القائمة الرئيسية

الصفحات



مقارنة للفروقات بين نظـامي الإجـراءات الجـزائية الجديد والقديم

مقارنة للفروقات بين نظـامي الإجـراءات الجـزائية الجديد والقديم

مقارنة للفروقات بين نظـامي الإجـراءات الجـزائية الجديد والقديم




.



مقارنة للفروقات بين نظـامي الإجـراءات الجـزائية الجديد والقديم

أعدها
سالم بن راشد المطيري



الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
وبعد : فهذه ورقات كتبتها مقارناً بين الفروقات بين نظامي الإجراءات الجزائية الصادر عام 1422 هـ , والنظام الصادر مؤخراً في 22/1/1435 هـ .
ومنهجي في هذه الفروقات أن أذكر النظام القديم ثم أذكر ما تم عليه من تعديل أو إضافة .
وأما ما كان فيه من زيادة لا تؤثر كثيراً في المعنى فإني لا أذكره غالباً مثل  إيضاح الضمائر .
البـاب الأول : أحــكام عــامة :
المادة الرابعة:
يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.
أضيف إليها في النظام الجديد عبارة " تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها " .
المادة الخامسة:
إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة.
وجاء في النظام الجديد " ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها , وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة " .
المادة السابعة:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر.
جاء في النظام الجديد آلية ذلك كما في النحو التالي : " فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها , فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن " .
المادة الثامنة:
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سِراً ويُناقِشوا الحُكم قبل إصدارِه، وأن يُبدي كُلُ مِنهُم رأيُه في ذلك. وتصدُر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المُخالِف أن يوضِح مُخالفتُه وأسبابِها في ضـبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها في الرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضـبط. ولا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين استمعوا إلى المُرافعة.

جاء في النظام الجديد في هذه المادة ما نصه : المادة الثامنة :

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة الحادية عشرة:
الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.
جاء في النظام الجديد في المادة العاشرة المقابلة لهذه المادة أن التأييد يكون من المحكمة العليا .
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يُصـادِق مجلِس القضاء الأعلى على الحُكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة الحادية عشرة – فيُنقض الحُكم، وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قُضاة آخرين.
جاء في النظام الجديد في المادة الحادية عشرة أن الإعادة تكون من المحكمة العليا .

البـاب الثـاني : الدعـوى الجـزائية :
الفصل الأول : رفـع الدعـوى الجـزائية :
أضيفت المادة الحادية والعشرون في النظام الجديد والتي تتحدث عن موانع نظر القضية من قبل عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ونصها :
" لا يجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية , أو يصدر أي قرار فيها , وذلك في الحالات الآتية :
1 _ إذا وقعت عليه الجريمة شخصياً , أو كان زوجاً لأحد الخصوم , أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة .
2 _ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق .
3 _ إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية , بوصفه خبيراً أو محكماً أو وكيلاً أو أدى شهادة فيها ونحو ذلك .
وهي تشبه المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية .
البـاب الثـالث : إجـراءات الاستِـدلال :
الفصل الأول : جمـع المعلومـات وضبطِـها :
المادة الرابعة والعشرون :
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
حذفت من هذه المادة كلمة " وضبطهم " فلا بد بناءً عليه أن يتم استصدار أمر قبض من المحقق المختص .

المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كُلٍ مِن:
1-    أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام في مجال اختِصاصِهم.
2-    مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم في المناطِق والمُحافظات والمراكِز.
3-    ضُباط الأمن العام وضُباط المباحِث العامة، وضُباط الجوازات، وضُباط الاستِخبارات، وضُباط الدِفاع المدني، ومُديري السِّجون والضُباط فيها، وضُباط حرس الحدود، وضُباط قوات الأمن الخاصة، وضُباط الحرس الوطني، وضُباط القوات المُسلحة، كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.
4-    مُحافظي المُحافظات ورؤساء المراكِز.
5-    رؤساء المراكِب السعودية البحريِّة والجويِّة، في الجرائم التي تُرتكب على متنِها.
6-    رؤساء مراكِز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، في حدود اختِصاصِهم.
7-    الموظفين والأشخاص الذي خوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظِمة خاصة.
8-    الجِهات واللِّجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي بِه الأنظِمة.
ونرى أن المنظم في النظام الجديد قد اختصر في العبارة في الفقرة الثالثة وعممها فقال " الضباط في جميع القطاعات العسكرية _ كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.

المادة السابعة والعشرون:

على رِجال الضبط الجنائي – كُلٌ حسب اختِصاصِه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترِد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصِها وجمع المعلومات المُتعلِقة بِها في محضر موقع عليه مِنهُم، وتسجيل مُلخصِها في سجل يُعدّ لذلِك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقِل رجُل الضبط الجنائي بنفسِه إلى محل الحادِث للمُحافظة عليه، وضبط كُل ما يتعلق بالجريمة، والمُحافظة على أدلتِها، والقيـام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يُثبِت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
أضاف المنظم في النظام الجديد المرؤوسين في مساعدة رجال الضبط الجنائي وانه لابد أن يكون ذلك تحت إشراف رجال الضبط الجنائي  فقال " وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها ... "
وشدد المنظم في النظام الجديد على قضية التوقيع فأضاف عبارة " يوقع عليه هو ومعاونوه " .

الفصل الثالث : القـبض على المُتـهم
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
هذا ما كان في النظام السابق , وجاء النظام الجديد ليؤكد على ضمانة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فجاء في المادة الرابعة والثلاثون من النظام الجديد عبارة " وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله ... " .
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.
وأضافت المادة السادسة والثلاثون - وهي في النظام الجديد تعد مكملة للمادة الخامسة والثلاثون - عبارة (...يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف ). كما أضيفت عبارة (يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة).




الفصل الرابع : تفتـيش الأشخـاص والمسـاكِن :
المادة التاسعة والأربعون:
قبل مُغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مُغلق، وتُربط كُلما أمكن ذلِك، ويُختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تـاريخ المحضر المُحرَّر بضبطِها، ويُشار إلى الموضوع الذي حصل الضبطُ من أجلِه.
جاءت إضافة في المادة الخمسون نصها : " تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة , محتوية على إجراءات السلامة والأمان , ويكن حفظها بحسب ما تقضيه طبيعة كل محرز , ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ورقم القضية ونوعها , وأسماء أطرافها وموجز عنها , ووصف المحرز والإجراءات المتخذة في شأنها , وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها " .

البـاب الرابـع : إجـراءات التحقـيق :
الفصل الأول : تصـرُفـات المُحـقِّق :
المادة الثالثة والستون:
إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.
جاء في المادة الرابعة والستون تحديد الضمير الأخير فجاء فيها " في مكان إقامة المتوفى " .
المادة التاسعة والستون:
للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.
حذفت من هذه المادة كما في النظام الجديد عبارة " وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق " وهذا زيادة من المنظم في إضفاء ضمانة للمتهم وهو حق الاستعانة بمحامٍ أو وكيل .

الفصل الثالث : الانتِقـال والمُعـاينة والتفتـيش وضـبط الأشيـاء المُتعلِقة بالجـريمة :

المادة التاسعة والسبعون:
ينتقِل المُحقِّق – عند الاقتِضاء – فور إبلاغِه بوقوع جريمة داخِلةٌ في اختِصاصِه إلى مكان وقوعِها، لإجراء المُعاينة اللازِمة قبل زوالِها أو طمس معالِمِها أو تغييرِها.
أضيفت عبارة " ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين " .

الفصل الرابع : التـصرُف في الأشيـاء المضـبوطة :
المادة الثانية والتسعون:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبُها أصحابُها – بعد إبلاغِهم بحقِهم في استعادتِها – تودع بيت المال.
جاء في النظام الجديد أنها " تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم "

الفصل السادس : الاستِجـواب والمواجـهة :
المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المُحقِّق عند حضور المُتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِن جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلماً بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المُتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهُه بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المُتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.
أضيفت كلمة مهمة في هذه المادة وهي " فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر وسببه ."
ثم أضيفت فقرة جديدة وهي " إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل او القطع او القصاص في النفس او فيما دونها فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه " .

الفصل السابع : التكليف بالحضور وأمـر الضـبط والإحضـار :
المادة الخامسة بعد المائة:
يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه.
استبدلت عبارة البالغين في هذه المادة بعبارة أفضل وهي " الكامل الأهلية " .

الفصل الثامن : أمـر التوقـيف :
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام – ما يُعـدّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف.
أضيفت عبارة " وينشر ذلك في الجريدة الرسمية " .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العـام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.
وجاء في النظام الجديد تفصيل في هذا , وهو ما نصه : " ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العـام أو من ينيبه من رؤوساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مُدة التوقيف لمُدة أو لمُدَّدٍ مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه , وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على مائة وثمانون يوماً من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف لمدة أطول للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمددٍ متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك " .
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجـب عند توقيف المُتـهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمـأمور دار التوقيف بعد توقيعُه على صورة هذا الأمـر بالتسلُّم.
وجاء في النظام الجديد إضافة عبارة : " وللموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه , أو أمر تمديد التوقيف , ويقدم التظلم إللا رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق , أو رئيس الفرع , أو رئيس الهيئة , حسب الأحوال ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ."
الفصل التاسع : الإفـراج المـؤقت :
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة.
جاء في النظام الجديد إضافة عبارة " وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم " .

الفصل العاشر : انتِهـاء التحقيق والتـصرُف في الدعـوى :

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها، ويُبلَّغ الأمر للمُدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتِه جُملة في محل إقامتِه.
جاء في النظام الجديد إضافة عبارة : " ويكون التبليغ المذكور آنفاً وفق نموذج يعد لذلك , ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة , وتسلم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته بعد التوقيع على الأصل بالتسلم لتقديمها إلى المحكمة المختصة , ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة الرابعة والستين من هذا النظام ."
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها.
جاء في النظام الجديد إضافة : " وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية :
1 _ تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته .
2 _ تعيين المدعي بالحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية .
3 _ بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم , بتحديد الأركان المكونة لها , ومايرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة .
4 _ ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها , وتحديد نوع العقوبة حداً كان تعزيراً .
5 _ بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
6 _ بيان أسماء الشهود إن وجدوا .
7 _ اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء وتوقيعه .

البـاب الخـامس : المحـــاكِم :
الفصل الأول : الاختِصـاصات القضائية :
وفي النظام الجديد سمي " بالاختصاصات الجـزائية " :
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يُستثنى بنِظام، وفي الحدود التي لا إتِلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثُلُث الدية.
وجاء في النظام الجديد ما نصه : " مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى , تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية " .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرُج عن اختِصاص المحكمة الجُزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيِّ قضية أُخرى يُعِدُّها النِظام ضِمن الاختِصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص مُنعقِدة مِن ثلاثة قُضاة، الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحُكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تُصدِر حُكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحُكم بالقتل تعزيراً فيندُب وزير العدل اثنين من القُضاة لينضما إلى القُضاة الثلاثة، ويكون صدور الحُكم مِنهُم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.
وجاء في النظام الجديد : " تختص المحكمة العامة في البد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية , مالم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك " .
الفصل الثاني : تنـازُع الاختِصـاص :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِـدة أو عن جرائم مُرتبِـطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عـدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحـصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِـل فيها إلى محكمة التمييز.
وجاء في النظام الجديد أن الرفع يكون إلى المحكمة العليا .



البـاب السـادس : إجـراءات المحـاكِم :
الفصل الأول : إبـلاغ الخـصوم :
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.
وجاء في النظام الجديد في المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
" موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من نتاريخ تبلغ الخصوم بلائحة الدعوى , ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة بشرط أن يحص التبيلغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد , ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى , ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير موعد , فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه مهلة لإعداد دفاعه فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية " .

الفصل الثاني : حـضور الخـصوم :
المادة الأربعون بعد المائة :
يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.
وجاء في النظام الجديد تقرير ضمانة توفير الدفاع لمن لايستطيع ذلك , فجاء في نص المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:   يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه.وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة . أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها" .

الفصل الخامس : الادعـاء بالحـق الخـاص :
المادة الخمسون بعد المائة:
تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم فاقِد الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة أن تُعيِّن عليه وليِّـاً.
جاء في النظام الجديد بعض التفصيل الذي قد لا يكون له أثر كبير وهو ما نصه : " تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية  أن تُقيم عليه وليِّـاً ".
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
إذا رفـع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعـويض إلى محكمة مُختـصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.
جاء في المادة الثالثة والخمسون من النظام الجديد زيادة قيد وهو قول المنظم : " ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما " .




الفصل السادس : نظـام الجلسة وإجـراءاتُها :
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.
جاء في النظام الجديد في المادة الخامسة والخمسون زيادة في مسألة التوقيع وهي : " ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة , فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر " .
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه.
حذفت آخر عبارة من هذه المادة وهي : " وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه." وذلك  في المادة السادسة والخمسون من النظام الجديد .
المادة الستون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت. ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.
جاء في المادة التاسعة والخمسون من النظام الجديد ما نصه : " للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت – ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.
وهذا قيد مهم .
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجـابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النـظر في الأدِلة المُقـدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.
جاء في النظام الجديد في آخر المادة الثانية والستون وهي المادة التي تقابل هذه المادة قيد مهم وهو : " بإذن من المحكمة " .
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تُؤَدَّى الشهـادة في مجلِس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كُلٌ على حِده، ويجوز عند الاقتِضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضِهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمـنع توجيه أيِّ سؤال مُخِـل بالآداب العامة، إذا لم يكُن مُتعلِقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كُل مُحاولة ترمي إلى إرهابِهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
جاء في المادة الثامنة والستون من النظام الجديد زيادة وهي : " وعلى المحكمة أن تمـنع توجيه أيِّ سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه " .
حذفت من النظام الجديد المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من النظام القديم والتي نصها:
لِكُل مِن الخصوم أن يُقدِّم إلى المحكمة ما لديه مِّما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية.


الفصل الثامن : الحُـــكم :
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.
جاء تفصيل جميل في المادة الحادية والثمانون المقابلة لهذه المادة ونصه : "
1 - يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور.
2 – تصدر المحكمة بعد الحُكم صكاً مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم ووكلائهم ، وأسماء الشهود ,  والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج وخلاصة الدعوى وعدد ضبط وتاريخ ضبطها ، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم " .
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخـاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.
جاء في المادة الثانية والثمانون من النظام الجديد بعض التعديلات على هذه المادة وهي : " كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك ثم يُحفظ في ملف الدعوى , وتُسلم صورة مصدقة منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخـاص إن وجِد، وبعد اكتِسابِه صِفة القطعية يُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه.

في النظام القديم
البـاب السـابع : طُـرق الاعـتِراض على الأحـكام :
التميـيز وإعـادة النـظر :
الفصل الأول : التميــيز :
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القـاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعـاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تـاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.
المادة المائتين:
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.
المادة الأولى بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.
المادة الثانية بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتـنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.
المادة الرابعة بعد المائتين:
على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سـواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.
المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.
طرق الاعتراض في النظام الجديد الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول : الاستئناف :
وقد عدلت مواد هذا الفصل بالكامل
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3-يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها, ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم . وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً . ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.


المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق, بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم , مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك, وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت . وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً - ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
 2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق , استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
أضاف النظام الجديد الفصل الثاني وهو بعنوان : النقض :
الفصل الثاني : النقض :
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف, متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.

3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة, سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, إلى المحكمة العليا
- ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
المادة المائتين:
1-  يحصل الاعتراض بطلب النقض, بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته . ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض علىالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم , وعنوان كل منهم , وبيان الحكم المعترض عليه , ورقمه , وتاريخه , والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض , وطلبات المعترض , وتوقيعه , وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2-  تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الأولى بعد المائتين :
باستثناء قضايا القتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها,
تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض, المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام ، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض،ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
المادة الثانية بعد المائتين :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة ) من هذا النظام, إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً , فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية . فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَعليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا  نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

المادة الثالثة بعد المائتين :
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الثالث : إعـادة النـظر :
المادة السابعة بعد المائتين:
يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.
المادة الثامنة بعد المائتين:
تنظُر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصِل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حدَّدت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى.
عدلت هاتان المادتان ودمجتا في مادة واحدة وهي المادة الخامسة بعد المائتين:
يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُودع لدى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب , وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك , وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب أعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب , وعلى المحكمة – بحسب الأحوال – أن تعد قراراً بقبول الطلب أو عدم قبوله , فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم , وعليها إبلاغ أطراف الدعوى للإجراءات المقررة للاعتراض , ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا . 


المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى  – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب تمييزِها، ما لم يكُن الحُـكم صادِراً من محكمة التمييز فيجب التقـيُد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النِظـام.
عدلت في النظام الجديد وجاء نصها كالتالي : " الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال .

البـاب الثـامن : قـوة الأحـكام النهـائية :
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.
عدلت في النظام الجديد وجاءت في المادة العاشرة بعد المائتين ونصها :
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية ؛إما بعدمالاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً ، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
البـاب التـاسع : الأحـكام الواجِبـة التنفـيذ :
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السِّجن قـد أمضى مُـدة موقوفاً بسبَّب القضية التي صدر الحُكم فيها، وجِب احتِساب مُدة التوقيف من مُدة السِّجن المحكوم بِها عند تنفيذِها.
عدلت في النظام الجديد المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
1- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة .
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحُكم بالإدانة أن تأمُر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي لأسباب جوهرية توضِحُها في أسباب حُكمِها، على أن تُحدِّد مُدة التأجيل في منطوق الحُكم.
عدلت في النظام الجديد المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها, وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
المادة العشرون بعد المائتين:
1-    تُنفذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من يُنيبُه.
2-  يشهد مندوبو الحاكِم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عن المُنـكر والشُرطة، تنفيذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس
 أو فيما دونها, وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.
في النظام القديم الباب العاشر : أحكام ختامية :
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
زيدت كلمة " وضوابطه " .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يُصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية.
جاءت المادة المقابلة لهذه المادة بعدة زيادات فكانت صيغتها كالتالي :
المادة العشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلكبعد إعدادها من وزارة العدل،ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العامفي مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.



المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
 جاءت المادة المقابلة لهذه المادة كالتالي :
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

هذا آخر ما تم جمعه من الفروقات بين نظامي الإجراءات الجزائية فما كان من صوابٍ فمن الله وحده , وما كان من خطأٍ فمن نفسي والشيطان .
والله تعالى أعلم وأحكم .


                                      

تعليقات