القائمة الرئيسية

الصفحات



مفهوم الأوراق التجارية


مفهوم الأوراق التجارية 




المفاهيم الأساسية لليوم التدريبي الأول
مفهوم الأوراق التجارية

تعريف الأوراق التجارية :
محررات شكلية تتطلب لصحتها بيانات معينة حددها النظام تمثل حقاً شخصياً موضوعه مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في ميعاد معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية .
وتخضع الأوراق التجارية في المملكة لنظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ وقد تكفل نظام الأوراق التجارية بتحديد البيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية تحديداً دقيقاً ورتب على عدم توفرها فقدان المحرر أو الصك لهذه الضفة أي صفة الورقة التجارية وتحوله عندئذ إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظام الأوراق التجارية، أي إن النظام اشترط لانعقاد الورقة التجارية انعقاداً صحيحاً أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده بالإضافة إلى توفر اركانها الموضوعية .
وقد استهدف النظام من وراء ذلك، تحقيق التيسير على المتعاملين بها، وعدم التضييق عليهم لأن الورقة التجارية بعد أن تستوفي الشكل الذي يتطلبه النظام تنطلق في التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق إذ يقتصر دور من يلتقي الورقة على إلقاء نظرة سريعة عليها كي يطمئن إليها وإلى أنه سيكون في مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه .

مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

ويقصد بهذا المبدأ أن تكون الورقة التجارية كافية بذاتها لا تحيل أو تستند إلى عنصر خارجي أو واقعة خارجية أخرى سابقة أولا حقه لإنشائها. وسبب مبدأ الكفاية الذاتية أن الورقة التجارية لا تستطيع أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان إلا إذا كانت البيانات الواردة بها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت بها .
أنواع الأوراق التجارية :
حدد نظام الأوراق التجارية السعودي أنواع الأوراق التجارية بما يلي :
1- الكمبيالة .                 2- السند الأمر .                 3- الشيك .


الكمبيالة
تعريف الكمبيالة :
هي صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص أخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع على المحرر أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث يسمى المستفيد أو لأمره .
ويستفاد من التعريف السابق أن الكمبيالة تشتمل - عند إنشائها – على ثلاثة أشخاص : هم ، الساحب : وهو الذي يصدر الأمر بالدفع، والمسحوب عليه: هو الذي يتلقى الأمر بالدفع: والمستفيد هو الذي تحررت الكمبيالة لمصلحته ويبقى المسحوب عليه عربياً عن الكمبيالة غير ملتزم بها حتى يوقع عليها بالقبول ويظهر ذلك من التزامه بتنفيذ أمر الساحب بالدفع والغالب أن تنطوي الكمبيالة على علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشائها، أولاهما بين الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مديناً للثاني، والأخرى بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثاني وتسمى اصطلاحً مقابل الوفاء" .
وشكل الكمبيالة كما يلي :
كمبيالة
مكان وتاريخ الإنشاء ........................ مبلغ .................. ريال سعودي
إلى / ...........................................................(المسحوب عليه)
العنوان /..........................................................................
ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة لأمر ................................( المستفيد )
مبلغاً وقدره ........................................................ ريال سعودي
في مدينة .............. ( مكان الاستحقاق ) بتاريخ    /   /    هـ (تاريخ الاستحقاق)
            الساحب
الاسم   .......................
التاريخ .......................
العنوان .......................

شروط إنشاء الكمبيالة :
يتطلب إنشاء الكمبيالة توافر نوعين من الشروط : شرط موضوعية وشروط شكلية وقد تتضمن الكمبيالة بعض البيانات والشروط الاختيارية .
أولاً: الشروط الموضوعية :
1- الرضا :
رضا المحرر لابد أن يكون صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة ولابد أن يصدر من ذي أهلية حيث تعتبر الكمبيالة عملاً تجارياً ومن ثم يشترط فيمن يوقع عليها أن يكون أهلاً للقيام بالأعمال التجارية أي أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه. فكل من له أهلية الأداء الكاملة له أن يلتزم بمقتضي كمبيالة .
2- محل الكمبيالة :
محل الكمبيالة: محل الالتزام الثابت في الكمبيالة ينحصر ف يدفع مبلغ معين من النقود فإذا كان محل الصك شيئاً آخر كتسليم بضاعة فقد صفته ككمبيالة وخرج من زمرة الأوراق التجارية .
3- سبب الكمبيالة :
وسبب الكمبيالة هو العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي من أجله ثم إنشاء الكمبيالة لمصلحة المستفيد وكما يعتبر السبب المذكور في الكمبيالة هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فلا يترتب على ذلك بطلان التزام الساحب متى كان السبب الحقيقي المستتر مشروعاً، أما إذا ثبت أن السبب الصوري يخفي انعدام السبب أو كان السبب الحقيقي المستور غير مشروع كان التزام الساحب باطلاً.

ثانياً: الشروط الشكلية :

1- ضرورة المحرر :
لا توجد الكمبيالة قانوناً ما لم تكن ثابتة في محرر، ذلك أن الكمبيالة نوع من الأوراق التجارية التي يستلزم لوجودها قانوناً إفراغها في صك مكتوباً فلا يجوز إقامة الدليل على إصدار الكمبيالة بالبينة أو الإقرار أو اليمين ، كما لا تصلح هذه الأدلة لتكملة ما قد ينقص الكمبيالة من بيانات ولا يلزم لهذه الكتابة شكل خاص، فللمتعاملين الحرية في اختيار طريقة تحرير الكمبيالة .
2- البيانات الإلزامية :
لا يكفي لإنشاء الكمبيالة ثبوتها في صك، بل يجب أن يشمل هذا الصك على بيانات معينة حددتها المادة (1) من نظام الأوراق التجارية . وهذه البيانات هي:
1-         كلمة " كمبيالة" يجب أن تكتب كلمة "كمبيالة" في متن الصك. ولكن لا بهم موضع هذا البيان، فقد يكتب في أعلى الصك أو في أسفله، أو يكتب في ثنائياً البيانات الأخرى. ويجب أن تكتب كلمة " كمبيالة " باللغة التي كتب بها الصك.


السند لأمر
تعريف السند لأمر :
السند لأمر يسمى أيضاً السند الإذني، هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها النظام يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع على المحرر أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد .
وإذا كان نظام الأوراق التجارية قد عالج الكمبيالة في 85 مادة ، بوصفها نموذجاً للأوراق التجارية إلا إنه لم يعرض للسند لأمر إلا في أربع مواد من 87-90 ويتبين من هذه المواد أن السند لأمر يخضع للقواعد العامة للكمبيالة فيما لا يتعارض مع هذه النصوص وطبيعة السند لأمر .
وشكل السند لأمر كما يلي :
شيك
مكان وتاريخ الإنشاء : ................................. مبلغ ........................
أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر ................................( المستفيد )
في ....................... ( تاريخ الاستحقاق )
توقيع المحرر ................. الاسم ................................................
العنوان ..............................................................................
التفرقة بين الكمبيالة والسند لأمر :
1-        أن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب وموجها إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص ثالث، فأطراف الكمبيالة ثلاثة هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . أما السند لأمر فيتضمن تعهداً من محرر السند بدفع مبلغ معين من النقود لصالح شخص يسمى المستفيد، فالسند له طرفان فقط هما محرر السند لأمر (المسحوب عليه) والمستفيد .
ويترتب على هذا أن السند لأمر لا يقدم للقبول لأن محررة هو الذي يلتزم بالوفاء كما أنه لا وجود لمقابل الوفاء في السند لأمر . بعكس الكمبيالة الذي يشكل فيها مقابل الوفاء دين للساحب تجاه المسحوب عليه.
2-       أن السند لأمر يرد بصيغه التعهد بالوفاء ، أما الكمبيالة فترد بصيغة الأم بالدفع وأحيانا ً يتقدم المستفيد بشكوى ضد الساحب إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بموجب سند لأمر معنون بأنه: كمبيالة : وفي هذه الحالة لا يتقيد مكتب الفصل بما يخلعه المستفيد والساحب على الورقة المقدمة إليه من أوصاف، بل يضفي عليها الوصف الصحيح وهو : السند لأمر ، ويقضي بإلزام الساحب بسداد قيمة السند للمستفيد ما دامت توافرت في الصك البيانات الإلزامية .
3-       تاريخ إنشاء الكمبيالة : ويقصد بهذا البيان تاريخ سحب الكمبيالة أي تاريخ إصدارها ويستوي أن يكتب التاريخ بالحروف وحدها أو بالأرقام وحدها أو أن يكتب بالحروف والأرقام معاً.
ويعتبر تاريخ إنشاء الكمبيالة حجة على الأطراف والغير كذلك .
4-       مكان إنشاء الكمبيالة يقصد بمكان إنشاء الكمبيالة المكان أو البلد الذي حررت فيه. على أن إغفال هذا البيان لا يترتب عليه بطلان الكمبيالة وإنما تعتبر الكمبيالة حينئذ قد حررت في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
5-       اسم المسحوب عليه: يجب أن تشتمل الكمبيالة على اسم من يلزمه الوفاء، وهو الشخص الذي يصدر إليه أمر الساحب بدفع قيمة الكمبيالة ويسمى المسحوب عليه.
6-       اسم المستفيد : يجب أن تشتمل الكمبيالة على أسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وهو الشخص الذي أنشئت الكمبيالة لمصلحته ويسمى المستفيد .
7-       أمر الدفع : تتضمن الكمبيالة أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود ، ويجب أن يكون هذا الأمر باتاً غير معلق على شرط .
8-       مبلغ الكمبيالة : يجب أن يذكر في الكمبيالة مبلغ النقود الواجب دفعه ويجب أن يكون هذا المبلغ محدداً على وجه الدقة، ولا يتوقف تحديده على عوامل خارجة عن صك الكمبيالة .
والمبلغ المدون بالكمبيالة قد يكون بالحروف وحدها أو بالأرقام وكلاهما يكون صحيحاً إذا لم يشترط المنظم طريقة معينة لكتابة المبلغ .
وإذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف ، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً (م 5) .
9-       ميعاد الاستحقاق : يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد الدفع وهو ما يعرف بميعاد الاستحقاق، ولا يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الكمبيالة ، بل تعتبر الكمبيالة التي تخلو من ميعاد الاستحقاق واجبة الدفع لدى الإطلاع .
10-  مكان الوفاء : يجب أن يذكر في الكمبيالة مكان وفائها، حتى يمكن للحامل معرفة المحل الذي تقدم فيه الكمبيالة لتحصيل قيمتها .
على أن عدم تخصيص مكان معين للوفاء لا يبطل الكمبيالة ، إذ يعتبر الدفع حينئذ واجباً في موطن المسحوب عليه.
11-  توقيع الساحب : التوقيع هو المظهر المادي لاتجاه إرادة الساحب للالتزام بمبلغ الكمبيالة وغالباً يتم التوقيع بالكتابة، ومن الممكن أن يتم بوسيلة أخرى كالبصم أو الختم .

3- البيانات الاختيارية :

‌أ-            شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج .
‌ب-      شروط الدفع في محل مختار .
‌ج-        شرط عدم التقديم للقبول .
شروط إنشاء السند لأمر :
هناك شرط موضوعية وشكلية للسند لأمر، كما يمكن أن يتضمن السند بيانات وشروط اختيارية .
أولاً : الشروط الموضوعية :
يشترط في إنشاء السند لأمر، نقس الشروط الموضوعية التي تلزم في الكمبيالة فنحيل إليها لعدم التكرار .
ثانياً: الشروط الشكلية :       
أوجب النظام في السند لأمر كما في الكمبيالة أن يرد في محرر مكتوب، وكذلك أوجب أن يتضمن هذا المحرر أو الصك بيانات إلزامية لازمة لصحة السند لأمر، كما أجاز النظام تضمين السند بيانات اختيارية بحيث لا تتعارض مع خصائصه .
البيانات الإلزامية للسند لأمر :
حدد النظام السعودي في المادة (87) البيانات الإلزامية للسند لأمر على النحو التالي :
‌أ-            شرط لأمر أو عبارة " سند لأمر" مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
‌ب-      تعد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود .
‌ج-        ميعاد الاستحقاق .
‌د-          مكان الوفاء .
‌ه-       اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) .
‌و-         تاريخ ومكان الإنشاء .
‌ز-         توقيع الساحب (المحرر) .
أ- شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في السند وباللغة التي كتب بها :
والغرض من ذكر هذه العبارة تنبيه محرر السند لأمر وسائر الموقعين عليه إلى طبيعة السند والنتائج المترتبة عليه، ويكفي أن يرد شرط الأمر في السند دون حاجة إلى كتابة عبارة (سند لأمر) وهو في هذا يختلف عن الشيك لأن النظام يتطلب ذكر كلمة (شيك) في متن الصك .
وخلو السند من شرط لأمر أو عبارة (سند لأمر) يترتب عليه اعتبار الورقة سند دين عادي .
ب- التعهد بلا قيد أو شرط بدفع مبلغ معين من النقود :
ومعنى هذا أن يتعهد الشخص محرر السند لأمر بدفع المبلغ الوارد به في تاريخ الاستحقاق دون أن يعلق هذا الدفع على قيد أو شرط واقف أو فاسخ .
ويجب أن يكون مبلغ السند معين المقدار بحيث لا نلجأ في معرفته إلى ورقة أخر غير السند أو نلجأ إلى عمليات حسابية وذلك تطبيقاً لقاعدة ( الكفاية الذاتية للورقة التجارية) .
ومبلغ السند لأمر يمكن أن يرد بالعملة المحلية أو بعملة أجنبية، ولا مخالفة في هذا لأن النظام لم يحظر التعامل بالعملة الأجنبية .
ولم يحدد النظم طريقة كتابة مبلغ السند لأمر، ولذا يمكن أن يكتب بالحروف ويمكن أن يكتب بالأرقام ، ويحدث أحياناً أن يوجد اختلاف بين المبلغ المدون بالسند لأمر بالأرقام والمبلغ الآخر المدون بالحروف، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالمبلغ المدون بالحروف، فإن كان المبلغ قد دون في المرتين بالحروف، وكان هناك اختلاف بينهما أو دون في المرتين بالأرقام وكان هناك اختلاف بينهما ، فإن العبرة تكون في الحالتين بالمبلغ الأقل .


ج- ميعاد استحقاق السند لأمر :
هو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بقيمة السند لأمر ويتم تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بأحد الطرق الأربعة الآتية :
-       لدى الإطلاع .
-       بعد مدة معينة من الإطلاع .
-       بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء.
-       في يوم معين .
ولا يجوز تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بغير هذه الطرق الأربع، لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لاح يحتمل الشك، فإن تحدد تاريخ الاستحقاق بغير إحدى هذه الطرق الأربع فإن الورقة لا تعتبر سند لأمر .
ولا يجوز أن يتضمن السند لأمر إلا ميعاداً واحداً للاستحقاق، وهذا ما يطلق عليه وحدة استحقاق السند لأمر ، فإذا جزئ مبلغ السند لأمر إلى أقساط وكان لكل منها ميعاد خاص به بطل السند كورقة تجارية لما في ذلك من إعاقة لتداوله ، ولما يثيره من صعوبة بالنسبة لمباشرة الحامل لحقه في الرجوع على الموقعين عند عدم الوفاء في إحدى المواعيد .
ويحدث أحياناً أن يغفل الساحب أو المستفيد كتابة ميعاد لاستحقاق السند لأمر ، وفي هذه الحالة لا يفقد السند لأمر صفته كورقة تجارية ولا يترتب على تخلف هذا البيان بطلان السند لأمر، ولكنه يصبح واجب الوفاء بمجرد الإطلاع.
د- مكان الوفاء :
تكمن أهمية ذكر هذا البيان في معاونة حامل السند لأمر في معرفة المكان الذي يجب أن يذهب إليه لتحصيل قيمة السند. وإذا لم يذكر مكان الوفاء في السند لأمر فإنه لا يكون باطلاً، ولكن يستحق الوفاء في موطن محرر السند، فإن لم يتضمن السند موطناً للمحرر فإنه يكون مستحقاً الوفاء في المكان الذي تم إنشاؤه فيه .
هـ- اسم المستفيد :
وهو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب الوفاء له أو لأمره، ويجب أن يكون اسم المستفيد محدداً تحديداً نافياً للجهالة .
و- تاريخ إنشاء السند ومكانه:
تبدو أهمية ذكر تاريخ إنشاء السند لأمر في معرفة ما إذا كان محرره كامل الأهلية وقت إنشاء السند من عدمه، وفي تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كان بعد مدة من تاريخ الإنشاء .
وعدم ذكر تاريخ إنشاء السند لأمر يترتب عليه بطلانه كورقة تجارية، لكن يصلح أن يكون ورقة سند دين عادي .
أما مكان إنشاء السند فتكمن أهميته في تحديد مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المختص محلياً بنظر الدعوى، لأن لكل مكتب منها اختصاص مكاني محدد، ولكن لا يترتب على تخلف هذا البيان بطلان كورقة تجارية، إذ يعتبر في هذه الحالة أنه أنشئ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
ز- توقيع المحرر :
يعد هذا التوقيع من أهم بيانات السند لأمر الإلزامية ويترتب على تخلفه أن تفقد الورقة أي أثر نظامي لها، فلا تعتبر ورقة تجارية كما لا تعتبر سند دين عادي .
وليس هناك ما يمنع من يحرر السند لأمر ويوقعه أكثر من مدين، وفي هذه الحالة يصبحون جميعاً ملتزمين بالوفاء بمبلغ السند .


2- البيانات الاختيارية :
والبيانات الاختيارية التي يجوز ذكرها في السند لأمر ولا يترتب على إضافتها أو تخلفها بطلان السند هي :
أ‌-     شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج .
ب‌-   شروط الدفع في محل مختار .
وهناك شروط لا يجوز إدراجها في السند لأمر لتعارضها مع طبيعته، ومن هذه الشروط شرط التقديم للقبول أو شرط عدم التقديم للقبول لانتفاء القبول في السند لأمر، وشرط الأخطار المسبق لأن محرر السند لأمر يعلم موعد استحقاقه .
الشيك
تعريف الشيك
الشيك هو محرر مكتوب وفقاً لأوضاع حددها النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع بمجرد الإطلاع مبلغاً معيناً من النقود لشخص معين يسمى المستفيد أو لأمره أو لحامله ويجب أن يكون المسحوب عليه بنكاً .
وشكل الشيك ما يلي :
شيك
التاريخ ..................................        بنك ..................................
فرع ....................................
المبلغ ....................................
ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر .........................................( اسم المستفيد)
مبلغاً وقدره ..........................................................................
التوقيع ..................................        رقم الحساب ........................

أوجه الشبه والاختلاف بين الشيك والكمبيالة :
أوجه الشبه :
يتفق الشيك مع الكمبيالة في أنه يتضمن مطها ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، وفي أنه يتضمن علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشاء الكمبيالة أو الشيك، العلاقة لأولى بين الساحب والمسحوب عليه وهي تفرض مديونية الثاني للأول وتسمى مقابل الوفاء أو الرصيد والعلاقة الثانية بين الساحب والمستفيد وتسمى وصول القيمة وهي تفرض كون المستفيد دائناً للساحب. كما أن الشيك يتفق مع الكمبيالة في أن كلاهما قابل للتداول بالطرق التجارية ، وفي أن كلاهما يتضمن أمر موجها من الساحب إلى المسحوب عليه يدفع مبلغ نقدي معين إلى المستفيد، ولهذا نجد نظام الأوراق التجارية حينما تحدث عن الشيك أحال على الأحكام الخاصة بالكمبيالة والمشتركة بينهما .
أوجه الاختلاف :
ويختلف الشيك عن الكمبيالة من عدة وجوه أهمها :
1- المسحوب عليه في الشيك يجب أن يكون دائماً بنك، فإذا سحب الصك في صورة شيك على غير بنك فلا يعد شيكاً صحيحاً، أما الكمبيالة فيجوز أن تسحب على بنك أو على شخص اعتباري آخر أو على شخص طبيعي .
2- الشيك مستحق الوفاء لدى الإطلاع لأنه أداة وفاء ، أما الكمبيالة فقد تكون أداة وفاء إن كان مستحقة الوفاء لدى الإطلاع وقد تكون أداة ائتمان إن كانت مستحقة الوفاء بعد أجل .
3- يجب أن يكون للشيك مقابل وفاء " رصيد " كاف وقت إصداره لأنه واجب الدفع لدى الإطلاع وإلا تعرض الساحب للجزاء الجنائي عن إصداره لشيك بدون رصيد أما الكمبيالة فلا يشترط بالنسبة لها وجود مقابل الوفاء إلا في تاريخ استحقاقها وليس هناك جزاء جنائي على ساحبها في حالة عدم وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق لدى المسحوب عليه .
4- ينشأ رصيد الشيك نتيجة عقد حساب مصرفي بين الساحب والبنك المسحوب عليه، بينما ينشأ مقابل الوفاء في الكمبيالة عن أي عقد يرتب التزامات في ذمة المسحوب عليه تجاه الساحب .
5- لا محل للقبول في الشيك لأنه مستحق الدفع لدى الإطلاع أما الكمبيالة فيجوز تقديمها للمسحوب عليه قبل وفائها لقبولها .
6- لا يشترط في الشيك ذكر اسم المستفيد فيجوز إصداره لحامله، في حين أنه لابد من ذكر اسم المستفيد في الكمبيالة حيث لا يمكن سحبها ابتداء للحامل .
7- يجوز إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك بتنظيم احتجاج عدم الوفاء أو ببيان صادر من المسحوب عليه أو عن غرفة المقاصة مدونا على الشيك نفسه وموقعاً ممن صدر عنه ، أما الكمبيالة فيجب إثبات عدم الوفاء بها بتحرير احتجاج عدم الوفاء فقط ولا يغني عنه أي إجراء آخر .
شروط إنشاء الشيك :
أولاً : الشروط الموضوعية :
يشترط في إنشاء الشيك ذات الشروط الموضوعية التي تلزم في الكمبيالة وهي الرضا والمحل والسبب .
ثانياً: الشروط الشكلية :       
أوجب النظام الأوراق التجارية في الشيك كما في الكمبيالة والسند لأمر أن يرد في محرر مكتوب، وكذلك أوجب في المادة (9) أن يتضمن هذه المحرر أو الصك بيانات إلزامية لازمة لصحة الشيك وهي :
1- كلمة شيك :
أوجب النظام ذكر كلمة "شيك" في متن الصك وأن تكتب بنفس اللغة التي كتب بها فإذا خلا الصك من تلك الكلمة فإنه لا يعتبر شيكاً حتى ولو توافرت له باقي البيانات المطلوبة، ويتحول في هذه الحالة إلى سند دين عادي، ولا تختص بنظر المطالبة المتعلقة بقيمته مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية .
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين :
ويجب أن يتضمن الشيك أمراً صادراً من محرره إلى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود ويرد هذا الأمر في صورة كلمة "أدفعوا" أو أي كلمة أخرى تؤدي نفس المعنى ونظراً لأن الشيك واجب الدفع لدى الإطلاع ويتمتع بالكفاية الذاتية تعين أن يكون الأمر بالدفع غير معلق على شرط بمعنى أن يكون باتاً ومنجزاً، فإذا ورد بالصك ما يفيد تعليق الأمر بالدفع على شرط بطل الصك.
3- مبلغ الشيك :
يجب أن يذكر في الشيك مبلغة على وجه التحديد، ويجري العمل على كتابة مبلغ الشيك بالحروف والأرقام معاً، وقد يختلف المبلغ المدون بالحروف عن المبلغ المدون بالأرقام وفي هذه الحالة تكون العبرة بالمبلغ المكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام تكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل .
4- اسم المسحوب عليه:
المقصود بذلك اسم البنك المسحوب عليه الموجه إليه الأمر بدفع قيمة الشيك حيث اشترط النظام المسحوب عليه الشيك أن يكون بنكاً .
5- مكان الوفاء :
والمقصود بذلك عنوان فرع البنك المسحوب عليه الذي سيقوم بالوفاء بقيمة الشيك وإذا خلا الصك من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه.

6- تاريخ ومكان إنشاء الشيك :
يجب أن يذكر في الشيك بيان عن مكان وتاريخ إنشائه ويوضع تاريخ الإنشاء عادة إلى جانب مكانه سواء أعلى أو أدنى ورقة الشيك.
وتبدو أهمية ذكر تاريخ إنشاء الشيك في تحديد بدء سريان مدة تقديمه للوفاء (وهي شهر إن كان مسحوباً داخل المملكة ومستحق الوفاء فيها، وثلاثة أشهر إن كان مسحوباً خارج المملكة ليستحق الوفاء فيها) ، كما يفيد ذكر تاريخ الشيك في معرفة أهلية الساحب وقت إنشائه للشيك وفي التحقق من وجود مقابل الوفاء (الرصيد)عند سحب الشيك .
وإذا خلا الشيك من بيان تاريخ إنشائه انحسر وصف الشيك عنه ، أي يبطل ويفقد صفته كورقة تجارية ويصبح مجرد ورقة سند دين عادي ومن ثم لا يجوز للبنك صرف قيمته . فإذا خالف البنك في ذلك ووفى قيمته أو تسلمه على سبيل المقاصة يكون قد ارتكب جريمة الوفاء بشيك غير مؤرخ وعوقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ومع ذلك لو كتب المستفيد تاريخ الإنشاء قبل صرف الشيك من البنك، فإن ذلك يعتبر تفويضاً من الساحب إلى المستفيد بوضع التاريخ المناسب قبل تقديمه للمسحوب عليه للحصول على مقابل الوفاء .
7- توقيع الساحب :
يحمل الشيك توقيع ساحبه تعبيراً عن إرادته بالالتزام بدفع قيمة الشيك، وبدون هذا التوقيع لا يعد الصك شيكاً كما لا يعد مستنداً ذا قيمة قانونية .
8- اسم المستفيد :
المستفيد من الشيك هو من صدر لمصلحته، ولم يوجب النظام ذكر اسم المستفيد من الشيك كبيان إلزامي بل جعله اختيارياً لأن الشيك يمكن سحبه للحامل ويتم تعيين اسم المستفيد في الشيك وفق أحد لأشكال التالية:
‌أ.       الشيك لأمر : هو الذي يصدر باسم شخص معين بالنص صراحة على شرط الأمر مثل (ادفعوالأمر السيد/ فلان) أو بدونه مثل : ( ادفعوا للسيد / فلان ) وهذا الشيك قابل للتداول بطريق التظهير سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص.
‌ب. الشيك الاسمي : هذا الشيك يصدر باسم شخص معين مع ذكر عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. والشيك الاسمي لا يجوز صرفه إلا من قبل المستفيد الوارد اسمه فيه شخصياً ، ومن ثم لا يجوز تظهيره للغير لقبض قيمته وإن جاز للمستفيد تظهيره إلى مصرفه تظهيراً توكيلياً لتحصيله وقيد القيمة في حساب المستفيد لديه. وينتقل الحق الثابت في هذا الشيك عن طريق حوالة الحق.
‌ج.   الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يبين اسم المستفيد وإنما يكتب فيه لحامله ويعتبر بمثابة الشيك لحامله الشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على كلمة "حاملة" أو أية عبارة أخرى مماثلة، وكذا الشيك لحامله يتم تداوله بطريق التسليم .
‌د.     الشيك لأمر الساحب: وهو الذي يحرره الساحب لأمره شخصياً كأن يكتب عبارة "ادفعوا لأمري" وهذا الشيك يعتبر وسيلة لسحب المبالغ التي أودعه الساحب لدى البنك ومثل هذا الشيك لا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد، ويشترط أن لا يكون مستحقاً الوفاء لحامله .
تداول الورقة التجارية :
من مميزات الأوراق التجارية إمكانية تداولها ويتم ذلك من خلال طريقتين :
الأولى : التسليم في حالة أن تكون الورقة التجارية للحامل .
الثانية : التظهير وهو تصرف قانوني تنتقل بموجبه الورقة التجارية من شخص إلى آخر وفقاً لبيان يكتب على ظهر الورقة التجارية وهذا هو سبب تسميتها ، فالمظهر هو الذي انتقلت منه الورقة التجارية والمظهر إليه هو الذي انتقلت إليه .
وللتظهير فوائد عديدة منها السماح لحامل الورقة التجارية باستخدامها لوفاء الديون التي عليه بأن بتنازل عنها لدائنه بتظهيرها لصالحه ويستطيع المظهر إليه أن يظهر الورقة التجارية من جديد، وكلما زادت مرات التظهير زادت ضمانات الوفاء بها.
ويشترط في التظهير أن يكون حالياً من أي شروط وأن لا يكون جزئياً لأن التظهير الجزئي يعتبر باطلاً ، كذلك يضمن المظهر قبول الورقة التجارية ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك ، ويشترط كذلك أن يكون التظهير كتابة .
وللتظهير أنواع ثلاثة وهي كالتالي :
الأول : التظهير الناقل للملكية ويسمى كذلك التظهير التام ويهدف إلى نقل الحق في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه .
الثاني : التظهير التوكيلي وهو الذي يخول المظهر إليه الحق في استلام قيمة الورقة التجارية لصالح المظهر أي يهدف إلى توكيل المظهر إليه لإتمام الإجراءات اللازمة لاستلام قيمة الورقة التجارية .
الثالث : التظهير التأميني وهو رهن الحق الثابت بالورقة التجارية ضماناً لوفاء دين للمظهر إليه بذمة المظهر أو بذمة شخص آخر، ويهدف إلى رهن الحق للورقة التجارية لضمان دين آخر.
أثار التظهير الناقل للملكية :
يترتب على التظهير الناقل للملكية آثاراً قانونية هامة هي :
1- انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية إلى المظهر إليه .
2- التزام المظهر بضمان الوفاء .
3- التظهير يطهر الورقة من الدفوع .
وسنقتصر على الكلام عن قاعدة تطهير الدفوع بالتظهير ، وتعني هذه القاعدة إنه ليس لمن أقيمت عليه دعوى صرفية أن يحتج على الحامل حسن النية بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحب الورقة أو بغيره من الملتزمين بموجبها. والهدف من هذه القاعدة هو عدم عرقلة تداول الورقة التجارية وقبولها في التعامل كأداة وفاء وائتمان.
ومن أجل تطبيق هذه القاعدة ، يجب توافر الشرطين التاليين :
1- لابد أن يكون التظهير ناقلاً للملكية ، أما التظهير التوكيلي فلا يرتب هذا الأثر الهام .
2- بجب أن يكون الحامل الذي يستفيد من تطهير الدفوع حسن النية .
والواقع أن ليس كل الدفوع يطهرها التظهير ، فهناك من الدفوع لا يطهرها التظهير. وهي الدفوع التي يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة حامل الورقة حتى ولو كان حسن النية ، وهي :
1- الدفوع المستمدة من شكل الكمبيالة .
2- الدفوع المبنية على بطلان الالتزام الصرفي .
3- الدفع بتزوير التوقيع .
4- الدفع بانعدام النيابة أو تجاوزها .
5- الدفع المتصلة بالعلاقة الشخصية التي تربط الحامل بالمدين الصرفي .
6- الدفوع المتعلقة بالأهلية .
أما الدفوع التي يطهرها التظهير فهي :
1- الدفوع المبنية على عيوب الإرادة .
2- الدفوع المبنية على انعدام سبب التزام الموقع على الورقة أو عدم مشروعيته.
3- الدفوع المبنية على فسخ العلاقة الأصلية .
4- الدفوع المتعلقة بصورية البيانات .

تمرين تطبيقي (1)
بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :
1- عدم ذكر تاريخ إنشاء السند لأمر يترتب عليه بطلانه كورقة تجارية .
2- الكمبيالة والسند لأمر والشيك حين إنشائهم تشتمل على ثلاثة أطراف .
3- يجوز أن يكون محل الكمبيالة دفع مبلغ معين من النقود أو أي سلعة أخرى تقيم بالنقد .
4- يجب أن يكون المسحوب عليه في الشيك دائماً بنكاً.
5- يمكن تعليق صرف الشيك بشرط معين .
6- إذا تضمن الشيك ميعاد استحقاق إلى جانب تاريخ الإنشاء فإنه يتحول إلى سند دين عادي .
7- إذا لم يذكر في السند لأمر ميعاد لاستحقاقه فإنه يستحق الدفع بمجرد الإطلاع عليه.
8- يجوز أن يكون ساحب الكمبيالة هو المستفيد فيها .
9- من وقع على شيك نيابة عن شخص آخر متجاوزاً حدود النيابة يلتزم شخصياً بموجب توقيعه عن كامل مبلغ الشيك تجاه المستفيد .
10-      وزلا يجب تظهير الكمبيالة إلى أحد الموقعين السابقين .
11-      يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر دون ذكر صيغة التظهير أو أسم الشخص المطهر إليه .
12-      التظهير الناقل للملكية يطهر الورقة التجارية من جميع الدفوع التي يمكن إثارتها صد الحامل حسن النية .
13-      التظهير التأميني هو الذي تتضمن صيغته عبارة (القيمة للقبض) أو ( القيمة للتحصيل).
14-      تظهير الشيك إلى المسحوب عليه يعتبر مخالصة في جميع الأحوال .
15-      إذا كتب مبلغ السند لأمر عدة مرات بالأرقام وعدة مرات بالحروف فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل سواء كتب بالأرقام أو بالحروف .

حالة دراسية (1)

أحمد مصري الجنسية مقيم في الرياض قام بشراء سيارة من أحد معارض بيع السيارات المستعملة في مدينة الدمام بمبلغ (30) ألف ريال سدد منها مبلغ (20) ألف ريال عند الشراء وحرر بالمبلغ المتبقي شيكاً على بنك الراجحي – فرع العليا، بعد عشرة أيام من تاريخ تسليم المعرض للشيك راجع مدير المعرض بنك الراجحي للمطالبة بقيمة الشيك . ولكنه فوجئ برفض البنك بحجة أن الورقة المقدمة لا تعتبر شيكاً لخلوها من تاريخ الإنشاء إضافة إلى أن المبلغ الموجود في رصيد الساحب غير كاف. أقام المعرض الشكوى ضد الساحب أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدمام الذي قبل الدعوى . دفع الساحب بالتالي :
1- أن مكتب الفصل في الدمام غير مختص باعتبار أن الساحب مقيم في الرياض.
2- أن الورقة التي حررها فاقدة لصفة الشيك لأنها خالية من ذكر تاريخ الإنشاء ومن ثم يجب أن تعامل على أنها مجرد سند دين عادي يخرج عن اختصاص مكاتب الفصل عموماً .
3- أنه يتمسك ببطلان التزامه بموجب الورقة لأنه يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً عند توقيعه على الورقة ومن ثم فهو يعتبر قاصراً وفقاً للقانون المصري الذي ينتمي إليه بجنسيته والذي ينطبق عليه في مثل هذه الحالة .
ما رأيك في هذا الدفوع ؟


حالة دراسية (2)

حرر محمود شيكاً لمصلحة أحمد بمبلغ خمسة آلاف ريال مسحوباً على بنك الرياض وذكر المبلغ بالرقم فقط. قام أحمد بتظهير الشيك إلى سعيد الذي ظهره بدوره إلى ماجد بعد أن ذكر فيه عدم جواز تظهيره مجدداً قام ماجد بتحريف المبلغ فجعله خمسون ألف ريال ، ثم ظهر الشيك إلى عبدالله الذي ظهره إلى زيد. تقدم زيد إلى بنك الرياض مطالباً بقيمة الشيك فرفض البنك لعدم كفاية الرصيد .
رجع زيد إلى محمود فدفع بأنه غير مسئول إلا عن المبلغ الذي حرر به الشيك وهو خمسة آلاف ريال فقط. ثم رجع على سعيد فدفع مطالبته بأنه غير مسئول تجاهه لأنه اشترط على المظهر إليه (ماجد) عدم تظهير الشيك. رجع زيد على عبدالله فدفع ببطلان الشيك باعتبار أن المبلغ المذكور فيه لم يكتب بالأرقام والحروف معاً.
ما رأيك في هذه الدفوع من الناحية النظامية ؟

أسئلة وحوار

1-     قام سالم بتحرير سند لأمر خالد مستحق الوفاء في 10/2/1431هـ وتضمن السند شرط الرجوع بدون مصاريف، قام خالد بتاريخ 15/2/1431هـ برفع دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على سالم لعدم قيامه بسداد قيمة السند، دفع سالم ببطلان السند لأمر كورقة تجارية نظراً لعدم قيام خالد بتحرير احتجاج عدم الوفاء. ومن ثم عدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنظر الدعوى .
ما رأيك بالدفع السابق ؟
2-    قام سالم بتحرير شيك لصالح خالد في 3/1/1431هـ وكان تاريخ الإنشاء المدون بالشيك 3/3/1431هـ قام خالد بتقديم الشيك للبنك في 4/1/1431هـ لكن لم يقم البنك بصرف قيمة الشيك رغم وجود مقابل للوفاء بقيمته بحجة أن مستحق الوفاء في 3/3/1431هـ.
ما رأيك في إجراء البنك ؟
الكمبيالة

صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الإطلاع على المحرر أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث يسمى المستفيد أو لأمره .

السند لأمر

محرر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة نص عليها النظام يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع على المحرر أو في ميعاد معين أو قابل للتعين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد .

الشيك

محرر مكتوب وفقاً لأوضاع حددها النظام يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، بأن يدفع بمجرد الإطلاع مبلغاً معيناً من النقود لشخص معين يسمى المستفيد أو لأمره أو لحامله ويجب أن يكون المسحوب عليه بنكاً.

تداول الورقة التجارية

-       التسليم في حال أن الورقة التجارية لحاملها .
-       التظهير .

أنواع التظهير

-       التظهير الناقل للملكية ويسمى كذلك التظهير التام ويهدف إلى نقل الحق في الورقة التجارية من المظهر إلى المظهر إليه .
-       التظهير التوكيلي وهو الذي يخول المظهر إليه الحق في استلام قيمة الورقة التجارية لصالح المظهر، أي يهدف إلى توكيل المظهر إليه لإتمام الإجراءات اللازمة لاستلام قيمة الورقة التجارية .
-       التظهير التأميني وهو رهن الحق الثابت بالورقة التجارية ضماناً لوفاء دين للمظهر إليه بذمة المظهر أو بذمة شخص آخر ، ويهدف إلى رهن الحق للورقة التجارية لضمان دين آخر .

تعليقات