القائمة الرئيسية

الصفحات



التحكيم الالكتروني والقانون الليبي

التحكيم الالكتروني والقانون الليبي

التحكيم الالكتروني والقانون الليبي



أكاديمية الدراسات العليا
المؤتمر المغاربي الأول حول
المعلوماتية والقانون

ورقة عمل بعنوان
التحكيم الألكتروني والقانون الليبي

إعداد

د.محمد فال الحسن ولد أمين
كلية القانون، جامعة السابع من ابريل




تحيل عبارة التحكيم الألكتروني إلى عالمين مختلفين،  فالتحكيم بوصفه آلية تمكن الأطراف من اشتراط عرض منازاعاتهم المتعلقة بتنفيذ العقود التي تربطهم على محكمين([1])، فهو ينتمي إلى عالم القانون، ذلك العالم الذي يتسم بنوع من الجمود يسمح له بضبط  سلوك الأفراد في زمان ومكان محددين.  أما عبارة "الألكتروني" فهي نسبة إلى الالكترون، وهو عند جمهور الفيزيائيين، جملة من الشحنات الكهربائية دقيقة الحجم، دائبة الحركة حول نواة الذرة([2]). ومن شأن تلك الخصائص أن تجعله خارج عالم الحس العادي، وخارج الزمان والمكان المعقولين لدى الإنسان، فأي علاقة يمكن أن تنشأ عن الجمع بين العبارتين؟
الواقع أن الاختلاف في الطبيعة لا ينفي إمكانية التلاقي، فالالكترون لا يهدأ حتى يلاقي نقيضه، والقاعدة القانونية ميالة بطبيعتها إلى التصدي لمحدثات الأمور، علاوة على أن إمكانية الاتفاق بين المفهومين تبقى متاحة؛ فبفضل الالكترونات استطاع الإنسان أن يتغلب على إكراهات الزمان والمكان، وبفضل القواعد القانونية للمنظمة للتحكيم يمكنه أن يضبط ما قد يترتب على ذلك التجاوز من تهديد للحقوق وتداخل للمراكز القانونية، ويفترض في التحكيم بعد إضفاء الصفة الالكترونية عليه أن يصبح أكثر سرعة وفعالية في التصدي لما قد ينجر من تعقدات ناشئة عن العقود الالكترونية التي ما فتئت تتخفف من ضرورة التلاقي المادي بين الطرفين عند إبرام العقد، أو عند تنفيذه. ولا غرو أن تفرز التقنية الحديثة للمعلوماتية وسائل جديدة لفض النزاعات من جنس الآليات الحديثة للتعاقد من جنس ما بات يعرف بالوسائل البديلة لفض النزاعات([3])، والتي من بينها التحكيم الالكتروني([4]).
لا يعدو التحكيم الالكتروني أن يكون اتفاقا بين الأطراف على عرض نزاعاتهم على "محكم افتراضي" ينظر فيها ويبت فيها باستخدام الوسائل الاتصال الحديثة للانترنت، وفي حالة نشوب نزاع بين الطرفين يتقدم أحدهما بطلب التحكيم إلى المركز المعين لذلك من خلال نموذج معد سلفا على موقع المركز، ويتضمن ذلك النموذج أسماء الأطراف وعناوينهم الالكترونية وطبيعة أعمالهم وطبيعة النزاع طبيعة التسوية المطلوبة وقائمة الأدلة... ثم يختار كل منهما من يمثله في النزاع  وطريقة الإجراءات، وبعد تلقي الوثائق يخطر المركز المحتكم ضده ويبدأ الخصومة وتخصص لها صفة خاصة لا يدخل إليها إلا المحتكون، وتستمر إلى أن يصدر الحكم، ويبلغ للطرفين ويقيد على الموقع([5]). ومما يعكس ما تتميز هذه الوسيلة من سرعة([6]) وانخفاض الكلفة، علاوة على  أنها الطريقة الأنسب لحل الإشكالات التي تنشا عن التعامل الألكتروني.
وقد أصبح اللجوء إلى تسوية النزاع عن طريق التحكيم الالكتروني أمرا مألوفا في التجارة الالكترونية. وقد انعكس ذلك في التزايد المضطرد لمراكز التحكيم الالكتروني([7])،  وفي محاولة إعادة تشكيل المنظومات القانونية من أجل استيعاب هذا "المنتج االجديد"، فظهرت عدة قوانين عربية وغربية تبارك اللجوء إلى التقنية عموما، وفي مجال التحكيم التحكيم وإن كان العديد منها لا يزال مترددا فيما يتعلق باستخدام التقنية الحديثة في مجال حل النزاعات المدنية([8]).
أما المشرع الليبي فيبدو مترددا في مجال التحكيم([9]) عموما وفي مجال التحكيم الالكتروني بالذات، وأيا كانت المبررات التي تساق في تفسير ذلك التردد، فإنها قد لا تحافظ على وجاهتها في مجال التحكيم الالكتروني، فهو وإن كان نوعا من أنواع التحكيم، فهو لا يتسم بنفس الدرجة من "الخطورة"؛ ذلك أنه لا يتعلق بمنازعات الاستثمار([10])، وإنما يلجأ إليه في المعاملات الالكترونية مثل لتنازع حول الوفاء الالكتروني وعقود التزويد بخدمات الانترنت وحقوق الطبع وغير مما له ارتباط بالتجارة الالكترونية.
والتحكيم الالكتروني ليس سوى الوجه الآخر للتجارة الالكترونية، لذلك فإن دراسته قد تمكن من سبر أغوار موقف المشرع الليبي من التجارة الالكترونية وتحديد مدى كفاءة القواعد العامة في استيعاب التحكيم الالكتروني أو في مقاومته بوصفه دخيلا على هذه المنظومة، ولعل في ذلك ما يبر التساؤل عن المكانة التي يمكن أن يتبوأها هذا الصنف من التحكيم ضمن النسيج القانوني اللبيي؟
للإجابة على هذا السؤال يجب التمييز في تعامل المشرع مع التحكيم الالكتروني بين مستويين من التعامل، فهو يبدي نوعا من المرونة بخصوص اتفاق التحكيم مما يؤذن بإمكانية قبوله ضمن ذلك النسيج، في حين لا يبدي نفس الدرجة من المرونة مع حكم التحكيم الالكتروني. الأمر الذي ينذر بعدم استقباله. لذلك يهتم المبحث الأول من هذه الدراسة بمكانة اتفاق التحكيم الالكتروني، في حين سيعتني المبحث الثاني بحكم التحكيم الالكتروني.
المبحث الأول :مكانة اتفاق التحكيم الالكتروني
يمثل التحكيم الالكتروني آلية حديثة تسمح للمتعاملين في مجال التجارة الالكترونية بتسوية نزاعاتهم بالطريقة الالكترونية، ولعل ما يميز هذه الطريقة هو اعتمادها وسائل معلوماتية حديثة في مجال التعبير عن الإرادة، الأمر الذي يثير مسألة صحة على التحكيم في ظل القواعد المبنية على التصور التقليدي للتعبير عن الإرادة في مجال التحكيم من جهة  (أ)، ومدى إمكانية التمسك بمثل ذلك الإتفاق وإثباته في ظل تلك القواعد من جهة أخرى (ب).
أ.مدى صحة اتفاق التحكيم الألكتروني في ظل القواعد التقليدية
قد يتفق الأطراف على اللجوء على التحكيم الألكتروني بطريقتين: طريقة عادية أي الطريقة المعهودة لتبادل التراضي، أو طريقة حديثة تعتمد استخدام الوسائل الالكترونية. ولا تطرح الطريقة الأولى من حيث صحة الاتفاق الذي تسفر عنه إشكالا رغم أنها قد تبدو مستبعدة من الناحية العملية. أما الطريقة الثانية، وهي أن يتفق الطرفان إلكترونيا على إخضاع منازعاتهما لنظر محاكم افتراضية، فهي تثير للعديد من الإشكالات من حيث قدرتها على الاندماج في النسيج القانوني الليبي الحالي والمتثل في جملة من القواعد وضعت لتنظم التحكيم في بيئة ورقية([11]).
 ومحل الإشكال هنا هو صفة الالكترونية التي تبدو بدعة لا عهد للقانون الليبي بها، فالمشرع لم ير بعد من المناسب التدخل بنصوص واضحة في مجال التجارة الالكترونية، فهو لا يزال يفضل سياسة التريث في الأمر. لكن هذا الموقف لا يبرر عدم تناول المسألة، فلربما يكون المشرع على ثقة بأن القواعد العامة للمنظمة للمادة التعاقدية كفيلة بتنظيم الموضوع.
وعند الرجوع إلى تلك القواعد نجد أن المشرع يشير في المادة 739 إلى أنه "يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على المحكمين. ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاص." وتسمح عمومية هذا النص بسحب أحكامه على كل أنواع التحكيم، بحيث يجوز عرض أي نزاع متعلق على المحكمين، كل ما يلزم لذلك هو اتفاق الطرفين على ذلك.
ولكي يحصل الاتفاق لابد من أن يعبر الطرفان عن إرادتيهما المتطابقتين والمتجهتين نحو عرض النزاع على المحكم الافتراضي، ويكون ذلك التعبير في العالم المادي باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا وباتخاذ موقف لا يدع مجالا للشك في دلالته على المقصود([12]) . أما في العالم الافتراضي فقد استردت الإرادة بفضل التقنيات الحديثة للاتصال جزءا كبيرا من سلطانها الضائع([13])، فقد تخلصت من إكراهات الزمان والمكان، فلم يعد المتعاقدان مجبرين على التعاقد في إقليم معين، ولا بلغة محددة، ولا بطريقة مخصوصة، فظهرت عقود لا حاجة للتواصل المادي بين الأطراف من أجل إتمامها، وطرق جديدة للتعبير عن الإرادة لا عهد للقواعد القانونية بها مثل القبول بالنقر وبفض الأختام وبالتصفح([14])، فهل يمكن الاعتداد بمثل تلك الطرق الحديثة للقول بصحة الاتفاق على التحكيم الذي يتم من خلالها؟
مرة أخرى، يحجم المشرع الليبي عن تقديم إجابة دقيقة في هذا المجال، مما يستلزم استنطاق النصوص العامة في هذا الصدد، ومن بين تلك النصـــوص المادة 94 ق.م. والتي وإن كانت تتعلق بمجلس العقد العادي([15]) إلا أنها أشارت إشارة عارضة إلى إمكانية صدور الإيجاب بطريق التلفون أو بأي "طريق مماثل". والتعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت ليس سوى طريق جديد يماثل التعبير عن الإرادة بواسطة الهاتف، صحيح أن تلك الوسيلة لم تكن في ذهن مشرع الخمسينات، لكن عمومية النص من حيث دلالته تسمح بإلحاق التعبير الألكتروني بالتعبير الهاتفي عن الإرادة، خاصة وأن المشرع بدأ يتقبل الطابع الألكتروني للمستندات، فقد نص في المادة 97 من قانون المصارف على الاعتداد بـ"المستندات والتوقيعات الالكترونية التي تتم في إطار المعاملات المصرفية وما يتصل بها من معاملات، وتكون لها الحجية في إثبات ما تتضمنه من بيانات"([16])، كما أن هنالك ميلا تشريعا نحو الاعتداد بالعقود الالكترونية، فقد ورد في المادة، فقد ورد في المادة 32 من مشروع قانون حماية المستهلك أن أحكام ذلك القانون تسري "سواء تم التعامل بالطرق التقليدية أو بالطرق الحديثة".
كل ذلك يعكس توجه المشرع نحو إرساء مبدأ حيادية التقنية من أجل استيعاب الوسائل المعلوماتية الحديثة ضمن النسيج القانوني، ويقضي ذلك المبدأ بمعاملة المشرع للمستند وللتعبير عن الإرادة من حيث مضمونها بغض النظر عن الوسائل المستعملة فيها أو الأوعية التي تتضمنها([17]).
وتكمن أهمية مثل هذا الحل في كونه يمكن من استيعاب التقنيات المعلوماتية في مجال التعاقد عموما وفي مجال التحكيم الالكتروني بالتحديد، مما يسمح للمتعاملين في مجال التجارة الالكترونية باللجوء إلى وسائل خاصة للحل النزاعات المترتبة على معاملاتهم من أجل عرضها على محكمين أكثر ارتباطا بالتجارة الالكترونية من القضاء العادي.
ويتضح تميز القواعد العامة في القانون الليبي في مجال التحكيم في الرضائية التي تطبعها، فعدم اشتراط الكتابة، والذي لم يكن محل ترحيب من بعض الفقهاء([18])، تمثل الآن مدخلا لاستيعاب اتفاق التحكيم الالكتروني. ولذلك يبدو التشريع الليبي أكثر انسجاما مع متطلبات التجارة الالكترونية في مجال التحكيم من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها والتي لا يفتأ بعض الفقهاء([19]) (ينادي بضرورة  تعديل مادتها الثانية التي تستلزم أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا في محرر ورقي.
يتضح من مما سبق أن هنالك إمكانية للقول بصحة الاتفاق الالكتروني على اللجوء إلى التحكيم، مما يكشف عن إمكانية استقبال النسيج القانوني الليبي بفضل الرضائية، غير أن ذلك الاستقبال قد يثير بعض المضاعفات عند التمسك بذلك الاتفاق أمام المحاكم خاصة عندما يتعلق الأمر بإثباته. 

ب.إثبات اتفاق التحكيم الالكتروني

يترتب على اتفاق التحكيم الالكتروني أثران: أحدهما إيجابي يتمثل في انعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم الالكترونية التي اختار الطرفان اللجوء إليها والآخر سلبي يقضي باستبعاد المحاكم التي كان من المفترض أن تنظر في النزاع وفق قواعد الاختصاص؛ وعند خرق أي من الطرفين يمكن للطرف الآخر الدفع بوجود اتفاق للتحكيم([20])، لكن قبول هذا الدفع يبقى متوقفا على إثبات ذلك الاتفاق، وهي مسألة تناولها المشرع بشكل عام في المادة 742 ق.م.م.ت، والتي تقضي بأن مشارطة التحكيم لا تثبت إلا بالكتابة مما يوحي باقتصار مجال الإثبات كتابة على المشارطة دون الشرط (1)، ولا تبين تلك المادة المقصود بعبارة الكتابة (2)
1.مدى اقتصار الإثبات بالكتابة على المشارطة دون الشرط التحكيمي
عند التمسك بحرفية نص المادة 742 ق.م.م.ت يجب القول بأن مجال الإثبات بالكتابة لا يشمل سوى المشارطة فقط، فالمشرع ينص حرفيا على أن تلك المشارطة "لا تثبت إلا بالكتابة". فالمنطوق به في نص المادة 742 م.م.ت هو نفي إمكانية إثبات مشارطة التحكيم بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات ما عدا الكتابة. أما شرط التحكيم فمسكوت عنه. والأصل إعطاء المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. مما يعني في هذه الحالة أنه يمكن أن يثبت بغير الكتابة. ويسمح ذلك بالقول بأن مشارطة التحكيم الالكترونية لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة، أما الشرط التحكيمي الوارد في وثيقة ألكترونية أو عقد ألكتروني فيمكن إثباتها بكل طرق الإثبات قياسا على التحكيم العادي.
لا يرى بعض الفقهاء([21]) ضرورة التمسك بحرفية النص، بل يذهبون إلى القول بأن مراعاة غاية النص وعلته تستلزم سحب أحكام المادة المذكورة  على شرط التحكيم بحيث لا يثبت هو الآخر إلا بالكتابة، فهو ليس أقل شأنا ولا أدنى خطورة من المشارطة، فكلاهما يتضمن تنازلا عن مكنة اللجوء إلى قضاء الدولة.
وأيا كانت التبريرات الفقهية المقترحة من أجل بسط أحكام 742 الخاصة بالمشارطة على اتفاق التحكيم، فإن تلك الأحكام تبقى أساسا يمكن من إيجاد مكانة للاتفاق التحكيم الالكتروني ضمن النسيج القانوني الليبي في الحدود التي يأخذ فيها ذلك الاتفاق شكل شرط تحكيمي. فمفهوم تلك المادة يقضي بخضوع ذلك الشرط لمبدأ حرية الإثبات، وهو مبدأ أكثر انسجاما مع الرضائية التي لا يزال المشرع يتبناها في مجال التحكيم، وهو كذلك تلاؤما مع طبيعة عقود التجارة الالكترونية حيث يكون شرط التحكيم مندرجا بين روابط صفحات واب([22])، مما يعني أنه من المرهق للطرفين تخصيص بند التحكيم بمحرر ورقي مستقل عن المعاملة الأصلية ذات الطابع الألكتروني. وهو كذلك يسمح لهم بالتخلص من الإكراهات الملازمة لإعداد الدليل الكتابي وبإضفاء نوع من الاستقرار والسرعة على معاملاتهم بحيث لا يمكن لأي منهما التخلص من اتفاق التحكيم من شرط التحكيم بحجة غياب الكتابة إذ يمكن للطرف الآخر إثبات الشرط التحكيمي بكل وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى.
أما إذا اتخذ اتفاق التحكيم شكل مشارطة ألكترونية، فلا مناص في هذه الحالة من ضرورة الإثبات بالكتابة مما يعني أنها قد لا تجد لها مكانا في القانون الليبي إلا إذا كان هذا المشرع يتبني مفهوما موسعا للكتابة.

2. الكتابة اللازمة  لإثبات اتفاق التحكيم الألكتروني

لا تعدو الكتابة في مجال التحكيم عموما أن تكون شرط إثبات، فهي ليست شرط وجود، ومع ذلك فإن مجرد اشتراط الإثبات الكتابي في هذه المادة قد لا يمثل بادرة حسن نية من قبل المشرع اتجاه التحكيم الالكتروني. ذلك أن مصير الاتفاق على التحكيم، وخاصة المشارطة،  سيبقى رهينا بالدلالة التي ستفهم بها عبارة "الكتابة". وفي هذا الصدد يمكن ان نرصد اتجاهين فقهين في النظم القانونية التي واجهتها نفس الإشكالية المتعلقة بالتوفيق بين الإثبات الكتابي وإضفاء الطابع الالكتروني على المعاملات.
 لا يتردد الاتجاه الأول في التمسك بالمعنى الضيق والحرفي للكتابة، فهي إفراغ للتصرف القانوني في محرر، ولا يتصور ذلك على الورق العادي([23])، فعلى صفحات ذلك الورق يوقع الطرفان في حالة المحرر العرفي، ويوقع الموظف العام إذا تعلق الأمر بحجة رسمية. فالكتابة حسب هذا التوجه وسيلة ينتقل بها التعبير عن الإرادة من بواطن النفس إلى العالم الخارجي لتظهر في شكل أحرف وتوقعيات يرسمها الحبر على الورق.
وانطلاقا من هذا التصور فإن المقصود بالكتابة الواردة في المادة المذكورة أعلاه، إنما هو المحرر العرفي، ولذلك فلا يمكن الاحتجاج بأي اتفاق تحكيمي، وخاصة المشارطة، فلا يمكن الاستئناس بالوثائق المتبادلة  ولو احتوت على توقيع ألكتروني([24])  ما دامت خارج التصور المألوف للمشرع الليبي للكتابة.
أما الاتجاه الثاني فهو يحاول إضفاء تأويل موسع  لعبارة الكتابة منطلقا في ذلك من مقاربتين: أولاهما لغوية، وهي ترى أن "الكتابة تصح على كل شيء... كالأشياء الصلبة والهواء"([25]). وبالتالي فهي تصدق على الكتابة الألكترونية كما تصدق على الكتابة المألوفة. أما المقاربة الثانية فهي تحاول التقريب بين الكتابتين على أساس تقني، فهي تنطلق من كون "تبادل رسائل بالبريد الألكتروني لا تختلف عن تبادل الرسائل الورقية، فالبريد الألكتروني ليس خارجا عن مجال المادة، بل هو مثل غيره من وسائل التواصل البشري يتخذ مظهرا ماديا من خلال وسيط محسوس. وتحول الحبر إلى رموز كتابية متعارف عليها يقابله تحول الطاقة إلى رموز   في حالة التواصل الالكتروني"([26]) .
وأيا كانت درجة وجاهة هذين الرأيين من الناحية اللغوية والفنية، فإن العبرة بالدلالة الاصطلاحية لعبارة "الكتابة" في المنظومة القانونية الليبية، وهي دلالة محكومة بالتصور التقليدي إلى درجة أنه لا يمكن تصورها خارج المحررات الورقية([27]). ولكن هل يعني ذلك استحالة إثبات الاتفاق الالكتروني على التحكيم في القانون الليبي؟
الحقيقة أن إمكانية إثبات ليس بتلك الدرجة من الاستحالة، فاشتراط الكتابة للإثبات لا يتناول صراحة سوى إلا المشارطة، وحتى لو افترضنا استواء الشرط من حيث الإثبات مع المشارطة، فإن ذلك الشرط يبقى قابلا بكل وسائل الإثبات وخاصة الرسائل والبرقيات، ولا مجال هنا للاعتراض بأن المشرع لا يعتبر الرسائل الالكترونية محررات عرفية، ولا بالقول بأن المشرع لا يعتد بمثل هذه المستندات إلا إذا كانت موقعة([28])، ذلك أن فلسفة التحكيم تنبني على مراعاة مصالح المحتكمين، والمحكتمون بوسعهم إخضاع مسألة الإثبات لقانون آخر أكثر ترحيبا بـ"المحررات الالكترونية" من القانون الليبي([29])، وبذلك يكتسب اتفاق التحكيم، شرطا كان أم مشارطة، حجية الإثبات أمام المحاكم الليبية.
أما إذا لم يختر المحتكمون أي قانون آخر، فإنه يمكنهم التحرر من ضرورة الإثبات الكتابي استنادا إلى أحكام المادة 391 ق.م.م.ت والتي تقضي بجواز الاعتداد بالبينات فيما كان يجب إثباته كتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون  الحصول على الدليل الكتابي([30])، فمن الناحية العملية والمادية يتعذر على المتعاملين عن طريق الشبكة المعلوماتية أن يوقعوا على ورقة عرفية تقضي باللجوء إلى التحكيم. والقانون الليبي لم يضف بعد بنصوص صريحة على المحررات الألكترنية نفس الحجية التي يضفيها على المحررات العرفية. الأمر الذي يجعل المتعاملين في حالة تجعل المتعاملين في حالة قد تشملها عبارة "المانع المادي" الواردة في المادة المذكورة.
تكمن أهمية هذا الحل في كونه يستغل الرضائية التي يتبناها المشرع في تنظيمه للتحكيم وخاصة الشرط التحكيمي كمدخل لإدراج التحكيم الألكتروني ضمن النسيج القانون الليبي، ولكن إلى أي مدى سيبقى ذلك النسيج محافظا على هدوئه دون أن تبدأ قواعده في مقاومة مثل هذا الجسم "الغريب" خاصة بعد أن يتجسد في حكم تحيكمي؟
المبحث الثاني: مكانة حكم الهيئة التحكيمة الألكترونية في المنظومة القانونية الليبية
عندما يسفر اتفاق التحكيم في حكم تحكيمي تصدره المحكمة الافتراضية، فإن إمكانية اندماج هذا الحكم في المنظومة القانونية الليبية يتوقف على استيفاء هذا الحكم للشروط التي يلزم أن تتوفر في أحكام التحكيم التقليدية (أ)، أما ترتيبه لآثاره القانونية فيتوقف على حصوله على مكانة ما بين الأحكام القابلة للتنفيذ في ليبيا (ب).
أ.مدى استيفاء الحكم التحكيمي الالكتروني للشروط القانونية اللازمة في الأحكام
لكي يكون الحكم الذي تصدره المحكمة الافتراضية حريا بتلك الصفة يفترض فيه أن يستوفي جملة من الشروط  تختلف باختلاف القانون الذي يحكم عملية التحكيم، ولا يخلو الأمر من فرضيتين: فإما أن يخضع التحكيم للقانون الليبي (1)، وإما أن يخضع بقانون آخر (2).
1.فرضية الخضوع للقانون الليبي
يحيل المشرع في المسألة المتعلقة بشكل الحكم التحكيمي ضمن المادة 760 ق.م.م.ت إلى الأحكام القضائية بالقول بأن قرار هيئة التحكيم تجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة. وبالرجوع إلى النصوص المنظمة لتلك الأحكام يتضح أن المشرع لا يقر صفة الحكم إلا لما هو مكتوب، فالحكم القضائي مكتوب أو لا يكون، فلا وجود لحكم شفوي([31]).  ولا غرابة أن يشترط المشرع مثل تلك الشكلية في الأحكام القضائية، فهي تتربع على قمة الحجج في سلم القوة الثبوتية خاصة تلك الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضي. كما أنه جاء ليثبت الحقوق وليدعمها، وليكون سندا لمباشرة صاحب الحق لحقه، علاوة على من الناحية الإجرائية يأتي تتويجا لسلسلة من الإجراءات الشكلية. ومما يجعل عملية التجسد الورقي حتمية في هذا الشأن ضرورة مباشرة إجراءات التسجيل اللازمة لدى قلم المحكمة وتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وبيان أسباب الحكم من أجل مراقبة صحة الحكم. ولكن هل تعني تلك الإحالة أن الحكم التحكيمي الذي لا يقبل بطبيعته التجسد ورقيا لا يكون جديرا بصفة الحكم لعدم استيفائه للشكل المطلوب في الأحكام القضائية؟
الواقع أن القراءة التاريخية لنص المادتين 760 و393 ق.م.م.ت تقتضي الاعتراف بأن إفراغ الحكم في محرر توقعه الجهة التي أصدرته كان مسألة بديهية، ولم يكن الغرض منها التمسك بورقية الحكم بقدرما كان الهدف منها استبعاد شفوية الأحكام، وبالتالي فلا غضاضة في أن يكون الحكم الالكتروني مكتوبا على دعامة مأمونة التغيير سهلة القراءة، بحيث تؤدي نفس الوظيفة التي يحمل المشرع المحرر الكتابي بأدائها. لكن القراءة الحرفية تأبى اعتبار قرار المحكمة الالكترونية حكما بالمفهوم القانوني الصحيح لأنه لا يستجيب لأهم شرط من للشروط اللازمة في الأحكام القضائية، ألا وهو الشكل. وبالتالي فلا مكان له ضمن المنظومة القانونية الليبية إلا إذا اختار الطرفان إخضاعه من حيث الإجراءات لنظام قانوني آخر.




2.الفرضية الثانية:خضوع عملية التحكيم لقانون غير القانون الليبي 

تدخل مسألة شكل الذي يأخذه الحكم ضمن إجراءات التحكيم، وهي قد لا تكون خاضعة بالضرورة للقانون الليبي. بل الغالب أن يخضعها المحتكمون لنظام المحكمة الافتراضية، ومن غير المستساغ أن يختار المحتكون اللجوء إلى محكمة افتراضية ثم يختارون الخضوع للإجراءات العادية. والمشرع الليبي لا يجد غضاضة في ذلك، فهو يسمح للخصوم بـ"أن يضمنواعقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون"([32])، وحتى أنه يجيز لهيئة التحكيم أن تضع القواعد التي تراها مناسبة لسير الإجراءات في حالة عدم قيام الأطراف بذلك الاختيار. أما إذا لم تضع تلك الهيئة قواعد مناسبة فيجب مراعاة القواعد المتبعة أمام المحاكم.
يدل ذلك على أن لإطراف التحكيم الالكتروني اللجوء إلى قواعد تتحرر من إكراهات المستند الورقي وتراعي خصوصية منازعاتهم، وأن للمحكمة الافتراضية تطبيق قواعد حتى ولو يخترها المحتكمون، ولكن في حالة انعدام الاختيار وانعدام مثل تلك القواعد فلا مجال للرجوع إلى سلطان المستند الورقي وتطبيق الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الليبية كما يفيد ظاهر النص المذكور، فتلك المادة لا تسري إلا على التحكيم الداخلي، أي الأحكام الصادرة على الإقليم الليبي. والتحكيم الالكتروني يترفع بطبيعته على الحيز الجغرافي، وعن حدود المكان. فإذا كان التحكيم العادي قد أصبح فكرة قانونية بحتة، ترتب نتائج هامة، خاصة من حيث الاختصاص، ولم يعد "فكرة مادية تقوم الموقع الذي تنعقد فيه الجلسات، أو المكان الفعلي لتوقيع الحكم، وهو قابل للتغيير وفقا لمشيئة المحكمين" ([33])، فالتحكيم الألكتروني يقوم على فكرةتتعالى على الظرف المكاني، في ما بات يعرف بظاهرة التعويم، فلا يمكن أن نعتبره وطنيا ولا غير وطني إذ لام معنى للأخذ بأحكام المادة 761 ق.م.م.ت التي تعتمد على فكرة التركيز المادي لأن العملية لم تعد قابلة للتركيز بسسب طابعها الافتراضي.
ومن شأن ذلك التعويم وعدم القابلية للتركيز المادي جعل التحكيم الالكتروني، مثل غيره من عمليات التجارة الالكترونية، علاقة دولية بطبيعتها، ليس لأنها بالضرورة مرتبطة بنظام قانوني أجنبي، بل لأنها لا ترتبط بالنظام القانوني الليبي بكل عناصرها، الأمر الذي يحد من قابلية هذا القانون للانطباق، ويزيد من احتمالية تطبيق قواعد أخرى غير وطنية تناسب طبيعة هذا النوع من العلاقات.
يبدو أن الطابع الافتراضي للتحكيم الذي يستلزم دولية العلاقة يمثل في حد ذاته مخرجا من سلطان القواعد الإجرائية الداخلية التي لا تقيم وزنا إلا لما دون في الأوراق، فالمشرع الذي يتشدد في ضرورة مراعاة شكليات عند إصدار الحكم، لا يلبث أن يتساهل ويمنح للأطراف منفذا للخروج على تلك القواعد. ولكن إلى أي مدى  يفيد ذلك المنفذ عندما تحين لحظة التنفيذ؟
ب.مدى قابلية الحكم التحكيمي الالكتروني للتنفيذ
لا يقر المشرع الليبي أي قوة تنفيذية للحكم التحكيمي ما دام لم يخضع لجملة من الاشترااطات لا تخلو من بعض الشكليات، لذلك فلا غرو أن يخضع القرار الذي تسفر عنه عملية التحكيم الالكتروني مثل غيره من الأحكام لشروط إجرائية وأخرى موضوعية، وهي تختلف بحسب ما إذا كان التحكيم داخليا أو دوليا، ولكن يجمع بينها أنها وضعت لمراقبة الأحكام التقليدية.
يستلزم المشرع من أجل تنفيذ الحكم التحكيمي الداخلي أن يودع أصل الحكم لدى قلم المحكمة التي كان من المفترض أن تنظر في النزاع في حالة عدم وجود الشرط التحكيمي([34])، ليتولى قاضي الأمور الوقتية فيها تذييل الحكم بالأمر بالتنقيذ([35]) بعد تقديم عريضة بذلك الشأن من قبل أحد الأطراف([36])، مما يستلزم ضرورة أن يتجسد الحكم في مستند ورقي، الأمر الذي يقطع الطريق أمام أي محاولة لإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام الالكترونية بسبب الشكليات التي تحيط بعملية استصدار الإذن بالتنفيذ، فمن الجلي أن تلك الشكليات إنما وضعت للأحكام العادية، ولا مجال فيها للأحكام الألكترونية، وتبدو تلك النتيجة طبيعية ومنطقية في ظل قانون ينكر صفة عن الأحكام الالكترونية.
ومما يخفف من غلواء القواعد الشكلية في هذا الصدد أن حكم التحكيم في المعاملات الالكترونية لا يخضع عادة من حيث الشكل لأحكام القوانين الوطنية، فنظرا لقابليتها للتعويم([37])، فهي أحكام أجنبية بطبيعتها، ومحاكم التحكيم الافتراضية التي تصدرها أصبحت تمثل نظاما قانونيا موازيا ينحو نحو الاستقلال عن أنظمة القضاء الوطنية، فأصبحت له طرق التنفيذ الخاصة به، فالتنفيذ فيها يتم بطريقة ألكترونية واختيارية في أغلب الأحيان، وفي حالة امتناع أحد المحتكمين فإن لتلك الجهات وسائلها الخاصة لإرغامه على التنفيذ ([38]). لا يعني ذلك أبدا أن المحاكم الالكترونية أصبحت في غنى عن المحاكم العادية، بل إنها تبقى دائما بحاجة إليها كلما تعرقلت عملية التحكيم أو التنفيذ أو استحال التنفيذ الكترونيا.
وإذا كانت دولية الحكم تنقذه من رفض القواعد الشكلية له، فهي تخضعه لشروط تنفيذ الأحكام الأجنبية المنصوص عليها في المادة 407 ق.م.م.ت، وهي شروط منها ما لا يتأثر بصفة الألكترونية، كشرط الاختصاص وصحة التمثيل([39])  وعدم التعارض مع أحكام أو أوامر سبق أن صدرت من المحاكم الليبية وعدم مخالفة النظام العام، ومنها ما يتأثر بتلك الصفة مثل شرط المعاملة بالمثل، والذي يقضي بأن تعامل الأحكام الأجنبي بنفس الشروط المقررة لمعاملة الأحكام الليبية في البلد الذي صدر فيه الحكم، فصفة الألكترونية تحول دون إعمال هذا الشرط بنفس السلاسة التي يعمل في مجال الأحكام العادية، فالحكم صدر في بيئة افتراضية لا تخضع لسلطان قانون محدد لأنها لا تخضع لأي سيادة([40]). ومع ذلك يمكن القول بأن قانون المكان الذي اختاره الأطراف هو المرجع في تحديد مدى توفر ذلك الشرط، فإذا كان ذلك القانون يجيز تنفيذ الأحكام التحكيمية الليبية، جاز للمحاكم الليبية أن تنظر في مسألة تنفيذ ذلك الحكم. ولذلك سيكون على هيئة التحكيم وعلى المحتكمين اختيار قانون يتسم بالمورنة في تعامله مع الاحكام اللليبية إذا كان الحكم المراد استصداره مرتبطا في تنفيذه بالإقليم الليبي.
ولعل الشرط الأكثر تأثرا بالطابع الافتراضي هو ذلك المتعلق بطريقة تقديم طلب الأذن بالتنفيذ، إذ يستلزم ذلك تقديم أصل أو صورة منه. وقد يبدو هذا الشرط  معوقا جديا دون تنفيذ الأحكام الألكترونية، لكنه مع ذلك ممكن التحقق، إذ يكفى أن يضفي القانون الذي يسير العملية التحكيمية صفة الحكم على قرار المحكمة الافتراضية لتكون النسخة الورقية المعتمدة من قبل هيئة التحكيم نسخة رسمية قابلة للتحول إلى سند تنفيذي "متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها لأصل"([41])، فالتعامل الالكتروني لا يقوم على القطيعة مع عالم الورق، بل إن لائحة غرفة التجارة الدولية للمحكمة الالكترونية تنص في مادتها 20 على أن كتابة المحكمة يمكنها أن تطلب الأصول الكتابية لكل المستندات الالكترونية، مما يدل على أن مسار التحكيم الألكتروني لا يكون على حساب التحكيم، فالعلاقة ليست علاقة تنافس بقدر ما هي علاقة تكامل([42]).
وإذا لم يحظ الحكم التحكيمي الالكتروني بالصيغة التنفيذية من القضاء الليبي بسبب عدم استيفائه لأحد الشروط، فهو قد يبقى حجة بين أطرافه في موضوع النزاع ما دام قد صدر وفقا لقانون يقر له بصفة الحكم، وبالتالي يمكن التعويل عليه كوسيلة إثبات أمام المحاكم الليبية([43]).

***





يمكن القول من خلال كل ما تقدم أن القواعد العامة في القانون الليبي تعاني من ازدواجية في المعايير في تعاملها مع التحكيم الألكتروني، فهي لا تمانع في قبول الاتفاق على اللجوء إليه بسبب ما تتسم به من طابع رضائي وتكميلي عند تنظيمها لذلك الاتفاق، لكنها بمجرد أن يسفر ذلك الاتفاق عن قرار تحكيمي ألكتروني تبدي مقاومة له بسبب طابعها الشكلي والإجرائي.
وقد آن للمشرع الليبي أن يتدخل لإنقاذ القواعد العامة من حالة "الانفصام" التي تزداد يوما لكلما تقدمت وسائل التقنية الحديثة، وعليه أن يستفيد في ذلك من التجارب السابقة، محتذا نجاحاتها، متفاديا لعثراتها([44])، وإذا كان جادا في السعي نحو الأخذ بأسباب التطور التقني، فيتوجب عليه أن يوفر للتقنية مناخا أكثر ترحيباً وأكثر قابلية الاستقبال كل ما هو ألكتروني كالتحكيم الالكتروني.


([1])  م 739 قانون المرافعات المدنية والتجارية (ق.م.م.ت)، ولم تظهر المادة في مشروع قانون المرافعات مما يؤذن بالتوجه نحو إصدار  تقنين خاص بمادة التحكيم.
([2])  يراجع في ذلك: جين بندك، الالكترون واثره في حياتنا، (ترجمة: أحمد أبو العباس)، دار المعارف، مصر، 1965، ص9.
)[3](  alternative dispute resolution (ADR).
([4])  إلى جانب عبارة التحكيم الالكتروني ترد في المصنفات القانونية العربية إطلاقات أخرى مثل التحكيم الشبكي والمحكمة الالكترونية والتحكيم المباشر والقاضي الافتراضي محاولة منها لترجمة عبارات: (CyberArbitration,  CyberTribunal, Arbitration on line, Virtual Magistrate,)   وكلها في الحقيقة تدل على التحكيم الالكتروني، فهو شبكي لارتباطه بالشبكة العالمية للمعلومتية، وهو مباشر لكون إجراءاته تتم بين أطرافه في نفس الوقت ولو لم يكونوا في نفس المكان من خلال خطوط الاتصال، وهو افتراضي لارتباطه بذلك العالم غير المادي. لكن ذلك التعدد في المصطلحات يعكس درجة  من عدم الاستقرار في ترسيخ المفهوم.
([5])  يراجع في ذلك: توجان فيصل الشريدة، « ماهية وإجراءات التحكيم الالكتروني، التحكيم عبر الانترنت »،  ضمن مؤتمر  التحكيم التجاري الدولي، جامعة الإمارات العربية، 28 ابريل 2008، المجلد الثالث  ص –ص 1093-1098. متاح على الموقع:  http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/tojan%20alshrida.pdf  تاريخ الاطلاع 20.09.2009
FADAZ, (S-T.), Le Régime juridique de l`arbitrage commercial international, Mémoire DESS des Affaires et Fiscalité, Université de Lomé (Togo), 2004, p.51. Disponoble sur : http://www.memoireonline.com/06/09/2136/m_Le-regime-juridique-de-larbitrage-commercial-international.html  تاريخ الاطلاع 21.09.2009
([6])   من الطريف أن يكون أول حكم تحكيمي ألكتروني صدر بسرعة إلى درجة أن المحتكم ضده لم يعلم بالتحكيم إلا بعد أن صدر القرار، كان ذلك بتاريخ 21.5.1996 حين تقدم المدعو Tierney  بطلب تحكيم إلى Virtual Magistrate ضد Email America  بخصوص الإيميلات المزعجة. فحكمت محكمة التحكيم الالكترونية على الأخيرة بوقف تلك الإيميلات دون أن يراعي المحكمون مقتضيات المواجهة بين الخصوم.  
([7])   هنالك العديد من المراكز المختصة في فض النزاع الكترونيا عن طريق التحكيم وغيره، ومنها نظام القاضي الافتراضي Virtual Magistrate  التابع لحمعية المحكمين الأمريكية والمحكمة الالكترونية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية  WIPO   وتلك التابعة لهيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN   ومركز التحكيم الالكتروني التابغ للغرفة التجارة العالمية بالإضافة إلى أنظمة ومراكز أخرى مثل:
BBBonline, ClickN-settle, Cyber-settle, online Resolution, webassured, SquareTrade...
يراجع في ذلك:
GELINAS, (P-A) Les activités arbitrales en ligne de l'ICC : Dr et patrimoine, 4/2002, n°103, p.78 et s. cité par : M'HAYRO, (B.), Droit européen et droit (s) des pays arabes à l'épreuve du commerce électronique, mémoire Master II  en Droit international compare, Ecole Normale Supérieure, Paris I-Panthéon Sorbonne . (non paginé)  disponible sur:

)[8](  Voir dans ce sens :BINET, (S.), L` utilisation des  nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une procédure civile intégralement informatisée ?, Master droit processuel, Université Lumière Lyon. P.65, disponible Sur :
 http://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-proces-civil19.html   تاريخ الاطلاع 17.09.2009
([9])   لا تبدو العلاقة بين المشرع الليبي والتحكيم مستقرة، بل يطبعها الكثير من التردد  خاصة إذا تعلق الأمر  بالتحكيم في العقود التي تبرمها الهيئات العامة، فقد حظر المشرع اللجوء إلى هذه الطريقة في التسوية ضمن القانون رقم 76 لسنة 1970 ثم عاد فأباحه بعد ذلك بسنتين، ثم تدخل سنة 1977 ليقيد تلك الإباحة، واستقر الأمر نسبيا على ذلك حتى سنة 1986 حين قرر المشرع حظر الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية، ولم يلبث أن أجازه استثنائيا، ولا يزال على نفس الموقف بموجب التدخل الأخير لسنة 2007.
يراجع في ذلك: عبد الرزاق المرتضى سليمان، الأشخاص الاعتبارية في العلاقات الدولية الخاصة، ج2، عقود التنمية، مكتبة طرابلس العالمية، ليبيا، ط1، 2007، ص 63.
)[10] (CAPRIOLI, (E.), «arbitrage et médiation dans le commerce électronique, L`expérience du “CyberTribunal” », Revue d`ِِArbitrage, n0 2, 1999, p.247.
([11])  يراجع في ذلك   بشكل عام:
DEMOULIN, (E.), et MONETRO, (E.), » Le formalisme contractuel  à l`heure du commerce électronique», in Commerce électronique de la théorie à la pratique, Cahier du Cahier du Centre de recherche informatique et droit (CRID), no23, Bruyant, 2003, p.135 ; M'HAYRO, (B.), Droit européen et droit (s) des pays arabes à l'épreuve du commerce électronique, mémoire Master II  en Droit international compare, Ecole Normale Supérieure, Paris I-Panthéon Sorbonne . (non paginé)  disponible sur: http://www.memoireonline.com/06/09/2137/m_Droit-europeen-et-droit-s-des-pays-arabes--lepreuve-du-commerce-electronique25.html

([12])   م 90 القانون المدني؛ يراجع في ذلك : محمد علي البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ط4، طرابلس 2003، ص 49 .
([13])  GUILLEMARD , (S.), Le droit internationale privé face au contrat de vente cyberspatial,  Thèse de doctorat, Université Aval (Québec), Faculté de droit ;  Université de Panthéon-Assas (Paris) ,2003, p.367. Disponible sur :"http://www.theses.ulaval.ca/2003/20565/20565.pdf"
تاريخ الاطلاع:19.09.2009

([14])    Shrink-wrap, click-wrap and browse-wraps  Agreements
يراجع في ذلك: خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني، دارالفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006،ص 267؛
MOREAU, (N.), La formation du contrat électronique : Dispositif de protection du cyberconsommateur et mode alternatifs des règlement des conflits, Mémoire de DEA de droit de Contrats, Université Lille II, Faculté de sciences juridiques, politiques et sociales, 2002-2003. Disponible sur : http://www.edectorale74.univ-lille2.fr     تاريخ الاطلاع: 19.9.2009; MORGAN, (Ch.), «I click, You click, We all click, But do we have a Contract?», Canadian Journal of Law and Technology, 2005, available on  line:


([15])  طارق كاظم عجيل، «مجلس العقد الالكتروني»، في مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية – الحكومةالالكترونية)، ضمن مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية – الحكومةالالكترونية)، جامعة الإمارات، كلية القانون 19-20 مايو 2008، أبو ظبي،   المجلد الأول، ص 297 متاح في الموقع:
([16])    المادة 97 من القانون رقم 1 لسنة 137/ 2005  بشأن المصارف وهو متاح على الموقع التالي:
http://cbl.gov.ly ؛ يراجع كذلك: الصالحين محمد العيش، « دور الدليل الألكتروني في إثبات المعاملات المصرفية، عرض وتقييم لموقف القانون الليبي»، المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية – الحكومةالالكترونية)، ضمن مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية – الحكومةالالكترونية)، جامعة الإمارات، كلية القانون 19-20 مايو 2008، أبو ظبي،  المجلد الثاني، ص 297.، متاح على الموقع:
تاريخ الاطلاع 17.09.2009

)[17] (GAUTRAIS , (V.), « Fictions et présomptions: outils juridiques d’intégration des technologies», in « Sécurité international Droit de l’internet, Approches européennes et internationales, Paris, novembre 2001, p.2. disponible sur :http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/pdf/vf/Fauvarque_B.pdf تاريخ الاطلاع 17.09.2009
تضاف إلى تقنية الحياد تقنية أخرى تتمثل في التكافؤ الوظيفي l’équivalence fonctionnelle وهو اعتبار المستند  ذا حجية قانونية بمجرد استيفائه للغاية المقصودة من ورائه سواء كان رقميا أم ورقيا.نفس المرجع السابق، ص 7.
([18])   الكوني علي اعبودة، «أضواء على قواعد التحكيم في قاانون المرافعات الليبي»، المجلة العربية للفقه والقضاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عدد 25، ابريل 2001، ص 61.
)[19] (MOREK, (R.), «On line Arbitration Admissibility within the current legal framework», available on : www.odr.info/Re%20greetings.doc تاريخ الاطلاع : 17.09.200          
([20])   يراجع في ذلك: الكوني على اعبودة، قانون علم القضاء، النشاط القشائي (الخصومة والعريضة)، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ط2، طرابلس 2003، ص 46 .
([21])    الكوني على اعبودة، « اتفاق التحكيم في العلاقات النفطية، انداماج أم خصوصية»، صحيفة العدالة، اللجنة الشعبية العامة للعدل (ليبيا)، ع 9، 2006، ص 18؛ أحمد  عمر أبو زقية، أوراق في التحكيم، منشورات قاريونس، ط1، ص 83.

([22])  قاست بعض المحاكم الأجنبية مسألة تعدد الروابط على تعدد الصفحات من ذلك : إحدى المحاكم الكندية ضمن نزاع بين كندين من مستعملي خدمة MSN وشركة مايكروسوفت ادعى فيها الكنديان أن الشركة قد غالت في تقديرها للفواتير المرسلة إليه وطالبا بالتعويض، ودفعت الشركة بوجود شرط ضمن العقد يقضي بأن تخضع كل النزاعات المترتبة على توريد الخدمة لقانون ولاية واشنطن ولمحاكم كنغ كونري، فرد المدعيان بأن البند لم يرد في الصفحة الرئيسية وأنهما لم يطلعا عليه. إلا أن هذا الرد لم يحظ بالقبول من قبل المحكمة التي قاست تعدد الراوبط في العقود الالكترونية على تعدد الصفحات في العقود العادية، واعتبرت أنه لا يشكل مانعا دون الاطلاع على الشروط العامة. يراجع في ذلك:
 . Ruddler c. Microsoft Corp. [1999] O.J. No 3778, available on:
 تاريخ الاطلاع 9.19.0.2009.
ويمكن تطبيق تلك الحلول في القانون الليبي على أساس أحكام المادة 150 ق.م والتي تنص في فقرتها الأولى على أن "تسري على الطرف الآخر شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من المفروض أن يعلمها حتما لو أعارها انتباه الشخص العادي" أما الفقرة الثانية من نفس المادة فتشترط لصحة الشروط التي تحد من صلاحية القضاء أن تحدد بشكل خطي بارز؛ يراجع في ذلك محمد على البدوي الأزهري، المرجع السابق، ص74، وكذلك:
MOREAU, (N.), La formation du contrat électronique : dispositif de protection du cyberconsommateur et modes alternatifs de reglement des conflits (MARC), Mémoire de DEA en droit des contrats, Université de Lille II , Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Ecole doctorale des sciences juridiques, économiques et de gestion, 2002-2003, p. 31 Disponible sur : http://edoctorale74.univ-lille2.fr   تاريخ الاطلاع 2009-09-17
([23])  سعيد قنديل، التوقيع الالكتروني، دار الجامعة للنشر، دار الجامعة الجديدة، مصر 2004، ص 4؛ محمد حسام محمود لطفي، الإطار القانوني للمعاملات الالكترونية، دار النهضة، 2002، ص 27.؛ وسيم الحجار، الإثبات الالكتروني، المنشورات الحقوقية صتدر، بيروت، 2002، ص 13.
([24])     لو عرض أمام المحاكم الليبية مستند للإثبات موقع ألكتروني، فإنها قد لا تعتد به، وتذكر هذه الفرضية بما كان عليه حال المحاكم الفرنسية قبل صدر القانون  رقم 2000-230  الصادر بتاريخ 13.10.2000. والمتعلق بملاءمة قانون الإثبات مع تقنية المعلوماتية وبالتوقيع الالكتروني، (متاح على (www.legifrance.gouv.fr  فقد حكمت إحداها (محكمة استئناف ليموج) بأن "المستندات المرسلة الكترونيا لا تتمتع بأي قيمة ثبوتية ولكان بها توقيع ما لم تكن هنالك بداية حجة مكتوبة "
Gazette de Palais, no 1032, du 14-15 janvier, 2000, Rec. p.303
([25])     محمد الأمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ط1، 2006، ص 98.
)[26] (HILL, (R.), «On-line Arbitration: Issues and Solutions», (1999), available online: <http://www.umass.edu/dispute/hill.htm> تاريخ الاطلاع : 15.09.2009

([27])  أحمد أبو زقية، قانون المرافعات،ج1، منشورات قاريونس، 2003، بند 246، ص 328.
([28])  م 383 ق.م
([29])  م 754 ق.م.م.ت تسمح بذلك صراحة وكذلك المادتان 19 و20 من القانون المدني
([30])  م 391 ق.م؛ يراجع كذلك، أبو زقية (أحمد)، المرجع السابق، الفقرة 257، ص 340-341؛ دويدار (هاني)، «مستقبل  مبدأ حرية إثبات  في المواد التجارية في ظل أحكام الأثبات الالكتروني»، ضمن مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية – الحكومةالالكترونية)، جامعة الإمارات، كلية القانون 19-20 مايو 2008، أبو ظبي،  المجلد الثاني، ص 497. متاح على الموقع:
([31]) الكوني على اعبودة، قانون علم القضاء، النشاط القشائي (الخصومة والعريضة)، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ط2، طرابلس 2003، ص 334 .
([32])  م 754 ق.م.م.ت
([33])  محمد إبراهيم موسى، « التحكيم الالكتروني » ، ضمن مؤتمر  التحكيم التجاري الدولي،  جامعة الإمارات العربية، 28 ابريل 2008، المجلد الثالث، ص 1083. متاح على الموقع:
([34])  م 762 ق.م.م.ت
([35])  م 763 ق.م.م.ت
([36])   م 293 ق.م.م.ت
([37])  يراجع في ذلك: جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبيق على دعوى التحكيم، دار النهضة العربية، ط2، 2003، ص63. مذكور في: توجان فيصل الشريدة، المرجع السابق، ص 1104.
([38]) من ذلك ما درج عليه  Square trade مركز التحيكم المختصص يالنظر النزاع المتعلقة بمعاملات E-bay من إسناد درجات لكل المتعاملين عبر موقع الإبي تعكس درجة الالتزام بشروط التعاقد وبقرارات المحكين، وتظهر تلك العلامة على يمين الشاشة.
 يراجع في ذلك:
SCHULLZ, (Th.), Réguler le commerce électronique par rsolution des litiges en ligne, une approche critique, Cahier du Centre de recherche informatique et droit, Bruylant Bruxelles 2005, p.366.
([39])  يبدي البعض تحفظا على مسألة الحق في الدفاع من حيث أن التقنية الحديثة لا تمنح كل الخصوم نفس الدرجة من التمكن في إبداء ما لديهم من وسائل للدفاع بسبب ما تسلزمه من معدات ومؤهلات قد لا تتوفر لكل المتقاضين بنفس الدرجة. يراجع في ذلك:
BINET, (S.), L` Utilisation des   nouvelles technologies dans le procès civil : Vers une procédure civile intégralement informatisée ?, Master droit processuel, Université Lumière Lyon. P.65, disponible Sur : http://www.memoireonline.com/12/05/31/m_utilisation-nouvelles-technologies-proces-civil19.html   تاريخ الاطلاع 17.09.2009.   

([40]) BENYEKHELF, (K.),» l’Internet : un reflet de concurrence des souverainetés«,   disponible sur :http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/benyekhlef.pdf
 تاريخ الاطلاع 15.09.2009
([41]) م 380 ق.م

)[42] (CAPRIOLI, (E.), «Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, L`expérience du “CyberTribunal” », Revue d`ِِarbitrage, n0 2, 1999, p.247.
([43]) يراجع في ذلك: محمد عبد الخالق عمر، القانون الدولي الخاص الليبي، منشورات جامعة قاريونس، 1978، بند 319، ص227.
)[44](  MUNIR, (A-B.), YASSIN, (S-H), «Electronic commerce legal framework : some lessons from Malysia»
  ضمن مؤتمر المعاملات الالكترونية (التجارة الالكترونية – الحكومة الالكترونية)، جامعة الإمارات، كلية القانون 19-20 مايو 2008، أبو ظبي، الرابع،  ص 52. متاح على الموقع التالي:
  http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/PDF%201%20English/e3.pdf تاريخ الإطلاع 17.09.2009


تعليقات