القائمة الرئيسية

الصفحات



الجديد في قانون العلامات التجارية الأردني

الجديد في قانون العلامات التجارية الأردني

الجديد في قانون العلامات التجارية الأردني




الجديد في قانون العلامات التجارية الأردني

                              د. صلاح سلمان الأسمر


تمهيد :

أتناول في هذه الورقة، بشيء من الإيجاز، إلى المسائل التالية:

أولاً: خلفية تاريخية.

ثانياً: تعريف العلامة التجارية.

ثالثاً: أهمية العلامة التجارية.

رابعاً: الالتزامات التي وضعتها اتفاقية تربس على الدول العربية – ومنها الأردن بالطبع – في مجال العلامات التجارية.

خامساً: التعديلات التي تم إدخالها على قانون العلامات التجارية الأردني لدى تعديله بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999.



أولاً: خلفية تاريخية


يعتبر قانون العلامات التجارية، قانوناً حديثاً نسبياً، وترجع بداياته إلى القرن التاسع عشر، وفي منتصف – هذا الأخير – حصل أول اعتراف قانوني فعلي في العلامة التجارية([1]).

فقد سنت فرنسا تشريع العلامات التجارية في سنة 1857.  وسنت ألمانيا قانون العلامات التجارية في سنة 1874.  وأقرت بريطانيا قانون تسجيل العلامات التجارية في سنة 1875.  كما أقرت الإمبراطورية العثمانية (تركيا) قانون لحماية العلامة التجارية في سنة 1879.  وسنت إسبانيا تشريعها للملكية الصناعية في سنة 1929.   ووضعت إيطاليا تشريعها المتعلق بالعلامة التجارية في سنة 1942.  ووضعت أمريكا قانون العلامات التجارية في عام 1946([2]).

كما أخذت الدول، في أنحاء أخرى من العالم، بسن قوانين في مجال العلامات التجارية.  فكان في الأرجنتين، قا نون المصانع والعلامات الزراعية لسنة 1900.  وفي إيران، قانون العلامات وبراءات الاختراعات لسنة 1931.  وفي الباكستان، قانون العلامات التجارية لسنة 1940، وفي الفلبين، قانون العلامات التجارية 1947.  وفي أستراليا، قانون العلامات التجارية لسنة 1955.  وفي الهند، قانون العلامات والبيانات التجارية لسنة 1958.  وفي اليابان، قانون العلامة التجارية 1959.  وفي إندونيسيا، قانون الأسماء والعلامات التجارية لسنة 1961.  وفي الصين، قانون العلامات التجارية لسنة 1963([3]).

وفي العام 1883 عقد مؤتمر دبلوماسي دولي في باريس تم فيه التوقيع على معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية من قبل مندوبي أحد عشر دولة هي : بلجيكا، البرازيل، السلفادور، فرنسا، غواتيمالا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، وسويسرا.  وعندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ صادقت عليها كل من بريطانيا وتونس والأكوادور، وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاء 14 دولة، ومع نهاية القرن التاسع ارتفع العدد إلى 19 دولة.

وخلال هذا القرن ارتفع عدد أعضاء معاهدة باريس بشكل ملحوظ وهام وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إذ بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 140 دولة([4]).

وقد أدخلت تعديلات وتنقيحات على معاهدة باريس بين الحين والآخر، إذ تم تنقيحها في روما سنة 1886، وفي مدريد سنتي 1890، 1891، وفي بروكسل سنة 1897، وفي ستوكهولم سنة 1967([5]).
ويمكن القول، أن معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 تعتبر الوثيقة العظمى، التي يرتكز عليها قانون العلامة التجارية على المستوى الدولي، والتي ما زالت سارية المفعول بالرغم من الدمار الذي لحق بالتجارة والاقتصاد الدوليين جراء حربين عالميتين، فصلت بينهما بضع سنين، وقد أكدت المعاهدة أسس اكتساب الحقوق في العلامة التجارية لكم هائل من الناس المطالبين بتلك الحقوق في جميع أنحاء العالم، كما أنها مهدت الطريق أمام إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال العلامات التجارية، وهي:

1.  إتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (لسنة 1891).  وتم مراجعته في بروكسل عام 1900، وواشنطن عام 1911، ولاهاي عام 1925، ولندن عام 1934، ونيس عام 1957، وستوكهولم عام 1970.
2.  اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات (لسنة 1957).  وتمت مراجعته في استوكهولم عام 1967، وجنيف عام 1977، ثم عدل عام 1979.
3.     اتفاقية لشبونة بشأن تسميات المنشأ على الصعيد الدولي (لسنة 1958).
4.  اتفاقية فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية في العلامات التجارية (لسنة 1973)، وقد عدلتها عام 1985.
5.     معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي (لسنة 1981).
6.     بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (لسنة 1989).
7.     معاهدة قانون العلامات (لسنة 1994)، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.

هذا، وعلى الصعيد العربي، فقد أخذت الدول بسن القوانين بشأن العلامات التجارية، فكان: في تونس، قانون العلامات التجارية لسنة 1889، والمعدل في سنة 1936.  وفي المغرب، قانون حماية الملكية الصناعية لسنة 1916.  وفي لبنان، القرار التشريعي للعلامة التجارية لسنة 1924.  وفي فلسطين، قانون العلامات التجارية لسنة 1930 و 1938.  وفي مصر، قانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية لسنة 1939.  وفي سوريا، القرار التشريعي بشأن حماية الملكية الصناعية والتجارية لسنة 1946.  وفي العراق، قانون العلامات التجارية لسنة 1957.  وفي الجزائر، قانون العلامات التجارية لسنة 1966.

ومن جانب آخر، فقد تم وضع قانون العلامات التجارية العربي الموحد لعام 1975([6])،  من قبل مركز التنمية الصناعية للدول العربية، وذلك لتحقيق التنسيق والانسجام بين مختلف تشريعات الدول العربية، وإزالة ما في هذه الأخيرة من تباين أو تعارض، للوصول إلى حماية العلامة التجارية في كافة الأقطار العربية على قدم المساواة.

وقد جاء هذا القانون بعد مناقشة من قبل خبراء عرب وأجانب في مجال العلامات التجارية في مدينة تونس في حزيان 1975، ثم تم تدقيقه في جنيف في شهر تشرين أول 1975، ثم إقرار مواده في الدوحة في شهر تشرين ثاني 1975.

ويعتبر هذا القانون، خطوة جيدة نحو توحيد التشريع في الوطن العربي، يساهم إلى حد معقول في إنشاء سوق اقتصادية عربية مشتركة، إذا ما تم اتخاذ خطوات أخرى مماثلة في المجالات الأخرى.

وأما عن التشريع الأردني في مجال العلامة التجارية، فإنه من نافلة القول أن الأردن وفلسطين كانتا جزءاً من الإمبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، وكان القانون العثماني الصادر عام 1879، المتعلق بالحقوق الفكرية، هو القانون المعمول به فيما يتعلق بالعلامات التجارية في شرق الأردن وفلسطين([7]).  وبعد الحرب العالمية الأولى أصبحتا الأردن وفلسطين مستعمرتين تديرهما المملكة المتحدة.  فطبقت هذه الأخيرة عليهما قانون العلامات التجارية لسنة 1930، ثم جرى إلغاؤه، وأحلت محله قانون العلامات التجارية لعام 1938([8]).

ولدى الاستقلال الوطني للأردن([9])، سنت الحكومة الأردنية، بشأن العلامات التجارية القوانين التالية:
1.     قانون العلامات التجارية لسنة 1952.
2.     نظام العلامات التجارية لسنة 1952.
3.     قانون علامات البضائع لسنة 1953.
4.     قانون العلامات التجارية المعدل رقم 34، لسنة 1999.

ثانياً: تعريف العلامة التجارية


من المعلوم أن العلامة التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية تخضع لأحكام القانون رقم (33) لسنة (1952) ([10])، وقد عرف – هذا القانون – العلامة التجارية بأنها :

"أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع، أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع"([11]).

وقد عرف الفقه العلامة التجارية تعريفات قريبة من ذلك، فقيل بأنها "إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم تمييزاً لها عما يماثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أرباب الصناعات الآخرين"([12]).

كما ورد في قضاء المحاكم الأردنية أن العلامة التجارية هي عبارة عن : "حروف أو رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة (مميزة) وعلى شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس"([13]).

ويلاحظ أن نص المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني – قبل تعديله – لم يأخذ المفهوم الواسع للعلامة التجارية، بل جعل للعلامة مفهوماً ضيقاً، إذ حصرها في العلامة الصناعية والتجارية فحسب([14])، دون علامة الخدمة.  وقد تنبه المشرع الأردني إلى هذه المسألة ومسائل أخرى، عندما قام بتعديل قانون العلامات رقم 33 لسنة 1952، بموجب القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999، وسوف نعرض لأهم التعديلات التي جاء بها القانون المعدل في موضع لاحق من هذه الورقة.

ثالثاً: وظائف العلامة التجارية

تنبع أهمية العلامة التجارية من الوظائف التي تؤديها، سواء للصانع أو التاجر أو لمقدم الخدمة أو المستهلك، فهي مهمة لدى هؤلاء على حد سواء.  ويمكن إجمال وظائفها فيما يلي([15]):

1.  العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات :
تحدد العلامة التجارية المصدر الشخصي للمنتجات أو البضائع، أي المنتج لها، كما أنها تحدد المصدر الإقليمي، أي جهة الإنتاج أيضاً.  إذ يتمكن المستهلك بواسطة العلامة التمييز بسهولة بين منتجات أو بضائع مماثلة أو مشابهة، كونها تدل على مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات، إذ يكفي أن يذكر المشتري اسم العلامة التي تحملها السلعة التي تريد شراءها دون حاجة لبيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراؤه.

2.  العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات:
تعبر العلامة التجارية عن صفات المنتجات أو البضائع التي تميزها، سواء من حيث النوع أو المرتبة أو الضمان أو طريقة التحضير، ويقصد بالنوع: مجموع خصائص المنتجات أو البضائع التي تمتاز بها عن خصائص منتجات أو بضائع أخرى مماثلة أو مشابهة، أو المرتبة: فيقصد بها درجة الجودة والإتقان للمنتجات أو البضاعة أو بيان العناصر الداخلة في تركيبها، وذلك يؤدي إلى رفع الثقة بالمنتجات والبضائع، ويكون دافعاً للعملاء لتفضيل هذه المنتجات عن غيرها، مما يدفع مالك العلامة إلى مضاعفة حرصه على سمعة علامته وثقة عملائه بها، فيحرص على الإبقاء على هذه السمعة بذهن العملاء وتحسينها بإتقانه صنع منتجاته والحفاظ على جودتها، فتصبح العلامة محل ثقة عند الجمهور، مما يؤدي إلى سرعة تصريف المنتجات أو البضائع أو الخدمات تحت هذه الثقة، وقد تستمد العلامة قوتها من جودة المنتجات التي ترمز إليها، وعليها فإن العلامة التجارية تحدد مركز المنتج أو الصانع أو مقدم الخدمة بين المنافسين الآخرين([16]).

3.  العلامة التجارية وسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات:
تعبتر العلامة التجارية إحدى وسائل الإعلان المهمة عن المنتجات والبضائع والخدمات، فهي من أهم وسائل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة للإعلان([17]) والدعاية عن علامته يصل إلى أذهان الناس، وذلك باستخدام وسيلة الدعاية المختلفة، خاصة الراديو والتلفزيون والمجلات والصحف، وما إلى ذلك، مما قد يؤدي إلى تثبيت العلامة في ذاكرة الناس، فقد أصبح من الصعب تجاهل الدور المؤثر الذي تلعبه الدعاية في جذب العملاء إلى منتجات أو بضائع أو خدمات مشروع معين، لذا يحرص مالك المشروع أن يؤكد لجمهور المستهلكين من خلال الدعاية والإعلان أن منتجاته هذه أفضل وأجود المنتجات الموجودة([18]).
وهذا واقع يلمسه كل منا في حياته اليومية في معظم وسائل الإعلان المختلفة، خاصة الراديو والصحف والتلفزيون، وحين يطلب المشتري سلعة معينة، فإنه يكون في الغالب قد ربط بين تلك العلامة من جهة وبين مميزات وصفات السلعة التي تحمل تلك العلامة من جهة أخرى، وذلك تبعاً لدعاية نشطة لتلك العلامة أو لتجربة سابقة لتلك السلعة، أو للإثنين معاً([19]).

لذا أصبحت المشروعات الاقتصادية بكافة أنواعها تستشير وكالات الدعاية والإعلان فيما يتعلق بتكوين العلامة ووسائل استعمالها في الدعاية للمنتجات([20])، ونظراً لأهمية ذلك تراعي دور الرعاية والإعلان والتسويق في تكوين العلامة اعتبارات معينة، تهدف إلى جلب انتباه المستهلك، كأن تكون ذات منظر جميل، أو مكونة من كلمة بسيطة ذات وقع موسيقي تلفت انتباه المستهلك وتجد عنده استحساناً لها([21]).

4.  العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة:
للعلامة التجارية أهمية عملية بالغة، إذ تعتبر إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء، إذ تهدف إلى جذب العملاء وجمهور المستهلكين، فهي تؤدي وظيفة مزدوجة، إذ تخدم مصلحتين في آن واحد، فهي من جهة تخدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة، باعتبارها وسيلة هؤلاء لتمييز سلعهم أو بضائعهم أو خدماتهم عن غيرها من السلع أو البضائع أو الخدمات المماثلة أو المشابهة فيصلوا عن طريقها – أي العلامة – إلى جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى فهي تخدم جمهور المستهلكين، إذ أنها وسيلتهم للتعرف على السلع، أو البضائع أو الخدمات التي يفضلونها وتلقى عندهم قبولاً أكثر من غيرها، لذا تعتبر العلامة التجارية وسيلة هامة من وسائل المنافسة المشروعة في مجال التعامل، إذ أنها تلعب دوراً كبيراً في تحقيق العدالة بين المشتغلين في قطاع التجارة والصناعة والخدمات لينال كل منهم ثقة المستهلكين بقدر حرصه على تحسين منتجاته أو بضائعه أو خدماته والمحافظة على جودتها من أجل كسب الشهرة المأمولة([22]).

5.  العلامة التجارية ضمان لحماية جمهور المستهلكين:
تعتبر التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة، لما فيها من أرباح كثيرة.  فقد تعزي – هذه الأخيرة – أصحاب النفوس الضعيفة في إتباع ضروب الاحتيال والغش([23])، في ترويج صناعاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم، بإخفاء عيوبها، ومن ثم إظهارها على غير حقيقتها([24])، وصولاً إلى استمالة القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بصورة تضليلية، فيقدم جمهور المستهلكين على شراء تلك الصناعات أو البضائع أو الخدمات اعتقاداً منهم بأنها تحمل المواصفات المحددة لها والمزايا الخاصة بها، على النحو المعلن عنه، في حين تكون تلك الصناعات أو البضائع أو الخدمات ليست كذلك على الأقل دون ذلك([25]).

فالعلامة التجارية – عندئذ – تلعب دوراً مهماً في ضمان حقوق المستهلكين من ضروب الغش والاحتيال حول مواصفات الصناعات أو البضائع أو الخدمات التي يتلقونها من يد الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات، وذلك من خلال  الرجوع على هؤلاء رجوعاً قانونياً مناسباً لتحديد مسؤوليتهم عن آثار تضليل جمهور المستهلكين([26]).

رابعاً : الالتزامات التي وضعتها اتفاقية تربس على الدول العربية في مجال العلامة التجارية


‌أ.    مراعاة المواد من 1 إلى 12 والمادة 19 من معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية([27])، مع إعطاء الحق للدولة العضو أن تشترط جعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام، كما أن من حقها أن تشترط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالبصر كشرط لتسجيلها([28]).

‌ب.   مراعاة الدولة العربية المعنية ما هو مفروض عليها من التزامات تجاه الدول الأخرى الأعضاء المتمتعين معها بعضوية معاهدة باريس([29]).

‌ج.    عدم اعتبار الاستخدام الفعلي  للعلامة شرطاً للتقدم بطلب تسجيلها أو رفض هذا الطلب استناداً إلى عدم الاستخدام الفعلي للعلامة قبل انقضاء ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب([30]).

‌د.         عدم اعتبار طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة([31]).

هـ. نشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً مع منح فرصة معقولة لتقديم التماسات بإلغاء التسجيل.  ويلاحظ أن إتاحة المعارضة في تسجيل علامة تجارية ليس التزاماً على الدولة بل مجرد حق لها([32]).

و.  حظر منح علامات تجارية في مجال السلع والخدمات إذا كان من شأن هذا المنح حدوث لبس، يستوي في ذلك أن تكون السلع والخدمات مطابقة أو غير مطابقة مع جواز طلب الشطب خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل ما لم يكن التسجيل قد تم بسوء نية، فيجوز التقدم بالطلب في أي وقت([33]).


ز.  حماية العلامات التجارية لمدة أدناها سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية([34]).

ح. عدم إلغاء تسجيل علامة تجارية لعدم الاستخدام الإداري من قبل صاحبها أو المرخص له بذلك لمدة تقل عن ثلاث سنوات متواصلة.  ويحظر الإلغاء أيضاً إذا زادت هذه المدة عن ثلاث سنوات وكان عدم الاستخدام غير إرادي بمعنى رجوعه إلى عقبات خارجة عن إرادة صاحب العلامة، مثل ما قد تفرضه الدولة من متطلبات تعرقل هذا الاستخدام([35]).

ط.  عدم التقيد – بغير مبرر – بشروط خاصة لاستخدام العلامة التجارية في التجارة، مثل : استخدامها إلى جانب علامة تجارية أخرى أو استخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة، وتلك التي تنتجها منشآت أخرى([36]).

ي.  حظر التراخيص الإجبارية أو الربط بين حق صاحب العلامة التجارية في التنازل عنها للغير مع أو بدون المنشأة المنسوب إليها العلامة التجارية دون إخلال بحق الدولة في تحديد شروط للترخيص بالعلامات أو التنازل عنها.

خامساً: التعديلات التي تم إدخالها على قانون العلامات التجارية الأردني
سبق القول أن، العلامة التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية تخضع لأحكام قانون رقم 33 لسنة 1952، وقد ادخل عليه المشرع الأردني تعديلات جوهرية في القانون المعدل رقم 34 لسنة 1999، ويمكن إجمال هذه التعديلات على النحو التالي:

1.  من حيث تعريف العلامة:
لقد عرف القانون المعدل، العلامة التجارية بأنها: "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره"([37]).

والجديد في هذا التعريف أنه قد أخذ بالمفهوم الواسع للعلامات التجارية بإدخاله علامات الخدمة إلى جانب علامات البضائع والمنتجات بعد أن كان القانون قبل التعديل مقتصراً على علامات البضائع والمنتجات.

ومن جهة أخرى، فإن القانون المعدل قد تضمن تعريفاً للعلامة التجارية المشهورة، إذ عرف هذا الأخير بأنها : "هي العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية"([38]).  في حين أن، قانون العلامات التجارية قبل تعديله لم يكن يحتوي على هذا التعريف، وبذلك يكون القانون المعدل قد وفر الحماية القانونية للعلامة المشهورة مع تحديد معايير شهرة العلامة التجارية. ولم يتطرق إلى موضوع حماية العلامات التجارية المشهورة.

ومن جهة ثالثة، فإن القانون المعدل قد تضمن تعريفاً للعلامة التجارية الجماعية إذ عرفها بأنها : "العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه أو المواد المصنوعة منها أو جودتها أو طريقة إنتاجها أو الدقة المنتجة في صنعها أو غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع"([39])، وبذلك يكون القانون المعدل قد وفر الحماية القانونية للعلامة الجماعية بصورة لم تكن موجودة في قانون العلامات التجارية قبل تعديله.

2.  من حيث قيد البيانات في سجل العلامات :
لقد أوجب القانون المعدل، أن تدون في "سجل العلامات التجارية" جميع العلامات التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم، وما طرأ على هذه العلامات من الأمور التالية([40]):

أ‌.   أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية.

ب‌.   الرهن أو الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية أو أي قيد على استعمالها.

كما أعطى القانون المعدل للجمهور الحق في الاطلاع على سجل العلامات التجارية، وكما أجاز القانون المعدل استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها، وجعل – أي القانون المعدل – للبيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة.

وبذلك يكون القانون قد أتى بأحكام جديدة من حيث محتويات سجل العلامات التجارية، وحجية الوثائق المستخرجة منه بواسطة الحاسوب، إذ جعل لها حجة على الكافة متى تم تصديقها من المسجل.

أجاز القانون قبل تعديله لكل شخص سواء اكان طبيعياً أو معنوياً يرغب في تسجيل علامة تجارية وأن يستقل في استعمالها لتمييز بضائعه التي هي من إنتاجه أو صنعه أو منتجاته أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها أن يتقدم بطلب لتسجيلها وفقاً لأحكام القانون، علماً بأن القانون المعدل قد أضاف إلى هذه المادة الحق في تسجيل علامات الخدمة حيث جاء في المادة 43 المعدلة بموجب المادة (16) من القانون المعدل ما يلي:

"تطبق جميع الشروط والأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع أو المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات".

3.  من حيث شروط تسجيل العلامة:

لقد أدخل القانون المعدل تعديلاً على الشروط الموضوعية اللازم توفرها في العلامة التجارية القابلة للتسجيل بأن أضاف إليها شروط قابلية العلامة المطلوب تسجيلها للإدراك عن طريق النظر، إذ نص على أنه: "يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر"([41]).

وهذا يعني أن العلامات القابلة للتسجيل يمكن اختيارها من الأسماء، أو الحروف، أو الكلمات، أو الأرقام، أو الأشكال، أو الألوان، أو الإمضاءات، أو الرموز، أو الرسوم، أو الصور، أو الدمغات، أو الأختام، أو النقوش، أو البطاقات، أو الأغلفة، أو الأشرطة، أو الأشكال، أو غير ذلك، أو خليط مما ذكر أو بعضاً منه، وذلك مشروط بأن تظهر العلامة في صورة فارقة (مميزة) وجديدة ومشروعة وقابلة للإدراك عن طريق النظر.  وهذا يعني أن القانون المعدل لم يسمح بتسجيل علامات الصوت أو الصورة.

كما اعترف القانون المعدل بطول مدة استعمال العلامة كصفة مميزة للعلامة، إذ أعطى للمسجل (أو المحكمة) الأخذ في الاعتبار طول مدة استعمال العلامة عن تقرير فيما إذا كانت العلامة فارقة أو لا، أي أن طول مدة استعمال العلامة قد يجعلها علامة فارقة.

كما أوحى القانون المعدل بضرورة اقتصار العلامة التجارية على بضائع معينة أو على أصناف معينة من البضائع أو الخدمات وأعطى المسجل صلاحية الفصل في أي خلاف ينشئ حول الصنف الذي تنتمي هذه البضائع أو الخدمات.

4.  من حيث العلامات التي لا يجوز تسجيلها:
لقد أبقى القانون المعدل على العلامات المحظور تسجيلها في ظل قانون العلامات التجارية قبل تعديله([42])، كما أنه قد أضاف إليها ما يلي:

"العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع متشابهة أو مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شأنها إيجاد لبس مع العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل أن يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه أو تطابق الشارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو التي تسيء إلى قيمنا التاريخية والعربية والإسلامية"([43]).

ولا يخفى أن الهدف من هذه الإضافة هو حماية العلامات التجارية المشهورة بحيث لا يجوز تسجيل علامة تجارية تطابقها أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها وذلك لاستعمالها لتمييز بضائعها أو خدمات مشابهة أو مماثلة للبضائع أو الخدمات التي اشتهرت بها العلامة التجارية المشهورة ويكون من شأنها إيجاد لبس مع العلامة المشهورة أو لاستعمالها لغير هذه البضائع أو الخدمات بشكل يحتمل أن يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع أو الخدمات.

5.  من حيث أحكام العلامة الجماعية:
لقد أورد القانون المعدل تعديلاً واضحاً على العلامة الجماعية سواء من حيث تعريفها أو من حيث أحكامها.  وقد سبق تعريفها وأشير هنا إلى أحكامها([44]):

1.  يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية إذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1) من المادة (7) من هذا القانون([45])، وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه.

2.  لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية أو إعادة تسجيلها بعد شطبها أو التخلي عن استعمالها إلا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه أصلاً أو باسم خلفه القانوني.

3.     يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية.

4.  تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية([46]).

5.  عدم جواز نقل العلامة الجماعية أو إعادة تسجيلها بعد شطبها أو التخلي عن استعمالها إلا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه أصلاً أو باسم خلفه القا نوني وتركت للوزير صلاحية إصدار التعليمات لتحديد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها على أن تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية([47]).

ومن الجدير بالتنبيه، أن الغاية من السماح بتسجيل العلامة الجماعية التي يستعملها شخص اعتباري على النحو الذي تقدم، هي:
-       تصديق مصدر بضائع ليست من صنعه.
-       المواد المصنوعة منها هذه البضائع.
-       جودة البضائع.
-       طريقة إنتاج البضائع.
-       الدقة المتبعة في صنع البضائع.
-       الميزات والخصائص الأخرى لتلك البضائع.

6.  من حيث التصرف في العلامة التجارية:
كان قانون العلامات التجارية قبل التعديل، يربط بين التصرف في العلامة والمتجر معاً، في حين رفع القانون المعدل ذلك الارتباط، وأجاز التصرف بالعلامة التجارية منفرد دون ربط ذلك بالمتجر، إذ جاء فيه:
1.   يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو التنازل عنها أو رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه أو التنازل عنه أو رهنه، كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري.
2.       تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري إذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك.
3.   إذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية.
4.   لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا من تاريخ تدوين النقل أو وضع إشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
5.   تحدد إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية([48]).

يتضح من هذا النص المعدل أن المشرع الأردني قد عدل عن ربط تحويل العلامة التجارية ونقلها بعد تسجيلها مع اسم وشهرة المحل التجاري المختص بالبضائع التي سجلت العلامة بشأنها وانتهاء وزوال ذلك المحل وشهرته إلى مبدأ جواز نقل ملكية العلامة التجارية أو التنازل عنها أو رهنها أو الحجز عليها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه أو التنازل عنه أو رهنه أو الحجز عليه.

7.  من حيث تسجيل العلامة وتجديدها :
لقد أصبحت مدة تسجيل العلامة (10) سنوات بدلاً من (7) سنوات، كما أصبحت مدة تجديدها (10) سنوات بدلاً من (14) سنة([49]).

8.  من حيث تعديل بعض إجراءات التسجيل:
1.  اعتبار العلامة مشطوبة حكماً بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها([50])، دون أن يكون على المسجل ضرورة إبلاغ صاحب العلامة بانتهاء مدة تسجيلها.
2.     إعطاء الغير الحق في طلب تسجيل العلامة المشطوبة بعد انقضاء سنة أخرى على شطب تسجيل تلك العلامة.
3.     إعطاء الحق لصاحب العلامة المشطوبة بإعادة طلب تسجيلها باسمه إذا لم تكن قد سجلت باسم غيره.

9.  من حيث شطب العلامة لعدم الاستعمال:
أجاز القانون المعدل طلب إلغاء تسجيل علامة تجارية من قبل شخص ذي مصلحة إذا لم تستعمل فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب إلا إذا أثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى أسباب مسوغة حالت دون استعمالها. كما اعتبر القانون المعدل أن استعمال الغير للعلامة التجارية المسجلة بموافقة مالكها يعتبر استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها([51]).

كما أن المادة (11) من القانون المعدل قد ألغت المادة (26) من القانون الأصلي واستعاضت عنه بالنص التالي:
‌أ.    يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة أو مشابهة لها لدرجة يحتمل أن تؤدي إلى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة.
‌ب.   إذا كانت العلامة التجارية مشهورة وإن لم تكن مسجلة فيحق لمالكها أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات أو خدمات مماثلة، أو غير مماثلة شريطة أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات أو المنتجات أو الخدمات وبين العلامة المشهورة، واحتمال أن تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال، ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة.
‌ج.    إذا كان شخصان أو أكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة (أو علامة كثيرة التشابه بها) عائدة لذات البضائع فلا يحق لأي منهما أن ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل (إلا بقدر ما عينه له المسجل أو عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية.

10.  من حيث الترخيص باستعمال العلامة :
لقد نظم القانون المعدل مسألة الترخيص بصورة واضحة، عندما أجاز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي موثق لدى المسجل باستعمال علامته التجارية لجميع بضائعه أو بعضها ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة لحمايتها وفق تسجيلها([52]).

وتحدد إجراءات تسجيل عقد الترخيص وتجديده والمنطقة الجغرافية المحددة لتطبيقه والتنازل عنه وشطبه وأي أمور تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية([53]).

11.  من حيث ترقين العلامة التجارية:
نصت المادة 34 من قانون العلامات التجارية المعدل رقم 34 لسنة 1999 على أنه:

1.       لا يحق لأحد أن يقيم دعوى بطلب تعويضات عن أي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة إلا أنه يحق له أن يتقدم إلى المسجل بطلب لإبطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد أن كانت مسجلة في الخارج إذا كانت الأسباب التي يدعيها هي الأسباب الواردة في الفقرات (6) و (7) و (10) و (12) من المادة (8) من هذا القانون.

2.   يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى أحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

والجديد في هذا النص أنه وفر حماية للعلامات المشهورة، كما أنه قد جعل للمسجل ترقين العلامة في الحالات المنوه عنها في النص، مع جواز استئناف قرار المسجل بهذا الخصوص أمام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

12.  من حيث الجرائم والعقوبات:
نصت المادة 38 من قانون العلامات التجارية المعدل رقم 34 لسنة 1999 على أنه:

1.   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الأفعال التالية:
              ‌أ-    زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قلدها بطريقة تؤدي إلى تضليل الجمهور، أو وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة أو مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها.
             ‌ب-   استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من أجلها.

             ‌ج-   باع أو اقتنى بقصد البيع أو عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك.

2.   بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار.

3.   تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة أو ساعد أو حرض على ارتكابها.

حدد هذا النص، الجرائم التي قد تقع على العلامة التجارية والعقوبات على تلك الجرائم بصورة أكثر دقة من الصور السابقة – أي قبل التعديل – ورفع الحد الأعلى للغرامة إلى ثلاثة آلاف دينار.

13.  من حيث الإجراءات التحفظية والعقوبات التكميلية
نصت المادة 39 من قانون العلامات التجارية المعدل رقم 34 لسنة 1999 على أنه:
1.   لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي، على أن يكون مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:
                               ‌أ.    وقف التعدي.
                            ‌ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشأنها أينما وجدت.
                             ‌ج.  المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

2.   أ.  لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده إذا ثبت أنه مالك الحق في العلامة التجارية وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو التعدي قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حالة وقوعه، أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة، ويحق للمدعي عليه أو المشتكى عليه حسب الأحوال أن يعترض على هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه لهذا القرار.

ب.  إذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبة فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3.   للمدعى عليه أو المستدعى ضده أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

4.   للمحكمة أن تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والإعلان واللوحات والأختام وغير ذلك من الأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع أو التي ارتكب فعل التعدي بها أو نشأ منها، وللمحكمة أن تأمر بإتلاف أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية.

حدد هذا النص الإجراءات التحفظية التي يمكن لصاحب العلامة التجارية أن يطلبها من القضاء للحفاظ على حقوقه في العلامة ودفع التعدي عن علامته.  كما حدد العقوبات التكميلية التي يمكن للمحكمة اتخاذها عند وقوع التعدي على العلامة التجارية.

14.  من حيث الاتفاقيات الدولية والحماية المؤقتة:
نصت المادة 41 من قانون العلامات التجارية المعدل رقم 34 لسنة 1999 على أنه:
1.  إذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية أو منضمة إلى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى أي منها، يجوز لأي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية أو المعاهدة تقديم الطلب إلى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الأولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة، شريطة إيداع طلبه لدى المسجل خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة، ولا يحق له إقامة أي دعوى مدنية أو جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة.

2.  تحدد الأحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولا يترتب على امتداد مواعد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة.

هذه أهم المسائل التي أتى بها التعديل الأخير لقانون العلامات التجارية، ولا يخفى أن هذه التعديلات الجديدة قد جاءت منسجمة مع أحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاق تربس بشأن حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم ساهمت بقوة في انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO، مما وضع الاقتصاد الأردني في دائرة المنافسة الحقة، في ظل العولمة التي تشكل فرصة مهمة للاستفادة منها، لعل في ذلك خطوة إيجابية........خطوة نحو التجديد والتطوير..........نحو الإبداع والابتكار..........نحو التميز والتقدم.


([1]) أنظر :
Heinz David, Past and Present Development in the Intentional Law of Trademark.  Brooklyn J. Intentional Law, 1975, p. 70.
([2]) أنظر :
Salah Salman Asmar Zaineddin, Legal Protection of Trademarks, Thesis, Faculty of Low, University of Delhi, India, 1944 , p. 70.
([3]) أنظر :
Major Provision of Trademark Legislation in Selected Countries, WIPO, Geneva, 1977.
([4])  الدكتور صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة، عمان، 1999، ص 177.
([5]) أنظر :
G.H.C. Bodenhausen.  Guide to the Application of the Paris Convention for Protection of Industrial Property.  See also.  Background Reading Material on Intellectual Property.   WIPO. Geneva.  1968, p. 9.
([6])  الدكتور محمد حسن اسماعيل، رعايا القانون النموذجي العربي بشأن العلامات التجارية لعام 1975، ملحق مجلة نقابة المحامين، عدد 13، سنة 1982، ص 111.
([7]) الدكتور صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان، 1983، ص 13.
([8]) أنظر، كتابنا، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، مطبعة التوفيق، عمان، 1986، ص 25.
([9]) نالت الأردن الاستقلال عن بريطانيا في 25/5/1946م.
([10]) وقد نشر هذا القانون في العدد 1110 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 1/6/1952، وبدأ العمل به في  1/7/1952.
([11]) أنظر، المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لسنة 1952.
([12]) راجع، الدكتور صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان، 1983، ص 233.  وانظر، كتابنا، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، مطبعة التوفيق، عمان، 1989، ص 14.
([13]) أنظر، قرار رقم 49/88 عدل عليا بتاريخ 31/12/1988م، مجلة نقابة المحامين.
([14]) الدكتور صلاح الدين الناهي، المرجع السابق، ص 233، وقارن الأستاذ ثابت جميل ملحم، العلامات التجارية، مجلة حماية الملكية الصناعية، عدد 26، سنة 1991، ص 7.
([15])  أنظر: الدكتور صلاح زين الدين، مرجع سابق، ص 255.
([16]) أنظر:
Nichoias S. Economidcs, op cit, p.526.
([17]) والإعلان عبارة عن : "جهود غير مباشرة عن طريق إحدى وسائل الاتصال العامة لعرض وترويج الأفكار أو السلع أو الخدمات ويفصح فيها عن شخص المعلن".  أنظر الدكتور حسين فتحي، حدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلك، ص 90 وما بعدها.
([18])  قاسم محمد صالح، دور التصميم الصناعي في الصناعة الحديثة، مجلة اليرموك، عدد 38، سنة 1992، ص 24.
([19])  الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص 273 و 278.
([20])  الدكتور نائل عبدالرحمن صالح، جريمة الدعاية التجارية الكاذبة، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، تشرين أول، 1984، ص 231.
([21])  أنظر:
Alexender Reuter.  International Marketing and Advertising and Conflict of Laws Germany as Example.  The Trademarks Reporter.  Vol. 79. 1989. p. 698.
([22])  قاسم محمد صالح، مرجع سابق، ص 24.  الدكتور عبدالعزيز أبو نبعة، تكنولوجيا التسويق، مجلة الإنتاج، ص 23.
([23]) الدكتور نائل عبدالرحمن صالح، حماية المستهلك في التشريع الأردني، زهران للنشر والتوزيع، عمان، 1991، ص 96.
([24]) ولنا في الحديث الشريف "من غشنا فليس منا" خير دليل على محاربة الغش بكافة أشكاله وأنواعه أو مصادره أو الممارسين له.
([25]) الدكتور محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معقولة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ص 20.
([26]) الدكتور حسين فهمي، حدود مشروعية الإعلانات التجارية حماية المتجر والمستهلك، ص 8 وما بعدها.
([27]) المادة 2/1 من اتفاق تربس.
([28]) المادة 15/1 من اتفاق تربس.
([29]) المادة 2/2 من اتفاق تربس.
([30]) المادة 15/2 من اتفاق تربس.
([31]) المادة 15/4 من اتفاق تربس.
([32]) المادة 15/5 من اتفاق تربس.
([33]) المادة 16 من اتفاق تربس.
([34]) المادة 18 من اتفاق تربس.
([35]) المادة 19 من اتفاق تربس.
([36]) المادة 20 من اتفاق تربس.
([37]) المادة 2 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([38]) المادة 2 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([39]) المادة 2 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([40]) المادة 3 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([41]) المادة 7 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([42]) المادة 8 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([43]) المادة 8/12 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([44]) المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([45]) القانون المقصود هنا هو قانون العلامات التجارية الجديد (المعدل).
([46]) لم تصدر تلك التعليمات بعد.
([47]) لم تصدر تلك التعليمات بعد.
([48])  لم تصدر هذه التعليمات بعد.
([49])  المادة 20 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([50])  المادة 21 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([51])  المادة 21 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([52]) المادة 11 من قانون العلامات التجارية رقم 34 لسنة 1999.
([53])  لم تصدر هذه التعليمات بعد.

تعليقات