القائمة الرئيسية

الصفحات



التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري

التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية   في التشريع الجزائري

التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية
في التشريع الجزائري



جامعة الجزائر
كلية الحقوق


التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية
 في التشريع الجزائري

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون
فرع العقود و المسؤولية

     إعداد الطالب:
     سالمـي موسـى
إشراف الأستاذ:
 د.بن شنيتـي حميـد

لجنة المناقشة:
                                الأستاذ: د. فركـوس دليلة.....رئيسا
                                الأستاذ: د. بن شنيتي حميد...... مقررا
                                الأستاذ: أ.بلعيور عبد الكريم....عضوا

2003



مقدمة :

الوقف نظام قديم عرفته النظم والشرائع السابقة عن الإسلام، إلا أن الإسلام جاء فأقر أصله وأعترف بوجوده ونظمه بطريقة تكفل توافقه مع قواعد الميراث ومقاصد الشرع.
فلقد عرفت الشرائع السابقة بعض النظم التي تشبه الوقف بالمفهوم الإسلامي الحديث بنوعيه الأهلي والخيري[1] لكن الإسلام وضع نظام الوقف في سياق يستقلّ بقواعده بل يجد في القرآن والسنة أصولا ومصادرا يعتمد عليها ولو كانت أحكاما إجمالية عامة، ذلك أن القرآن يدعو إلى فعل الخير وبذل الإنفاق في سبيل الله لقوله تعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "[2] وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له ". والصدقة الجارية تؤخذ هنا على معنى الوقف.
لذلك فالوقف بالمعنى الحالي نظام إسلامي ظهر مع الإسلام[3] وتطور عبر مراحل تطور المجتمع الإسلامي باختلاف مذاهبه لأن جل أحكام الوقف اجتهادية لعدم وجود تصريح عام بها في كتاب الله وسنة رسوله.
ويعتبر بذلك من أهم خصائص الإسلام ومميزات نظامه العام وسمات حضارته الرائدة، لما يمثله  من أهمية خاصة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي على وجه يحقق العدالة الاجتماعية التي تعتبر من صلب النظام الإسلامي الاجتماعي.
فآثار الوقف لا تنحصر بذلك في البر والإحسان على الأهل، إنما تتجلى أهميته الكبرى في الدور الذي تقوم به مؤسسة الوقف في كافة مجالات الحياة حسب طبيعة المجتمعات واختلاف أمصارها وعدم اقتصاره على مجال معين كما في السابق[4].     
        فهو نظام اجتماعي أصيل يستمد أسسه من الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تعزيز الروابط بين الأفراد،لأنه يعبّر عن إرادة الفرد في فعل الخير ومشاركته في التضامن الاجتماعي والاقتصادي[5]، فهو نظام ينشأ عن عقد بإرادة منفردة يهدف إلى تحقيق غاية دينية لها إبعاد اقتصادية واجتماعية.
والفرد باعتباره يملك سلطة التصرف في أمواله بكل أنواع التصرفات من بيع وهبه وغيرها بما   يخوله حق الملكية من سلطات على الأعيان التي يملكها، ولما كان الوقف من التصرفات التي ترد على الملكية كان للمالك بموجب ذلك الحق في التصرف في أمواله بالوقف تعبيرا منه على حب الخير وطلب القربة من الله عز وجل، وفقا لقوله: صلى الله عليه وسلم  لعمر بن الخطاب " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها " فلا تباع ولا توهب ولا تورث[6] ، لذلك ذهب جلُّ الفقهاء إلى منع التصرف في الأموال الموقوفة و إطلاق الانتفاع بعين الوقف.
والتصرف كما هو معلوم قد يكون تصرفا في حق الملكية أو بنقل أحد عناصره ،أو يكون تصرفا ماديا كاستهلاك الشيء والتغيير فيه بالزيادة أو الإنقاص. لذلك ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى منع التصرف في أصل الوقف سواء كان تصرفا ماديا أو قانونيا ، لأن نقل ملكية العين الموقوفة للغير يؤدي إلى إنهاء الغرض الذي أنشئ من أجله، وهو تحقيق المنفعة للعباد والقربة إلى الله عز وجل.
فبانعقاد الوقف بشروطه وأركانه وهي الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة، ينعقد الوقف ويتم صحيحا فيترتب على ذلك منع التصرف في أصل الوقف، لأن الوقف من قبل الصدقة الجارية وجريان الصدقة ينبغي دوامها فكان لا بد من منع التصرف في أصلها ابتداء،مع إطلاق الانتفاع بها للموقوف عليه حسب شروط الواقف وطبيعة عقد الوقف، لذلك يسمح له بالانتفاع به باستعماله أو استغلاله بإيجاره لغيره وفقا لأحكام خاصة به.
إلا أنه ونتيجة للظروف المحيطة بالأعيان الموقوفة وذلك لأسباب داخلية وأخرى خارجية  أدت إلى ظهور تصرفات أخرى تتعلق بأصله أو بطرق الانتفاع به.
وتتمثل الأسباب الداخلية في خراب أعيان الوقف واندثارها إما لعدم إعمارها لطول الزمن أو كثرة الانتفاع بها، لذلك أوجد الفقهاء تصرفات ترد على حق الانتفاع بالوقف وأخرى ترد على أصله زيادة للنمو وتحقيقا لغرض الواقف، و من بين هذه التصرفات عقد المرصد، عقد الحكر         و خلو الانتفاع وغيرها ، وأقروا كذلك إمكانية استبداله ببيعه وشراء وقف آخر يكون وقفا بدل العين التي بيعت.
و تتمثل الأسباب الخارجية في الاستيلاء على الأوقاف ومحاولة تملكها مما أدى إلى التدخل لاسترجاع هذه الأملاك ونزعها ممن استولوا عليها، فأدى إلى اعتبار  التغيير في الوقف يعتبر تصرفا من الناحية المادية ينبغي إبطاله، ولو لم يأخذ الشكل العادي للتصرف القانوني لما له من أثر كبير على الأملاك الوقفية في محاولة لتملكها وترتيب حقوق عينية عليها تحقيقا لمصلحة الوقف وحماية له.

والمشرع الجزائري

 وعبر تطور التشريع الجزائري تدخل مباشرة بعد الاستقلال لينظم الأملاك  الوقفية، فأصدر المرسوم التنفيذي 64/263 المتعلق بتسيير الأملاك المحبسة والذي أقر فيه عدم قابلية العين للتصرف فيها، وأنها لا تخضع للمعاملات التجارية وأقر تأجيرها، لكن هذا القانون لم يطبق حيث جمد العمل به،و بقيت بذلك الأملاك الوقفية عرضة لجميع التصرفات بما لم يحقق الحماية الكاملة لها، مما جعلها عرضة للنهب فجاء قانون الثورة الزراعية 71/73  والذي أثر كثيرا على الأوقاف، حيث جعلها المشرع مجالا لتطبيق هذا القانون فأدى إلى تملكها والتغيير فيها فخرجت عما وقفت له بما يمس مقتضيات الوقف وأحكامه وفقا لما يقرره الفقه و التشريع.
ورغم ذلك فقد تعاظم دور الوقف في الجزائر لإقبال أهل الإحسان على وقف أموالهم لمختلف أنواعها خاصة العقارية، بشكل استوجب تنظيمها في مؤسسة خاصة بالأوقاف تسهر على تسييرها والحفاظ عليها.
وطبقا لهذا جاء قانون الأسرة 84/11 في محاولة لتنظيم الأوقاف إلا أنه قصرها في مواد قليلة لم تستطع الإحاطة به و حمايته بشكل جيد، إلى أن جاء دستور1989 حيث اعترف بالأملاك الوقفية في المادة 49 منه[7] و تكريسا لهذه المادة جاء قانون الأوقاف 91/10 يحدد تنظيم الأملاك الوقفية وكيفيات حمايتها،مركزا على حماية الأوقاف وذلك بمنع التصرف في أصلها وتحديد أوجه الانتفاع بها بما يتماشى و أحكام الوقف و شروطه ،ورغم ذلك فقد نص المشرع على التصرف في الوقف ،مما يثير بعض  التساؤلات حول هذه التصرفات التي قد ترد على الأملاك الوقفية من حيث نوعها وطبيعتها ،وكيف ترد عليها.
و هذا ما يثير عدة تساؤلات من حيث أنواع هذه التصرفات و خصوصيتها و كذلك الكيفية التي ترد بها على الأملاك الوقفية نظرا لطبيعتها الخاصة، و في محاولة للإجابة على هذه التساؤلات شدني هذا الموضوع بالبحث - رغم الصعوبات التي واجهتني خاصة ندرة المراجع المتخصصة و قلة الدراسات في هذا الموضوع – نظرا لأهميته من حيث إزالة الغموض عن الموضوع و تزويد المكتبة بهذا البحث لاسيما و أنه يعتمد دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية و التشريع و ذلك بالعمل على حصر أنواع التصرفات التي على الأوقاف بما يحقق حماية أكثر لها.   
والمقصود بالتصرفات في صلب هذا الموضوع كل التصرفات التي ترد على الأملاك الوقفية سواء كانت تقع على أصله بمفهومها المادي والقانوني أو كانت واقعة على حق الانتفاع به مركزين على الأملاك العقارية.
وعليه ستكون دراسة هذا الموضوع من خلال الإجابة بالوصف والتحليل على الإشكالية التالية:
ما هي أنواع التصرفات التي ترد على الأملاك الوقفية والتي تتفق مع الأحكام  الخاصة بنظام  الوقف بحيث تضمن دوامة وتحقق غرضه؟.
ولدراسة هذا الموضوع من حيث الأحكام الخاصة بالتصرفات التي ترد على الأملاك الوقفية، ستكون من خلال إبراز هذه الأحكام مبينا الشروط والإجراءات اللازمة لذلك و مبرزا أنواع هذه التصرفات، سواء كانت واردة على أصلها ( الفصل الأول) أو واردة على حق الانتفاع بها            ( الفصل الثاني) مركزا على الأحكام الخاصة بالقانون الجزائري مستعينا في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المنبع الأساسي لهذا القانون في مجال الأوقاف.

وسوف نتناول الموضوع بالدراسة وفقا للتقسيم التالي :
-          الفصل الأول : التصرفات الواردة على أصل الملك الوقفي.
-          الفصل الثاني : التصرفات الواردة على حق الانتفاع بالوقف.


المراجــــع :


أولا ـ المؤلفـات :
أ ـ باللغة العربيـة
I ـ المراجع العامـة:
                   1.                   ابن امحمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة القديسي: المغني، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، دار المنار، السعودية، 1367 هـ / 1947 م.

                   2.                   النشار جمال خليل : النية وأثرها في البناء فوق ملك الغير، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1999.
                   3.                   البوطي محمد سعيد رمضان : محاضرات في الفقه المقارن، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، لبنان 1999.
                   4.                   الزحيلي محمد وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، دار الفكر، دمشق، 1989.
                   5.                   السنهوري عبد الرزاق أحمد: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، الجزء السادس، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1998.
                   6.                   السنهوري عبد الرزاق أحمد: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن، دار الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان 1998.
                   7.                   السنهوري عبد الرزاق أحمد: عقد الإيجار، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (بدون سنة نشر).
                   8.                   الشيخ حماني ( فتاوى): الطبعة الأولى، الجزء الثاني، المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، الجزائر، 1993.
                   9.                   النجار عبد الله مبروك : افتراض الشخصية وأثره في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، س 1996. 
                10.                حسنين محمد: الحقوق العينية الأصلية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، 2000.       
                11.                حسين أحمد فراج: الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1999.
                12.                حمدي باشا عمر: مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2000.
                13.                حمدي باشا عمر: نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر 2000.
                14.                ذيب عبد السلام: عقد الإيجار المدني، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر 2001.
                15.                سعد نبيل إبراهيم : الحقوق العينة الأصلية، دار المعرفة الجامعية، 1999. 
                16.                سعيدوني ناصر الدين : دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.
                17.                شامة سماعين: النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري: الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، 2002.
                18.                شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي: جواهر العقود ومعين القضاة والشهود، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1955 م/1374 هـ.
                19.                طلبة أنور: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، الطبعة الثامنة، دار الفكر الجامعي، بيروت 1998.
                20.                فيلالي علي : النظرية العامة للالتزام ، مطبعة الكاهنة، الجزائر، 1997.
                21.                مرقس سليمان : عقد الإيجار، مؤسسة روز اليوسف، مصر 1985.
                22.                يحياوي أعمر: نظرية المال العام، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، 2002.

II  ـ المراجع المتخصصة :
  
     1.       أبو زهرة محمد: محاضرات في الوقف، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1972.
     2.       إمام محمد كمال الدين : الوصايا والأوقاف في الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998.
     3.       الأمين حسن عبد الله : إدارة و تثمير ممتلكات الأوقاف، الطبعة الثالثة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1996.
     4.       الحنفي محمد بن محمد بن مصطفى : رسالة في وقف النقود، تحقيق أبو الأشبال شاغف الباكستاني، الطبعة الأولى، دار بن حزم، بيروت، 1997.
     5.       الزرقا مصطفى أحمد : أحكام الأوقاف، الطبعة الثانية، دار عمّار، الأردن، 1998.
     6.       العاني عبد القهار داؤد : أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة والقانون، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، (بدون سنة نشر).
     7.       الهليل صالح بن عبد العزيز : خلو الانتفاع في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار المؤيد، الرياض، السعودية، 1996.
     8.       بنعبد الله محمد بن عبد العزيز : الوقف في  الفكر الإسلامي، الجزء الأول، مطبعة فضاله، المغرب 1996.
     9.       بنعبد الله محمد بن عبد العزيز : الوقف في الفكر الإسلامي، الجزء الثاني، مطبعة فضالة، المغرب، 1996.
  10.    حسان أحمد أمين ، فتحي عبد الهادي: موسوعة الأوقاف، الجزء الأول، منشأة المعارف،      الإسكندرية، 1999.
  11.    حسين أحمد فراج : أحكام الوصايا والأوقاف، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000.
  12.    شعبان زكي الدين: أحكام الوصية والميراث و الوقف في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفلاح، الكويت 1984.
  13.    شلبي محمد مصطفى : أحكام الوصايا والأوقاف، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت، 1982.
  14.    طرابلسي برهان الدين: الإسعاف في أحكام الأوقاف، دار الرائد العربي، 1981.
  15.    عطية محمد : المختصر النفسي في الوقف التحبيس، دار بن حزم، بيروت، 1995.
  16.    يكن زهدي : أحكام الوقف، الطبعة الأولى، المطبعة العصرية للطباعة و النشر، بيروت، بدون سنة نشر.
  17.    يكن زهدي : الوقف بين الشريعة والقانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،سنة 1388 هـ.
ب ـ باللغة الفرنسية :         
1. Fernand Dulout :  Le Habous dans les droit musulman et la législative nord africain, La maison des livres, Alger. 1938.
2. Marcel Morand : Etude sur la nature juridique du Habous, Typographie, Adolphe Jourdan, Alger. 1904.
3. Raymond Charles : Le droit musulman, collection - que sais je ? cinquième édition, presses Universitaire de France. 1979.
4. J.Luccioni : Le Habous ou Wakf  (rites Malikite et Hanafite Casablanca. 1942)
                                                                                          
ثانيا ـ الرسائل والبحوث الجامعية :
    أ ـ باللغة العربية :         
1-  إبراهيمي نادية: الوقف ونظرية الأموال في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، 1996.
2-  زياني جلول: الأملاك الوقفية في الجزائر، مذكر نهاية الدراسات العليا في المالية، القليعة، 1995..

    ب ـ باللغة الفرنسية : 
- M.Mercier : Etude sur le Wakf ibadite est ses applications, Thèse Doctorat, Alger. 1927 .

ثالثا ـ المقالات والمحاضرات :
         أ ـ باللغة العربية :
               1.         أبو زهرة محمد: مشكلة الأوقاف (استبدال الوقف)، مجلة القانون والاقتصاد، السنة السادسة  ،1936 ، العدد الثاني ، ص 307.     
               2.         أبو زهرة محمد: مشكلة الأوقاف (المادة التاريخية)، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة ، 1935 ، العدد السادس ، ص 555.
               3.         أبو زهرة محمد: مشكلة الأوقاف (إنشاء الوقف)، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الخامسة، 1935 ، العدد السابع، ص 711.
               4.         أبو زهرة محمد: مشكلة الأوقاف (عقد الحكر): مجلة القانون والاقتصاد، السنة العاشرة،  1940 ، العدد 5 و 6، ص 93.
               5.         الشرقاوي جميل : قيود الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية، 1978 ، العدد الثاني، ص 95 .
               6.         الدوري عبد العزيز : مستقبل الوقف في الوطن العربي، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، السنة 24 ، (ديسمبر 2001 العدد 274، ص 122.
               7.         السيد رضوان : الاجتهاد والتحديد في مسائل الوقف والزكاة، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، السنة 23، (سبتمبر 2000 العدد 259، ص 50.
               8.         السيد رضوان : فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، السنة 24 (ديسمبر 2001) ، العدد 274، ص 77.
               9.         بوحلاسة عمر : عقد الوقف في القانون الجزائري، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، العدد 09 ، (جانفي 2000  ص 39.  
            10.      خفاجي أحمد رفعت : عدم سماع الدعوى المتعلقة بالوقف، مجلة المحاماة المصرية المعربة، س 1941 ، عدد 2 و3 ، ص 418.
            11.      زواوي فريدة: الوقف الخاص، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر،1998 ، العدد 05 ،ص 39.
            12.      طموم محمد : الشخصية الاعتبارية في الشريعة الإسلامية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية، 1978 ، العدد الأول، ص 97.
            13.      غانم إبراهيم البيومي : وظيفة الوقف في المجتمع العربي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة 24  (ديسمبر 2001 العدد 274 ، ص 92.
            14.      .وناسي علي: تسجيل عقود المبادلة، مجلة الموثق، الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر               عدد 6 ،أفريل 1999 ، ص 24.
            15.      مجموعة محاضرات دورة إدارة الأوقاف الإسلامية الجزائرية 1999 ،مطبوعات وزارة الشؤون الدينية.
-       أ. الطرفاني أحمد: قراءة قانونية في تنظيم الوقف في الجزائر .
-       أ. بوجلال أحمد: نظرية الوقف النامي.
-       بكراوي أحمد لمين : التسيير الإداري للأوقاف.
-       د. سعيدوني ناصر الدين : تاريخ الوقف و دوره الاقتصادي والاجتماعي.
-       د. عيسى محمد : فقه الوقف وإدارته في الإسلام.
-       د. قدي عبد المجيد: استثمار الأوقاف في الجزائر .
-       عيسى يحي: مبادئ إدارة الوقف.

  16.    مجموعة محاضرات الدورة التكوينية لوكلاء الأوقاف، سكيكدة 2001 ،مطبوعات وزارة   
الشؤون الدينية.
ـ بعداش أبوبكر: أحكام الوقف في الفقه الإسلامي.
ـ ترايكيه محمد رضا: تطهير الوضعية القانونية للعقارات .
ـ جعفر رابح : البحث عن الأملاك الوقفية.
ـ فرقاني سمير : وقف النقود.
ـ لدرع كمال : ناظر الوقف في الفقه الإسلامي.
17.       محاضرات الدورة التكوينية لوكلاء الأوقاف، الجزائر 2001 ،مطبوعات وزارة الشؤون
      الدينية.
ـ براهيمي محمد: تجربة حصر الأوقاف في الجزائر
ـ مقران محمد: التقييمات العقارية.

ب ـ باللغة الفرنسية :
1-  Ben Youcef Brahim : Pour une approche urbaine des Waqf, Séminaire internationale sur le Waqf, Université d’Alger, mai 2001.

WWW.geacities.com/Mzabgeo.Waqf.html

2-  Mohamed Habibe Bel Koudja : le Waqf et le développement.

WWW.habous.gou.ma/drous/fr 1996 / 06.htm


رابعا ـ المجلات القضائية : 
-   المجلة القضائية 1992. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الثالث، ص 63.
 -   المجلة القضائية 1994. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الثالث، ص 39.
-   المجلة القضائية 1995. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الثاني، ص 77.
-   المجلة القضائية 1996. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الثاني ، ص 147.
-   المجلة القضائية 1997. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الأول ، ص 34.
-   المجلة القضائية 1998. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الأول، ص 69.
-   المجلة القضائية 1999. المحكمة العليا، الجزائر، العدد الأول، ص 89.
                -   نشرة القضاة ،المحكمة العليا،وزاره العدل، الجزائر، العدد 51، ص85.
خامسا  ـ الوثائق و النصوص الرسمية:
1.          دستور 28 نوفمبر 1996 الجريدة الرسمية عدد 76 .
2.          الأمر رقم 75 /58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 هـ/ الموافق لـ 26 سبتمبر1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم،  الجريدة الرسمية العدد 78 .
3.          قانون 84 /11 المؤرخ في 09 رمضان 1404 هـ/ الموافق لـ 09 نوفمبر 1984 و المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 29.
4.          قانون 90/25 المؤرخ في أول جمادى الأولى 1411 هـ / الموافق لـ 18 نوفمبر    1990 م، المتضمن التوجيه العقاري المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية العدد 28.
5.          قانون 91/10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ /الموافق  لـ27 أفريل 1991 المتضمن قانون الأوقاف، الجريدة الرسمية عدد 21.
6.          قانون رقم 01/07 المؤرخ في 25 صفر 1422 هـ/الموافق  لـ22 ماي 2001 يعدل ويتمم القانون رقم  91/10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ/الموافق لـ27 أفريل 1991 المتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسمية، العدد 29 ، بتاريخ 29 صفر 1422 هـ/الموافق                لـ23 ماي2002. 
7.          أمر رقم 95/26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني 1416 هـ/الموافق لـ25 سبتمبر 1995 المعدل والمتم لقانون 90/25 المؤرخ في أول جمادى الأولى 1411 هـ / الموافق لـ 18 نوفمبر 1990 م المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 55 ،بتاريخ 02 جمادي الأولى عام 1416 هـ/ 28 سبتمر 1995 .
8.          المرسوم التنفيذي رقم 64/283 المؤرخ في 17/09/1964 المتضمن نظام الأملاك المحبسة الجريدة الرسمية رقم77 المؤرخ في22/09/1964،ص1054.
9.          المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المعدل و المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية، عدد 30.
10.    المرسوم التنفيذي 98/381 المؤرخ في  12 شعبان 1419 الموافق لـ  01 ديسمبر 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك الجريدة الرسمية عدد90 بتاريخ 13 شعبان 1419،ص 15..
11.    المرسوم التنفيذي رقم 2000/336 المؤرخ في28 رجب 1421هـ/الموافق لـ 25/10/2000 المتضمن احداث وثيقة الاشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، الجريدة الرسمية، العدد64 ، بتاريخ 04 شعبان1421 هـ/الموافق لـ21 أكتوبر 2000 .
12.    منشور وزاري مشترك مؤرخ في الفاتح رجب عام 1412 هـ/الموافق                     لـ  06/01/1992 الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف و وير الفلاحة المتعلق بتطبيق نص المادة 38 من قانون الأوقاف.
13.    المنشور الوزاري رقم 56 الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بتاريخ 05 أوت 1996 المتضمن توسيع الاهتمام بالأملاك الوقفية المنقولة و العقارية ضمانا لحمايتها و حسن تسييرها و ترقية سبل استثمارها.
14.    قرار وزاري مشترك رقم 31 المؤرخ في 04 ذو القعدة 1419 هـ/الموافق لـ 2 مارس 1999 الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ووزير المالية، المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف.
15.    قرار وزاري رقم 29 المؤرخ في 21 فيفري 1999 الصادر عن وزير الشؤون الدينية         و الأوقاف ،المتضمن إنشاء اللجنة المركزية للأوقاف ويحدد مهامها وصلاحيتها.     
16.    قرار وزاري مؤرخ في 05 محرم عام 1421 هـ/الموافق لـ10 أفريل 2000 الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يحدد كيفية ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة بالملك الوقفي، الجريدة الرسمية، العدد 26 ،بتاريخ 02 صفر 1421هـ.
17.    القرار الوزاري المؤرخ في 26 ماي 2001 يحدد شكل و محتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، الجريدة الرسمية ، عدد 31.
18.    قرار وزاري مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 هـ/الموافق لـ05 جوان 2001 الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي، الجريدة الرسمية، عدد 32 ،بتاريخ 18 ربيع الأول 1422هـ الموافق لـ10 جوان 2001  .
19.    التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة ياجراءات تدوين الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي الصادر عن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف و وزير المالية بتاريخ 16 سبتمبر 2002 تحت    رقم 09.
20.    المذكرة رقم 35 الصادرة عن مدير الأملاك الوقفية بتاريخ 10 جمادى الأولى 1415 هـ/ الموافق 14 /11/ 1994 تحت رقم 738 التي تتضمن كيفية البحث عن الأملاك الوقفية.
21.    المذكرة رقم 01/97 الصادرة بتاريخ 05/01/1997 المتضمنة توجيهات تنظيمية لإدارة الأوقاف الصادرة عن مدير الأملاك الوقفية.
22.    المذكرة رقم 188 المتضمنة السجل الخاص بالملك الوقفي و وثيقة الاشهاد المكتوب           و الشهادة الرسمية الصادرة عن وزير الشؤون الدينية بتاريخ 11 جوان 2002.
23.    التقرير التمهيدي عن مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 91/10 المؤرخ في 12 شوال 1411 هـ/الموافق  لـ27 أفريل 1991 المتعلق بالأوقاف، (الفترة التشريعية الخامسة،      دورة الخريف، أكتوبر، 2002).
24.    تقرير السداسي الأول ، الصادر عن مديرية الشؤون الدينية لولاية بسكرة، 1996 المتعلق بحالة الأوقاف و الاجراءات المتخذة للبحث عنها.
25.    نموذج عقد الإيجار المعتمد من قبل وزاره الشؤون الدينية والأوقاف.















ـ الفهـرس ـ

مقدمـــة:

الفصل الأول:
التصرفات الواردة على أصل الملك الوقفي
      
المبحث الأول: مدى جواز التصرف في أصل الملك الوقفي
المطلب الأول: ملكية المال الموقوف......................................... 6
        الفرع الأول : بقاء الموقوف على ملك الوقف........................ 6
......  الفرع الثاني : انتقال ملكية المال الموقوف............................ 9
......  الفرع الثالث : رأي المشرع الجزائري في ملكية المال الموقوف.. 12
      المطلب الثاني : لزوم الوقف يقتضي عدم التصرف به.................... 14
...... الفرع الأول : القائلون بعد لزوم الوقف................................. 15
       الفرع الثاني : القائلون بلزوم الوقف.................................... 17
...... الفرع الثالث : لزوم الوقف في القانون الجزائري..................... 18
      المطلب الثالث : جزاء التصرف في عين الوقف............................ 20
       الفرع الأول : تأبيد الوقف................................................ 21
       الفرع الثاني : حالات انتهاء الوقف..................................... 22
...... الفرع الثالث : بطـلان التصرفـات الـتي تـرد على أصـل الـوقف في
القانون الجزائري................................................................. 25

المبحث الثاني : التصرف في الوقف عن طريق الاستبدال.
 المطلب الأول : مفهوم الاستبدال............................................. 30
...... الفرع الأول : تعريف الاستبدال.......................................... 30
      الفرع الثاني : صاحب الحق في الاستبدال.............................. 32
...... الفرع الثالث : الحالات التي يجوز فيها الاستبدال..................... 35
المطلب الثاني : شروط الاستبدال............................................. 38
      الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالموقوف............................... 39
...... الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالبدل.................................. 40
...... الفرع الثالث : الشروط المتعلقة بالمتولي على الوقف................ 42
المطلب الثالث : إجراءات الاستبدال.......................................... 43
...... الفرع الأول : تحضير عقود الملكية..................................... 44
...... الفرع الثاني : بيع المال الموقوف........................................ 46
...... الفرع الثالث : حلول العين المبدلة مع العين المستبدلة................ 48

المبحث الثالث : التصرف في الوقف عن طريق التغيير.
المطلب الأول : مفهوم التغيير الذي يعتبر تصرفا في الوقف............ 51
...... الفرع الأول : تعريف التغيير في الوقف................................ 51
...... الفرع الثاني : اعتبار التغيير في الوقف تصرفا....................... 52 
...... الفرع الثالث : ارتباط  التغيير بشروط الواقف........................ 54
المطلب الثاني : شروط التغيير الذي يعتبر في الوقف.................... 57
       الفرع الأول : البناء و الغراس في الوقف.............................. 57
......  الفرع الثاني : انعدام الصفة في من أنشأ البناء والغراس............ 58
......  الفرع الثالث : أن تقام المنشآت لحساب من أقامها................... 62
المطلب الثالث : آثار التغيير في الوقف...................................... 63
......  الفرع الأول : بطلان التغيرات وتملكها للوقف........................ 63
......  الفرع الثاني : تسوية الحالات الترتبة عن التغيير في الوقف....... 65
......  الفرع الثالث :تسوية الوضعيات المتعلقة بالثورة الزراعية......... 67





الفصل الثاني :
التصرفات الواردة على حق الانتفاع بالوقف

المبحث الأول : مضمون حق الموقوف عليهم في الانتفاع بالوقف.
المطلب الأول : انحصار حق المنتفع فيما ينتجه الوقف..................        73
...... الفرع الأول : حق الموقوف عليهم في الانتفاع بالعين الموقوفة.....       73  
...... الفرع الثاني : التزام الموقوف عليهم بعد إتلاف عين الوقف........        75
...... الفرع الثالث : قسمة الأعيان الموقوفة...................................        78
المطلب الثاني : التنازل عن الاستحقاق في الوقف........................        80
...... الفرع الأول : ثبوت الاستحقاق للموقوف عليهم.......................       81
...... الفرع الثاني : حق الموقوف عليهم في التنازل عن حقه في المنفعة .      .84   
...... الفرع الثالث:آثار تنازل الموقوف عليهم  عن حقه في المنفعة.  .................87
المطلب الثالث: حق الموقوف عليهـم ترتيـب الديـون علـى عيـن الوقـف
والاستدانة عليه .................................................................. ..88
...... الفرع الأول :الاعتراف بالشخصية المعنوية للوقف.................. ..88
...... الفرع الثاني : ثبوت الذمـة الماليـة للوقـف يقتضـي الاستدانـة عليـه
و ترتيب الديون.................................................................... .91   
      الفرع الثالث: ارتباط حقوق الدائنين بالغلة.............................. .93
المبحث الثاني : التصرف في حق الانتفاع بالوقف عن طريق الإيجار العادي.
المطلب الأول : انعقاد إيجار الوقف .......................................... ..95
...... الفرع الأول : التراضي في عقد إيجار الأوقاف ......................  95   
...... الفرع الثاني : المحل في عقد إيجار الأوقاف.......................... .98
...... الفرع الثالث : مدة إيجار الوقف.......................................... .101
المطلب الثاني:الآثار المترتبة عن إيجار الوقف ........................... .103
...... الفرع الأول : التزامات الوقف........................................... .104  
...... الفرع الثاني : التزامات المستأجر....................................... .      106

المطلب الثالث: انتهاء إيجار الأوقاف ....................................... .      110
...... الفرع الأول : انتهاء عقد إيجار الوقف بانتهاء مدته..................       110  
...... الفرع الثاني : انتهاء عقد إيجار الوقف بالأسباب العامة.............        112
...... الفرع الثالث : انتهاء عقد إيجار الوقف وفقا لما ذكره قانون الأوقاف.             114

المبحث الثالث : التصرف في حق الانتفاع بالوقف عن طريق الإيجارات الخاصة.
المطلب الأول : عقد الحكر .....................................................        115
...... الفرع الأول : مفهوم عقد الحكر على الأعيان الموقوفة .............       116  
...... الفرع الثاني :أركان عقد الحكر..........................................        118
...... الفرع الثالث : آثار عقد الحكر...........................................        121
المطلب الثاني : عقد المرصد..................................................        123
...... الفرع الأول : مفهوم عقد المرصد.    ..................................  123
...... الفرع الثاني : شروط ترتيب عقد المرصد على الوقف..............        125
...... الفرع الثالث : آثار ترتيب عقد المرصد على الوقف.................        127
المطلب الثالث : عقد الترميم و التعمير .....................................        130
...... الفرع الأول : مفهوم عقد الترميم و التعمير............................       130  
...... الفرع الثاني : شروط ترتيبه على الوقف...............................        132
...... الفرع الثالث : آثار ترتيب عقد الترميم و التعمير على الوقف......        133

خاتمـــة:..................................................................................        134
قائمة المراجــع: ........................................................................        139
الفهــرس: ...............................................................................        148




[1] محمد كمال الدين إمام: الوصايا والأوقاف في الفقه الاسلامي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت ، 1998، ص171.
2 سورة آل عمران الآية 91.
3               , 1942.  P16.   J. Luccioni. Le Habous ou wakf rites malikite et hanafite, Casablanca
[4] نذكر أن الوقف في العصور القديمة كان يقتصر على مجالات العبادة ولا يتعدى إلا غيرها من مجالات الحياة.
[5]            Ben Youcef Brahim : Pour une approche urbaine des Waqf, Séminaire internationale sur le Waqf, Université d’Alger, mai 2001.          WWW.geacities.com/Mzabgeo.Waqf.html
[6]  مصطفى أحمد الزرقا : أحكام الأوقاف، الطبعة الثانية، ، دار عمار، الأردن، 1998، ص 12.
[7] والتي نصت في الفقرة الثانية منها على "الأملاك الوقفية و أملاك الجمعيات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها" ولقد ابقي على هذه المادة بنفس المضمون  في دستور28 نوفمبر 1996  تحت رقم 52 . 

تعليقات