يسأل عن قيود خسائرها وعلى البنك إرجاع مبالغها إلى حسابه.
إن العلاقة بين البنك وعميله بشأن التعامل والاتجار في المعادن الثمينة تخلص في أداء خدمة من الخدمات التي تقوم بها البنوك عادة للعملاء. ويتعين على البنك في أدائه لهذه الخدمة التحقق من وجود اتفاقيات أو تعليمات من العميل في هذا الشأن والتقيد بها. وفي حالة عدم وجود تعليمات من العميل أو مخالفة البنك لتعليمات العميل أو للأعراف المصرفية، فإن ذلك من شأنه ترتيب مسؤولية البنك عن بعض أو كل الأضرار التي قد تلحق بالعميل.
إن موقع المصرف أو البنك الاحترافي لا يسمح بأي خطأ في التعامل مع العملاء بخصوص صندوق الأسهم الخاص بالمضاربة الشرعية بالأسهم، لأن التعامل في هذا المجال حساس ودقيق للغاية، ويتعلق بالتعامل بأموال وحقوق العملاء ولا يحتمل أي خطأ، ويجب أن يكون المصرف في موضع المثالية.
إن توقيع أمر بيع الأسهم على بيضا يعني في حقيقة الأمر وجوهره تفويض العميل للبنك في كتابة تاريخ الأمر وغيره من البيانات في الوقت المناسب ليتسنى تنفيذ الأمر طبقاً لأحكام تداول الأسهم، وهو إنابة سليمة شرعاً ونظاماً من جانب العميل قد تتطلبها طبيعة وظروف العمل المصرفي وملابساته وفقاً للنية المشتركة للطرفين بمراعاة مبدأ حسن النية الذي يسود تنفيذ العقود والتصرفات الأمر الذي يترتب عليه سلامة التصرف بالبيع بموجب الأمر الذي استوى شكله وبياناته الأساسية ومن ثم سريانه في حق العميل بآثاره الشرعية نزولاً على إرادة الطرفين.

اعتماد مستندي:
إن المستقر عليه أن سندات الشحن التي يصدرها الناقل البحري تمثل البضاعة ويتلقى البنك فاتح الاعتماد هذه المستندات ليتولى تسليمها إلى  العميل المشتري بعد استيفاء حقوقه منه ليتسلم العميل بموجبها البضاعة من وكيل الناقل البحري، وحيازة البنك لسندات الشحن تخوله حق رهن البضاعة بحيث يكون من حقه وحده تسلم البضاعة الحائز لمستنداتها ضماناً لاسترداد حقوقه، ومؤدى ذلك التزام العميل بسداد قيمة البضاعة عند تسلمها من وكيل الناقل البحري أو عند تسلم المستندات الممثلة لها من البنك. ويسأل الوكيل البحري قبل البنك عن قيمة البضاعة التي يقوم بتسليمها إلى العميل دون أن يكون حائزاً لمستنداتها بصورة نظامية.
إن المستقر عليه مصرفياً في ضوء القواعد والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية أنه يتعين على البنك التحقق من أن المستندات المقدمة له تنفيذاً للاعتماد الذي أصدره، مطابقة تماماً دون تعارض أو تناقض لما هو مطلوب في الاعتماد من حيث عدد الأوراق وطبيعتها ومصدرها وبياناتها، وأن تكون المستندات متطابقة فيما بينها ويؤيد بعضها بعضاً من ناحية التواريخ والبيانات الأخرى، وهذه المطابقة يجب أن تكون كاملة وحرفية، وليس للبنك منشئ الاعتماد أي سلطة في التفسير أو التقدير. ولا يقبل البنك المستندات إلا إذا كان بينهما وبين شروط خطاب الاعتماد تطابق كامل لأنه مكلف بتنفيذ شروط الاعتماد ومطابقة المستندات المقدمة إليه من المستفيد لهذه الشروط.
إن البنك وهو محترف ومتخصص يجب عليه أن يفحص بعناية معقولة وكافية الوثائق المقدمة إليه للتأكد من أنها مطابقة في ظاهرها لشروط الاعتماد دون اللجوء لعناصر خارجية عنها. وليس للبنك مطالبة المستفيد بأكثر مما هو وارد في الاعتماد. ويسود مهمة البنك كما هو الشأن بالنسبة لباقي أطراف عملية الاعتماد المستفيد والعميل، مبدأ الحرفية والتفسير الحرفي ضماناً لانتظام العملية  في مجموعها. ومن ثم فلا محل للتوسع في التفسير أو الإرادة المفترضة أو المعاني الضمنية.
من المقرر نظاماً أن الناقل البحري أو وكيله ملتزم بتسليم البضاعة موضوع سند الشحن للمرسل إليه ويتعين على الآمر سداد قيمة المستندات عند استلامها. هذا وتظهير سند الشحن للبنك مصدر الاعتماد ينشى له رهناً على المستندات الممثلة للبضاعة يخوله حبسها لحين سداد العميل الآمر فتح الاعتماد لقيمتها.
طبقاً للمستقر عليه فإن دور البنك المراسل للاعتماد المستندي الذي يقتصر على تبليغ الاعتماد للمستفيد، يقف  عند حد دور الوسيط الذي يتولى تداول المستندات ونقلها دون أن يلتزم بشيء إلا بما قد يصدر عنه من خطأ في التبليغ، ولا يعتبر قيام البنك المراسل بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد تأييداً له بل يجب أن يصرح بالتزامه به وتعزيزه له بناء على طلب البنك الفاتح حتى يتحقق التزامه المباشر في مواجهة المستفيد. وقد أشارت إلى هذا المعنى بوضوح الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية وذلك بالنص على أن الاعتماد قد يبلغ عن طريق بنك آخر دون التزام على هذا البنك المبلغ.
إن مسؤولية البنك المنشئ  للاعتماد المستندي وحدود التزامه ينحصر في التحقق من أن المستندات تبدو في ظاهرها مطابقة للمطلوب وفقاً لنصوص وشروط الاعتماد، ولا تتحمل البنوك أية تبعة أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو التزوير أو الأثر القانوني لأية مستندات. كما أنها لا تتحمل أية تبعة أو مسؤولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو الحالة أو التعبئة أو التسليم أو القيمة أو وجود البضائع التي تمثلها أية مستندات.
إن المستقر عليه مصرفياً أن البضائع أو الشحنة محل الاعتماد المستندي ترد في بوليصة الشحن لأمر البنك فاتح الاعتماد باعتباره دائناً مرتهناً رهناً حيازياً يمثله بوليصة الشحن مع باقي المستندات المتداولة كضمان لدفع قيمتها بحيث إنه في حالة عدم دفع القيمة يكون للبنك المرتهن وبهذه الصفة التنفيذ بالرهن على البضائع المرهونة وبيعها وفقاً للإجراءات المقرر لاقتضاء حقه من حصيلة البيع بعد استنزال ما يكون قد دفع مقدماً من تأمين أو غطاء نقدي. ويلتزم البنك المرتهن للبضائع بالمحافظة عليها وعدم التسبب في تعريضها للضياع.

أوراق تجارية:

إنه وفقاً للعرف المصرفي والأحكام النظامية، فإنه حتى يكون وفاء البنك بقيمة الشيك صحيحاً، يتعين عليه القيام بعدد من العمليات الأساسية التي تتطلب منه مراعاة الحذر والحيطة في مقدمتها التحقق من شخصية المستفيد مقدم الشيك وأنه هو المستفيد الشرعي الذي يجب الوفاء له سواء أكان الشيك اسمياً أو للأمر أو لحامله، ويتعين على البنك إثبات توقيع المستفيد أو خاتمه أو بصمته وذلك بصورة واضحة على نحو يفيد تسلمه قيمة الشيك.
والأصل أن يلتزم البنك بالتحقق من صحة الشيك وصحة توقيع الصاحب بوجه خاص، وإهمال البنك في مطابقة التوقيع والتحقق من سلامته يؤدي إلى مسؤوليته عن صرف قيمة الشيك المزور، ومن المستقر عليه أن تبعة الوفاء غير الصحيح بقيمة الشيك تقع أصلاً على عاتق البنك، كما أن عدم تقديم البنك ما يثبت تسلم المستفيد الشرعي قيمة الشيك أو إغفال الحصول على توقيعه أو بصمته الواضحة بما يفيد تسلم القيمة لا يبرئ ذمة البنك ما دام المستفيد ينكر واقعة الاستلام حيث يقع عبء إثبات ذلك على عاتق البنك الذي يدعي الوفاء طبقاً للأصل العام في الإثبات.
إن المستقر عليه أنه لكي يعتبر التظهير متسلسلاً أن يقع من المستفيد أو وكيله إذا بين هذه الصفة، وعلى البنك أن يتحقق فقط من الوجود المادي للتوقيع مقروناً بالصفة في حالة إتمام التظهير من الوكيل، ولا يسأل البنك عن صحة توقيع المظهرين حتى لو كانت مزورة لأنه لا يعرف أصحاب هذه التوقيعات ولا يفترض معرفته لهم، فلا مسؤولية على البنك إذا قام بالوفاء للمظهر إليه بعد إصدار الشيك صحيحاً دون معارضة في الوفاء طبقاً لما تقضي به المادة (105) من نظام الأوراق التجارية، لأن البنك لم يرتكب خطأ في هذه الحالة يمكن مؤاخذته عليه، وذلك على خلاف الحال فيما إذا كان الشيك مزوراً من الأصل كتزوير توقيع الساحب، فإن البنك يكون مسؤولاً إذا لم يتخذ الاحتياطات المعتادة للتحقق من صحة التوقيع الموجود لديه، كذلك فإن البنك لا يلتزم بمطالبة كل مظهر من المظهرين السابقين بتقديم وكالة أو ما يثبت وكالته أو أهليته، إنما عليه فقط أن يتحقق من تسلسل التظهيرات. ويكون التظهير متسلسلاً متى بين المظهر صفته على الشيك كوكيل عن المستفيد. ومن ثم فإنه بفرض تجاوز الوكيل لحدود وكالته – والبحث في مدى هذا التجاوز يخرج عن اختصاصات اللجنة – فإن ذلك لا يبرر نظاماً الرجوع على البنك، وفي حالة ثبوت تجاوز الوكيل لحدود وكالته فإن للعميل الموكل أن يرجع على الوكيل أو من تلقى عنه الحق أحدهما أو كلاهما حسب الأحوال.
من المستقر عليه أن حق العميل تجاه البنك الذي سلمه أوراقاً تجارية أو سندات عادية للتحصيل أو لقيدها في الحساب، هو حق معلق على شرط واقف وهو شرط التحصيل، والحق المعلق على شرط واقف لا يجوز أصلاً قيده في الحساب إلا بعد تحقق الشرط، ومع ذلك فقد درجت البنوك على قيد قيمة هذه الأوراق في الجانب الدائن بحساب العميل مع الاحتفاظ بحقها في إجراء قيد عكسي في الجانب المدين في حالة عدم استيفاء قيمتها، إذ إن العميل هو الذي يتحمل مخاطر عدم الوفاء، ولا يسأل البنك إلا في حالة إهماله وعدم بذله العناية اللازمة لتحصيل حق العميل.
إنه في حالة ذكر صرف الشيك مناولة أحد البنوك كما جرى عليه العمل في المملكة، فإن الأمر يتطلب دفع قيمة الشيك بالقيد في حساب المستفيد لدى البنك المحدد للمناولة شأنه في ذلك شأن الشيك المسطر تسطيراً خاصاً بحيث يقتصر الصرف على هذا البنك وعن طريقه ليتولى قيدها في حساب المستفيد وذلك ضماناً لمستحقات البنك. ولا يجوز صرف القيمة مباشرة للمستفيد بعيداً عن هذا البنك مراعاة للعلاقة القائمة بينهما ولعدم إهدار دوره في عملية الصرف.
إن المادة (9) من نظام الأوراق التجارية قد نصت على البيانات الإلزامية التي يشتمل عليها الشيك ومنها كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها، ويترتب على تخلف هذا البيان حسبما نصت المادة (92) من ذات النظام ألا تعتبر الورقة شيكاً في مفهوم النظام ويمكن تكييف مثل هذا الصك على أنه أمر اسمي بالتحويل صادر من العميل الذي وقع الأمر بتحويل مبلغ معين للمستفيد.
من المستقر عليه نظاماً أن الشيك باعتباره أداة وفاء مستحق الدفع بصفة دائمة لدى الإطلاع ويجب على البنك أن يوفي بقيمة الشيك فور تقديمه من جانب الحامل الشرعي مت توافرت فيه البيانات الإلزامية، وكان لدى البنك مقابل الوفاء. هذا وحرصاً على تشجيع التعامل بالشيك وتأكيداً للثقة فيه وحماية لحامل الشيك صاحب الحق الشرعي في الحصول على قيمته، عمد نظام الأوراق التجارية بالمملكة على غرار السائد في الأنظمة الأخرى إلى حظر المعارضة في الوفاء إلا في حدود وحالات ضيقة محددة على سبيل الحصر، بل جعل النظام معارضة الساحب في الوفاء جريمة يعاقب عليها وذلك فيما لو حصلت المعارضة في غير الحالات التي حددتها المادة (105) من النظام وهي حالات ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهلية الحامل. وفي حالة تلقي البنك معارضة الساحب في الوفاء في هذه الحالات المحددة يجب عليه الامتناع عن الوفاء وإلا كان مسؤولاً في مواجهة عملية الساحب. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك، فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.
وأحكام الوفاء بالشيك السالف بيانه تنطبق بطبيعة الحال على الشيك بصفة عامة سواء كان مصرفياً أو غير مصرفي باعتباره أداة وفاء في جميع الأحوال وعلى اختلاف أنواعه.

تسهيلات مصرفية:
من المقرر مصرفياً أن منح الائتمان يقوم على اعتبارات شخصية أهمها الثقة في العميل والوفاء بالتزاماته، وإذا تخلف أحد هذه الاعتبارات جاز للبنك إنهاء اتفاقية التسهيلات غير محددة المدة بشرط توافر حسن النية وأن يكون الإنهاء في وقت مناسب وإخطار العميل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك، في حين أن اتفاقية التسهيلات محددة المدة تنتهي بانتهاء مدتها.
إن المستقر عليه مصرفياً أن رصيد حساب التسهيلات يتحدد في تاريخ قفله سواء بانتهاء مدة عقد التسهيلات محددة المدة أو بترك التعامل على الحساب إذا لم يحدد للعقد مدة معينة مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة التي تتم بعد قفل الحساب، ويستحق سداد دين الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب.
من المستقر عليه مصرفياً، أن عقد فتح الاعتماد أو الحساب الجاري من العقود التي تعتمد على الاعتبار الشخصي، ويقفل الحساب بانتهاء المدة المحددة في العقد إذا كان محدد المدة. أما إذا كان العقد غر محدد المدة، فإنه يجوز قفل الحساب باتفاق الطرفين، كما يجوز لأي منهما قفل الحساب بإرادته المنفردة الصريحة أو الضمنية في الوقت المناسب. وتستفاد الإرادة المنفردة الضمنية لإنهاء العقد وقفل الحساب بمراجعة القيود بالحساب وثبوت ترك التعامل عليه في تاريخ معين، مما يؤدي إلى قفله. ومتى قفل الحساب سواء بانتهاء مدة العقد المحدد المدة أو بترك التعامل على الحساب في العقد غير محدد المدة صراحة أو ضمناً، تتم تصفية الحساب ويحدد رصيده النهائي سواء لصالح العميل أو البنك، ويعتبر ردين الرصيد مستحق الأداء من تاريخ قفل الحساب.
إنه طبقاً للأصول المستقر عليها شرعاً ونظاماً، فإن التنفيذ على المال المرهون كأسهم الضمان المقدمة عند الحصول على التسهيلات المصرفية ضماناً للمديونية يكون بد استحقاق سداد المديونية وتحديدها رضاء أو قضاء، وبعد اتخاذ إجراءات التنفيذ النظامية أو الالتجاء إلى الجهة القضائية المختصة عند اللزوم لاستصدار الإذن بالبيع.
إن العمل في المملكة جرى على توقيع العميل على بياض على أوامر بيع الأسهم المرهونة لدى البنك عند طلب التسهيلات المصرفية ليتسنى للبنك تنفيذ عمليات البيع طبقاً لأحكام تداول الأسهم المعمول بها بعد استحقاق سداد المديونية وفي حدودها عندما يتقاعس العميل عن السداد. واستعمال هذه الأوامر يجب أن يكون بعيداً عن أي غش أو تقصير أو تعسف في استعمال الحق أو إساءته طبقاً للقواعد العامة الشرعية والنظامية. وللعميل الحق في الاعتراض على البيع وطلب عدم استعمال هذه الأوامر لاعتبارات معقولة يخضع تقديرها لقناعة واطمئنان اللجنة في ضوء الظروف والملابسات المتعلقة بكل حالة على حده، كما لو أبدى العميل رغبة جديا في تسوية وسداد المديونية وقدم عروضاً جيدة لهذا الغرض بدلاً من بيع الأسهم. ومن ثم فلا محل في هذه الحالة لقيام البنك باستغلال أوامر البيع الموقعة سلفاً وبيع الأسهم بالرغم من موقف العميل الجدي بحيث إذا تصرف البنك بالبيع، فإن هذا التصرف عندئذ يشكل خطأ من جانب البنك وتعسفاً في استعمال حقه يبرر مساءلته والتزامه بالتعويض العيني أو النقدي حسب الأحوال نزولاً على القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار.
متى استمر التعامل على كشف حساب التسهيلات محددة المدة بصورة نشطة وملحوظة سحباً وإيداعاً بعد انتهاء مدة العقد لعدة أشهر، فإنه يستفاد من ذلك موافقة الطرفين الضمنية على تجديد عقد التسهيلات لمدة غير محددة، بحيث ينتهي العقد ويقف الحساب ومن ثم يتحدد رصيده النهائي في تاريخ آخر حركة سحب فعلي على الحساب مع مراعاة الإيداعات اللاحقة لتاريخ قفل الحساب.
إن المستقر عليه أن عقد الاعتماد الجاري مدين يعتمد على ثقة البنك في عميله ومدى اطمئنانه إليه وجدارته بالائتمان. ويحدد الرصيد النهائي للحساب في تاريخ انتهاء العقد وقفل الحساب مع الاعتداد بالقيودات الدائنة أو المدينة والسحوبات التي تتم بعد قفل الحساب بحسب الأحوال.
من المستقر عليه شرعاً ونظاماً أن من حق الدائن مطالبة كل من المدين والكفيل المتضامن بسداد مبلغ المديونية وتوجيه دعواه إليهما في وقت واحد. كما يمكن للدائن الاقتصار على مطالبة أي منهما وحده بمديونية التسهيلات وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته.
وفي حالة ما إذا اقتصر البنك الدائن على مطالبة عميله المدين دون الكفيل أو بالعكس وحصوله على قرار بالمديونية قبل أي منهما فإنه لا محل بعد ذلك للبنك في إعادة مطالبة الآخر بذات المديونية متذرعاً بأية اعتبارات عملية.
إن الكفالة وإن كانت لا تنتقضي إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للأصول العامة المرعية، فإن إبراء الكفيل قد يكون صراحة وقد يكون ضمنياً يستفاد من ظروف وملابسات الموضوع وعناصره المختلفة كمضي مدة طويلة على الكفالة دون مطالبة الكفيل بالمديونية أو قصر المطالبة على المدين الأصلي أو الاتفاق معه على ترتيبات وضمانات جديدة للمديونية بعيدة عن الكفيل أو تجديد الدين بضمانات أخرى ليس فيها الكفالة إلى غير ذلك من العناصر التي تشكل في مجموعها قرينة قوية على الاستغناء عن الكفالة وإبراء ذمة الكفيل ضمنياً.
لا يؤثر في ثبوت التزام المدعى عليه الكفيل بمديونية العميل المدين الأصلي، قيام هذا المدين بالتوقيع على سندات لاحقة لأمر البنك المدعي بجدولة المديونية خالية من كفالة المدعى عليه، حيث إنها لا تنفي وجود الكفالة السابقة للمدعي، ولا تؤدي جدولة المديونية لانقضاء مديونية الكفيل حيث يقتصر أثرها على علاقة البنك بالمدين الأصلي ومعاونته على سداد المديونية على أقساط، ولا تؤثر في حق البنك الثابت قبل المدعى عليه على أساس الكفالة الموقعة منه التي ما تزال قائمة.
تتحدد التزامات الكفيل في التسهيلات المصرفية بعد حسم التسديدات اللاحقة لنهاية عقد التسهيلات وقفل الحساب من المديونية الثابتة في ذمة المدين بعد تصفية الحساب وذلك بمراعاة الحد الأقصى للكفالة. فإذا تجاوزت التسديدات اللاحقة لقفل الحساب الحد الأقصى للكفالة فلا محل للرجوع على الكفيل.
في حالة عدم تقديم البنك المدعي ما يفيد كفالة المدعى عليه لمديونية القرض طبقاً لمستندات العلاقة الأصلية فإنه لا محل لمطالبته بالمديونية بالتضامن مع المدين الأصلي، ولا يؤثر في ذلك توقيعه كضامن على سند لأمر لتعلق ذلك بالحق الصرفي ويخرج عن نطاق العلاقة الأصلية الخاصة بالعلاقة المصرفية المستندة إلى القرض التي تنظرها لجنة تسوية المنازعات المصرفية ويكون الأساس فيها مستندات هذه العلاقة.

حساب جاري:
إن المقرر مصرفياً أن دعوى مراجعة الحساب الجاري يقصد بها النظر في الحساب النهائي ومراجعته بمعنى البحث في الحساب بأكمله وإعادة تحريره من جديد. وقد استقر العرف المصرفي على عدم الاستجابة إلى دعوى مراجعة الحساب. ومتى تمت تسوية الحساب الجاري وقبله الطرفان صراحة أو ضمناً لا تجوز إعادة النظر فيه سواء كانت التسوية رضائية احتراماً لاتفاق الطرفين أو كانت قضائية احتراماً لقوة الشيء المحكوم فيه.  وهذا يختلف عن دعوى تصحيح الحساب التي تستهدف تصحيح بعض مفرداته مع بقاء الحساب قائماً وهو أمر جائز لتصحيح الخطأ المادي على أن يحدد الطلب المفردات المطلوب تصحيحها . ومتى تمت تسوية الحساب باتفاق الطرفين، فإن ذلك يعتبر صلحاً يحسم النزاع على الحساب مانعاً من طلب التصحيح.
إن المستقر عليه في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لدى البنك لشخص واحد أن الأصل هو استقلال الحسابات خروجاً على مبدأ وحدة الذمة المالية، ومن ثم فلا تجوز المقاصة بين الحسابات. وقد يعمد العميل والبنك إلى الاتفاق على اندماج الحسابات بحيث تعتبر كلها وحدة واحدة كحساب واحد مما يترتب عليه إجراء المقاصة بينها والاعتداد بالرصيد الموحد للحسابات في مجموعها.
إن المستقر عليه أن قائمة أسعار الخدمات المصرفية الصادرة تنفيذاً للنصوص النظامية عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نطاق صلاحياتها المقررة، تعتبر ذات قوة إلزامية وتمثل الحد الأقصى الذي تتقيد به مختلف البنوك العاملة في المملكة في علاقتها بالمتعاملين معها، وتعلو فوق أي اتفاقيات خاصة صريحة أو ضمنية. ويمكن لصاحب المصلحة التمسك بها في أي وقت سواء خلال سريان الحساب أو بعد قفله.
من المقرر أن التحويل عملية مصرفية يتم بموجبها نقل مبلغ معين من حساب الآمر بالتحويل لدى البنك المأمور إلى حساب آخر له أو لغيره سواء لدى نفس البنك أو لدى بنك آخر. والمسؤول عن تنفيذ الأمر بالتحويل بنك العميل المأمور بالتحويل وتبرأ ذمته في مواجهة عملية الآمر  بمجرد إتمام التحويل إلى المحول له.
من المستقر عليه في التحويل المصرفي أنه يترتب عليه بمجرد القيد لحساب المستفيد من التحويل وفي الجانب الدائن منه أن يصبح المبلغ من حقه، ويجوز للآمر بالتحويل أن يرجع في الأمر الصادر منه بالتحويل طالماً أن المبلغ لم يخرج من ذمته إلى ذمة المستفيد بالقيد في حسابه، ويعتبر القيد في الحساب جوهر عملية التحويل المصرفي، ويفقد الآمر حقه على النقود لخروجها من ذمته متى قيدت في الجانب المدين لحسابه، وينشأ للمستفيد بمجرد القيد في حسابه حق قبل البنك كما لو كان قد تلقى المبلغ من البنك نقداً ثم قام بإيداعه لديه. فحق المستفيد قبل البنك هو حق مستقل عن حق الآمر، والعلاقة بينهما بعيدة تماماً عن عملية النقل ذاتها ولا شأن للبنك بهذا السبب. هذا وصحة النقل لا تتوقف على صحة العملية التي يهدف الآمر إلى تسويتها، فإذا كانت هذه العملية باطلة كان للآمر دعوى ضد المستفيد، ولا يمنع مع ذلك هذا البطلان من نشأة حق المستفيد على المبلغ المنقول لحسابه.
إن من المستقر عليه أن من حق البنك أن يطلب فسخ عقد التحصيل لتعذر التحصيل لعدم كفاية رصيد الحساب، ومتى فسخ العقد كان أثره رجعياً وعادت ملكية قيمة الورقة التجارية محل التحصيل إلى البنك الدافع، ووجب على المستفيد طالب التحصيل رد ما سبق قبضه من البنك أي أن يعود الطرفان إلى ما كانا عليه قبل عقد التحصيل.
إن السحب من الحساب الجاري بواسطة بطاقة الصراف الآلي يلزم العميل بالقيود الدائنة في حسابه نتيجة ذلك متى ثبت استخدام البطاقة بوساطة الرقم السري الخاص بها والذي في حوزة العميل ما دام أنه لم يثبت عدم استخدامه البطاقة.

خطاب ضمان:
إن المستقر عليه مصرفياً أن خطاب الضمان ذو طابع شخصي وله كافيته الذاتية، وينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً ونهائياً في ذمة البنك قبل المستفيد بحيث لا يستطيع البنك الرجوع فيه أو تعديله بمجرد وصول الخطاب إلى علم المستفيد الذي تتحدد حقوقه بالشروط الواردة في الخطاب، ويعتبر التزام البنك مجرداً عن السبب ومستقبلاً عن علاقة البنك بعمليه الآمر أو عراقة هذا الآمر بالمستفيد. ولا يعتبر البنك مصدر الخطاب وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد، حيث إن التزام البنك قبل المستفيد هو التزام أصلي ومباشر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للبنك التمسك في مواجهة المستفيد بأي دفع مستمد من علاقته بالعميل أو من علاقة العميل بالمستفيد، ما دام أن علاقة البنك بالمستفيد منفصلة ومستقلة عن علاقته بعميله التي صدر بموجبها خطاب الضمان.
إن خطاب ضمان الدفعة المقدمة يقبل بطبيعته طبقاً للقواعد المتبعة بشأنه تخفيض القيمة الصادر بها تباعاً بنسبة من قيمة المستخلصات المدفوعة مقابل القدر المنفذ من العملية محل التعاقد أو المقاولة، ويكون تحديد نسبة التخفيض بالنظر إلى نسبة قيمة خطاب الضمان إلى قيمة العملية ككل. والبنك مصدر الخطاب باعتباره الضامن يكون مسؤولاً قبل المستفيد وتجاهه طبقاً للنصوص والشروط المتفق عليها والمقررة في صلب الضمان فقط، أي في صياغة خطاب الضمان وفقاً لما تجري عليه القواعد العامة في خطابات الضمان المصرفية. حيث يتوافر لخطاب الضمان المصرفي شرط الكفاية الذاتية فلا يجب أن يتوقف مضمون الالتزام الثابت به أو مقداره أو استحقاقه على عنصر يخرج عن صلب خطاب الضمان ذاته وهو ما استقر عل شرحه في الفقه والقضاء المقارن بألا يتوقف الوفاء بقيمة الضمان على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط أو أجل معين. ولا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع للمستفيد.
إن المستقر عليه أن خطاب الضمان يعتبر من صور الكفالة المصرفية، وهو عبارة عن تعهد يصدر من البنك بناء على طلب العميل الآمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يعرف بالمستفيد إذا طلب ذلك خلال مدة صلاحية الضمان، ويعين في الخطاب الغرض الذي صدر من أجله. وللبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
إن خطاب الضمان ينشئ التزاماً أصلياً ومباشراً في ذمة البنك قبل المستفيد يتمثل في دفع قيمته للمستفيد بناء على طلبه خلال مدة صلاحية الضمان. وهو التزام مستقل عن علاقة الآمر بالمستفيد أو علاقة الآمر بالبنك، ولا يوجد ما يحول دون تعديل خطاب الضمان بإجماع إرادة الأطراف الثلاثة البنك والعميل والمستفيد. وفي حالة وفاء البنك بمبلغ الضمان للمستفيد يكون من حقه الرجوع على العميل الآمر لاستيفاء المبلغ الذي دفعه.
متى طلبت الشركة المستفيدة من خطاب الضمان من البنك دفع قيمة الخطاب بموجب شيك ولم تطلب قيد القيمة في حسابها لديه، فإنه لا يجوز للبنك إجراء المقاصة بين قيمة خطاب الضمان وبين ما عسى أن تكون الشركة مدينة به للبنك، حيث لا يجوز التمسك بالمقاصة إلا إذا طلب المستفيد قيد قيمة الخطاب في الحساب.
من المستقر عليه أن حق المستفيد من خطاب الضمان هو حق شخصي لا يجوز تحويله أو تظهيره وليس لدائنيه أن يستعملوا حقه الثابت فيه.
إن خطاب الضمان ينقضي وينتهي مفعوله بالوفاء للمستفيد، أو بإعادة الخطاب للبنك من قبل المستفيد قبل انتهاء مدة صلاحيته، كما ينقضي الخطاب بانتهاء المدة المحددة لصلاحيته دون أن يطالب المستفيد بمصادرته ودفع مبلغ الضمان.

مسؤولية:
إنه متى وجد العقد، وجب على طرفيه الالتزام بتنفيذه، ويسأل من أخل بشروطه بموجب المسؤولية العقدية بتعويض ضرر المضرور، إذ لا ضرر ولا ضرار، والضرر نوعان: ضرر محقق وآخر احتمالي، والضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محقاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً، أما الضرر الاحتمالي فإنه غير محقق الوقوع، ومن ثم فإن التعويض لا يستحق عنه إلا إذا وقع فعلاً. والتعويض كم يكون عن ضرر حال، فإنه يكون أيضاً عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع، كما أن تفويت كسب محقق الوقوع يعد ضرراً محققاً مضموناً. ومسألة تقدير التعويض مسألة راجعة لسلطة القاضي التقديرية المطلقة. والقاضي وحده هو الذي يقدره إذا لم يكن التعويض مقدراً بالعقد أو النظام. وإذا قدم طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه، جاز للقاضي اعتباره أساساً لتقدر التعويض.
إنه طبقاً للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار، فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وبذلك يتحمل المخطئ التعويض العادل عن الضرر المحقق والمباشر الذي يترتب على خطئه ويعتبر نتيجة له، فإذا كانت المسؤولية مشتركة بين الطرفين تحمل كل طرف بجزء من قيمة الضرر بما يتناسب حقاً وعدلاً مع درجة جسامة الخطأ الثابت في حقه، فإذا استغرق خطأ أحد الطرفين خطأ الآخر وجبه باعتباره الخطأ الرئيسي المنتج في تحقيق الضرر بحيث كان من الجسامة ليجب ويطغى على خطأ الآخر الذي يتضاءل بالنسبة إليه، فإن هذا الطرف هو الذي يتحمل بقيمة الضرر الثابت مع الالتفات عن خطأ الطرف الآخر وطرحه. وطبقاً للأصل العام في الإثبات يقع على المدعي المضرور عبء إثبات توافر أركان المسؤولية الثلاثة مجتمعة في وقت واحد وهو الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
إن المستقر عليه أن التعويض العادل عن الآثار والأضرار الناتجة عن الخطأ قد يكون عيناً بإعادة الحال إلى ما كان عليه وقد يكون نقداً بما يتفق مع ظروف وطبيعة الموضوع. وتقدير التعويض ومداه يدخل في مجال التقدير المطلق للجنة وفقاً لما تطمئن إليه قناعتها.
في حالة ثبوت قدر من المسؤولية في جانب العميل لتقصيره في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه من البنك وعدم قيامه بإخطار البنك بفقد الشيك في الوقت المناسب قبل صرف قيمته، وفي نفس الوقت ثبوت خطأ البنك في صرف القيمة بالرغم من خلوه من التوقيع الصحيح للعميل والوفاء لشخص غير ذي صفة في الاستفياء ومن ثم عدم مراعاة القدر اللازم من الحيطة والحذر فيما يجب عليه اتخاذه، فإن خطأ الطرفين يكون قد ساهم في تحقيق الضرر الذي أصاب العميل والمتمثل في صرف قيمة الشيك، وبذلك يسأل كل منهما عن القيمة بقدر مساهمة الخطأ الثابت في حقه في تحقيق الضرر نتيجة صرف القيمة من حساب العميل لدى البنك.
إنه ولئن كان حق العميل في قيمة أمر التحويل لا يستقر نهائياً إلا بالتحصيل، ومن ثم يمكن للبنك إجراء القيد العكسي للقيمة السابق قيدها في الحساب في حالة عدم التحصيل، إلا أن المستفاد من الأوراق تراخي البنك في اتخاذ إجراءات التحصيل المألوفة حيث مضت مدية طويلة نسبياً وفقاً لطبيعة العمل المصرفي بين تاريخ تقديم أمر التحويل للتحصيل وقيده في الحساب وبين تاريخ إجراء القيد العكسي وإخطار العميل به. ولا محل للاحتجاج بتأخير البريد وأنه هو السبب حيث يتعين على البنك اتخاذ الوسائل السريعة للتحصيل والكفيلة بإنجازه في الوقت المناسب، وهي متعدد ومتاحة، وعليه موالاة إجراءات التحصيل ومتابعتها وإخطار العميل بالنتيجة في اقرب وقت ممكن، ومن ثم يكون البنك قد قصر في مباشرة إجراءات تحصيل قيمة أمر التحويل المنوطة به حيث تأخر في إنجازها مما يبرر مساءلته عن الضرر الذي لحق بالعميل من جراء ذلك.
إن المنازعة المعروضة لا تتعلق بدعوى صرفية حيث تم فعلاً صرف قيمة الشيك التي يطالب بها المدعي البنك، ولكن ينصرف الموضوع أساساً إلى مدى مسؤولية البنك المدعى عليه عن قيمة الشيك التي سبق صرفها قبل المدعي. ومن ثم تقوم الدعوى على أساس مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية في حق البنك المدعى عليه وهي الخطأ والضرر المادي المباشر والمحقق وعلاقة السببية بينهما بحيث يكون الضرر وليد الخطأ ونتيجة مباشرة له. ومتى كان الأمر كذلك فلا محل لاستناد المدعى عليه إلى المادة (116) من نظام الأوراق التجارية بشأن عدم سماع الدعوى لتعلقها بالدعاوى الصرفية الخاصة بالشيك كورقة تجارية.
إن وفاء البنك بقيمة الشيكات المزورة وقد تم لشخص غير ذي صفة في الاستفياء فإنه لا يبرئ ذمة البنك، وتقع تبعة هذا الوفاء غير الصحيح، ولو تم بغير خطأ على عاتق البنك، أياً كانت درجة إتقان التزوير ما دام أنه لا يوجد خطأ من جانب العميل وإلا تحمل نتيجة هذا الخطأ. هذا وتحمل البنك تبعة الوفاء غير الصحيح يعتبر من مخاطر المهنة المتوقعة تحقيقاً للثقة والاطمئنان وذلك بشرط عدم وقوع خطأ من العميل الساحب وإلا تحمل العميل نتيجة هذا الخطأ بما يتناسب مع درجة جسامته.
يقع على البنك التزام بإعادة الورقة التجارية إلى العميل في حالة عدم تحصيلها أياً كان السبب ليتولى المستفيد ما يلزم من إجراءات. فإذا تقاعس البنك عن ذلك فإن هذا من شأنه ترتيب مسؤوليته عما يلحق العميل من أضرار نتيجة هذا المسلك. ويتشدد القضاء المقارن في  محاسبة البنك عن كل إهمال يقع منه بوصفه محترفاً ومتخصصاً فيما يعهد إليه به، فيسأل عن تعويض الضرر المترتب على تأخره في اتخاذ الإجراء في الوقت المناسب كما يسأل عن تركه هذا الإجراء كلية.
إنه من المقرر في شأن مسؤولية البنك ملقي الشيك عن التظهيرات الواردة عليه أنه ملزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ولا يسأل عن عدم صحتها. والمقصود بانتظام تسلسل التظهيرات وقوعها بعدد من تم تداول الشيك بينهم وخلوها مما يثير الشبهات حول تسلسلها.
إنه لمساءلة البنك بموجب قواعد المسؤولية العقدية أو التقصيرية، لابد من توافر أركان المسؤولية الثلاثة وهي الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، وعلى المدعي عبء إثبات توافر هذه الأركان مجتمعة في وقت واحد طبقاً للأصل العام في الإثبات الذي يقضي بأن البينة على من أدعى.

أهم المبادئ التي تضمنتها قرارات
لجنة تسوية المنازعات المصرفية (عام 1421هـ)


-      الحكم الجنائي الصادر من ديوان المظالم في الشق الجنائي من الدعوى بثبوت واقعة تزوير الشيكات يعتبر حجة في الإثبات أمام مختلف الجهات الأخرى ومنه هذه اللجنة. ومن ثم يتعين الاعتداد بهذه الواقعة.
-      لضمان تنفيذ التسوية التي صدر بها قرار اللجنة منذ مدة، ولحث المدين على سداد المديونية المستحقة في ذمته للبنك بعد أن ظهر بوضوح عدم تعاون في السداد، فإن من صلاحيات اللجنة أن تقرر الإجراءات المناسبة استجابة لطلب البنك لكفالة الحصول على حقه في نطاق صلاحياتها المقررة بالمادتين الثالثة والرابعة من الأمر السامي الكريم رقم 729/8 وتاريخ 10/7/1407هـ الصادر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها. وفي مقدمة هذه الإجراءات النظامية التوصية بالحجز على أموال المدين ومستحقاته وأرصدته الدائنة لدى الجهات الحكومية والبنوك ومنع التعامل مع من قبلها بأي صورة أو صفة، فضلاً عن التوصية بالمنع من السفر إذا لزم الأمر طبقاً لمقتضيات الحال.
-               إن مناط قيام الدعوى والسير في إجراءاتها وجود منازعة بين الطرفين، فإذا انتهت المنازعة بعد رفع الدعوى فإنه لا محل للسير في إجراءات الخصومة، وتكتفي اللجنة بإثبات انتهاء الخصومة في الدعوى.
-      إن المستقر عليه مصرفياً أن رصيد حساب التسهيلات يتحدد في تاريخ قفله سواء بانتهاء مدة عقد التسهيلات أو بترك التعامل على الحساب إذا لم يحدد له مدة معينة مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة التي تتم بعد قفل الحساب. ويستحق سداد دين الرصيد النهائي من تاريخ قفل الحساب.
-               عدم حضور المدعي أو من يمثله أمام اللجنة رغم تبلغيه بالموعد، وعدم متابعته لدعواه رغم تكرار التأجيل لمنحه الفرصة للحضور، يستفاد منه عدم جديته في مباشرة ومتابعة دعواه، ومن ثم فلا محل للسير في إجراءات الخصومة، وتكتفي اللجنة بإثبات شطب الدعوى.
-      إن من المستقر عليه مصرفياً أن خطاب الضمان يمثل التزاماً مباشراً بين البنك مصدر الضمان والمستفيد منه ويستقل عن العلاقة الأصلية بين الآمر والمستفيد.  ويلتزم البنك بمضمون الخطاب أثناء مدة سريانه. ومتى قام البنك بالوفاء بالضمان يكون من حقه الرجوع على الآمر بالإصدار لاستيفاء المبلغ.
-      إن من المستقر عليه شرعاً ونظاماً، أنه يشترط لتحقق المسؤولية التقصيرية أو العقدية التي تبرر المطالبة بالتعويض المناسب، توافر ثلاثة أركان مجتمعة في وقت واحد هي: الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما، بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ. ويقع على المدعي الذي يطالب بالتعويض عبء تقديم الإثبات الكافي والمقنع على توافر هذه  الأركان الثلاثة. والأصل في التعويض أن يكون عيناً بإعادة الحال إلى ما كان عليه. وهذا كله وفقاً للمستقر عليه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض العادل. ويتم تقدير التعويض المناسب بمراعاة قيمة الضرر وجسامة الخطأ ومسلك العميل ومدى مساهمته في تحقيق الضرر.
-      يشترك للقول بسبق الفصل في الدعوى، أن يكون الحكم السابق صدروه قد صدر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم ولذات الأسباب، أي تحقق وحدة الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين السابقة والحالية.
-      ثبوت تناسب العرض المقدم من العميل لتسوية المديونية المطالب بها مع مبلغ المديونية الثابت لدى اللجنة من واقع كشوف الحساب بعد تصفيتها وفقاً للعقود القائمة بين الطرفين والأصول والأعراف المصرفية، يبرر قبول العرض وتسوية النزاع بين الطرفين على أساسه.
-      متى اتفق الطرفان على تسوية الخلاف ودياً، فإن ذلك يعتبر في جوهره اتفاقاً جديداً من شأنه إنهاء النزاع صلحاً بينهما. ومن ثم تكتفي اللجنة بإثبات هذا الصلح. ويعتبر القرار الصادر به سنداً تنفيذياً نهائياً وملزماً للطرفين وقابلاً للتنفيذ بمعرفة الجهات المختصة بذلك نظاماً.
-      إن الإفراج عن الصكوك العقارية والضمانات التي لدى البنك ضماناً للمديونية يكون بعد الوفاء بكامل المديونية، كما أن إعادة خطابات الضمان تكون بطبيعة الحال عند انقضائها طبقاً للأصول المصرفية المستقر عليها.
-      من المعلوم أن الحسابات الشخصية والتسهيلات المصرفية تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الطرفين وهو ما ينتهي بالوفاة، بحيث يصبح الرصيد القائم دينا مستحق السداد. وللبنك الدائن حسب العقد والقواعد المرعية أن يستوفي دينه من التركة.
-      من المستقر عليه أن سلطة أو امتياز التنفيذ المباشر جبراً عن المدين ودون حاجة لحكم أو قرار قضائي لا يكون إلا بنص في النظام. ومرد ذلك أنه من الأصول العامة أن المرء لا يقضي بنفسه ولا يتولى التنفيذ على أموال مدينه إلا رضاءً أو قضاءً، حيث يتعين على صاحب الشأن الالتجاء أولاً إلى الجهة القضائية المختصة لاستصدار حكم أو قرار قضائي يثبت المديونية ومداها ثم يتولى بعد ذلك مباشرة إجراءات التنفيذ طبقاً للأوضاع المقررة نظاماً.
-      من المستقر عليه في الاختصاص المحلي إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه وموطنه، وبذلك يكون الاختصاص منوطاً أصلاً بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته.
-      اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم أنفسهم ولا تكون إلا فيما بينهم، ومن ثم فلا يمكن توجيهها إلى غير الخصم كما لا يملك غير الخصم توجيهها. كما أن اليمين المتممة تكون لتكملة الدليل الناقص دون أن تحل محله ولا تكفي وحدها لتكون دليلاً كاملاً، ومن حق القاضي وحده توجيهها لاستكمال اقتناعه في حالة عدم كفاية الأدلة القائمة.
-      وجود كفالة موقعة من الكفيل تؤدي لالتزامه بها. ولا محل للقول بأنها كفالة مجاملة لأن مجرد التوقيع عليها يرتب الالتزامات الناتجة عنها، والقاعدة الأصولية أن من وقع وقع، ولا محل للاستناد للمجاملات في مجال التعهدات والالتزامات وآثارها الملزمة.
-      ينقضي خطاب الضمان وينتهي مفعوله إما بالوفاء للمستفيد أو بإعادته إلى البنك المصدر دون وفاء خلال مدة صلاحية، أو بانتهاء المدة المحددة لصلاحيته دون مصادرة من جانب المستفيد. ولا يتوقف دفع قيمة الضمان للمستفيد على تغطية قيمة الخطاب بالكامل لاستقلال علاقة المستفيد بالبنك عن علاقة البنك الآمر. 
-      وفقاً للمستقر عليه يمكن للدائن مطالبة المدين بالدين أو الكفيل أو مطالبة الاثنين معاً في نفس الوقت وفقاً لما يراه محققاً لمصلحته.
-      الأصل أن يلتزم البنك بالتحقق من صحة الشيك وصحة توقيع الساحب بوجه خاص. وإهمال البنك في مطابقة التوقيع  والتحقيق من سلامته يؤدي إلى مسؤوليته عن صرف قيمة الشيك المزور.
-      من المستقر عليه شرعاً ونظاماً، أنه يترتب على صدور الحكم القضائي في موضوع النزاع اكتساب منطوق الحكم وأسبابه الجوهرية حجية الشيء المحكوم به. ومن ثم فلا يجوز بعد ذلك للمحكمة التي أصدرت الحكم أو لأية محكمة أخرى إعادة النظر فيما قضى به الحكم إلا إذا كانت هي المحكمة المختصة بنظر الطعن ضده. فإذا أقيمت دعوى أخرى بشأن ذات المنازعة، فإنها تكون غير مقبولة لسبق الفصل فيها ما دام قد تحققت وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والتالية.
-      إنه بموجب عقد إدارة عمليات الاستثمار، يلتزم البنك بتنفيذ الالتزامات الناشئة قبله باعتباره وكيلاً عن العميل بمراعاة الحرص الكافي والخبرة المصرفية وفقاً للعرف السائد. وقد يتعرض البنك للمسؤولية العقدية أو التقصيرية قبل العميل إذا أخل البنك بأحد التزامات العقد أو نفذها بطريقة سيئة أو مخالفة للعرف المصرفي وأدى ذلك إلى حدوث ضرر محقق ومباشر للعميل، كما قد يتعرض البنك للمسؤولية التقصيرية في حالة الإضرار بالعميل نتيجة تصرف من البنك خارج التزامات العقد. ويقوم البنك بتنفيذ العقد طبقاً لنصوصه بمراعاة النية المشتركة للطرفين ومبدأ حسن النية في التعامل.
-      إن تقارير الخبرة الفنية تخضع نتائجها لتقدر واطمئنان اللجنة باعتبارها صاحبة القول النهائي في تقديم هذه النتائج وقبولها حسب قناعتها ومدى استخلاصها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من أصول  ومستندات ثابتة. واللجنة الاعتماد على تقرير استشاري دون آخر أو الأخذ ببعض النتائج وطرح البعض منها حسب اطمئنانها وقناعتها التامة دون معقب عليها في ذلك.
-      من المستقر عليه أن لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على الحكم أو القرار الصادر في حقه من الجهات واللجان القضائية أو شبه القضائية ذات الاختصاص القضائي أو التظلم منه طالباً إعادة النظر فيه، سواء أمام نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار أو أمام جهة أخرى وفقاً للترتيبات والأوضاع المقررة. ويعتبر الحق في الاعتراض أو التظلم من المبادئ العامة السائدة دون حاجة إلى نص خاص يقرره.
-      إن الدفع بعدم اختصاص اللجنة، يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يمكن للجنة إثارته من تلقاء نفسها دون أن يدفع به أي من الطرفين، وتقرر بالتالي عدم اختصاصها بنظر النزاع المتعلق بعقار خارج عن نطاق العلاقة المصرفية.
-      إن حصول البنك الدائن على أوراق تجارية في صورة سندات لأمر لاقتضاء المديونية، يجعل عليه التزاماً بتقديمها وقت استحقاقها للمدين للوفاء بها. وعند تعذر الوفاء يقوم البنك بالإجراءات النظامية والاحتجاجات اللازمة حفاظاً على حقوقه. ولا يجوز للبنك مطالبة المدين بقيمة الأوراق التجارية التي لم تحصل وما تزال أوصلها بحوزة البنك ولم يعدها للعميل.
-      إن التزام العميل الآمر بفتح الاعتماد المستندي بدفع قيمة المستندات المطابقة، هو مقابل وفاء البنك بالتزامه بتسليم هذه المستندات أو وضعها تحت تصرف العميل وتبعاً لذلك يكون للبنك الحق في حبس المستندات حتى يستوفي قيمتها من العميل الآمر، كما أن للبنك حق تسلم البضاعة والتنفيذ عليها كدائن مرتهن بمقتضى هذه المستندات في حالة تقاعس العميل عن الوفاء بالتزامه بدفع القيمة.
-      عدم قيام البنك برفع اسم العميل من قائمة المتعثرين في السداد بعد سداده كامل المديونية يعتبر خطأ من جانب البنك يبرر تحميله بقيمة الضرر الحقيقي الذي أصاب العميل من جراء هذا الخطأ.

أهم المبادئ التي تضمنتها قرارات
لجنة تسوية المنازعات المصرفية (عام 1422هـ)

إجراءات
-      عدم تمكن البنك المدعي من الاستدلال على عنوان المدعى عليه وتعذر تبليغه بلائحة الدعوى يحول دون الاستمرار في السير في الدعوى ومن ثم شطبها. ولصاحب الشأن إقامة دعوى جديدة إذا رأى له مصلحة في ذلك مستقبلاً.
-      عدم تقديم المدعي المستندات التي كلف بتقديمها وعدم متابعته إجراءات الدعوى بصورة جدية يدل بوضوح على عدم جديته في دعواه، الأمر الذي يبرر وضع حد لإجراءات الخصومة وعدم استمرارها، ومن ثم تقرر اللجنة شطب الدعوى. هذا ويمكن للمدعي إذا شاء طلب استئناف السير في إجراءات الدعوى من جديد بلائحة جديدة مؤيدة بالمستندات إذا رأى له مصلحة في ذلك مستقبلاً.
-      من المستقر عليه أن إدخال الخصوم أو إخراجهم من الدعوى يدخل في صلاحيات اللجنة وفقاً لتقديرها المطلق لمدى ملاءمة ذلك في ضوء وضع المنازعة دون إلزام عليها في ذلك.
-      إن طلب المدعي سحب دعواه يتضمن في حقيقته تنازلاً عن الدعوى بحيث يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل رفع الدعوى دون التنازل عن أصل الحق المطالب به. ومن ثم يحق للمدعي طلب استئناف السير في دعواه من جديد إذا رأى له مصلحة في ذلك مستقبلاً. وعلى ذلك تقرر اللجنة إثبات ترك الخصومة في الدعوى حيث لا محل للسير في إجراءاتها  نزولاً على طلب المدعي.
-      إن المستقر عليه، أن تقارير الخبرة الفنية بمختلف أنواعها ومسمياتها، تخضع نتائجها لتقدير ووزن ومراجعة اللجنة صاحبة القول النهائي في تقييم هذه النتائج وقبولها حسب قناعتها المطلقة، بحيث يمكن للجنة الأخذ بتقرير استشاري دون آخر أو الاعتماد على بعض النتائج والبيانات والمعلومات التي وردت بالتقرير والالتفات عن الباقي أو الاستعانة بتقارير ودراسات أخرى تكميلية دون إلزام أو معقب عليها في ذلك، باعتبارها من إجراءات الإثبات الاستشارية التي تخضع نتائجها لتقديرها المطلق.
-      إنه لكفالة حقوق الدفاع للطرفين في الدعوى، ولضمان استقرار الحقوق والأوضاع والمراكز المتعلقة بهما بما يتفق مع الاتفاقيات القائمة بينهما والأصول والأحكام المرعية، فقد استقرت الأنظمة والمبادئ العامة على حق صاحب الشأن في الاعتراض على الحكم أو القرار الصادر في حقه من الجهات واللجان القضائية أو شبه القضائية أو التظلم منه طالباً إعادة النظر فيه، سواء أمام نفس الجهة مصدرة الحكم أو القرار أو جهة أخرى  وفقاً للترتيبات والأوضاع المقررة. ويعتبر الحق في الاعتراض أو التظلم من المبادئ العامة السائدة دون حاجة إلى نص خاص يقرره. وقد جرت هذه اللجنة في عملها على كفالة حقوق الدفاع للطرفين وفقاً لهذه المبادئ العامة المرعية شرعاً ونظاماً لتحقيق العدالة.
-      من المستقر عليه أن من صلاحيات اللجنة شأنها في ذلك شأن الجهات واللجان القضائية الاستعانة بالخبرة الفنية على اختلاف أنواعها للتحقق من بعض الوقائع المادية اللازمة للتوصل إلى تسوية النزاع سواء كان ذلك بناء على طلب الأطراف أو بمبادرة من جانب اللجنة دون حاجة لموافقتهما أو طلبهما، باعتبار أن ذلك من إجراءات الإثبات المنوط بها تقديرها المطلق دون معقب عليها، مع خضوع التقارير الفنية لقناعة اللجنة ووزنها باعتبارها تقارير استشارية.
-      إن إقرار صاحب الشأن الوارد في خطاباته يعتبر بمثابة إقرار غير قضائي خارج نطاق القضاء ولم يتم أمام اللجنة في مجال دعواه. ووفقاً للمستقر عليه فإن مثل هذا الإقرار غير القضائي ليست له حجة قاطعة على المقر بخلاف الحال بالنسبة للإقرار القضائي أمام القضاء، ومن ثم يترك تقدير قيمته وقوته في الإثبات ومدى إمكان الرجوع فيه والأخذ به من عدمه لقناعة اللجنة واطمئنانها حيث يمكنها قبول الرجوع فيه والالتفات عنه وعدم الأخذ به أصلاً، وذلك كله وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها بقصد الوصول إلى الحقيقة.
-      إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية كما هي مختصة بنظر القضايا الناشئة عن الأعمال المصرفية البحتة، فإنها تختص أيضاً بنظر القضايا الناشئة عن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، ومن ضمنها خدمات التوسط في عمليات بيع وشراء الأسهم عن طريق غرف التداول لديها خصوصاً وأن هذه العمليات قد اقتصرت ممارستها على البنوك.
-      من الأصول المستقر عليها في التقاضي أن للجهة القضائية تحقيقاً للعدالة إعادة النظر في حكمها وتصحيحه أو تعديله متى شابه خطأ مادي وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ولو بدون مرافعة. وبالتالي فإنه من باب أولى لهذه اللجنة إعادة النظر في قرارها بالتسوية وتصحيح ذلك القرار متى شابه خطأ مادي بحت كتابياً كان أم حسابياً، الأمر الذي يبرر للجنة من تلقاء نفسها إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى وإصدار القرار تصحيحاً لقرارها السابق في الدعوى وذلك لاكتشافها وجود خطأ مادي في حساب وتحديد المعطيات التي قدر على أساسها التعويض المستحق للمدعي.

استثمار
-      إنه من الطبيعي أن حق البنك في بيع الأسهم المرهونة يلزم في مباشرته أن يكون في الوقت الملائم. وتحديد هذا الوقت خاضع لتقدير البنك صاحب الصلاحية والمفوض من جانب العميل في البيع، باعتبار جهة مصرفية متخصصة مؤتمنة على مصالح العميل والمحافظة على استثماراته وأمواله، ومن واجبه العمل على تحقيق أقصى ربح أو عائد ممكن له مع تجنيبه الخسائر أو الحد منها قدر الإمكان في ضوء المسلك العادي المعتاد للبنك المتخصص وبمراعاة تقلبات الأسعار وأوضاع السوق والتوقعات المستقبلية. وتتم مباشرة هذه الصلاحية التي تمثل تفويضاً أو توكيلاً للبنك من جانب العميل في البيع في الإطار العام والحدود التي تحكم الصلاحيات التقديرية بصفة عامة وهي عدم إساءة استعمال الحق أو التعسف فيه طبقا للقواعد العامة، مع الأخذ في الحسبان أن عمليات البيع يجب إتمامها عن طريق أوامر البيع الموقعة من العميل وهي تمثل موافقة مسبقة من جانبه على تأكيد البيع نزولاً على أحكام تداول الأسهم المعمول بها.
-      إن المستقر عليه أن التواقيع على أوامر البيع على بياض يتضمن تفويضاً ضمنياً من الموقع للبنك في ملء بياناتها عند اللزوم، ولا تأثير لذلك على سلامتها، ويمكن للبنك بموجبها أن يباشر عمليات البيع طبقاً للإرادة الضمنية للعمل في تفويض البنك بذلك وبالتالي فإن القول بأن البنك هو الذي دون بيانات أوامر البيع من جانبه وليس بمعرفة العميل لا يؤثر في سلامة هذه الأوامر.
-      الأصل أن تنفيذ عمليات المتاجرة بالبيع والشراء في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة يجب أن يكون في حدود أوامر وتعليمات العميل وإلا تحمل البنك المسؤولية عن العمليات التي لم تتم بإرادة العميل. ولا يغير من ذلك وجود تفويض من العميل للقيام بعمليات المتاجرة بمعرفة البنك لأنه قرن ذلك بأن يكون وفقاً لتعليماته. فإذا ثبت ترك التعامل على الحساب الاستثماري وقفله مدة طويلة دون اعتراض العملي على بعض القيود المحددة خلال مدة معقولة بعد القف فإنه يستفاد من ذلك إجازته لما تم من عمليات ولا محل لمناقشة مفردات الحساب بعد استقرار المراكز القانونية.

أوراق تجارية
إن نظام الأوراق التجارية قد حدد في المادة 103 منه ميعاد تقديم الشيك للوفاء وهو مدة شهر بالنسبة للشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها، وهو ما يسري بالنسبة للحالة المعروضة حيث أوجبت المادة تقديم مثل هذا الشيك للوفاء خلال شهر باعتبار أنه مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه. ومن جهة أخرى فإن المادة 105 من النظام نصت على أن للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. ومن المستقر عليه في هذا الشأن أن المصرف المسحوب عليه يلتزم بوفاء قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه إذا ما توافر لديه مقابل الوفاء.
ومراعاة لاستقرار الأوضاع ومنعاً من استمرار الالتزامات الصرفية قائمة إلى ما لا نهاية وهو ما يتعارض مع طبيعة الأوراق التجارية وما تنشئه من التزامات مستقلة عن العلاقات الأصلية ولمواجهة تراخي حامل الورقة التجارية وإهماله في تقديمها للوفاء فترة طويلة من الزمن تجاوز المألوف، فقد نص نظام الأوراق التجارية جرياً على اتجاهات الأنظمة المقارنة في المادة 116 منه على أنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
وطبقاً لنصوص المواد المشار إليها، فإن المستقر عليه أن المصرف المسحوب عليه يلتزم بالوفاء بقيمة الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها المستكمل للبيانات والأوضاع الشكلية والموضوعية، خلال ميعاد تقديمه وهو شهر من تاريخ تحريره، ويستمر هذا الالتزام قائماً إذا ما توفر لدى المصرف مقابل الوفاء حتى نهاية مدة سماع الدعوى وهي ستة أشهر من تاريخ انقضاء الشهر، وهذا ما يستفاد بوضوح من نصوص نظام الأوراق التجارية.
وبالإضافة إلى ذلكن فقد جرى العرف المصرفي على أنه باقنضاء مدة سماع الدعوى ينتهي التزام البنك ويمتنع عليه صرف القيمة ولو كان مقابل الوفاء قائماً، وذلك مراعاة لاستقرار الأوضاع  ولانقضاء الحق الصرفي في ضوء المستقر عليه. وتأكيداً لذلك فقد جرت العادات والأعراف المصرفية على إعادة الشيكات القديمة التي انقضى ميعاد تقديمها إلى الساحب لتجديدها وتوقيعها مرة أخرى إخلاء لمسؤولية البنك وتحوطا من جانبه في عملية الوفاء حتى ولو لم يكن قد فات ميعاد سماع الدعوى.
وفي ضوء ما تقدم، يمكن القول بأن العرف المصرفي السائد قد جرى على امتناع البنوك عن صرف قيمة الشيكات بعد فوات سبعة أشهر من تاريخ تحريرها، مستنداً في ذلك إلى عدة اعتبارات أساسية في مقدمتها العمل على استقرار الأوضاع ووضع حد للالتزامات الصرفية، لا سيما وأنها قصيرة الأمد بطبيعتها، فضلاً على أن البنك باعتباره جهة فنية متخصصة أمين على حقوق وأموال عملائه حيث يعمل على صيانتها وتنميتها، ومن شأن مضي فترة طويلة على تحرير الشيكات تغير العلاقات التي أدت إلى إصدارها، وقد يكون قد تم استيفاء قيمتها فعلا من جانب المستفيد بطريق أو آخر، ومن ثم صرف النظر عنها. يضاف إلى ذلك أن فوات فترة طويلة نسبيا تجاوز المألوف بالنسبة لطبيعة الحق الصرفي من شأنه قيام قرينة واقعية بالنسبة للبنك على الوفاء بقيمة الشيك من جانب الساحب مما لا محل معه لصرف القيمة من جديد للمستفيد. هذا والمستفيد وشأنه في تسوية علاقته بالساحب خصوصاً وأن التراخي في تقديم الشيك للوفاء فترة طويلة قد تم من جانب المستفيد وبسببه، وعليه بالتالي تحمل تبعة هذا التأخير في نطاق الحق الصرفي.
إن قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد يلزم أن يتم بما يتفق مع الوضع المألوف في التعامل المصرفي وأحكامه السائدة مع الالتزام بالبيانات المدونة بالشيك نزولاً على مبدأ الكفاية الذاتية الذي يسود أحكام الأوراق التجارية بصفة عامة طبقاً للنظام. ولا يسوغ في هذا الشأن التطرق إلى العلاقات الشخصية المستقلة عن أحكام الالتزام أو الحق الصرفي حيث يلزم الوقوف عند حد البيانات الثابتة بالشيك في ضوء نظام الأوراق التجارية.
إن في مقدمة الواجبات الأساسية للبنك عند تقديم الشيك للصرف أن يتحقق من عدة مسائل أساسية في مقدمتها مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. فإذا أهمل البنك في مباشرة هذا الواجب يكون مسؤولاً عن الضرر المترتب عليه نزولاً على أحكام المسؤولية التقصيرية.
إن الشيك المكتوب فيه عبارة مناولة أو بواسطة بعد اسم المستفيد المحرر لأمره الشيك يستهدف المحافظة على حقوق صاحب المناولة طبقاً لعلاقته مع المستفيد بحيث يكون الوفاء بمبلغ الشيك للمستفيد عبر من له المناولة وعن طريقه حتى يستوفي الأخير مستحقاته قبل المستفيد وتسوية العلاقة بينهما. ومثل هذا الشيك يأخذ في العمل حكم الشيك المسطر بحيث يقتصر الصرف على من قصد ساحبه حصوله على المبلغ أو الوفاء عن طريقه وحده. وفي ضوء ذلك استقرا الأمر على أن الشيك المدون به كلمة المناولة يكون صرف المبلغ لمن ورد اسمه بعد كلمة المناولة دون المستفيد المحرر الشيك لأمره.  فإذا صرف البنك المبلغ لشخص المستفيد مباشرة بعيداً عن صاحب المناولة، فإنه يكون مسؤولاً عن ذلك ولا يخلي هذا التصرف مسؤوليته قبل صاحب المناولة الذي يحق له الرجوع على البنك ومطالبته بالمبلغ.

تسهيلات مصرفية
-      إن المستقر عليه مصرفياً أن رصيد حساب التسهيلات الائتمانية يتم تحديده في تاريخ قفله عند انتهاء مدة عقد التسهيلات، أو ترك التعامل على الحساب إن لم يحدد بمدة، مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة التي تتم بعد قفل الحساب. ويستحق سداد دين الرصيد النهائي للحساب في تاريخ قفله.
-      إن كفالة الكفيل المدعى عليه لمديونية القرض قد مضى عليها قرابة عشرين عاماً وهذه فترة طويلة يستفاد منها أن البنك صرف النظر عن الكفالة واستغنى عنها وأبرأ ذمة الكفيل ضمناً من المديونية، مما يبرر رد الدعوى في مواجهة الكفيل. والقول بغير ذلك يترتب عليه تعليق ذمة الكفيل مدة طويلة بمديونية قد لا يعلم عنها مما يسبب له الضرر.

حساب جاري
-      إن المستقر عليه أن بعد إقفال الحساب بإرادة الطرفين واستقرار المراكز القانونية، فإنه لا يجوز إعادة بحث مفرداته بصفة عامة ما لم يظهر وجود غش أو تزوير أو نحوهما مع إمكان مراجعة بعض القيود المحددة لتدارك أي خطأ أو سهو إحقاقاً للحق ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح.
-      طبقاً لنظام السجل التجاري، تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها. ومدير المؤسسة المحدد في السجل هو الذي يتولى إدارتها. ومن شأن إدارة المؤسسة إبرام العقود والتصرفات في نطاق أغراض ونشاط المؤسسة ومنها فتح الحسابات لدى البنوك في أي مكان ما دام أنه باسم ولصالح المؤسسة، ذلك أنه من المستقر عليه أن السجل التجاري يعتبر أداة نظامية لجمع المعلومات والاستعلام عن حالة التجار. والسجل بما يتضمنه من بيانات أساسية يحدد صاحب الصلاحية والمسؤول عن إدارة النشاط التجاري للشركة أو المؤسسة وتسيير  دفة أمورها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء ومباشرة جميع أعمال الإدارة العادية بصفة عامة والتي تدخل في غرض ونشاط الشركة أو المؤسسة التجارية وتستهدف تحقيق أهدافها مثل توقيع العقود وطلبات فتح الحسابات والتعامل عليها وتوقيع الشيكات وذلك كله بمراعاة ما قد ينص عليه السجل من قيود أو حدود وضوابط.
-      إن قيد قيمة الشيك بالخطأ في حساب عميل للبنك بالمخالفة لنظام الأوراق التجارية، يخول البنك الحق في المطالبة باسترداد القيمة تصحيحاً للأوضاع ونتيجة طبيعية لقيامه بدفع المبلغ للمستفيد حتى لا يكون هناك إثراء غير مشروع على حساب البنك دون وجه حق من جانب العميل صاحب الحساب.
-      إن الأصل في المعاملات المتعلقة بالقبض وفقاً للمستقر عليه فقهاً وقضاء، أن القبض كما يكون حسياً فإنه يتحقق أيضاً اعتباراً أو حكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسياً. ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً القيد المصرفي، وكذلك شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
-      من المستقر عليه أن الوديعة النقدية المصرفية ليست مجرد وديعة أو أمانة عادية يلتزم بموجبها المودع لديه بالمحافظة على الشيء المودع ورده عينا. ذلك أنه بمقتضى عقد الوديعة النقدية المصرفية تتملك البنوك المبالغ المودعة لديها، ويكن لها حق التصرف فيها واستغلالها كما تشاء دون أن تعتبر خائنة للأمانة، فهي لا تلتزم بردها عينا وإنما ترد مثلها.
-      من المستقر عليه محاسبياً ومصرفياً أن ربط الوديعة ونشأتها في حسابات البنك يجب أن يتم خصماً من الحسابات الجارية للعملاء أو عن طريق تجديد وديعة موجودة. وهذا ما جرى عليه العمل والعرف المصرفي لإنشاء الودائع. والأصل العام أن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات مصدر الودائع التي يطالب بها ولم يسبق إعادتها للحسابات الجارية. وليس من المتعارف عليه مصرفياً وجود حساب وديعة مستقل ليس له صدى أو انعكاس في الحساب الجاري.
-      لا يؤثر في صحة فتح الحساب لمؤسسة فردية والتعامل عليه عدم توقيع صاحب المؤسسة على مستندات فتح الحساب حيث أن توقيعه على مثل هذه المستندات لا لزوم له ولا يتطلبه فتح الحساب والتعامل عليه ما دام أن الوكيل الذي قام بذلك لديه الصلاحية نظاماً للقيام بهذه التصرفات باسم المؤسسة والتعامل على الحساب بموجب السجل التجاري والوكالة الشرعية.

شركات
إن للشركة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمة العاملين لديها أياً كان وضعهم الوظيفي أو مساهمتهم فيها. ومن ثم فإن شخصية المسؤول بالشركة المساهمة لا تختلط مع شخصية الشركة المستقلة ولا تندمج تصرفاته أو معاملاته الشخصية مع تصرفات ومعاملات الشركة التي يرتبط بها بعلاقة عمل يحكمها في جوانبها المختلفة نظام العمل والعمال، حيث لتزم في تصرفاته التي تتم باسم الشركة بالأنظمة والأحكام المرعية وهو شأنه في علاقته الشخصية مع الآخرين التي ليست لها حجة أو نفاذ أو قوة في مواجهة الشركة، ولا تؤثر على حقوقها النظامية [ القرار رقم 191/1422 ] .
-      من المستقر عليه أنه لا يجوز للشركة المساهمة في ضوء نصوص نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك أن توقع الحجز على أسهم رأس مالها في سجل المساهمين لدى الشركة إلا في حالة تخلف المساهم عن الوفاء  بقيمة الأسهم دون غيرها من الالتزامات التي قد تكون للشركة في ذمة المساهم. وهذه النصوص النظامية بهذا التفسير هي الواجبة التطبيق بغض النظر عن أية نصوص أخرى مخالفة تصدر بأداة أقل مرتبة من النظام في سلم التدرج.

مسؤولية
-      إن المستقر عليه أنه يلزم لاستحقاق التعويض طبقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية، أن يثبت توافر ثلاثة أركان مجتمعة هي الخطأ والضرر المباشر المحقق وعلاقة السببية بينهما، بحيث إذا تخلف أحد هذه الأركان انتفت المسؤولية وبالتالي لا محل للمطالبة بأي تعويض استناداً إليها، وذلك نزولاً على القاعدة الشرعية التي تقتضي بأنه لا ضرر ولا ضرار، حيث أن كان خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. ويقع على المدعي  الذي يطالب بالتعويض عبء إثبات توافر هذه الأركان طبقاً للقاعدة العامة السائدة.
-      طبقاً للقاعدة الشرعية فإن الضرر لا يزال، وهي قاعدة متفرعة من القاعدة الكلية التي تقضي بأنه لا ضرر ولا ضرار، وطبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية فإن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وإذا كانت المسؤولية مشتركة تحمل كل طرف جزء من النتيجة الضارة التي وقعت بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما والذي ساهم في أحداث الضرر، ما لم يكن أحدهما يستغرق بجسامته خطأ الآخر، فعندئذ يتحمل مرتكب الخطأ الأكبر نتيجة الضرر بأكمله. ويتم تقدير التعويض العاجل لجبر الضرر في حالة تحقق المسؤولية بما يتفق والظروف والملابسات المتعلقة بالموضوع وطبيعته في ضوء مستندات الدعوى.

المبادئ التي أقرتها اللجنة لعام 1423هـ

إثبات:
-      عدم متابعة مبدي الطعن بالتزوير لإجراءات طعنه وعدم تقديمه الأوراق المطلوبة للمضاهاة لدى جهة الاختصاص بوزارة الداخلية. أثر ذلك صرف النظر عن الطعن (القرار رقم 108/1423).

أسهم:
-      خلو أوراق الدعوى من أي دليل على قيام البنك بإشعار العميل ببيع أسهمه في حينه. أثر ذلك لا محل لقول البنك أن سكوت العميل طوال الفترة الطويلة الماضية يدل على موافقته على البيع ووضع القيمة في حساب شخص آخر. (القرار رقم 77/1423).
يراجع أيضاً:
تعويض – مخالفة البنك لتعليمات عمليه بالبيع.
           - شروط ذلك  وأثره.
              ( القرار السابق)
-      علميات المتاجرة بالأسهم إذا كانت من العمليات التي يديرها صندوق الاستثمار فإنها لا تحتاج إلى موافقة العميل على كل عملية يقوم بها الصندوق. (القرار رقم 208/1423).
-      عدم تقديم البنك للمستندات التي تثبت طلب العميل شراء وحدات في صندوق الاستثمار، حال كون ذلك من العمليات التي لا يديرها صندوق الاستثمار، أثر ذلك البنك يكون عرضه للمساءلة عن أية خسارة تقع للعميل. (القرار السابق).

أمر تحصيل:
-      استلام البنك المدعى عليه لأمر التحصيل وشروعه في تنفيذه يعتبر قبولاً ضمنياً لما ورد فيه من تعليمات مما يجعلها بمثابة الشروط المتفق عليها ويجعل البنك ملتزماً بتنفيذها. عدم إيصال البنك تعليمات العميل الموضحة في أمر التحصيل إلى البنك المحصل يعني إخلاله بالتزاماته التي يفرضها العقد وفقاً للقواعد والأعراف الدولية المنظمة لعمليات التحصيل المستندي الصادرة رقم 222 لسنة 1978م والمعدلة برقم 522 لسنة 1966م. أثر ذلك إلزامه بتعويض العميل في حالة حدوث ضرر. (القرار رقم 57/1423).

إجراءات:
-      تقاعس المدعي عن متابعة الدعوى المؤجلة لأجل غير مسمى وتحريكها لفترة طويلة رغم إخطاره بذلك. أثره عدم جديته في دعواه مما يبرر وضع حد لها أمام اللجنة. (القرار رقم 88/1423).


إثراء بلا سبب:
-      ثبوت وقوع البنك المدعي في خطأ بقيامه بإيداع مبالغ لحساب المدعى عليه وتسليمه لشهادات أسهم دون أن يكون له حقا فيها، يعتبر ذلك إثراء بلا سبب مفاده إلزام المدعى عليه بتصحيح هذا الخطأ بأن يعيد تلك الأموال والأسهم إلى البنك المدعي. (القرار رقم 31/1423).

اختصاص:
-      المنازعة الناشئة عن ارتكاب موظف البنك لخطأ وظيفي تسرى عليها أحكام عقد العمل ونظام العمل والعمال ولا اختصاص للجنة بها (علة ذلك). (القرار رقم 167/1423).
-               المنازعة المتعلقة بملكية عقار مرهون للبنك، عدم اختصاص اللجنة بها. (القرار رقم 206/1423).
-      شركة أجنبية مقرها بالخارج، مطالبة البنك المدعي بإجراء المقاصة على حساب هذه الشركة الدائنة لديه بالمملكة، النزاع القائم في هذا الشأن ينعقد الاختصاص بنظره إلى محاكم المملكة. (القرار رقم 306/1423هـ).

اعتمادات مستندية:
-      المخالفات التي ينسبها الآمر للمستفيد من الاعتماد تتعلق بعلاقته به، وهي علاقة مستقلة عن علاقة الآمر بالبنك فاتح الاعتماد الذي يتعامل على مستندات بعيداً عن عملية البيع. مفاد ذلك أن وفاء البنك بالتزامه بتسليم المستندات للآمر مطابقة لشروط الاعتماد يرتب له الحق في المطالبة بقيمة الاعتماد بالكامل. وهي القيمة المسددة للمستفيد عن طريق البنك المراسل. (القرار رقم 33/14239).

بطاقات ائتمان:
-      استخراج مديونية بطاقة الائتمان، مناطه مراجعة كشوف حساب البطاقة في ضوء عقود بطاقات الائتمان وتصفية الحساب عند توقفه بمراعاة الإبداعات اللاحقة. (القرار رقم 144/1423).
-      إثبات التقرير الفني صحة عملية السحب في حق صاحب بطاقة الائتمان يعتبر حجة عليه ما لم يثبت عدم استلامه المبلغ المسحوب. (القرار رقم 34/1423).
-      عقود بطاقات الائتمان من العقود التي تعتمد على ثقة الجهة مصدرة البطاقة بعميلها وبالتالي يحق لمصدر البطاقة أن يوقف التعامل عليها مت اهتزت تلك الثقة، كما يستطيع حامل البطاقة أن ينهي تعامله عليها إذا لم يكن راضياً عن خدمات مصدر البطاقة. (القرار رقم 173/1423).
-      عقود بطاقات الائتمان من عقود التسهيلات غير محددة المدة، مفاد ذلك المديونية تتحدد عند توقف التعامل على البطاقة. (القرار رقم 184/1423).
-      من المقرر أن السقف اليومي للسحب بواسطة أجهزة الصرف الآلي من حساب واحد هو مبلغ 5.000 ريال كحد أقصى وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، مفاد ذلك. (القرار رقم 205/1423).

بيع بالتقسيط
-      النص في اتفاقية البيع بالتقسيط الموقعة من الطرفين والتي لم تنظم حقوق والتزامات الأطراف في حالة السداد المبكر على أنه في حال تخلف المشتري عن دفع الأقساط لشهرين متتاليين فإنه يحق للبائع أن يبيع العقار لاستيفاء باقي الثمن وذلك بعد حذف الأرباح عن الأقساط التي لم يحن موعد سدادها. فإنه قياساً على هذه المادة فإنه من باب أولى أن تحط الأرباح عن الأقساط غير المستحقة في حال السداد المبكر. (القرار رقم 207/1423).

تسهيلات ائتمانية:
-      المقرر أنه إذا استمر عقد التسهيلات الائتمانية المحدد المدة إلى ما بعد نهاية العقد فإن الحساب يقفل عند آخر حركة تعامل تمت عليه. (القرار رقم 5/1423) و(القرار رقم 75/1423).
-      الحساب الجاري تحت الطلب يسري عليه ما يسري على العقود الغير محددة المدة، مفاد ذلك يقفل الحساب عند آخر حركة تعامل تمت عليه مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة اللاحقة لتاريخ قفله (القرار رقم 80/1423).
-      عدم جواز قيام البنك بتحصيل ما يزيد عن مبلغ القرض المستحق في ذمة المقترض طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما. أثر ذلك غرامات التأخير التي يحصلها البنك من المقترض تعتبر إثراء غير مشروع على حساب الغير دون سبب. (القرار رقم 82/1423).
-      عقد التسهيلات أياً كانت صورته يعتمد على ثقة البنك في عمليه. ويتحدد الرصيد النهائي في تاريخ قفله بترك التعامل فيه مع الأخذ في الاعتبار القيود الدائنة والمدينة التي تتم بعد قفل الحساب (القرار رقم 108/1423).
-               عقد التسهيلات المصرفية الغير محدد المدة ينتهي عند آخر حركة سحب فعلية تمت بالحساب ومن ثم يقفل الحساب ويتحدد الرصيد المدين في تاريخ آخر تعامل، مع مراعاة القيود الدائنة والمدينة التي تتم بعد قفل الحساب. (القرار رقم 196/1423).

تعويض
-      من المستقر عليه شرعاً ونظاماً أنه حتى تتحقق مسؤولية البنك ومن ثم يجوز مطالبته بالتعويض يلزم توافر أركان المسؤولية الثلاثة من خطأ وضرر محقق وعلاقة السببية بينهما.
-      مخالفة البنك لتعليمات عمليه ببيع الأسهم بمبلغ معين حال كونه ملتزما بتنفيذ تلك التعليمات بكل دقة يرتب مسؤولية البنك عن التعويض عما لحق بالعميل من ضرر. (القرار رقم 77/1423).
-      المسؤولية الموجبة للتعويض يلزم لتحققها توافر أركان ثلاثة الخطأ والضرر المحقق وعلاقة السببية بينهما إذا ساهم المضرور في تحقيق الضرر نتيجة خطأ من جانبه فإنه يتحمل نصيبه في قيمة هذا الضرر بما يتناسب مع جسامة خطئه بالمقارنة بخطأ المدعى عليه ما دام لم يستغرق خطأ أي منهما خطأ الآخر. (القرار رقم 76/1423).
-      ثبوت وجود خطأ من البنك  المدعى عليه بشأن الرسائل موضوع النزاع تمثل في إهماله وتراخيه في الرقابة الكافية على أعمال تابعيه مما أدى إلى تصديره هذه الرسائل باسم البنك دون أن يكون لها أصل بسجلاته مما ساهم في تحقيق الضرر الذي أصاب البنك المدعي، مما ثبت في حق الأخير وجود خطأ مهني جسيم تمثل في تنفيذه لمضمون هذه الرسائل وخصمها للمستفيد بالرغم من غموض فحواها وما شابها من تناقضات.
أثر ذلك تحقق مسؤولية البنكين مما يبر توزيع المسؤولية بينهما بمراعاة جسامة خطأ البنك المدعي بالمقارنة بخطأ المدعى عليه الذي يقل عنه في مقدار هذه الجسامة. (القرار السابق).
-      قيام موظف البنك بالمصادقة على بصمة شخص دون التأكد من صاحبها وهويته خطأ يرتب مسؤولية البنك إذا تسبب عنه ضرر للغير. (القرار رقم 209/1423).

حجية:
-      لمن صدر له قرار بتحديد مديونيته لأحد البنوك بمبلغ معين، أن يتمسك بالتسوية التي تصدر عن اللجنة عند طلب البنك التنفيذ عليه بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. شرط ذلك (القرار رقم 145/1423).

خطابات ضمان:
-      وفاء البنك إلى المستفيد بقيمة خطاب الضمان وفاء صحيحاً مطابقاً لتعليمات العميل الآمر. أثره حق البنك في مطالبة العميل الآمر بقيمة خطاب الضمان بعد خصم مبلغ التأمين. (القرار رقم 58/1423).
-      توجيه طلب تجديد خطاب الضمان إلى أحد فروع الشركة منتج لأثره في مواجهة الشركة باعتبار أنها وفروعها وحدة واحدة لا تتجزأ. (القرار رقم 213/1423).
-      من المقرر أن العرف قد جرى على أنه متى كان طلب تجديد خطاب الضمان مقدماً خلال مدة سريانه فعلى البنك دفع قيمته للمستفيد إن لم يتم تجديده وإن لم يضمن المستفيد طلب مصادرته في طلبه (القرار السابق).

شيك:
-      من المقرر أن صرف شيك لغير المستفيد الحقيقي يعد إثراء بلا سبب ويتعين إلزامه قيمته للبنك. (القرار رقم 35/1423).
-      إخلال مشتري الشيكات السياحية بشروط اتفاقية الشراء الخاصة بالتوقيع الأولى على الشيك حتى يحول دون صرفه ممن يجده في حالة فقده. أثر ذلك لا يحق له مطالبة البنك باستبدال أو التعويض عن الشيك المفقود. (القرار رقم 65/1423).
-               قيام البنك بصرف الشيك المزور يعتبر خطأ يتحمل البنك تبعاته.
-      عدم اتخاذ صاحب دفتر الشيكات الاحتياطات الضرورية للمحافظة على دفتر شيكاته والتي مكنت سارقها من تزوير توقيعه عليها إضافة إلى عدم إبلاغه عن فقدانه إلا بعد صرف الشيكات. أثر ذلك تحمله جزء من المسؤولية. (القرار رقم 166/1423).
-      الشيك ليس من الأوراق التجارية التي يتم خصمها كتسهيلات مقدمة للعملاء ويؤخذ على خصمها عمولة. علة ذلك أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع. (القرار رقم 193/1423).
-      المقرر وفقاً لنص المادة 105 من نظام الأوراق التجارية أنه في حالة فقد الشيك فإن إيقاف صرفه من صلاحيات الساحب متى تحققت الشروط المذكورة بنص المادة على أنه لا يوجد ما يمنع المستفيد من إبلاغ المسحوب عليه بفقدان الشيك أو بإبلاغ الساحب ليتولى بدوره القيام بعملية الإبلاغ ولا يمكن القول بقصر الحق في المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك على حامله. (القرار رقم 199/1423).
-      إبلاغ الساحب للمسحوب عليه بفقدان الشيك وطلبه إيقاف صرفه مخالفة ذلك أثره إلزام المسحوب عليه بالتعويض (القرار السابق).
-               إن ملكية مقابل الوفاء في الشيكات تنتقل إلى المستفيد/ الحامل منذ سحب الشيك أو تظهيره ولا يجوز لدائن الساحب الحجز على ذلك المقابل على أساس أنه لم يعد مملوكاً له حسبما جاء في المادة 117 من نظام الأوراق التجارية التي أحالت إلى المادة 31 من نفس النظام، إلا أن ذمة الساحب لا تبرأ تجاه حامل الشيك إلا بعد قبض القيمة فعلياً  أو حكمياً من المسحوب عليه. ويترتب على ذلك أنه يحق لدائني الحامل الحجز على مقابل الوفاء تحت يد الساحب أو البنك المسحوب عليه. ولا يختلف الحال كون الحامل مدين للبنك المسحوب عليه بموجب حكم أو قرار نهائي فإن الحجز على مقابل الوفاء قبل انتقاله للحامل تسري عليه أحكام حجز مال المدين لدى الغير وليست أحكام الحجز تحت يد الدائن نفسه حيث إن ذلك يتطلب أن يكون البنك مديناً لمدينه أو في حوزته مال منقول له. (القرار رقم 330/1423).
-      ثبوت تزوير توقيع الساحب على الشيك، إخفاق البنك في تحري الدقة الواجبة في هذا الشأن مفاده، تنعقد مسؤولية البنك في حالة صرفه إلى المستفيد تطبيق – التزامه برد قيمة الشيك إلى الساحب. (القرار رقم 310/1423).
-      من المقرر التزام المصرف بالمحافظة على الشيكات المقدمة إليه للتحصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها بمراعاة المواعيد والأحكام الخاصة بالوفاء طبقاً للنظام في الوقت المناسب. تطبيق إعادة أصل الشيكات إلى المستفيد في حالة الإخفاق في التحصيل لأي سبب. (القرار رقم 269/1423).

شركات:
-      تلتزم الشركة بعد شهرها وحصولها على الشخصية الاعتبارية المستقبلة بالأعمال والإجراءات التي قام بها المؤسسون أثناء فترة التأسيس. (القرار رقم 306/1423).

صلح:
-      تقديم طرفي الدعوى اتفاقية تتضمن تسوية النزاع المعروض صلحاً بين الطرفين على أساس ما تضمنته من شروط ونصوص. أثره اكتفاء اللجنة بإثبات هذا الصلح ويعتبر القرار الصادر به سنداً تنفيذياً نهائياً وملزماً لهما. (القرار رقم 41/1423).
-      الاتفاق بين المدعي والبنك المدعى عليه على تحديد مديونيته تجاهه وإقراره بالقيام بتدقيق هذا الحساب وسداده لجزء من هذه المديونية يعتبر صلحاً مانعاً، الأمر الذي لا يسوغ معه طلب إعادة التسوية لتحديد المديونية. (القرار رقم  23/14239.

عقد:
-      من المقرر نظاماً أن العقد الأصل فيه اللزوم والنفاذ متى نشأ مستوفياً أركانه وشروطه إذ لا يحق لأحد أطرافه بإرادته المنفردة تعديل العقد أو نقضه سيما عند عدم ثبوت عيب بإرادة أحد أطرافه وقت العقد. – تطبيق – عقد التسوية المبرم بين البنك وعميله والذي تحدد بموجبه مديونية الأخير إلى البنك – ملزم لطرفيه نافذاً بحقهما، لا يسوغ تعديله أو نقضه بالإرادة المنفردة لأيهما. (القرار رقم 311/1423).

قرار:
-      قرار اللجنة بإنزال تدبير معين على المدين، مثل منعه من السفر، مناطه عدم تعاون المدين مع الدائن في تنفيذ التسوية التي صدر بها قرار اللجنة. (القرار رقم 64/1423) و(القرار رقم 71/1423).
-      للجنة تصحيح ما يقع في قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ويصدر القرار ولو بدون مرافعة أو جلسة علنية. (القرار رقم 78/1423).
-      للجنة تفسير ما قد يقع للخصوم من غموض أو إبهام في منطوق قراراتها ويكون ذلك بناء على طلبهم.  والقرار الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للقرار الذي يفسره. (القرار السابق).
-      اتفاق التسوية المبرم بين البنك والعميل – صدور قرار من اللجنة بإثبات محتواه وإلزام المدعى عليه بالوفاء بالمديونية الثابتة به إلى البنك- نكوله عن التنفيذ- جزاءه منع المدعى عليه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، والتوصية بحجز مستحقاته وأرصدته الدائنة لديهم لحين سداد المديونية المستحقة عليه للبنك تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن. (القرار رقم 322/1423).

كفالة:
-      المستقر عليه شرعاً ونظاماً أن الكفالة التضامنية تبقى سارية طبقاً لشروطها وتنقضي بالأداء أو الإبراء. ويستفاد الإبراء من الكفالة صراحة أو ضمنا في ضوء ظروف وملابسات المنازعة.
-      انقضاء مدة طويلة على الكفالة دون مطالبة الكفيل بالمديونية مفاده إبراء ذمته ضمناً من الكفالة وصرف النظر عنها واستغناء البنك عنها بفوات هذه المدة الطويلة. (القرار رقم 38/1423).
-      إذا كانت إيداعات المدين خلال العقد المكفول قد تجاوزت المبالغ المسحوبة من حسابه مما ترتب عليه أن ما تم سداده يفوق مديونيته في العقد الذي كفل فيه. أثر ذلك براءة ذمة الكفيل (القرار رقم 46/1423).
-      المقرر أن التزام الكفيل يتحدد برصيد المديونية عند انتهاء العقد بما لا يتجاوز الحد الائتماني المتعاقد عليه مع حسم جميع التسديدات اللاحقة. (القرار رقم 55/1423).

وكالة:
-      من المقرر أنه عند اختلاف الموكل مع الوكيل في صفة الوكالة فإن للجنة كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده الطرفان منها مستعينة في ذلك بنصوص الاتفاقية المشار إليها. (القرار رقم 202/1423).                                                                                                                      

تعليقات