صيغة تقرير مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمى
تقرير مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمى
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق ......
انه في يوم ....... الموافق / /
حضر أمامنا نحن ..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف
البيان ل من :
1- السيد /.......... المصري الجنسية مسلم الديانة
والبالغ من العمر .... سنة يقيم برقم ....... شارع ..... قسم ....... محافظة
.........بطاقة عائلية رقم .... سجل مدني .... (طرف
أول)
2- 1- السيد /.......... المصري الجنسية مسلم الديانة
والبالغ من العمر .... سنة يقيم برقم ....... شارع ..... قسم ....... محافظة
.........بطاقة عائلية رقم .... سجل مدني .... (طرف
ثان)
بعد
أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :
(البندالاول)
بتاريخ / /
تسبب الطرف الاول فى اصابة الطرف الثانى باصابات اثرت فى قدرته على ممارسة
أعماله بنسبة عجز قدرها الطبيب الشرعى بـ...% وتحرر عن ذلك محضر الجناية رقم
....... لسنة جنايات الاسكندرية ،
ورغبة من الطرف الاول فى تعويض الطرف الثانى والتصالح معه على ذلك ، فقد التزم
الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثانى مرتبا شهريا مدى حياة الاخير قدره ...... فقط
....... جنيها فور غبرام هذا العقد ، على ان يتم الدفع مقدما بموطن الطرف الثانى
مقابل مخالصة منه .
(البند
الثانى) ضمانا للوفاء بالمرتب المحدد بالبند السابق ، فقد رهن الطرف الاول للطرف
الثانى العقار رقم ....... الكائن ....... والمكون من ......... والبالغ مساحته
....... مترا مربعا بالمكلفة رقم ........ باسم ...... والمملوك للطرف الاول بموجب
العقد المسجل تحت رقم ......... لسنة
(او بالميراث الشرعى عن )
(البند
الثالث) ينقضى التزام الطرف الاول فور وفاة الطرف الثانى ، وفى هذه الحالة يكون
للطرف الاول أو لورثته من بعده الحق فى طلب محو قيد الرهن المنوه عنه بالبند
السابق على أن يرفق بالطلب شهادة رسمية ثابت بها تلك الوفاة وصورة من هذا العقد .
(البند
الرابع) يعتبر هذا العقد تصالحا يحول دون الطرف الثانى والرجوع على الطرف الاول
بتعويض عن الاصابات التى أحدثها به أو الادعاء مدنيا فى التحقيقات الجازية والا
كان للطرف الاول الدفع بالصلح .
(البند
السادس) فى حالة امتداد عمر الطرف الثانى وقبضه مبالغ تجاوز قيمة التعويض الذى كان
يمكن للقضاء الحكم به ، لا يجوز للطرف الاول المكلف عن الوفاء بالمرتب او طلب فسخ
العقد ، كما لا يجوز للطرف الثانى او لورثته من بعده الرجوع على الطرف الاول بشئ
سواء رجع ذلك الى موت الطرف الثانى فور أبرام العقد أو لسبب آخر ، باعتبار ذلك كله
من الامور التى كانت محتمله عند التعاقد .
(البند
السابع) تختص محاكم ..... بنظر ا قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر
عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند
الثامن) بموجب هذا تم توكيل الاستاذ......المحامى عن الطرف الثانى لتسلم صورة هذا
العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وفى اجراء قيد الرهن .
وبعد
اثبات ما تقدم تلوناه على الطرفين ، أقراه ووقعا عليه فى حضورنا وصادقنا عليه .
(الطرف
الاول) (الطرف
الثانى) (الموثق)
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم