القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص مدونة التفتيش القضائي

ملخص مدونة التفتيش القضائي

ملخص مدونة التفتيش القضائي 



ملخص مدونة التفتيش القضائي الإصدار الأول
الحمد لله وحده الصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد بادر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بإدارة التفتيش القضائي بنشر مدونة التفتيش القضائي بإصدارها الأول و التي تضمنت فوائد عديدة فقهية و نظامية،ولعظم ما فيها من فائدة للقاضي رأيت تلخيصها في صفحات معدودة يمكن مراجعتها بيسر وسهلة اقتصر فيها على بيان ما صُوِّب في المدونة دون ذكر الملحوظة أو التعليل الفقهي أو النظامي ملتزما برقم الملحوظة المبين في المدونة، ليتمكن القارئ من الرجوع متى شاء لموطن الملحوظة في المدونة و الاطلاع عليها وعلى المستند الفقهي و النظامي لتصويب تلك الملحوظات،و الله الهادي إلى سواء السبيل.

أولا :ملحوظات القضايا الجنائية.

1- ملحوظات في إجراءات الدعوى.
1) تدوين أسماء القُضاة المُشاركين في نظر القضيَّة في الضَّبط وصك الحُكم.
2) تدوين أسماء القُضاة المُشاركين في نظر القضايا الجزائيَّة المُشتركة عند افتتاح القضيَّة.
3) تدوين اسم المُدَّعي العام في ضبط القضيَّة وصك الحُكم.
4) تحديد المُدَّعي بالحقِّ الخاص المُدَّعى به مما يطلبه من حَقٍّ مالي أو جزائي ؛ في دعاوى الاعتداءات والمُضاربات.
5) سماع جواب المُدَّعى عليه عن دعوى المُدَّعي الخاص بعد سماع جوابه عن الدَّعوى الجزائيَّة العامَّة ، ورصد دعوى المُدَّعي الخاص.
6) سؤال المُدَّعى عليه أهو مُحصَن أو لا ؟ في القضايا التي يكون للإحصان أثر في العُقوبة.
7) طلب القاضي من المجني عليه تسمية من يدَّعي شراكتهم في الجناية عليه.
8) عدم الاكتفاء بمُجرَّد دعوى الحَدَث في الإدانة والتَّعزير ، إلا أن تتوافر قرائن أُخرى.
9) طلب البيِّنة من المُدَّعى عليه على دعواه الإكراه على الإقرار في القضايا الجزائيَّة ، وتدوين ذلك في ضبط القضيَّة.
10) سماع شهادة مُعدِّي محضر الاستشمام ، وعدم الاكتفاء بالاستناد إلى ما ورد في محضر الاستشمام في الحُكم بحَدِّ المُسكر.
11) طلب البيِّنة من المُدَّعى عليه على دَفْعه بأنه قتل مورِّث المُدَّعين الصَّائل عليه دِفَاعاً عن نَفْسه أو عِرْضه ، فإن لم يأتِ ببيِّنة أُفهِم بأن له يمين المُدَّعين على نفي دعواه الصِّيال ، أو نفي علمهم بذلك.
12) إثبات الإدانة قبل إيقاع العُقوبة الجزائيَّة.
13) عند عدم توافر دليل على إدانة المُدَّعى عليه في القضايا الجزائيَّة ؛ يُعبَّر بعبارة : حكمت بعدم إدانة المُدَّعى عليه . أو بعبارة : لم يثبت لدي إدانة المُدَّعى عليه .
14) تفصيل ما ثبت إدانة المُدَّعى عليه به من دعوى المُدَّعي العام ، أو ما تَوَجَّهت به التُّهمة من الدَّعوى ؛ كُلِّها أو بعضها.
15) الأَخْذ بما تضمَّنته إقرارات المُدَّعى عليهم المُرفقة في المُعاملة ، أو بيان سبب عدم الأَخْذ بها.
16) النَّص على اسم كُلِّ واحد من المحكوم عليهم ، وما حُكِم عليه به ؛ في القضايا التي يتعدَّد فيها المُدَّعى عليهم ، ويختلف الحُكم في حَقِّ كُلِّ واحد منهم.
17) لا يُنطق بالحُكم في القضايا الجزائيَّة إلا بحُضور أطراف القضيَّة ؛ ومنهم المُدَّعي العام.
18) لا يُحكَم في القضايا الجزائيَّة إلا بحُضور المحكوم عليه.
19) التَّعبير بعبارة : وسيجري النَّظر في الدَّعوى تُجاه الغائبين ... حين إحضارهم . أو عبارة وسيُحكم في الدعوى على الغائبين ... حين إحضارهم.
20) الحُكم على المُدَّعى عليه بعُقوبة مُناسبة لقاء كُلِّ ما أقرَّ به ، ولو لم يَرِد في طلبات المُدَّعي العام.
21) النَّظر في دعوى المُدَّعي العام وِفْقَ لائحة الدَّعوى المُقدَّمة ، وطلب البيِّنة منه وِفْقَ أُصول التَّقاضي.
22) المدعي في الدَّعوى الجزائيَّة مُخيَّر بين إقامتها لدى المحكمة التي يقع في مشمول اختصاصها المكاني محل وقوع الجريمة ، أو المحكمة التي يُقيم المُدَّعى عليه في نطاق اختصاصها المكاني ، وما دام أن المُدَّعي اختار إقامة الدَّعوى في المحكمة التي يشمل اختصاصها المكاني محل وقوع الجريمة ؛ فلا وَجْه لصَرْف النَّظر عن دعواه.
23) الدَّعوى الجزائيَّة العامَّة تنقضي بوفاة المُتَّهم ، دون الحاجة إلى الحُكم بصَرْف النَّظر .فإن كانت الدَّعوى قد ضُبطت فيتم التَّنويه في الضَّبط بثُبوت الوفاة ، وإن لم تُضبط أُعيدت المعاملة إلى جِهَة ورودها بكتاب.
24) إذا كان المُدَّعى عليه يستطيع الكتابة فيوقِّع على أقواله في ضبط القضيَّة ، ولا يُكتفَى ببَصْمَته إلا إذا كان لا يستطيع الكتابة.
25) ضبط قضايا المُطالبة بعُقوبة لقذف ، أو سَبٍّ وشَتْم ، أو تشويه سُمعة ، أو نحو ذلك ؛ في الضَّبط الجنائي.
2- الملحوظات في التنازل.
26) عدم صِحَّة إثبات تنازل المُدَّعي بالحقِّ الخاص عن ما هو حَقٌّ لله تعالى.
27) عدم قبول تنازل المُدَّعي العام عن الدَّعوى الجزائيَّة العامَّة بعد رفعها مُطلقاً ، أو تأسيساً على تنازل المُدَّعي بالحقِّ الخاص عن دعواه.
28) إثبات التَّنازل عن المُطالبة بالقصاص تابعاً لضبط قضيَّة المُطالبة بالقصاص ؛ إذا كان إثبات التَّنازل في المحكمة التي نظرت قضيَّة المُطالبة في القصاص.

3- الملحوظات في الحكم.

29) تحقيق التَّناسب بين تسبيب الحُكم والجزاء المحكوم به.
30) مُناسبة الحُكم الجزائي لنوع الجناية ، وظُروفها ، وحال الجاني ، وتكرار فعل الجناية منه ، وأثر الجناية وظُهورها في النَّاس.
31) عند تسبيب الحُكم الجزائي بما يقتضي تشديد العُقوبة بحَقِّ المُدَّعى عليه ؛ لا يُحكَم بأقل العُقوبة المُقرَّرة نظاماً.
32) عدم تسبيب الحُكم الجزائي بثُبوت التُّهمة ، وإنما يُسبَّب بقُوَّة التُّهمة وتَوَجُّهها.
33) عدم التَّسبيب بظُهور التَّوبة والنَّدم ؛ لتخفيف العُقوبة على المحكوم عليه ، مع إنكاره للتُّهمة.
34) التَّعبير بعبارة : تُحسب مُدَّة إيقافه على ذِمَّة القضيَّة من مُدَّة السَّجن المحكوم بها.
35) بيان تأريخ بدء توقيف المُدَّعى عليه ، وتدوين ذلك في الضَّبط وصك الحُكم.
36) عند الحُكم بالاكتفاء بما أمضاه المُدَّعى عليه من سجن بعد تحديد مُدَّته ؛ لا يُقيَّد الحُكم بأن لا يخرج المحكوم عليه إلا بعد اكتساب الحُكم القطعيَّة ، وإنما يُفرج عنه في الحال.
37) النَّص في الحُكم الجزائي بالسَّجن على احتساب مُدَّة التَّوقيف ضمن مُدَّة السَّجن المحكوم بها.
38) تحديد مقدار مُدَّة السَّجن المحكوم به في الحُكم الجزائي للحقِّ العام ، سواء كانت المُدَّة تُلاقي جميع مُدَّة التَّوقيف أم لا ، وعدم الحُكم بالاكتفاء بما أمضاه السَّجين من سجن.
39) تحديد مقدار عُقوبة كُلِّ واحد من المحكوم عليهم على حِدَة.
40) تضمين الحُكم بالتَّغريب في حَدِّ الزَّاني البِكْر بأن يكون التَّغريب مسافة قَصْر.
41) عندما يَصدُر حُكم جديد على مُدَّعى عليه مسجون بحُكم سابق ؛ يُنص في الحُكم الجديد على أن بداية السَّجن فيه تكون من انتهاء تنفيذ عُقوبة السَّجن في الحُكم الأَوَّل.
42) النَّص في الحُكم على تفريق الجلد ، ومُدَدِه ، ومقدار كُلِّ مُدَّة ، وما بين الدُّفعة والتي تليها ؛ إذا كان الجلد المحكوم به مُفرَّقاً.
43) النَّص في الحُكم بالجلد حَدَّاً على أن هذا الجلد حَدٌّ ، وبيان نوع الحد ؛ فيُعبَّر بعبارة : حكمت بجلد المُدَّعى عليه ... ثمانين جلدة حَدَّاً لشُرب المُسكر ، أو : حَدَّاً للقذف ، ونحو ذلك.
44) التَّفريق بين جلد الحد وجلد التَّعزير ؛ بتحديد مُدَّة كافية بينهما عند التَّنفيذ.
45) النَّص في الحُكم على مقدار المبالغ أو الأعيان المحكوم بمُصادرتها ، أو إتلافها ، وعدم الاكتفاء بالإحالة في ذلك على دعوى المُدَّعي العام.
46) إذا عُدمت الأدلَّة على ثُبوت موجب الحد على المُدَّعى عليه ؛ يُحكَم بعدم ثُبوت موجب الحد.
47) شُمول الحُكم لجميع طلبات المُدَّعي العام إثباتاً أو رَدَّاً.
48) رَفْع الحُكم الذي لم يُقضَ للمُدَّعي العام بكُلِّ طلباته ، أو قُضِيَ له بأقل مما طلب ؛ لتدقيقه من محكمة الاستئناف.
49) التَّنصيص في الحُكم المُعدَّل على اقتصار الرُّجوع على ما يُراد تعديله فقط.
50) الأمر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي ، مع ذِكْر الأسباب لذلك في الحُكم ، وتحديد مُدَّة التَّأجيل.
4- الملحوظات في قضايا إثبات صفة القتل.
51) بعد إثبات صِفَة قتل العَمْد أو شِبْهه ؛ يُقرِّر القاضي انطباق الإرادة الملكيَّة رقم ٢٦٢٤ وتأريخ 9/4/  ١٣٧٢ ، المُتضمِّنة سجن قاتل العَمْد العُدوان خمس سنوات ، وسجن قاتل شِبْه العَمْد سنتين ونصف بحَقِّ الجاني ، ولا يحكم القاضي إلا إذا رأى الزِّيادة في السَّجن على ما ورد في الإرادة الملكيَّة .
52) بعد إثبات صِفَة قتل العَمْد أو شِبْهه ؛ يتم تقرير انطباق الإرادة الملكيَّة بحَقِّ الجاني ، المُتضمِّنة سجنه خمس سنوات في قتل العَمْد العُدوان ، وسنتين ونصف في شِبْه العَمْد.
53) عند إثبات قتل العَمْد يوصف بأنه عَمْد عُدوان.
5- الملحوظات في قضايا التعزير.
54) إذا قامت الأدلَّة على ثُبوت موجب الحد ، ودُرِئَ الحد لموجب شرعي ؛ يُحكَم على المُدَّعى عليه بعُقوبة تعزيريَّة مُناسبة دون الحد.
55) الحُكم بدَرْء الحد أو عدم ثُبوته قبل الحُكم بالتَّعزير.
56) تحديد مقدار ما يخصُّ كُلَّ جناية من العُقوبة عند تَعَدُّد الجنايات الموجبة للتَّعزير.
57) الحُكم بثُبوت الإدانة وتعزير المُدَّعى عليه بما يستحقُّه إذا كان المُدَّعى عليه مُقِرَّاً بما موجبه التَّعزيز ، حتى ولو رجع عن إقراره.
58) تشديد عُقوبة الجاني الذي تعدَّدت سوابقه ، دون إفراد السَّوابق بعُقوبة مُستَقِلَّة.
59) بعد دَرْء حَدِّ المُسكر يُعزَّر المُدَّعى عليه لتَوَجُّه التُّهمة بحَقِّه.
60) عدم الحُكم بالتَّعزيز بأعمال القُرَب والطَّاعات ، وجَعْل ذلك عُقوبة ، والواجب أن تكون أعمال القُرَب والطَّاعات مُسقِطة للعُقوبة ، أو مُخَفِّفَة لها ؛ كأن يُحكَم على المُدَّعى عليه بالسَّجن والجلد ، وفي حال حفظه شيئاً من القرآن تَسقُط العُقوبة أو بعضها.
61) النَّص عند أَخْذ التَّعهد على المُدَّعى عليه بأنه حُكْم.
62) تحديد المُطالبة في الدَّعوى ؛ إما بأَرْش الإصابات ، وإما بالتَّعزير على الجناية التي نَتَجَتْ عنها هذه الإصابات ، وعدم الجمع بينهما.
6- الملحوظات في قضايا الحوادث المُروريَّة.
63) عند إثبات نسبة الإدانة في الدَّعوى العامَّة في قضايا الحوادث المُروريَّة ، يُنص على أن هذا الإثبات خَاصٌّ بالحقِّ العام.
64) لا يُحكَم بإلزام المُدَّعى عليه بتَحَمُّل ما يترتَّب على الحادث المروري من دِيَات وأُروش إلا بحُضور المُدَّعي بالحقِّ الخاص ومُطالبته.

7- الملحوظات في قضايا المُخدِّرات.

65) لُزوم تحديد الوصف الجُرْمي ، والقصد من حيازة المُسكرات والمُخدِّرات وكافَّة الممنوعات مما هو مشمول باختصاص المحاكم.
66) الإشارة إلى المواد المُستند إليها في الحُكم في قضايا المُخدِّرات.
67) الحُكم بإثبات ترويج المُدَّعى عليه للمُخدِّرات أو المؤثِّرات العقليَّة ، مع ذِكْر أن التَّرويج بالبيع ، أو الإهداء ، أو التَّوزيع ، أو التَّسليم ، أو التَّسلُّم ، أو النَّقل.
68) الحُكم بإثبات ترويج المُدَّعى عليه للمُخدِّرات أو المؤثِّرات العقليَّة ، مع ذِكْر أن التَّرويج للمرَّة لأُولى.
69) الجمع بين عُقوبتي السَّجن والجلد الواردتين في المادَّة(٣٨) من نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة بحَقِّ من ثَبَتَتْ إدانته بترويج المُخدِّرات.
70) إثبات إدانة المُدَّعى عليه الذي ثَبَتَتْ حيازته نوعاً من أنواع المُخدِّرات وُجِدَ في سيارته ، أو جيب ثوبه ، أو نحو ذلك.
71) إثبات حيازة المُدَّعى عليه للمُخدِّرات الموجودة في سيارته حيازة مُجرَّدة ؛ إذا أقرَّ بوجودها في سيارته ، أو ثبت ذلك بالبيِّنة ، والحُكم عليه وِفْقَ المادَّة (٣٩) من نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة.
72) النَّص على تحديد بدء مُدَّة المنع من السَّفر في قضايا المُخدِّرات ؛ وأنه من انتهاء تنفيذ عُقوبة السَّجن.
73) بدء مُدَّة المنع من السَّفر في قضايا المُخدِّرات تكون بعد انتهاء تنفيذ عُقوبة السَّجن.
74) الحُكم بالمنع من السَّفر إلى خارج المملكة على المُدَّعى عليه السُّعودي في قضايا المُخدِّرات مُدَّة مُماثلة لمُدَّة السَّجن المحكوم بها عليه ، على أن لا تَقِل مُدَّة المنع من السَّفر عن سنتين.
75) الحُكم بموجب المادَّة (٥٦) من نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة ، وعدم الاقتصار على الإفهام.
76) الحُكم بالمنع من السَّفر على السُّعودي الذي ثبت تعاطيه للمُخدِّرات ، وشُموله بعُقوبة المنع من السَّفر الواردة في المادَّة (٥٦) من نظام مُكافحة المخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة.
77) الحُكم على غير السُّعودي بإبعاده عن المملكة إذا ثَبَتَتْ إدانته بأحد الأوصاف الجُرميَّة المذكورة في نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة ، وعدم الاكتفاء بالإيصاء ، أو إبداء الرأي.
78) بيان الأسباب التي استُند إليها في الحُكم بالنُّزول عن الحد الأدنى للعُقوبات الواردة في نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة.
79) الحُكم على كُلِّ فعل من الأوصاف الجُرميَّة المُسمَّاة في نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة بنوع العُقوبة الواردة في كُلِّ مادَّة من مَوَاد النِّظام ، وللقاضي النُّزول عن الحد الأدنى الوارد في كُلِّ مادَّة ؛ بناءً على المادَّة (٦٠) من النِّظام ذاته.
80) الاتِّفاق بين ما ثبت في الإدانة وما عُلِّل به الحُكم ؛ في قضايا المُخدِّرات.
81) عند عدم ثُبوت الإدانة بأحد الأوصاف الجُرميَّة المنصوص عليها في نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة ، وتَوَجَّه التُّهمة ؛ يُحكَم على المُدَّعى عليه بعُقوبة تعزيريَّة يُقدِّرها القاضي ، دون الاستناد إلى مَوَاد نظام مُكافحة المُخدِّرات والمؤثِّرات العقليَّة.
82) النَّص في الحُكم بمُصادرة الأموال في قضايا المُخدِّرات على إيداعها في مؤسَّسة النَّقد العربي السُّعودي ؛ في الحساب المُخصَّص لذلك.
8- ملحوظات أُخرى
83) اختصاص المحاكم بالنَّظر والحُكم في ذلك حسب تقدير المحكمة (إبعاد غير السعودي الذي ثبتت إدانته بجرمه أو توجهت بحقه التهمة القوية ، ومنع السعودي من السفر الذي ثبتت إدانته بجرم أو توجهت بحقه التهمة القوية).
84) تدوين تأريخ واقعة الجريمة التي يترتَّب عليها عُقوبة صدر بها نظام.
85) النَّص عند الحُكم بالجلد في القضايا الجزائيَّة للحقِّ الخاص على أن تنفيذ الجلد يكون بحُضور المحكوم له إن رَغِبَ ذلك.
ثانيا :الملحوظات في القضايا الحقوقية.
1. الملحوظات في إجراءات الدعوى.
86) التَّنويه إلى تَبَلُّغ المُدَّعى عليه الغائب عن مجلس الحُكم بموعد الجلسة من عدمه ، وتدوين مضمون محضر التَّبليغ في ضبط القضيَّة ، قبل الحُكم فيها.
87) تدوين مضمون محضر التَّبليغ في ضبط القضيَّة ، وتوضيح هل تبلَّغ المُدَّعى عليه لشخصه ، أو لغير شخصه ؟.
88) لا يُبلَّغ المُدَّعى عليه غير العسكري أو المدني العامل في القطاعات العسكريَّة بالحضور عن طريق مرجعه ، وإنما ينحصر التَّبليغ عن طريق مرجع العمل المُباشر في العسكريِّين والمدنيِّين العاملين في قطاعات القوَّات العسكريَّة فقط .
89) عند المُطالبة بعقار ، يلزم المُدَّعي وَصْفه بما يُميِّزه عن غيره ؛ بذِكْر موقعه ، وحُدوده ، وأطواله ، ومُستند تملُّكه إن وُجِد .
90) تدوين مضمون صك حصر الورثة عند النَّظر في المُطالبات التي يكون أحد أطرافها ورثة .
91) ذِكْر رقم وتأريخ ومصدر ومضمون صك حصر الورثة ؛ في المُطالبة بالميراث ، أو بنصيب منه ، وتدوين ذلك في ضبط القضيَّة وصك الحُكم .
92) في دعوى المُطالبة بالهِبَة والعَطِيَّة ؛ يُبيِّن المُدَّعي قَبْض الهبة والعطية من عدمه .
93) تحديد المُدَّعي بدَيْن مُقسَّط مقدار الأقساط التي يُطالب بها ، وتواريخ استحقاقها .
94) تحرير دَفْع المُدَّعى عليه الدَّعوى ، وبيانه .
95) تفصيل جواب المُدَّعى عليه على الدَّعوى ؛ بذِكْر ما يُصادِق عليه من أجزائها ، وما يُنكره .
96) طلب البيِّنة من المُدَّعى عليه على ما دَفَع به ؛ من سداد المبلغ المُدَّعى به للمُدَّعي .
97) طلب البيِّنة من المُدَّعى عليه على سبب خروج المال إليه من المُدَّعي ؛ عند اختلافهما في السَّبب .
98) الاكتفاء بصك حصر الورثة في إثبات استحقاق انتقال المال الموروث إلى الورثة ، دون الحاجة إلى بيِّنة إضافيَّة .
99) إذا طلب أحد الخُصوم إمهاله لإحضار بيِّنته ؛ فيُمهَل أقلَّ مُدَّة كافية في نظر المحكمة ، فإن لم يُحضرها في الجلسة المُعيَّنة ؛ أُمهل مرَّة أُخرى ، مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يُحضِرها ، فإذا لم يُحضِرها في الجلسة الثَّالثة ؛ فللمحكمة أن تفصل في الخُصومة .
100) التَّسبيب بقول الله تعالى { يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) رواه الترمذي وعدم التسبيب بالعبارة المذكورة (العقد شريعة المتعاقدين).
101) عدم التَّسبيب بهذه القاعدة   (لا عذر لمن أقر ) إلا في حال رُجوع المُقِر عن إقراره في الحُقوق الخاصَّة .
102) النَّظر في دعوى المُدَّعي أن المُدَّعى عليه لا يملك العقار المُباع ، قبل النَّظر في دعوى الشَّرط .
103) عدم الاستناد في الحُكم بعدم استحقاق المُدَّعي على مُجرَّد إقراره باستلام العين أو العمل ،ولُزوم التَّحَقُّق مما يدَّعيه من عُيوب عن طريق أهل الخبرة ؛ إذا لم يكن المُدَّعى عليه على علم بالعيب وقت الاستلام.
104) الحُكم بثُبوت المبلغ المُدَّعى به في ذِمَّة المُدَّعى عليه للمُدَّعي ، وإلزام المُدَّعى عليه بتسليم المبلغ المُدَّعى به للمُدَّعي في الموعد المُحدَّد بعد انتهاء المُهلة .
105) الحُكم بعدم استحقاق المُدَّعي لما يدَّعيه في دعواه ، لا إثبات تنازله عن الدَّعوى .
106) عندما يتنازل المُدَّعي عن جُزء من المبلغ المُدَّعى به الذي أقرَّ به المُدَّعى عليه ؛ يُحكَم له بالمبلغ الذي لم يتنازل عنه ، ويُثبَت تنازله عن الجُزء الذي تنازل عنه .
107) الحُكم للمُدَّعي بما أقرَّ به المُدَّعى عليه من المبلغ المُدَّعى به ، والحُكم بعدم ثُبوت المبلغ الذي حَلَفَ المُدَّعى عليه على نفيه .
108) النَّص على مقدار المبلغ المحكوم به في منطوق الحُكم .
109) تَضَمُّن الحُكم إثبات المبلغ المُدَّعى به في ذِمَّة المُدَّعى عليه ، وإلزام المُدَّعى عليه بتسليمه للمُدَّعي .
110) الجزم بالحُكم ، وعدم تعليقه على حُصول أمر آخر .
111) في حال امتناع المُدَّعى عليه عن الجواب عن الدَّعوى كُلِّها أو جُزء منها ، أو إجابته عليها بجواب غير مُلاقٍ ؛ كقوله : لا أَتَذَكَّر ، لا أدري ، ونحو ذلك ؛ يُفهَم بأنه نَاكِل عن الإجابة ، ويُطلَب منه الجواب بإجابة صحيحة ، ويُكرَّر عليه ذلك ثلاثاً ، مع إنذاره في كُلِّ مرَّة بأنه إذا لم يُجب بجواب صحيح مُلاقٍ فإنه يُعَدُّ نَاكِلاً ، ويُدوَّن ذلك في الضَّبط ، فإن أَصَرَّ سُمعت البيِّنة إن وُجِدَت ، وإن لم يكن ثَمَّةَ بيِّنة للمُدَّعي قُضي على المُدَّعى عليه بنُكوله عن الجواب ، مع يمين المُدَّعي عند الاقتضاء.
112) عدم حُضور المُدَّعى عليه الذي تبلَّغ لشخصه لا يُعَدُّ نُكولاً ، ولا يُقضَى عليه بموجب ذلك ، وإنما تُسمَع البيِّنة عليه ، ويُقضَى بموجبها ، فإن لم يكن للمُدَّعي بيِّنة ، أو كانت بيِّنته غير وإنما تُسمَع البيِّنة عليه ، ويُقضَى بموجبها ، فإن لم يكن للمُدَّعي بيِّنة ، أو كانت بيِّنته غير موصِلَة ؛ أُفهِمَ بأن له يمين المُدَّعى عليه على نفي دعواه ، فإن طلبها أُعملت الفقرة (5) من اللَّائحة التَّنفيذيَّة للمادَّة ( ٥٧ )من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة ، والفقرة (٢) من المادَّة (١١٣)من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة .
113) عدم صِحَّة الاستناد إلى المادَّة ) ١٠٧)  من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة في اعتبار المُدَّعى عليه الذي تبلَّغ لشخصه ولم يحضر نَاكِلاً .
114) التَّنصيص في الحُكم على المُدَّعى عليه المُتبلِّغ لشخصه الذي لم يحضر في الجلسة بأن الحُكم في حَقِّه حُضوري
115) إفهام المُدَّعي الذي استتر خَصْمه ، وتعذَّر تبليغه ، ولم يأتِ ببيِّنة ؛ بأن له يمين خَصْمه على نفي دعواه ، فإن طلبها يتم تبليغ المُدَّعى عليه وِفْقَ الطُّرق النِّظاميَّة بتَوَجُّه اليمين عليه ، وأنه إذا لم يحضر فإنه يُعَدُّ نَاكِلاً ، ويُحكَم عليه بنُكوله .
116) للمُدَّعي تصحيح الطَّلب في دعواه .
117) لا يُحكَم بصَرْف النَّظر عن الدَّعوى بعد سماعها ، والسَّير فيها ، وطلب البيِّنات ، وتحليف الأيمان ؛ لأن صَرْف النَّظر يختصُّ بالدَّعوى غير الصَّحيحة ، أو المقلوبة ، أو التي لا صِفَة للمُدَّعي فيها ، أو ما لا تَتَوَجَّه على المُدَّعى عليه أصلاً ، أو التي لا يختصُّ القاضي المُحالة إليه بنظرها ، أو التي سبق الحُكم فيها بحُكم نافذ . وإنما يُحكَم بسُقوط الدَّعوى ، أو عدم استحقاق المُدَّعي لما يدَّعيه ، أو رَدِّ الدَّعوى ، أو إخلاء سبيل المُدَّعى عليه من الدَّعوى ، أو نحو ذلك .
118) إذا صُرِف النَّظر عن دعوى المُدَّعي لعدم تَوَجُّهها على المُدَّعى عليه ؛ يُفهَم المُدَّعي على مَنْ تَتَوَجَّه دعواه .
119) عدم ترتيب الأحكام على تبليغ الحُكم الغيابي للمحكوم عليه بوساطة المُدَّعي .

2. الملحوظات في الشَّهادة

120) ذِكْر الشَّاهد لاسمه الكامل ، وسِنِّه ، ومهنته ، ومحل إقامته ، وجِهَة اتِّصاله بالخُصوم ، وتدوين ذلك في ضبط القضيَّة.
121) سماع شهادة كُلِّ شاهد على انفراد ، وتدوينها كذلك . وإذا كان الشُّهود نساءً ؛ فيتم التَّفريق بين كُلِّ اثنتين منهن سويَّاً .
122) عدم صِحَّة القضاء بشهادة شاهد واحد فقط في الحُقوق الماليَّة ، ولُزوم تكميلها بيمين المُدَّعي طِبقَ دعواه .
3. الملحوظات في الصُّلح
123) تحرير الصُّلح وضبطه قبل الحُكم بإمضائه والإلزام به.
124) إذا حصل الاتِّفاق قبل ضبط الدَّعوى ؛ فيلزم تدوين الدَّعوى والإجابة قبل تدوين الاتِّفاق .
125) الحُكم بالإلزام بالصُّلح .
126) تدوين أرقام وتواريخ ومصادر صُكوك العقارات المُصطلَح عليها  إن وُجِدَت  ، وفي حال عدم وجود صُكوك على العقارات يوضَّح ذلك ، ويُذيَّل الحُكم بأنه لا يقوم مقام حُجَّة الاستحكام ، ولا يُستند عليه في أي إفراغ .
127) عدم صِحَّة إجازة الصُّلح الواقع من أحد الشُّركاء في نصيب غيره من الشُّركاء دون وكالة منهم .
128) عدم أَخْذ قناعة المُصطلِحِين بالصُّلح .
129) لا يسوغ التَّنصيص في الحُكم على إدخال المُدَّعى عليه إن لم يُسدِّد المبلغ المُتصالَح عليه التَّوقيف .
130) إذا اصطلح المُتداعيان صُلحاً مُنهياً للنِّزاع بينهما بخُصوص مبالغ ماليَّة ثابتة بصُكوك سابقة ؛ يتم إصدار صك بهذا الصُّلح ، والتَّهميش بموجبه على الصُّكوك السَّابقة .
4. الملحوظات في قضايا الإجارة.
131) ذِكْر مُدَّة الإجارة بداية ونهاية ، وتفصيل مقدار الأُجرة .
132) طلب البيِّنة ممن يدَّعي على الأمين أنه فَرَّط أو تَعَدَّى ، فإن عجز عن البيِّنة يُفهَم بأن له يمين الأمين على نفي التَّفريط أو التَّعدِّي المُدَّعى به .
5. الملحوظات في قضايا الإعسار.
133) سماع الدَّعوى في مثل هذه الحال (إثبات إعسار بخصوص دية يكون المتوفى أو المتسبب في الوفاة سعودي الجنسية) لا يكون إلا بعد استئذان المقام السَّامي في سماعها .
134) تدوين ما يدل على تحرِّي الجهات المَعنيَّة عن أموال المَدِين مُدَّعي الإعسار قبل إثبات الإعسار .
135) إذا أقرَّ المُدَّعى عليه بالمبلغ المُدَّعى به ، ودَفَع بأنه مُعسِر ؛ فيُعرَض دَفْعه بالإعسار على المُدَّعي ، فإن صَادَقَه على ذلك ؛ فيُنص في الحُكم بأن على المُدَّعي إنظار المُدَّعى عليه إلى ميسرة . وإن لم يُصادق المُدَّعي على إعسار المُدَّعى عليه ؛ فيُحكَم بثُبوت المبلغ المُدَّعى به في ذِمَّة المُدَّعى عليه ، ويُلزَم بتسليمه للمُدَّعي ، ويُتْرَك النَّظر في إعسار المُدَّعى عليه إلى حين تكليفه بالدَّفع ، وِفْقَاً للإجراءات النِّظاميَّة .
136) الاكتفاء بمُصادقة صاحب الحقِّ على إعسار غريمه ، دون الحاجة إلى بيِّنة .
137) إذا ادَّعى مَنْ عليه دَيْن ناشئ عن غير مُعاوضة الإعسار ؛ طُلِبَ مِنْ خَصْمه البيِّنة على مَلَاءَته ، فإن أحضرها ، أو أحضر مُدَّعي الإعسار بيِّنة على إعساره ، وإلا حُلِّف مُدَّعي الإعسار المَدِين أنه لا مال له ، وأُثبت الإعسار بموجب ذلك .
138) بيان نصيب كُلِّ غريم في حال المُحاصَّة بين الغُرماء .
139) توضيح مقدار ما يُخصَم من راتب المَدِين الشَّهري سداداً لدُيون غُرمائه ، ومقدار نصيب كُلِّ غريم .
140) تدوين دعوى الإعسار في الضَّبط الحُقوقي .
6. الملحوظات في قضايا البُيوع
141) عدم صِحَّة الحُكم بعدم استحقاق المُدَّعي لثَمَن عقار مُباع ؛ استناداً إلى أن ملكيَّة العقار لم توثَّق بصك .
142) تكليف المُدَّعى عليه في هذه الحال بإحضار المُشتري ؛ فإن صَادَقَه المُشتري حَلَّ محلَّه في الدَّعوى ، واستمرَّ القاضي في نظر القضيَّة ، ولو كان المُشتري يُقيم في بلد آخر .
143) عدم قبول إقرار البائع بسَبْق بيعه العين المُدَّعى بها على المُدَّعي قبل بيعه لها على المُدَّعى عليه ، وعدم صِحَّة الاستناد إلى ذلك في الحُكم على المُدَّعى عليه .
144) الحُكم بانتقال العقار إلى ملك الورثة . (عند مطالبة ورثة إثبات شراء مورثهم لعقار اشتراه حال حياته).
145) الحُكم ببطلان عَقْد بيع ذهب ثَمَنه مؤجَّل أو مُقسَّط .
146) تقدير الغَبْن في المبيع يكون من أهل الخبرة .
7. الملحوظات في قضايا الحضانة
147) عدم إحالة طرفي النِّزاع في قضايا المُطالبة بالحضانة إلى قسم الخُبَرَاء لمعرفة الأحقِّ بها ، وإنما يُقرِّر القاضي الأحقَّ بالحضانة بعد تَحَقُّقه من صلاح طرفي النِّزاع للحضانة.
148) التَّعبير بعبارة : حكمت للمُدَّعية بحضانة أولادها . أو : حكمت بأن المُدَّعية أحقُّ بحضانة أولادها .
149) عدم تخيير الغلام بعد الصُّلح .
150) طلب البيِّنة من المُدَّعية بالحضانة على الإنجاب ، وسِنِّ المحضون ، وكونه في حضانة والده المُدَّعى عليه ، قبل الحُكم على المُدَّعى عليه الغائب ، وعدم الاكتفاء بصك الطَّلاق في ذلك.
8. الملحوظات في قضايا الدِّيات والأُروش.
151) الاستناد إلى قاعدة المُباشِر والمُتسبِّب ، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن رجب  رحمه  الله تعالى  في كتابه القواعد في القاعدة رقم  (١٢٧)  : إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونُفوسهم إلى مُباشَرة وسَبَب ؛ تعلَّق الضَّمان بالمُباشَرة دون السَّبب ، إلا أن تكون المُباشَرة مبنيَّة على السَّبب ، وناشئة عنه ، سواء كانت مُلجئة إليه ، أو غير مُلجئة . ثم إن كانت المُباشَرة والحالة هذه لا عُدوان فيها بالكُلِّيَّة ؛ استقلَّ السَّبب وَحْدَهُ بالضَّمان ، وإن كان فيها عُدوان ؛ شاركت السَّبب في الضَّمان اهـ .
152) التَّعبير بما يدل على ما صدر الحُكم به من مقدار الدِّية ؛ كأن يُعبَّر بعبارة : حكمت على المُدَّعى عليه ... بدَفْع ثلاثة أرباع دِيَة المجني عليه ... وقدره مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال .
153) رَفْع الحُكم الصَّادر للقاصرين إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ؛ إذا صدر بأقل من نصيبهم من الدِّية كاملة ، حتى لو لم يعترض الولي عليهم على الحُكم
154) الحُكم على جميع العاقلة بدِيَة قتل الخطأ ، أو الحُكم على الجاني وإفهامه بالرُّجوع على العاقلة .
155) النَّص في الحُكم بدِيَة قتل الخطأ على العاقلة بأنها مُنَجَّمَة عليهم ثلاث سنين .
156) تقسيط الدِّية أثلاثاً على العاقلة في النِّسبة المحكوم بها من الدِّية كاملة يكون من أصل الدِّية كاملة ؛ بحيث يَحِل في القسط الأَوَّل ما يوازي ثُلُث الدِّية كاملة ، ثم القسط الثَّاني كذلك ، ثم ما يبقى من النِّسبة المحكوم بها في القسط الأخير . فإذا حُكِم مثلاً بنسبة ٧٥ % من دِيَة قتل الخطأ ؛ وهي ما يوازي حالياً ٢٢٥٠٠٠ ريال ؛ فيكون القسط الأَوَّل ١٠٠٠٠٠ ريال ، والقسط الثَّاني ١٠٠٠٠٠ ريال ، والقسط الثَّالث والأخير 25000 ريال .
157) النَّص على أن بداية القسط الأَوَّل من تقسيط دِيَة قتل الخطأ على العاقلة تكون من مُضي سَنَة من تأريخ وفاة المجني عليه .
158) توضيح الإصابات ؛ بذِكْر نوعها ، وصِفَتها ، وموضعها ، أو الإحالة على التَّقرير الطِّبي المُفصِّل لذلك ، وتدوين ما يلزم منه في ضبط القضيَّة .
159) الحُكم في دعاوى الدِّيات أو الأُروش التي تُقام على ورثة المُتسبِّب في الجناية على تَرِكَة المورِّث المُتسبِّب .
160) تقدير قيمة السَّيَّارة إنما يكون بتقدير قيمتها قبل الصَّدْم ، ثم تقدير قيمتها بعد الصَّدْم ؛ لمعرفة مقدار النَّقص ، بوساطة أهل الخبرة .
161) النَّظر في الحقِّ الخاص في الحوادث المُروريَّة إذا تقدَّم به المُدَّعي الخاص ، ولو قبل النَّظر في الحقِّ العام ، وإثبات المسؤوليَّة فيه .
162) التَّعبير بعبارة : حكمت بإلزام المُدَّعى عليه ... بدَفْع أَرْش تلفيَّات سيارة المُدَّعي ... .
163) عند الحُكم في قضايا حوادث السَّيَّارات على المُستأجِر المُتسبِّب ؛ يوضَّح هل حصل تفريط من المُستأجِر ، أو تَعَدٍ في قيادته للسَّيَّارة ؟
164) النَّظر في دعوى المُدَّعي ضد المُتسبِّب في الحادث ، وعدم صَرْف النَّظر عنها .

9. الملحوظات في قضايا الدُّيون

165) ذِكْر صِفَة الدَّين المُطالَب به ؛ حَالٌّ هو أو مؤجَّل .
166) أَخْذ موافقة المحكوم له في الحُكم بتقسيط المبلغ المحكوم به ، أو تأجيل تسليمه عن وقت حُلول أَجَلِه ، وتدوين ذلك في الضَّبط .
167) عدم الاكتفاء بالاستناد إلى ذلك في الحُكم ، وفي حال اعتبار ذلك قرينة مُقوِّية لجانب المُدَّعي ؛ فيحْلِف المُدَّعي اليمين طِبقَ دعواه .
10. الملحوظات في قضايا الرَّهن
168) لا يُباع المرهون ، ولا يُحكَم بصِحَّة بيع سابق له ، ما لم يأذن المُرتَهِن بذلك .
169) عدم الحُكم ببُطلان (البيع ، أو الوصيَّة ، أو الهِبَة ؛ لأن العقار المبيع ، أو الموصى به ، أو الموهوب مرهون) إلا بعد سؤال المُرتَهِن ، وعدم موافقته عليه.
170) النَّص في الحُكم على انتقال القرض من ذِمَّة البائع إلى ذِمَّة المُشتري ، لصالح صُندوق التَّنمية العقاريَّة ، والتزام المُشتري بسداد أقساط القرض .
171) عدم إمضاء الصُّلح بعقارات مرهونة لصُندوق التَّنمية العقاريَّة، إلا بعد موافقة صُندوق التَّنمية العقاريَّة .
11. الملحوظات في قضايا القِسمَة
172) عند مُطالبة وارث بتسليمه نصيبه من عقار صغير غير قابل للقِسمَة والتَّجزئة ، ولم يحصل تراضٍ بين الورثة ؛ يُحكَم ببيع العقار ، وتسليم كُلِّ وارث نصيبه من الثَّمَن .
173) النَّظر في إثبات الوصيَّة ضمن إجراءات الدَّعوى ، فإذا ثَبَتَتْ الوصيَّة قُسِمَ العقار بين الورثة ، بعد إخراج نصيب الوصيَّة .
12. الملحوظات في قضايا الكفالة
174) النَّظر في مُطالبة صاحب الحقِّ للكفيل الغارم ولو مع سَبْق الحُكم على مكفوله ، وفي حال صُدور حُكم على الكفيل يُنوَّه في الصَّك بأن التَّنفيذ يكون لأحد الحُكْمَين .
175) إفهام الكفيل الغارم إثر الحُكم عليه بالحقِّ بأن له مُطالبة مكفوله مُطلقاً ، قبل الدَّفع وبعده.
176) عدم تعليق الإلزام بالسَّداد في الحُكم الصَّادر على الكفيل الغارم بسداد أقساط لم تَحِل بَعْد ؛ على عدم سداد الأصيل .
13. الملحوظات في قضايا المسائل الزَّوجيَّة
177) إذا ورد جواب الزَّوج المُدَّعى عليه عن دعوى زوجته المُدَّعية ، وتَوَجَّهت الدَّعوى ؛ أُبلغ المُدَّعى عليه الزَّوج بالحضور إلى مكان إقامتها للسَّير في الدَّعوى ، فإن امتنع المُدَّعى عليه عن الحضور ؛ استمرَّت المحكمة في نظر دعوى الزَّوجة غِيَابِيَّاً ، وحَكَمَت فيها . وإذا لم تَتَوَجَّه الدَّعوى رَدَّتها المحكمة دون إحضار الزَّوج المُدَّعى عليه . ومثل ذلك دعاوى الحضانة ، والزِّيارة ، ومَنْ عَضَلَهَا أولياؤها .
178) عدم الحُكم على الزَّوج فيما ذكر (من الدعاوى الزوجية بعد ورود جواب الاستخلاف)  إلا بعد حُضور الزوج، أو امتناعه عن الحضور.
179) بَعْث حَكَمَين من أهل الزَّوجين لتحكيمهما في الشِّقاق بين الزَّوجين ، وفي حال تَعَذُّر ذلك يُبيَّن في ضبط القضيَّة .
180) عدم سؤال الزَّوجة قبل إثبات الخُلع ، أو الحُكم بالفسخ ؛ عن طُهرها من عدمه ، أو هي في طُهر جامعها زوجها فيه .
181) إذا وافق الزَّوج على طلبات الزَّوجة في دعوى النُّشوز ؛ فلا يُبعَث حَكَمَان .
182) تدوين لفظ الزَّوج بالخُلع وقبول الزَّوجة له .
183) تدوين ما يُفيد بتسليم العِوَض في الجلسة في ضبط القضيَّة ، أو تحديد كيفيَّة السَّداد مُستقبلاً .
184) إذا وافق الزَّوج على مُفارقة زوجته يُطلَب منه تطليقها ، دون الحاجة إلى فسخ النِّكاح من القاضي .
185) عند فسخ النِّكاح ؛ يُعبِّر القاضي بقوله : فسخت نكاح ... وبذلك حكمت .
186) إفهام الزَّوجة عند فسخ نكاحها بأن عِدَّتها تبدأ من تأريخ الحُكم ، وأن لا تتزوَّج حتى يكتسب الحُكم القطعيَّة .
187) إفهام الزَّوجة عند فسخ نكاحها بأن لا تتزوَّج إلا بعد اكتساب الحُكم القطعيَّة .
188) عند إثبات طلاق الزَّوج لزوجته المفسوخة من القاضي بحُكم غير نهائي ؛ يلزم رُجوع القاضي عن الحُكم بالفسخ لِيَصِحَّ إيقاع الطَّلاق في محلِّه .
14. الملحوظات في قضايا النَّفقة
189) تبليغ الزَّوج المُدَّعى عليه بدعوى المُطالبة بالنَّفقة المُقدَّمة من زوجته للحضور ، وِفْقَ المادَّة 20 من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة ، وعدم استخلاف محكمة بلد الزَّوج المُدَّعى عليه.
190) ذِكْر تأريخ ميلاد الأولاد في دعوى النَّفقة .
191) التَّنصيص في دعوى المُنفِق على أنه أنفق من ماله بنيَّة الرُّجوع .
192) سماع الدَّعوى والإجابة قبل إحالة طرفي النِّزاع إلى قسم الخُبَرَاء أو المُصلِحِين .
193) وجوب النَّص بشمول الحُكم بالتَّنفيذ المُعجَّل فيما ذُكِر .
194) الحُكم بتسليم نفقة القاصر لحاضنه .
15. الملحوظات في المُقاصَّة القضائيَّة
195) النَّظر في طلب المُقاصَّة القضائيَّة التي يدفع بها المُدَّعى عليه ، أو يُقدِّم طلباً عارضاً بها ؛ أثناء نظر الدَّعوى ، والحُكم في طلب المُقاصَّة القضائيَّة كُلَّما أمكن ذلك ، إلا إذا رأت المحكمة استبقاء الطَّلب العارض للحُكم فيه بعد تحقيقه .
196) إجراء المُقاصَّة القضائيَّة قبل الحُكم للمُدَّعي بالمبلغ المُدَّعى به ؛ بحيث لا يُحكَم للمُدَّعي إلا بالمبلغ الباقي بعد إجراء المُقاصَّة القضائيَّة .
16. الملحوظات في الوكالة
197) يجب تمثيل الجِهَة الحُكوميَّة في الدَّعوى بحُضور مُمثِّل مُخوَّل بمُباشرة الدَّعوى بكتاب رسمي من صاحب الصَّلاحيَّة .
198) عدم الاكتفاء بالتَّفويض  في الدَّعاوى التي يكون أحد أطرافها شركة أو مؤسَّسة، ولابد من وكالة شرعيَّة من المُفوَّضين بذلك.
199) عدم سماع الدَّعوى من الجِهَة الحُكوميَّة أو ضدها إلا إذا كان مع مُمثِّلها كتاب رسمي من صاحب الصَّلاحيَّة ، مُوجَّه إلى المحكمة المُقامة فيها الدَّعوى ، يُخوِّله مُباشرة الدَّعوى ، وتدوين ما يدل على ذلك في ضبط القضيَّة .
17. الملحوظات في اليمين
200) تدوين صيغة اليمين ولفظ الحالف باليمين بنصِّه في ضبط القضيَّة وصك الحُكم .
201) حَلِف اليمين في نفي استحقاق المبلغ ، أو نفي استلامه ؛ يكون على كامل المبلغ المُدَّعى به ، أو شيء منه .
202) تغليظ اليمين إنما يكون بأسماء الله تعالى ، وصِفَاته .
203) إفهام المُدَّعي بأن المُدَّعى عليه سبق أن حَلَفَ اليمين على نفي هذه الدَّعوى لأحد المُدَّعين ، فإن رَضِيَ بتلك اليمين فيُكتفَى بها ، وإن لم يرضَ ، وطلب يمين المُدَّعى عليه على نفي دعواه ؛ استُحلِفَ له .
204) عدم قبول يمين الوكيل نيابة عن موكِّله ، إلا فيما باشره الوكيل نيابة عن موكِّله .
205) تحليف المُدَّعى عليه بأنه لم يسرق العين المُدَّعى بها ، وأنه اشتراها من السُّوق ، وأنه لا يعلم أنها مسروقة ، ولا يعلم مَنْ سرقها .
206) اليمين تَتَوَجَّه على المُدَّعى عليه الذي بيده العين ، ولا تَتَوَجَّه على البائع المُدخَل .
207) تحليف المُدَّعى عليه اليمين النَّافية للدَّعوى لا يكون إلا بطلب المُدَّعي .
208) عدم صِحَّة جَعْل قناعة المُدَّعي بيمين المُدَّعى عليه النَّافية للدَّعوى أحد الأسباب التي يُبنى عليها الحُكم .
209) إفهام المُستحِق لليمين النَّافية للدَّعوى الذي أبدى رفضه لها ، مع استعداد خَصْمه ببذلها ؛ بأن له يمين خَصْمه على نفي دعواه متى طلبها ، والنَّص على ذلك في الحُكم .
210) اعتبار المُمْتَنِع الحاضر عن أداء اليمين نَاكِلاً بعد إنذاره ثلاث مرَّات ، وتدوين ذلك في ضبط القضيَّة .
211) القضاء على المُدَّعى عليه بنُكوله ، وعدم رَدِّ اليمين على المُدَّعي في هذه الحال .
212) الحُكم على المُدَّعى عليه بنُكوله بعد إنذاره ثلاثاً ، أو رَدُّ اليمين الأصليَّة على المُدَّعي ؛ حسب الخلاف ، وعدم تحليف المُدَّعي يمين الاستظهار .
213) اليمين المطلوبة تكميلاً لبيِّنة ناقصة يمين مُكمِّلة ، وليست يمين استظهار .
214) اليمين المطلوبة من أقوى المُتداعيين يمين أصليَّة ، وليست يمين استظهار .
18. ملحوظات أُخرى
215) النَّظر في دعوى الاختلاس في الحقِّ الخاص ، أو دعوى وجود العَجْز المالي من قِبَل المحاكم العامَّة .
216) إفهام المُدَّعي بعدم التَّعرُّض للأرض البيضاء التي ليست ملكاً لأحد ، المحكوم على المُدَّعى عليه برَفْع يده عنها
217) التَّنصيص في الحُكم الصَّادر في خُصومة على عقار ليس عليه صك تَملُّك على أن الحُكم لا يقوم مقام حُجَّة الاستحكام ، ولا يُستند عليه في أي إفراغ .
218) تَضَمُّن نص الحُكم المُلزِم بالتَّسليم المحكوم له بالاستلام .
219) أن يتولَّى القاضي الإفراغ ، والتَّهميش على صك الملكيَّة بانتقاله للمحكوم له ؛ بعد اكتساب الحُكم القطعية .
220) الاكتفاء بالتَّهميش على صك العقار مُباشرة بموجب صك الحُكم .
221) عدم جواز الاعتراض على الحُكم ممن حُكِم له بكُلِّ طلباته .
222) إذا حُكِم للقُصَّار ومَنْ في حُكمهم بكُلِّ طلباتهم ؛ لا يُرفَع الحُكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه .
223) رَفْع الحُكم الصَّادر على قاصر أو ناظر وَقْف أو مُمثِّل جِهَة حُكوميَّة ونحوهم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه .
224) الجزم بمقدار المبلغ المُدَّعى به ، أو مقدار طول ضلع العقار ، أو مقدار المساحة الإجماليَّة للعقار ، ونحو ذلك ، وعدم التَّعبير بكلمة( نحو)، أو )تقريباً(، أو نحو ذلك .
225) عدم إلزام المُدَّعى عليه بدَفْع المبلغ المحكوم به بشيك مصرفي .
226) التَّهميش بإثبات استلام المحكوم له للمبلغ المحكوم به يكون بحُضور المحكوم له ، وإقراره بالاستلام ، أو حُضور وكيل عنه مُخوَّل بالإقرار .
ثالثا : الملحوظات في الإنهاءات
1. الملحوظات في إثبات التنازل.
227) تدوين ما يدل على إرث المُتنازلين من الورثة عن المُتسبِّب في وفاة مورِّثهم ؛ وذلك برصد مضمون صك حصر الورثة الذي يُثبِت إرثهم من مورِّثهم.
228) عدم قبول تنازل الولي  غير الأب  عن أَرْش إصابات القاصرين بلا مُقابل ، ما لم يضمن نصيب القاصرين في حال مُطالبتهم بعد بُلوغهم ورُشْدهم
229) توضيح نصيب كُلِّ واحد من المُتنازَل لهم .
230) إثبات تنازل البالغ الرَّاشد عن ماله من ميراث وغيره من اختصاص كتابة العدل .
231) إشهاد الشَّاهدين على وقوع التَّنازل ، وعدم تضمين شهادتهم الشَّهادة بصِحَّة التَّنازل .
2. الملحوظات في إثبات الرُّشد
232) الإنهاء بإثبات البُلوغ والرُّشد يكون من صاحب الشَّأن ؛ وهو المولَّى عليه ، ويحضر الولي للمُصادقة على ذلك ؛ إذا رأى القاضي حاجة له .
233) التَّعبير في صياغة إنهاء إثبات الرُّشد بقول القاضي : بلغ القاصر راشداً .
234) تسبيب رَفْع الحَجْر عن القاصر سِنَّاً وانفساخ الولاية عنه بالبُلوغ والرُّشد معاً .
235) بعد ثُبوت بُلوغ القاصر سِنَّاً راشداً يقول القاضي : انفسخت الولاية عنه .
236) إثبات رُشْد القاصر سِنَّاً بتدوينه في الضَّبط ، والتَّهميش بموجبه على صَكَّي الولاية وحصر الورثة ، والاكتفاء بذلك .
3. الملحوظات في إثبات الطَّلاق
237) سؤال المُطلِّق عن طُهر زوجته المدخول بها من عدمه ، وإذا كانت طاهراً ؛ هل حصل جِمَاع في هذا الطُّهر أو لا ؟.
238) تدوين ما يُفيد بأن طلاق المُطلِّق قبل الدُّخول وقع قبل الخلوة أو بعدها .
239) تدوين تأريخ الطَّلاق ، وعدد الطَّلقة ضمن إقرار المُطلِّق .
240) تدوين تأريخ التَّلفُّظ بالطَّلاق .
241) سؤال المُطلِّق عن وقوع الأمر الذي علَّق عليه طلاقه من عدمه ، وتدوين ذلك ضمن إقرار المُطلِّق في الضَّبط والصَّك .
242) تدوين ما يدل على وقوع طلاق سابق من عدم ذلك ؛ عند إثبات الطَّلاق أو الحُكم به.
243) سؤال المُطلِّق للمرَّة الثَّالثة عن الطَّلاق السَّابق وصِفَته.
244) ذِكْر مقدار العِوَض عند إثبات الخُلع ، أو الطَّلاق على عِوَض.
245) لا يسوغ إثبات طلاق المُطلِّق على عِوَض لم يُسلَّم إلا بحُضور من استعدَّ بتسليم العِوَض ، وموافقته على ذلك ، وأن تكون كيفيَّة السَّداد معلومة .
246) تدوين ما يُفيد إقرار المُطلِّق طلاقاً على عِوَض ، والمُقِر بالخُلع ؛ بقبض العِوَض ، أو حُضور المُطلَّقة والمُختلِعة أو مَنْ يُمثِّلهما شرعاً ، ومُصادقتهما على مقدار العِوَض ، وكيفيَّة سداده .
247) تقييد إفهام المُطلِّق طلاقاً رجعيَّاً بأن له مُراجعة مُطلَّقته ما دامت في العِدَّة .
248) سؤال المُطلَّقة أو المفسوخة أو المُخالَعة الحاضرة عن حالها ؛ هل هي من ذوات الأقراء ، أو آيسة ، أو حامل ؟ وإفهامها بنوع عِدَّتها في ضوء ذلك .
249) إفهام المُطلِّق طلاقاً بعِوَض بعد الدُّخول والخلوة ، ولم يستكمل عدد الطَّلاق ؛ بأن مُطلَّقته بانت منه بينونة صُغرى ، وأنها لا تَحِلُّ له إلا بعَقْد جديد مُستوفٍ شُروطه وأركانه .
250) إفهام المُطلِّق في هذه الحال ؛ بأن مُطلَّقته بانت منه ، وأن مُطلَّقته انتهت عِدَّتها .
251) عدم صِحَّة إفهام المُطلِّق لزوجته بعد الدُّخول والخلوة طلاقاً رجعيَّاً ولم تنته عِدَّتها ؛ بأن مُطلَّقته بانت منه بينونة صُغرى ، لا تَحِلُّ له إلا بعَقْد جديد مُستوفٍ شُروطه وأركانه .
252) سؤال المُطلِّق لزوجته قبل الدُّخول عن حُصول الخلوة من عدمها .
253) الإفهام بأن المُطلَّقة قبل الدُّخول والخلوة ليس عليها عِدَّة لهذا الطَّلاق .
254) إفهام المُطلِّق بعد الدُّخول وعلى غير عِوَض بأن له مُراجعة مُطلَّقته ما دامت في عِدَّتها .
255) سؤال المُطلِّق عند إثبات الطَّلاق  بعد مُضي مُدَّة طويلة بين وقت إيقاع الطَّلاق ووقت إثباته ؛ كسَنَة أو أكثر عن خُروج مُطلَّقته من العِدَّة من عدمه ، وتدوين ذلك ضمن إقراره في الضَّبط .
256) عدم تقييد إمكان عَقْد المُخالِع على مُخالَعته ، أو المُطلِّق بعِوَض على مُطلَّقته ؛ بانتهاء العِدَّة .
257) بيان الأحكام المُترتِّبة على الطَّلاق تفصيلاً ، وتدوين ذلك في الضَّبط والصَّك .
258) توضيح نوع البينونة ؛ هل هي صُغرى أو كُبرى ؟ عند إثبات الطَّلاق البائن .
259) إفهام المُطلِّق طلاقاً بائناً بينونة صُغرى بأن مُطلَّقته لا تَحِلُّ له إلا بعَقْد جديد مُستوفٍ شُروطه وأركانه . وإفهام المُطلِّق طلاقاً بائناً بينونة كُبرى بأن مُطلَّقته لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا تحليل .
260) عدم تقييد حُصول البينونة بانتهاء العِدَّة ، وإفهام المُطلِّق طلاقاً بائناً أو المُخالِع بأن مُطلَّقته أو مُخالَعته بانت منه ، وبيان نوع البينونة .
261) توجيه الإفهام إلى المُطلِّق فيما يتعلَّق بعِدَّة الطَّلاق ؛ في حال عدم حُضور المُطلَّقة .
262) إذا حضرت المُطلَّقة تُسأل عن حالها ، ويُبيَّن لها نوع عِدَّتها في ضوء ذلك .
263) سؤال المُطلِّق عن قَصْده عند إثبات طلاق المُطلِّق بقوله (طالق ، طالق ، طالق) أو قوله (أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق).
264) عدم سؤال المُطلِّق عن قَصْده من الطَّلاق بهذه الألفاظ(طَلَّقتُك ، أو : أنت مُطلَّقة)  .
265) بيان الأحكام المُترتِّبة على إثبات الطَّلاق وما يتبع ذلك من إفهام ؛ على اختلاف صِفَات الطَّلاق وصُوَره.
266) توحيد الإجراء في إثبات الطَّلاق الثَّلاث وما يترتَّب عليه من إفهام فمرَّة يُفهَم المُطلِّق بأن مُطلَّقته بانت منه بينونة كُبرى ، ومرَّة يُفهَم المُطلِّق باحتساب طلاقه واحدة ، ومرَّة يُفهَم المُطلِّق بمُراجعة مُفتي عام المملكة .
267) تنبيه وتوجيه المُطلِّق طلاقاً بِدْعِيَّاً بأن طلاقه مُحرَّم ، منهيٌّ عنه ، وإفهامه بطلاق السُّنَّة .
268) الطَّلاق قبل الدُّخول والخلوة لا يوصف بأنه طلاق سُنَّة ولا بِدْعَة .
269) البت في حُكم وقوع الطَّلاق البِدْعِي من عدمه من عمل القاضي ، فلا يُخيِّر المُطلِّق والمُطلَّقة في ذلك .
270) التَّهميش على صك الطَّلاق بما تَمَّ من نكاح .
4. الملحوظات في إثبات الوصيَّة
271) عدم توثيق وصيَّة لوارث .
272) تدوين ما يدل على التَّحَقُّق من أن مقدار المُوصَى به في ثُلُث مال الموصي فأقل .
273) توضيح ما للمُوصَى لهم ؛ هل هو بينهم بالسَّويَّة ، أو للذَّكر مثل حَظِّ الأُنثيين ؟
274) عدم توثيق وإثبات الوصيَّة بالتَّصرُّف فيما لا يملكه الموصي ، وليس حَقَّاً له ، وإفهام من تقدَّم بذلك بعدم استحقاقه له ، ومُعاملة مَنْ لم يقنع وِفْقَ التَّعليمات المُنظِّمة لطُرُق الاعتراض .
5. الملحوظات في إثبات الوقف
275) عدم طلب البيِّنة من الواقف على إقراره بالوقف لأجل إثباته ، وإنما يُطلَب منه استحباباً  شاهدي حال ؛ يشهدان على إقراره بالوقف.
276) عدم تسبيب الإثبات بالاستناد إلى شهادة الحال والتَّحمُّل .
277) بيان مقدار النَّصيب المُشاع الموقوف من العقار .
278) إثبات أن الأرض المنقول إليها المسجد وَقْف ؛ لتكون مسجداً تحت إشراف وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدَّعوة والإرشاد .
279) إثبات الوقفيَّة على المؤسَّسات ذات الشَّخصيَّة الاعتباريَّة ؛ كجمعيَّات تحفيظ القُرآن الكريم ، وجمعيَّات البِر ، ومكاتب الدَّعوة ، ودُور الأيتام ، وغيرها دون التَّعبير (لتُصبح بذلك ملكاً من أملاك الموقوف عليه).
280) عدم الكتابة إلى إدارة الأوقاف لأَخْذ موافقتها على إثبات الأوقاف الخيريَّة ، ما عدا العقار المُراد وَقْفه ليكون مسجداً .
281) عدم أَخْذ موافقة الجِهَة الموقوف عليها ، وجَعْل ذلك من أسباب إجازة الوقف ، وإثباته .
282) بيان سبب وموجب الإذن ببيع عقار الوقف والقاصر ، وتدوين ذلك في الضَّبط ؛ في الإنهاء وشهادة البيِّنة .
283) ذِكْر مقدار ثَمَن العقار المأذون ببيعه أو شرائه لقاصر أو وَقْف .
284) لُزوم تَضَمُّن قرار الخُبَرَاء تَحَقُّق الغبطة والمصلحة في تقدير أقيام العقارات العائدة لقاصر أو وَقْف أو وصيَّة ؛ في البيع ، أو الشِّراء ، أو النَّقل ، أو الصُّلح ، أو نحو ذلك ، إما إذا كان للقاصر شُركاء مُكلَّفون وتعذَّرت القِسمَة ، أو لم تتحقَّق المصلحة في بقاء الشَّراكة ؛ فيكفي تَحَقَّق ثَمَن المِثل .
285) صُدور الإيجاب والقبول في شراء عقار لصالح قاصر أو وَقْف بعد الإذن من القاضي بالشِّراء .
286) عدم رَفْع إذن شراء عقار لقاصر إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، والاكتفاء بما يُجريه القاضي في ذلك .
287) تدوين صيغة الإيجاب والقبول من البائع والمُشتري في الضَّبط عند الإفراغ .
288) حفظ أموال القاصرين والأوقاف في حساب القاصرين والأوقاف ، وعدم حفظها في حساب بيت المال .
289) إيضاح مصير أموال القاصرين والأوقاف عند الإذن ببيع عقاراتهم ، وما في حُكم ذلك ، سواء في حال إيداعها في حساباتهم ، أو تسليمها للأولياء والنُّظار حسب الاقتضاء .
290) تسليم المبلغ العائد للقاصر بعد ثُبوت رُشْده لا يفتقر إلى حُضور مدير بيت المال في المحكمة ، ومُصادقته .
6. الملحوظات في الإفراغ
291) الكتابة لصُندوق التَّنمية الزِّراعيَّة للسُّؤال عن ارتباط الأرض الزِّراعيَّة بقُروض زراعيَّة من عدمه قبل إجراء الإفراغ .
292) إصدار صك جديد بالإفراغ من المحكمة التي انتقلت إليها الولاية المكانيَّة ، والتَّهميش على صك العقار بموجبه .
293) ذِكْر حُدود وأطوال ومساحة الجُزء الباقي بعد إفراغ جُزء من العقار .
294) الكتابة إلى جِهَة الاختصاص عند تجزئة الأراضي ؛ لأَخْذ الموافقة على ذلك .
7. الملحوظات في التَّصديقات
295) عدم صِحَّة التَّصديق على التَّنازل عن جنايات الفواحش .
296) تذييل إقرار المُعترِف عند التَّصديق عليه بما يُفيد المُصادقة ؛ كقول القاضي : جرت المُصادقة عليه من قِبَلي ، ونحو ذلك .
8. الملحوظات في حُجَج الاستحكام
297) إصدار صك حُجَّة الاستحكام باسم الورثة .
298) بيان مقدار نصيب كُلِّ شريك عند إصدار صك حُجَّة استحكام على عقار لعِدَّة شُركاء .
299) تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الإدارات الحُكوميَّة ، وإفادتها بالموافقة على طلب حُجَّة الاستحكام من عدمه .
300) إذا كان العقار الزِّراعي المُنهَى عنه داخل النِّطاق العُمراني المُعتمد ؛ فلا يُكتَب لوزارة الزِّراعة .
301) تدوين مصدر الرَّفْع المساحي المُعتمد عليه ، وتدوين ما يدل على تطبيقه ، ومُطابقته لما ورد في الضَّبط .
302) بيان الإحداثيَّات الجُغرافيَّة ودرجات الانكسار لجميع الزَّوايا الخاصَّة بالعقار .
303) تدوين عَرْض الشَّوارع المُحيطة بالعقار المُنهَى عنه في ضبط حُجَّة الاستحكام وصَكِّها .
304) كتابة أطوال أضلاع العقارات ، ومساحتها الإجماليَّة ، والمبالغ الماليَّة ؛ رقماً وكتابة .
305) التَّعبير بعبارة : ثبت لدي وَقْف العقار المُنهَى عنه .
306) توضيح التَّعديل الحاصل في أطوال صك العقار ؛ هل هو بزيادة أو بنقص ؟ بذِكْر الأطوال السَّابقة ، والأطوال الجديدة .
307) تطبيق تعليمات حُجَج الاستحكام على تعديل الأطوال والمساحة بالزِّيادة على الطَّبيعة عن ما ورد في الصَّك .
9. الملحوظات في حصر الورثة
308) عدم قبول الإنهاء بحصر الورثة إلا من أحد الورثة ، أو مَنْ يقوم مقامه شرعاً .
309) تضمين صك حصر الورثة تأريخ وفاة المورِّث .
310) لُزوم كتابة التَّأريخ الهجري ، إلا في الحالات التي تستوجب الإشارة فيها إلى التَّأريخ الميلادي ؛ فيُكتب التَّأريخ الهجري أَوَّلاً ثم يُشار إلى ما يوافقه من التَّأريخ الميلادي ، مع ذِكْر اسم اليوم بجانب تأريخه ؛ بحسب تقويم أُمِّ القُرى .
311) ذِكْر أهليَّة الورثة في ضبط حصر الورثة وصَكِّه .
312) تضمين شهادة البيِّنة الشَّهادة بأهليَّة الورثة .
313) تدوين تواريخ ميلاد القاصرين من الورثة في ضبط حصر الورثة وصَكِّه .
314) توضيح نوع قرابة الوارث من المورِّث ؛ أُ بُوَّة ، أو بُنُوَّة ، أو أُخُوَّة ، أو غير ذلك .
315) توضيح قوَّة قرابة القريب في حصر الورثة .
316) ذِكْر نوع قرابة الورثة من المورِّث في حصر الورثة ، وليس من المُنهِي .
317) وجوب بيان نوع قرابة الأُخت بأنها شقيقة ، أو لأُم .
318) الإشارة في حال انحصار الورثة في الأب والأُم إلى وجود الجمع من الإخوة أو عدمهم .
319) الإشارة في حال انحصار الورثة في الأب والأُم والزَّوجة إلى وجود الجمع من الإخوة أو عدمهم .
320) التَّعبير بعبارة : وانحصر ورثته في والده ، ووالدته ... ، لا وارث له سواهما ، وله جمع من الإخوة يحجبون الأُم حَجْب نُقصان من الثُّلُث إلى السُّدُس ولا يرثون .
321) عدم الإشارة إلى وجود الجمع من الإخوة في صك حصر الورثة إلا إذا كان لوجودهم تأثير على أنصبة الورثة .
322) عدم التَّعبير بعبارة : وانحصر ورثته وعبارة : لا وارث له سواهم في إثبات إنهاء حصر ورثةٍ مِنْ بينهم زوجة المورِّث الحامل منه والتَّعبير بعبارة مُناسبة ؛ كقول القاضي : توفي ... ، ووَرِثَهُ ... . وإذا تبيَّن بعد ذلك حال الحمل سواء بالإرث أو عدمه ؛ يُعبَّر بعبارة : انحصر ورثته ، وعبارة : لا وارث له سواهم .
323) التَّعبير بعبارة : وانحصر ورثته في زوجته ... الحامل منه ، ونحو ذلك .
324) عند إثبات ورثة مُتوفَّى منهم زوجته الحامل منه ؛ لا يُذكَر مَنْ قد لا يرث إذا تبيَّن الحمل .
325) بعد إثبات وَضْع الحمل ، وبيان جنسه ، وعدده ، واسمه ؛ يُنص على أنه من الورثة .
326) عند حصر ورثة امرأة لها أولاد ؛ يُذكَر اسم كُلِّ واحد منهم كاملاً ، سواء كانوا من رَجُل واحد أو أكثر .
327) ذِكْر وجود العاصب من عدمه إذا كان الورثة أصحاب فُروض لم تستغرق أنصبتهم التَّرِكَة . وعند عدم العاصب يُنص على ذلك ، ويُوضَّح من يُرَدُّ عليه الباقي .
328) عدم توريث العَصَبة مع استغراق الفُروض التَّرِكَة .
329) العناية بحُصور الورثة ، والتَّدقيق فيها ؛ تلافياً لتوريث مَنْ لا يرث ، أو إسقاط مَنْ يرث . مثال ذلك : توريث الأخ مع وجود الأب . مثال آخر : توريث ابن العم مع البنت والأُخت الشَّقيقة أو لأب ، مع أن الأُخت الشَّقيقة أو لأب مع البنت عَصَبة مع الغير . مثال ثالث : توريث بنت الأخ وهي من ذوي الأرحام مع ابن الأخ العاصب . و توريث إحدى الجدَّتين وتَرْك الأُخرى ، مع استوائهما في الدَّرجة . مثال آخر : تَرْك توريث المُطلَّقة طلاقاً رجعيَّاً ، التي لا تزال في عِدَّة طلاقها من المورِّث . مثال ثالث : تَرْك توريث زوجة المورِّث التي لم يَخْلُ أو يدخل بها ، وهي باقية في عِصْمَة نكاحه .
330) عدم توريث أبناء ابن المورِّث وإنزالهم منزلة أبيهم المُتوفَّى في حياة المورِّث ؛ بناءً على وصيَّته ، مع وجود أبناء للمورِّث وارثين ، وإفهامهم بأن أبناء الابن في هذه الحال إنما يستحقُّون نصيب أبيهم من التَّرِكَة وصيَّة لا إرثاً .
331) لا يُذكَر في صُكوك حصر الورثة إلا مَنْ يرث فحسب .
332) عند إضافة وارث في صك حصر الورثة ؛ يلزم حُضور من يتأثَّر نصيبه بذلك ، وعَرْض الإجراء عليه ، ومُعاملة من لم يقنع وِفْقَ التَّعليمات المُنظِّمة لطُرُق الاعتراض .
10. الملحوظات في ضَمِّ الصُّكوك والإضافة فيها
333) التَّهميش على صُكوك العقارات المضمومة بموجب صك الضَّم ، وعدم التَّهميش عليها بالإلغاء .
334) عند ضَمِّ صُكوك العقارات المُتجاورة لا يُعبَّر بالإذن بضَمِّ الصُّكوك ، وإنما يُعبَّر بعبارة تدل على التَّوثيق .
335) الإشارة في الضَّبط بما يُفيد أن صك كتابة العدل مبني في الأصل على صك حُجَّة استحكام ، وتدوين رقم وتأريخ ومصدر صك حُجَّة الاستحكام ؛ عند إثبات مساحة إجماليَّة على صك عقار صادر من كتابة العدل .
336) إخراج نُسخة بدلاً عن الصَّك المفقود مُطابقة للأصل ، تحمل رقمه وتأريخه الأصل ، دون إعادة ضبطه ، وإصدار صك برقم وتأريخ جديدين .
11. الملحوظات في عَقْد النِّكاح
337) عند إجراء عَقْد النِّكاح يُدوَّن في الضَّبط ما يُفيد بأن الطَّرف السُّعودي من الفئات غير المشمولة بالمنع .
338) طلب شهادة من راغب الزَّواج من امرأة أجنبيَّة من جِهَة عمله إن كان موظَّفاً حُكوميَّاً ؛ لمعرفة هل هو من الفئات المشمولة بالمنع أو لا ؟ أو إحضار شهادة موقَّعة من العُمدة ومُصدَّقة من الشُّرطة تُثبِت عدم انتسابه إلى أي جِهَة حُكوميَّة .
339) تدوين رقم وتأريخ كتاب الموافقة على الزَّواج من صاحب الصَّلاحيَّة عند عَقْد نكاح أحد طَرَفَيْه غير سُعودي .
340) ذِكْر صِلَة القرابة بين الزَّوجة ووَلِيِّها في عَقْد النِّكاح .
341) توضيح قوَّة قرابة الولي في النِّكاح .
342) تدوين ما يدل على انتقال ولاية النِّكاح من الأب إلى مَنْ بعده من الأولياء .
343) بيان المقبوض من المهر ، والمؤجَّل ، والمؤخَّر إن وُجِد .
344) التَّعبير بعبارة : أجريت عَقْد نكاح المذكورين ، وعدم التَّعبير بالثُّبوت .
345) تدوين رقم وتأريخ ومصدر صك الطَّلاق عند عَقْد نكاح المُطلَّقة .
346) ذِكْر جِنسِيَّة الزَّوجين عند إجراء عَقْد النِّكاح .
347) إفهام غير السُّعوديين عند عَقْد النِّكاح لهم بأن العقد لا يمنحهم حَقَّ الإقامة الدَّائمة في المملكة .
348) حُضور الزَّوجة للمُصادقة على حُصول الزَّواج .
349) إثبات تنازل الأب عن ولاية النِّكاح ، وتقرير انتقال الولاية للمُتنازَل له ، وعدم إقامته وَلِيَّاً .
350) التَّعبير بعبارة : ثبت لدي أن ... هو أقرب أولياء المُنهِية ... في الزَّواج .
351) التَّعبير بعبارة : لقد طلَّق ... زوجته ... ؛ بموجب الصَّك الصَّادر من ... ، أو نحو ذلك ، ولا يُعبَّر بالثُّبوت .
12. الملحوظات في قِسمَة العقارات
352) رَفْع إجراء قِسمَة عقارات موروثة فيها نصيب قاصر أو وَقْف أو وصيَّة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه.
353) عدم النَّظر في الإنهاء بقِسمَة عقارات قِسمَة تراضٍ ليس فيه حِصَّة وَقْف أو قاصر .
13. الملحوظات في النَّظارة على الوقف
354) عند إقامة ناظر على وَقْف أو نحوه يُدوَّن في الضَّبط حُضوره ، وموافقته واستعداده بالقيام بعمل النَّظارة .
355) إفهام ناظر الوقف ، و الولي على القاصر عند إقامته ؛ بأن لا يتصرَّف في عقار الوقف ، والقاصر ؛ بالبيع ، والشِّراء ، والرَّهن ، وغير ذلك مما نصَّ عليه نظام المُرافعات الشَّرعيَّة ولائحته التَّنفيذيَّة ، إلا بإذن الحاكم الشَّرعي .
356) عند إثبات تنازل ناظر الوقف المُقام ناظراً بنَصِّ الواقف عن النَّظارة لغيره ؛ فلا يخلو : ١ / أن يكون المُتنازَل له مُسْتَحِقَّاً للنَّظارة بنَصِّ الواقف بعينه وشخصه ؛ فيُكتفَى بإثبات تنازل ناظر الوقف عن النَّظارة للمُتنازَل له . ٢ / أن يكون المُتنازَل له مُسْتَحِقِّاً للنَّظارة بنَصِّ الواقف وَصْفَاً ؛ كالأرشد من ذُرِّيَّة الواقف ، أو الأصلح من المُستحقِّين ؛ فيُثبَت مع تنازل ناظر الوقف عن النَّظارة استحقاق المُتنازَل له للنَّظارة بتَحَقُّق الوصف فيه 3/ أن لا يكون ثَمَّةَ نَصٌّ للواقف في نظارة الوقف يشمل المُتنازَل له اسماً ولا وَصْفَاً ؛  فُيثبَت تنازل ناظر الوقف عن النَّظارة ، ويُقام المُتنازَل له أو غيره ممن هو أصلح  من قِبَل القاضي  ناظراً على الوقف .
14. الملحوظات في الولاية
357) التَّعبير بعبارة : بلغ سِنَّ البُلوغ وهو مُختَلٌّ عقلاً .
358) التَّعبير بعبارة : ثبت لدي استمرار ولاية المُنهِي على ابنه القاصر عقلاً .
359) عند إقامة الأب وَلِيَّاً على ولده القاصر عقلاً ؛ يُبيَّن هل القُصور العقلي نشأ معه مُنذ صِغَرِه واستمرَّ بعد بُلوغه ؟ أو أنه طرأ بعد بُلوغه ورُشْده وانفكاك الحَجْر عنه ؟
360) عدم طلب البيِّنة على صلاح الأب للولاية على ولده القاصر عقلاً .
361) عدم إفهام الأب عند إقامته وَلِيَّاً على ولده القاصر عقلاً ، أو عند إثبات استمرار ولايته عليه ، بأن لا يتصرَّف في عقار القاصر ؛ ببيع ، أو شراء ، أو رَهْن ، إلا بإذن الحاكم الشَّرعي .
362) التَّعبير بعبارة : وله حَقُّ التَّوكيل .
363) عدم إثبات تنازل الأب عن ولايته الجَبرِيَّة ، وله التَّوكيل إن رَغِب .
364) إقامة القريب وَلِيَّاً على قريبه القاصر عقلاً . أما إثبات استمرار الولاية فهو خاص بالأب على ولده القاصر عقلاً ؛ إذا كان القُصور معه مُنذ صِغَرِه واستمرَّ بعد بُلوغه .
365) عدم تقرير القاضي استمرار ولاية الولي على القاصر الذي أقامه وَلِيَّاً بصك سابق .
366) الولي على القاصر يُقام من القاضي الذي يُقيم القاصر في مشمول ولايته المكانيَّة .
367) التَّعبير في إثبات وِصَاية الوصي على القاصر بعبارة : ثبت لدي أن المُنهِي وَصِيٌّ على القاصر .
368) اشتمال الشَّهادة على طلب إقامة الولي على القاصر على صلاح المُنهِي للولاية ، و الشَّهادة بقُصور المولَّى عليه وحاجته إلى إقامة وَلِيٍّ عليه .
369) بعد إثبات صلاح المُنهِي للولاية يُصرَّح بإقامته وَلِيَّاً .
370) التَّعبير في إقامة الولي على القاصر بعبارة : أقمت المُنهِي وَلِيَّاً على القاصر
371) إفهام الولي على القاصر بأن لا يتصرَّف في عقار القاصر ببيع أو شراء إلا بإذن من المحكمة المُختصَّة .
372) عدم تقييد حَقِّ التَّوكيل للوَلِي والنَّاظر بمثل قيد ( عند الحاجة)، أو (فيما لا يستطيع مُباشرته بنفسه)، أو نحو ذلك .
373) إحضار والدة القاصرين ، وأَخْذ موافقتها على ذلك استحساناً في حال وجودها وأَهلِيَّتها ، أو إيراد ما يدل على موافقتها في شهادة الشَّاهدين .
374) تدوين موافقة الأُم على إقامة المُنهِي وَلِيَّاً على القاصرين ، من غير تنازلٍ منها .
375) تدوين ما يُفيد في الضَّبط بأن والد القاصر مُتوفَّى ؛ عند إقامة الأُم وَلِيَّة على ولدها الذي بلغ وهو قاصر عقلاً .
376) ذِكْر قرابة الولي من المولَّى عليه عند إقامته وَلِيَّاً عليه .
377) لا يُقام وَلِيٌّ جديد إلا بعد فسخ الولاية القائمة .
378) النَّظر في إثبات صلاح المُنهِي للحضانة ، وصلاحه للولاية .
379) عند إثبات صلاح المُنهِي للحضانة لا يُمنح صلاحيَّات الولي إلا بعد إقامته وَلِيَّاً .
15. ملحوظات أُخرى
380) لا يسوغ إثبات الحياة إلا للغائب ، أما الحاضر فقد أثبت حياته بحُضوره .
381) الاكتفاء بالاستناد إلى إشعار التَّعديل الصَّادر من الأحوال المدنيَّة ، وبما هو مُثبَت في بطاقة الهَوِيَّة الوطنيَّة ، وعدم طلب البيِّنة على التَّعديل .
382) تدوين الإقرار بقناعة ذوي المُتوفَّى بعدم اتِّهامهم لأحد بالتَّسبُّب في وفاة قريبهم لا مُسوِّغ له ، ولا حاجة إليه .
383) تعديل الشَّاهدين على إشارة الأبكم ؛ باعتبار شهادتهما شهادة أداء .
384) خَتْم الضُّبوط التي ليس للصُّكوك الصَّادرة عنها سِجِلَّات بالختم الذَّاتي والختم الرَّسمي .
رابعا :الملحوظات العامَّة
1. الملحوظات في إجراءات الاستئناف
385) تدوين الملحوظات الواردة في قرار محكمة الاستئناف في ضبط القضيَّة وصَكِّها قبل الإجابة عليها .
386) الرُّجوع عن الحُكم السَّابق ، ثم الحُكم بالحُكم الجديد .
387) عند الرُّجوع عن الحُكم والحُكم بحُكم آخر ، أو تعديل الحُكم ؛ يكون ذلك بحُضور أطراف القضيَّة ، ويُعرَض ذلك عليهم ، ويُمكَّنون من الاعتراض ، وتسري على ذلك التَّعليمات المُنظِّمة لطُرُق الاعتراض .
388) الحُكم غير المُعدَّل لا يُعرَض على أطراف القضيَّة ، ولا يُمكَّنون من الاعتراض عليه .
389) العُدول عن الحُكم إنما يكون بعد قناعة القاضي بما ورد في قرار محكمة الاستئناف ، ويتم تدوين ذلك في ضبط القضيَّة وصك الحُكم .
390) سُرعَة الإجابة على ملحوظات محكمة الاستئناف ، وخُصوصاً قضايا السُّجناء .
391) الإجابة على ملحوظات محكمة الاستئناف إجابة وافية ، وعدم الإجابة بالعبارة المذكورة إلا بعد ذلك .
392) تدوين قرار التَّصديق على الحُكم أو النَّقض في الضَّبط والسِّجِل .
393) إعادة القاضي الخَلَف جميع المعاملات التي عليها ملحوظات من محكمة الاستئناف على أحكام سَلَفِه إلى محكمة الاستئناف ؛ للتَّوجيه بما يلزم بشأنها ، قبل الإجابة على الملحوظات .
394) تدوين رقم وتأريخ ومضمون قرار النَّقض في مُستهل ضبط القضيَّة المنظورة بعد النَّقض .
2. الملحوظات في إجراءات الاعتراض على الحُكم
395) عَرْض الحُكم على المحكوم عليه ، وتمكينه من الاعتراض عليه ، وتدوين ذلك في الضَّبط .
396) إفهام المُعترِض على الحُكم من قِبَل الدَّائرة التي أصدرت الحُكم شِفَاهَة وكتابة بطُرُق الاعتراض ، ومواعيدها ؛ المنصوص عليها في المادتين (179و 187) من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة ولائحتهما التَّنفيذيَّة ، والمادَّة (194) من نظام الإجراءات الجزائيَّة ، وتدوين ذلك في الضَّبط والصَّك .
397) عدم قبول اعتراض المحكوم عليه على الحُكم بعد قناعته به ، والتَّوقيع على ذلك في الضَّبط .
398) عدم تمكين المُعترِض على الحُكم من الاعتراض بعد انتهاء المُدَّة المُقرَّرة للاعتراض نظاماً .
399) تُسلِّم الدَّائرة نُسخة صك الحُكم للمحكوم عليه في يوم النُّطق بالحُكم  إن أمكن  وإلا حدَّدت موعداً لاستلامها لا يتجاوز عشرين يوماً ، وفي القضايا الجزائيَّة عشرة أيَّام ، ويُدوَّن ذلك في الضَّبط .
400) إذا لم يَصدُر صك الحُكم خلال الميعاد المُحدَّد ؛ فيُمدَّد الميعاد المُدَّة الكافية ، ويُدوَّن ذلك في الضَّبط .
401) تدوين رقم وتأريخ صك الحُكم عند تسليم نُسخة منه للمُعترِض عليه في ضبط القضيَّة .
402) تدوين اطِّلاع الدَّائرة التي أصدرت الحُكم المُعترَض عليه على مُذكِّرة الاعتراض في الضَّبط .
403) ذِكْر عدد ورقات مُذكِّرة الاعتراض في ضبط القضيَّة عند استلامها .
404) تدوين تأريخ استلام نُسخة صك الحُكم للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحُكم ، وتبليغه به .
405) مُبادرة الدَّائرة التي أصدرت الحُكم المُعترَض عليه إلى الاطِّلاع على مُذكِّرة الاعتراض .
406) تدوين الاطِّلاع على مُذكِّرة الاعتراض يكون عليها ، ويُدوَّن ذلك في ضبط القضيَّة ، دون صك الحُكم .
3. الملحوظات في إجراءات الدَّعوى
407) عدم قبول الدَّعوى أو سماعها إلا من ذي صِفَة ؛ أصالة أو وكالة .
408) بيان صِفَة الأب في الدَّعوى عن ولده ؛ هل هو وكيل عنه ، أو وَلِيٌّ جَبرِيٌّ عليه لقُصوره سِنَّاً أو عقلاً ، أو وَلِيٌّ مُقام على ولده من الحاكم ؟ وتدوين ما يدل على ذلك في الضَّبط .
409) سؤال المُدَّعي في ذات الجلسة عن ما هو لازم لتحرير دعواه .
410) تحديد المُدَّعي ما يطلبه في الدَّعوى على وَجْه الجزم لا التَّخيير .
411) تدوين الدَّعوى والإجابة ، وأقوال المُتداعيين التي تَصدُر في الجلسة ، مما هو مؤثِّر ومُفيد في موضوع القضيَّة .
412) مُلاقاة إجابة المُدَّعى عليه لكُلِّ ما ورد في دعوى المُدَّعي ، وعدم إغفال شيء منها .
413) إذا أقرَّ المُدَّعى عليه بالدَّعوى فلا حاجة لطلب البيِّنة .
414) عَرْض دُفوع المُدَّعى عليه على المُدَّعي ، وأَخْذ إجابته عليها ، وتدوين ذلك في ضبط القضيَّة وصك الحُكم .
415) عَرْض دَفْع المُدَّعى عليه للدَّعوى على المُدَّعي ، وسؤاله عنه ، قبل طلب البيِّنة من المُدَّعى عليه على دَفْعِه .
416) لُزوم سؤال مَنْ أحضر بيِّنة غير موصِلَة ؛ هل لديه زيادة بيِّنة أو لا ؟
417) عند عدم حُضور المُدَّعى عليه الجلسة لسماع الدَّعوى ضده ، وكان قد تبلَّغ بموعد الجلسة لشخصه لأَوَّل مرَّة ، أو لغير شخصه للمرَّة الثانيَّة ؛ تُنظر الدَّعوى ، وتُطلَب البيِّنة من المُدَّعي ، فإن أحضرها سُمعت ، فإن كانت موصِلَة حُكِم بموجبها ، وإن لم تكن له بيِّنة ، أو أحضر بيِّنة غير موصِلَة ؛ أُفهِم أن له يمين المُدَّعى عليه على نفي دعواه ، فإن طلبها حُدِّد موعد لحضور المُدَّعى عليه لأداء اليمين ، وبُلِّغ المُدَّعى عليه بذلك ، وأُشعر بوجوب حُضوره لأداء اليمين ، وأنه إذا تخلَّف بغير عُذر تقبله المحكمة ؛ فسوف يُعَدُّ نَاكِلاً ، ويُقضَى عليه بالنُّكول ، فإذا لم يحضر قُضي عليه بالنُّكول .
418) تدوين إجابة المُدَّعى عليه ، أو شهادة الشُّهود في ضبط القضيَّة ؛ بصيغة المُتكلِّم .
419) مُناقشة دعوى الإكراه على الاعتراف مع مَنْ يدَّعيه ، وطلب بيِّنة على ذلك .
420) تدوين إجابة المُدَّعى عليه أو خُلاصتها في صك الحُكم .
421) تدوين الأسباب المُسوِّغة لطلب إعادة التَّحقيق في ضبط القضيَّة ، وقناعة الدَّائرة بها .
422) عدم تقرير إجراء لا فائدة منه في القضيَّة .
4. الملحوظات في الاستخلاف
423) تدوين رغبة طالب اليمين أو المشهود عليه في حُضور جلسة الاستخلاف ، أو تنازله عن ذلك .
424) عدم تقييد تعديل الشُّهود بكون شهادتهم موصِلَة .
425) تدوين جواب الاستخلاف في الضَّبط ، وبَعْث صورة مُصدَّقة منه للمحكمة طالبة الاستخلاف .
5. الملحوظات في الإفهام بكفارة قتل الخطأ
426) إفهام من ثَبَتَتْ إدانته بكامل مسؤوليَّة قتل الخطأ أو جُزء منها بأن عليه كفَّارة قتل الخطأ ؛ وهي : عِتْقُ رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين مُتتابعين .
427) التَّعبير بعبارة : وأفهمته بأن عليه كفَّارة قتل الخطأ ؛ وهي: عِتْقُ رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين مُتتابعين .
428) عدم ذِكْر الإطعام في الإفهام بكفَّارة قتل الخطأ .
429) إفهام المُدان بالمسؤوليَّة عن قتل عِدَّة أشخاص خطأً بأن عليه كفَّارة قتل الخطأ لكُلِّ واحد من المُتَوَفَّين .
6. الملحوظات في تدافع الاختصاص
430) إذا أُحيلت القضيَّة إلى محكمة ، وظهر للقاضي عدم اختصاصه بنظر القضيَّة ؛ فيُحيلها بكتاب إلى القاضي أو المحكمة التي يرى أنها المُختصَّة بنظرها ، دون إصدار قرار ،  وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة بذلك ؛ فيلزم الحُكم بما يظهر للقاضي ، ومعاملة مَنْ لم يقنع وِفْقَ التَّعليمات المُنظِّمة لطُرُق الاعتراض  ، وإذا رأى القاضي أو المحكمة المُحالة لها أن الاختصاص فيها للقاضي أو المحكمة الأُولى ؛ فيُعيدها لها بكتاب دون إصدار قرار ،وعلى القاضي أو المحكمة الأُولى نظر القضيَّة إن اقتنع القاضي باختصاصه بها ، وإن لم يقتنع فيُصدِر قراراً بصَرْف النَّظر لعدم الاختصاص ، ويَرفَع القرار وصورة ضبطه وأوراق المُعاملة إلى محكمة الاستئناف ؛ للفصل في ذلك بصِفَة نهائيَّة ، ويُعلِم القاضي الخُصوم بذلك .ويشمل ذلك ؛ التَّدافع بين قُضاة المحكمة الواحدة ، أو بين رئيس المحكمة وأحد قُضاتها ،أو بين محكمتين تابعتين لجِهَة قضائيَّة واحدة .
431) التَّحَقُّق من دَفْع المُدَّعى عليه بسَبْق نظر الدَّعوى ، وقيامها لدى جِهَة قضائيَّة أُخرى ، وتدوين ذلك في الضَّبط .
432) عند الحُكم بعدم الاختصاص واكتساب الحُكم القطعية ؛ تُحال الدَّعوى إلى المحكمة المُختصَّة بنظرها ، ويُعلَم الخُصوم بذلك .
433) إبلاغ الخُصوم بجِهَة الاختصاص التي أُحيلت إليها الدَّعوى .
7. الملحوظات في تسبيب الحُكم
434) تسبيب الحُكم بما بُني عليه من وقائع وبيِّنات .
435) التَّسبيب بذِكْر نُصوص الكتاب والسُّنَّة الواردة في الموضوع ، وتقديمها على أقوال أهل العلم .
436) لا يُنسب إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم في تسبيب الأحكام القضائيَّة إلا ما ثبت عنه .
437) التَّسبيب بالوقائع يكون بما دُوِّن في ضبط القضيَّة أثناء المُرافعة .
438) تسبيب الأحكام القضائيَّة تسبيباً دقيقاً وِفْقَ ضوابط التَّسبيب ؛ بذِكْر التَّسبيب من جِهَة النُّصوص الشَّرعيَّة ، ثم التَّسبيب من جِهَة الدَّلالات القضائيَّة والنِّظاميَّة ، ثم من جِهَة الوقائع الواردة في القضيَّة .ويذكر القاضي في تسبيبه دليل حُكمه على وَجْه الخُصوص ؛ سواء أكان نَصَّاً شرعيَّاً ، أم قاعدة فقهيَّة ، أم نَصَّاً فقهيَّاً ، أم نَصَّاً نظاميَّاً ، وأن يُبيِّن وَجْه الدَّلالة منه ، ومدى انطباقه على الواقعة إذا كان غامضاً ، ويُورِد القاضي ما يستند إليه من وقائع القضيَّة المذكورة أثناء المُرافعة .أما التَّعبير بالعُموميَّات ؛ فإنما يكون عند تقرير مبادئ عامَّة ، أو صياغة أنظمة ، أو نحو ذلك .
439) التَّفصيل في تسبيب الأحكام ؛ ببيان الواقعة المُؤثِّرة في الحُكم ، وكيف ثَبَتَتْ ؟ بإقرار ، أو شهادة ، أو يمين ، أو نُكول ، أو مُستندات ، أو غيرها . وكيف جرى تطبيق نُصوص الكتاب والسُّنَّة ، وكلام الفُقهاء ، ونُصوص الأنظمة عليها ؟
440) تسلسل تسبيب الحُكم القضائي من جِهَة عَرْض الوقائع .
441) الاستناد في الأحكام إلى مَوَاد نظاميَّة تنطبق على الواقعة عند الاقتضاء .
8. الملحوظات في شَطْب الدَّعوى
442) عند شَطْب القضيَّة في الجلسة الأُولى يُدوَّن في الضَّبط اسم القاضي ، واسم المُدَّعي ، واسم المُدَّعى عليه .
443) تدوين سبب شَطْب الدَّعوى ؛ وهو : تَخَلُّف المُدَّعي عن الحضور بلا عُذر تقبله المحكمة .
444) الإشارة في ضبط القضيَّة إلى أن شَطْب الدَّعوى تَمَّ بعد انتهاء الوقت المُحدَّد للجلسة .
445) عدم سماع الدَّعوى بعد شَطْبها للمرَّة الثَّانية وما بعدها إلا بقرار تُصدِره المحكمة العُليا .
9. الملحوظات في الشَّهادة
446) عدم قبول شهادة الوالد وإن علا لولده وإن سَفُل ، وعدم قبول شهادة الولد وإن سَفُل لوالده وإن علا .
447) سماع شهادة الشَّاهد بحُضور المشهود عليه ، وفي حال سماعها من غير حُضور المشهود عليه يُبيَّن سبب ذلك .
448) تدوين إجابة المشهود عليه على الشُّهود ، وشهادتهم ، وعدم الاقتصار على تدوين إجابته على أحدهما دون الآخر .
449) عَرْض الشَّاهد وشهادته على المشهود عليه قبل تعديله
450) بيان وَجْه عدم كون شهادة الشُّهود غير موصِلَة .
451) تدوين ما يدل على تعديل الشُّهود ، أو معرفة القاضي لعدالتهم .
10. الملحوظات في صك الحُكم
452) المُبادرة في إصدار صك الحُكم في المُدَّة المُقرَّرة نظاماً .
453) تدوين تأريخ النُّطق بالحُكم في صك الحُكم .
454) إصدار صك بعد الحُكم في عُموم القضايا عدا ما استثنته التَّعليمات .
11. الملحوظات في الضَّبط
455) تدوين أسماء أطراف الدَّعوى والحاضرين في الجلسة عند تواقيعهم .
456) تدوين أرقام هَوِيَّات جميع الحاضرين في الجلسة في ضبط القضيَّة .
457) لُزوم توقيع القاضي ، وكاتب الضَّبط ، والمُترافعين ، والحاضرين على ضبط القضيَّة . ومن نُسِبَ إليه شيء مُحرَّر في الضَّبط ؛ فيُسجَّل  مع توقيعه  اسمه الكامل . ومن كان أُمِّيَّاً ؛ فيوضع ختمه ، أو بَصْمَة إبهامه ، ويوقِّع شاهدان على ذلك .
458) توقيع الضُّبوط والصُّكوك والسِّجِلَّات بتوقيع يدوي ، ولا يكون بخَتْم يُعَدُّ لذلك .
459) عند امتناع أحد الحاضرين في الجلسة عن التَّوقيع على ضبط القضيَّة ؛ يُثبَت ذلك في ضبط الجلسة .
12. الملحوظات في قَيْد الدَّعوى
460) تدوين رقم قَيْد القضيَّة وتأريخه في مُستهل ضبطها .
461) تدوين رقم قَيْد إحالة الدَّعوى وتأريخه ، أو رقم قرار التَّكليف الصَّادر من صاحب الصَّلاحيَّة وتأريخه ؛ في ضبط القضيَّة .
13. الملحوظات في نظام الجلسة
462) تدوين يوم وتأريخ ووقت افتتاح كُلِّ مُرافعة في ضبط القضيَّة ، ووقت اختتامها .
463) عند رَفْع الجلسة يُحدَّد يوم وتأريخ الجلسة التَّالية ، وساعة انعقادها .
464) إفهام المُتداعيين أو أحدهما بما هو مطلوب في الجلسة القادمة في ختام الجلسة ، وتدوين ذلك في الضَّبط .
465) إذا رُفعت الجلسة لطلب مُعيَّن ؛ يُبحث في الجلسة التَّالية ، ولا يتم إغفاله .
466) بيان سبب رَفْع الجلسة في الضَّبط .
467) فَتْح الجلسة في موعدها المُحدَّد لها ، فإن حال دون ذلك عارض يُبيَّن في الجلسة التَّالية .
468) اختصار مواعيد جلسات القضايا ، وسُرعَة البت فيها ، وخُصوصاً قضايا السُّجناء .
14. الملحوظات في وَقْف الدَّعوى
469) عند وَقْف النَّظر في الدَّعوى يُعرَض ذلك على طرفيها ، ويُعامل مَنْ لم يقنع وِفْقَ التَّعليمات المُنظِّمة لطُرُق الاعتراض .
470) لا يُفرَد الحُكم بالمُعاقبة بالتَّوقيف للمُدَّة الواردة في المادَّة ) ٧٣ ) من نظام المُرافعات الشَّرعيَّة بعدد جديد ، وإنما يكون تابعاً لإجراءات القضيَّة ، ويُدوَّن في ضبطها
15. الملحوظات في الوكالة
471) تدوين رقم وتأريخ ومصدر صك الوكالة ، وصك الولاية ، وصك حصر الورثة ، وصك النَّظارة ، ونحوها ؛ في ضبط القضيَّة وصك الحُكم .
472) تدوين مضامين صُكوك الوكالات في الضَّبط
473) تدوين ما يدل على أن وكالة الوكيل تُخوِّله الإجراء ، أو ما انتهى إليه الحُكم في القضيَّة ؛ من الإقرار بالحقِّ المُدَّعى به ، أو التَّنازل ، أو الصُّلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردِّها ، أو تَرْك الخُصومة ، أو التَّنازل عن الحُكم كُلِّيَّاً أو جُزئيَّاً ، أو عن طريق من طُرُق الطَّعن فيه ، أو رَفْع الحَجْر ، أو تَرْك الرَّهن مع بقاء الدَّين ، أو الادِّعاء بالتَّزوير ، أو رَدِّ القاضي ، أو اختبار الخبير أو ردِّه .
474) التَّنصيص على تصديق الوثائق الواردة من خارج المملكة من وزارتي الخارجيَّة والعدل .
475) عدم الاكتفاء بتصديق وزارة الخارجيَّة على الوثائق الواردة من خارج المملكة ، ولابد من تصديق وزارة العدل عليها أيضاً.
476) باستثناء المحامي ؛ يتم تحديد قرابة الوكيل غير السُّعودي لموكِّله ، وقبوله إلى الدَّرجة الرَّابعة ، ويُدوَّن ذلك في ضبط القضيَّة.
16. ملحوظات أُخرى
477) عدم سماع الدَّعوى المُتضمِّنة الطَّلب بالعبارات المذكورة . (أطلب حُكم الله ، أو : أطلب شرع الله ، أو : أطلب حُكم الله وحُكم رسوله ، ونحو ذلك .).
478) سماع كُلِّ دعوى مُنفصلة عن غيرها .
479) التَّصريح في صيغة الحُكم بعبارة تدل على الإلزام ؛ مثل : حكمت ، قضيت ، ألزمت .
480) الاجتهاد في ترجيح أحد الأقوال في المسائل الاجتهاديَّة الخلافيَّة في القضايا المنظورة لدى القاضي ، فإذا لم يترجَّح له فيها قول أَخَذَ بالمشهور من مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى .
481) بيان سبب مقدار نصيب الأُم من الميراث الثُّلُث أو السُّدُس ؛ بذِكْر مضمون صك حصر الورثة فيما يخص الإخوة وجوداً وعدماً .
482) وجوب إنهاء القضايا ، وعدم تَرْكها مُعلَّقة .
483) العناية التَّامَّة ، والدِّقة في نقل وتدوين نُصوص الكتاب والسُّنَّة في الضُّبوط والصُّكوك .
484) التَّقيُّد بقواعد اللُّغة العربيَّة والنَّحو والإملاء في الضُّبوط والصُّكوك .
485) عدم المَسْح ، أو الشَّطْب ، أو الطَّمْس ، أو الحَك ، أو التَّصحيح ، أو الكتابة بين الأسطر ، أو التَّقويس ؛ في ضبط القضيَّة ، أو صَكِّها وسِجِلِّه . وإذا دعت الضَّرورة إلى تصحيح ، أو تعديل ، أو إضافة ؛ فإنما يكون ذلك بإلحاق تابع لضبط القضيَّة ، يوقِّع عليه القاضي وكاتب الضَّبط ومن نُسب إليه شيء في هذا الإلحاق.
486) الفصل بين اسم الشخص ، واسم أبيه وجَدِّه ؛ بذِكْر كلمة ( ابن ) للذَّكَر ، وكلمة ( بنت ( للأُنثى .
487) التَّعريف بالمرأة يكون من غير خَصْمها
488) عدم الجزم بنسبة التَّواقيع المذكورة في المُستندات والوثائق والمُحرَّرات في ضبط القضيَّة إلى من دوِّنت مُقَارِنَة لاسمه إلا بدليل ، وإلا فيُعبَّر عنها بصياغة مُناسبة ؛ كأن يُقال : وعليها تواقيع منسوبة للمُدَّعي ، أو الشَّاهد ، أو نحو ذلك .
489) التَّأكُّد والاستفسار عن سريان مفعول صُكوك العقارات ، ومُطابقتها لسِجِلَّاتها ، وصلاحها للاستناد عليها عند الإفراغ ؛ قبل اتِّخاذ أي إجراء عليها .
490) إن أجاد غير العربي اللُّغة العربيَّة فيُشار إلى ذلك في ضبط القضيَّة ، وإن لم يُجِدْهَا فلابد من حُضور مُترجِم ، وتدوين اسمه وهويته في ضبط القضيَّة
491) خَتْم كُلِّ صفحات الضُّبوط والصُّكوك وسِجِلَّاتها بخَتْم المحكمة الرَّسمي .

تعليقات