القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام المصالحة والتحكيم

نظام المصالحة والتحكيم

نظام المصالحة والتحكيم



العنوان :
المؤلف :

نظام المصالحة والتحكيم
لغرفة التجارة الدولية بباريس
النظام الجديد للمصالحة ونظام االتحكيم المعدل

مقـــدمـــة

في غصون الربع قرن الأخير أصبح التحكيم التجاري الدولي , في العالم الوسيلة الطبيعية لحل النزاعات التجارية الدولية , وقد تم تحديث القوانين الوطنية التى تعني بالتحكيم في جميع القارات , ووقعت معاهدات دولية حول التحكيم أو أبرمت بنجاح منقطع النظير كما أدرج التحكيم في عداد المواد التى تدرس في عدد كبير من كلبات الحقوق , ومع إلغاء الحواجز السياسية والتجارية تدريجا واحتياج الاقتصاد العالمي للسرعة باتت هيئات التحكيم تري نفسها تواجه تحديات جديدة إذ أن عليها أن تلبي مطالب الأطراف المتزايدة فيما يخص الأمان القانوني والرؤية الاستطلاعية , وفيما يتعلق بالاستزادة من سرعة الإجراءات ولامته كما في باب الحياد والفعالية في حل النزاعات الدولية .

منذ إنشاء هيئة التحكيم الدولية سنة 1933 فان التحكيم لدي غرفة التجارة الدولية يزداد خبرة باطراد , مكتسبا إياها من خلال دراسة ما يقرب من عشرة آلاف قضية بدقة , أصبحت الآن تطال كل سنة أطرافا مختلفة ومحكمينا , ينتمون إلى أكثر من مائة بلد , وذلك في سباقات قانونية واقتصادية وثقافية ولغوية مختلفة أيما اختلاف.

نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الحاضر هذا , الذي يدخل التنفيذ يوم أول كانون الثاني/ يناير سنة 1998 , هو أول تعديل مهم يطرأ على النظام فيما يزيد عن 20 عاما , وهو ثمرة سلسلة استشارات مكثفة على الصعيد العالمي وكان هدف التعديلات التى أدخلت هو تخفيض التأخير والمهمات وسد بعض الثغرات أخذا بعين الاعتبار تطور ممارسة التحكيم .

أما مميزات نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية الأساسية فلم يتغير بشكل ملحوظ لشموليتها ولسلاستها شأنها شأن الدور المركزي الذي تمثله هيئة التحكيم الدولية في تطبيق إجراءات التحكيم.
كل تحكيم تضطلع به غرفة التجارة الدولية يناط أمره بمحكمة تحكيم تحمل على عاتقها مسئولية النظر في مقومات القضية وإصدار الحكم النهائي .

تجري كل سنة تحكيمات غرفة التجارة الدولية في حوالي 40 بلدا , بعدة لغات وبفضل حكم ينتمون لأكثر من 60 جنسية مختلفة ونشاط هذه المحاكم التحكيمية موضوع رقابة هيئة التحكيـم الدولية التى تجتمع ثلاث مرات شهريا على الأقل ( وأحيانا أربع مرات ) على مدار السنة.

تتألف الهيئة حاليا من 65 عضوا ينتمون إلى ما يزيد عن 55 بلدا وتقوم بوظيفة تنظيم وإرادة التحكيمات التى تجري طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية على الهيئة أن تبقي دائما على يقظة لما يتحدث في العالم في حقوق التحكيم وممارسته كي تطور عملها , ملبية بذلك حاجة الأطراف والحكام . لهيئة التحكيم الدولية أمانة عامة , مقرها غرفة التجارة الدولية في باريس .

رغم أن نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية قد أنشئ لتحكيمات تعقد في سياق دولي , لكن تجوز الاستعانة به في قضايا لا تكتسب طابعاً دولياً .

نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية


دخل نظام المصالحة غرفة التجارة الدولية هذا حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني / يناير سنة 1988 , حيث أن المصالحة إجراء مستقل عن التحكيم ويبقي اختيارياً إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك حيث أن نظام تحكيم غرفة التجارة لا يطالب الأطراف باللجوء إلى المصالحة قبل الدخول في إجراء التحكيم , تماما كما أن نظام المصالحة لا يحتم ضرورة عرض النزاع على التحكيم إذا ما فشلت جهود المصالحة .

نموذج شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية

توصي غرفة التجارة الدولية جميع الأطراف الراغبين بالاستناد إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية في عقودهم أن يضمنوها النموذج التالي كشرط تحكيم .

يذكر الأطراف بأنه قد يكون من صالحهم أن ينص في شرط التحكيم نفسه على القانون الخاضع له العقد وعلى عدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة الإجراء .

ولا يحد نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية من اختيار أطراف العقد بملء حريتهم للقانون المعمول به ولمكان التحكيم وللغة الإجراء .
يسترعي انتباه أصحاب الشأن إلى أن قوانين بعض الدول تحتم على الأطراف القبول بشرط التحكيم صراحة أو حتى - في بعض الأحيان - أن يصاغ هذا الشرط صياغة خاصة .

نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية

مادة 1 هيئة التحكيم الدولية

1-
هيئة التحكيم الدولية ( المشار إليها لاحقا باسم " الهيئة " ) المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ( نظام المحكمة الأساسي ملحوظ في الملحق رقم 1 ) أعضاء الهيئة يعينهم مجلس غرفة التجارة الدولية .
المهمة الملقاة على عاتق الهيئة هي أن تفتح , بواسطة التحكيم الدولي , سبيلا لحل الخلافات ذات الطابع الدولي الناشئة في مجال الأعمال , وذلك طبقاً لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ( المشار إليه آنفاً باسم " النظام " . وللهيئة أيضاً أن تهيئ طبقا لهذا النظام , سبل حل خلافات قد تنشب في مجال أعمال لا تكتسي طابعاً دولياً إذا كان هناك اتفاق يخولها هذه الصلاحية .

2-
إن الهيئة لا تبت في الخلافات بنفسها , فمهمتها تأمين تطبيق النظام وهي تقرر أصلا نظامها الداخلي ( ملحق رقم 11 ) .

3-
لرئيس الهيئة أو لأحد نواب رئيس الهيئة في حال غياب الرئيس , أما بناءاً على طلبه , أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إحالة الهيئة علماً بها عند انعقاد دورتها المقبلة .

4-
يجوز للهيئة وفق الشروط الإجرائية الملحوظة في نظامها الداخلي , أن تنيط بلجنة واحدة أو بعدة لجان مؤلفة من أعضائها , سلطة إتخاذ القرارات , شرط إحاطة الهيئة علما بالقرارات المتخذة عند انعقاد دورتها المقبلة .

5 -
يكون مقر الأمانة العامة للهيئة ( الأمانة العامة ) في المقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية تحت إجارة الأمين العام .
المادة 2 : تعارف
في المواد التالية :
1-
تعبير " محكمة التحكيم " يشمل محكم أو أكثر
2-
تعبير " المدعي " يدل على مدعي واحد أو على أكثر من ذلك
3-
وتعبير " المدعي عليه " يدل على مدعي عليه واحد أو أكثر
4-
تعبير " الحكم " ( حكم التحكيم ) يعني أما حكما مرحليا أو حكما جزئيا أو حكما نهائيا


مادة 3 : الإبلاغ والتبليغ كتابة , المهل

1-


1-
جميع المذكرات وما إليها من مراسلات خطية يتقدم بها أي طرف من الأطراف وجميع المستندات الملحقة بها , ترفع بعدد من النسخ يوازي عدد الأطراف , بالإضافة إلى نسخة لكل محكم وأخري للأمانة العامة . تحول لأمانة السر نسخة من جميع المراسلات التى توجهها محكمة التحكيم للأطراف .

2-
تبليغات وإبلاغات أمانة السر ومحكمة التحكيم , الموجهة إلى طرف من الأطراف أو إلى من يمثله , ترسل إلى آخر عنوان أدلي به الطرف المذكور أو يكون قد أعلن عنه الطرف الآخر. يتم التبليغ أو الإبلاغ إما تسليما ً لقاء إيصال , أو بكتاب مسجل ( مضمون ) أو بواسطة رسول , أو عن طريق الفاكسيميل أو التلكس أو ببرقية أو بأية وسيلة أخري من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي التى تعتبر دليلا خطياً يؤكد أن الإرسال قد تم فعلاً .

3-
يعتبر أن التبليغ أو الإبلاغ قد تم فعلاً حين استلامه , إذا كان التنفيذ قد جري حسب الأحكام المذكورة أعلاه , أو كان من المفروض أم يستلمه أما الطرف بنفسه أو من يمثله.
4
4-
تبتدئ المهل التى يحددها النظام هذا أو المنوه عنها في اليوم التالي لليوم المعتبر كيوم التبليغ أو الإبلاغ , حسبما تقدم في البند السابق أعلاه فإذا كان اليوم التالي لليوم المعتبر كيوم التبليغ أو الإبلاغ يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد المعني , تبتدئ المهلة من أول يوم عمل رسمي يليه . تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن المهل المحددة أياما عادياً أما ذا كان آخر يوم من أيام المهلة يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد الذي تم به الإبلاغ أو التبليغ المفترض , فيكون انتهاء المهلة المحددة بانتهاء أول يوم عمل يلي هذا اليوم .
رفع الدعوى
مادة 4 : طلب التحكيم
1-
على كل طرف يود اللجوء إلى التحكيم تبعاً للنظام هذا أن يرفع طلبه للتحكيم للأمانة العامة التى تبلغ المدعي والمدعي عليه استلامها الطلب وتاريخ هذا الاستلام .
2-
بأي وجه من الوجوه , يعتبر أن تاريخ استلام الأمانة العامة للطلب هو تاريخ رفع التحكيم .

3-
يشتمل الطلب خاصة على :
أ- اسم كل من الأطراف ولقبه كاملا وصفته وعنوانه .
ب- عرض لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب .
ج- إشارة إلى موضوع اطلب , وقدر الإمكان , إلى المبلغ أو المبالغ المطالب بها .
د- الاتفاقات المعقودة وخاصة اتفاق التحكيم .
هـ - كل المعلومات المفيدة حول المحكمين واختيارهم طبقاً لما نصت عليه المواد 8 و 9 و 10 وكلك كل تعيين محكم مطالب به لهذا السبب .
و- كل الملاحظات المفيدة حول مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم.
4-
يوجه المدعي طلبه بعدد النسخ الملحوظة في البند 1 من المادة 3 ويدفع مقدم المصاريف الإدارية المقررة في الملحق رقم 3 " مصاريف وأتعاب التحكيم " النافذ الإجراء يوم رفع دعوي التحكيم إذا قصر المدعي في تلبية شرط من هذه الشروط يجوز للأمانة العامة أن تمنحه مهلة إضافية لإتمام ذلك , فإذا انقضت أحيل الطلب للحفظ دون مساس بحقوق المدعي بتقديم طلبه مجددا .

5-
متى اجتمع لديها العدد الكافي من نسخ الطلب وتم دفع مقدم المصاريف المقرر , ترسل الأمانة العامة للمدعي عليه نسخه من الطالب ومن المستندات المرفقة ليرد عليها .

6-
إذا قدم طرف من الأطراف طلب تحكيم مرتبط بعلاقة قانونية بموضوع تحكيم بين الأطراف خاضع للنظام هذا , يجوز للهيئة , بناء على التماس أحد الأطراف , أن تقرر ضم الادعاءات الواردة في الطلب إلى الإجراءات الجارية , شرط ألا يكون قد وقع بعد وثيقة المهمة أو اعتمدتها الهيئة . أما إذا كان التوقيع على وثيقة المهمة قد حصل أو اعتمدتها الهيئة , فلا يمكن ضم الادعاءات إلى الإجراءات الجارية إلا حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 .
مادة 5 : الرد على الطلب , الطلب المقابل

1-
خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم استلامه طلب التحكيم المرسل من الأمانة العامة يوجه المدعي عليه ردا مشتملاً بصفة خاصة على المعلومات التالية :
أ- اسمه وألقابه كاملة وصفاته وعنوانه .
ب- تعليقاته حول طبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب .
ج- موقفه من القرارات الملتمسة .
د- كل المعلومات المفيدة حول اختيار المحكمين وعددهم بالنظر للاقتراحات التى قدمها المدعي , وطبقا لما نصت عليه المواد 8 و 9 و 10 وكذلك كل تعيين محكم مطالب به لهذا السبب .
هـ - كل الملاحظات المفيدة حول التحكيم والقواعد القانونية المرعية الإجراء ولغة التحكيم .

2-
يجوز للأمانة العامة أن تمنح المدعي عليه تمديدا للمهلة لتقديم الرد , شرط أن يحتوي طلب التمديد على الرد على المقترحات التى تكون قد وضعت على بساط البحث حول اختيار المحكمين وعددهم , وإذا اقتضى الأمر , طبقا لما نصت عليه المواد 8 و 9 و 10 , تعيين محكم .

3- يوجه الرد للأمانة العامة بعدد النسخ الملحوظة في البند 1 من المادة 3 .

4-


4-
تحـول الأمانة العامة للمدعي عليه نسخة من الرد ومن المستندات المرفقة به .
5-
على كل طلب مقابل يرفعه المدعي عليه أن يكون مرفقا برده وأن يحتوي خاصة على :
أ- عرض لطبيعة وظروف النزاع الذي كان سبب التقدم بالطلب المقابل .
ب- إشـارة إلى موضوع الطلب وقدر الإمكان إلى المبلغ أو المبالغ المطالب بها .
6-
يحق للمدعي أن يقدم جوابه على أي إدعاء مقابل خلال ثلاثين يوما من استلامه الطلب المقابل أو الطلبات المقابلة من طرف الأمانة العامة . ويجوز للأمانة العامة أن تمدد هذه المهلة .

مادة 6 : أثر اتفاق التحكيم
1-
حين يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم حسب النظام فانهم يخضعون للنظام امرعي الإجراء يوم رفع دعوي التحكيم , إلا إذا ما اتفقوا على الخضوع للنظام المرعي الإجراء بتاريخ عقد اتفاق التحكيم فيما بينهم
2-
إذا لم يرد المدعي على اطلب كما هو ملحوظ في المادة 5 أو إذا أثار أحد الأطراف دفعا أو اكثر حول وجود أو صحة أو مدي اتفاق التحكيم , يجوز للهيئة حينئذ إذا اقتنعت مبدئيا بوجود اتفاق التحكيم أن تقرر استمرار إجراءات التحكيم دون إجحاف بإمكان قبول مثل هذه الدفوع أو انظر في موضوعها وفي هذه الحالة يعود لمحكمة التحكيم أمر البت في مسألة اختصاصها بنفسها . وإذا لم تتوصل الهيئة لهذا الجزم , يحاط الأطراف علما بأن التحكيم لا يمكن عقده فيبقي في هذه الحالة للأطراف الحق بالتوجه للمحاكم القضائية المختصة للبت سواء كانوا مرتبطين أم لا باتفاق التحكيم .

3-
إذا رفض أحد الأطراف أو امتنع عن المشاركة بالتحكيم أو بأي مرحلة من مراحله , فإن التحكيم يعقد بالرغم من هذا الرفض أو هذا الامتناع .

4-
ما لم يتفق على خلاف ذلك , فإن الادعاء ببطلان اعقد أو ازعم انعدامه لا يترتب عليه عدم اختصاص المحكم إذا قبل صحة إتفاق التحكيم . وحتى في حال انعدام اعقد أو بطلانه يستمر اختصاص المحكم لتحديد حقوق الأطراف والبت فيما يدعونه .
محكمة التحكيم
مادة 7 : أحكام عامة
1-
على كل محكم أن يكون وأن يبقي مستقلاً عن الأطراف المعنية .
2-
قبل تعيينه أو تثبيته يوقع المحكم المرتقب تعيينه شهادة استقلال ويحيط عماً الأمانة العامة كتابة بالوقائع أو الظروف التى قد يكون من شأنها أن توحى بالشك باستقلاله في نظر الأطراف , تحول الأمانة العامة هذه المعلومات كتابة إلى الأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم إذا استدعي الأمر إبداء ملاحظات .
3-
يحيط المحكم حالاً الأمانة العامة والأطراف علماً كتابة بالوقائع أو الظروف المماثلة التى قد تطرأ أبان التحكيم .
4-
تقضي المحكمة قضاء مبرما في أمر تعيين أو تثبيت أو إبدال محكم أو الاعتراض عليه , ولا تعلن الأسباب الموجبة لهذه القرارات .
5-
بقبوله المهمة الموكولة إليه يرتبط بتأديتها كاملة حتى أخرها , بما يعنيه النظام هذا .
6-
ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلاف ذلك , فإن محكمة التحكيم تلف طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 10
مادة 8 : عدد المحكمين
1-
يفصل في الخلافات محكم منفرد أو ثلاثين محكمين .
2-
إذا لم يحدد الأطراف بالاتفاق فيما بينهم عدد المحكمين , تعين المحكمين محكماً منفرداً إلا إذا تبين لها أن الخلافات يستدعي تعيين ثلاثة محكمين . في هذه الحالة يعين المدعي محكما ً خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من استلام تبليغ التعيين الذي قام به المدعي
3-
إذا اتفق الأطراف على أن الخلاف يفصل فيه محكم منفرد , فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق فيما بينهم سعياً للتثبيت . وإذا لم يتم الإتفاق بين الأطراف خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من يوم استلام تبليغ طلب التحكيم للطرف الآخر , أو ضمن أية مهلة إضافية منحتها الأمانة العامة , تعين المحكمة المحكم المنفرد .
4-
حينما يعرض النزاع على ثلاثة محكمين , يعين كل طرف في طلب التحكيم كما في الرد عى هذا اطلب محكما واحدا سعيا للتثبيت . وإذا أمتنع أحد الأطراف تقوم المحكمة بالتعيين . المحكم الثالث , الذي يضطلع بمهام رئاسة محكمة التحكيم , إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إجراء آخر , فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقاً لأحكام المادة 9 وإذا لم يكن التعيين قد تم حتى انقضاء المهلة التى حددها الأطراف أو التى منحتها المحكمة , تعين المحكمة المحكم الثالث
مادة 9 : تعيين المحكمين وتثبيتهم
1-
عند تعيين محكم أو تأكيده تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جنسيته ومحل إقامته وكل صلة لـه مع البلدان التى ينتمي إليها الأطراف والمحكمين الآخرين وكذلك استعداد المحكم وأهليته لإدارة التحكيم طباقً للنظام هذا ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يدعي الأمين العام لتثبيت محكم طبقاً للبند 2 من المادة 9 .

2-
يجوز للأمين العام أن يثبت الأشخاص من قبل الأطراف أو حسب اتفاقهم كمحكمين مساعدين منفردين أو رؤساء لمحاكم التحكيم شرط أن يكونوا قد قدموا شهادة استقلال دون تحفظات , أو إذا اشتملت شهادة استقلالهم على تحفظات دون أن تستدعي هذه أي نقاش . وتحاط الهيئة علما بهذا التثبيت عند انعقاد دورتها المقبلة . فإذا أعتبر الأمين العام أن محكما مساعدا أو محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم يجب أن لا يثبت , يعرض هذا الأمر على الهيئة للبت .

3-
حينما يعود لهيئة أن تعين محكما منفردا أو رئيس محكمة تحكيم , تباشر بالتعيين بناء على إقتراح لجنة وطنية من لجان غرفة التجارة الدولية الوطنية تعتبرها ملائمة . إذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح أو إذا لم تقدم هذه اللجنة الوطنية الاقتراح المطلوب خلال المهلة الممنوحة من الهيئة , فيجوز للهيئة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها هذا إلى لجنة وطنية أخري تعتبرها ملائمة .
4-
يجوز للهيئة حينما تعتبر أن الظروف تتطلب ذلك , أن تختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ليست به لجنة وطنية , إلا إذا اعترض أحد الأطراف خلال المهلة الممنوحة من الهيئة .

5-
يعين المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف . إما إذا بررت الظروف ذلك وإذا لم يعترض عليه أحد الأطراف خلال المهلة الممنوحة من الهيئة فيجوز أن يختار المحكم المنفرد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمي له أحد الأطراف .

6-
حينما يعود للهيئة أن تقوم مقام طرف من الأطراف متوان عن تعيين محكم , تبادر بتعيين هذا المحكم بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للبلد الذي ينتمي لـه هذا الطرف وإذا لم تقبل الهيئة بهذا الاقتراح أو أن هذه اللجنة الوطنية لم تتقدم بالاقتراح المطلوب خلال المهلة الممنوحة من الهيئة أو إذا كان الطرف المعني ينتمي لبلد لم تشكل به لجنة وطنية , فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مؤهلاً وعلى الأمانة العامة أن تعلم اللجنة الوطنية في البلد الذي ينتمي إليه الشخص المختار أن وجدت هذه اللجنة .

مادة 10 : تعدد الأطراف
1-
في حال تعدد المدعين أو تعدد المدعي عليهم وإذا كان الخلاف قد عرض على ثلاثين محكمين فإن المدعين بالتضامن من جهة , والمدعي عليهم بالتضامن من جهة أخري , يعين كل منهم محكما سعيا للتأكيد طبقاً لأحكام المادة 9 .
2-
إذا افتقد التعيين التضامني أو أي اتفاق آخر بين الأطراف على أوجه تأليف محكمة التحكيم يجوز للهيئة أن تعيين كل عضو من أعضاء محكمة التحكيم وإسناد مهام الرئاسة لأحد الأعضاء وفي هذا الحالة فإن للهيئة حينئذ الخيار لاختيار من تعتبره مناسبا للعمل بصفة محكم تطبيقا لأحكام المادة 9 .
مادة 11 : الاعتراض على المحكمين
1-
يرفع طلب الاعتراض على أساس الزعم بانتفاء الاستقلال , أو لأي سبب آخر , بتوجيه مذكرة خطية للأمانة العامة موضحة الوقائع والظروف المؤسسة لهذا الطلب .
2-
يشترط لقبول طلب الاعتراض أن يقدمه الطرف المعني خلا ثلاثين من تاريخ علم اطرف مقدم طلب الاعتراض بالوقائع والظروف التى يقوم عليها طلب الاعتراض إذا كان هذا التاريخ لاحقاً لاستلام الإخطار .

3-
تصدر الهيئة في نفس الوقت قرارها في الشكل والموضوع عما إذا كان مقبولا شكلا , وإذا اقتضى الأمر , عما إذا كان طلب الاعتراض له ما يبرره في الأساس , بعد أن تكون الأمانة العامة قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف الآخرين وكل عضو آخر من أعضاء محكمة التحكيم إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاته خطيا ضمن مهلة مناسبة وتعمم هذه الملاحظات على كل من الأطراف والمحكمين .

مادة 12 : استبدال المحكمين

1- يستبدل المحكم في حال وفاته أو الاعتراض عليه أو قبول الهيئة استقالته أو إجماع الأطراف على طلب استبداله
2-
يستبدل المحكم كذلك بمبادرة من الهيئة حينما تري أنه يتعذر عليه القيام بمهمته بحكم القانون أو الواقع أو أنه لا يقوم بمهامه طبقاً لهذا النظام أو خلال المهل المحددة .
3-
على الهيئة عندما تبحث تطبيق البند 2 من المادة 12 استنادا إلى ما توفر لديها من معلومات أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد هيأت لكل من المحكم المعني والأطراف وأعضاء محكمة التحكيم الآخرين , إذا كان هناك أعضاء أخرون , إمكانية التقدم بملاحظاتهم خطيا خلال مهلة مناسبة وتبلغ هذه الملاحظات للأطراف والمحكمين .
4-
عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية اتباع أو عدم اتباع إجراءات تعيين المحكمين الأصلية عند إعادة تشكليها , تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون قد دعت الأطراف لإبداء ملاحظاتهم , فيما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات المتخذة سابقاً أمام محكمة التحكيم المعدلة وإلى أي مدي .
5-
إذا توفي محكم أو عزل عملا بالبندين 1 و 2 من المادة 12 بعد اختصام المداولات يجوز للهيئة أن تقرر متابعة التحكيم بواسطة المحكمين الباقين بدلاً من تعيين محكم مكان المحكم المتوفى أو المعزول إذا رأت ذلك مناسبا .

إجراءات التحكيم
مادة 13 : رفع الملف إلى محكمة التحكيم
1-
تحول الأمانة العامة الملف لمحكمة التحكيم حال الفراغ من إعداده شرط أن تكون مقدم المصروفات الذي طالبت به الأمانة العامة عند هذه المرحلة من الإجراءات قد تم دفعها .

مادة 14 : مكان التحكيم
1-
تقرر الهيئة مكان التحكيم إلا إذا كان الأطراف قد إتفقوا عليه .
2-
يجوز لمحكمة التحكيم أن تعقد الجلسات والاجتماعات في أي مكان آخر تعتبره مناسباً بعد استشارة الأطراف ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك .
3-
يجوز لمحكمة التحكيم عقد مداولاتها في أي مكان تعتبره مناسباً
مادة 15 : قواعد سير الإجراءات
1-
تخضع الإجراءات أمام محكمة التحكيم لهذا النظام , وفي حالة إغفاله يخضع سير الإجراءات للقواعد التى يحددها الأطراف , أو تحددها محكمة التحكيم نفسها إذا تواني الأطراف عن تحديدها , وذلك استنادا إلى قانون إجرائي وطني يطبق على التحكيم أم لا .
2-
وفي كل الأحوال , تتوخى محكمة التحكيم الأنصاف وعدم الانحياز في إدارتها لسير الإجراءات وتحرص على أن يكون قد استمع لكل طرف بشكل واف .
مادة 16 : لغة التحكيم
1-
في غياب اتفاق الأطراف فيما بينهم تعين محكمة التحكيم لغة أو لغات التحكيم , آخذة بعين الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة , بما فيها لغة العقد .

مادة 17 : القانون الواجب التطبيق
1-
للأطراف حرية الإتفاق على القانون التى يتوجب على محكمة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع . فإن لم يتفقوا على ذلك تطبق محكمة التحكيم القانون الذي تراه ملائما .
2-
في كل الأحوال , تأخذ محكمة التحكيم بعين الاعتبار أحكام العقد والممارسات التجارية ذات الصلة .
3-
تقضي محكمة التحكيم " مقسطة بالتى هي أحسن " " أو تفصل " " بالعدل والإنصاف " فقط إذا اتفق الأطراف على تفويضها بمثل هذه السلطة
مادة 18 : وثيقة المهمة . رزنامة تسلسل الإجراءات
1-
حال تحويل الملف لها من الأمانة العامة تنظيم محكمة التحكيم وثيقة المهمة نظرا للمستندات التى بين يديها , أو بحضور الأطراف وفي ضوء آخر أفادتهم تحتوي وثيقة المهمة خاصة على المعلومات التالية :
أ- اسم كل من الأطراف وألقابه كاملة وصفاته وعنوانه .
ب- عناوين الأطراف التى ترسل إليها أية تبليغات أو إخطارات خلال التحكيم .
ج- عرض مقتضب لمطالب الأطراف وللقرارات الملتمسة بقدر الإمكان , إشارة إلى كل مبلغ مطالب به في الطلب أو بالرد المقابل على هذا الطلب
د- لائحة بالمسائل المتنازل حولها , إلا إذا رأت محكمة التحكيم أن من غير الملائم إجراء ذلك .
هـ - أسماء والقارب المحكمين كاملة وصفاتهم وعناوينهم .
و- مكان التحكيم .
ز- توضيحات حول القواعد والإجراءات المطبقة , وإذا اقتضى الأمر , الإشارة إلى السلطة الممنوحة لمحكمة التحكيم لتقضي " مقسطة بالتي هي احسن " " أو تفصل " " بالعدل وإنصاف "
2-
توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم . ترسل محكمة التحكيم للهيئة وثيقة المهمة موقعة من الأطراف خلال شهرين من تاريخ تسلمها الملف يجوز للهيئة بناء على طلب مبرر من محكمة التحكيم أو من تلقاء نفسها تمديد هذه المهلة إذا رأت ذلك ضرورياً .
3-
إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في وضع أو توقيع وثيقة المهمة , تعرض على الهيئة لاعتمادها ومتي تم التوقيع على وثيقة المهمة طبق البند 2 من المادة 18 أو اعتمدتها الهيئة يباشر التحكيم .
4-
على هيئة التحكيم لدي إعداد وثيقة المهمة أو بعد ذلك بالسرعة الممكنة أن تضع , بعد استشارة الأطراف , في وثيقة مستقلة جدولا زمنيا مبدئيا تنفذ التحكيم وفقا لـه وتحيط بها علما الهيئة والأطراف ويجب إعلام الهيئة والأطراف بأية تعديلات على الجدول الزمني المبدئي .

مادة 19 : مطالب جديدة
1-
بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة , لا يجوز للأطراف أن يتقدموا بأي مطالب أو ادعاءات مقابلة جديدة خارج نطاق وثيقة المهمة إلا إذا أجازت محكمة التحكيم ذلك آخذه بعين الاعتبار طبيعة هذه المطالب أو الادعاءات المقابلة الجديدة ومرحلة التحكيم وأية ظروف أخري ذات صلة .

مادة 20 : التحقيق بالقضية
1-
تحقق محكمـة التحكيم بالقضية في أقرب وقت ممكن وبكل الوسائل الملائمة .
2-
بعد دراسة كتابات الأطراف وجميع الوثائق التى وضعوها قيد المداولات تستمتع محكمة التحكيم للأطراف بحضورهم إذا طلب أيهم ذلك , ويجوز لها في غياب أي طلب أن تقرر سماعهم من تلقاء نفسها .
4-
يجوز لمحكمة التحكيم سماع الشهود أو الخبراء المعينين من قبل الأطراف أو أي شخص آخر بحضور الأطراف , أو بغيابهم , على أن يتم استدعاؤهم حسب الأصول
5-
يجوز لمحكمة التحكيم , بعد استشارة الأطراف , أن تعين خبيرا أو أكثر , وتحدد وتتلقي تقاريرهم وإذا التمس أحد الأطراف ذلك , يجب أن توفر لهم جميعا أثناء انعقاد جلسة فرصة مسائلة الخبير أو الخبير الذي عينهم المحكم .
يجوز لمحكمة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم أدلة إضافية في أية مرحلة من مراحل التحكيم .
6-
يجوز لمحكمة التحكيم أن تتخذ قرارا بالفصل في النزاع استنادا إلى الوثائق المقدمة من الأطراف , إلا إذا التمس طرف من الأطراف عقد جلسة .
7-
يجوز لمحكمة التحكيم أن تتخذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات الواجب كتمانها
مادة 21 : الجلسات
1-
إذا تقرر عقد جلسة , تستدعي محكمة التحكيم الأطراف , بإشعار مناسب , للمثول أمامها في المكان والزمان تعينهما .
2-
إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر شرعي رغم إشعاره حسب الأصول , يحق لمحكمة التحكيم أن تعقد الجلسة رغما عن ذلك .
3-
تنظم محكمة التحكيم سير الجلسات ويحق لجميع الأطراف حضورها ويبقي حضور هذه الجلسات محظورا على كل من ليس له علاقة بالإجراءات ، إلا بموافقة محكمة التحكيم والأطراف
4-
يمثل الأطراف أما شخصيا واما بمن يمثلهم بتفويض قانوني ، ولهم أن يستعينوا بمستشارين.

مادة 22 : ختم المداولات
1-
تعلن محكمة التحكيم ختم المداولات إذا اعتبرت أن فرصة كافية تركت للأطراف لسماع آرائهم ولا يجوز لعد هذا التاريخ تقديم أى مذكرة خطية أو حجة أو دليل ، إلا إذا طلبت محكمة التحكيم ذلك أو سمحت به .
2-
على محكمة التحكيم بعد إعلانها ختم المداولات أن تحدد للأمانة العامة تاريخا تقريبيا لعرض مشروع قرار التحكيم إلى الهيئة للموافقة عليه وفقا للمادة 27 وتحيط محكمة التحكيم الأمانة العامة علما بكل تأجيل لهذا لتاريخ .
مادة 23 : إجراءات تحفظية ومرحلية
1-
ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ، يجوز لمحكمة التحيكم حال تحويل الملف إليها أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ أى إجراء تحفظي أو مرحلي تراه مناسبا ، ويجوز لها أن تشرط لاتخاذ مثل هذا الإجراء أن يقدم طالبه تأمينا مناسبا وتصدر هذه الإجراءات بأمر مسبب أو بقرار تحكيم إذا اعتبرت محكمة التحكيم ذلك مناسبا .
2-
يحق للأطراف ، قبل تحويل الملف إلى محكمة التحكيم أو إذا اقتضت الأمور فيما بعد أن يلجأوا إلى أية سلطة قضائية مختصة لطلب إتخاذ إجراءات تحفظية أو مرحلية . ولا يعتبر طلب أى من الأطراف من سلطة قضائية إتخاذ مثل هذه الإجراءات أو تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها محكمة التحكيم خرقا لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه ولا يمس بصلاحية محكمة التحكيم ويجب إعلام الأمانة العامة بأى طلب يقدم إلى السلطة القضائية وأية إجراءات تقررها وعلى الأمانة العامة إعلام هيئة التحكيم بذلك .
حكم التحكيم
مادة 24 : مدة البت في القضية
1-
تصدر محكمة التحكيم حكم التحكيم خلال ستة أشهر . وتسري هذه المدة من تاريخ توقيع لمحكمة التحكيم أو الأطراف على وثيقة المهمة أو من تاريخ إعلام محكمة التحكيم من قبل الأمانة العامة باعتماد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة في حالة تطبيق البند 3 من المادة 18 .
2-
يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذه المدة بناء على طلب مسبب م محكمة التحكيم او من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا .
مادة 25 : إصدار حكم التحكيم
1-
في حالة تعدد المحكمين يتخذ قرار التحكيم بالأغلبية . إذا لم تتوافر الأغلبية يتخذ حكم التحكيم من قبل رئيس محكمة التحكيم .
2-
يجب أن يكون التحكيم مسببا
3-
يعتبر حكم التحكيم متخذا في مكان التحكيم وبالتاريخ المدون فيه .
مادة 26 : حكم تحكيم باتفاق الأطراف
إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد تحويل الطلب محكمة التحكيم وفقا للمادة 13 يجب تثبيت التسوية بصيغة حكم التحكيم بإتفاق الأطراف بطلب من الأطراف وموافقة محكمة التحكيم.

مادة 27 : تدقيق حكم التحكيم من قبل هيئة التحكيم
1-
يتعين على محكمة التحكيم ان ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه . ولهيئة أن تدخل تعديلات على شكل الحكم ولها أيضا أن تلفت إنتباه محكمة التحكيم إلى مسائل موضوعية دون المساس بحرية محكمة التحكيم في إتخاذ الحكم . ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أى حكم تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل .
مادة 28: تبليغ وإيداع حكم التحكيم ووجوب التنفيذ
1-
على الأمانة العامة أن تبلغ الأطراف بنص حكم التحكيم موقعا من قبل محكمة التحكيم حال إصداره شريطة أن يكون الأطراف أو أحدهم قد دفع مصاريف التحكيم كاملة إلى غرفة التجارة الدولية .
2-
يسلم الأمين العام للهيئة في كل حين وبناء على طلب الأطراف ودون غيرهم نسخا إضافية مصدقة .
3-
يعتبر الأطراف لدى تبليغهم وفقا لبند 1 أعلاه متنازلين عن أى شكل آخر لتبليغ أو الإيداع من جانب محكمة التحكيم .
4-
تودع نسخة أصلية من كل حكم تحكيم صادر طبقا لهذا النظام لدى الأمانة العامة للهيئة .
5-
تحث محكمة التحكيم والأمانة العام الأطراف على إتمام كل معاملات أخرى قد تكون ضرورية .
6-
يكون كل حكم تحكيم ملزما للأطراف . ويتعهد الأطراف بمجرد إحالتهم للنزاع إلى التحكيم وفقا للنظام هذا ، بتنفيذ أى حكم تحكيم دون تأخير ويعتبر أنهم تنازلوا عن كل سبل الطعن المفتوحة لهم قانونا .
مادة 29: تصحيح وتأميل حكم التحكيم
1-
يجوز لمحكمة التحكيم أن تصحح من تلقاء نفسها أى خطأ مادي أو حسابي أو مطبعي أو أية أخطاء ذات طبيعة مماثلة واردة في حكم التحكيم شريطة عرض هذا التصحيح على الهيئة للموافقة عليه خلال الثلاثين يوما من تاريخ حكم التحكيم .
2-
يجب أن يقدم أى طلب لتصحيح أى خطأ مماثل للأخطاء المشار إليها في البند1 من المادة 29 أو لتأويل حكم التحكيم من قبل أى طرف إلى الأمانة العامة خلال الثلاثين يوما من أستلمه حكم التحكيم ،وبعدد النسخ المذكورة في البند1 من المادة 3.وعلى محكمة التحكيم بعد تحويل الطلب عليها ان تمنح الطرف الآخر مهلة قصيرة لا تتعدى عادة الثلاثين يوما من تاريخ إستلامه للطلب لإبداء ملاحظاته عليه . وإذا قررت محكمة التحكيم تصحيح أو تأويل حكم التحكيم تعرض مشروع حكمها على الهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لاستلام ملاحظات الطرف الآخر أو خلال آية مدة أخرى قد تحددها الهيئة .
3-
يصدر قرار تصحيح أو تأويل حكم التحكيم بشكل ذيل لحكم التحكيم ويكون جزءا لا يتجزأ منه. وتطبق أحكام المواد 25 و 27و28 مع مراعاة الفوارق الضرورية .
المصاريف

مادة 30: إيداع تأمين لمصاريف التحكيم
1-

1- يجوز للأمين العام استلام طلب التحكيم ، أن يطلب من المدعى دفع تأمين مبدئي لمصاريف التحكيم ويحدد مبلغه بما يفي بتغطية مصاريف التحكيم حتى إعداد وثيقة المهمة .
2-
بقدر الإمكان تحدد الهيئة مقدار تأمين المصاريف بما يكفي لتغطية أتعاب ونفقات محكمة التحكيم ومصاريف غرفة التجارة الدولية الإدارية بالنسبة للطلبات والادعاءات المقابلة المقدمة من الأطراف . ويخضع هذا المقدار للتعديل في أى وقت خلال سير التحكيم وفي حالة تقديم ادعاءات مقابلة غير الطلبات يجوز للهيئة أن تحدد تأمينا منفصلا لمصاريف الطلبات والادعاءات المقابلة .
3-
يتحمل المدعي والمدعي عليه بالتساوى تأمين المصاريف الذى تحدده الهيئة. ويعتبر مبلغ يدفع مبدئيا استنادا إلى المادة 30(1) جزءا من التأمين على أنه يجوز لأى طرف أن يؤدى مبلغ تأمين بالكامل عن الطلب الرئيسي أو الأدعاء المقابل إذا تخلف الطرف الآخر عن دفع نصيبه وإذا قررت الهيئة دفع تأمين منفصل وفقا للمــادة 30(2) يتعين على كل طرف أن يدفع تأمين المصاريف المتعلق بطلباته .
4-
في حالة عدم تقيد أى طرف بطلب إيداع تأمين المصاريف يجوز للأمين العام بعد التشاور مع حكمة التحكيم أن يطلب من محكمة التحكيم وقف عملها وأن تعين مهلة لا تقل عن 15 يوما لاداء التأمين وإلا إعتبرت الطلبات أو الادعاءات المقابلة المتعلقة بالتامين المتأخر مسحوبة عند إنقضاء تلك المهلة وإذا رغب الطرف المتخلف بالاعتراض على هذا الإجراء فعليه أن يقدم طلبا خلال المهلة المذكورة لبت في المسألة من قبل الهيئة ولا يبرر سحب الطلبات او الادعاءات المقابلة منع الطرف المعنى من تقديم نفس الطلبات أو الادعاءات المقابلة في وقت لاحق بإجراء آخر .
5-
إذا تمسك أحد الأطراف بالمقاصة بخصوص طلبات أو أدعاءات مقابلة فيجب مراعاة المقاصة عند تحديد التأمين المغطى لمصاريف التحكيم تماما كأى طلب منفصل إلى المدى الذى يتطلب فيه الأمر أن تنظر محكمة التحكيم إلى سائل إضافية
مادة 31: القرار في مصاريف التحكيم
1-
تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم ومصاريف غرفة التجارة الدولية الإدارية كما حددتها الهيئة ، عملا بجدول الحساب السارى المفعول حين رفع دعوى التحكيم ، وتشمل كذلك أتعاب الخبراء الذين تعينهم محكمة التحكيم ومصاريفهم وكذلك المصاريف المعقولة التي يتكلفها الأطراف للدفاع عن مصالحهم خلال التحكيم
2-
يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمين بمبلغ أعلى أو أدنى مما يقتضيه جدول الحساب الساري المفعول إذا تبين لها أن ذلك ضروريا نظرا لظروف القضية الاستثنائية ويجوز لمحكمة التحكيم في أية من مراحل التحكيم أن تتخذ قرارات بشأن مصاريف غير تلك التي حددتها الهيئة .
3-
يجب أن يحدد حكم التحكيم النهائي مصاريف التحكيم ويعين الطرف الملزم بتحملها أو النسبة التي يتحملها كل طرف.



مادة 1: تأمين مصاريف التحكيم

1-
يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم وفقا للنظام مبلغا مقدما بمقدار 2500 دولار أمريكي غير مسترد لحساب المصاريف الإدارة ويحسب هذا المبلغ جزءا من حصة المدعي في تأمين المصاريف .
2-
لا ينبغي عادة أن يتجاوز تأمين المصاريف المبدئي الذى يحدده الأمين العام استنادا للمادة 30(1) من النظام مجموع المصاريف الإدارية والحد الأدنى لأتعاب المحكم كما هو مبين في جدول الحساب اللاحق المبني على قيمة الطلب ومصاريف محكمة التحكيم المسترجعية المتوقعة الناتجة عن إعداد وثيقة المهمة . وإذا تعذر حساب هذا المبلغ يتم تحديد التأمين المبدئي وفقا لما يراه الأمين العام. ويحسب ما يدفعه جزءا من حصة في تأمين المصاريف الذى تحدده الهيئة .
3-
يتعين على محكمة التحكيم ، كقاعدة عامة ، أن نباشر وفقا للمادة 30(4) نظر الطلبات والادعاءات المقابلة التي تم تأدية تأمين المصاريف بشأنها فقط وذلك بعد توقيع المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة وبعد وضع الجدول الزمنى .
4-
يشمل تأمين المصاريف الذى تحدده الهيئة استنادا للمادة 30(2) من النظام أتعاب المحكم أو المحكمين المشار إليهم تاليا بالمحكم ، وأية نفقات متعلقة بالتحكيم يتحملها المحكم والمصاريف الإدارية .
5-
على كل طرف أن يدفع حصته من التأمين الكلي نقدا ، على أنه إذا زادت حصة أى طرف عن مبلغ معين كما تحدده الهيئة من حين لآخر فانه يجوز لهذا الطرف أن يقدم ضمانة مصرفية لتغطية هذه الزيادة .
6-
إذا سدد أحد الأطراف حصته كاملة من التأمين والمصاريف الذى حددته الهيئة جاز له وفقا للمادة 30(3) من النظام أن يسدد الجزء غير المدفوع من التأمين المستحق على الطرف المتخلف عن طريق ضمانة مصرفية .
7-
على الأمانة العامة ، عندما تحدد الهيئة تأمينات منفصلة للمصاريف وفقا للمــادة 30(2) من النظام ، أن تطلب من كل طرف دفع قيمة التأمين الخاص بطلباته.
8-
إذا تبين بعد تحديد تأمينات المصاريف المنفصلة أن تأمين المصاريف المنفصل المحدد بالنسبة لإدعاء أى من الأطراف يزيد عن نصف التأمين الإجمالي المحدد سابقا ( بالنسبة لنفس الطلبات والإدعاءات المقابلة محل التأمينات المنفصلة ) ، فأنه يجوز تغطية قيمة هذه الزيادة عن طريق تقديم ضمانة مصرفية . وإذا ما زاد مقدار التأمين المنفصل لاحقا فيجب تأدية قيمة الزيادة على الأقل نقدا .
9-
تحدد الأمانة العامة الشروط التي تحكم جميع الضمانات المصرفية التي قد يقدمها الأطراف وفقا لنصوص السابقة .
10-
يجوز تعجيل تأمين المصاريف في أى مرحلة من مراحل التحكيم وفقا للمادة 30(2) من النظام خصوصا عند تغير قيمة المقدار المتنازع عليه أو تغير تقدير قيمة مصاريف المحكم أو تطور صعوبة أو تعقيدات إجراءات التحكيم .
11-
على الأطراف أو أى منهم أن يدفع تأمينا كافيا لتغطية مصاريف وأتعاب الخبير كما تحدده محكمة التحكيم وذلك قبل بدء إجراءات الخبرة التي تأمر بها محكمة التحكيم وعلى محكمة التحكيم أن تحرص على اداء الأطراف لهذه المصاريف والأتعاب .
مادة 4: جدول حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم
1-
يسرى جدول حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم المبين أدناه إعتبارا من الأول من كانون الثاني 1998، على كل تحكيم يبدأ في هذا التاريخ أو بعده بغض النظر عن غرفة التجارة الدولية المطبق عليه .

2-
لحساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكم ، تجمع المبالغ المحسوبة لكلك الشرائح المتتالية للمقدار المتنازع عليه إلا أنه إذا ذاد المقدار المتنازع عليه عن 80 مليون دولار أمريكى تحدد القيمة الكلية للمصاريف الإدارية بمبلغ جزافى مقداره 75800 دولار أمريكى .
(
أ) مصاريف إدارية
المبلغ المتنازع عليه ( بالدولار الأمريكي ) مصاريف إدارية
حتى 50000 2500 $
من 50001 إلى 100000 3.50%
من 100001 إلى 500000 1.70%
من 500001 إلى 1000000 1.15%
من 10000001 إلى 2000000 0.60%
من 20000001 إلى 5000000 0.20%
من 50000001 إلى 10000000 0.10%
من 100000001 إلى 50000000 0.60%
من 50000001 إلى 80000000 0.60%
أعلى من 80000000 75800$

(
ب) أتعــــاب المحـــــكم

المبلغ المتنازع عليه ( بالدولار الأمريكي ) مصاريف إدارية
حد أدني حد أعلى
حتى 50000 2500 $ 17.00%
من 50001 إلى 100000 2.00% 11.00%
من 100001 إلى 500000 1.00% 5.50%
من 500001 إلى 1000000 0.75% 3.50%
من 10000001 إلى 2000000 0.50% 2.50%
من 20000001 إلى 5000000 0.05% 0.17%
من 5000001 إلى 80000000 0.03% 0.12%
من 80000001 إلى 1000000 0.02% 0.10%
أعلى من 100000000 0.10% 0.05%


نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية

مقــدمه :
يعتبر الصلح حلا مفضلا للمنازعات التجارية ذات الطابع الدولي . لذلك قامت غرفة التجارة الدولية بوضع هذا النظام للتوفيق الإختيارى كى تسهل التسوية بالتراضى لمثل هذه المنازعات .
مادة 1
يمكن إحالة جميع المنازعات التجارية ذات الطابع الدولى إلى المصالحة بواسطة مصالح منفرد تعينه غرفة التجارة الدولية .
مادة 2
على الطرف الراغب في المصالحة أن يقدم طلبا إلى الأمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية مبينا باختصار الغرض من الطلب ومرفقا به الرسم المطلوب لفتح الملف كما هو مبين في ملحق هذا النظام .
مادة 3
على الأمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية أن تعلم الطرف الآخر بالسرعة الممكنة بطلب المصالحة . ويعطى الطرف الآخر مهلة 15 يسوما ليعلم الأمانة العامة بقبوله أو رفضه للمشاركة في محاولة المصالحة .
إذا قبل الطرف الآخر المشاركة في محاولة المصالحة ، فعليه أن يعلم الأمانة العامة بذلك خلال كالمهلة الممنوحة له .
إذا لم يرد الطرف الآخر المهلة الممنوحة له أو ورد سلبا ، يعتبر طلب المصالحة مرفوضا . وعلى الأمانة العامة أن تعلم الطرف مقدم الطلب بذلك بالسرعة الممكنة .
مادة 4
يتعين على الأمين الهام لهيئة التحكيم الدولية لدى تلقيه قبولا بمحاولة المصالحة أن يعين مصالحا بالسرعة الممكنة ، وعلى المصالح أن يعلم الطراف بتعينه وأن يحدد للطراف مهلة زمنية لتقديم حججهم له .
مادة 5
يباشر المصالح محاولة المصالحة وفقا لما يراه ملائما مسترشدا بمبادئ الحيدة والعدل والإنصاف .
وعلى الموفق أن يحدد مكان المصالحة بالإتفاق مع الأطراف .
يجوز للمصالح في أى مرحلة من مراحل المصالحة أن يطلب من أى طرف أن يقدم أية معلومات إضافية يراها ضرورية .
يجوز للأطراف أن يستعينوا بمستشارين من اختيارهم إذا رغبوا بذلك
مادة 6
يجب على كل من له صلة بالمصالحة أن يحترم طابعها السرى
مادة 7
تنتهي محاولة المصالحة في الحالات التالية :-
أ- بتوقيع اتفاق بين الأطراف ، ويلزم الأطراف بهذا الاتفاق . ويبقي الاتفاق سريا ما لم يقتض تنفيذه أو تطبيقه الإفصاح عنه وإلى المدى الذي قد يتطلبه ذلك .
ب- بإصدار المصالح تقريرا بفشل محاولة المصالحة ، ويجب أن لا يتضمن مثل هذا التقرير الأسباب .
ج- بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدهم في أى مرحلة من مراحل المصالحة بنية عدم متابعة محاولة المصالحة .
مادة 8
على المصالح ، حال انتهاء التوفيق ، أن يزود الأمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية باتفاق التسوية الموقع من قبل الأطراف أو بتقريره حول فشل المصالحة أو بإشعار من أحد الأطراف أو أكثر بنية عدم متابعة محاولة المصالحة .
مادة 9
تحدد الأمانة العامة لهيئة التحكيم الدولية لدى فتحها الملف ، المبلغ المطلوب للإذن بمباشرة المصالحة آخذه في الاعتبار طبيعة وأهمية النزاع. ويدفع هذا المبلغ من قبل الأطراف بالتساوي .
يجب أن يغطي هذا المبلغ الأتعاب المقدرة للمصالح ومصاريف التوفيق والمصاريف الإدارية كما هو مبين في ملحق هذا النظام .
إذا قررت الأمانة العامة خلال سير المصالحة أن المبلغ المدفوع ابتداء غير كاف لتغطية مصاريف المصالحة المحتملة ،فعليها أن تطلب أداء مبلغ إضافي يدفعه الأطراف بالتساوي .
عند انتهاء المصالحة تقوم الأمانة العامة بتسوية مصاريف المصالحة الكلية وتشعر الأطراف بذلك خطيا .
يتحمل الأطراف المصاريف المذكورة أعلاه بالتساوي ما لم ينص إتفاق التسوية على غير ذلك .
مادة 10
لا يجوز للمصالح أن يشارك في اية إجراءات قضائية أو تحكيمية متعلقة بالنزاع موضوع المصالحة سواء كمحكم أو ممثل او مستشار لأحد الأطراف إلا إذا إتفق الأطراف على غير ذلك ، ويلتزم كل طرف تجاه الآخر بعدم إستدعاء المصالح كشاهد في هذه الإجراءات ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
مادة 11
يتعهد الطرفان بعدم تقديم الأمور التالية كدليل أو بأى شكل أخر ، في إجراءات قضائية أو تحكيمية :
أراء أو اقتراحات أى طرف فيما يخص التسوية المحتملة للنزاع .
أية اقتراحات تقدم بها المصالح .
جـ. واقعة إبداء أحد الأطراف استعداده لقبول اقتراح ما للتسوية تقدم به المصالح . ملحق لنظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية .
جدول مصاريف المصالحة

أ- على كل طرف في أى نزاع للمصالحة يقدم بموجب نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية أن يؤدى تأمينا للمصاريف الإدارية بقيمة 500 دولار أمريكي ، ولا ينظر في أي طلب للمصالحة ما لم يصحبه أداء ملائم للتأمين ، ويعتبر مبلغ التأمين ملكا لغرفة التجارة الدولية وليس مستردا ، ويعتبر مبلغ التأمين الذى يؤديه كل طرف دفعه من حصة ذلك الطرف في مصاريف التوفيق.

ب- تحدد مصاريف المصالحة الإدارية بربع المقدار المحسوب وفقا لجدول حساب المصاريف الإدارية كما هو مبين في الملحق رقم3 لنظام غرفة التجارة الدولية للتحكيم . وإذا كان المبلغ المتنازع عليه في لمصالحة غير محدد ، ويحدد الأمين العام لهيئة التحكيم الدولية ( الهيئة ) المصاريف الإدارية كما يراه مناسبا .
ج- يحدد أمين عام الهيئة أتعاب المصالحة التي يتحملها الطرفان وتحدد هذه الأتعاب بمقدار معقول مع مراعاة الوقت الذى تطلبه المصالحة وصعوبة النزاع وأية عوامل أخرى ذات الصلة .

د- لا تشمل المبالغ التي تدفع للمصالح آية ضرائب محتملة على القيمة المضافة أو أية ضرائب أو رسوم مفروضة على أتعاب المصالح . ويترك للأطراف أمر دفع مثل هذه الضرائب والرسوم ويبقى أمر استرداد مثل هذه الرسوم والضرائب مسألة خاصة بين المصالح والأطراف .

تعليقات