القائمة الرئيسية

الصفحات



التزام البائع بالضمان في قانون الالتزامات والعقود د سعيد الوردي

التزام البائع بالضمان في قانون الالتزامات والعقود د سعيد الوردي





التزام البائع بالضمان في قانون الالتزامات والعقود د سعيد الوردي

مقدمة:
من جملة االلتزامات الواقعة على عاتق البائع بموجب عقد البيع نجد التزامه بضمان المبيع للمشتري،
حتى يتمكن هذا األخير من االستفادة من الشيء المبيع وفق ما أعد له بطبيعته أو بمقتضى
االتفاق، حيث ينص الفصل 532 من ق ل ع م على أن "الضمان الواجب على البائع للمشتري
يشمل أمرين:
أ - أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بال معارض )ضمان االستحقاق(؛
ب - وثانيهما عيوب الشيء المبيع )ضمان العيب(.
والضمان يلزم البائع بقوة القانون وإن لم يشترط ، وحسن نية البائع ال يعفيه من الضمان.
ويضيف الفصل 533 من ق ل ع أن االلتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو
مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول
عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع.
ولقد نظم المشرع المغربي أحكام الضمان الواجب على البائع في الفصول من 532 إلى 575 من
قانون االلت ازمات والعقود المغربي، والتي يتضح من خاللها أن هذا الضمان يشمل ضمان التعرض،
ضمان االستحقاق و ضمان العيب. وسنوف نتعرض بتفصيل لمجموع هذه األحكام في مبحثين:
المبحث األول : ضمان التعرض واالستحقاق
المبحث الثاني : ضمان عيوب الشيء المبيع




املبحث األول : ضمان التعرض واالستحقاق
سوف نميز في إطار معالجة أحكام ضمان التعرض واالستحقاق ما بين ضمان التعرض – المطلب
األول – و ضمان االستحقاق – المطلب الثاني -
المطلب األول : ضمان التعرض
يعرف التعرض بأنه كل عمل مادي أو قانوني يصدر من البائع ويحول دون حيازة المشتري للمبيع
حيازة هادئة ودون االنتفاع به بحسب الغرض المعد له ، والذي كان سبب شرائه للمبيع سواء كانت
الحيلولة كلية أو جزئية.
وحسب الفصل 533 من ق ل ع م فإن " االلتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل
أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من الم ازيا التي كان له الحق في أن
يعول عليها، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع".
وتبعا لذلك يفرض هذا النوع من الضمان على البائع الكف عن كل فعل أو تصرف يرمي إلى
التشويش على المشتري أو حرمانه من الم ازيا التي كان له الحق في أن يعول عليها عند شرائه
للمبيع ، وهذا ما يصطلح عليه بالتعرض ، حيث ال يجوز للبائع أن يقوم بكل فعل يرمي إلى
الحيلولة دون استفادة المشتري من جميع الم ازيا التي يخولها له المبيع ، ولو تمثل هذا الفعل في
مجرد التشويش ، و سواء تم ذلك من قبل البائع أو من غيره.
الفقرة األولى : تعرض البائع
كل تعرض من قبل البائع على المشتري يحول دون انتفاعه بالمبيع كليا أو جزئيا، فإنه يعتبر
ضامنا له و مسؤوال عنه، ومن حق المشتري مطالبته بالكف عن ذلك التشويش رضاء ، و إال عن
طريق القضاء، مع طلب التعويض إن كان له محل، ويجب أن يكون التعرض قد وقع فعال، و ال
يكفي مجرد احتمال وقوعه.
وقد يكون التعرض الحاصل من البائع ماديا أو قانونيا:



أوال : التعرض المادي
التعرض المادي من جانب البائع هو كل فعل يأتيه البائع ويكون من شأنه منع المشتري من
االنتفاع بالمبيع كليا أو جزئيا دون أن يستند إلى حق يدعيه على المبيع. من ذلك مثال قيام شخص
ببيع براءة اختراعه ثم يقوم باستغاللـها بعد ذلك، فان هذا االستغالل يعتبـر تعرضا. أو قيامه ببيع
أصل تجاري ثم يقدم على فتح محل مجاور له لممارسة نفس النشاط واستقطاب الزبناء الذين كان
يتعامل معهم في المحل المبيع. فااللتزام بالضمان يوجب على البائع في مثل هذه الحالة االمتناع
عن فتح المحل ألن في ذلك منافسة غير مشروعة وتعرض على جلب المنفعة المتوخاة من شراء
األصل التجاري ونسف ألحد أ هم عناصره أال و هو عنصر الزبناء.
أما إذا تعرض البائع للمشتري بعمل من أعمال التعدي أو العنف فانه يكون مسؤوال عن عمله كأي
شخص آخر ارتكب عمال غير مشروع، ال كبائع ملتزم بضمان عدم التعرض.
ثانيا - التعرض القانوني
هو التعرض الذي يستند فيه البائع إلى حق على المبيع يترتب عليه حرمان المشتري من كل أو
بعض مزايا الشيء المبيع. ومن األمثلة على التعرض القانوني أن يبيع البائع عقار ا للمشتري
فيتراخى هذا األخير في القيام بإجراءات التسجيل والتحفيظ التي يترتب عليها انتقال الملكية، ثم
يقوم البائع خالل هذه المدة برفع دعوى االستحقاق على هذا المشتري باعتباره أنه ال يزال مالكا
للعقار، ففي هذه الحالة يستطيع المشتري أن يدفع دعوى االستحقاق بضمان البائع لتعرضه، إذ
أنه ال يجوز االسترداد لمن وجب عليه الضمان.
ويشترط في التعرض أن يكون صاد ار من البائع، أي أن يحول البائع دون االنتفاع بالمبيع كليا أو
جزئيا و ذلك بغض النظر عما إذا كان هذا التعرض ماديا أو قانونيا، مباشرا أو غير مباشر. وال
يعد تعرضا من البائع إذا كان مؤسسا على القانون، كما لو قام بالتنفيذ الجبري على المبيع استيفاء
لدين له في ذمة المشتري.


تعليقات