القائمة الرئيسية

الصفحات



شرح نظام التنفيذ

شرح نظام التنفيذ

شرح نظام التنفيذ 


الدكتور / عبدالعزيز الشبرمي
القاضي السابق، وصاحب مجموعة الشبرمي للمحاماة



شرح من المواد 63 إلى 98







المادة الثانية و الستون  :
تحجز الأوراق التجارية ، وفق الضوابط الآتية :
1-إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوفر منها، وتودع في حساب المحكمة.
2-يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.
3-إذا لم يتوفر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل الدين؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفى حال معاضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوي المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوي وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوي المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
4-يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجًل التحصيل إلي حين حلول أجلها.
إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه دعوي المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.
---------------------------------------------

الشرح :

قد تكون الأموال التابعة للمدين والتي استهدفت بالحجز والتنفيذ هي من الأوراق التجارية وهي الشيك و الكمبيالة والسند لأمر والتي تم توقيعها وسحبها من قبل مدين المدين ليكون المستفيد منها هو المدين وبالتالي فهي من ضمن أموال المدين الضامنة لديونه ويجوز الحجز عليها والتنفيذ من قيمتها وفقا للأحوال التالية:
أولا-أن يكون الشيك تحت يد المدين وقد استلمه فيتم الحجز عليه ورفع يد المدين منه وقيام الدائرة التنفيذية مقام المدين في استيفاء قيمة الشيك.
ثانيا-أن يكون المدين قد تصرف في الشيك بتظهيره للغير فإن كان تصرفه فيه قبل صدور أمر الحجز فيصح تصرفه ما لم يكن ذلك حيلة لتهريب أمواله والامتناع عن التنفيذ وينظر في ذلك وفقا للفقــــــــرة 5- ج من المادة السادسة والأربعين من هذا النظام.
وإن كان تصرفه فيه بعد صدور أمر الحجز عليه فيكون تصرفه باطلا ويشعر البنك بوجوب الحجز على قيمة الشيك وتحويل قيمته لحساب دائرة التنفيذ بموجب أمر من قاضي التنفيذ.
ثالثا-إذا كان الشيك بدون رصيد  بحيث لم يوجد في الحساب المسحوب عليه الشيك رصيد كافٍ للوفاء بقيمته بسبب امتناع الساحب أو أحد المظهرين للشيك– مدين المدين– الوفاء بقيمة الشيك لأي سبب من الأسباب كأن تكون قيمة الشيك مقابل عقد عمل لم يتم الالتزام به من قبل المدين أو بسبب حق تبين عدم استحقاقه أو لصدور الشيك على وجه الضمان لا الوفاء أو بطريق الاحتيال أو بأي دعوى يدعيها الساحب سواء كانت صحيحة أو غير ذلك، وحينئذ يفوض قاضي التنفيذ الدائن وهو طالب التنفيذ -بقرار مسجل- أن يحل محل المدين وهو المنفذ ضده في مطالبة الساحب أو أحد المظهرين المعترض على صرف قيمة الشيك وهو مدين المدين في تحصيل قيمة الشيك، ويحق للمعترض أن يتقدم للمحكمة المختصة بموضوع النزاع الحاصل بسبب الشيك خلال عشرة أيام من تاريخ المطالبة بالوفاء بقيمة الشيك وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما انتهت إليه ويعني ذلك وقف التنفيذ.
وإذا مضت المدة المذكورة ولم يتقدم المعترض للمحكمة المختصة أو تقدم ولم يواصل دعواه فيها مما يرجح عدم جديته في المعارضة فيستمر قاضي التنفيذ في مطالبة المعترض –وهو الساحب أو أحد المظهرين– بقيمة الشيك دون اعتبار للمعارضة.
والمحكمة المختصة بنظر المعارضةهي المحكمة المختصة بموضوع قيمة الشيك فإن كانت قيمة الشيك مقابل عقار فالمحكمة المختصة هي المحكمة العامة وإن كانت القيمة مقابل أجرة عامل فالمحكمة المختصة هي لجنة تسوية الخلافات العمالية أو المحكمة العمالية مستقبلا وإن كانت قيمة الشيك مقابل مهر أو عوض خلع فالمحكمة المختصة هي المحكمة العامة أو محكمة الأحوال الشخصية مستقبلا وهكذا ...
رابعا –إذا كانت الورقة التجارية هي كمبيالة أو سندا لأمر وبيد المدين فيحجز عليها بموجب محضر يعده مأمور التنفيذ ، وتستلم من المدين ويتم تحصيل قيمتها من ساحبها إذا كانت حالة أو في وقت حلولها إذا كانت مؤجلة.
وإذا اعترض ساحب الكمبيالة أو السند لأمر على الوفاء فيعامل كمعاملة المعترض على الوفاء بقيمة الشيك سواء بسواء .
المادة الثالثة والستون :
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً، أم منقولاً، ام عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
----------------------------------------
الشرح :
يتجاوز الحجز التنفيذي للأموال الحالة إلى الأموال التي قد ترد مستقبلا للمدين، فيبلغ المحجوز لديه – وهو كل من بيده أموال ثابتة أو منقولة  للمدين – بأن يقوم بالحجز والإفصاح عن كل مال يرد للمدين مستقبلا بعد تحرير محضر من قبل مأمور التنفيذ بمشاركة المحجوز لديه يتم من خلاله وضع ترتيب آلي يضمن معرفة الموال التي ترد للمدين مستقبلا وتاريخ استحقاقها إن كانت معلومة  ثم تودع في حساب دائرة التنفيذ، وبناء عليه يجب على الدائرة التنفيذية التي تطلب الحجز على الأموال المستقبلية للمدين الإفادة عن انتهاء التنفيذ لديها حتى لا تقوم تلك الجهات – المحجوز لديها- بالحجز على أموال مستقبلية بينما الدين قد انطفأ بالوفاء. 
المادة الرابعة والستون :
يكون حجز الملكية الفكرية – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
----------------------------------------------------
الشرح :
الملكية الفكرية: هي امتلاك شخص ما للحقوق التي تحمى الفكر والابداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
ولما كانت الحقوق الفكرية للمدين يمكن الاستعاضة عنها بالمال والتنازل عنها بمقابل أصبحت من أموال المدين التي يجوز الحجز عليها والتنفيذ من قيمتها فيقوم قاضي التنفيذ المختص بتحرير محضر الحجز على الملكية الفكرية التابعة للمدين ويكتب للجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية وهي وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنية ودارة الملك عبد العزيز ويتم التأشير على سجلة الملكية الفكرية لديهم بمضمون الحجز وفاء لقيمة السند التنفيذي، ويتم إبلاغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام أمر الحجز.
 ويتبع في بيع الملكية الفكرية الأحكام والإجراءات الواردة في بيع المنقولات الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام لأن الملكية الفكرية من الأموال المنقولة والمعرّفة بأنها : الأشياء التي يمكن نقلها من محل إلى آخر، سواء بقيت على صورتها وهيئتها الأولى، أم تغيرت صورتها وهيئتها بالنقل والتحويل، وتشمل النقود، والعروض، والأعيان، والحيوانات والمكيلات، والموزونات.
المادة الخامسة والستون :
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ، يكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفى الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.
------------------------------------------------

الشرح :



قد يكون الدائن مدينا تجاه المدين في وقت واحد كما لوكان خالد دائنا لمحمد بألف ريال بموجب سند تنفيذي ولكنه مدين له بقيمة مبيع مثلا بألف ريال، ولكن حقه لم يزل في دائرة الدعوى لم تثبت قضاء أو لم يكن فيها سند تنفيذي موازٍ للدين الذي عليه إذ لو كان بيده سند تنفيذي لاستعمل بحقه المقاصة بين الدينين أمام قاضي التنفيذ، والمقاصة عرفها فقهاء المذاهب بعدة تعريفات :
فالمقاصة عند الحنفية كما في مرشد الحيران أن المقاصة هي:" إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه ،في مقابل دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه" (1) و المقاصةعند المالكية  هي: إسقاط دين لشخص في مقابل إسقاط دين له عليه مماثل (2). و جاءعن الإمام الشافعي - رحمه الله -أن المقاصة معناها المماثلة بين الشيئين،حيث يقول: " وإذا كان لرجل على رجل مال، وله عليه مثله لايختلفان في وزن،وعدد،وكانا حالين معاً فهو قصاص، فإذا كانا مختلفين، لم يكن قصاصاً إلا بالتراضي" (3). و عرّف الحنابلة المقاصة بالمثال، حيث قال البهوتي (4):" من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه من الدين قدراً و صفةً، حالاً، أومؤجلاً أجلاً  واحـداً، لاحالا و مؤجلاً، تساقطا إن اتفق الدينان قدراً، أو بقدر الأقل بأن كان أحد الدينين أكثر من الآخر, ولو بغير رضاهما، لأنه لافائدة من انقضاء الدين من أحدهما،  ودفعه إليه بعد ذلك(5). وقال ابن القيم-رحمه الله-:المقاصة هي سقوط أحد الدينين بمثله جنساً وصفة (6).
أما إذا كان الحق الذي للمدين لا يزال محل خلاف في ثبوته واستقرارهفإن للدائن أن يقوم بالحجز على ما يكون مدينا به للمدين، وهذا الحجز يأخذ عدة صور:
الصورة الأولى :أن يكون الحجز من قبل المدين نفسه كونه يدعي حقا مقابلا للدين بذمة الدائن وعليه في هذه الحال أن يتقدم بطلب الحجز التحفظي لدى المحكمة المختصة بالنظر في موضوع الحق المدعى به وفقا للمواد الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا النظام.
وحينئذ سيكون المبلغ الذي بذمة المدين – محل التنفيذ – محجوزا تحفظيا لا يجوز لقاضي التنفيذ ولا للدائن أن يستوفي حقه منه طالما هو محجوز بأمر المحكمة المختصة .
الصورة الثانية :أن يكون الحجز  ليس بإعمال أحكام الحجز التحفظي ولكن بصورة الامتناع عن تنفيذ السند التنفيذي أمام قاضي التنفيذ بحجة وجود دين للمدين على الدائن وحينئذ فيفهم من المادة أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز على مبلغ السند التنفيذي ولا يسلمه للدائن ويمهل المدين طالب الحجز أن يتقدم بالدعوى لإثبات الحق المدعى به أمام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام فقط فإن تقدم واستمر في متابعة دعواه وإلا يعتبر حجز قاضي التنفيذ  لمبلغ السند التنفيذي لاغٍ ويسلمه للدائن ، وفي حال ثبوت الحق الذي يدعيه المدين تجاه الدائن فتقام معاملة تنفيذية مستقلة.
-------------------------------------------------
([1])مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان لمحمد قدري باشا المادة رقــم (224) ص: 55 ط :المطبعة الأميرية بمصر 1959م.
([2]) تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك للأحسائي 3/475 ط : دار الغرب الإسلامي- بيروت. 
([3])الأم للشافعي تحقيق د أحمد بدر الدين حسون  7/277 ط: دار قتيبة 1416هـ .
([4])البهوتي هو : منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي . فقيه حنبلي ، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده ولد سنة 1000هـ نسبته إلى ( بهوت ) في الغربية بمصر . له "الروض المربع بشرح زاد المستقنع المختصر من المقنع " ، و " كشاف القناع عن متن الإقناع " للحجاوي ، و " دقائق أولي النهى لشرح المنتهى " وكلها في الفقه توفي سنة 1051هـ  انظر:  الأعلام للزركلي 8 / 249 ، وخلاصة الأثر 4 / 426 ، وخطط مبارك 9 / 100 ، وابن بشر 1 / 50 .
([5] كشاف القناع للبهوتي 3/310 ط: دار الفكر بيروت 1402هـ تحقيق هلال مصلحي هلال .
([6]) إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم تحقيق رضوان جامع رضوان 2/8 ط:مكتبة الإيمان بمصر، وانظر تفصيلا أوسع : المقاصة القضائية في الفقه الإسلامي ومدى تطبيقها في مصارف غزة رسالة ماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة 1425هـ للباحث نعيم جهاد عيادة اللحام إشراف الدكتور إسماعيل أحمد الأسطل .
المادة السادسة والستون :
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأى فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
---------------------------------------------
الشرح :
قد يكون المحجوز لديه و هو"من يكون تحت يده مال للمدين من الجهات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الأشخاص فهو غير المدين ولكنه يعد مدينا للمدين "له عدة فروع كمؤسسة النقد العربي السعودي والتي لها فروع في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتها الرئيسية، وقد أفادت هذه المادة بانه لا يشترط أن يتم إبلاغ جميع الفروع التابعة للمحجوز لديه، كما لا يشترط إبلاغ المركز الرئيسي للمحجوز لديه، وكذلك لو كان المدين له أموال تتبع أحد الفروع فلا يشترط إبلاغ ذلك الفرع بعينه لوجود اتصال بينها مستمر فكأن الفروع كالجهة الواحدة وبالتالي فإن إبلاغ أي فرع يعتبر محققا للإبلاغ النظامي للمحجوز لديه ومنجا لآثاره فلو كان المدين قد فتح حسابات جارية في منطقة الرياض وأودع فيه مبالغ نقدية فيجوز أن يتم إبلاغ فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بجدة ويجب أن يتم الحجز على حسابات المدين ولو لم تكن قد أنشئت بجدة لكونها مرتبطة ببعض. 
المادة السابعة والستون :
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ بناًء على طلب الحاجز  التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال .
----------------------------------------

الشرح :

سبق القول بأن المحجوز لديه هو"من يكون تحت يده مال للمدين من الجهات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الأشخاص فهو غير المدين ولكنه يعد مدينا للمدين"
ولذا فإن الأموال التي تحت يده تدخل ضمن أموال المدين الضامنة لديونه وفقا للمادة العشرين من هذا النظام ، ويجب على قاضي التنفيذ الأمر بالحجز على أموال المدين التي لدى الغير بعد الإفصاح عنها وحينئذ يجب على المحجوز لديه من الجهات الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الأشخاص عدة التزامات وهي كالآتي :
أولا-إيقاع الحجز على أموال المدين التي تحت يده بقدر الدين الذي أمر قاضي التنفيذ بالحجز على أموال المدين لسداده فورا.
ثانيا-الإفصاح لقاضي التنفيذ عن مقدار الأموال التي تحت يده بقدر الدين المحجوز لصالحه خلال عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ حسب المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
ثالثا-الامتناع عن تسليمه للمدين في حال طلب المدين من المحجوز لديه تسليمه حقوقه.
رابعا-الاستجابة لقاضي التنفيذ المختص بتسليمه عند طلبه بتحويل المال المحجوز لحساب دائرة التنفيذ.
وفي حال قيام المحجوز لديه بالإخلال بهذا الالتزامات إخلالاً من شأنه إعاقة التنفيذ أو تأخيره كما لو امتنع من الحجز أو الإفصاح وقام بتسليم المال المحجوز للمدين فيجب على قاضي التنفيذ –بناء على طلب الدائن– أن يلزم المحجوز لديه بتسليم عوض المال المحجوز بقدر المال المحجوز من قبل قاضي التنفيذ تحت يد المحجوز لديه بنفس السند التنفيذي الذي بيده تجاه المدين دون الحاجة لحكم جديد وفقا للمادة 27/8 من هذا النظام لكون المحجوز لديه قد فرط في مال محجوز من قبل المحكمة باعتباره نائبا عن المحكمة في وضع اليد على المال المحجوز فيضمنه حال التعدي أو التفريط لكون يده أصبحت يد أمانة فيضمن عند التفريطلقاعدة  "المفرط أولى بالخسارة" أو التعدي لأن القاعدة تقضي أيضا بأن "ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون" ، وللمحجوز لديه الرجوع على المدين بما سلمه عن ذمته.
لكن ثمن قيد مهم في هذه المسألة وهو أنه إذا كان المحجوز لديه هي جهة حكومية وقامت بالإخلال بالتزامات المحجوز لديه فإن قاضي التنفيذ يفهم الدائن بأن له التقدم للمحكمة الإدارية ضد جهة الإدارة التي أخلت بالتزاماتها تجاه طلب قاضي التنفيذ الحجز وافصاح والتسليم لأموال المدين، ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يلزم الجهة الحكومية بدفع مقابل المال المحجوز للمدين مباشرة. 


الباب الرابع
الفصل :التنفيذ المباشر
المادة الثامنة والستون :
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكلفيه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلي قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.
------------------------------------------
الشرح :
ينقسم التنفيذ باعتبار إجراءات التنفيذ إلى قسمين :
الأول : التنفيذ المباشر :وهو التنفيذ الذي يتم بشكل مباشر دون الحاجة لإجراءات الحجز وما يتبعه من إجراءات كالإفصاح عن أموال المحكوم عليه  والحجز عليها والتثمين والإعلان والبيع بالمزاد، إنما يتم التنفيذ على محل التنفيذ - والذي يكون إما أمرا  بفعل أو كفا عنه -كالأمر بتسليم طفل في الحضانة أو بناء جدار أو تسليم مستندات أو كفا عن إيذاء أو إزالة لأنقاض أو إخلاء عقار ونحو ذلك.
والمحكوم عليه فيها لا يسمى مدينا بل محكوما عليه أو منفذا ضده مقابل المحكوم له أو طالب التنفيذ  لأن محل الحكم والتنفيذ ليس مبلغا ماليا أو يؤول إلى المال، وفي حال اتخاذ شيء من إجراءات التنفيذ كتوقيف الحسابات فهي من باب التضييق على المحكوم عليه بالتنفيذ وليس لكون التنفيذ سيكون على ما تحتويه تلك الحسابات.
الثاني : التنفيذ غير المباشر :وهو ما يكون فيه التنفيذ بشكل غير مباشر بل بعد اتخاذ الإجراءات التنفيذية كالإفصاح عن أموال المحكوم عليه  والحجز عليها والتثمين والإعلان والبيع بالمزاد، حيث يتم التنفيذ للسند التنفيذي بشكل غير مباشر وإنما بعد تحويل الأعيان المملوكة للمدين إلى حصيلة التنفيذ ثم يتم التنفيذ منها.
والمحكوم عليه فيها يسمى مدينا مقابلا للدائن لكون محل الحكم والتنفيذ مبلغ مالي.
وقد حددت هذه المادة معيارا لاكتساب المحكوم عليه في – الأحوال التي تتطلب تنفيذا مباشرا – صفة الامتناع كالمعيار الذي حددته المادة السادسة والأربعون من هذا النظام في ما يتعلق باكتساب صفة المماطلة في التنفيذ غير المباشر وهو إمهال المحكوم عليه خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بالتنفيذ وبعد ذلك يجوز وصفه بالممتنع عن التنفيذ.
فإذا انتهت المهلة المذكورة ولم يتم امتثال المحكوم عليه للتنفيذ المباشر فإن التنفيذ المباشر ينقسم إلى قسمين:
الأول :ما يجوز أن يقوم به المنفذ ضده أو غيره كتسليم مستندات وصكوك، أو تسليم طفل في الحضانة أو الزيارة وحينئذ يجوز استخدام القوة الجبرية بأن تقوم القوة المختصة – وهي الشرطة غالبا- بالتنفيذ المباشر وانتزاع المستندات أو الصكوك منه، أو تسليم الطفل المحضون للمحكوم له بالحضانة، أو إخلاء العقار بالقوة والإجبار.
الثاني :ما لا يجوز أن يقوم به المحكوم عليه إلا بنفسه كالحكم عليه بزيارة والديه أو بمعاشرة أهله أو بتربية أولاده ونحو ذلك فهذا يلزم المحكوم عليه بالضغط والإجبار فإن امتثل وإلا فهناك أساليب وإجراءات يمكن استخدامها وفقا للمادة التالية وهي المادة التاسعة والستون. 
المادة التاسعة والستون :
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضي التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
----------------------------------------------
الشرح :
هذا بيان لكيفية إجبار الممتنع عن تنفيذ الأحكام التي تتطلب تنفيذا مباشر ا إذا لم يتم يجد مع المحكوم عليه استخدام القوة الجبرية ولم يمكن قيام الغير بانتزاع التنفيذ منه أو النيابة عنه كما لو كان الحكم كما ذكرت بإلزامه بزيارة والديه أو معاشرة أهله أو تربية أولاده مما لا يصح قيام غير المحكوم عليه به ومع ذلك لا يزال المحكوم عليه يمتنع عن التنفيذ حيث جاءت هذه المادة بإجراءين قاسيين وهما:
الإجراء الأول :الغرامة المالية بأن يصدر قاضي التنفيذ حكما قضائيا ضد الممتنع عن التنفيذ بدفع غرامة مالية عن كل يوم يمضي دون أن يلتزم المحكوم عليه في التنفيذ تصل إلى مبلغ عشرة الآف ريال يوميا ويجوز لقاضي التنفيذ الرجوع عن ذلك الحكم وإلغاء الغرامة أو شيئا منها إذا ظهر من المنفذ ضده حسن النية والتزام تنفيذ الحكم القضائي.
وبنظري أن يكون الحكم بالغرامة قد تضمن أن للقاضي الرجوع عن الحكم بالغرامة أو شيئا منها إذا ظهر لقاضي التنفيذ بوادر حسن نية من المنفذ ضده وامتثل التنفيذ وذلك تفاديا لمسألة جواز رجوع القاضي عن أحكامه المكتسبة للقطعية من قبله دون الرجوع لمحكمة الاستئناف والخلاف في ذلك.
والتعزير بالمال جائز كما في الراجح من قولي أهل العلم وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العرية السعودية إذا تحققت منه المصلحة المرجوة.
الإجراء الثاني: الحبس التنفيذي وسيأتي بيانه في المادة السبعين من هذا النظام .
المادة السبعون :
إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.
--------------------------------------------------
الشرح :
هذا بيان للأسلوب والإجراء الثاني المتبع مع الممتنع عن تنفيذ الأحكام التي تتطلب تنفيذا مباشرا وهو الحكم عليه من قبل قاضي التنفيذ بالحبس الذي من شأنه أن يكون ضاغطا و ملجئا للمنفذ ضده أن يمتثل التنفيذ الذي تعذر مع استخدام القوة الجبرية أو لا يجوز أن يقوم به إلا ذات المحكوم عليه.
وقيدت هذه المادة الحبس أن يكون بموجب حكم قضائي – خاضع للاستئناف – يصدره قاضي التنفيذ المختص يتضمن أسباب الحكم بالحبس ودفع المنفذ ضده عن الامتثال للتنفيذ، ويكون هذا الحكم له غاية ينتهي إليها وهو الوقت الذي يقوم فيه المحكوم عليه بالامتثال والاستجابة للتنفيذ ويقوم بالتنفيذ بشكل نهائي لأن الحكم معلل بامتناع المحكوم عليه عن التنفيذ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 
المادة الحادية والسبعون :
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.
------------------------------------
الشرح :
بينت هذه المادة أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأحكام القضائية التي تتطلب تنفيذا مباشرة قد تكون على الشخص العادي كما في المواد السابقة وهي الثامنة والستون والتاسعة والستون والمادة السبعون المتمثلة باستخدام القوة الجبرية أو الغرامة أو الحبس وأن تلك الإجراءات يجوز استخدامها في تنفيذ الأحكام القضائية التي تتطلب تنفيذا مباشرا ضد الشخصيات الاعتبارية أو المعنوية وأن المستهدف بالإجبار أو الغرامة أو الحبس هو الممثل النظامي لتلك الشخصية المعنوية كرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو من أعاق التنفيذ كأمين الصندوق أو المحاسب أو حتى حارس الأمن ما دام ثبت أنه المتسبب في إعاقة التنفيذ. 
المادة الثانية والسبعون :
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلي موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعي الأمر ذلك.
وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلي الخازن القاضي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز،وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
---------------------------------------
الشرح :
من الأحكام القضائية التي تتطلب تنفيذا مباشرا إخلاء العقارات والدور والمنشئات وجاءت هذه المادة تفصيلا لما أجمل في المادة السابقة لما لإخلاء العقارات من إشكالات وعقبات تتطلب تجلية لأحكام وإجراءات الإخلاء الشاقة والتي تقابل عادة بامتناع أو تهرب من المحكوم عليه بالإخلاء وتسليم العقار للمحكوم له.
وباستعراض أحكام هذه المادة يتبين أن إجراءات تنفيذ أحكام إخلاء العقار تتم وفق الخطوات التالية :
أولا-منح المحكوم عليه مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ المتضمن طلب الإخلاء للعقار ويتم وضع إعلان قبل البدء بالإخلاء بخمسة ايام يتضمن إعلانا بموعد الإخلاء وفصل الخدمات.
ثانيا-بعد مضي المدة المذكورة يخرج مأمور التنفيذ إلى موقع العقار ليقوم بإجبار المحكوم عليه بالإخلاء وذلك بنزع العقار ورفع يد المحكوم عليه وإخلاء الساكنين معه والدخول للعقار بالقوة الجبرية بمعونة الشرطة وتسليمه للمحكوم له.
ثالثا-إذا حضر المحكوم عليه فيكلف باستلام الأثاث والموجودات في العقار –ما لم تكن الموجودات من الأموال التي يجوز التنفيذ عليها وعليه سند تنفيذي بدين– فيتم الحجز عليها للتنفيذ من قيمتها وفقا لأحكام الحجز على أموال المدين.
رابعا-إذا امتنع المحكوم عليه من استلام الأثاث والموجودات بأي سبب كان أو تغيب عن الحضور لموقع العقار ولم يكن مدينا بسند تنفيذي أو قامت منازعة من الغير تتضمن دعوى ملكية تلك الموجودات فإن النظام عهد للخازن القضائي –وهو أحد أعوان قاضي التنفيذ المستأجرين بأجرة تحسب من نفقات التنفيذ  ليقوم بمهمة حفظ أموال المدين– وذلك مدة شهرين مالم يستلمها صاحبها إضافة إلى تسليمه قيمة حفظها، ثم يأمر قاضي التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني وحفظ ثمنها في حساب المحكمة ما لم تكن سريعة التلف أو قيمتها لا تتحمل الحفظ  فيتم بيعها في الحال.
وهنا يلاحظ أن النظام راعى المحكوم عليه دون سبب معتبر فالأصل أن حفظ أموال المكلفين الحاضرين تقع تحت مسؤوليتهم شخصيا، وأن الدولة تقوم بواجب حفظ أموال الغائبين والقاصرين وأمثالهم دون غيرهم.
خامسا-إذا كان محل الإخلاء منشأة يتعلق بها حقوق الغير كالمدارس والمصانع والمستشفيات فيكون بعد إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة حفظا لحقوق الغير، وبعد حضور ومباشرة أهل الخبرة الذين يلزم حضورهم حسب تقدير قاضي التنفيذ وتحسب نفقاتهم على حساب المنفذ ضده. 
الفصل الثاني : التنفيذ في مسائل  الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون :
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في المسائل والأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضي ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
--------------------------------------------------
الشرح :
لقد اهتم المنظم في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية والتي هي الزواج والطلاق والحضانة والزيارة والنفقة والعضل والتفريق بين الزوجين بالخلع أو الفسخ أو غير ذلك أسوة بتخصيص محكمة خاصة بتلك المسائل كما جاء ذلك في المادة الحادية والعشرين من نظام القضاء:
"تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء, ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة"
.
ولقد كان تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية يكتنفه الكثير من الصعوبات والعوائق والمشكلات التي من شأنها إعاقة التنفيذ أو تعطيله بالكامل، ومع صدور نظام التنفيذ وتخصيص بعض المواد –وهي هذه المادة وثلاث أخريات– لبيان إجراءات تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية انحسرت الكثير من تلك العوائق والمشكلات.
  وإن كان النظام قد خصص أربع مواد للحديث عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية إلا إن النظام بمجموعه صالح لإعماله في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كما لو أصبح أحد طرف الحكم في الأحوال الشخصية مدينا كدين النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فيتم إعمال أحكام الحجز على أموال المدين والتنفيذ منها وما يسبقه من أمر بالإفصاح عن الأموال ثم إعداد المحاضر والتقويم – التثمين- والإعلان والبيع بالمزاد لسداد قيمة الدين الأسري، ومثل ذلك لو ادعى الإعسار عن سداد ديون النفقات أو عوض الخلع أو مؤخر المهر فتعمل حياله الأحكام المتعلقة بدعاوى الإعسار، وكذلك فإجراءات التنفيذ تطبق بشأن الممتنع عن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك الجرائم والعقوبات الواردة في نظام التنفيذ كالامتناع عن التنفيذ أو الكذب في الإقرارات أمام قاضي التنفيذ أو إعاقة التنفيذ أو مقاومتــــــــــــه أو خيانة الأمانة الوظيفية من الموظف العام بشأن تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية كلها يمكن إعمالها في هذا الجانب وبالتالي فأحكام نظام التنفيذ كلها يمكن إعمالها في تنفيذ مسائل الأحوال الشخصية.
وإذا كان الحكم في مسائل الأحوال الشخصية يتضمن دفع مال بشكل دوري كما في أحكام النفقات الشهرية التي يلزم بها الب مثلا بأن ينفق على أولاده الصغار بتسليم والدتهم مبلغا ماليا بشكل شهري يتم التحويل الشهري آليا من حساب الأب إلى حساب الأم بالنفقة المحكوم بها شهريا عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فلا حاجة للتنفيذ التقليدي الذي يلزم معه حضور المحكوم له والمطالبة بالنفقة نهاية كل شهر  غير أن هذا المر يكون سليما ومنتظما إذا كان المحكوم عليه موظفا ويقيد في حسابه راتب شهري أو كان مليئا وحسابه البنكي دائنا للبنك بقدر مبلغ النفقة اللازمة، وإلا فيوقع المحكوم عليه تعهدا بالتزام دفع النفقة الشهرية وقت وجوبها المتكرر وإلا فيتم تطبيق عليه العقوبات الواردة في هذا النظام بصفته مماطلا وممتنعا عن التنفيذ. 
المادة الرابعة والسبعون :
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدي ذلك إلي الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل،ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضي الأمر ذلك.
------------------------------------------------
الشرح :
كثيرا ما يتردد القائمون على الجهات التنفيذية أمام امتناع أحد الأبوين عن تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة أو التفريق بين الزوجين باعتبار أن دافع الامتناع ما جبل عليه الإنسان من تعلق بالأولاد الصغار وصعوبة مفارقتهم وما يصحب ذلك من صياح وعويل وربما مكابرة وعناد شديد المر الذي يتردد معه القائمون على تنفيذ مثل تلك الأحكام متناسين الآثار السلبية في ذلك التردد وهو تعطيل الأحكام القضائية وحرمان المحكوم له من حقه الذي لا يقل عن الطرف الممتنع وربما يفوقه بمراحل كثيرة جعلا الحكم القضائي لصالحه.
ولهذا جاءت هذه المادة للتأكيد على أن الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين ليس بأقل من الامتناع عن تنفيذ ما سواها من الأحكام وبالتالي فإن استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة ودخول المنازل عنوة أمرٌ يصار إليه عند الاقتضاء مراعاة لحق المحكوم عليه وإنفاذا لأحكام القضاء.
كما أن لقاضي التنفيذ في حال قيام أحد الأبوين أو غيرهما بالهروب بالأطفال أو إخفائهم أو بأي فعل يمنع من تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة المتعلقة بهم أن يقوم بمنعه من السفر أو الحكم بالحبس أو الأمر بوقف خدماته وتعاملاته المالية وغيرها حتى يتم التنفيذ.
كما إن هذا الإجراء الجبري يمكن إعماله كلما احتيج إليه في تنفيذ الزيارة المتكررة فيتم الاستعانة بالشرطة ويتم دخول المنازل عنوة كلما حدث موجب لذلك وهو الامتناع عن تنفيذ مثل تلك الأحكام.
المادة الخامسة والسبعون :
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
------------------------------------------------------------
الشرح :
عقد الزوجية عقد بدني يتطلب انسجام البدنين معا للالتزام بحقوق كل طرف منهما تجاه الآخر إضافة إلى أن الحقوق والالتزامات في مثل عقد الزوجية يتطلب الاستمرار وبالتالي فإن الإجبار في إلزام الزوجة  -التي تمثل أحد طرفي عقد الزوجية البدني– لا يمكن له الاستمرار لكون الجهات التنفيذية عاجزة بطبيعتها عن أن تعكف على تنفيذ كل واقعة من وقائع تنفيذ الأحكام المتضمنة إلزاما للزوجة بالعودة والاستقرار في بيت زوجها، ولو استطاعت ذلك وما عساها فإنها عاجزة أن تلزم الزوجة بأداء كامل الحقوق والالتزامات الزوجية على وجه الرضا والانسجام الأمر الذي يجعل معه التنفيذ الجبري في هذا الشأن متعسرا ومتعذرا فلم يبق إلا الأخذ بمبدأ التنفيذ الرضائي –وهو امتثال الزوجة طواعية أن تعود لبيت زوجها– فإن رفضت فتفهم بأنها في حكم الناشز –وهي الزوجة الخارجة عن طاعة زوجها– وبالتالي فليس لها حق في النفقة أو المبيت.
وفي حال تضرر الزوج من هذا الأمر فإن ذلك يعتبر عيبا في الزوجة يمكن له المطالبة بفسخ النكاح لوجود عيب في المرأة، وكذلك لو تضمن الحكم بعودة الزوجة إلزام الزوج بدفع مبالغ مالية للزوجة وقام بدفعها ثم امتنعت الزوجة فللزوج مطالبتها بإعادة ما دفعه لها نتيجة عدم التزامها بالعودة لبيت الزوجية والنظر في ذلك للقضاء.
المادة السادسة والسبعون :
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها،ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
-----------------------------------------------------
الشرح :
قد يكون الحكم بزيارة الطفل الصغير مجملا لم يحدد فيه الزمن أو المكان الذي يتم فيه استلام وتسليم الطفل الصغير تحديدا معينا فإذا كان كذلك فإنه لا يسوغ بموجب هذا النظام أن يعتبر ذلك إشكالا من إشكالات التنفيذ أو غموضا ولبسا فيه بل جعل النظام صلاحية تقييد الإطلاق وتبيين الإجمال لقاضي التنفيذ الذي بدوره يقوم بتحديد مكان ووقت الزيارة المناسبة لظروف الطفل وذويه مراعيا العرف والعادة والاحتياج التعليمي والصحي للطفل وظروف ذويه ومصالحهم، ومراعيا المكان المناسب لأطراف التنفيذ متجنبا مراكز الشرط لطبيعة الأشخاص الذين يرتادونها من المجرمين والمتهمين وأثر ذلك في نفوس الأطفال بنين وبنات.
وفي حال تنازع أطراف التنفيذ على المكان أو الزمان الذي حدده قاضي التنفيذ فيعد ذلك من قبيل منازعات التنفيذ التي ينظر فيها ويبت فيها قاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام. 
الباب الخامس
الفصل الأول : الإعسار
المادة السابعة والسبعون :
إذا لم يف المدين بالدين وادعي الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
-------------------------------------------------------------------
الشرح :
من ملامح نظام التنفيذ أن سن تنظيمات للتعامل مع دعوى الإعسار- التي يتقدم بها مدعي الإعسار من خلال نموذج تعده وزارة العدل- والتي كانت مجالا في السابق للإفلات من حقوق الدائنين، إضافة إلى تفاوت أنظار القضاة حيال إثبات إعسار مدعي الإعسار بين التشديد والتيسير، وعدم وجود إجراءات رادعة تحد من دعاوى الإعسار الكثيرة والتي تثقل كاهل القضاة لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها.
حيث جاء ت هذه المادة ابتداء بالإجراءات التي تسبق النظر في دعاوى الإعسار فهي كعقبة كؤود من شأنها أن تجعل المدعي يتردد كثيرا قبل التقدم بدعوى الإعسار-من خلال الحالة الأولى لدعاوى الإعسار وهي الدعاوى العادية والتي لم يظهر من خلالها احتيال أو تبديد لأموال الغير- والذي أصبح الاختصاص فيه معقودا لقاضي التنفيذ بموجب المادة الثالثة من هذا النظام.
وهذه الإجراءات السابقة للنظر في دعوى الإعسار هي كالتالي:
أولا- استكمال إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعساروالأمر بالإفصاح من قاضي التنفيذ يكون بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة وسواء كان هذا الأمر في مواجهة المدين ذاته، أو موجها للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد الذين  يضعون  أيديهم على أموال تابعة للمدين حالة أو مؤجلة والتي يجب عليها أن تستجيب لأمر قاضي التنفيذ وتفصح عن الأموال التابعة للمدين.
ثانيا- الاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير أموالهوالاستجواب هو:مناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن تهمة قيامه بإخفاء أمواله ، ومطالبته بالإجابة عليها وفقا لمبدأ " المال كثير والعهد قريب".
ثالثا- تتبع أموال المدين فلقاضي التنفيذ سلطة ندب خبير يتتبع أموال المدين وانتقالاتها من المدين إلى جميع جهات الانتقال والتداول ليقوم الخبير بالاطلاع على حسابات الأشخاص والجهات التي انتقلت إليها أموال المدين وكذلك سجلات الصكوك العقارية ومستندات تملك البضائع وبوليصات الشحن ونحوها مما يفيد بمدى مشروعية انتقال أموال المدين انتقالا مشروعا وطبيعيا أو قيام شبهة التواطؤ والمحاباة في ذلك من خلال توافق الأموال وقيمتها مع عقودها ومستنداتها.
رابعا- الإعلان عن واقعة دعوى الإعسار: وذلك بموقع إعلانات المحكمة وموقع بيانات التنفيذ       و كذلك في الصحف المنتشرة في بلد مدعي الإعسار، والهدف من الإعلان تحقيق ثلاث غايات:
الأولى:وضع حد قاسٍ يحد من كثرة دعاوى الإعسار وهو التشهير بمدعي الإعسار الأمر الذي يخشاه ويحاذره الكثير من راغبي إثبات الإعسار فلا يواصل دعوى الإعسار إلا من يكون ضرر المطالبة بالدين أشد عليه من ضرر التشهير .
الثانية:تحذير الغير من التعامل وإجراء التعاقدات المالية وغيرها مع المدين مدعي الإعسار لكونه أصبح معسرا يعجز عن الوفاء بالتزاماته معهم أو غير معسر لكنه يحاول إخفاء أمواله بدعوى الإعسار التي لم تثبت.
الثالثة:إبلاغ الغير ممن يضع يده على أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للمدين مدعي الإعسار بوجوب الإفصاح عنها أمام قاضي التنفيذ المختص وتسليمها للمحكمة عند الطلب.
فإذا تمت هذه الإجراءات فيشرع قاضي التنفيذ المختص في نظر دعوى الإعسار مراعيا الأحكام التالية :
أولا-إذا كانت الديون المدعى بالإعسار عن سدادها للدولة أو كان يترتب على ثبوت الإعسار تضمين بيت المال كما في الديات فيجب استئذان المقام السامي من خلال خطاب يرفعه قاضي التنفيذ لمعالي وزير العدل والذي يرفعه للمقام السامي بأخذ الإذن بسماع هذه الدعوى.
ثانيا-لابد أن تكون دعوى الإعسار في مواجهة الغرماء أو بعضهم شريطة أن يتم إبلاغ جميع الغرماء بإجراءات دعوى الإعسار إن كانت عناوينهم معروفة لقاضي التنفيذ.
ثالثا-إذا ثبتت دعوى الإعسار فإن صك الحكم بثبوت الإعسار يودع في المعاملة ولا يسلم للمدعي ويطلق سراحه إن كان سجينا فور الحكم بثبوت الإعسار.
رابعا-تختص الدائرة التنفيذية التي نظرت تنفيذ السند التنفيذي بنظر دعوى الإعسار وإذا تعددت السندات التنفيذية بحق مدعي الإعسار فتختص الدائرة التي نظرت السند التنفيذي الأول بنظر الإعسار  مالم يكن مدعي الإعسار سجينا فينظر الإعسار في دائرة التي التنفيذ الواقعة في بلد السجن. 
وبالتالي فإذا تقدم مدعي الإعسار بطلب إثبات إعساره في الظروف العادية- وهي الحالة الأولى من أحوال دعاوى الإعسار- فيتم الشروع في نظر الإعسار وفق الترتيبات والأحكام الواردة بعاليه دون اللجوء لحبس المدين.
المادة الثامنة والسبعون :
1-إذا ادعي المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله ، فعلي قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليلة، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين –خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة– ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
3-تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.
--------------------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة باستعراض الحالة الثانية من أحوال دعاوى الإعسار وهي: ظهور قرائن وملابسات على قيام مدعي الإعسار بإخفاء أمواله دون أن يكون أخذها من الغير بطريق الاحتيال ولم يثبت قيامه بتبديدها والتلاعب بها، إنما ظهر لقاضي التنفيذ قرائن وأمارات ترجح قيام مدعي الإعسار بإخفاء
أمواله كأن يكون "المال كثير والعهد قريب" أو ظهور مظاهر الغني واليسار على مدعي الإعسار أو كثرة أسفاره أو زواجه ونحو ذلك.
وحينئذ فإن السياسة الشرعية الموازنة بين حق المدين في إثبات إعساره المدعى به وحق الدائنين في الحفاظ على أموالهم واستخراجها من المدين تقتضي استظهار حال المدين وملاءته بحبسه وتقييد حريته عسى أن يكون ذلك ملجئا له على إظهار أمواله التي يظن بأنه قام بإخفائها وذلك بحكم قضائي يصدره قاضي التنفيذ المختص ويكون الحكم وفق الضوابط التالية:
أولا-أن يكون الحكم بناء على دعوى بإثبات الإعسار في مواجهة الغرماء أو بعضهم يقابلها جواب الغرماء وبيان القرائن والسباب التي اقتضت الحكم بالسجن استظهارا لحاله ويكون الحكم خاضعا للاستئناف.
ثانيا-أن يكون الحكم لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ توقيفه وحبسه- حسب كثرة الدين وقلته- لأن هذه المدة كافية لاستظهار حاله ملاءة أو إعسارا.
ثالثا-أن يتضمن الحكم استدعاؤه بشكل دوري لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتم استجوابه ومناقشته من قبل قاضي التنفيذ عن الاعتراضات التي يبديها الدائنون وعن مصير أمواله وظروف سجنه.
رابعا-أن ينص في الحكم أن الحبس إنما هو لهدف استظهار حال المدين فإذا قام المدين بإظهار أمواله للوفاء بها لديونه فيتم وقف الحكم بالحبس ، والنص في الحكم بذلك تفاديا لمسألة رجوع القاضي عن حكمه من تلقاء نفسه أو بشرط موافقة محكمة الاستئناف المختصة.
وفرق الفقهاء في مسألة ثبوت الدين بالبينة أو بالإقرار وأثر ذلك في حبس المدين قال في "العناية": وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه) لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها, وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأنه لم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال, فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله , أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره". 
المادة التاسعة والسبعون :
إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعي المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
------------------------------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة ببيان الحالة الثالثة من أحوال دعاوى الإعسار وهي أقل شأنا في الإجراءات من الدعوى العادية وذلك إذا كان الدين المدعى بالإعسار به ناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة كما لو كان الدين ناشئا عن تصادم مروري أو جناية على البدن غير متعمدة توجب دية المنافع أو حكومة ويلحق بها مؤخر المهر وعوض الخلع مما لم يكن ناشئا عن معاملة مالية يمكن مناقشة المدين عن مصير المبلغ المالي الناتج عنها.
وهذه الحالة تناولها النظام بإجراءات يسيرة جدا في إثبات الإعسار وجعلها وفق حالتين :
الحالة الأولى:أن يتقدم المدعي فيها بإحضار البينة على إعساره وفقره وعجزه عن الوفاء بالدين الناشئ عن غير معاملة مالية متعمدة والبينة هي إحضار ثلاثة شهود عدول يشهدون أن المدعي فقير معسر لا يستطيع الوفاء بدينه كما في حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه كما في المسند قال : حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها ،  وقال : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لرجل تحمل حمالة قوم فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحتا يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا ".
الحالة الثانية :أن يعجز المدعي عن إحضار البينة على فقره وإعساره فيكلفه قاضي التنفيذ بيمين الاستظهار بأن يحلف بالله العظيم أنه فقير معسر ليس عنده ما يسدد الدين او بعضه ، قال الإمام ابن تيمية في "الكبرى" (5/398) : (وإذا لزم الإنسان الدين بغير معاوضة كالضمان ونحوه , ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه في الإعسار وهو مذهب أحمد وغيره ..).
وفي "الفتاوى الهندية" (3/412) (..فإن قال الطالب : هو موسر قادر على القضاء . وقال المديون : أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم : القول قول المديون أنه معسر , وقال بعضهم : إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع فالقول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوى ; لأن قدرته كانت ثابتة بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة , وإن لم يكن الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون ..).
وقال في الإنصاف (5/279): (..قوله: فإن لم يكن كذلك: حلف وخلي سبيله). أي وإن ادعى الإعسار , ولم يعرف له مال سابق , ودينه عن غير عوض,  لم يقر بالملاءة به, أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه. وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي : هذا المعروف في المذهب. وجزم به في الهداية, والمذهب, والخلاصة, والتلخيص, والمحرر, والنظم, والوجيز, وغيرهم. وقدمه في الفروع, وغيره).
وفي "الجوهرة النيرة" (1/246): (ولم يحبسه فيما سوى ذلك كأرش الجنايات إذا قال أنا فقير; لأن الأصل الفقر فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة. قوله: ( إلا أن يقيم غريمه بينة أن له مالا) فحينئذ يحبسه; لأن البينة أولى من دعواه الفقر).
وفي مطالب أولي النهى 3/373(..وإلا  يكن دينه عن عوض; كصداق, ولم يعرف له مال الأصل بقاؤه, ولم يقر أنه مليء, ولم يحلف مدعي طلب يمينه أنه لا يعلم عسرته; (حلف مدين) أنه لا مال له, ( وخلي ) سبيله; لأن الحبس عقوبة , ولا يعلم له ذنب يعاقب به).
قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص 56:
( وكان علي رضي الله عنه لا يحبس في الدين, ويقول : "إنه ظلم". قال علي :"حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم". وكان علي إذا جاءه الرجل بغريمه, قال: لي عليه كذا. يقول: اقضه فيقول: ما عندي ما أقضيه, فيقول غريمه: إنه كاذب, وإنه غيب ماله. فيقول: هلم بينة على ماله يقضى لك عليه. فيقول: إنه غيبه. فيقول: استحلفه بالله ما غيب منه شيئا. قال: لا أرضى بيمينه. فيقول: فما تريد ؟ قال: أريد أن تحبسه لي, فيقول: لا أعينك على ظلمه, ولا أحبسه, قال: إذن ألزمه, فيقول: إن لزمته كنت ظالما له, وأنا حائل بينك وبينه".  قلت: هذا الحكم عليه جمهور الأئمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي, كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه فإن القول قوله مع يمينه ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم: إنه مليء, وإنه غيب ماله. قالوا: وكيف يقبل قول غريمه عليه, ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأحمد. وأما أصحاب أبي حنيفة: فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام: قسم عن عوض مالي, كالقرض, وثمن المبيع ونحوهما. وقسم لزمه بالتزامه, كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه, وقسم لزمه بغير  التزامه, وليس في مقابلة عوض, كبدل المتلف وأرش الجناية, ونفقة الأقارب والزوجات, وإعتاق العبد المشترك ونحوه. ففي القسمين الأولين: يسأل المدعي عن إعسار غريمه, فإن أقر بإعساره لم يحبس له, وإن أنكر إعساره, وسأل حبسه: حبس, لأن الأصل بقاء عوض الدين عنده, والتزامه للقسم الآخر باختياره: يدل على قدرته على الوفاء. وهل تسمع بينة بالإعسار قبل الحبس أو بعده؟ على قولين عندهم. وإذا قيل : لا تسمع إلا بعد الحبس , فقال بعضهم : تكون مدة الحبس شهرا , وقيل : اثنان , وقيل : ثلاثة, وقيل: أربعة, وقيل: ستة, والصحيح: أنه لا حد له, وأنه مفوض إلى رأي الحاكم. والذي يدل عليه الكتاب والسنة, وقواعد الشرع: أنه لا يحبس في شيء من ذلك, إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل, سواء كان دينه عن عوض أو عن غير عوض, وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره. فإن الحبس عقوبة  والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها, وهي من جنس الحدود, فلا يجوز إيقاعها بالشبهة, بل يتثبت الحاكم, ويتأمل حال الخصم, ويسأل عنه, فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي أو يحبسه, وإن تبين له بالقرائن والأمارات عجزه لم يحل له أن يحبسه ولو أنكر غريمه إعساره, فإن عقوبة المعذور شرعا ظلم. وإن لم يتبين له من حاله شيء أخره حتى يتبين له حاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوفي دينه:"خذوا ما وجدتم, وليس لكم إلا ذلك" وهذا صريح في أنه ليس لهم إذا أخذوا ما وجدوه إلا ذلك, وليس لهم حبسه ولا ملازمته ولا ريب أن الحبس من جنس الضرب, بل قد يكون أشد منه, ولو قال الغريم للحاكم: اضربه إلى أن يحضر المال, لم يجبه إلى ذلك فكيف يجيبه إلى الحبس الذي هو مثله أو أشد. ولم يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته أحدا في دين قط, ولا أبو بكر بعده ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم; وقد ذكرنا قول علي رضي الله عنه.  قال شيخنا رحمه الله: وكذلك لم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امرأته أصلا. وفي رسالة الليث إلى مالك - التي رواها يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في تاريخه" عن أيوب عن يحيى بن عبيد الله بن أبي بكر المخزومي, قال: هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك فذكرها إلى أن قال:" ومن ذلك: أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء, أنها متى شاءت أن تكلم في مؤخر صداقها تكلمت  فيدفع إليها. وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك, وأهل الشام وأهل مصر ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده لامرأة بصداقها.. والمقصود: أن الحبس في الدين من جنس الضرب بالسياط والعصي فيه  وذلك عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة, بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة, والله أعلم. أهـ كلام ابن القيم أورده فضيلة الشيخ سليمان الماجد في بحث نفيس له بعنوان أحوال يجب مراعاتها في حبس المدين غير مطبوع.
المادة الثمانون :
إذا ادعي المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوي الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلي هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوي. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلي الهيئة بطلب رفع الدعوي، وينظر قاضي الموضوع في الدعوي، وفى حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
----------------------------------------------------------------
الشرح :
هذه الحالة الرابعة من أحوال دعاوى الإعسار وهي إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار من باب الاحتيال والتهرب من الوفاء المقدور عليه لحقوق الدائنين أو كان الإعسار والعجز عن الوفاء لحقوق الدائنين بسبب قيام المدين بتبديد أموال الدائنين بالتعدي أو التفريط  كأن يكون تقدم بدعوى الإعسار مستسهلا الحبس مقابل أن يتحصن أمام الغرماء والدائنين عن الوفاء لهم بحقوقهم أو يكون إعساره وعجزه نتيجة تعديه بفعل أمر ليس له فعله الأمر الذي غرم بسببه أموال تعود للدائنين كما لو ارتكب جناية متعمدة أتلف بسببها وضمن ضمانا أتى على ما بيده من أموال للدائنين أو قام بالمساهمة فيها دون إذن أربابها مع الغير، أو فرط في حقوق الدائنين كما لو اشترى بها عقارات بلا صكوك أو سلمها للغير دون أن يستوثق حقوقهم بسندات وبينات تثبت حقوقهم فضاعت الحقوق بسبب تفريطه.
وحينئذ لا يجوز للقضاء أن يثبت إعساره مباشرة دون التحقيق معه ومعاقبته طالما فرط المدين أو تعدى تفريطا وتعديا غير مشروع أودى بحقوق الدائنين، فيجب تأديبه على هذا الجرم الذي لا يقل عن قيامه بإتلاف أموالهم بالحرق أو التمزيق أو تعريضه للسراق وتمكينهم منه بل يجب على قاضي التنفيذ أن يثبت واقعة دعوى الإعسار وما ظهر من أسبابه التي فيها تعدٍ أو تفريط ٍأو احتيال ثم يشرع في إعمال إجراءات التنفيذ الواردة في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام وأمر بتوقيف المدين وإحالة المعاملة خلال سبعة ايام لهيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة الاحتيال عن الوفاء بحقوق الآخرين أو بتبديد أموال الغير بالتعدي او التفريط والتي بدورها تجري التحقيق اللازم ثم يحال للمحكمة الجزائية المختصة لمعاقبته، ولا يمنع بعد ذلك من إثبات إعساره في حالتي التعدي والتفريط مع بقاء معاقبته، أما في حالة الاحتيال بدعوى الإعسار للتحصن بها أمام الدائنين فيحكم قاضي التنفيذ بصرف النظر عن إثبات الإعسار إذا ثبت له الاحتيال ويحبسه حتى يقوم بالتنفيذ بحكم قضائي قابل للاستئناف.
كما يجوز لكل دائن متضرر أن يطلب إحالة ملف مدعي الإعسار الذي قام بالاحتيال عليه بدعوى الإعسار للإفلات من الوفاء له بحقه أو عجز الدائن عن سداد حقه لقيامه بالتعدي او التفريط الذي نتج عنه ذهاب امواله لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال اللازم.
وفي حال ثبوت هذه التهمة –فتعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف- ويتم معاقبته وفقا للمادة التسعين من هذا النظام وهي السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة سواء ثبت إعساره أم لم يثبت.
المادة الحادية والثمانون :
1-يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد له مستقبلا للمدين المعسر.
2-يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3-للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلا إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
-----------------------------------------
الشرح :
أضافت الفقرة الأولى من هذه المادة في إجراءات القاضي ناظر دعوى الإعسار إجراءاً هاما ومؤثرا  وهو عدم الاقتصار على طلب الإفصاح عن أموال المدين الحالية بل يتعدى ذلك بطلب الإفصاح عن كل الأموال التي يمكن أن ترد لدى الجهة "المحجوز لديها" في الزمن المستقبل والحجز  عليها وإفادة قاضي التنفيذ بذلك بحيث تقوم تلك الجهة بإشعار قاضي التنفيذ المختص عن كل مال يقيد لديها في مستقبل الأيام يخص المدين.
  وهذا يتطلب من الجهات التنفيذية إشعار تلك الجهة المختصة بتسجيل المعلومات الائتمانية حال انتهاء كل معاملة تنفيذية تخص كل مدين تم طلب الإفصاح عن أمواله والحجز عليها لدى تلك الجهة المسؤولة.
كما أضافت الفقرة الثانية قيدا جديدا من شأنه الحد من دعاوى الإعسار التي يلجأ لها المدين لتفويت الفرصة على الدائن باسترجاع حقه ،أو يجعل ثبوت إعساره مجالا للنصب والاحتيال على دائنين في المستقبل وبالتالي أضاف المنظم هذا القيد لتكون واقعة دعوى الإعسار معلومة مشهورة وبالتالي تحذر الجهات المالية منه ، وعلى الأشخاص العاديين الاحتياط بالتعامل مع تلك الجهات والرجوع إليها  لمعرفة السجل الائتماني لطالبي التعاقد معهم وقد أتاحت مؤسسة النقد الاشتراك في برنامج "سمة" وبالتالي يستطيع الدائن معرفة ملاءة المدين إذا كان متعثرا في سداد دين لأحد البنوك التابعة لمؤسسة النقد  قبل التعامل مع المدين .
كما جاءت الفقرة الثالثة بإجراء من شأنه تعجيل التنفيذ واختصار الإجراءات أمام الدائنين وذلك فيما لو عجز الدائن عن تحصيل حقه بالسند التنفيذي وتحصّن المدين بدعوى الإعسار وصدر حكم قضائي بثبوت إعساره ثم ظهر للدائن ملاءة المدين فليس بحاجة للتقدم للقضاء برفع دعوى بإثبات الملاءة بل يكتفي بتقديم السند التنفيذ الذي سبق تقديمه قبل ثبوت  الإعسار  لقاضي التنفيذ ويقوم قاضي التنفيذ بالنظر في الأموال التي ظهرت وأثبتت ملاءة المدين وإذا ثبت نسبتها للمدين تسلط عليها بالحجز والتنفيذ   شريطة أن يقدم الدائن ما يثبت الملاءة كحصول إرث ونحوه.
المادة الثانية والثمانون :
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.
----------------------------------------------------------
الشرح :
جعل المنظم فرقا بين التاجر الممارس للتجارة والذي يخضع في أعماله وتعاقداته للنظام التجاري وبين الشخص العادي الخاضع للنظام المدني أمام دعاوى الإعسار، فالشخص العادي يتم النظر في دعوى إعساره مدنيا لكون الحقوق والالتزامات المتعلقة به تخضع للقضاء المدني بخلاف التاجر الممارس للتجارة فإفلاسه أو إعساره يخضع لأحكام إشهار الإفلاس الواردة في النظام التجاري.
والمعيار في ذلكهو نوع الدين الوارد في السند التنفيذي فإن كان السند التنفيذي تضمن حقا مدنيا وادعى المدين الإعسار والعجز عن سداده فيخضع لأحكام دعاوى الإعسار المدني، وإن كان الدين الوارد في السند التنفيذي تجاريا فيخضع لأحكام طلب الإفلاس التجاري.
   وبالتأمل في أحكام وقواعد الإفلاس في النظام التجاري نجد أن الفصل العاشر من نظام المحكمة التجارية فصل في إشهار الإفلاس من حيث أنواع طالبي التفليس والإعلان عنهم وتعيين مصفي لأمواله ونواب عن الدائنين وشهر إفلاسه للعموم وطريقة بيع وتصفية أمواله وفقا للدفاتر الموجودة لديه والعقوبات المخصصة له حال الاحتيال أو التبديد لأموال الغير وتضليلهم  ويختص بذلك كله المحكمة التجارية وليس قاضي التنفيذ.
المادة الثالثة والثمانون :
يصدر قاضي التنفيذ-بناء على أحكام هذا النظام-  حكما بحبس المدين إذا ثبت امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
-----------------------------------------------------
الشرح :
أبانت هذه المادة أن من اختصاص قاضي التنفيذ نوعا أو ولاء  إصدار الأحكام القضائية الخاضعة للاستئناف وفقا لأحكام هذا النظام تقضي بسجن المدين الممتنع والمتحدي لجهات التنفيذ والذي يرفض الرضوخ لتنفيذ الحكم القضائي وسداد الدين امتناعا مجردا عن دعوى الإعسار دون عذر تقبله المحكمة ، وقيد الحكم بكونه وفقا لأحكام هذا النظام وهو نظام التنفيذ بحيث يكون الحبس بعد تعذر استيفاء الدين من أموال المدين حقيقة أو حكما، وكون المدين ليس أصلا من أصول الدائن كأن يكون أباه أو جده، وعدم وجود مانع صحي من توقيف وحبس المدين.
كما جعلت هذه المادة غاية لهذا الحبس التنفيذي وهو استجابة المدين لتنفيذ الحكم القضائي وشروعه بتنفيذ الحكم وبراءة ذمته منه بأي طريق من طرق إطفاء الديون وذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فوجد الحبس لوجود الامتناع عن التنفيذ فإذا زال الامتناع عن التنفيذ وجب رفع الحبس عنه وإطلاق سراحه ، ولا يمنع ذلك من معاقبته على إتعاب السلطة التنفيذية والقضائية ومطل المحقين حقوقهم بلا عذر معتبر وفقا لقوله عليه الصلاة والسلام " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ووفقا للمادة الثامنة والثمانين من ذات النظام.
وقرر الفقهاء جواز حبس المدين بل أجازوا ما هو فوق ذلك وهو ضربه قال الإمام ابن تيمية:(..ومن كان قادراً على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم..).
قال في حاشية قليوبي وعميرة (2/356):(..للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه, بعد طلب مستحقه بحبس أو ضرب, وإن زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق ولا ضمان عليه فيه).
ويجوز لمصلحة يراها قاضي التنفيذ عدم الأخذ بالحبس التنفيذي أو إطلاق سراح المدين المحبوس إذا ظهرت مصلحة في هذا الإجراء بشرط أخذ الضمانات الكافية كالرهن أو الكفيل الغرمي وأن يكون الإطلاق لأجل معلوم، ويحسن قياس التزام المدين في أول المهلة حتى لا يحصل له الإمهال كاملا ثم يتبين عدم امتثاله للوفاء. 
المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
1/إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي يمكنه الحجز والتنفيذ عليها.
2/إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين.
3/إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.
4/إذا كان من أصول الدائن مالم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5/إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6/إذا كانت امرأة حاملاً أو كان الطفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
-------------------------------------------------------------
الشرح :
أبانت هذه المادة أن الأصل أن لقاضي التنفيذ اتخاذ إجراء الحبس ضد المدين الممتنع عن التنفيذ، وذلك لإجباره على تنفيذ الحكم القضائي، ولكن لهذا الأصل استثناء في حالات لا يجوز معها حبس المدين لأسباب متنوعة وفق الظروف التالية:
1-إذا كان لديه (أموال - ظاهرة - كافية للوفاء بالحق الذي عليه - يمكن الحجز والتنفيذ عليها) لأن التنفيذ على المال مقدم على التنفيذ على البدن، كما أنه لا فائدة من حبسه والحالة هذه حيث يمكن لقاضي التنفيذ أن يوقع على تلك الأموال الظاهرة الحجز التنفيذي ومن ثم يقوم بالتنفيذ من قيمتها ومثل ذلك لو كان عجز المدين عن الوفاء بأمواله الظاهرة لسبب خارج عن إرادته كتعثر بيعها بالمزاد العلني بسعر مناسب، أما إذا لم يكن هناك طريق لبيعها إلا عن طريق المدين نفسه كما لو كانت صناديق لا يمكن فتحها إلا بموجب أرقام سرية لا يعلمها إلا المدين، أو كان بيعها لا يتم إلا بموجب أوراق ومستندات تملك يخفيها المدين وهو قادر على ذلك أو كانت أمواله محل نزاع أو استحقاق مع الآخرين فحينئذ يجوز حبسه جبرا على امتثال التنفيذ.
2-إذا قدم كفالة مصرفية أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين وهذا بمثابة الوفاء بالدين أو ضمان مرضي للدائن سواء كان الكفيل المليء سيسدد بالحال أو بعد مهلة وافق عليها الدائن ، فإذا تحقق ذلك لم يجز حبس المدين ووجب إطلاقه.
3-إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام. وذلك لقول الله تعالى "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة" وموجب الحبس هو استظهار حال المدين لعله يظهر شيئا من أمواله إذا مسه ألم الحبس، فإذا ثبت إعساره قضاء وجب إطلاق سراحه وحرم حبسه لانتفاء علة الحبس المذكورة.
4-إذا كان المدين من أصول الدائن مالم يكن الدين نفقة شرعية مقررة وذلك لأن الأب ويقاس عليه الجد والأم لهم حق التملك من مال الابن بالمعروف وفقا لشروط اشترطها الفقهاء استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الذي شكى أباه للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن أبي يريد أن يجتاح مالي  فقال له: أنت ومالك لأبيك" و لئلا يعامل الرجل أباه كغيره من الأجنبيين فحق الوالد عظيم ولذا لا يكون الولد سببا في منع الحرية للأب الذي كان سببا في إيجاده، وقيد الفقهاء هذا الحكم بألا يكون الدين من قبيل النفقات الواجبة على الأب الموسر.
5/6-إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابة المدين بمرض لا يتحمل معه الحبس وكذلك إذا كانت المدينة امرأة حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره وذلك لأن مصلحة بقاء وسلامة المدين في حياته وصحته خير وأولى من مراعاة مصلحة تنفيذ الحكم بالدين، فالحبس إنما جاز لإلزام المدين الممتنع عن السداد على افتراض سلامة جسد المدين وقواه فإذا كان الحبس سيضر به او بالتابع له كالجنين في بطن المدينة فلا يجوز الحبس ، ولو قيل بعدم جواز الحبس إذا لم يكن هناك مكان للحبس مناسب لحال المدين المريض أو الحامل لكان أدق وأولى.

المادة الخامسة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية وتهيئ إدارة السجون  للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
--------------------------------------------------------------
الشرح :
حتى لا يظن المدين أن الحبس الطويل من شأنه أن يسقط شيئا من الدين الثابت بذمته فيستمر في المماطلة وتحمل أذى الحبس ، ولذا جاءت هذه المادة مجلية هذا اللبس بأن الدين الذي في ذمة المدين لا يطفئه سوى طرق إطفاء الديون وهي الوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو الحوالة وليس منها الحبس للمدين وهذا دافع للمدين أن يتقي الحبس لأنه لا ينقص من الدين الذي عليه بل لا يزيده إلا ألما وتقييدا لحريته وبالتالي يبادر بالاستجابة لتنفيذ محتوى السند التنفيذي.
المادة السادسة والثمانون :
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
------------------------------------------------------
الشرح :
تتنوع الشخصية في مسألة الذمة والضمان إلى شخصية عادية وطبيعية أو اعتبارية ومعنوية، ومن المعلوم أن الإجراءات التنفيذية كالحبس تتوجه مباشرة للشخصية الطبيعية أو العادية بشكل واضح ومعلوم، لكن قد يلبس ذلك في حق الشخصية المعنوية والاعتبارية كالشركات والجمعيات الأهلية ونحوها ، وحتى يتجلى اللبس فقد جاءت هذه المادة بتجويز إيقاع الحبس التنفيذي على الشخص الذي يتزعم الإدارة في تلك الشخصية المعنوية أو الشخص الذي يتزعم الامتناع ويعيق التنفيذ للحكم القضائي كالمحاسب أو أمين الصندوق وذلك تسريعا لعملية التنفيذ والاستجابة لفصل القضاء وحتى لا يتحصن المدين بالشخصية المعنوية ليمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.
الفصل الثالث : العقوبات
المادة السابعة والثمانين :
تختص المحاكم الجزائية  بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام  وترفع  هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى  بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
----------------------------------------------------------
الشرح :
أبانت هذه المادة انعقاد الاختصاص الولائي والنوعي في النظر في عقوبات ومخالفات أحكام نظام التنفيذ وأن ذلك معقود للمحاكم الجزائية لكون تلك المخالفات والجرائم من الأفعال الجنائية التي تستوجب العقوبة بعد توجه الاتهام لدى جهات التحقيق والادعاء العام ليتم النظر في ثبوت تلك التهم من عدمها وإيقاع الجزاء والعقوبة المناسبة لتلك الجرائم وذلك أسوة ببقية الجنايات والجرائم والأفعال الجرمية وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.
كما أبانت هذه المادة إلى الطريق النظامي في تحريك هذه الدعوى وأن ذلك يكون ابتداء من قاضي التنفيذ بإحالة يصدرها وإما بناء على بلاغ من الذي أصابه الضرر من جراء المخالفة لأحكام هذه النظام  كالدائن أو المحكوم له بالتنفيذ المباشر ونحو ذلك.

وفي حال كون الإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام من قبل قاضي التنفيذ فيجب على هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة الأوراق للمحكمة المختصة بعد إجراء التحقيق ولا يجوز حفظ المعاملة لعدم كفاية الأدلة مثلا.
المادة الثامنة والثمانون :
1/ يعاقب بالسجن  مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياًّ من الجرائم الآتية:
 أ _ الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
ب _ تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
 ج_ مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د_ الكذب في إقراراته أما المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات  غير صحيحة.
2/ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من أعان المدين أو ساعده  في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و(1/ب)و (1/ج) و(1/د) من هذه المادة .
------------------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة بتجريم أفعال معينة وتقنين عقوباتها بحد أعلى وتركت الحد الأدنى لتقدير المحكمة المختصة وهي المحكمة الجزائية، وجاء هذا التجريم بناء على القاعدة القانونية "لا عقوبة إلا بنص" المستمدة من قوله تعالى "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" وحددت السقف الأعلى لعقوبة تلك الأفعال بأن لا تزيد على سجن سبع سنوات وذلك سواء فيه المدين أو من أعانه أو ساعده من أقاربه وغيرهم، وحددت هذه الجرائم بالآتي :
- الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بالرفض الصريح او الضمني أو بتهريب المال أو إخفائه، ولم يحدد وقت القيام بهذا الفعل وهل يشترط أن يكون بعد صدور السند التنفيذي أو من نشوء الحق الذي تضمنه السند التنفيذي؟ ولكن يمكن القول بأن إجراءات التحقيق كفيلة بالكشف عن تهريب الأموال وإخفائها وعلاقته بتنفيذ السند التنفيذي.
- تعمد تعطيل التنفيذ بأي أسلوب ومن ذلك إقامة دعوى يقصد منها تعطيل التنفيذ كما لو ادعى الغير بأنه اشتراها أو رهنها قبل الحجز عليها .
- مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي بأن قاوم أو هدد موظفي التنفيذ أو أعوان قاضي التنفيذ كمأمور التنفيذ أو السائق أو الكاتب أو معد المحاضر ومن كان طرفا في الإجراءات كالحارس القضائي أو المقوم أو الخازن القضائي أو مبلغ الوراق القضائية أو وكيل البيع  أو كان التهديد موجها ضد المنفذ له  أو بأي فعل من شأنه إعاقة التنفيذ.
الكذب في الإقرارات المطلوبة منه أمام قاضي التنفيذ كإنكار محتوى الورقة العادية أو الإقرار بعدم وجود أموال ثابتة أو منقولة يملكها أو أقر بسندات تنفيذية غير حقيقية وثبت عدم صدقه فيها.
وجاءت هذه العقوبة البليغة وهي السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات جزاء وعقوبة لهذه الأفعال وذلك من أجل أن يحاذر المدين من تأخير تنفيذ الحكم القضائي وتضفى الهيبة والإجلال والاحترام لأحكام القضاء وسندات التنفيذ.
المادة التاسعة والثمانون :
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعد ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة.
----------------------------------------------------
الشرح :
يعتبر الموظف الذي يتولى شأنا من إجراءات عملية تنفيذ الحكم القضائي أمينا في أداء عمله وفق الشرع والنظام، ويسعى لتحقيق مصلحة عامة مخول له بها، ويوم أن يتجاوز المصلحة العامة ليحقق مصلحة خاصة له أو للمدين بإعاقة التنفيذ بأي طريق كان كتأجيل تقييد أو تنفيذ أمر قاضي التنفيذ بالإفصاح أو الحجز أو الإيعاز للمنفذ ضده بتهريب أمواله ونقلها أو عدم الاستجابة الكاملة للإفصاح عن أموال المدين فيعد الموظف بذلك مخلا بأمانته الوظيفية،  وبالتالي فيعاقب وفقا لهذه المادة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وهذا لا يعفيه من العقوبة التبعية والتكميلية بالفصل وعدم العودة للعمل الوظيفي المدة المقررة في نظام الخدمة المدنية.
وكذلك الموظف العام الذي يسعى لتنفيذ الحكم القضائي بتعسف وعجلة مخالفة للنظام بأن أغفل المهلة الواردة في المادة السادسة والأربعين أو أفصح بأكثر من مقدار الدين المحدد له من قبل قاضي التنفيذ  يعد مسيئا في استخدام سلطته الوظيفية وإن كان قد قام بتنفيذ الحكم القضائي ويتم معاقبته ولكن ليس وفق أحكام هذه المادة.
المادة التسعون :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
-----------------------------------------------------
الشرح :
تعد هذه المادة من أوائل المفردات القانونية المتعلقة بجريمة النصب والاحتيال حيث لا يوجد في المملكة نظام مختص بتجريم أفعال النصب والاحتيال وسن عقوبات لها وتحديد المحكمة المختصة في إيقاع تلك العقوبات .
مفهوم الاحتيال :
يتناول علماء اللغة الاحتيال ويريدون به ما يتعلق بالدهاء والحذق وحسن التصرف فالمحتال لابد أن يكون حاذقا وماهرا في استدراج المراد سلب ماله كما أنه لابد أن يتميز بدقة في النظر يتبعها حسن للتصرف في ما يرده إليه من تساؤلات المسلوبين قبل الاحتيال وأثناءه وبعده.
وقد يراد بالاحتيال المراوغة وقلب الباطل حقا كما جاء في معجم لغة الفقهاء من أن الاحتيال: الحذق في تدبير الأمور، وهو التوصل بما هو حلال إلى ما هو حرام أو التوصل بما هو مشروع لما هو غير مشروع، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأكثر استعمال الحيلة ففيما في تعاطيه خبث وقد تستعمل فيما فيه حكمة، كما يطلق  الاحتيال على  البصير بتقليب الأمور   فالمحتال يقلب الباطل وهو الكذب والتزوير والمظاهر الزائفة إلى حق لا يقبل التكذيب فينساق الناس الطبيعيون وراء هذا الباطل الملبس بلبوس الحق.
 وقد يراد به الكيد كما قال الزبيدي: المُحتالٌ هو ذو الكَيْدٍ  فالمحتال عظيم الكيد لأصحاب الأموال والمقدرات لاسيما إذا كانوا على جانب من البلاهة والبساطة فيكيد لهم كل كيد حتى يستولي على ما بأيديهم .
أما القانونيونفيعرفون الاحتيال بأنه : فعل ادعائي كاذب معزز بمظاهر خارجية يمارسها المحتال لكي يتم له الاستيلاء على مال الغير  .
وعلى كل فهذه المادة أفادت بأن من يرتكب أعمالا تم بموجبها الاستيلاء على أموال الآخرين بطريق الحيلة والدهاء وقلب الحقائق وثبتت مديونيته لهم ثم أراد التحصن بدعوى الإعسار ، أو كان طريق أخذه للأموال مشروعا لكنه قام بتبديد أموال الآخرين الكثيرة بالإنفاق والسرف على نفسه أو غيره ولو في سبيل الخير فإن ذلك يعد فعلا مجرما يستحق معه العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة باعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف ولو ثبت إعساره الذي تقدم به ، لأن الإعسار بخصوص وجود المال عند المدين وقدرته على السداد فإذا تبين عدم وجود المال لكونه ذهب بالسرف والتبديد فيجوز إثبات الإعسار لكن مع إيقاع عقوبة رادعة بخصوص إتلاف أموال الآخرين المعصومة. 
المادة الحادية التسعون :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :
1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما ، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عالة الأسعار.
---------------------------------------------------
الشرح :
من الأفعال المتعلقة في التنفيذ والتي جرمها النظام وعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الجرائم التالية:
أولا-تسريب الموظف المطلع على بيانات المدين وأصول أمواله الالكترونية وغيرها –سواء كان في مؤسسة النقد أو البنوك أو كتابات العدل أو وزارة التجارة أو المرور وغيرها- وإطلاع الغير عليها سواء أطلعها على الدائن أم غيره، أو قام الموظف المختص أو غيره بتلك المعلومات بالاطلاع على أموال المدين دون أمر قضائيوذلك لما أسلفت من أن للأموال خصوصيتها التي لا يجوز الاطلاع عليها إلا للضرورة وبأمر من القضاء المختص.
ثانيا- إخلال الحارس القضائي أو الخازن القضائي ومن يتبعهم بواجباتهم التي كلفهم بها قاضي التنفيذ لأنهم استؤجروا بقصد المحافظة على أموال المدين المحجوزة وإدارتها بكل اجتهاد وحياد واعتبارها وما ينتج عنها محجوزا مع أصلهاويتقاضون مقابل ذلك أجرا معلوما فإخلالهم بالأمانة التي استؤمنوا عليها موجب للعقوبة بالعقوبة المذكورة في هذه المادة وهي سجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات مع مراعاة تضمينهم للأموال التي تلفت بسبب ذلك الإخلال.
      ثالثا- قيام المقوم أو وكيل البيع وتابعيهم أو الأشخاص المشاركين في المزاد  العلني بالتضليل في عدالة الأسعار أو التأثير عليها تأثيرا إيجابيا أو سلبيا كالنجش وهو الزيادة في السعر لمن لا يريد شراءها أو نشر الإشاعات الكاذبة للتأثير السلبي أو الإيجابي على سعر الأموال المباعة في المزاد العلني كادعاء وجود مشاريع تطويرية قريبة للعقار أو كونه معيبا عيبا خفيا ونحو ذلك.
المادة الثانية والتسعون :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين –أو غيرهما– عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
-----------------------------------------------------
الشرح :
لما كان الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية أمرا مجرّما بموجب المادة الثامنة والثمانين من هذا النظام لكون الدافع للامتناع هو المعاندة و المكابرة استثنى النظام في هذه المادة نوعا خاصا من ذلك الامتناع -وإن كان مجرما من حيث الأصل- إلا إنه كان بدافع نفسي ومشاعري يغالب صاحبه وهو امتناع أحد الوالدين أو من ينوب عنهما في تسليم الأطفال - محل أحكام الحضانة أو الزيارة أو الولاية – للمحكوم له أو قيامه بمقاومة التنفيذ أو تعطيله فيعاق بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجوز تكرارها كلما تكرر الفعل المذكور.
لكن إذا صاحب هذا الامتناع والمقاومة والتعطيل فعلا جرميا زائدا كالاعتداء اللفظي أو البدني على أعوان قاضي التنفيذ أو المحكوم له فإن ذلك يعد جرما زائدا على موجب العقوبة الواردة في هذه المادة ويكون محل دعوى خاصة من قبل صاحب الحق الخاص إضافة إلى الحق العام المتمثل بالاعتداء على الآخرين لاسيما إذا كانوا من موظفي الدولة الذين يؤدون أعمالهم الوظيفية الواجبة فيجب حمايتهم ومعاقبة كل من يمسهم باعتداء لفظي أو فعلي.
أحكام عامة
المادة الثالثة والتسعون :
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعني بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولي ما يأتي:
1-الترخيص لمقدمي التنفيذ، وهم:
أ-مبلغ الأوراق القضائي.
ب-وكيل البيع القضائي.
ج-الحارس القضائي.
د-الخازن القضائي .
هـ-شركات متخصصة تتولي الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و-مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلي هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم ، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2-الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.
3-إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4-نشر بيانات التنفيذ.
5-تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
-------------------------------------------------------
الشرح:
جاءت هذه المادة لوضع القواعد والترتيبات اللازمة للرقابة على أعمال دوائر تنفيذ الأحكام القضائية والدعم والمساندة لها وتقديم المعونة اللازمة لها من خلال إنشاء وكالة متخصصة للحجز والتنفيذ بوزارة العدل تتولى الكثير من المهام ومن ذلك على وجه التحديد:
أولا-إصدار التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ بعد وضع الشروط والمواصفات اللازمة لتولي تلك المهام ومن ذلك ما يلي:
1-مبلغ الأوراق القضائية - أو محضر الخصوم في التنفيذ- وهو الذي يقوم بتبليغ أوامر قاضي التنفيذ للمنفذ ضده أو للمحجوز لديه بخصوص الإفصاح والحجز وطلب التنفيذ وتبليغ الوراق القضائية يجوز أن يعهد بها للقطاع الخاص بعد وضع شروط معينة لتولي تلك المهمة كما في بعض الدول العربية حيث يتم تخيير طالب التنفيذ بين التبليغ الحكومي عن طريق محضري الخصوم أو بواسطة شركات متخصصة في تبليغ الأوراق القضائية بأجرة يدفعها طالب التنفيذ تكون أسرع وأدق في التبليغ.
2-وكيل البيع القضائي وهو من يعهد له بتولي المناداة على الأموال لمحجوزة المراد بيعها أثناء المزاد العلني بأجرة معينة يتم احتسابها من قيمة العين المحجوزة أو من حساب المدين.
3-الحارس القضائي وهو الأمين الذي يعينه القاضي، أو أصحاب الشأن بالاتفاق يضع يديه على المال المنقول، أو غير المنقول (العقار) يحفظه، ويديره، وينمي غلته، ويرده إلى القاضي عند الطلب، وقد يكون من المحامين أو غيرهم من خلال ضوابط وشروط.
4-الخازن القضائي وهو من يعهد له بحفظ الأموال المحجوزة للتنفيذ على قيمتها والتي لا تتطلب إدارة واستغلالا كالبضائع أو المعدات أو الأثاث.
5-شركات أهلية متخصصة بالإشراف على تسليم أصول الأموال المنقولة كالصكوك والمستندات من الدور والعقارات للمؤجر وفق الأنظمة والتعليمات.
6-مقدم خدمة تنفيذ حسب موافقة قرار مجلس الوزراء كما لو تم إسناد أوامر التبليـــغ أو  أوامر الحجز أو خبراء البحث والتحري عن أموال المدين أو توزيع حصيلة التنفيذ.
ثانيا- الاستعانة بشركة أو أكثر لتخصيص أعمال قضاء التنفيذ أو بعضها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بهذا التخصيص، فالأصل هو قيام دوائر التنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية بإشراف وزارة العدل ويتولى مباشرة أعمال التنفيذ موظفو دوائر التنفيذ وغيرهم من موظفي الجهات الحكومية والأهلية المساندة لكن يجوز تخصيص أعمال قضاء التنفيذ أو بعضها بأن يعهد لشركة خاصة أو أكثر تولي ملف تنفيذ الحكام القضائية أو بعضها بعد استكمال الترتيبات النظامية مع بقاء تبعية موظفي وزارة العدل لوزارة العدل.
ثالثا- تدريب موظفي دوائر الحجز والتنفيذ بالمحاكم ووضع لائحة تنظيمية لتدريبهم تراعي توزيع التأهيل والتدريب وفق آلية منتظمة وفق الاحتياج مع مراعاة استمرار العمل داخل دوائر التنفيذ.
رابعا- نشر بيانات التنفيذ من خلال إنشاء موقع الكتروني لنشر جميع البيانات والمواصفات للأموال المحجوزة في دوائر التنفيذ بالحاكم المملكة العربية السعودية وميعاد بيعها بالمزاد العلني وقيمتها التقريبية والسند التنفيذ الذي تم الحجز عليها للوفاء به. ويجوز أن يكون هذا الموقع ضمن موقع وزارة العدل الرئيسي.
خامسا– تبادل الإفصاح عن أموال المديونين مع الدول الأخرى: حيث يتطلب تنفيذ السندات التنفيذية طلب الإفصاح عن أموال المدين الموجودة خارج نطاق دولة دائرة التنفيذ المختصة وإن كان الأمر يؤول إلى التنفيذ الأجنبي عندما يتطلب تنفيذ حكم محلي على أموال في خارج البلد لكن قد يحتاج إلى مسألة الإفصاح عن الأموال الكائنة خارج البلد في مسألة النظر في دعوى الإعسار ودفع الغرماء أو بعضهم بأن مدعي الإعسار له أموال ثابتة او منقولة خارج البلاد فحينئذ يتطلب الأمر طلب الإفصاح عنها ، وإذا جاز للمملكة العربية السعودية أن تطلب الإفصاح عن أموال خارجية تخص مدينا أمام دوائر التنفيذ السعودية فيجوز أن يكون طلب الإفصاح من قبل دولة أجنبية عن أموال داخل المملكة العربية السعودية الأمر الذي يتطلب إدارة تجري التنسيق ووضع الترتيبات في ذلك وفق المعاملة بالمثل وهي وكالة الوزارة للتنفيذ مراعية المحافظة على الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة والتسعون :
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
----------------------------------------------------
الشرح :
بطبيعة الحال فإن المملكة العربة السعودية جزء مهم ومؤثر من بين دول العالم وقامت بتوقيع معاهدات واتفاقيات دولية مع دول فردية أو منظمات وهيئات أممية، والتي تتحفظ المملكة العربية السعودية عن توقيع ما لا يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية أو يتعارض مع النظام العام في الدولة، أما ما لا يتعارض مع ذلك كغالب الشروط والأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في التملك والتقاضي والحرية والعدل واحترام الخصوصية الشخصية فإن المملكة قد وافقت على غالب تلك الاتفاقيات والمعاهدات.
وتطبيق أحكام نظام التنفيذ لا يمكن أن يكون سببا للإخلال بتنفيذ ما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا أعرف من خلال استعراض أحكام نظام التنفيذ ما هو معارض للقيم النبيلة التي راعتها المنظمات الدولية لمصلحة الإنسان لكون نظام التنفيذ وازن بين حق الدائن بتحصيل الدين وحق المدين بإبلاغ والإمهال ثم الإفصاح والحجز بقدر الدين ثم التقويم والإعلان ثم البيع بقيمة التثمين ورد الفاضل للمدين دون مجاوزة للحد أو تعدٍ للضرورة.
المادة الخامسة والتسعون :
للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوي في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر.
--------------------------------------------------
الشرح :
لما كان الواجب على المدين والمنفذ ضده المبادرة بالوفاء للحق الذي بذمته للدائن والمنفذ له استجابة لأمر الله سبحانه بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..." ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-  أنه قال "مطل الغني ظلم، فإذا أحيل على مليء فليتبع"(1).
وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه" لي الواجد يحل عرضه، وعقوبته"(2) فإن مماطلته بذلك توجب الضرر على صاحب الحق بقدر مدة المماطلة ومقدار الحق، والشريعة الإسلامية تراعي مسألة جبر الضرر المباشر الناتج عن الفعل الضار ولو كان مشروعا كمن اضطر إلى شرب ماء أو أكل طعام الغير جاز له مع إلزامه بقيمته.
والضرر الحاصل بسبب المماطلة في التنفيذ وإجراءاته يأخذ حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الضرر بسبب تأخير الديون فيطلب المتضرر من المماطلة التعويض عن تأخير الديون باعتبار أن الدين لو تم تحصيله لتم الاستثمار به ونتج عنه فائدة ربحية تضاف إلى أصله، وحبس المدين لذلك يلزم معه جبر الضرر الحاصل بالحرمان من الفائدة الربحية.
ولكن هذا الأمر محل منع وتحريم من قبل جمهور أهل العلم وصدرت بذلك فتاوى المجاميع الفقهية ومنها قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفتوى ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي.
وأجازه بعض أهل العلم وقالوا:  التعويض ليس زيادة في الدين وإنما مقابل الربح الفائت ويقدره القاضي ومن الفقهاء المجيزين لذلك: الدكتور نزيه حماد و الشيخ عبد الله بن بيه و الدكتور محمد الأمين الضرير،  و الدكتور مزيد المزيد وعلي القري و الدكتور محمد عثمان شبير وغيرهم.
الحالة الثانية: أن يكون الضرر بسبب المماطلة في تنفيذ الحكم القضائي من قبل المحكوم عليه أو أحد موظفي التنفيذ كأن يماطل المحكوم عليه ببناء جدار ثم قام اللصوص بسرقة الدار بسبب مماطلته أو تأخر موظف الحجز في إيقاع الحجز على أموال المدين حتى استطاع التصرف فيها تصرفا مانعا من التنفيذ عليها  وهذا يجوز للمتضرر أن يقدم دعوى أمام قاضي التنفيذ المختص يطلب فيه تعويضه عن الضرر الذي أصابه جراء المماطلة في التنفيذ والمتسبب في إعاقته.


([1]) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحوالات ، باب في الحوالة برقم 2287.كما أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على مليء برقم 1564. وأبو داود في البيوع والإيجارات باب في مطل الغني برقم 3345.والنسائي برقم 4705 وأحمد 2/379-380 والدارمي برقم 2089.
([2]) الحديث أخرجه النسائي في البيوع  باب مطل الغني برقم 4704، وابن حبان برقم 5089،وابن ماجة في الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة برقم 2427وأبو داود في الأقضية برقم 3628.وأحمد 4/389والطبراني في الكبير برقم 7249.وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان قال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن 5/62.
المادة السادسة والتسعون :
يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلي الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
--------------------------------------------------------------
الشرح :
أفادت هذه المادة أنه بتخصيص نظام يتضمن أحكام الحجز والتنفيذ الذي جاء شاملا للباب الثاني عشر من نظام المرافعات الشرعية وزيادة فإنه يعد بذلك ناسخا لجميع المواد المشمولة بالباب الثاني عشر من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 20/5/1424هـ وهي المواد من المادة السادسة والتسعين بعد المائة إلى المادة الثانية والثلاثين بعد المائتين.
كما أبانت هذه المادة بأن هذا النظام ناسخ للفقرة "ز" من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428هـ بشأن الاختصاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية التي كان يختص بها ديوان المظالم لينتقل الاختصاص في هذا المر لقاضي التنفيذ وفقا للمادة التاسعة والحادية عشرة من هذا النظام.
كما أن هناك قاعدة عامة وهي أن كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من النظم السابقة فيعد هذا النظام ناسخا وملغيا لها بحسب المعارضة وقدرها.
المادة السابعة والتسعون :
يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
-------------------------------------------------------
الشرح :
تم العمل في هذا النظام اعتبارا من تاريخ 18/4/1434هـ بموجب قرار معالي وزير العدل الدكتـــــــــــــور محمد بن عبد الكريم العيسى وفقه الله ذي الرقم 13/ت/4892 بتاريخ 17/4/1434هـ.
المادة الثامنة والتسعون :
يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
------------------------------------------------------------
الشرح :
نشر هذا النظام بجريدة أم القرى الرسمية بتاريخ 18/10/1433هـ وبالتالي فإن العمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 18/4/1434هـ بموجب قرار معالي وزير العدل الدكتـــــــــــــور محمد بن عبد الكريم العيسى وفقه الله ذي الرقم 13/ت/4892 بتاريخ 17/4/1434هـ.
وجاء في اللائحة التنفيذية أن العمل بأحكام هذا النظام خاص بالسندات التنفيذية التي صدرت ونشأت بعد نفاذ هذا النظام بتاريخ 18/4/1434هـ ، وأما السندات التنفيذية الصادرة قبل ذلك فتأخذ أحكامها قبل صدور نظام التنفيذ وبالطريقة السابقة حيث تقييد المعاملة عند الجهات التنفيذية الإدارية ويحال لقاضي التنفيذ منها ما يتطلب إجراءا قضائيا كالحجز على أموال المدين أو الأمر بالبيع بالمزاد العلني وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 21 في 20/5/1424هـ...وبذلك ينتهي ما دونته في شرح نظام التنفيذ مع غروب شمس يوم الأحد الثاني من شهر رجب من عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية صلى الله على صاحبها وسلم ...

ختاما /أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعا لكل من ينشد العدل ويهتم بالحقوق من زملائي اصحاب الفضيلة القضاة والزملاء المحامين ورجال القانون والمهتمين بالحقوق وكل ذي حق ينشده في دواوين القضاء، معتذرا عن التقصير والخطأ وسوء الفهم الذي لا يكاد بشر يسلم منه فمقل ومستكثر، متقبلا ومرحبا بكل نقد أو ملاحظة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين،،،


تعليقات