القائمة الرئيسية

الصفحات



زواج عرفي متوفر على أركانه – القضا بتصحيحه- تطبيق أحكام الشريعة والقانون.

زواج عرفي متوفر على أركانه – القضا بتصحيحه- تطبيق أحكام الشريعة والقانون.



ملف رقم 58224 قرار بتاريخ 25/12/1989
قضية ( أ م ) ضد ( ز ح )

زواج عرفي متوفر على أركانه – القضا بتصحيحه- تطبيق أحكام الشريعة والقانون.
(أحكام الشريعة الإسلامية)
متى  كان الزواج العرفي متوفرا على أركانه التامة والصحيحة فإن القضاء بتصحيح هدا الزواج وتسجيله في الحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم يكون قضاء موافق للشرع والقانون. ومتى كان استوجب رفض الطعن.
إن مجلس الأعلى
في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257،247،239،233،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوة وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 09/04/1987 وعلى مذكرة قدمها محامي المطعون ضدها بعد الاستماع إلى السيد أبيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد ( أ م ) طعنا بواسطة محاميته الأستاذة رباح حاجي أنيسة يرمي إلى نقص القرار الصادر بينه وبين السيدة (ز ح) من مجلس قضاء البويرة بتاريخ 22/02/1986 الملغي للحكم المعاد الصادر من محكمة القليعة بتاريخ 21/12/1983 القاضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المعرض فيه ومن جديد إبطال دعوى المدعية وقضى المجلس من جديد بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد قضى بتصحيح الزواج العرفي الواقع عام 1965 وتسجيله بالحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد الثلاثة بأبيهم وأمهم وتسجيلهم بدفتر عقود الولادات وعلى المستأنف عليه دفع نفقة شهرية قدرها 250دج لكل واحد منهم من يوم رفع الدعوى، ونفقة إهمال الزوجة قدرها 250 دج شهريا من نفس التاريخ.
حيث أن الطعن يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني.
حيث أن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادتين 18 و 22 من قانون الأسرة لسنة 1984 ودلك لعدم القيام بإجراءات عقد الزواج أمام الجهة المختصة طبقا لأحكام المادتين أعلاه.
حيث أنه من ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه قد خالف القاعدة العامة في الإجراءات المنصوص عليها بحكم المادة 7 من القانون المدني وخصوصا وأن القرار المطعون فيه قد صدر بعد صدور قانون الأسرة لسنة 1984 .
حيث أجابت المدعية عليها في الطعن بواسطة الأستاذ جدو عبد المجيد بأن الزواج العرفي قد وقع سنة 1965 قبل صدور قانون الأسرة وقد وافرات فيه أركان الزواج الشرعي وفقا لأحكام المادة 9 من قانون الأسرة ،تطلب رفض الطعن .

عن الوجه المأخوذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني .

حيث أنه بالإطلاع على ملف القضية يتبين وأن الزواج العرفي الواقع سنة 1965 بين المدعي في الطعن والمدعي عليها فيه ثابت بشهادات الشهود الدين أفادوا أمام المحكمة بأنه معلوم بينهم بالضرورة .
حيث أن أحد الشهود أكد أنه حضر مجلس الفاتحة.
حيث أن أحكام قانون الأسرة الخاصة بإتباع إجراءات معينة أمام الجهة القضائية المختصة لصحة عقد الزواج لا تنسحب عن هده الحالة لوقوعها قبل صدور قانون الأسرة.
حيث أن الزواج العرفي موضوع النزاع تتوافر فيه أركان الزواج اعتماد على شهادة الشهود.
حيث أن هدا الوجه غير سليم.
لهده الأسباب
قرار مجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية رفض العن والمصاريف القضائية على الطاعن.
لدا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس و العشرين من شهر ديسمبر سنة تسعة و ثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :    حمزاوي أحمد       الرئيس
الأبيض أحمد        المستشار المقرر
بوسنات الزيتوني     المستشار
بمساعدة السيد دليشلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد عبد الرحيم المحامي .

وقائع القضية الصادر في شأنها القرار رقم 58224 المؤرخ في25/ 12/1989 عن المجلس الأعلى:

أقامت السيدة (زح)دعوى ضد (أم) من أجل إثبات زواج عرفي توافرت فيه الأركان التي يتطلبها الشرع والقانون من ولي والزوجة وشهادة الشهود ورضا الزوجين وصداق.
الأسانيد:
اعتمد المجلس الأعلى في قراره على شهادة الشهود لإثبات الزواج طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
التعليق:
نقض المجلس الأعلى قرار قضاء البويرة الصادر بتاريخ 22/02/1986 القاضي بإلقاء حكم محكمة القليعة الصادر بتاريخ 21/12/1983 .
حكم محكمة القليعة قضى برفض الدعوى لعدم القيام بإجراءات عقد الزواج أمام الجهة المختصة بالرغم من توافر أركان الزواج التي يتطلبها القانون، فقضاة محكمة القليعة قد جانبوا الصواب .
حكم مجلس قضاة البويرة قضى بإثبات الزواج العرفي الواقع سنة 1965 وتسجيله بالحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم وتسجيلهم فيقود الولادات وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع نفقة شهرية للأولاد من يوم رفع الدعوى ونفقة إهمال الزوجة من نفس التاريخ ؛ فقرار مجلس قضاء البويرة صائب لأن زواج السيد ( أم ) بالسيدة (زح) والواقع سنة 1965 كامل الأركان وثابت بشاهدة الشهود فبالتالي فإن قضاة مجلس قضاء البويرة طبقوا صحيح القانون .
المجلس الأعلى عند نظره للطعن المقدم من السيد (أم) قضى في قراره بتأييد قرار مجلس قضاء البويرة ، ورفض الطعن بمستنفدا في دلك أن الزواج الحاصل بين الطاعن (أ م) والمطعون ضدها (ز ح) ثابت بشهادة الشهود وتتوافر فيه جميع أركان الزواج طبقا لنص المادة 9 قانون الأسرة الجزائري، واستند المجلس الأعلى إلى شهادة أحد الشهود الذي أكد أنه حضر مجلس الفاتحة وطبقا لأحكام قانون الأسرة فإن إتباع إجراءات معينة أمام الجهة القضائية المختصة لصحة عقد الزواج لا تنسحب على هده الحالة لوقوعها قبل سنة 1984 أي قبل صدور قانون الأسرة ، وبالتالي فمتى كان الزواج العرفي متوافر جميع الأركان المنصوص عليها شرعا وقانونا وثابت بشهادة الشهود وجب القضاء بتثبيته وتسجيله في سجل الحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم.
وعليه فالقرار الصادر عن المجلس الأعلى القاضي برفض الطعن وتأييد قرار مجلس قضاء البويرة قرار مؤسس قانونا.

تعليقات