شرح نظام التنفيذ
شرح نظام
التنفيذ
الدكتور
/ عبدالعزيز الشبرمي
القاضي
السابق، وصاحب مجموعة الشبرمي للمحاماة
المادة
الأولى:
يقصد
بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل
منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام :
نظام التنفيذ .
اللائحة
: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
الوزير :
وزير العدل .
قاضى
التنفيذ : رئيس التنفيذ وقضاتها وقاضي دائرة التنفيذ وقاضي المحكمة الذى يختص
بمهمات قاضي التنفيذ ، وذلك بحسب الحال.
مأمور
التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام .
مبلغ
الأوراق القضائية : محضر المحكمة ، أو طالب التنفيذ ، او من ترخص له وزارة
العدل بإبلاغ الإعلانات ، والمواعيد ، والأوامر ، والمستندات القضائية التي
يتطلبها التنفيذ.
وكيل
البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات
: إجراءات قاضى التنفيذ ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات
التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوفير شروط صحته ، ويبديها
أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
الشرح :
جاءت هذه المادة مبينة لمعاني بعض المصطلحات
الواردة في هذا النظام ، ومن البيان تجلية معاني مصطلحات أخرى لم توردها هذه
المادة ، ومنها :
السند التنفيذي وهو :السند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه ، والذي
لا يشترط أن يكون حكما أو قرارا صادرا من المحكمة أو اللجنة القضائية المختصة
وإنما قد يكون صلحا صادقته المحكمة أو قرار تحكيم أو عقدا موثقا وفقا لنظام
التوثيق ، أو ورقة تجارية ، أو محررا عاديا تمت مصادقة المنفذ ضده عليه
جزئيا أو كليا وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام .
حصيلة التنفيذ :هي المبالغ النقدية المتحصلة من بيع أموال
المدين الثابتة أو المنقولة ويلحق بها المبالغ النقدية التي ضمت للمبالغ المتحصلة
من بيع أموال المدين .
السجل الائتماني :هو السجل الخاص بكل شخص لدى المؤسسات المالية
التي تقدم خدمات ائتمانية والذي يبين مدى استجابة صاحبه مع الالتزامات المتعلقة به
لدى تلك المؤسسات المالية فهو بمثابة قياس السلوك الائتماني لكل عميل من عملاء
المؤسسة المالية .
الشخص المعنوي أوالشخصية الاعتبارية هي تلك
الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمل للواجبات والالتزامات تثبت للإنسان (الشخص الطبيعي)
، أو أيضاً لبعض الجماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات ،
والجمعيات ، والمؤسسات .
قرار رسو المزاد :هو القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ بعد مراجعة
إجراءات البيع بالمزاد ويقوم مقام الإيجاب والقبول الصادر من طرفي العقد سندا
تنفيذيا بذاته .
الدائن الحاجز :هو الدائن الذي ثبت دينه بمستند تنفيذي وتقدم
لقاضي التنفيذ المختص بطلب مستكمل للشروط النظامية لتنفيذه .
الأوراق المالية :هي قيم منقولة ، او حصص قابلة للتداول تصدرها
شخصيات عامة (مثل حكومات او هيئات حكومية ) او شخصيات خاصة ( مثل شركات الاموال )
في صورة صكوك تثبت ان صاحبها يمتلك نصيباً في راس مال شركة ( سهم ) أو حصة في قرض
لشخص معنوي عام أو خاص .
الحسابات الجارية :هي حسابات تفتح باسم العميل، تدون فيه قيود
المبالغ الدائنة والمدينة للودائع الجارية (تحت الطلب)، بحيث يمكن للعميل سحبها في
أي وقت دون إخطار سابق، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقاً ويسمى حسابا جاريا لأنه
بطبيعته يكون متحركا صعودا وهبوطا حسب طبيعة العمل وهذه الحركة تعكس نشاط الحساب.
الحسابات الاستثمارية : هي الحسابات التي تفتح باسم عملاء البنوك يتم
بموجبها تحويل البنك بالمضاربة بالمبالغ المودعة فيها إما مضاربة مطلقة أو بسلع
معينة حسب الاتفاق بين البنك والعميل ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها ،
ويتحمل العميل الخسارة من رأس المال المودع وفق أحكام المضاربة .
الودائع لأجل :و هي الودائع التي يودعها الافراد و الهيئات
لدى المصارف لمدة محدودة يتفق عليها الطرفين , و لا يجوز السحب منها جزئيا قبل
انقضاء الاجل المحدد لإيداعها و يلجأ الافراد و الهيئات الى الايداع الثابت لأجل
بالمصارف , عندما تكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر لهم استثماره , و تمنح على
هذه الودائع فوائد تفوق الفوائد التي تمنحها ودائع التوفير .
خزائن الأمانات :هي صناديق (خزائن)
حديدية خصوصية يضعها البنك تحت تصرف عملائه وهى من أحجام مختلفة لتتناسب
واحتياجاتهم لحفظ الاشياء الثمينة مثل ( المصوغات والمجوهرات - المستندات العامة
التي يخشى عليها من الضياع او السرقة – عقود الايجار – الشهادات النقدية – الدرجات
العلمية – طوابع البريد التذكارية – المراسلات والاوراق ذات الطابع الشخصي التي
يخشى عليها ) ويحصل البنك على ايجاراً سنوياً من العميل يتفاوت حسب حجم الخزنة
المؤجرة.
تعويضات التأمين :هي عبارة عن المبالغ والحقوق الناشئة عن
قيام شركة التامين (المؤمن لديها) بجبر الضرر الذى لحق بالمتضرر بسبب قيامه
بالتأمين لديها .
الملكية الفكرية : هي امتلاك شخص ما للحقوق التي تحمى الفكر
والابداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج
الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
مسائل الأحوال الشخصية :هي تلك القضايا المتعلقة بالأسرة كالزواج
والطلاق والفسخ والخلع والنفقة والحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين وتزويج من
لا ولي لها من النساء .
كما أبانت هذه المادة عن تقسيم ما يصدر من قاضي
التنفيذ وأنه منقسم إلى قسمين :
الأول :الأوامر والقرارات والإجراءات التنفيذية كالمنع
من السفر ، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن أموال المدين ، وندب الخبير ،
وتعيين الحارس القضائي ونحو ذلك .
الثاني :الأحكام التي يختص بها قاضي التنفيذ ، وهي
الحكم في دعاوى الإعسار، ومنازعات التنفيذ ، والأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ
بخصوص بعض العقوبات التي جعل النظام الاختصاص في إصدارها لقاضي التنفيذ كالحكم على
الممتنع عن التنفيذ بالحبس أو الغرامة .
كما أبانت هذه المادة تعريف منازعات التنفيذ ،
وأنها تلك المنازعات الناشئة بسبب الشروع في تنفيذ الحكم القضائي والتي يقصد منها
وقف التنفيذ غالبا بشكل دائم أو مؤقت ، والتي هي إما أن تتعلق بأطراف التنفيذ وهم
طالب التنفيذ ، والمنفذ ضده ، والغير كدعوى الاعتراض على كفاية المدين أو توزيع
حصيلة التنفيذ من طالب التنفيذ أو دعوى الوفاء أو الإبراء من المنفذ
ضده ، أو دعوى استحقاق العين المحجوزة من قبل الغير .
وإما أن تكون متعلقة بمحل التنفيذ كانشغاله
بالرهن أو كونه من الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها كسكن المدين أو عدم ثبوت
ملكيته للمدين ونحو ذلك .
وإما أن تتعلق بمستند التنفيذ ككونه مخالف
للشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، أو صدوره من محكمة غير مختصة ، أو تطلب
خضوعه للتدقيق .
وإما أن تتعلق بإجراءات التنفيذ كالمنازعات
الناشئة بسبب الحراسة القضائية أو المنع من السفر أو الأمر بالحبس ونحو ذلك .
ومنازعات التنفيذ تختلف عن العقبات المادية التي
تعترض طريق التنفيذ كهروب المدين أو إخفاء الأموال أو كون الحكم القضائي يتطلب في
تنفيذه إمكانات كبيرة ليس بمقدور قاضي التنفيذ إمضاء التنفيذ بدونها .بل المنازعات
عقبات قانونية تقضي وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه بحسب قوة المنازعة وضعفها .
كما تختلف منازعات التنفيذ عن طرق المعارضة على
الأحكام القضائية غير العادية ، فكل منازعة الهدف منها معارضة الحكم القضائي
وإبطال موضوعه فليست من قبيل منازعات التنفيذ ، بل هي من قبيل الاعتراض على الحكم
القضائي المكتسب للقطعية ، فإن كان سبب الاعتراض أمرا قد ناقشه قاضي الموضوع فلا
يجوز إعادة النظر فيه ، وإن كان بسبب جديد فطريقه طلب التماس إعادة النظر لدى
محكمة الاستئناف المختصة وليس أمام قاضي التنفيذ ، وبذلك يتحدد معيار منازعة
التنفيذ بأنها المنازعة التي تنشأ وتنعقد أسبابها بعد صدور الحكم القضائي وليست
تهدف لإبطال أصل الحكم القضائي وإنما تعترض على طريقة تنفيذه بسبب عائد لمستند
التنفيذ أو محله أو أطراف التنفيذ أو إجراءاته .
الباب الأولالفصل الأول :اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة
الثانية :
عدا
الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية ، يختص قاضي التنفيذ
بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ، ويعاونه في ذلك من يكفى من مأموري التنفيذ ،
وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على
خلاف ذلك.
-----------------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة مجلية للاختصاص النوعي لقاضي
التنفيذ ، ومقسمة للتنفيذ بالنسبة لموقف المنفذ ضده من الاستجابة للتنفيذ ،
فالتنفيذ بحسب ذلك ينقسم إلى قسمين :
التنفيذ
الرضائي :وهو قيام
المدين من تلقاء نفسه بتنفيذ ما حكم عليه به .
والتنفيذ
الجبري :هو
:"التنفيذ الذي تجريه السلطة تحت إشراف القضاء ، ورقابته بناء على طلب دائن
بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفائه حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه
([1])".
وهذا النوع هو الذي يختص به قاضي التنفيذ بصفته
صاحب سلطة وإلزام ، فيعمل الإجراءات والأوامر والقرارات التنفيذية بحق الممتنع عن
التنفيذ ويجبره على الامتثال لتنفيذ الحكم القضائي ولو أدى ذلك لاستخدام القوة
والجبر .
كما أشارت هذه المادة إلى اختصاص قاضي التنفيذ
بأنواع معينة من الأحكام القضائية الأربعة يعمل إجراءاته لتنفيذها ، إذ الأحكام
القضائية حسب نوعها وطبيعتها أربعة أقسام :
الأحكام
الإدارية :وهي ما
تكون جهة الإدارة " الدولة أو أحد أجهزتها " طرفا فيها وهي ما نصت عليه
المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78
بتاريخ 19/9/1428هـ كدعاوى التعويض والإلغاء للقرارات الإدارية المتعلقة بالحقوق
المقرر للموظف العام أو الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية .
الأحكام
الجنائية :وهي
الأحكام الصادرة بشأن العقوبات الحدية والتعزيرية في الحق العام أو الخاص .
الأحكام
المدنية :وهي
الأحكام الصادرة بين الأفراد بصفتهم العادية ويشمل ذلك مسائل الأحوال الشخصية .
الأحكام
التجارية :وهي
الأحكام الصادرة بين التجار بصفتهم التجارية ، وهي الأعمال المنصوص عليها في
المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية " النظام التجاري " .
فالنوعان
الأولان الإدارية والجنائية لا يختص
بتنفيذهما قاضي التنفيذ ، فالأحكام الإدارية تقوم الجهات الإدارية التي تكون طرفا
في النزاع بتنفيذ الحكم القضائي بالتنسيق مع وزارة المالية وفقل للأمر السامي رقم
(9624/م ب) وتاريخ 22/11/1430هـ وأما الأحكام الجنائية فتقوم الجهات الإدارية
ممثلة بإمارات المناطق بتنفيذ تلك الأحكام وفقا للمادة التاسعة عشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه :" يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ
التنفيذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه· وعلى
الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً
" ، وإذا كان الحكم الجنائي يتضمن حقا ماليا خاصا فيلحق بالأحكام المدنية
التي يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ .
أما
الأحكام المدنية والتجارية فهي من
اختصاص قاضي التنفيذ وفقا لهذه المادة فيختص بتنفيذها بإعمال الأوامر والقرارات
التنفيذية ولو باستخدام القوة والإجبار، ويشرف على إتمام تنفيذ الحكم القضائي ،
وبطبيعة الحال فإن جملة من الأحكام القضائية تستوجب تظافر الجهود ، وبذل المعونة
فيعاون قاضي التنفيذ على ذلك معاونون أكفاء سواء كانوا تابعين لوزارة العدل كمأمور
التنفيذ وأمين الصندوق ومعد محاضر الحجز والتنفيذ ، أو غيرهم كوكيل البيع والمقوم
والخازن القضائي والحارس القضائي .
وقد بينت هذه المادة قاعدة مهمة في بيان أحكام
هذا النظام حيث جعلت أحكام هذا النظام بمثابة الأحكام الناسخة لما يقابلها في
الأنظمة الأخرى كنظام المرافعات الشرعية ، وبطبيعة الحال فالتنفيذ القضائي يتطلب
أحكاما عدة قد لا يكون نظام التنفيذ قد نص عليها كلها ، وحينئذ فيكون الحكم فيها
تبعا لما جاء به نظام المرافعات الشرعية لكونه النظام الأساس للعملية القضائية في
المملكة العربية السعودية وذلك كأحكام التبليغ والإحضار وطلب التنحي ، والإدخال
والتدخل ، وغير ذلك مما لم يرد به نص نظامي في نظام التنفيذ ، فيكون خاضعا لنظام
المرافعات الشرعية .
([1]) إجراءات التنفيذ لأحمد
أبي الوفاء ص 12،ط رمسيس بالقاهرة، الحجز والتنفيذ في نظام المرافعات الشرعية
السعودي للطالب سليمان بن عبد الله بن ناصر المطوع إشراف الدكتور محمد السيد عرفة
ص 59 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،1428هـ، الكاشف في شرح نظام المرافعات
الشرعية السعودي للشيخ عبد الله بن خنين 2/293 ط التدمرية.
المادة
الثالثة:
يختص
قاضى التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء
المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر
بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر
بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
--------------------------------------
الشرح :
حددت هذا المادة الاختصاصات الموضوعية لقاضي
التنفيذ فيما سوى تنفيذ الأحكام القضائية، حيث جعلت له سلطة النظر في أنواع مخصوصة
من المنازعات والدعاوى، استثناء من الأصل وهو أن قاضي التنفيذ يشرف على تنفيذ
الأحكام القضائية ولا يصدرها، وذلك لطبيعة هذه الدعاوى التي ترتبط بتنفيذ الحكم
القضائي، وتنشأ بعد صدوره من قاضي الموضوع فحَسُنَ اختصاص قاضي التنفيذ بها
وهي على النحو التالي :
أولا-
منازعات التنفيذ وهي: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق
بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف التنفيذ أو غيرهم.
أو هي تلك المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب
توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر الحكم بجوازه، أو عدم جوازه لصحته،
أو ببطلانه بوقفه، أو استمراره، أو عدم الاعتداد به، أو الحد من نطاقه، أو يصدر
الحكم فيها بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ، ويمكن إيجاز هذا التعريف بأن منازعات
التنفيذ هي: تلك المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ بحيث يكون هو سببها، وتكون
هي عارضاً من عوارضه ([1]) .
وسواء كانت هذه المنازعة التنفيذية تتعلق
بمستند التنفيذ أو محله أو أطرافه أو إجراءاته، مهما بلغت قيمتها، وتختص هذه
الدعاوى بأنها من القضايا التي لها طابع الاستعجال في المهل والمواعيد والتنفيذ
المعجل إذا نص عليه قبل اكتساب الحكم فيها القطعية .
وسبب خضوع منازعات التنفيذ لأحكام القضاء
المستعجل أنها استثناء من الأصل وهو استمرار التنفيذ ولزومه وعدم التوقف فيه
لاستناده على حكم مكتسب القطعية وجائز التنفيذ، وحتى لا يطول أمد التقاضي في
القضية الواحدة ، ولأن النزاع فيها غالبا ما يكون في جزئية طارئة لا تتعلق بأصل
الموضوع ولا تعود عليه بالإبطال .
ويشترط لقبول منازعات التنفيذ، والنظر فيها
باعتبار أنها منازعات تنفيذية لها إجراءاتها، وخصائصها أن تكون المنازعة ناشئة
أثناء إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، فلا تكون المنازعة, والإشكال قد نشأ بعد
إتمام، وإنهاء إجراءات التنفيذ، وألا تتعرض المنازعة لأصل موضوع الدعوى والذي صدر
به حكم قضائي مكتسب القطعية وقابل التنفيذ، وأن تكون المنازعة ضمن اختصاص القضاء
المدني سواء كانت ضمن قضاء الأحوال الشخصية، أو القضايا التجارية، غير القضايا
الإدارية أو الجزائية، وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري فلا يكون الحكم
لم يكتسب القطعية ويتهيأ للتنفيذ الجبري، ولا يكون حكما غير مشتمل على إلزام كما
في قضاء الترك.
فإذا تحققت هذه الشروط في المنازعة أضفيت عليها
خصائص منازعات التنفيذ، وعولجت وفق إجراءاتها الخاصة بها.
ثانيا –
دعاوى الإعسار: وهي الدعاوى التي يرفعها المدينون ضد الدائنين
لحمايتهم من المطالبة الحالية بأداء حقوقهم لعذر الاعسار وعدم وجود المال.
وقد أصبحت هذه الدعاوى من اختصاص قضاة التنفيذ
بسريان أحكام هذا النظام، وإن كان النظر فيها موضوعيا، وذلك حتى ينحصر الاختصاص
لما بعد صدور الحكم القضائي عند قاضي التنفيذ، ويكون الاختصاص منعقدا له سواء كان
المدين واجدا أم غير واجد، وحتى تبذل المحكمة المختصة بالتنفيذ الجهد اللازم حيال
دعاوى الاعسار الاحتيالية بأن تتولى البحث والتحري والإفصاح عن أموال المدين
بعناية كاملة، حتى إذا اعذرت شرعت بنظر دعوى الإعسار، وحتى لا يحدث تعارض محتمل
بأن يقرر قاضي التنفيذ المختص عدم وجود أموال للمدين بينما يتوجه قاضي
الموضوع بعدم ثبوت واقعة الإعسار بحق المدين المدعي للإعسار وحينئذ يحتار
الدائن والمدين.
ومن الدعاوى التي يختص بها قاضي التنفيذ وفق نظام
التنفيذ ولم تورده هذه المادة: الحكم على مدعي الإعسار الذي ظهر منه أمارات
إخفاء أمواله وفقا للمادة الثامنة والسبعين من هذا النظام، فيحكم
عليه قاضي التنفيذ بالحبس التنفيذي استظهارا لحاله مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويقوم
بمناقشته كل ثلاثة أشهر عسى أن يظهر أمواله ويتم التنفيذ عليها.
ومن الأحكام التي يصدرها أيضا قاضي التنفيذ بموجب
هذا النظام: الحكم بالغرامة المالية التي تصل لمبلغ عشرة الآف
ريال يوميا حال امتناع المنفذ ضده بالتنفيذ المباشر وفقا للمادة التاسعة والستين
من هذا النظام.
وقد أتاحت هذه المادة لقاضي التنفيذ وجلت له
الاختصاص بإجراءات تنفيذية من شأنها أن تعجل من عملية تنفيذ الأحكام القضائية
وتضفي عليها الهيبة والإجلال ومن ذلك:
- إصدار الأوامر والقرارات
التنفيذية،والتي
تعتبر أوامر صادرة من القضاء يجب على جميع الأفراد والجهات ذات العلاقة
إنفاذها، والاستجابة لها طالما استندت على مستند التنفيذ، وكنت متمشية مع
أحكام هذا النظام، ومن هذه القرارات ما جاء بعدها من الإجراءات:
- الأمر بالاستعانة بالشرطة
أو القوة المختصة، وذلك
أن ثمة أحكام تواجه بالرفض الشديد والمقاومة والممانعة فاقتضى الأمر منح قاضي
التنفيذ صلاحية الاستعانة بالشرطة والقوة المختصة لمدافعة المقاومة وإزالة
الممانعة وتنفيذ أحكام القضاء بالقوة مع الاحتفاظ بتجريم المقاومين
والممانعين.
كما يجوز لقاضي التنفيذ أن يستعين بالشرطة عند
احتمال حدوث موجب لها، حسب قرائن الأحوال وملابساتها.
- الأمر بالمنع من السفر
ورفعه، وذلك إذا
كان المنفذ ضده ممتنعا عن التنفيذ أو متهربا من الامتثال بالحضور للمحكمة، أو
خيف تهريب أمواله ونحو ذلك، على أن يؤخذ في الاعتبار أن المنع من السفر إنما
هو إجراء مخصوص لطائفة معينة تنفع وتجدي معهم لكنها ليست الأسلوب المتبع على
الدوام في كل الأحوال مع المدينين، كما أن المنع من السفر إنما هو لتحقيق
مصلحة تنفيذ الحكم القضائي وقاضي التنفيذ يوازن بين المصالح والمفاسد فإذا
كان المنع من السفر يحقق مفسدة أكبر من مفسدة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي
كتطلب علاج طارئ لإنقاذ حياة المدين وجب على قاضي التنفيذ رفع المنع من السفر
تفاديا لحصول أكبر المفسدتين.
- الأمر بالحبس والإفراج عن
المنفذ ضده،
ويعتبر الحبس من أشد إجراءات التنفيذ إيلاما وتقييدا للحرية، وجعله المنظم من
اختصاص قاضي التنفيذ كإجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ويعتبر ذلك
ناسخا لاختصت غيره به وذلك لخطورته، ولذا يجب أن يكون استخدامه مرشدا ووفقا
لأحكام السياسة الشرعية التي بين حق الدائن بحصوله على حقه، وبين حق المدين
وأسرته بالحرية والنظرة إلى ميسرة .
- الأمر بالإفصاح عن أصول
الأموال التابعة للمدين الثابتة والمنقولة، والأمر بالإفصاح من قاضي التنفيذ يكون
بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة وسواء
كان هذا الأمر في مواجهة المدين ذاته، أو موجها للجهات الحكومية والمؤسسات
الأهلية والأفراد الذين يضعون أيديهم على أموال تابعة للمدين حالة
أو مؤجلة والتي يجب عليها أن تستجيب لأمر قاضي التنفيذ وتفصح عن الأموال
التابعة للمدين.
المادة الرابعة :
يكون الأخصاص المكاني لقاضى التنفيذ – بحسب الحال
– كما يأتي :
- في دائرة
المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
- في مكان
الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
- في موطن المدين.
- في موطن
عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحديد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
--------------------------------
الشرح :
حددت هذه المادة معالم للولاية المكانية لقاضي
التنفيذ، وأبانت بأن الولاية المكانية تنعقد لقاضي التنفيذ وفقا لهذه المعالم الأربعة
وهي مكان إصدار السند التنفيذ، ومكان نشوء المحرر أو العقد، وموطن المدين،
ومكان وجود أموال المنفذ ضده الثابتة أو المنقولة، ولكون هذه المعالم تختلف
فيها الأماكن والدوائر القضائية فإن اللائحة سوف تقوم بتحديد الدائرة المكانية
المختصة والتي جاء فيها أن لطالب التنفيذ الحق في اختيار الدائرة المكانية المختصة
وفقا للمعالم الأربع المشار لها في هذه المادة لكون الأصل أن صاحب الحق يجب الوفاء
له بحقه دون تحميله نفقات ذلك الأداء وأن أجرة أداء الحق على التي شغلت ذمته
به لأن أداء الحق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحتى لا
يضطر إلى رفع دعوى من قبل طالب التنفيذ يطالب المنفذ ضده بأجور التنفيذ، والأصل أن
يكون الاختصاص المكاني للدائرة التنفيذية التي يقيم المنفذ ضده في نطاقها وفقا
للفقرة الثالثة من هذه المادة، وإذا كانت أموال المنفذ ضده بحكم مالي موجودة في
موطن مغاير لموطن إقامته سواء كانت في بلد واحد أو بلدان متفرقة فإن الاختصاص
المكاني ينعقد لكل دائرة تنفيذية يوجد أموال ثابتة أو منقولة في نطاقها المكاني
وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ولكن بعد أن يقوم قاضي التنفيذ الذي تولى الحجز
أولا بإنابته واستخلافه والذي غالبا ما يكون المنيب هو القاضي الذي يكون المنفذ
ضده مقيما في حدود ولايته المكانية، وفي حال اشتراط طرفي التنفيذ أثناء التعاقد أو
نشوء المحرر بينهما بأن تكون معاملة التنفيذ في مكان ما فيجب الالتزام بذلك المكان
ولو كان مغايرا لموطن إقامة المنفذ ضده لوجوب الوفاء بالشروط الصحيحة وفقا
للفقرة الثانية من هذه المادة، وفي حال عدم معرفة عنوان للمنفذ ضده، أو قبول
المنفذ ضده مكانا معينا لقبول الترافع فيه، أو أقيمت الدعوى القضائية على المنفذ
ضده في محكمة بلد ما لكونه مقر إقامته الأخير فإن دائرة المحكمة التي أصدرت السند
التنفيذي بحقه هي التي ينعقد لها الاختصاص المكاني في إجراءات التنفيذ والشروع فيه
وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى كل فلطالب التنفيذ الخيار في اختيار
الدائرة المكانية المختصة ما لم يكن هناك شرط بينهما يخالف ذلك أو كانت أموال
المنفذ ضده في بلد معين فيجب أن يكون التنفيذ في نطاق تلك الأموال المكاني.
المادة
الخامسة :
إذا
تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ ، فيكون لقاضى التنفيذ – الذى قام بأول إجراء
تنفيذي – الاشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته ، وله أن ينيب قاضى تنفيذ في دائرة
أخرى للتنفيذ على مال المدين ، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
------------------------------------------
الشرح :
لما حددت المادة السابقة معالم الولاية المكانية
التي ينعقد لها الاختصاص المكاني في الشروع في تنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات
اللازمة لذلك، فمن اللبس والإشكال المتوقع حدوثه أن يتوافر أكثر من موجب أو معلم
من هذه المعالم الأربعة في قضية واحدة، بل قد يشرع قاضيان أو أكثر في بلد
واحد في اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ بحق محكوم عليه بحكم مالي، الأمر الذي من
شأنه أن تتوارد أوامر وقرارات تنفيذية متعددة بينها من التباين والاختلاف ما يمنع
تقديم أحدها على غيره على مال واحد، وربما تفرقت حصيلة التنفيذ الناتجة من بيع
أموال المدين بسبب تفرق واختلاف الدوائر التنفيذية فاختلفت بذلك حقوق الغرماء
والدائنين بحسب ديونهم وحصيلة التنفيذ التي تم تحصيلها بسبب حجزهم وربما وقع الحجز
والتنفيذ على أموال للمدين زائدة عن ديونه، وتلك إشكالات من شأنها أن تستدعي توحيد
إجراءات الحجز والتنفيذ الصادرة بحق المنفذ ضده، ومعالجة لتلك الإشكالات جعل
المنظم اختصاص الحجز والتنفيذ عند تعدد الدوائر المختصة بالتنفيذ للدائرة
التنفيذية التي حجزت أولا سواء كانت تلك الدوائر في بلد واحد أو في بلدان متفرقة
فور علمها باختصاص دائرة بالحجز على أموال المدين قبلها، وتفاديا لانتقال الحجز
خارج البلد فإن للدائرة التنفيذية المختصة أن تنيب دائرة أخرى توجد في نطاقها
أموال ثابتة أو منقولة للمنفذ ضده في إجراءات الحجز والتنفيذ ثم تقوم الدائرة التي
أنيبت في ذلك بالشروع في الحجز والتنفيذ بالبيع ثم ترسل حصيلة ذلك التنفيذ للدائرة
المختصة لتجمع حصيلة التنفيذ الناجمة من جميع أموال المدين المتفرقة وتتولى
توزيعها على جميع الدائنين أيا كانوا لتضمن وقوع المحاصة العادلة، ولا يعني ذلك
إلغاء إجراءات الحجز من الجهة المنيبة والتي اتخذتها قبل علمها باختصاص الدائرة
المختصة، وللدائرة النائبة ما للدائرة المنيبة كالنظر في منازعات التنفيذ على
الأموال المحجوزة من قبلها وغير ذلك من الإجراءات التنفيذية سوى توزيع حصيلة
التنفيذ فيتم توزيعها من قبل الدائرة المنيبة، على أن هذه المادة يجب أن تعمل فيما
إذا تعددت دوائر التنفيذ وكانت معاملة التنفيذ قائمة، أما إذا قامت دائرة ما
بالحجز والتنفيذ على المنفذ ضده وانتهت من إجراءات التنفيذ ، ثم نشأت معاملة
تنفيذية جديدة بعد انتهاء التنفيذ السابق فإن أحكام هذه المادة لا تعمل والحال هذه
لزوال اللبس والإشكال المتوقع حدوثه بل ينعقد الاختصاص للدائرة الجديدة ولا
علاقة للتنفيذ اللاحق بالتنفيذ السابق.
المادة
السادسة:
تكون جمع
قرارات قاضى التنفيذ نهائية ن وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى
الإعسار للاستئناف ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
------------------------------------
الشرح :
ما يصدر
من قاضي التنفيذ ينقسم إلى قسمين :
الأول:القرارات
والأوامر التنفيذية: كالأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالإفصاح
عن أموال المدين، والحجز عليها، والتنفيذ من قيمتها، والأمر بحبس المنفذ ضده
الممتنع عن التنفيذ ولم يدع الإعسار، و الأمر بندب الخبير لتتبع أموال المدين
ونحوها وهذه إجراءات نهائية غير قابلة للاستئناف، لأنها تعتمد على مستندات للتنفيذ
قطعية، وعدم خضوعها للاستئناف منع للدور والتسلسل الذي يجعل من الحق الواحد قضايا
ومنازعـــــــــات لا تنتهي.
الثاني:
أحكام وأقضية في دعاوى وخصومات معينة كما في دعاوى الإعسار،
ومنازعات التنفيذ، والحكم بتوقيف المدين مدعي الإعسار استظهارا لحاله، وهذه
الإجراءات يجوز الطعن فيها وتخضع للاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف حيالها
نهائيا, مع أن النظام جعل الحكم في منازعات التنفيذ خاضعا لأحكام القضاء المستعجل
بأن يجوز تنفيذ الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ ولو كان الطعن
فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة ممكنا.
ومعيار
التفرقة بين القرار والحكم هو: أن
الحكم يعتبر إجراءاً نهائيا وباتا في منازعة منظورة كالحكم بثبوت
إعسار المدين أو ثبوت حصول الإبراء بعد صدور الحكم، أما القرار فهو وسيلة من وسائل
الوصول للغاية وهي تنفيذ السند التنفيذي كالمنع من السفر ليس غاية لطالب التنفيذ
إنما هو وسيلة لإلزام المنفذ ضده من تنفيذ السند التنفيذي الذي لصالحه.
المادة السابعة
:
إذا وقع تعدّ،
او مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضى التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات
التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز
لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان
قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.
-----------------------------------------------
الشرح :
التنفيذ بشقه النظري يختلف تماما عن شقه التطبيقي
والواقعي، وعليه فإن عملية التنفيذ تواجه أحيانا بالمدافعة والمقاومة والتعطيل
لمنع إتمام عملية تنفيذ مستند التنفيذ سواء كان التعدي والمقاومة بفعل من المنفذ
ضده أو بواسطة غيره وسواء وقع ذلك على محل التنفيذ أو المرخص لهم بالتنفيذ أو
أطراف التنفيذ أو موظفي دوائر التنفيذ بأن صدر أي فعل يقصد منه تعطيل التنفيذ،
وحينما يحصل شيء من ذلك فإن قاضي التنفيذ يجب أن يستمر في عملية التنفيذ، ولا يكون
ذلك عائقا بينه وبين إتمام التنفيذ، لكن هناك إجراءات تضمن الاستمرار في التنفيذ،
ومن شأنها أيضا منع تكرار حدوث تلك العوائق والموانع، ومن ذلك ما يلي :
- اتخاذ جميع
الإجراءات التحفظية التي من شأنها حفظ حقوق طالب
التنفيذ كالتحفظ على محل التنفيذ ومنع التصرف فيه بما يمنع من التنفيذ عليه
مستقبلا، وضبط واقعة الممانعة والمدافعة والمقاومة، وتحرير محضر بذلك يرفق في
معاملة خاصة تحال من قبل قاضي التنفيذ لتحريك دعوى جزائية لتأديب المقاوم
للتنفيذ سواء كان المنفذ ضده أم غيره.
- الأمر على
الجهات المختصة كالإمارة أو الشرطة ونحوهما بتقديم المعونة المختصة من الحفاظ
على النظام العام، أو حماية موظفي التنفيذ، أو أطراف التنفيذ، ومنع حدوث
إعاقة لعملية التنفيذ.
- كسر
الأبواب وفتح الأقفال المغلقة أمام مأمور التنفيذ المرسل من
قبل قاضي التنفيذ المختص بقصد إعاقة التنفيذ وذلك بعد الإذن من قبل قاضي
التنفيذ بذلك على وجه التنصيص، وبعد تدوين محضر بهذه الواقعة يتضمن وصف
الواقعة وأسبابها، وظروفها وملابساتها، والتصرف المصاحب لها, ويكون هذا
الاختصاص بمباشرة مأموري التنفيذ فقط.
· الفصل الثاني : السند التنفيذي
·
المادة الثامنة :
·
1- تتولى دائرة
التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند
الحاجة.
·
2- يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة
– التنفيذ وإجراءاته.
·
3- يكون تنفيذ الأحكام
والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
·
وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث
محاكم متخصصة للتنفيذ.
·
---------------------------------
·
الشرح :
·
تنص هذه المادة على أن الجهة المختصة باتخاذ جميع
إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية والتجارية والتي خولها ولي الأمر بالإشراف
على ذلك هي دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، وعليه فلا يجوز لأي جهة أو موظف مهما
كانا أن يتصديا للأمر بأي إجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية التي تختص بها
تلك الدوائر، وعند تزاحم أعمال التنفيذ يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تأليف
أكثر من دائرة للتنفيذ في البلد الواحد, كما أن من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
إحداث محاكم تتخصص في تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية.
·
ويكون على كل دائرة تنفيذية قاض واحد يشرف على
المعاملات وطلبات التنفيذ المحالة لدائرته، وكل معاملة تنفيذية فالأصل أن تحال
لدائرة واحدة، ويختص بنظرها والإشراف على تنفيذ مستند التنفيذ فيها قاض فرد ،
اللهم إلا إذا كان مستند التنفيذ صادرا من دولة أجنبية وتوافرت الشروط وانتفت
الموانع في تنفيذه فيجوز أن يكون الإشراف على تنفيذ ذلك المستند أكثر من قاض وذلك
حسب الحاجة ووفقا لقرار يصدر من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة
التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي
لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي :
1.
الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2.
أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام
التحكيم.
3.
محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو
التي تصدق عليها المحاكم.
4.
الأوراق التجارية.
5.
العقود والمحررات الموثقة.
6.
الأحكام ، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين،
والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7.
الاوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها
كلياً أو جزئياً.
8.
العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ
بموجب نظام.
--------------------------------------
الشرح :
بما أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة
التنفيذ الجبري وهو :"التنفيذ الذي تجريه السلطة تحت إشراف القضاء،
ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفائه حقه الثابت في
السند من المدين قهرا عنه ([1])".
فإن هذا التنفيذ مشروط بوجود مسوغ شرعي ونظامي
يجعل من قاضي التنفيذ مختصا في ذلك الإجبار وذلك ما يسمى بمستند
التنفيذ، والذي كان محصورا في النظم السابقة لنظام التنفيذ بالأحكام
الصادرة من المحاكم والقرارات الصادرة من اللجان القضائية وشبه القضائية، فجاء هذا
النظام من خلال هذه المادة بتنظيمٍ للسندات التنفيذية والتي قسمها لقسمين :
- سندات التنفيذ القضائية :وهي السندات التي تصدرها الجهات القضائية أو
يشترط لتنفيذها مصادقة الجهات القضائية المختصة، وذلك كالأحكام التي تصدرها
المحاكم، أو محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم المختصة، أو أحكام
المحكمين الصادرة وفقا لنظام التحكيم، أو الأحكام الأجنبية.
- سندات التنفيذ غير
القضائية :وهي
التي يعطيها النظام قوة السند التنفيذي بذاتها دون اشتراط مصادقة الجهات
القضائية عليها وفقا للأنظمة ذات العلاقة وذلك كالأوراق التجارية، والعقود
الموثقة، أو المحررات العادية التي يصادق عليها أطراف الالتزام فيها.
ويلحظ توسع النظام في اعتماد السندات التنفيذية الأمر
الذي سيجعل من أطراف الالتزام معها في غنية عن اللجوء للتقاضي، فلا يحتاج للترافع
القضائي إلا في حدود أضيق بكثير من الوضع السابق لنظام التنفيذ، ويبقى الواجب قيام
دوائر التنفيذ بفحص السندات التنفيذية بشقيها القضائي وغير القضائي في استكمال تلك
السندات للشروط اللازمة لاكتسابها صفة السند التنفيذي الجائز تنفيذه حال التقدم به
للجهات التنفيذية .
وقد جاءت هذه المادة ببعض شروط صحة اعتبار
السندات التنفيذية وقابليتها للتنفيذ وهي:
الشرط
الأول :أن يكون
السند التنفيذي لحق محدد المقدار, وهذا شرط مركب من صفتين :
الأولى : أن يكون السند التنفيذي
متضمنا إلزاما بحق بمعنى أن يكون سندا إيجابيا لا سلبيا ، والتي تتضمن عدم إثبات
حق يلزم به أحد طرفي السند التنفيذي والتي يحكم فيها مثلا بصرف النظر عن دعوى
المدعي، أو الحكم ببراءة ذمة المدعى عليه، أو الحكم بفسخ العقد، أو ثبوت الملكية،
مما لا تتطلب إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل معين، أو أداء حق ثابت،والذي يطلق
عليه قضاء الترك ([2]).
والصفة الثانية أن يكون الحق
الملزم به بالسند التنفيذي محدد القدر، فلا يكون إلزاما بحق قابل للزيادة والنقصان
كالحكم بالاستحقاق في تركة أو ريع وقف أو جبر ضرر دون تحديد لقدر ذلك الحق، الأمر
الذي من شأنه أن يأذن بحصول نزاع جديد عند التنفيذ عن القدر اللازم والكافي لتنفيذ
ذلك الحق.
الشرط
الثاني :أن يكون
الحق الذي تضمنه السند التنفيذي حال الأداء عند التقدم بطلب تنفيذ السند التنفيذي،
فلا يجوز التنفيذ لسند تنفيذي يتضمن حقا مؤجلا إلى أجل لم يحل بعد، أو معلقا على
شرط لم يقع بعد، أو مشروطا بعدم وجود مانع قد وجد، فالحكم لابد أن يكون باتا، ولا
يجوز التنفيذ إلا إذا كان الحق لازما وحالا وقت التنفيذ.
ومن
الشروط اللازمة لتنفيذ السند التنفيذي والتي لم ترد في هذه المادة لكنها مطلوبة
شرعا أو نظاما ما يلي :
- عدم مخالفة السند
التنفيذي لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة: حيث إن أحكام الشريعة الإسلامية واجبة
المراعاة لأن الضرورة الدينية مقدمة على غيرها من الضرورات ولكون الأحكام
والسندات مهما صدرت فإنها لاتحل حراما ، ولا تحرم حلالا، ولا يجوز تقديم طاعة
المخلوق سواء كان فردا أم جهة قضائية وغيرها على حساب معصية الخالق سبحانه ،
وكذلك يجب أن لا تكون السندات التنفيذية قد خالفت النظام العام للدولة وهي
تحكيم الشريعة الإسلامية وأحكام السياسة الشرعية التي سنها ولي الأمر لمصلحة
العموم مما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك جاءت النظم السعودية
المرعية ومنها المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن :
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية،
وعاصمتها مدينة الرياض" . ومنذلك الأمر الملكي البرقي
رقم 7260 بتاريخ 21/3/1433هـ المتضمن: توجيه المجلس الأعلى
للقضاء بأن تقتصر مراجعة قاضي التنفيذ على ما يرد في السند التنفيذي دون
الرجوع إلى أصل الموضوع مالم يخالف النظام العام .
فيمتنع قاضي التنفيذ عن تنفيذ السندات التنفيذية
المخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وعليه أن يبين وجه المخالفة ،
ومستند المخالفة ، وألا تكون المخالفة في أمر من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف ([3]) إذ إن القاعدة الفقهية تقضي بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف ([4])"، شريطة أن يكون الحكم قد صدر باجتهاد القاضي إذا كان أهلا
للاجتهاد في موطن يسوغ فيه الاجتهاد ([5])".
- أن يكون السند التنفيذي
صادرا من جهة مختصة،
فحتى يكون السند التنفيذي معتبرا يجب أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة به ومن
ذلك أن يصدر من جهة مخولة من قبل ولي الأمر بإصدار تلك السندات
التنفيذية فلا يصح أن يصدر مثلا حكم بإخلاء عين مؤجرة أو بتفريق بين
زوجين أو باستحقاق في إرث من قبل اللجنة المختصة بالنظر في منازعة الأوراق
التجارية أو المالية.
- أن يكون السند التنفيذي
غير قابل للطعن والاعتراض بالطرق العادية :فالمقرر أنه لا يجوز تنفيذ السند التنفيذي
مادام الطعن فيه ممكنا مالم يكن الحكم من الأحكام التي يجوز تنفيذها تنفيذا
معجلا وفق النظم المتعلقة بها أو نص عليه في السند التنفيذي وفقا للنظام ،
والمراد بالطعن هو الطعن بالطرق العادية وهي الاعتراض أثناء النظر فيه أمام
ناظر الدعوى وكذلك الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المدة
المحددة بالنظم ذات العلاقة ، لكن يجوز تنفيذ السند التنفيذي ولو كان يجوز
الطعن به بالطرق غير العادية كطريق التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف
أو طلب النقض لدى المحكمة العليا.
وقد جاءت
هذه المادة بالتنصيص على السندات التنفيذية بنوعيها القضائي وغير القضائي، والتي
هي على النحو التالي :
أولا-
الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم :والمراد بالحكم هو كل حكم صادر عن جهة
قضائية في دعوى رفعت إليها طبقاً لقواعد أصول المحاكمات، فهو يتميز بوصفين
الأول : كونه صادراً عن سلطة قضائية مكونة وفقاً
لأحكام النظام.
الثاني : كونه صادراً في منازعة واقعة بين خصوم و طبقاً للقواعد المقررة للفصل فيها.
الثاني : كونه صادراً في منازعة واقعة بين خصوم و طبقاً للقواعد المقررة للفصل فيها.
و يشمل لفظ ( حكم ) مبدئياً جميع القرارات التي
تتخذها الهيئات القضائية سواء كانت مكونة من قاضي واحد أو من قضاة عديدين.
غير أن هذا اللفظ بمفهومه الضيق، قد درج إطلاقه
على الأحكام الصادرة من القاضي المنفرد في المحاكم الابتدائية، أما الأحكام الصادرة
عن محاكم الاستئناف و محكمة التمييز فتسمى ( قرارات ).
وأما
القرار القضائي :فهو
الإجراء الصادر من القاضي بناء على طلب من أحد طرفي النزاع وليس فاصلا بموضوعه
فصلا نهائيا، كما يطلق القرار القضائي على الإجراءات الصادرة من محكمة الاستئناف
المختصة أو المحكمة العليا حيال رأيها في الأحكام الصادرة من القضاء الابتدائي.
والأمر
القضائي :هو أمر
من الأمور التي ينطق بها القاضيضد أحد طرفي الخصومةكأن يأمره بالقيام بإحضار دفتر
الحسابات، أو أن يمتنع عن التصرف بالعين المدعى بها، ولكنه ليس هو
الفيصل في النزاع لكنه قد يكون مقدمة له.
ثانيا-
أحكام المحكَمين المذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لنظام التحكيم :وقد صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/34
بتاريخ 24/5/1433هـ وجاء في المادة الثانية والخمسين منه أن حكم
المحكمين إذا صدر وفقا لأحكام نظام التحكيم حاز حجية الأمر المقضي به، وأصبح واجب
النفاذ, ويتم إصدار أمر من المحكمة المختصة بالفصل في أصل النزاع يقضي بتنفيذه،
وبذلك يكون سندا تنفيذيا.
ثالثا-
محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصادق عليها المحاكم :فالصلح هو إنهاء الخصومة بتراضي المتنازعين،
ويعتبر إذا صدر ممن له صفة الدعوى وكان بكامل التكليف الشرعي، ولم يتضمن الصلح
أمرا محرما أو يمس حق وقف أو وصية أو قاصر، ويشترط في محضر الصلح حتى يكون سندا
تنفيذيا لا محررا عاديا أن يصدر وفقا لتنظيم مركز المصالحة التابع لوزارة العدل
لتفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل
مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، وهادف إلى تقريب وجهات النظر
واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد
المجتمع .
رابعا-
الأوراق التجارية :والأوراق
التجارية هي الشيك والكمبيالة والسند والأمر إذا توافرت فيها الشروط الواردة
بالمواد الأولى والثامنة والسبعين والحادية والتسعين من نظام الأوراق التجارية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /37 بتاريخ 11/10/1383هـ وإلا عدت ورقة عادية تأخذ
حكم المحررات العادية.
والورقة التجارية تعتبر سندا تنفيذيا بذاتها يجوز
تنفيذها ضد الساحب ، لكن في حال معارضته للحق الذي تضمنته لأي سبب من الأسباب
كمعارضته على استحقاق المستفيد من قيمة الورقة التجارية فعليه التقدم بدعوى
موضوعية لدى المحكمة المختصة – كالمحكمة العامة لو كانت المعارضة بسبب عدم استحقاق
المستفيد قيمة العقار الذي حررت الورقة التجارية ثمنا له – ويكون التقدم للمحكمة
المختصة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء بقيمة الورقة التجارية ويشعر قاضي
التنفيذ المختص بتنفيذ الورقة التجارية بإجراءات الدعوى الموضوعية ، وإذا مضت
المدة المذكورة ولم يتقدم بالدعوى الموضوعية أو تقدم بها وتركها دون متابعة
ومواصلة فيقوم قاضي التنفيذ بالاستمرار بتنفيذ الورقة التجارية بحقه لكونها سندا
تنفيذيا بذاتها متجاهلا معارضته لقرينة عدم جديته فيها.
خامسا –
العقود والمحررات الموثقة :وهي
العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي تم توثيقها وفقا لنظام التوثيق الذي أعدته
وزارة العدل ، ويشترط للعقد الموثق لاكتسابه صفة السند التنفيذي أن يكون موثقا من
قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفقا لنظام التوثيق – قيد الإصدار -
.
وهنا
إشكال وهو : إن غالب القضايا لا تخلو من وجود مستندات للتنفيذ
وفقا لنظام التنفيذ، لا سيما وأن منها " العقود الموثقة "
كعقود المقاولات والتوريد والاستصناع فهل المنازعات والدعاوى المتعلقة بتنفيذ تلك
العقود وتفاصيلها تدخل تحت مسمى منازعات التنفيذ ، وحينئذ يتحمل قاضي
التنفيذ كل الدعاوى ؟ أم ماذا ؟
والجواب
في نظري ما يلي :
إن اعتبار عقود المقاولات وعقود التوريد من سندات
التنفيذ إذا كانت موثقة ممكن إذا كان القصد هو الإلزام بأساس العقد وإثباته أمام
المنفذ ضده طالما تم توثيقه بمعنى أن تكون الفائدة من اعتبار العقد الموثق سندا
تنفيذيا هي قطع الطريق على المنكر له من طرفي العقد، لكن لو تصادق طرفا التنفيذ
على العقد ولكنهما تنازعا على حصول وتحقق الالتزامات والحقوق الواردة فيه فإن
الفصل في ذلك – من وجهة نظري- من اختصاص قضاء الموضوع لا قضاء التنفيذ ، لأن هذا
النزاع ليس من قبيل منازعات التنفيذ التي تضبط بأنها المنازعات الناشئة بسبب
الشروع في تنفيذ السند التنفيذي .
إنما هو نزاع يتعلق بموضوع العقد ، وليس بسبب
التنفيذ للعقد ، فالمنازع لا يعارض حصول أساس التعاقد إنما ينازع بعدم الامتثال
لما ورد في العقد وذلك نزاع موضوعي لم تتم مصادقة جهة التوثيق عليه بعد استقراره .
والضابط في هذا : أن النزاع في
أساس التعاقد مع قيام العقد الموثق مردود إذا العقد الموثق يعتبر سندا تنفيذيا لا
يجوز معه الإنكار أو دعوى البطلان، وإذا كان النزاع يتعلق بإخلال أيٍّ من طرفي
التعاقد بالتزاماته فهذا نزاع موضوعي يتطلب نظرا موضوعيا، ولا يعتبر من منازعات
التنفيذ لأن المنازعات إنما تنشأ بسبب الشروع في التنفيذ، وتكون بعد صدور السند
التنفيذي وثبوت الحقوق والالتزامات.
وإذا كان النزاع بعد القيام بالالتزامات والحقوق
لكن عند تنفيذها نشأت دعوى فتعتبر من منازعات التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ
وفقا للمادة الثالثة من نظام التنفيذ.
وللتوضيح
بمثال :
- دعوى عدم توقيع عقد
المقاولات الموثق(
ترد مع وجود العقد الموثق لكونه سندا تنفيذيا )
- دعوى عدم قيام رب العمل
بتسليم المقاول دفعات المقاولة ودعوى عدم قيام المقاول بإحسان العمل(دعوى موضوعية ينظرها قاضي الموضوع لأن
مصادقة الموثق ليس عليها بالتفصيل إنما على العقد بشكل مجمل )
- دعوى الوفاء للمقاول أو
الإبراء أو المقاصة بعد التصادق على انتهاء موضوع العقد ، واستقرار الحقوق
والالتزامات (
منازعة في التنفيذ )
سادسا-
الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد
أجنبي :وهذه
السندات تأخذ أحكام مثيلاتها الصادرة في المملكة العربية السعودية من حيث اعتبارها
سندات قابلة للتنفيذ ، لكن يضاف إليها شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في
المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
سابعا-
الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا :والورقة العادية تختلف عن الورقة الرسمية،
فالورقة العادية هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم
العادية، أما الورقة الرسمية فهي التي تصدر من صاحب الشأن بصفته الوظيفية وفقا
للأنظمة ذات العلاقة وفي حدود اختصاصه الوظيفي.
ويتم اعتبار المحرر العادي سندا تنفيذيا إذا صادق
أصحاب الالتزام فيها على ما ورد فيها من التزامات سواء كانت المصادقة على جميع ما
ورد فيها من الالتزامات أو على جزء منها ، فالالتزام المصادق عليه يعد المحرر
بشأنه سندا قابلا للتنفيذ.
ثامنا-
العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة السند التنفيذي بموجب نظام :وهذا تعميم بعد تخصيص فكل عقد أو ورقة لم تكن ضمن
السندات التنفيذية الواردة في هذه المادة لكن الأنظمة السعودية أعطتها قوة السند
التنفيذي فتعتبر سندا تنفيذيا، سواء كان ذلك النظام هو نظام التنفيذ الذي جعل قرار رسو
المزاد سنداً تنفيذياً كما في المادة الثالثة والخمسين
منه، والذي جعل أيضا محضر توزيع حصيلة التنفيذ الرضائي
أيضا سندا تنفيذياً حسب المادة الثامنة والخمسين منه، أو كان المراد بالنظام غير
نظام التنفيذ كما عد النظام قرار لجنة المساهمات العقارية
سندا تنفيذيا حسب الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 274 وتاريخ 15/9/1432هـ
والتي تنص على أنه :" تتولى لجنةالمساهمات العقارية إصدار
القرارات اللازمة في شأن التنفيذ على أموال أصحاب المساهمات الثابتة والمنقولة بما
يغطي حقوق المساهمين وإحالتها إلى قضاة التنفيذ فيالمحاكم العامة لتنفيذها ".
([1])
إجراءات التنفيذ لأحمد أبي الوفاء ص 12،ط رمسيس بالقاهرة، الحجز والتنفيذ في نظام
المرافعات الشرعية السعودي للطالب سليمان بن عبد الله بن ناصر المطوع إشراف
الدكتور محمد السيد عرفة ص 59 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،1428هـ، الكاشف
في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي للشيخ عبد الله بن خنين 2/293 ط التدمرية.
([2])
قضاء الترك هو ما لا يحتاج إلى تنفيذ انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية
السعودي للشيخ عبد الله بن خنين 2/292 ط التدمرية.
([3])
كالحكم بالتأمين التجاري ، ومسائل الفرائض المختلف فيها كتوريث الإخوة مع الجد
،وتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم .
([4])
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي 5/217،
الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد للباحث علي بن نايف الشحود 2/286.
([5])
إرشاد الفحول للشوكاني ص 263 ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي، العدة في أصول الفقه
لأبي يعلى 5/1570 تحقيق د: أحمد سير ط مؤسسة الرسالة، المستصفى للغزالي 2/120 ط
مكتبة مصطفى محمد .المغني لابن قدامة 14/37 تحقيق د التركي ط مطبعة هجر.
المادة العاشرة :لا يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات
والأوامر جبراً، ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا اذا كانت مشمولة بالنفاذ
المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة .
--------------------------------------------
الشرح :
يمر
الحكم القضائي بعد صدوره بمرحلتين :
الأولى :
قبل اكتساب القطعية: وهي من
بعد النطق بالحكم مباشرة حتى يكتسب القطعية، ويكتسب الحكم القطعية إما بتأييد
محكمة الاستئناف المختصة له، أو بقناعة أطراف الدعوى، أو مضي المدة المحددة
للاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراضية تبين اسباب المعارضة على الحكم، ما لم يكن الحكم
يتعلق بحق قاصر أو وقف أو غائب أو وصية فحينئذ يكون خضوعه للاستئناف واجبا.
وفي هذه المرحلة لا يجوز تنفيذ الحكم طالما أتاح
النظام الاعتراض عليه لاحتمال عدول المحكمة التي أصدرته عنه، أو نقضه وتطلب الأمر
النظر فيه من جديد، اللهم إلا إن كان الحكم يتناول أحد الموضوعات التي لها طابع
الاستعجال - كالحكم بالنفقة والحضانة والزيارة ورؤية الصغير والتفريق بين الزوجين،
أو أجرة خادم أو مرضع أو حاضنة - شريطة أن يكون التنفيذ المعجل منصوصا عليه في
الحكم ومسبباً ، أو كان الحكم يخضع لنظام ينص على تنفيذ الأحكام المتعلقة به تنفيذا
معجلا كالحكم الصادر في منازعات التنفيذ وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام.
الثانية
: بعد اكتساب القطعية: وسبق
بيان كيفية اكتساب الحكم القطعية، وحينئذ يجوز اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية ولو
باستخدام القوة والإجبار في تنفيذه لكن النظام لم يجعل لقاضي التنفيذ الشروع
في إجراءات الحجز والتنفيذ إلا بعد أن حدد معيارا محددا يمكن من خلاله التعامل مع
المنفذ ضده بأنه مماطل، فيجوز إجباره على التنفيذ بالقوة ، وهو مضي خمسة أيام بعد
إبلاغ المنفذ ضده بأمر الحجز والتنفيذ أو من تاريخ نشر إبلاغه بإحدى الصحف إذا تعذر
إبلاغه وفقا للمادة السادسة والأربعين من هذا النظام، لأن المنفذ ضده ربما لم يعلم
باكتساب القطعية للسند التنفيذي الصادر بحقه ، وهي مهلة كافية له لحماية نفسه
وماله من إجراءات التنفيذ وآثارها السلبية عليه، أوإجراء المصالحة مع طالب التنفيذ
لتسوية الالتزامات التي عليه.
فإذا اكتسب الحكم القطعية ثم مضت المدة المحددة
في هذا النظام وهي خمسة أيام من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ
نشر إبلاغه بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه وفقا للمادة السادسة والأربعين من هذا
النظام جاز إعمال التنفيذ الجبري بحقه والتنفيذ الجبري هو :
"التنفيذ
الذي تجريه السلطة تحت إشراف القضاء ، ورقابته بناء على طلب دائن بيده سند مستوف
لشروط خاصة بقصد استيفائه حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه(1)".
والمراد
بإمكانية الاعتراض عليهأي بطرق
الطعن العادية وهي المعارضة والاستئناف ؛ لأن قابلية الحكم للطعن فيه بهذه الطرق
دليل ضعفه ودليل عدم استقرار الحق الذي قُضي به لاحتمال إلغاء الحكم بعد الطعن فيه
.
أما قابلية الحكم للطعن فيه بطرق الطعن غير
العادية وهي : التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف، والنقض لدى المحكمة العليا
فلا يمنع من تنفيذه ، بل إنه لو تم فعلاً الطعن فيه بطريق من هذه الطرق فإنه
لا يوقِف تنفيذه إلا بعد قبول طلب التماس إعادة النظر أو توجيه المحكمة العليا
بوقف التنفيذ, فالطعن بطريق النقض في حكمٍ لا يمنع المحكوم له من الشروع في
التنفيذ إن لم يكن قد شرع فيه، كما لا يمنع من الاستمرار في التنفيذ إن كان قد
ابتدأ فيه قبل رفع الطعن؛ وحكمة هذه القاعدة منع المحكوم عليه بحكم حائز لقوة
الشيء المحكوم فيه من أن يتخذ من طرق الطعن غير العادية وسائل للمماطلة والتسويف.
ويجب أن
يدرك أن مجرد تقديم الاعتراض بالطرق غير العادية لا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولكن
إذا قبل الطعن بأن تم قبول التماس إعادة النظر ، أو قبل طلب النقض لدى المحكمة
العليا ، فإن ذلك يعني إعادة فتح باب المرافعة من جديد الأمر الذي يجب معه وقف
التنفيذ .
المادة
الحادية عشرة :
مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، لا
يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد
التحقيق مما يأتي :
1.
أن محاكم
المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم
الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في
أنظمتها.
2.
أن الخصوم في
الدعوي التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من
الدفاع عن أنفسهم.
3.
أن الحكم أو
الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
4.
أن الحكم أو
الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في
المملكة.
5.
ألا يتضمن الحكم
أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
------------------------------------------
الشرح
:
المملكة
العربية السعودية جزء مؤثر ومتأثر في هذا العالم، ولابد من تواصل معه في جميع
المجالات بما فيها التقاضي والتنفيذ مع بقاء الخصوصية الشرعية والسيادة السياسية،
ومن هذا المبدأ أجاز المنظم أن نضفي على الأحكام والقرارات والأوامر الصادر من
المحاكم والمحكمين الأجانب صفة السند التنفيذي الذي يجوز تنفيذه كأمثاله من
السندات التنفيذية السعودية بشروط تضمن السلامة الشرعية والسيادية للملكة العربية
السعودية والتي أضحى – بموجب هذه المادة - اختصاص التحقق منها لقاضي التنفيذ بعد
أن كان ذلك من اختصاص الدوائر الإدارية الفردية بديوان المظالم، وقبل أن نستعرض
تلك الشروط لابد أن تكون الدولة التي أصدرت تلك الأحكام والقرارات والأوامر من
الدول التي تجيز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادر من المحاكم واللجان
والمحكمين في المملكة العربية السعودية طبقا للمعاملة بالمثل، وإبقاء للسيادة
السعودية.
والمعيار
في ذلك هو وجود اتفاقية موقعة بين البلدين، أو قيام الدولة الأخرى بالتنفيذ الفعلي
للأحكام والأقضية السعودية عبر وقائع معروفة لدى المسؤولين المختصين في البلدين
والتي غالبا ما تكون معلومة لدى وزراء الخارجية والسفراء الممثلين للبلدين عبر
استفتاء يطلب القاضي المختص بتنفيذ الحكم الأجنبي لتحقيق المعاملة بالمثل.
فإذا
كانت الدولة الأجنبية تلتزم بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المملكة
العربية السعودية شرع قاضي التنفيذ المختص بدراسة الحكم أو القرار والأمر أو قرار
التحكيم الصادرة من البلد الأجنبي ومدى تحقق الشروط اللازمة لجواز تنفيذها داخل
المملكة العربية السعودية واتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ من أجلها، والشروط
اللازمة هي :
الشرط الأول :أن لا تكون
محاكم المملكة العربية السعودية مختصة بالنظر في المنازعة الاتي صدر فيها الحكم أو
الأمر، وأن المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة به وفقا لقواعد الاختصاص القضائي
الدولي المقررة في أنظمتها.
وهذا
الشرط يتضمن قيدين:
الأول : ألا تكون
المحاكم واللجان القضائية السعودية لها الاختصاص المكاني بالنظر في تلك المنازعة
التي صدر بشأنها الحكم أو الأمر الأجنبي وذلك حتى لا يكون اللجوء لتلك الدولة
الأجنبية التفاف على القضاء السعودي وتحايلا عليه، فكل قضية ينعقد الاختصاص فيها
لمحاكم المملكة العربية السعودية لا يقبل فيها أي حكم صادر من غيرها.
الثاني :أن تكون الدولة
الأجنبية التي أصدرت الحكم أو الأمر مختصة بنظر المنازعة التي صدر بشأنها ذلك
الحكم أو الأمر اختصاصا دوليا وفقا لنظامها القضائي المتوافق مع قواعد الاختصاص
القضائي الدولي و يكون السند التنفيذي مشتملا على التسبيب بما يفيد اختصاص المحكمة
الأجنبية بإصدار ذلك السند التنفيذي ، فلا يكفي لرد الحكم أو الأمر الأجنبي تعديه
على الاختصاص السعودي فحسب, بل كل تجاوز للاختصاص الدولي يعد موجبا لرفض تنفيذ
الحكم أو الأمر الصادر فيه بسبب ذلك التجاوز.
الشرط الثاني :أن تكون المحكمة
الأجنبية قد كلفت الخصوم في الدعوى الصادر فيها التي أصدرت الحكم أو الأمر الأجنبي
بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
وهذا
من أدنى حقوق المتقاضين في كل الدول والقوانين، فلا يجوز تنفيذ حكمٍ ما صدر من أي
محكمة كانت تجاه شخصية عادية أو معنوية إلا بعد إبلاغهم بإجراءات الدعوى والنظر،
وتم تكليفهم بالحضور، وتم تمثيلهم في الدعوى تمثيلا صحيحا بأن يكلف الأطراف
المتنازعين بالحضور شخصيا أو من خلال وكلاء معتبرين بوكالة سارية المفعول تخولهم
حق التمثيل الكامل، أو يكون الممثلون عن الأطراف الأصليين أولياء أو نظار وقف أو
أوصياء شريطة أن يكون التمثيل بموجب سندات مكتملة الشروط الشرعية والنظامية وإرفاق
ما يثبت إبلاغ الأطراف إبلاغا صحيحا بمستند التنفيذ إذا كان الحكم غيابيا.
ومن
واجبات قاضي التنفيذ أن يتأكد من هذا الشرط فإذا ظهر له إخلال به أثبت الواقعة،
وأعاد السند التنفيذي للجهة التي أصدرته مشفوعا بمحضر الواقعة للتأكد من تمثيل
أطراف الالتزام في السند التنفيذي ثمثيلاً صحيحا.
الشرط الثالث:أن الحكم أو
الأمر الصادر من بلد أجنبي أصبح نهائيا وفق لنظام المحكمة التي أصدرته : فمن المتقرر
أنه لا يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر طالما كان الاعتراض عليه ممكنا، بل لابد أن يكون
الحكم نهائيا قد اكتسب القطعية وأصبح جائز التنفيذ وفقا لشروط المحكمة الاجنبية
التي أصدرت الحكم من خلال شهادة رسمية بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر
المقضي به أو ينص على اكتسابه القطعية في صلب السند التنفيذي.
والمراد بإمكانية الاعتراض عليه أي بطرق الطعن
العادية وهي المعارضة والاستئناف؛ لأن قابلية الحكم للطعن فيه بهذه الطرق دليل
ضعفه ودليل عدم استقرار الحق الذي قُضي به لاحتمال إلغاء الحكم بعد الطعن فيه.
الشرط الرابع :أن الحكم أو
الأمر الصادر من بلد أجنبي لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة
قضائية مختصة في المملكة العربية السعودية,فإذا كان لا
يجوز تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إذا كان متعلقا بموضوع تختص به الجهات القضائية
السعودية فمن باب أولى منع تنفيذه إذا كان يعارض حكما أو أمرا صادرا من جهة قضائية
سعودية أو كانت هناك دعوى منظورة في الجهات القضائية السعودية في نفس موضوع
النزاعسابقة في قيدها لصدور السند التنفيذي الأجنبي، وذلك تأكيدا للسيادة
القضائية والإدارية للملكة العربية السعودية، فليس من المقبول أن تنصب المحاكم
وتسن الأنظمة وتحدد الاختصاصات ويؤمر الناس بالاحتكام للشريعة الإسلامية ثم يقوم
طرف أو أكثر من أطراف النزاع الذي تختص به الجهات القضائية السعودية للتحايل
والتهرب من الاختصاص السعودي ويلجأ للمحاكم الأجنبية سواء كان قبل صدور الحكم
السعودي أو بعده وذلك أولى بالرد والإهمال.
الشرط الخامس :ألا يتضمن الحكم
أو الأمر أحكام النظام العام في المملكة العربية السعودية : والمملكة
العربية السعودية تعتمد أحكام الشريعة الإسلامية في نظامها العاموبذلك جاءت النظم
السعودية المرعية ومنها المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن :
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية،
وعاصمتها مدينة الرياض" . ومنذلك الأمر الملكي البرقي رقم 7260 بتاريخ
21/3/1433هـ المتضمن: توجيه المجلس الأعلى للقضاء بأن تقتصر مراجعة قاضي
التنفيذ على ما يرد في السند التنفيذي دون الرجوع إلى أصل الموضوع مالم يخالف
النظام العام .
حيث
إن أحكام الشريعة الإسلامية واجبة المراعاة لأن الضرورة الدينية مقدمة على غيرها
من الضرورات ولكون الأحكام والسندات - السعودية والأجنبية - مهما صدرت فإنها لاتحل
حراما، ولا تحرم حلالا، ولا يجوز تقديم طاعة المخلوق سواء كان فردا أم جهة قضائية
وغيرها على حساب معصية الخالق سبحانه، وكذلك يجب أن لا تكون السندات التنفيذية قد
خالفت النظام العام للدولة وهي تحكيم الشريعة الإسلامية وأحكام السياسة الشرعية
التي سنها ولي الأمر لمصلحة العموم مما لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية, فإذا
ورد لقاضي التنفيذ شيء من تلك السندات المخالفة للشريعة الإسلامية أو النظام العام
للدولة، فيمتنع عن تنفيذها، وعليه أن يبين وجه المخالفة، ومستند المخالفة، وألا
تكون المخالفة في أمر من الأمور التي يسوغ فيها الخلاف (1) إذ إن القاعدة
الفقهية تقضي بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (2)"، شريطة أن يكون الحكم قد صدر
باجتهاد القاضي إذا كان أهلا للاجتهاد في موطن يسوغ فيه الاجتهاد (3)".
والمتأمل في هذه الشروط يجدها شروطا لازمة لتنفيذ حتى الأحكام والأوامر الصادرة من الجهات القضائية السعودية ، فإذا كانت تشترط في حق الأحكام والأوامر السعودية فاشتراطها في الأجنبية من باب أولى ...
([1])
كالحكم بالتأمين التجاري ، ومسائل الفرائض المختلف فيها كتوريث الإخوة مع الجد
،وتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم .
([2])
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي 5/217،
الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد للباحث علي بن نايف الشحود 2/286.
([3])
إرشاد الفحول للشوكاني ص 263 ط مكتبة مصطفى البابي الحلبي، العدة في أصول الفقه
لأبي يعلى 5/1570 تحقيق د: أحمد سير ط مؤسسة الرسالة، المستصفى للغزالي 2/120 ط
مكتبة مصطفى محمد .المغني لابن قدامة 14/37 تحقيق د التركي ط مطبعة هجر.
المادة الثانية عشرة :
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام
المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
---------------------------------------------
الشرح :
ماجاء في بيان للشروط الواردة في شرح المادة
الحاديةعشرة يسري على بيان أحكام وتفصيلات هذه المادة المتعلقة بتنفيذ أحكام
المحكمين الصادرة من بلد أجنبي وفقا للمواد الثالثة والرابعة والخامسة من نظام
التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433هـوعلى أساس المعاملة
بالمثل.
فأحكام المحكمين
يجوز إكسابها صفة السند التنفيذي لدينا، ويجوز أن يتم تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ
في المملكة إذا توافر فيها الشروط الواردة في المادة الحادية عشرة، وعلى أساس
المعاملة بالمثل وفقا لاتفاقية تنفيذ أحكام المحكمين بين البلدين أو من خلال ثبوت
قيام الدولة الصادر منها حكم
المحكمين بتنفيذ أحكام المحكمين
الصادرة من المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
عشرة :
المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي ، يجوز
الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في
أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة،
وعلى أساس المعاملة بالمثل .
--------------------------------
الشرح :
تعتمد بعض الدول
المحررات والعقود التي تتضمن حقوقا والتزامات بين طرفين أو أكثر على أنها سندات قابلة
للتنفيذ شريطة توثيقها من جهة معتمدة، ونظام التنفيذ ومن خلال الفقرة الخامسة من
المادة التاسعة من هذا النظام اعتمد المحررات والعقود الموثقة سندات قابلة
للتنفيذ، وهي العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي تم توثيقها وفقا لنظام التوثيق
الذي أعدته وزارة العدل، ويشترط للعقد الموثق لاكتسابه صفة السند التنفيذي أن يكون
موثقا من قبل جهات التوثيق المعتمدة من قبل وزارة العدل وفقا لنظام التوثيق – قيد
الإصدار - .
ومثل ذلك
المحررات والعقود الصادرة من بلد أجنبي يعتمد
التوثيق عليها لإكسابها صفة السند التنفيذي يجوز ان يتم تنفيذها من قبل
قاضي التنفيذ في المملكة وفقا للشروط الواردة في المادة الحادية عشرة وعلى أساس
المعاملة بالمثل وفقا لاتفاقية تنفيذ المحررات والعقود الموثقة أو من خلال ثبوت
قيام الدولة المصدرة للمحررات الموثقة بتنفيذ العقود والمحررات الصادرة من المملكة
العربية السعودية.
المادة الرابعة
عشرة : تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة
الصادرة في بلد أجنبي، إلي قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ليتحقق
من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
--------------------------------------
الشرح :
أفادت هذه
المادة أحكاما هامة وهي :
الأول :أن
اختصاص النظر في التحقق من استيفاء السند التنفيذي الصادر من البلد الأجنبي -
الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة - أصبح من اختصاص قاضي
التنفيذ بموجب هذه المادة بعد أن كانت الدوائر الإدارية المنفردة بديوان المظالم
هي المختصة بذلك.
الثاني :أنه
سيكون هذا الاختصاص ليس لجميع قضاة التنفيذ المشكلين في دوائر تنطوي تحت إشراف
محكمة معينة إنما سيكون هذا الاختصاص خاصا ببعضهم حسب تكليف الجهة المختصة، لكون
هذا الاختصاص يتطلب تضلعا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والنظم القضائية
العالمية، كما أن الأمر السامي رقم م /53 بتاريخ 13/8/1433هـ نص في الفقرة الثانية
منه على : أنه تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات
الرئيسية تتولى ما يصدر من قرارات وأوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي-
وفقا لنظام التنفيذ- إلى حين نقل اختصاص تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
الثالث :أن
اختصاص وضع الصيغة التنفيذية على السندات التنفيذية الأجنبية منعقد لقاضي التنفيذ
المختص فتقدم طلبات تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة الصادرة في بلد
أجنبي لقاضي التنفيذ المختص بذلك، ليقوم بفحص تلك السندات ومدى توافر الشروط
اللازمة لها، وخلوها من موانع التنفيذ, ثم يضع عليها ختم التنفيذ متضمنا عبارة
" سند للتنفيذ "
المادة الخامسة
عشرة :
إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت
قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه، أمر قاضي
التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في
هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه
أمام المحكمة المختصة.
-------------------------------------------------
الشرح :
لما كانت
المحررات العادية- و هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن
بصفتهم العادية - يجوز أن تكون من السندات
التنفيذية وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام، فإن ذلك يعني أن تكون جميع المنازعات
يختص بها قاضي التنفيذ لكون المدعي في كل منازعة لا يعوزه أن يتقدم بورقة عادية
للمحكمة تتضمن التزام المدعى عليه ليتفادى التقاضي ويصل إلى التنفيذ مباشرة، لكن
المنظم في هذه المادة جعل تنظيما يحفظ حقوق أطراف الورقة العادية، بأن جعل الورقة
العادية إنما تكون سندا تنفيذيا فيما أقر المدين به في الورقة العادية وصادق عليه،
حيث لامعنى من تكليفهم بالترافع القضائي واستصدار حكم قضائي بالحق المقر به طالما
أن قاضي التنفيذ يعد قاضيا يتأكد من صدور الإقرار على الوجه الشرعي السليم ، فإذا
أقر المدين بمضمون الورقة العادية لدى قاضي التنفيذ - كله أو بعضه - فيقوم قاضي التنفيذ بتذييل الورقة العادية بختم
التنفيذ وتعد بذلك سندا تنفيذيا في الحق الذي تناوله إقرار ومصادقة المدين.
وأما إذا أنكر
المدين مضمون الورقة العادية- كله أو بعضه -
لأي موجب للإنكار كالدفع بالتزوير أو صدورها بالإكراه أو انتهاء مضمونها
بالوفاء أو الإبراء أو التأجيل.
فليس من اختصاص
قاضي التنفيذ أن يبحث معه سبب الإنكار، أو يستجيب لطالب التنفيذ أن ينهي الخصومة
باليمين، أو أن يفحص الأدلة والبينات، لكون ذلك من اختصاص قاضي الموضوع المختص، بل
يكتفي بتوقيع إقرار المعترض على الورقة العادية ويتضمن الإقرار عنصرين :
الأول :بيان سبب
المعارضة والإنكار لمضمون الورقة العادية كالدفع بالتزوير أو صدورها بالإكراه أو
انتهاء مضمونها بالوفاء أو الإبراء أو التأجيل.
الثاني :الإقرار
بأنه سيقع تحت طائلة العقوبة الواردة في الفقرة " د " من المادة الثامنة والثمانين من هذا النظام في حال ثبوت عدم صدقه في إنكاره
وتسبيبه لجحد مضمون الورقة العادية وهي السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
أما إذا تعذر
حضور المنفذ ضده أمام قاضي التنفيذ – سواء تبلغ لشخصه أم لم يتبلغ – فيعامل معاملة
المعترض لمضمون الورقة العادية ويفهم طالب التنفيذ بالتقدم للمحكمة المختصة للنظر
في موضوع الورقة العادية نظرا موضوعيا.
وإذا حضر المدين
أو صادق على مضمون الورقة العادية جاز لطالب التنفيذ أن يتقدم لقاضي التنفيذ
بتنفيذها ولو كانت الدعوى بذلك الحق
منظورة لدى قاضي الموضوع بعد أن يقرر تركها.
الفصل الثالث :
الإفصاح عن الأموال.
المادة السادسة
عشرة : لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند
التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك
إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني ، أو من قرائن
الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
-------------------------------------
الشرح :
الأصل أنه لا
يجوز الاطلاع على ما يحب الإنسان - في العادة - أن يستره ويخفيه من الأموال
والأعيان التي يراها من الأمر الخاصة به، ويؤدي كشفها والاطلاع عليها إلى أمر
يشينه ويؤذيه ويحاذره، لكن قاضي التنفيذ إذا تقدم له دائن يبغى الاستثناء من هذا
الأصل ويطلب كشف ما يخفيه المدين فله أن يتجاوز هذا الأصل إلى الاستثناء بشرط وجود
مستندٍ قابلٍ للتنفيذ مما جاءت به المادة التاسعة من هذا النظام, وبالقدر اللازم
وهو مقدار الدين المثبت بالسند التنفيذي إذ الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز التعدي
والتجاوز في انتهاك ذلك الأصل طالما أمكن اقتصار الكشف والإفصاح على حدود ذلك
الاستثناء، وثمة قيد آخر مهم في تجاوز الأصل وهو إبلاغ المدين بطلب التنفيذ لأنه
ربما يقوم المدين بالوفاء لمحتوى ذلك السند التنفيذي دون الحاجة إلى كشف ما يرغب
ستره ويحب إخفاءه .
وفي سبيل الحفاظ
على حقوق الطرفين – طالب التنفيذ والمنفذ ضده – يعترض إشكال من شأنه إذا أهمل أن
يعطل عملية التنفيذ إلغاء أو تأخيرا ألا وهو احتمال قيام المدين بتهريب أمواله
وإخفائها إذا تبلغ بأمر التنفيذ والإفصاح عن أمواله ، ولعلاج ذلك أجاز المنظم
لقاضي التنفيذ أن يقوم بالإفصاح عن أموال المدين والحجز عليها قبل إبلاغه بطلب
التنفيذ وذلك في حال ظهور كونه مماطلا من واقع سجله الائتماني الموجود لدى
المؤسسات المالية – مثل برنامج سمة ونحوه - ، أو وجود قرائن الحال التي تشير إلى
احتمال قيامه بذلك كما لو كان المدين متهربا أمام المحكمة المختصة بالفصل في موضوع
الحق الذي تناوله السند التنفيذي، أو وجود طلبات تنفيذية متعددة بحقه لم يقم
بالامتثال في تنفيذها، أو مضي مدة طويلة لم يتم فيها التنفيذ بسبب عدم معرفة محل
إقامته أو أمواله الثابتة والمنقولة.
ويجب التفريق
بين الحجز والتنفيذ، فالحجز يعتبر مقدمة للتنفيذ فيجوز الشروع في إجراءات الحجز
قبل إبلاغ المدين إذا خشي من تهريب أمواله والعجز بعد ذلك عن إتمام التنفيذ لوجود
مماطلة في سجله الائتماني أو وجدت قرائن تشير لذلك، أما التنفيذ وهو البيع بالمزاد
أو تسليم الدائن للمبالغ المتحصلة من مدين المدين فلا يجوز أن يتم حتى يتم إبلاغ
المدين بأمر التنفيذ ومضي خمسة أيام لذلك الإبلاغ أو مضي خمسة أيام من تاريخ
الإعلان عنه بالصحف المحلية إذا مضى عشرون يوما على البحث عنه ولم يتم العثور على
عنوانه وإقامته وفقا للمادة السادسة والأربعين من هذا النظام.
المادة السابعة
عشرة :على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين،
ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال
مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
--------------------------------------------
الشرح :
إن قاضي التنفيذ
ليس مسؤولا منفردا عن تنفيذ السندات التنفيذية، بل لابد أن يسنده في هذه المهمة
الشاقة أعوان ومساعدون – سيأتي الحديث عن نوعيهم الحكومي والأهلي – وتبقى
المسؤولية المناطة بقاضي التنفيذ هي الإشراف والإدارة لعملية تنفيذ السند
التنفيذي.
ولذا فقد ألزم
النظام وأوجب على جميع الجهات التي لها علاقة بتنفيذ السند التنفيذي بشكل عام وهي
التي يمر بها إجراء أو أكثر من إجراءات التنفيذ أن تستجيب لأمر قاضي التنفيذ وتعمل
الإجراءات المطلوبة منها – كل في حدود اختصاصه وصلاحياته- ومن ذلك الاستجابة لأمر
قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموا المدين الثابتة والمنقولة، والإفصاح عن الأموال
يعني الكشف والبيان عن الأموال التابعة للمدين سواء كانت ثابتة أو منقولة وإفادته
بكميتها وعددها ونوعها وقيمتها ومكانها، وجاء المنظم بعد التعميم بتخصيص بعض
الجهات المعنية بوجوب هذا الامتثال وهي الجهات المشرفة على تسجيل الأموال كمؤسسة
النقد العربي السعودي بخصوص الأموال النقدية، وهيئة السوق المالية بخصوص السهم
والسندات، وكتابات العدل والمحاكم بخصوص العقارات، وإدارات المرور بخصوص السيارات
والمركبات، ووزارة التجارة والبلديات بخصوص المحلات التجارية ونحو ذلك عليهم جميعا الاستجابة لطلب قاضي التنفيذ بأن
يفصحوا عن أموال المدين خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر بالإفصاح، وإلا جاز تطبيق
العقوبات الواردة بالمادة التاسعة والثمانين من هذا النظام بجريمة الإخلال بالأمانة الوظيفية وهي السجن
مدة لا تزيد على سبع سنوات.
ومثل ذلك مدين
المدين والذي اشغلت ذمته بالقرض أو الوديعة ونحو ذلك بمبلغ مالي للمدين، وكذلك
محاسب المدين وموظفوه وكل من له علاقة أو معرفة بأموال المدين وله القدرة على
الإفصاح عن مقدارها عليهم جميعا الاستجابة لطلب قاضي التنفيذ بأن يفصحوا عن أموال
المدين خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر بالإفصاح، وإلا جاز تطبيق العقوبات الواردة
بالفقرة الثانية من المادة الثامنة والثمانين من هذا النظام وهي السجن مدة لا تزيد
على سبع سنوات كما يجوز اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية الضامنة لاستجابتهم لطلب
الإفصاح كمنعهم من السفر أو استدعائهم ونحو ذلك.
المادة الثامنة
عشرة :
يجب على جهات
تسجيل الاموال ، أو الجهات المشرفة عليها أو على إداراتها – بحسب الأحوال – ما
يأتي:
إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء
التنفيذ المختلفة.
إعداد قواعد بيانات بملكية الاموال سواء كانت
أصولاً عقارية, أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات
والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأى سبب كان.
وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
مع مراعاة ما تقضى به الأنظمة، على هذه
الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها
اللائحة.
------------------------------------------------------
الشرح :
حتى تستطيع
الجهات المساعدة لقاضي التنفيذ في أداء واجباتها، وإبلاغ قاضي التنفيذ والإفصاح له
عن الأموال التابعة للمدين سواء كانت هذا الأموال ثابتة أو منقولة لابد أن تقوم
تلك الإدارات المشرفة على تسجيل الأموال للمواطنين والمقيمين إنشاء إدارات متخصصة
بالتعامل مع طلبات وأوامر قضاة التنفيذ بطلب الإفصاح وغيره من الإجراءات لضمان
سرعة الامتثال والتنفيذ، كما يجب أن تكون تلك الأموال التابعة للمدين وغيره قد
سجلت لديهم بسجلات الكترونية ونحو ذلك مما يساعد ويسهل ويسرع من الإفصاح اللازم، فيجب
على الجهات التي تشرف على سجلات الأموال الثابتة والمنقولة والي أشرت إلى شيء منها
في المادة السابعة عشرة أن تعد قاعدة بيانات تبين الأموال والممتلكات بأنواعها
ومقدارها، وأصحابها المالكين لها، كما يجب
عليها أن تحافظ على سرية تلك البيانات والمعلومات وضمان عدم الوصول إليها سواء من
العاملين في تلك الإدارات المشرفة على أموال الغير، أو من غيرهم إلا بإذن من الجهة
المختصة وهي قاضي التنفيذ فيما يتعلق بتنفيذ السندات التنفيذية.
كما أن النظام
أوجب على تلك الجهات المشرفة على تسجيل الأموال إبلاغ كل من تم طلب الإفصاح عن
أمواله بواقعة طلب الإفصاح بعد ثلاثين يوما من تاريخ طلب الإفصاح وذلك حماية
لأصحاب تلك الأموال والممتلكات من حصول إجراءات غير مستكملة للشروط النظامية
تجاوزت حدود السرية الشخصية لهم ، وكذلك فإن للمكشوفة أمواله الحق في معرفة ما تم
من إجراءات على ممتلكاته الشخصية بعد زوال السبب في عدم إبلاغه مسبقا – وهو خشية
تهريب الأموال قبل الإبلاغ – بعد مضي المدة المحددة في النظام وهي ثلاثون يوما من
تاريخ طلب الإفصاح.
المادة التاسعة
عشرة : يتم تبادل الإفصاح عن الاموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي
التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الافصاح ما نصت عليه الأنظمة،
وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
--------------------------------------------------
الشرح :
إذا كان النظام
أجاز تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من بلد أجنبي ضد المنفذ ضده وأمواله داخل
المملكة العربية السعودية، فإن جواز الإفصاح عن أموال المدينين وتبادل الإفصاح عن
الأصول والممتلكات التابعة لهم مع البلدان الأجنبية من باب أولى ولكن بالشروط
المقررة في جواز تنفيذ السندات الأجنبية الواردة في المادة الحادية عشرة من هذا
النظام، ومن أهمها مراعاة المعاملة بالمثل مع الدولة الأجنبية طالبة الإفصاح عن
الأموال الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.
وقد استثنى
النظام من هذا الإجراء ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء أو من شأنه
التأثير على الأمن الوطني للملكة العربية السعودية كما لو كانت الأموال المطلوب
الإفصاح عنها تتعلق بمصانع عسكرية أو أمنية فهي وإن كانت أموالا تابعة للمنفذ ضده
إلا إنها تؤثر على الأمن الوطني سواء تم التنفيذ عليها أم تم الاكتفاء بالإفصاح
والكشف عن معلوماتها فحسب.
والجهة المعنية
بالتعامل مع طلبات الإفصاح الصادرة من بلد أجنبي هي وكالة وزارة العدل لشؤون
التنفيذ وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتسعين من هذا النظام والتي
تتأكد من أن طلب الإفصاح غير مستثنى من طلبات الإفصاح المحظورة ثم تحيلها لقاضي
التنفيذ المختص بتنفيذ السندات التنفيذية الصادرة من بلد أجنبي وفقا للمادة
الرابعة عشرة من هذا النظام.
المادة العشرون
: جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما
يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
-----------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة
وما بعدها في موضوع محل التنفيذ، والذي يعد ركنا من أركان عملية التنفيذ ومحل
التنفيذ هو الشيء، أو المال الذي يجري عليه التنفيذ (1)، ويتناوله الحكم
القضائيأيّاً كان نوع المحل، أو لفظ الحكم ، وهو المال المملوك للمدين دون غيره، يستوي في ذلك أن يكون نقدا معدودا،
أو مالا قيميّا، أو مثليا وسواء كان عقارا أو منقولا في حوزة المدين، أو حيازة غيره، ماليا أو غير
مالي، فمحل التنفيذ يختلف باختلاف الحكم، وذلك كالمال في التسليم، أو الطفل في
الحكم بالتمكين من الزيارة، أو الحضانة، أو العقار في الإخلاء، أو الهدم، أو العقد
في الإمضاء، أو الفسخ ويترتب على اختلاف نوع محل التنفيذ اختلاف طريقة التنفيذ
وأساليبه، فإن كان عملا معينا كان التنفيذ مباشرا في نفس المحل،كبناء جدار أو
تسليم محضون، وإن كان محل التنفيذ غير مباشر كان التنفيذ غير مباشر كمن يلزم ببيع
عقاره لوفاء ديونه(2).
وهنا جاءت المادة عن محل التنفيذ في الأحكام
المالية ونصت على أن جميع أموال المدين يمكن أن تكون محلا للتنفيذ، وهدفا لقاضي
التنفيذ أن يستوفي الدين منها أو من قيمتها باعتبارها ضامنة لدين المدين ويشترط
لذلك أن يكون محل التنفيذ مملوكا للمدين بأن يكون مسجلا باسمه من خلال وثيقة
التملك كالعقارات والسيارات، أو يكون في
حيازته إذا كان محل التنفيذ من الأموال التي ليس وثيقة ملكية كالدواب والبضائع
والمقتنيات،فلا يجوز التنفيذ على مال مملوك لغير المدين، ولو كان من أقرب قرابته،
أو يُلزمُ المدين بتسليم عين تحت يد غيره وهو غير قادر على تسليمها.
وفي حال شروع
قاضي التنفيذ على أموال للمدين أو تحت يده ثم تقدم طرف آخر بدعوى الاستحقاق أو
التملك فإن مجرد رفع هذه الدعوى لا يترتب عليه وقف التنفيذ، وعلى المدعي أن يتقدم
بدعوى قضائية وفق أحكام منازعات التنفيذ الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام
لإثبات تملكه للعين المحجوزة، وإذا ثبت للمحكمة المختصة صحة الدعوى أمرت بوقف
التنفيذ وانتهاء آثاره.
وإذا صدر أمر من
قاضي التنفيذ بالحجز على مال المدين فإن ذلك يقتضي عدم صحة نفاذ أي تصرف منه بهذا
المال المحجوز، ويعد المال تحت يد وتصرف قاضي التنفيذ، وإذا تصرف المحجوز عليه بأي
تصرف بعد صدور أمر الحجز فإن تلك التصرفات تتعلق بذمته الشخصية دون أن تتعلق
بالمال المحجوز لأنه لم يعد له سلطان على ماله المحجوز، ومن ذلك قيام المدين المحجوز عليه بالإقرار
لآخرين بديون وحقوق بعد إعلان الحجز إذ يحتمل صدور الإقرار منه لهم بقصد المضارة لبقية
الدائنين الحاجزين في اقتسام حصيلة
التنفيذ بينهم بالمحاصة، ولتفادي ذلك فإن المال المحجوز يختص به الدائنون الحاجزون
دون غيرهم، أما الدائن الذي أثبت دينه بعد إعلان الحجز فلا يدخل من ضمن الدائنين
الحاجزين إلا إذا ثبت حقه بغير الإقرار كوجود مستندات وعقود وشهود سابقة لأمر
الحجز فحينئذ يمكن إدخاله ضمن الدائنين الحاجزين، وإذا قامت قرينة أو تهمة بقيام
المدين بإثبات دين بقصد المضارة لبقية الدائنين الحاجزين فلقاضي التنفيذ اتخاذ
الإجراء المناسب في كشف ذلك ولو بإحالة المدين والدائن المتهمين بالمضارة لهيئة
التحقيق والادعاء العام لإجراء اللازم.
ويتم قسمة حصيلة
التنفيذ الناتجة عن بيع أموال المدين على جميع الدائنين الحاجزين بشكل متساو في
نسبة حقوقهم بالمحاصة العادلة ما عدا أصحاب الرهن الذين وثقوا ديونهم بعين مرهونة
فيقدمون على غيرهم في حصيلة التنفيذ الناتجة عن بيع العين المرهونة فقط ويتساوون
في حصيلة التنفيذ الناتجة عن سائر أموال المدين.
([1]) الموسوعة الشاملة في التنفيذ : د. أحمد
مليجي 1/505 .
([2]) القضاء والتقاضي والتنفيذ بحث قانوني فقهي
مقارن للدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم ص 216 مكتبة الإدارة العامة
1403هـ .
المادة الحادية
والعشرون:لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال
المملوكة للدولة.
2- الدار التي
يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً, ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن
السكن مرهونا للدائن.
3- وسيلة نقل
المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة
مرهونة للدائن.
4- الأجور
والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف
من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة.
ب - مقدار الثلث
من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم،
يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى ،
وفى حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.
5- ما يلزم
المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6- مستلزمات
المدين الشخصية ، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
----------------------------------
الشرح :
بعد العموم الذي
جاءت به المادة العشرون من هذا النظام وهو أن جميع الأموال التابعة للمدين يمكن
التنفيذ عليها لكونها ضامنة لديونه، جاءت هذا المادة بالتخصيص والاستثناء من ذلك
العموم، فهناك أموال مستثناة من الحجز والتنفيذ ولو كان مملوكة للمدين عينا أو
منفعة ،وذلك أسباب معتبرة تتعلق بكل نوع من الأموال المستثناة وهي كالتالي:
أولا- الأموال
المملوكة للدولة :سواء كانت الدولة هي المدينة أو كانت الأموال العامــــــــــــة
بيد المدين والذي له حق الانتفاع منها بأي موجب معتبر كمنفعة السكن أو منفعة قيادة
السيارة الممنوحة من الدولة للموظفين العموميين، فالمال العام لا يجوز الحجز،
والتنفيذ عليه، ولو كانت الدولة محكوما عليها، فلا يجوز التنفيذ على الأموال
الثابتة، والمنقولة للدولة أو أحد أجهزتها، ويكون تنفيذ الأحكام الصادرة على
الدولة بغير طريق الحجز والتنفيذ، حيث نصت التعليمات السامية على أن من المبادئ
المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة ، وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع
الحجوز التحفظية منها، والتنفيذية، سواء أكانت على المنقول، أو على العقار، نظرا
لأن للأموال العامة حرمتها، وعدم المساس بها من أي كائن من كان، و أن تتولى كل
وزارة التنسيق مع وزارة المالية في تنفيذ كل ما يصدر عليها من أحكام مكتسبة
القطعية من المحكمة المختصة ([1])".
وإذا كان المال
مختلطا بين حق الدولة وحق المدين العادي جاز أن يتم الحجز على حصة المدين العادي
شريطة ألا يلحق الضرر بحصة الدولة.
ثانيا- الدار
التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا :فهنا تعارضت مصلحتان وهما: مصلحة تنفيذ الحكم
القضائي واحترامه وإعماله واعتباره، ومصلحة بقاء المدين في بيته ومسكنه ومن يجب
عليه نفقته ورعايته، والشريعة الإسلامية تقدم خير المصلحتين وتتوقى شر المفسدتين،
ولاشك أن تقديم مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة وبقائهم في مسكنهم وعدم بقائهم بلا
بيت يسكنونه خير من تنفيذ الحكم القضائي بمبلغ من المال،وهذا قول الحنفية،
والحنابلة، وقول مرجوح عند المالكية، والشافعية, حيث جاء في المغني " وإن كان
مسكنه واسعا لا يسكن مثله في مثله بيع ، واشتري له مسكن مثله، ورد الفضل على
الغرماء ([2])." ولكن اعتبار السكن مستثنى من التنفيذ يشترط فيه شروط:
الأول : أن يكون
السكن في حدود المعتاد واللائق بالمدين ومن يعول، فإذا كان المسكن زائدا عن حاجة
المدين، ومثله يسكن بأقل منه ألزم بالخروج منه وبيعه وتسليمه قيمة السكن المعتاد،
وقد نصت هذه المادة أن تقدير ذلك راجع لقاضي التنفيذ مراعيا عادة البلد وحال
المدين.
الثاني : ألا
يكون السكن المعتاد قد تم رهنه وتوثيقه في دين الدائن، لأن المدين بذلك يعبر
متنازلا عن حقه في البقاء بمسكنه المعتاد، ولان ذلك يعتبر تغريرا من المدين
بالدائن وقت نشوء الدين بأن وثق الدين بالعين ليطمئن الدائن ويوافق على تسليمه
المال المستدان بعد أن استوثق حقه بالعين ثم يتبين أن العين المرهونة هي السكن
الوحيد للمدين وحينئذ لا يلتفت لتمسك الدائن بهذا الحق لارتكابه التغرير ولتنازله الضمني
عن حقه في استثناء المسكن من التنفيذ.
الثالث: ألا
تكون البيت التي يسكنها المدين هي عين مال الدائن:لقول النبي صلى الله عليه وسلم
في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ
فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
" أخرجه مالك والبخاري ومسلم وألفاظهما متقاربة واللفظ لمالك رحمه الله.
ثالثا- وسيلة
نقل المدين ومن يعولهم شرعا:وهنا يقال مقيل في الفقرة " ثانيا "
المتعلقة بسكن المدين ومن يعولهم شرعا ، وأن ذلك ترجيحا لمصلحة المدين وقضاء
حاجياته التي تتطلب وسيلة للنقل في هذا الزمن ، بالشروط المذكورة وهي أن تكون وفق
حاجته لا زائدة عنها بتقدير قاضي التنفيذ ، وألا تكون مرهونة للدائن ، وألا تكون
عين مال الدائن لأنه الأحق بها إذا أفلس المدين.
رابعا- الأجور
والرواتب:وما يلحق بها من بدلات ومكافآت وحوافز وظيفية، وذلك لأن المدين إذا كان
عاملا كادحا فسيكون أجره قدر كفايته ومن يعول، وإذا كان موظفا فهو ممنوع من ممارسة
التجارة إضافة إلى عمله الوظيفي باعتبار أن ولي الأمر حظر على الموظف العام مزاولة
أي مهنة أخرى، وخصوصا التجارة، وامتهانها جمعا بينها وبين الوظيفة العامة ([3])،
فكان الراتب الشهري هو المصدر الأساس، وربما المصدر الوحيد للموظف المدين، فوجب
مراعاة المرتب الشهري في إيقاع الحجز والتنفيذ عليه, ولكن إذا لم يكن للمدين إلا
الراتب الشهري وهكذا غالب المدينين فإن النظام أجاز الحجز والتنفيذ على جزء من
الراتب والأجر الشهري وفق الآتي :
مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب
لتنفيذ ديون النفقاتفلو كان راتبه ستة الآف ريال جاز أن يصل الحجز لسداد دين
النفقة لعياله لمبلغ ثلاثة الآف ريال.
مقدار الثلث من الراتب لسداد سائر الديون،
فإذا كان الراتب ستة الآف ريال جاز أن يصل الحجز لسداد ديون غير النفقة لمبلغ ألفي
ريال.
وإذا تزاحمت
الديونولزم المدين ديون نفقات لعياله وديون أخرى فيخصص نصف الراتب أو الأجر لسداد
نفقة العيال ثم يوزع ثلث الباقي لسداد الديون الأخرى ويتزاحم الدائنون في هذا
الثلث وللبيان من خلال المثال السابق ( الراتب 6000 ريال يخصص منه النصف وهو 3000
ريال نفقة للعيال وثلث الباقي وهو 1000 ريال توزع على سائر الدائنين محاصة
والمتبقي بعد ذلك وهو مبلغ 2000 ريال يترك للمدين نفقة له ) ويستمر ذلك حتى انتهاء
الدين .
ومما يحسن
التنبه له أن الرواتب المتراكمة من زمن سابق وفضلت عن نفقته ونفقة من يعول فإنه
يتم التنفيذ عليها بقدر الفاضل منها.
خامسا- ما يلزم
المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه:الآلات، والأدوات التي يحتاجها المدين في
صناعته، ومهنته، ويتكسب منها لا تباع عليه، والسبب أن الأدوات، والآلات التي تخص
صناعة المدين، ومهنته هي مصدر رزقه، وبها يتكسب لنفسه ولعياله، ولأنها وسيلة لسداد
ديونه، فيتم الحجز على ريعها وكسبها ، وهذا مذهب الحنابلة([4]) ،وقول عند
الشافعية([5]) ،والمالكية ([6]).
وهذا هو الأوفق
والأرفق بالطرفين، وفيه مصلحة لهما جميعا، لأن الآلات غالبا لا تفي بالمديونية،
وهي تنفع المدين، وبها قوام عيشه، وربما كانت وسيلة لسداد ديونه للدائنين، لكن
يستثنى من الآلات، والأدوات ما له قيمة نفيسة([7]) كالمعدات، والناقلات الكبيرة،
والأجهزة المتقدمة، فلا تستثنى من الحجز، والتنفيذ بل تباع، ويسدد من قيمتها
للغرماء.
سادسا –
مستلزمات المدين الشخصية: كثياب المدين وكسوته ، ونفقته ، والأثاث الذي يستعمله
ويحتاجه: وقد اتفق الفقهاء على أن المدين لا يجرد من ثيابه ، وإنما يترك له من
الملابس ، والأثاث الضروري ما يحتاجه ، ويقضي به معيشته([8]) .
فعند
المالكية([9]) ، والحنابلة([10]) : يترك للمفلس أيضا من ماله قدر ما يكفيه وعياله
من القوت الضروري الذي تقوم به البنية، لا ما يترفه.
قال بعض
المالكية : وتترك له، ولزوجاته وأولاده، ووالديه النفقة الواجبة عليه، بالقدر الذي
تقوم به البنية، وهذا إن كان ممن لا يمكنه الكسب، أما إن كان ذا صنعة يكتسب منها،
أو يمكنه أن يؤجر نفسه فلا يترك له شيء.
ثم قد قالوا :
يترك ذلك له، ولمن ذكر قدر ما يكفيهم إلى وقت يظن بحسب الاجتهاد أنه يحصل له فيه
ما تتأتى معه المعيشة ([11]).
أما عند
الشافعية : فلا يترك له من القوت شيء ما عدا قوت يوم القسمة، ولا نفقة عليه أيضا
لقريب، لأنه معسر، بخلاف حاله قبل القسمة ([12])،وتسقط نفقة القريب لما بعد القسمة
أيضا عند الحنابلة([13])
وبالجملة فقد
أوجب الجمهور من الفقهاء الإنفاق على المدين وزوجته، وأولاده الصغار، لأن ذلك لابد
منه، ولا تقوم الحياة إلا به ([14]).
والواجب من
النفقة، والكسوة للمدين هو أدنى ما ينفق على مثله بالمعروف، وأقل ما يكسى به
أمثاله ([15])، ويقدر ذلك كله قاضي التنفيذ وفقا لهذه المادة.
ويجوز للمدين أن
يتنازل عن حقه في هذا الأموال المستثناة من الحجز والتنفيذ، ويدون قاضي التنفيذ
محضرا بذلك .
([1]) جاء ذلك
مفصلا في الأمر السامي رقم (9624/م ب) وتاريخ 22/11/1430هـ المشار فيه إلى خطاب
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المرفق به المحضر رقم ''509'' وتاريخ
28/10/1430هـ المعد من قبل لجنة من وزارة العدل والمالية بهذا الشأن ، ومما جاء
فيه :
وفقا للقواعد العامة - لا يمكن استخدام الوسائل
الجبرية لتنفيذالأحكام ضد جهة الإدارة وأن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على
الأموال العامة وأن هذا المبدأ يشمل جميع أنواع الحجوز التحفظية منها والتنفيذية،
سواء أكانت على المنقول أو على العقار، ونظرا لأن للأموال العامة حرمتها وعدم
المساس بها من أي كائن من كان.
توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام
القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات
الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء
في هذا الشأن.
([2]) المغني
لابن قدامة المقدسي 4/493ط مكتبة ابن تيمية .
([3]) حيث جاء
في المادة الرابعة عشرة من نظام الخدمة المدنية :لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته
وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة
العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل
الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص .وجاءت الفقرة الأولى من المادة
الثالثة عشرة من النظام المذكور بالنص على منع الموظف من مزاولة التجارة بطريق
مباشر أو غير مباشر.
([4])مطالب أولي
النهى في شرح غاية المنتهى 3/ 391 ط بيروت.
([5])مغني
المحتاج للشربيني 2/154.
([6])قال أبو
حفص المالكي: الصانع إذا أفلس ترك له آلة البناء إن كان بناء ، وكذلك جميع الصناع
تترك لهم الآلة لأنهم بها يتمتعون. انظر مواهب الجليل للحطاب 6/605.
([7])شرح
الزرقاني على مختصر خليل 5/ 270 ط دار الفكر .
([8])المغني
لابن قدامة 4/490، الذخيرة للقرافي 7/8.الهداية للمرغيناني 3/320.
([9]) حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير3/ 277 ط دار الفكر.
([10])المغني
المطبوع مع الشرح الكبير 4 / 492 ط الكتاب العربي ،مطالب أولي النهى في شرح غاية
المنتهى 3/ 391 ط بيروت.
([11])حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير3/ 277 ط دار الفكر.
([12])نهاية
المحتاج 4 / 317 ط مصطفى الحلبي 1357هـ
([13])المغني
المطبوع مع الشرح الكبير 4 / 492 ط الكتاب العربي ،مطالب أولي النهى في شرح غاية
المنتهى 3/ 391 ط بيروت.
([14])نظرية
تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة للدكتور أحمد
علي يوسف جرادات ص 355 ط دار النفائس بالأردن.
([15]) المرجع
السابق ص 355.
المادة الثانية
والعشرون :
يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت
عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص
للوفاء بالدين ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة ،
وانتقاله إلي المبلغ المودع .
لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار
قيمة الدين المطالب به ، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .
يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما
يحقق سرعة الوفاء .
---------------------------------------------
الشرح :
إن قاضي التنفيذ يوم أن يوقع الحجز التنفيذي على
أموال المدين إنما أوقعه بسبب وجود مستند تنفيذي قائم لم يتم تنفيذه بعد في مواجهة
شخص ذمته مشغولة بمحتوى ذلك السند التنفيذي دون وجود مبرر معتبر لإخلاء سبيله ،
ولذا فإن زوال هذا السبب بالكلية في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز يعني ضرورة
رفع جميع إجراءات الحجز وبشكل فوري على ذلك المدين لأن الحكم – وهو جواز التضييق
على المدين والحجز على أمواله – يدور مع العلة – وهي وجود دين شاغل للذمة – وجودا
وعدما.
وبناء على ما
سبق فإن قيام المدين بإيداع مبلغ المدين ونفقات التنفيذ التي تم إنفاقها لإعلان
الحجز والبيع بالمزاد والتثمين بتسليمها لدائرة التنفيذ أو تسليم الدين للدائن
والنفقات لدائرة التنفيذ من شأنه وجوب المبادرة برفع الحجز والطلب للمدين ،
وانتقال الحجز – في حال تسليم المبلغ المساو للدين لدائرة التنفيذ – من ذمة المدين
للمال المودع في الدائرة التنفيذية المختصة.
ومثل ذلك لو
اتفق المدين مع الدائن على تسوية ودية بينهما بشأن الدين وسداده ومن ذلك رفع
إجراءات الحجز حالا ، لكن لابد أن تتضمن التسوية سدادا لنفقات التنفيذ في الحال ،
ولا يرفع الحجز إلا بعد سدادها كاملة.
كما بينت هذه
المادة أن الضرورة بالإفصاح عنها ثم الحجز عليها واستثناء ذلك من الأصل وهو حرمة
أموال الناس وعصمتها وعدم جواز التعدي عليها وعلى أصحابها إنما كان ضرورة،
والضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز أن يوقع الحجز على أموال المدين إلا بقدر الدين-
كالحجز على سيارة الإسعاف التابعة للمستوصف الصحي الأهلي بدين قدره خمسون ألف ريال
ولا يجوز الحجز على جميع أعيان المستوصف الأهلي طالما أمكن الحجز والتنفيذ على شيء
منها - ما لم يكن المال المحجوز غير قابل
للتجزئة فيجوز الحجز عليه ولو جاوز قدر الدين لأنه " يجوز تبعا ما لا يجوز
استقلالا ".
وإذا تعددت
أموال المدين التي تقبل الحجز والتنفيذ فإن السلطة التقديرية في اختيار المال
المحجوز لقاضي التنفيذ فيختار من الأموال ما يحقق سرعة الوفاء، وأقل كلفة على
الجهات التنفيذية ، وأقل ضررا على المدين كما لو كان للمدين محلات تجارية منها ما
هو مخصص لبيع الأجهزة الطبية المتخصصة ومنها ما هو مخصص لكي الملابس مثلا فإن
اختيار الثاني هو المحقق لسرعة الوفاء بأقل ضرر متوقع لكثرة الراغبين في الشراء
ومعرفة ثمنها التقريبي بسهولة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم