القائمة الرئيسية

الصفحات



ملخص القانون التجاري

ملخص القانون التجاري

ملخص القانون التجاري 





التاجر

هو من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا او الشركة التي تتخذ احد أشكال الشركات التي نص عليها النظام أيا كان الغرض الذي أنشئت من اجله .

شروط اكتساب صفة التاجر
1---- الاحتراف : أي مباشرة الشخص لمهنة معينة بصفة مستمرة فيصبح تاجرا ، ومن هنا يعرف الاحتراف بأنه : توجيه النشاط على نحو رئيسي ومعتاد الى القيام بالأعمال التجارية بقصد الحصول على الربح .

فيكون التاجر محترف في مباشرة عمله التجاري فيجب أن يكون معتمدا عليها اعتمادا أساسيا ، وأن يكون هناك تكرار لاعتماده على عمله في رزقه الأساسي ولو قام به مرات قليلة ، مثل التجارة في المواسم .

وقد يكون الشخص تاجرا ولو لم يتكرر عمله ، فالتكرار ليس شرطا ، وذلك مثل المشروع الفردي أو الشركة التي تكتسب الصفة التجارية بمجرد تكوينها .

اما بالنسبة للأشخاص الذين منعوا من مزاولة التجارة بنص القانون ، فهم مثل المحامين والقضاة وأعضاء هيئة التدريس ، فاذا باشروا التجارة فهم تجار ويخضعوا لأحكام التجارة ؛ وذلك حماية للغير الذين يعتمدوا على الوضع الظاهر ن لكن مع توقيع الجزاء المنصوص عليه في القوانين .



2---- مباشرة الأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر :

فيجب أن يكون الشخص مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات ويتحمل نتائجها ، فيأخذ الأرباح ويتحمل الخسائر ومن الأمثلة :
---- مدير الشركة يباشر أعماله باسمه ولحساب الشركة ، فالشركة تجارية أما مدير الشركة فليس تاجرا، الا في شركة الأشخاص ، لأن الشركاء في شركات الأشخاص مسئولين بكافة
أموالهم ، أما في شركات الأموال فالشركاء ليسوا تجارا ، الا اذا قاموا بالعمل باسمهم ولحسابهم تحت ستار الشركة ، ويتصرفوا بأموال الشركة كما لو كانت أموالهم الخاصة .
---- مدير الفرع : ليس تاجرا فهو غير مستقل .
---- العمال والمستخدمون : ليسوا تجارا لأنهم يزاولون العمل باسمهم ولحساب رب العمل .
---- الممثل التجاري : ليس تاجرا لأنه كالوكيل يرتبط بالتاجر الأصلي بعلاقة تبعية وغير مستقل ن فيقوم بالعمل باسمه ولحساب التاجر .
---- الوكيل بالعمولة : تاجر يتعاقد باسمه أمام الغير .

3---- الأهلية للاحتراف : ليصبح الشخص تاجرا يجب أن يتمتع بالأهلية اللازمة لاحتراف التجارة ؛
--- فكامل الأهلية يكتسب صفة التاجر .
 --- أما ناقص الأهلية الذي يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد فيجب أن يحصل على اذن لممارسة التجارة من الولي ، أو أن يجيز التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، وذلك اذا كانت تصرفاته دائرة بين النفع والضرر ، ومن ثم يكتسب صفة التاجر اذا تصرفبحدود الاذن .
--- أما ناقص الأهلية غير المميز فلا يسمح له بالعمل التجاري ، ويأخذ حكمه السفيه وذو الغفلة .

التزامات التاجر
الالتزام الأول : الالتزام بمسك الدفاتر التجارية :
أهمية الدفاتر التجارية :
--- أنها مرآة لحياة التاجر وتقدير نجاحه .
--- تحدد المركز المالي للتاجر .
--- هي وسيلة اثبات أمام القضاء .
--- هي سند مهم لوكيل الدائن عند افلاس التاجر .
--- تساعد في تقدير الضرائب بمعرفة ايرادات وأرباح التجار .

أنواع الدفاتر التجارية :
1: دفتر اليومية : هو دفتر تقيد فيه جميع عمليات التاجر اليومية والمالية .
2: دفتر اليومية المساعد : كدفتر المشتريات والمبيعات ، فيقوم التاجر بترحيل مجموع العمليات لدفتر اليومية الاول وفي فترات منتظمة .
3: دفتر الجرد : تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة مالية ، وذلك دون غيرها من الحقوق التي للتاجر أو الديون التي عليه ، وهو يختلف عن دفتر الميزانية الذي يبين المركز الايجابي والسلبي في نهاية كل سنة من خلال مفردات الأصول والخصوم .
4: دفاتر اختيارية : وذلك حسب ما تستلزمه طبيعة تجارة التاجر لتنظيم حساباته ودقتها .



شروط تنظيم الدفاتر التجارية :
1:- أن تكون محررة بصورة منتظمة .
2:- أن لا يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض .
3:- أن تكون خالية من التحشية والمسح والحك .
4:- أن تكون صحائفها مرقمة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء .
5:- أن تكون مسجلة قبل استعمالها في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول .

ومن ثم فان التاجر الذي يخالف الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية يتعرض للجزاء ومن ذلك فان التاجر يتعرض للجزاء اذا :
1:- يتعرض التاجر المخالف للجزاء اذا لم يمسك الدفاتر التجارية أصلا .   
2:- اذا كانت دفاتره التجارية غير كافية ولا تتناسب وطبيعة تجارته .
3:- اذا كانت دفاتره غير منتظمة لعدم استيفائها للشروط القانونية كالكتابة .
4:- اذا لم يحتفظ بها المدة القانونية ولم يسجلها في قلم المحكمة التجارية .


ومن ثم فالتاجر يتعرض للجزاءات التالية :

1:- ملاحقته قانونيا .
2:- عدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الاثبات .

المواد التجارية تخضع للاثبات بكافة طرق الاثبات ، وتقدم الدفاتر كدليل في الاثبات بطريقين:
1:- طريق الاطلاع ن فيحق للخصم الاطلاع عليها وللمحكمة وضعها تحت تصرفه .
2:- طريق التقديم : تقدم للمحكمة للاطلاع عليها من قبلها .

استخدام الدفاتر التجارية في الاثبات :
أولا : الدفاتر التجارية وسيلة للاثبات لمصلحة التاجر ضد التاجر :
الدفاتر التجارية حجة لصاحبها الا اذا نقضها الخصم التاجر ببيانات في دفتره المطابق او قام الدليل بطريق آخر على عدم صحتها .
ولكي يكون الدفتر التجاري دليل كامل في الاثبات يشترط ما يلي :
1:- أن يكون النزاع بين تاجرين .
2:- أن يتعلق النزاع بعمل تجاري .
3:- ان تكون دفاتر التاجر الذي يريد التمسك بها مطابقة لحكم القانون ، فالعبرة بالدفاتر المنتظمة .


ثانيا : الدفاتر التجارية وسيلة للاثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر :
لا يستطيع التاجر أن يلزم غيره ( غير التاجر ) بادلة ( وهي الدفاتر التجارية ) يصنعها لنفسه ولصالحه ، وليتمسك التاجر بدفاتره التجارية ضد غير التاجر يجب تكملتها بأدلة أخرى ، ويشترط :
1:- أن تكون قيود الدفاتر التجارية تتعلق بتوريد مستلزمات منزلية من التاجر الى غير التاجر .
2:- أن لا يتجاوز المبلغ حدود الاثبات بالبينة .
3:- توجيه اليمين المتممة من المحكمة لأي من الطرفين .


ثالثا: الدفاتر التجارية وسيلة للاثبات ضد التاجر :
فهي اقرار على محررها ومنظمها وصاحبها سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة ، وذلك بما ورد فيها من قيود ، وفي الدفاتر غير المنتظمة يستطيع الخصم غير التاجر تجزئة ما ورد فيها ، أما الدفاتر المنتظمة فلا يجوز تجزئتها .







الالتزام الثاني : القيد بالسجل التجاري :
السجل التجاري : سجل يقيد به أسماء التجار والصناع وكافة البيانات المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهم أفرادا أو شركات .
وللسجل وظائف عديدة منها :
1:- الوظيفية الاستعلامية عن التجار ونشاطهم .
2:- الوظيفة الاحصائية للسجل لمعرفة ما يخص التاجر ومشروعاته .
3:-  الوظيفة الاقتصادية فيضطلع المختصين على السجلات لوضع سياسة تخطيط اقتصادية للدولة .

من هم الملزمون بالقيد بالسجل التجاري :
1:- الأفراد الذين يرغبون بمزاولة التجارة بمحل تجاري .
2:- الشركات التجارية سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال .
3:- الجمعيات التعاونية التي تباشر بنفسها نشاطها التجاري .
 4:- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطها التجاري مثل السكك الحديدية وهيئات النقل .
5:- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أنواع الوكالات التجارية عن المنشأة الاجنبية .





اجراءات القيد بالسجل التجاري :
1:- تقديم الطلب وبياناته والقيد على واجهة المحل .
2:- بيانات القيد وكل ما يتعلق بالتاجر ( اسمه ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته واسمه التجاري ونوع تجارته وراس ماله ومقر المحل الرئيسي والوكالات أو الفروع ، واسم الشركة ونوعها وعنوانها ورأسمالها ) .
3:- نشر القيد وتعديل بياناته خلال مدة معينة وفقا لأحكام القانون .
4:- تجديد القيد وشطبه .

الجزاء المترتب على مخالفة التاجر اجراءات القيد بالسجل التجاري :
اذا خالف التاجر الاجراءات والشروط السابقة فانه يتعرض لعقوبة مخالفة وعقوبة جزائية ، وتأمر المحكمة بالالتزام بالاجراءات والشروط القانونية السابقة وتأمر المحكمة بتصحيح البيانات خلال مدة معينة ووفقا لأوضاع معينة .








الشركات التجارية
 تعريف عقد الشركة : هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح  بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .

أنواع الشركات التجارية :
أولا : شركات الأشخاص :  
1:- شركات التضامن .                    2:- شركات التوصية البسيطة .
3:- شركات المحاصة .   

ثانيا : شركات الأموال :
1:- شركات المساهمة .

ثالثا : الشركات المختلطة :
1:- شركات ذات المسئولية المحدودة .           2:- شركات التوصية بالأسهم .

وهناك شركات أخرى مثل :
1:- الشركات التعاونية .                  2:- شركات ذات رأس المال القابل للتغيير .  



---- أية شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة تكون تلك الشركة باطلة .
---- ولا تسري أحكام نظام الشركات على الشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، بشرط صدور مرسوم ملكي بترخيصها يتضمن الأحكام التي تخضع لها الشركة .
---- نصوص نظام الشركات في  المملكة العربية السعودية ، هي ذات طابع آمر باستثناء ما ينص عليه النظام نفسه من جواز مخالفة قواعده .

الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة

أولا : الرضا الخالي من عيوب الارادة :

وهو يعني وجوب تراضي جميع الشركاء على كل ما يتضمنه عقد الشركة من شروط مثل ( الغرض ، راس المال ، مقدار الحصص ، قواعد الادارة ) .

ويجب أن ىيصدر الرضا عن ارادة سليمة خالية من العيوب ، وعيوب الارادة هي ( الاكراه ، الغلط ،الاستغلال ، الغلط ، والتغرير مع الغبن ) ، وبوجود هذه العيوب يكون العقد قابل للبطلان (أي باطل نسبي ) .

فعقد الشركة من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، فيشترط أن يكون المتعاقد قد أكمل الثامنة عشر سنة هجرية لصحة تصرفاته .




ثانيا : المحل : هو الغرض من الشركة الذي أنشأت الشركة له النشاط ، هي الحصص التي يقدمها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة .
والحصة : هي مقدار من المال يقدمه الشريك ، وقد يكون المال نقودا أو عينا أو منفعة .

 وشروط المحل :
1:- يجب أن يكون المحل كركن موضوعي ممكنا غير مستحيل وموجودا .
2:- ويجب أن يكون المحل مشروعا .  

ثالثا : السبب : هو الغرض أو الهدف من تأسيس الشركة أو النشاط الذي سوف تمارسه الشركة ؛ كالاستيراد أو التصدير والمقاولات الانشائية ، ويجب أن يكون السبب مشروع وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة وموجودا .

رابعا : الأهلية : يجب أن يكون الشريك في عقد الشركة أهلا للتعاقد والا كان العقد باطلا، والأهلية تكون ببلوغ الشخص سن ثمانية عشر سنة هجرية .






الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة :

أولا : تعدد الشركاء : وهو اشتراك شخصان فأكثر لتكوين عقد الشركة

ثانيا : مساهمة كل شريك بتقديم حصة في رأس مال الشركة : وهي التي تحدد نصيبه من الأرباح والخسائر ، والحصة تكون على أنواع :
--- نقدية : وهي مبلغ محدد من النقود يقدمها الشريك مساهمة منه في تكوين رأس مال الشركة في الموعد المحدد ، واذا تأخر في تسديد حصته تلاحقه الشركة بتعويض عما لحق بها من ضرر .
--- عينية : فقد تكون الحصة حق ملكية أو منفعة أو حق آخر ، وهنا نفرق بين حالين :
أ:- اذا قدمت الحصة على سبيل التمليك فيسأل الشريك عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها أو عدم التعرض لها بالاستحقاق ، فيسأل الشريك وفق أحكام عقد البيع ، ولا بد من اتباع الاجراءات الشكلية بنقل الملكية وتسجيلها ، والا أعتبر البيع باطلا والحصة باطلة ، وعلى الشريك تمكين الشركة من تسلم الشيء المبيع الذي يمثل الحصة .
ب:- اذا قدمت الحصة على سبيل الانتفاع ، فيسأل الشريك وفق أحكام عقد الايجار ، ويبقى الشريك محتفظا بملكية المال الذي للشركة الانتفاع به ، ولا يدخل ذلك المال في الذمة المالية الشركة ولا يجوز لدائني الشركة التنفيذ عليه لاستيفاء ديونهم ، وللشريك المطالبة بقيمة حصته المقدمة على سبيل الانتفاع من أموال الشركة قبل القسمة .
وعلى جميع الأحوال اذا كانت الحصة المقدمة عينية فيجب تقدير قيمتها من أجل تحديد نصيبه في رأس مال الشركة .



ثالثا : اقتسام الربح والخسارة :

يقع باطلا كل شرط أو اتفاق بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفاءه من الخسارة ، وتوزع أنصبة الشركاء من صافي الربح ،  والأرباح تكون :
** أرباح حقيقية : لا يلتزم الشريك برد ما قبضه منها ولو لحقت الشركة خسارة .
** أرباح صورية : يجوز لدائن الشركة مطالبة الشريك ولو كان الشريك حسن النية برد ما قبضه من أرباح صورية .

ملاحظة : اذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الربح والخسارة ، فيجب أن يعين نصيبه بنسبة حصته في رأس مال الشركة ، واذا عين عقد الشركة نصيبه في الربح يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح .

رابعا : نية المشاركة : 
وهي نية الاشتراك والتعاون في المخاطرة ، أو نية تكوين الشركة ، والحصول على الربح وتحمل الخسارة .






الأركان والشروط الشكلية للشركة :

أولا : الكتابة : فيثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب العدل ، والا فان العقد غير نافذ في مواجهة الغير ، وسبب اشتراط الكتابة هو :

أ:- العقد يتضمن تفاصيل كثيرة تتعلق بعلاقة الشركاء فيما بينهم وبين الشركة ، فيعرف الغير تفاصيله .
ب:- يحدد للشركاء والغير حقوقهم وواجباتهم بوضوح .
جـ:- اجراءات تسجيل الشركة تقتضي وجود عقد مكتوب .

سؤال : هل شرط الكتابة في عقد الشركة شرط انعقاد وصحة أم شرط اثبات ؟


ان القانون لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة غير المكتوب ، فالكتابة شرط اثبات وليست شرط انعقاد ، فالعقد غير المكتوب بين الشركاء يعتبر صحيحا الا اذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح . فعقد الشركة غير المكتوب ليس باطلا بطلانا مطلقا ، بل يمكن اثبات وجوده من قبل الغير بكافة طرق الاثبات .


** لا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد غير المكتوب ، لكن يجوز للغير أن يحتج به في مواجهة الشركاء .

** شرط الكتابة يجعل  عقد الشركة صحيحا ولازما ، واذا لم يكتب العقد فيعتبر صحيح وغير لازم ويحق للمتعاقد التمسك بالبطلان فيتحول العقد لباطل ، وكل ذلك باستثناء شركة المحاصة فلا يشترط كتابة عقدها.

ثانيا : الاشهار : باستثناء شركة المحاصة أيضا ، فيجب على مدير الشركة وأعضاء مجلس ادارة الشركة أن يشهروا عقد الشركة ويشهروا ما يطرأ عليه من تعديلات وفقا لأحكام النظام .

** عدم اشهار عقد الشركة يعني أن العقد غير نافذ في مواجهة الغير .

** يسأل مدير الشركة وأعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الاشهار .





بطلان عقد الشركة
يترتب على تخلف أحد الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة بطلان عقد الشركة أي اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد . لكن للبطلان أنواع :
أولا : البطلان المطلق
---- حالاته : انعدام أحد الشروط الموضوعية العامة أو الخاصة مثل ( انعدام الرضا ، انعدام المحل ، انعدام السبب ، عدم تعدد الشركاء ، عدم تقديم الحصص ، وانعدام نية المشاركة ) .
---- أحكامه :
1:- لا تصححه الاجازة الصريحة أو الضمنية .
2:- يقضي به القاضي من تلقاء نفسه .
3:- يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به .
----آثاره :
1:- انهيار عقد الشركة برمته واعتبار الشركة كأن لم تكن .
2:- رد الحصص الى الشركاء .
3:- عدم الزام الشركاء برد الأرباح التي أخذوها .
ثانيا : البطلان النسبي :
حالاته : ----
1:- نقص أهلية أحد الشركاء ما بين ( 7-18) سنة .
2:- وجود عيب من عيوب الارادة ( اكراه ، تدليس ، غلط ) .


---- أحكامه :
1:- تصححه الاجازة الصريحة والضمنية .
2:- لا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه .
3:- لا يتمسك به الا الشخص ناقص الاهلية أو الولي أو الوصي أو الشخص الذي كانت ارادته معيبة .
---- آثاره : تقتصر آثاره على الشريك وحده دون باقي الشركاء ، فتعتبر الشركة باطلة بالنسبة له منذ نشأتها ، فتزول عنه صفة الشريك ، ويسترد حصته كاملة ، ولا يتحمل شيئا من الخسارة ، ولا يحصل على نصيب من الأرباح .

** أما اذا كانت الشركة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي ( تضامن ، توصية بسيطة ، محاصة ) فبطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء يترتب عليه انهيار الاعتبار الشخصي فتنهار الشركة بالنسبة لجميع الشركاء ، الا أنه في هذه الحالة ح أثر البطلان يقتصر على المستقبل ولا يمتد الى الماضي ، فتعتبر الشركة قائمة في الفترة ما بين انشائها والحكم ببطلانها .

** وفي الشركات التي تجمع بين الاعتبارين الشخصي والمالي ( التوصية بالأسهم ، ذات المسئولية المحدودة ) تأخذ نفس الحكم متى كان الشريك ناقص الأهلية أو المعابة ارادته هو أحد الشركاء المتضامنين ، أما اذا كان هذا الشريك موصي أو مساهم فلا يترتب على الحكم بالبطلان انهيار الشركة بالنسبة لجميع الشركاء ، لكن تنهار الشركة بالنسبة للشريك ناقص  الأهلية أو المعيبة ارادته فقط .




الشركة الفعلية
تعريفها وأساسها القانوني :
أساسها : هي نظرية أوجدها القضاء والفقه وتبنتها الكثير من أنظمة الشركات استنادا الى فكرة حماية الوضع الظاهر ، وعلى اعتبار أن عقد الشركة من العقود المستمرة والتي يقتصر فيها أثر البطلان على المستقبل دون الماضي .

تعريفها : كل شركة باشرت نشاطها وارتبطت بعلاقات نظامية مع الغير ثم قضي ببطلانها فتعتبر قائمة فعلا وملزمة بجميع تعهداتها خلال المدة بين قيامها والحكم ببطلانها .

نطاق تطبيقها :
---- تطبق النظرية في حالة البطلان النسبي بالنسبة للشركاء من غير القاصر أو من غير الذي لحق ارادته العيب ، فتعتبر الشركة بالنسبة لهم قائمة وصحيحة قبل صدور الحكم بالبطلان وتعتبر باطلة بعد صدور الحكم بالبطلان . أما القاصر أو الذي لحق ارادته عيب فان الشركة بالنسبة له تعتبر كأن لم تكن في الماضي والمستقبل .
---- لا يعترف بالوجود الفعلي  للشركة في حالة البطلان المطلق بسبب عدم مشروعية المحل مثلا أو أي حالة من حالات البطلان المطلق .





آثار الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة بالنسبة لها وللشركاء وللغير

بالنسبة للشركة : تظل الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية وشكلها ونوعها، ويترتب على ذلك :
1:- تظل حقوق الشركة والتزاماتها صحيحة ومنتجة لآثارها سواء في مواجهة الشركاء أو في مواجهة الغير .
2:- تصفى الشركة وفقا للأحكام التي تضمنها عقدها خاصة من حيث تعيين المصفي وسلطاته .
3:- يجوز اشهار افلاس الشركة الفعلية أثناء فترة التصفية ، حيث أنها تحتفظ بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم للتصفية .

بالنسبة للشركاء : باستثناء الذين قضي بالبطلان لمصلحتهم تظل الشركة قائمة بينهم في المدة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها . ويترتب على ذلك :
1:- تظل حقوقهم والتزاماتهم من قبل الشركة صحيحة .
2:- يجوز اثبات الشركة فيما بينهم بكافة طرق الاثبات .
يتم توزيع الأرباح والخسائر بينهم وفق ما اتفق عليه في العقد .





بالنسبة للغير :
---- يترتب على الاعتراف بالشركة الفعلية صحة التصرفات التي تمت بين الشركة وبينهم في الفترة السابقة على بطلان الشركة ن وذلك اذا كانت لهم مصلحة في ذلك.

---- أما اذا لم تكن لهم مصلحة في الاعتراف بوجود الشركة الفعلية فلا تطبق النظرية ، أي أن الشركة تعد باطلة قبل صدور الحكم بالبطلان وبعد صدور الحكم بالبطلان .

الشخصية الاعتبارية للشركة
الشخصية الاعتبارية للشركة : هي قابليتها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات .
---- الأصل : بقاء الشركة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية طالما بقي عقد الشركة صحيحا ، لكن عملية تصفية الشركة بعد انقضائها تقتضي بقاء واحتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية .

نتائج احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية
1:- بقاء الشركة محتفظة بذمة مالية مستقلة .
2:- استمرار حقها بالتقاضي ويمثلها المصفي وليس المدير .
3:- جواز اشهار افلاسها .
4:- احتفاظها بموطنها .





الآثار المترتبة على الاعتراف للشركة بالذمة المالية :  

 للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ويترتب على ذلك :
1:- أن أموال الشركة ضامنة للوفاء بديونها وليس بديون الشركاء .
2:- لا تقع المقاصة بين دين للشركة على الغير ودبين دين للغير على الشريك لعدم اتحاد صفتا الدائن والمدين في ذمة واحدة .
3:- افلاس الشركة لا يستتبع افلاس الشركاء كقاعدة عامة وافلاس الشريك لا يستتبع افلاس الشركة .










انقضاء الشركات
أولا : الأسباب القانونية العامة لانقضاء الشركات :
تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافرها سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية وذلك بتوافر الأسباب التالية :

 السبب الأول : انقضاء المدة المحددة للشركة :
---- تنقضي الشركة بقوة القانون بانتهاء مدتها بصرف النظر عن تحقيق غرضها .
---- اتفاق الشركاء على تمديد المدة بعد انقضاء المدة الأصلية تعتبر شركة جديدة .
---- الاتفاق على تمديد المدة قبل انقضاء المدة الأصلية يعتبر تمديد صريح وبنفس الشروط الأصلية مع وجوب اشهار هذا التعديل للاحتجاج به على الغير .
---- عدم الاتفاق على تمديد المدة مع الاستمرار بممارسة ذات النشاط يعتبر تمديد ضمني بشروط العقد السابق مع ضرورة استيفاء اجراءات التسجيل والنشر للاحتجاج بالشخصية الاعتبارية على الغير .

السبب الثاني : تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة تحقق غرضها:
---- تنقضي الشركة بانتهاء العمل الذي قامت من أجله ، بصرف النظر عن مدة العمل .
---- تنقضي الشركة اذا استحال تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله .
---- استمرار الشركة بعد تحقيقها لغرضها يعتبر تمديد ضمني لعقد الشركة بشروط العقد السابق .


السبب الثالث : انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم الى يد شريك واحد:
---- تنقضي شركة المساهمة بسبب انتقال جميع أسهمها الى مساهم واحد ويكون هذا المساهم مسئولا عن ديون الشركة .

---- فبعد  مرور سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين الى ما دون الحد الأدنى وعدم تصحيح هذا الوضع خلال تلك السنة فانه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة . ويحكم هنا ببطلان الشركة لتخلف شرط تعدد الشركاء .

السبب الرابع : هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا :

---- الهلاك الذي يترتب عليه انقضاء الشركة هو الذي يؤدي الى استحالة استمرارها في نشاطها .

----أما في حالة الهلاك الجزئي فالمسألة تخضع لتقدير ديوان المظالم ؛ في امكانية استمرار الشركة اذا كان بالامكان قيامها واستمرارها في نشاطها ، أو في انقضاء الشركة اذا لم يكن بالامكان استمرارها في نشاطها أو استحالته .





ثانيا : الأسباب الارادية العامة لانقضاء الشركات :

السبب الأول : اتفاق الشركاء على حل عقد الشركة :

---- يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة قبل انقضاء مدتها لكن بشروط وهي :
1:- الحصول على موافقة أغلبية الشركاء .
2:- ان لا تكون الشركة متوقفة عن دفع ديونها .
3:- اشهار حل عقد الشركة لكي يحتج به على الغير وتدخل الشركة في دور التصفية .

السبب الثاني : حل الشركة بقرار من ديوان المظالم :

---- ويكون ذلك بناء على طلب من ذوي الشأن ( وهم الشركاء ) ، ولكن بشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك مثل ؛ أزمة اقتصادية ، وقوع نزاع حاد بين الشركاء المتضامنين ، قيام شريك متضامن بمنافسة الشركة في أعمالها ، مرض الشريك بالعمل الذي أعجزه .





السبب الثالث : اندماج الشركة في شركة أخرى :

---- الاندماج : هو تلاحم أكثر من شركة لتكوين شركة واحدة :
** اما بطريق الضم : فتبقى الشخصية الاعتبارية للشركة الضامة أو الدامجة .
** واما بطريق المزج فتزول الشخصية الاعتبارية لجميع الشركات وتقوم شركة جديدة .

---- شروط صحة الاندماج :
1:- موافقة الشركات ذات العلاقة .
2:- اشهار اقرار الاندماج وفق الأوضاع النظامية .

ثالثا : أسباب انقضاء الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي

1:- وفاة أحد الشركاء .
2:- الحجر على أحد الشركاء أو افلاس أحد الشركاء .
3:- انسحاب أحد الشركاء من الشركة .




تصفية الشركة
المقصود بالتصفية :
---- التصفية هي : مجموعة الأعمال والاجراءات التي تستهدف انهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها من خلال استيفاء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من التزامات تمهيدا لقسمة  فائض التصفية فيما بين الشركاء .
---- تبقى الشركة خلال مدة التصفية محتفظة بالشخصية الاعتبارية وبما يترتب على ذلك من نتائج بالقدر الللازم لانهاء أعمال التصفية .
نتائج احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية :
1:- تظل الشركة محتفظة بذمتها المالية وتعتبر أموالها ضمانا عاما لجميع دائني الشركة وحدهم دون دائني الشركاء .
2:- تحتفظ الشركة بموطنها الأصلي .
3:- يجوز اشهار افلاس الشركة متى توقفت عن دفع ديونها .

سلطات وواجبات المصفي
---- المصفي شخص يتفق الشركاء على تعيينه اما من الشركاء أنفسهم أو من الغير ، او شخص يعينه القضاء بناء على طلب أحد الشركاء أو بعضهم .
---- اذا انقضت الشركة بحكم قضائي يتولى القضاء تعيين المصفي .
---- الى أن يعين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفين .
---- يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها .


---- المصفي يمثل الشركة خلال فترة التصفية وتحدد سلطاته في عقد الشركة أو في قرار تعيينه .
---- الأعمال التي يقوم بها المصفي في حدود سلطاته تكون ملزمة للشركة .
---- اذا لم تحدد سلطات المصفي جاز له القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية .

واجبات وأعمال المصفي
---- واجبات المصفي :
1:- استيفاء حقوق الشركة والوفاء بديونها الحالية وحجز المبالغ اللازمة لسداد ديونها.
2:- على المصفي اشهار قرار تعيينه خلال( 3 )أشهر من مباشرته عمله لاعلام الغير بالتصفية  .
3:- عليه أن يجري وبالاشتراك مع مراقب الحسابات جردا بكافة أصول الشركة وخصومها .
4:- عليه أن يعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية وحساب أرباح وخسائر وتقرير عن أعمال التصفية وحساب ختامي عند انتهاء التصفية يصادق عليه الشركاء .
5:- عليه اشهار انتهاء أعمال التصفية .
---- بانتهاء عملية التصفية تنتهي مهمة المصفي وتزول الشخصيه الاعتبارية للشركة ويشهر قرار التصفية ويقسم فائض التصفية بين الشركاء حسب الاتفاق أو بنسبة حصصهم في رأس مال الشركة . 




شركة التضامن

تعريفها : هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر يسألون بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة .
خصائص شركة التضامن  :
أولا : المسئولية التضامنية والمطلقة للشركاء عن كل ديون الشركة :
---- ان الشركة مدين أصلي في مواجهة الدائنين ، وان الشركاء كفلاء متضامنين مع المدين الأصلي ( وهي الشركة ) .
---- ان الحق لدائن الشركة الاختيار بين الشركة وبين الشركاء للمطالبة بالدين ولا يجوز للشركاء الدفع بالتجريد ( أن يرجع الدائن على الشركة ) والتقسيم ( أو يقسم الدين بينه وبين سائر الشركاء )  في مواجهة الدائن ، بل على الشريك أن يوفي بالدين ومن ثم يرجع على الشركة والشركاء .

---- ما هي القيود التي تقيد حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك المتضامن؟
1:- أن يحصل الدائن على حكم بالدين في مواجهة الشركة من ديوان المظالم ، فيبدأ الدائن بمطالبة الشركة أولا ويثبت الدين في ذمتها .
2:- أن يقوم الدائن باعذار الشركة ومطالبتها بالوفاء فلا تدفع ولا تماطل .



---- المسئولية التضامنية للشركاء من النظام العام وكل شرط مخالف يعد باطلا في مواجهة الغير لأن التضامن مقرر لمصلحة الغير ، ويبقى الشريك المتضامن مسئول عن كل ديون الشركة في كل ما يملك فتمتد مسئوليته الى أمواله الشخصية وليس مجرد حصته في الشركة 
---- ان مسئولية الشريك المنسحب من الشركة بالنسبة للديون التي قبل انسحابه من الشركة ، أنه مسئول مع الشركاء عنها ، لكن الديون التي بعد انسحابه من الشركة فمن تاريخ اشهار انسحابه ، فان الشريك من ذلك التاريخ لا يسأل عن ديون الشركة .

---- ان الشريك المنضم يسأل عن جميع ديون الشركة السابقة واللاحقة ، لأنه دخل شريك في شركة شخصية اعتبارية ، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلا .

ثانيا : اكتساب الشريك المتضامن لصفة التاجر :
---- يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد دخوله الى الشركة ، فهو مسئول مسئولية مطلقة وتضامنية عن كل ديون الشركة .
---- يجب أن يكون الشريك المتضامن متمتعا بالأهلية التجارية ، وأن يكون غير ممنوع من احتراف التجارة بحكم وظيفته ، والموظف العام من الأشخاص المحظور عليهم ممارسة التاجر ومن ثم اكتساب صفة التاجر .
---- افلاس شركة التضامن يستتبع افلاس جميع الشركاء لأن الشريك مسئول مسئولية مطلقة وتضامنية عن كل ديون الشركة .
---- أما افلاس الشريك المتضامن لا يؤدي الى افلاس الشركة حيث أن الشركة غير مسئولة عن ديونه .



ثالثا :  اسم شركة التضامن يتون من اسم الشركاء أو اسم شريك أو أكثر مع اضافة عبارة وشريكه :
---- لا يستمد اسم الشركة من الغرض الذي أنشئت من أجله ، لكن يجوز أن يقترن الغرض بالاسم ، ويجب أن يكون الاسم مطابق للحقيقة .
---- لا يجوز كقاعدة عامة أن يتضمن اسم شركة التضامن اسم أحد الشركاء المنسحبين ، الا أنه قد يستفاد من السمعة التجارية للشريك المنسحب اذا وافق على ذلك بعد انسحابه ، وبشرط أن يعفى من المسئولية عن ديون الشركة أمام الغير .
---- نظام الشركات السعودي منع من أن يتضمن اسم الشركة التضامنية اسم شخص  أجنبي، ورتب مخالفة على ذلك ، واذا أدرج اسم شخص بعلمه فانه يعامل كالشريك المتضامن ويسأل عن ديون الشركة مسئولية تضامنية في أمواله الخاصة .

رابعا : عدم قابلية حصة الشريك للانتقال :
---- لا يجوز أن يتنازل الشريك المتضامن عن حصته لأن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء .
---- في نظام الشركات السعودي ا يجوز للشريك المتضامن التنازل عن حصته الى الغير الا بموافقة جميع الشركاء لأنها شركة تقوم الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء .







تأسيس شركة التضامن

---- يقتضي تأسيس شركة التضامن ضرورة توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية .
---- الأثر الذي يترتب على عدم الاشهار هو عدم نفاذ عقد الشركة في مواجهة الغير أي عدم الاحتجاج عليه بوجود الشركة .
---- عدم النفاذ لعدم الاشهار مقرر لمصلحة الغير فيجوز له التنازل عنه والتمسك بوجود الشركة . 

---- الغير في شركة التضامن هم :
1:- مدين الشركة : من مصلحته التمسك بعدم وجودها اذا كان دائنا لأحد الشركاء وأراد التمسك بالمقاصة .
2:- دائن الشركة : من مصلحته التمسك بعدم وجودها اذا اراد اسقاط رهن قررته على موجوداتها .
3:- الدائن الشخصي للشريك : له مصلحة في عدم وجود الشركة وعدم نفاذها في حقه لكي ينفذ على حصة مدين الشريك .





شركة التوصية البسيطة

تعريفها : 
هي شركة تتكون من فئتين من الشركاء ؛ شركاء متضامنون مسؤليتهم غير محدودة عن ديون الشركة ، وشركاء موصون مسئوليتهم عن هذه الديون بقدر حصصهم في رأس المال.
---- هي شركات أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بما يترتب على ذلك من نتائج ، فلشخص الشريك أثر في حياة الشركة ، فيترتب على وفاة أحد الشركاء أو انسحابه أو افلاسه انقضاء الشركة كقاعدة عامة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
---- لتكوين شركة التوصية البسيطة لا بد من توافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشروط الشكلية من كتابة واشهار ، وتنطبق عليها أحكام شركة التضامن بالنسبة للشريك المتضامن وأحكام خاصة بالنسبة للشريك الموصي .

خصائص شركة التوصية البسيطة :
أولا : عنوان الشركة :
---- شركة التوصية لها اسم تجاري يتكون من أسماء المتضامنين فقط ويسأل الموصي كمتضامن تجاه الغير حسن النية اذا ذكر اسمه ضمن عنوان الشركة بموافقته أو علمه دون اعتراض .
---- اذا تضمن عنوان الشركة اسم أحد الشركاء الموصين دون علمه ، فعليه أن يتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لرفع الاسم ، وأن يرفع دعوى قضائية على الشركاء للمطالبة بالتعويض من أجل اثبات حسن نيته .



ثانيا : عدم اكتساب الشريك الموصي لصفة التاجر :
---- لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر بخلاف المتضامن بما يترتب على ذلك من نتائج .
---- افلاس الشريك المتضامن لا يؤدي الى افلاس الشركة وانما يؤدي الى حلها ؛ لأنها تقوم على الاعتبار الشخصي .
---- أما افلاس شركة التضامن يترتب عليه افلاس الشريك المتضامن لأنه مسئول عن ديون الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية .
---- سؤال : اذا توفي الشريك في شركة التضامن واتفق الشركاء على الاستمرار في الشركة لكن هؤلاء الشركاء أرادوا أن لا يكونوا شركاء متضامنين وانما يكونون موصين مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال . هل يجوز أن تنقلب من شركة تضامن الى شركة توصية بسيطة ؟
الجواب : الشركة اذا كان فيها قصر فانها تنقلب بقوة النظام الى شركة توصية بسيطة . حيث أنه لا يجوز للقاصر أن يكون شريك متضامن ولا يجوز له الحصول على اذن من القاضي للدخول كشريك متضامن وذلك لانعدام المصلحة نظرا لمسئوليته المطلقة ، بينما يجوز له الدخول كشريك موصي حيث أن مسئولية الموصي محدودة بخلاف المتضامن .

ثالثا : المسئولية المحدودة للشريك الموصي :
---- مسئولية الشريك الموصي محدودة بقدر حصته على خلاف الشريك المتضامن .
---- الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لا يمكن أن يقدم حصة عمل ولا يشارك في الادارة ، أما الشريك المتضامن فله أن يقدم حصة عمل أو نقدية أو عينية .
---- يلتزم الشريك الموصي بتقديم حصته عند بداية التأسيس أو على أقساط ، واذا تقاعس الشريك في تقديم باقي الحصة كان للشركة مطالبته بتقديم الحصة والتعويض اذا أصاب الشركة ضرر نتيجة الـتأخير .

ادارة شركة التوصية البسيطة :
---- سؤال : هل يجوز للشريك الموصي القيام بأعمال الادارة الخارجية ؟ ولماذا ؟
الجواب : لا يجوز للشريك الموصي القيام بأعمال الادارة الخارجية التي فيها تمثيل للشركة أمام الغير والتوقيع في بيع أو شراء أو قروض أو غير ذلك حتى ولو كان ذلك بناء على تفويض خاص من الشركاء ، وذلك حماية للغير حتى لا ينخدع به ويعتقد أنه شريك متضامن، وحماية للمتضامنين من طيشه وهو يعلم بمسئوليته المحدودة ، وخوفا من دخوله في صفقات كبيرة وخطيرة وبالنتيجة لا يتحمل تبعات المخاطرة تلك الا الشركاء المتضامنين.

----  سؤال : هل يجوز للشريك الموصي القيام بأعمال الادارة الداخلية ؟
الجواب : يجوز له القيام بالأعمال الداخلية ؛ فلا يجوز حرمانه من الاطلاع على السجلات والمشاركة في تعديل العقد وتقديم النصح للمدير والتصويت على تعيينه وعزله .
---- اذا قام الموصي بمخالفة القانون من خلال قيامه بأعمال الادارة الخارجية ، فانه يسأل مسئولية تضامنية عن الدين الذي ترتب على الشركة بسبب تصرفه ، وفي حال تكرار التصرف بما يدعو الغير الى اعتباره متضامن فانه يسأل عن جميع ديون الشركة ويعامل كتاجر .

---- سؤال : هل يجوز للشريك الموصي أن يتعاقد مع أحد البنوك لأخذ قرض لصالح الشركة؟
الجواب : لا يجوز حيث أن القرض من أعمال الادارة الخارجية وهي محظورة على الشريك الموصي ويترتب على ذلك أنه يكون مسئول مسئولية مطلقة وتضامنية عن الوفاء بهذا القرض ، أي يعامل كشريك متضامن بالنسبة لهذا الدين . 


شركة المحاصة

---- هي شركة مستترة ليس لها شخصية اعتبارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير فتكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء ويجوز اثباتها فيما بينهم بكافة وسائل الاثبات .
---- هذه الشركة تحقق رغبات من لا يريد الظهور أمام الغير بمظهر الشريك في شركة ، وانما يرغب بالاستتار واخفاء اسمه عن الغير .
---- من أمثلتها : الاشتراك في مناقصة ، شراء أنقاض بناية ، شراء محصول مزارعين .
---- لا تخضع هذه الشركة لاجراءات التسجيل والاشهار ولذلك لا يمكن حصر عددها .

خصائص شركة المحاصة :

أولا : أنها شركة أشخاص :       
---- سؤال : اذا أفلست الشركة ، هل يفلس الشريك فيها ؟
 الجواب : الشركة لا تفلس لأن ليس لها شخصية اعتبارية ، والشريك فيها لا يفلس نظرا لأنه ليس تاجرا ، ونظام الافلاس لا يطلق الا على التاجر .




ثانيا : تجارية غالبا :
---- سؤال : اذا كانت الشركة تمارس نشاط تجاري ، هل تكتسب صفة التاجر ؟
الجواب : كونها شركة أشخاص فهي تقوم على الاعتبار الشخصي بما يترتب عليه من عدم التنازل عن الحصة للغير دون قيود وانقضائها بالأسباب الخاصة بشركة التضامن .
---- سؤال : هل تنقضي بالأسباب العامة للشركات أم تسقط وتنقضي فقط بالأسباب الخاصة.
الجواب : كون الشركة تجارية لا يعني أن الشركاء من التجار باستثناء الشريك الظاهر فيعتبر تاجر .
ثالثا : ليس لها شخصية اعتبارية :
---- يترتب على انعدام الشخصية الاعتبارية أن الشركة ليس لها ذمة مستقلة ولا موطن أو جنسية أو اسم ، فلا ترفع لها عليها ولا ترفع منها دعاوى قضائية .
---- يبقى كل شريك مالكا لحصته أصلا أو تنظم ملكية الحصص حسب اتفاق الشركاء .
---- لا يشهر افلاس الشركة وانما الشريك الظاهر اذا كان تاجرا .

انقضاء شركة المحاصة :
---- تنقضي شركة المحاصة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات والأسباب الخاصة بانقضاء شركات الأشخاص .
---- تصفية الشركة تكون عادة فيما بين الشركاء بسبب طبيعة الشركة ولا يسري عليها التقادم الثلاثي لعدم وجود تصفية بالمعنى القانوني حتى يشهر انتهائها فلا يتقادم حق الدائن تجاه الشريك الا وفقث القواعد العامة .
---- شركة المحاصة هي شركة تضامن فعلية لكن تتخلف فيها الشروط الشكلية . 


شركة المساهمة

---- هي من شركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي ولا تؤثر شخصية الشريك في استمرار العقد من عدمه ، أي اذا حدث ما يؤثر في الاعتبار الشخصي كشهر الافلاس أو الوفاة أو الحجر تستمر الشركة ولا تنتهي ، وتقوم الشركة على رأس مال ضخم وتضم عدد كبير من المساهمين .

خصائص شركة المساهمة :
أولا : رأس مال الشركة يقسم الى أسهم متساوية القيمة : والأسهم تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية ومن ثم يجوز التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات .
ثانيا : المسئولية المحدودة للشريك المساهم :
---- تتحدد مسئولية الشريك في شركة المساهمة بقدر القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة ، ونتيجة لهذا لا يكتسب الشريك صفة التاجر لمجرد دخوله الى الشركة .
---- ان افلاس الشركة لا يؤدي الى افلاس الشريك والعكس صحيح ، نظرا لاستقلال الذمم المالية .
---- سؤال : ما هي العوامل التي ساعدت على انتشار شركات المساهمة ؟    
الجواب : 1:- ضآلة قيمة الأسهم .     2:- المسئولية المحدودة للمساهم .
3:- قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية .



ثالثا : اسم شركة المساهمة ، فليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من الشركاء، ولكن يستمد من الغرض من انشائها ، فيقال مثلا شركة الأ؟سمدة ، شركة الأغذية .
---- ومع ذلك  يجوز أن يشتمل اسم شركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص مع اضافة عبارة (شركة مساهمة ) .

رابعا : التأسيس والادارة : يتم تأسيس الشركة بصدور قرار وزاري أو مرسوم ملكي يرخص بالتأسيس . وعلة ذلك تمكين الدولة من الرقابة على تأسيس الشركة والتحقق من جدية المشروع الذي تقوم به وحماية أموال المستثمرين .

الاكتتاب في رأس المال
---- تعريف الاكتتاب : هو اعلان الرغبة في الاشتراك في مشروع مع التعهد بتقديم حصة في رأس المال .

شروط الاكتتاب :
1:- يجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا فلا يجوز الرجوع فيه ولا يجوز تعليقه على شرط ؛ كأن يكتتب  على في رأس مال الشركة بشرط تعيينه عضوا في مجلس الادارة أو موظف في الشركة .
---- وفي حالة احتوائه على شرط أو اضافته الى أجل يبطل الشرط ويسقط الأجل ويعتبر الاكتتاب صحيحا .
2:- يجب أن يكون الاكتتاب جديا لا صوريا ، ويكون الاكتتاب صوريا اذا تم مجاملة لأحد وليس عن رغبة حقيقة في الانضمام .

3:- يجب أن يكون الاكتتاب كاملا : فاذا انقضت مدة الاكتتاب دون أن يغطى الاكتتاب رأس المال بالكامل فقد يفشل مشروع الشركة .

---- سؤال : هل يجوز للمؤسسن الاعلان عن انقاص رأس المال بالقدر الذي تم فيه الاكتتاب ؟
الجواب : لا يجوز للمؤسسين أن يعلنوا انقاص رأس المال بالقدر الذي تم فيه الاكتتاب ؛ وذلك لأن رأس المال هو الضمان العام للدائنين ، فيجب أن يكون مطابقا لما ذكر في نشرة الاكتتاب وذلك حفاظا على راس المال .
---- اذا كان اقبال الجمهور على الاكتتاب تجاوز عدد الأسهم فيعاد التوزيع مع مراعاة لصغار المكتتبين ، أي تخفض أسهم كبار المكتتبين بنسبة معينة ثم يعاد توزيعها على صغار المكتتبين .
---- سؤال : هل يجوز للمؤسسين أن يصدروا  الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية في حالة عدم الاكتتاب في كل رأس المال المعلن في نشرة الاكتتاب ؟
الجواب : لا يجوز وذلك لأن قيمة الأسهم تمثل رأس مال الشركة ، وحفاظا على مبدأ ثبات رأس المال الذي يعد ضمانا عاما لكل دائني الشركة لا يجوز المساس به بتخفيض قيمة الأسهم قيمة الأسهم أو بتخفيض قيمة رأس مال الشركة مع بقاء قيمة الأسهم ثابتة ، واذا تم التخفيض فلا يعد الاكتتاب صحيحا ويبطل .


أسهم شركة المساهمة
أولا : الأسهم
السهم : هو النصيب الذي يشترك به المساهم في الشركة وهو يقابل حصة الشريك ، وهو يعطى للمساهم ليثبت حقه في الشركة ويندمج الحق في الصك .
خصائص الأسهم
1:- الأسهم متساوية القيمة : فيقسم رأس المال الى أسهم متساوية القيمة ، وذلك لتسهيل عملية توزيع الأرباح والخسائر ، وبالتالي المساواة في الحقوق والالتزامات .
---- سؤال : هل يجوز اصدار أسهم عادية وأسهم ممتازة ؟
الجواب : القاعدة العامة هي المساواة في القيمة الاسمية للأسهم ، لكن هذه القاعدة غير متعلقة بالنظام العام يجوز الاتفاق على خلافها بالنص في عقد الشركة على اصدار أسهم ممتازة ، ولكن يجب أن تتحقق المساواة بين البأسهم المتشابهة التي تنتمي لفئة واحدة .
2:- عدم قابلية السهم للتجزئة اذا تعدد ملاك السهم  ، كما اذا آلت ملكية السهم الى عدد من الورثة ، فيجب أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المترتبة على ملكية السهم ويكونوا ملتزمين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم .
3:- قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية :
يجوز للمساهم أن ينقل ملكية السهم لشخص آخر حيث أنها من شركات الأموال . وتختلف طريقة التداول حسب شكل السهم ، فاذا كان السهم اسمي يتم التصرف فيه بقيد اسم المتنازل اليه في السجل الخاص بالشركة واذا كان لحامله يتم التصرف فيه عن طريق المناولة أو التسليم .  



أنواع الأسهم

1:- الأسهم الاسمية ؛ يذكر فيها اسم مالكها ، والأسهم لحاملها ولا يذكر فيها اسم مالكها .
2:- الأسهم النقدية والأسهم العينية .
3:- أسهم ر؟أس المال وأسهم التمتع .
4:- أسهم عادية وأسهم ممتازة .


ثانيا : حصص التاسيس
تعريفها : هي التي تصدرها شركة المساهمة لمن قدم اليها عند التأسيس أو بعدها براءة اختراع أو التزام حصل عليه من شخص اعتباري .

خصائصها :
1:- تصدر على شكل صكوك ليس لها قيمة اسمية .
2:- لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة .
3:- امكانية تداول صكوك الحصص بالطرق التجارية أسوة بالأسهم .


ثالثا : سندات القرض :

تعريفها : هي سندات تصدرها الشركة بالقروض التي تعقدها وهي متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة .

خصائصها :
1:- متساوية القيمة .
2:- قابلة للتداول .
3:- غير قابلة للتجزئة .

أنواعها :
1:- سندات قرض بعلاوة الوفاء .
2:- سند قرض عادي .
3:- سند القرض ذو النصيب .
4:- سند القرض المضمون برهن ضمان شخصي أو عيني . 


شركة التوصية بالأسهم
تعريفها : هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء ، شركاء متضامنين  وشركاء موصيين مساهمين .
أولا : المركز القانوني للشركاء المتضامنين :
1:- الشركة بالنسبة لهم اعتبار شخصي .
2:- من حيث المسئولية المطلقة والتضامنية عن كل ديون الشركة .
3:- دخول أسمائهم في عنوان الشركة .
4:- يقومون بأعمال الادارة .
5:- يكتسبون صفة التاجر بمجرد الانضمام الى الشركة .
6:- حصصهم غير قابلة للتداول بالطرق التجارية كقاعدة عامة .

ثانيا : المركز القانوني للشركاء الموصيين المساهمين :
1:-الشركة بالنسبة لهم اعتبار مالي لا تتأثر بما يطرأ على أحدهم من افلاس أو وفاة بل تستمر .
2:- مسئوليتهم محدودة بقدر حصتهم في رأس المال .
3:- لا يدخل اسمهم في عنوان الشركة .
4:- لا يتدخلون في أعمال الادارة الخارجية
5:- عدم اكتسابهم صفة التاجر .
6:- قابلية حصصهم للتداول بالطرق التجارية  

تعليقات